مشاهدة النسخة كاملة : **استفسار حول الوضوء**
بسمة محبة
2011-09-28, 13:29
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
من فضلكم إخوتي في الله اردت الإستفسار عن موضوع الوضوء أنه من المستحب عدم تجفبف أي مسح الجسم عند الوضوء للصلاة ولكن أنا لا أدري إن كان صحيح أو لا.
من فضلكم أفيدوني و جزاكم الله كل خير.
سلام.
أبو صهيب الجزائري
2011-09-28, 15:06
السلام عليكم
سئل الشيخ بن باز رحمه الله :
هل تجفيف الماء بعد الوضوء جائز؟
وأجاب :
لا بأس، لا حرج في ذلك، تجفيف الأعضاء لا حرج، لا بأس بعد الوضوء.
فتاوى نور على الدرب
والله أعلم
السلام عليكم
بسمة محبة
2011-09-29, 09:40
السلام عليكم
سئل الشيخ بن باز رحمه الله :
هل تجفيف الماء بعد الوضوء جائز؟
وأجاب :
لا بأس، لا حرج في ذلك، تجفيف الأعضاء لا حرج، لا بأس بعد الوضوء.
فتاوى نور على الدرب
والله أعلم
السلام عليكم
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك أخي و جزاك الله كل خير على المساعدة
و لكني أريد أن توضحوا لي فأنا أريد أن أعرف أذا كان من السنة أنه نقوم بالوضوء و لانجفف أنفسنا و نذهب للصلاة مباشرة .
و جزاكم الله كل خير.
جواهر الجزائرية
2011-09-29, 10:00
السلام عليكم
للعلامة العثيمين رحمه الله ..
وتَنْشِيفُ أعضائِه.
قوله: «وتنشيفُ أعضائه» ، التنشيف بمعنى: التجفيف.
والدَّليل: عدم الدَّليل على المنع، والأصل الإباحة.
فإن قلت: كيف تجيبَ عن حديث ميمونة رضي الله عنها بعد أن ذكرت غُسْلَ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قالت: «فَنَاولتُهُ ثَوباً فلم يأخُذْهُ، فانطلق وهو يَنْفُضُ يديه»[(405)].
فالجواب: أن هذا قضيَّة عين تحتمل عِدَّة أمور:
إِما لسببٍ في المنديل، كعدم نظافته، أو يُخشى أنْ يُبِلَّهُ بالماء وبلَلُه بالماء غيرُ مناسب أو غير ذلك.
وقد يكونُ إِتيانُها بالمنديل دليلاً على أنَّ من عادتِه أن ينشِّفَ أعضاءه وإلا لم تأت به.
والصَّوابُ: ما قاله المؤلِّف أنه مباحٌ.
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18045.shtml
قيل أن كل قطرة من الماء تقطر تساوي سيئة حذفت من حساب صاحبها.
جرح أليم
2011-09-29, 13:20
قيل أن كل قطرة من الماء تقطر تساوي سيئة حذفت من حساب صاحبها.
العبادات توقيفية ومن قال بشيء لزمه دليل وإلا لقال من شاء ما شاء
فمن قال هذا عليه بدليل فإن لم يأت بدليل حكمنا عليه بالبدعة لقوله : وكل محدثة بدعة "
والخير كل الخير في اتباع السنن والآثار
ايمان الوفية
2011-10-11, 18:00
جزاكم الله خيراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
الطيب صياد
2011-10-11, 20:22
العبادات توقيفية ومن قال بشيء لزمه دليل وإلا لقال من شاء ما شاء
فمن قال هذا عليه بدليل فإن لم يأت بدليل حكمنا عليه بالبدعة لقوله : وكل محدثة بدعة "
والخير كل الخير في اتباع السنن والآثار
نعم، و لكن الحديث في ذلك صحيح مشهور رواه مالك في الموطإ من حديث أبي هريرة في فضل الوضوء و فيه ( خرجت كل خطيئة عملتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ) و الحديث طويل ، و بمثل ما قال في اليدين قال في العينين و الرجلين .
و الحديث استدلَّ به المالكية لكراهة المسح بعد الوضوء ، و وجه ذلك أنَّه مادام أن الخطايا تخرج مع آخر قطر الماء فيكون من مسح قد سارع في إزالة ما يوجب مَحْوَ السيَِّئاتِ فإذا لم يمسح فقد بقي الماء ينزع عنه سيِّئاته بفضل الله و رحمته و لطفه سبحانه و تعالى، و هذا منزعٌ حسن بديعٌ، و هو لازمٌ من النَصِّ لا يمكن إنكارهُ والله أعلم.
جرح أليم
2011-10-12, 08:46
و الحديث استدلَّ به المالكية لكراهة المسح بعد الوضوء ، و وجه ذلك أنَّه مادام أن الخطايا تخرج مع آخر قطر الماء فيكون من مسح قد سارع في إزالة ما يوجب مَحْوَ السيَِّئاتِ فإذا لم يمسح فقد بقي الماء ينزع عنه سيِّئاته بفضل الله و رحمته و لطفه سبحانه و تعالى، و هذا منزعٌ حسن بديعٌ، و هو لازمٌ من النَصِّ لا يمكن إنكارهُ والله أعلم.
ظاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــري يستدل بالمالكيـــــــــــــــــــــــــــــــة
هل أنكرت أصولك ؟
ثم ماهذا القياس الذي تقيس به ؟
إذن لن امسح من الماء ولا أخرج إلى الحر حتى لا يسرع بالجفاف وسأكثر من الماء في الوضوء حتى تكثر القطرات ؟ فما قولك أم هو قياس فاسد مني ؟
الطيب صياد
2011-10-12, 12:16
ظاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــري يستدل بالمالكيـــــــــــــــــــــــــــــــة
هل أنكرت أصولك ؟
ثم ماهذا القياس الذي تقيس به ؟
إذن لن امسح من الماء ولا أخرج إلى الحر حتى لا يسرع بالجفاف وسأكثر من الماء في الوضوء حتى تكثر القطرات ؟ فما قولك أم هو قياس فاسد مني ؟
أنا لم أستدلَّ بالمالكيَّة و إنَّما حكيتُ قولهم في المسألة لأنَّه يناسب الحديث، فهذا من جهة
و من جهة أخرى فقولهم هذا صحيحٌ لأنه لازم عن الحديث ( و اللازم عن النص نصٌّ ) لأنه لا يلزم عن قول الله و لا قول رسوله باطلٌ فاقتضى ذلك أنه لا يكون اللازم إلا حقًّا
مثال ذلك قوله عليه الصلاة و السلام ( كل مسكر خمرٌ و كلُّ خمر حرامٌ ) فاللازم عن هاتين المقدمتين المذكورتين في الحديث أنَّ كلَّ مسكرٍ حرامٌ
و رجوعا إلى حديث أبي هريرة، فخروج الخطايا مع آخر قطر الماء يلزم منه أنَّ كلَّما كثر الماء أو تباطأ جفافه بحيث لم يزُلْ إلا بعد ساعة كلَّما خرجت خطايا أكثر من أعضاء الوضوء، فإن نشف الماء بسرعة لم يخرج من الخطايا إلا بقدر ذلك الماء، فهنا يكره التنشيف لأعضاء الوضوء، و هو ثابت من فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حديث ميمونة رضي الله عنها حين قدَّمت له منديلا فردَّهُ، فردُّهُ - كذلك - يدلُّ على كراهة تنشيف الأعضاء.
- فقولك إن هذا قياس غير صحيحٍ ألبتَّةَ لأنَّ القياس حملُ مجهولٍ على معلوم لعلَّة جامعة بينهما في حكم الأصل المعلوم، أو إلحاق المجهول بالمعلوم بنفي الفارق قطعيًّا كان أو ظنيًَا أولويًّا كان الحمل أو مساويًا، و ليس شيء من هذه المعاني داخلا في مسألتنا ، و إنما هو داخل في باب ( الدليل عند الظاهرية ) فراجع ما كتبه ابن حزم في ( الإحكام ) حول هذا الباب.
و قولك بأن لا تمسح الماء و لا تخرج إلى الحرِّ قولٌ صحيحٌ لأنَّه لازم عن النص الآنف الذكر، و ليس قياسًا و حاشا.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir