مشاهدة النسخة كاملة : التعويض عن حادث مرور
إذا افترضنا أنه وقع حادث مرور لشخص ما ولم يطالب بالتعويضات أثناء سير القضية وبعد مدة تفاقمت الأضرار وأراد المطالبة بها ماهب المحكمة المختصة وهل يجوز لهذا الضحية أن يطالب بالتعويض عن سيارته المتضررة في الحادث؟؟
وهل هناك مدة تقادم لابد أن ترفع خلالها دعوى التعويض والا سقط الحق فيها؟؟؟
المادة 624 ق م تتقادم دعاوى التامين ب 3 سنوات
المادة 9 ق ا م المحكمة المختصة محكمة مكان وقوع الفعل الضار
إذا افترضنا أنه وقع حادث مرور لشخص ما ولم يطالب بالتعويضات أثناء سير القضية وبعد مدة تفاقمت الأضرار وأراد المطالبة بها ماهب المحكمة المختصة وهل يجوز لهذا الضحية أن يطالب بالتعويض عن سيارته المتضررة في الحادث؟؟
يا استاذتي !! كان عليك توضيح القضية اكثر لكي لا يغرق المجيب في الاحتمالات ...
بالنسبة للضحية الذي لم يطالب بالتعويض جراء حادث المرور وتفصيلا من المتهم او المسؤول المدني او شركة التامين المتابع والمتضامنين معه في جنحة الجرح الخطأ. فانه على العموم فان القضاة يحفظون حقوق الضحايا ، وان حصل ذلك فعلى الضحية الرجوع على المتهم امام تلك المحكمة الجزائية خلال ثلاث سنوات فقط والا ضاع حقه اما القاضي الجزائي وهي مدة تقادم الجنحة.ويمكن له ايضا ان يلجأ الى المحكمة المدنية سواء حفظ الحق ام لم يحفظ جزائيا وفي الحالة الأخيرة عليه ان يلجأ لقواعد الاثبات ويراعي الاختصاص المحلي والنوعي ويطالب بالتعويض .وتراعى ايضا في ذلك مواعيدالتقادم والسقوط العامة في القانون المدني ...والله اعلى واعلم
واذا لجأالى القسم المدني هل يحكم له بالتعويض عادة في مثل هذه القضايا؟؟
واذا لجأالى القسم المدني هل يحكم له بالتعويض عادة في مثل هذه القضايا؟؟
نعم يا استاذة..يحكم للضحية بالتعويض بناء على حكم جزائي يحفظ حقه او ادعاء امام القاضي المدني بالتضرر من هذا الفعل فيثبته بكل طرق الاثبات المدنية ،وتنتهي "القصة" في معظم الاحوال"عمليا" الى حكم تمهيدي بتعيين خبير لتحديد الاضرار .
************************************************** ************************************************** ************************************************** ******************
QUOTE=m redha;548592]المادة 624 ق م تتقادم دعاوى التامين ب 3 سنوات
المادة 9 ق ا م المحكمة المختصة محكمة مكان وقوع الفعل الضار[/QUOTE]
يا "استاذ" رضا في مسألة الحال ،القضية جزائية اطرافها بغير الضحية والنيابة ..هناك المتهم والمسؤول المدني وشركة التأمين .
فلا نعملاو نقيد الضحية بنص المادة المادة 624 ق م لانها تخص فقط شركة التأمين في حين ان التعويض عن الضرر في حادث المرور ،يدفعه احد "الثلاثة" بالتضامن ،فان سقط الحق بالرجوع على شركة التأمين ،فالحق لم يسقط على الرجوع على المتهم او المسؤول المدني وبعدها يحيلك القانون للرجوع الى الصندوق الوطني للتعويضات...سلام
مشكور يا amar01 ضننت ان اجابتي
كانت مفهومة وينقصها الاساس القانوني فقط
لهذا كنت مختصرا في اجابتي
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir