مشاهدة النسخة كاملة : إجتهادات مجلس الدولة الجزائري
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2011-09-27, 17:15
إجتهادات مجلس الدولة الجزائري
مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة
رقم القضية 3927 بجلسة 15/07/2002 ، السيد حمينة محمد
مجلس الدولة ، الغرفة الأولى
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/10388.htm)رقم القضية 10388 بجلسة 23/09/2002 ، السيد زعتري عبد الحميد
مجلس الدولة ،الغرفة الثالثة
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/8455.htm)رقم القضية 8455 بجلسة 16/09/2002 ، السيد متاح صالح
مجلس الدولة ، الغرفة الأولى
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/6195.htm)رقم القضية 6195 بجلسة 23/09/2002، السيد والي ولاية الجزائر
مجلس الدولة ، الغرفة الأولى
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/6460.htm) رقم القضية 6460 بجلسة 23/09/2002، السيد عيموش سمير
مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/3628.htm)رقم القضية 3628 بجلسة 08/10/2001، وزارة الشؤون الدينية
مجلس الدولة ، الغرفة الخامسة
رقم القضية 6467 بجلسة 06/11/2001 ،السيد بودية الطيب
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/3927.htm) مجلس الدولة ، الغرفة الأولى
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/6504.htm)رقم القضية 6504 بجلسة 23/09/2002، بلدية بوقادير
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/3927.htm)مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/5321.htm)قضية رقم 5321 جلســة تاريخ 01/10/2002 قضيـة: ذوي حقوق المرحومة مرابط آمال
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/3927.htm)مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/3886.htm)قضية رقم 3886 جلسة تاريخ 15/07/2002 قضيـة: والي ولاية تيبازة
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/3927.htm)مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/4911.htm)قضية رقم 4911 جلسة تاريخ 15/07/2002 قضيــة: شاوشي عبد الله
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/3927.htm)مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/4911.htm)قضية رقم 4681 بجلسة 15/07/2002، السيد ربابعية عبد القادر
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/3927.htm)مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/5638.htm)رقم القضية 5638 بجلسة 15/07/2002، السيد بن ويس جمال و من معه
مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/3649.htm)رقم القضية 3649 بجلسة 10/06/2002،رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية غيليزان
مجلس الدولة ، الغرفة الخامسة
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/6467.htm)رقم القضية 6467 بجلسة 06/11/2001 ، السيد بودية الطيب
مجلس الدولة ، الغرفة الأولى
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/7454.htm)رقم القضية 7454 بجلسة 29/10/2001، السيد أزغوتي نبيل
مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/1553.htm)رقم القضية 1553 بجلسة 08/10/2001 ، ولاية بومرداس
مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/3975.htm)رقم القضية 3975 بجلسة 21/11/2001 ، شركة اوطيب
مجلس الدولة ، الغرفة الخامسة
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/10781.htm)رقم القضية 10781 بجلسة 06/11/2001 ، السيد حماني محمد
مجلس الدولة ، الغرفة الأولى
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/2823.htm)رقم القضية 2823 بجلسة 18/02/2002 ، السيد تكارلي عبد القادر
مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/3763.htm)رقم القضية 3763 بجلسة 14/01/2002 ، السيدة بوخروبة كلثوم
مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة (http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/5163.htm)
رقم القضية 5163 بجلسة 11/02/2002 قضية : السيدة فروج الكاملة ارملة بوزيد
مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/4012.htm)رقم القضية 4012 جلسة تاريخ 24/12/2001 ، السيد الوزير المحافظ لمحافظة الجزائر الكبرى
مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/3238.htm)رقم القضية 3238 بجلسة 11/03/2002، السيد والي ولاية بجاية و بلدية أدكار
مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/3795.htm)رقم قضية 3795 بجلسة 11/03/2002 ، ولاية ميلة
مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/5763.htm)رقم القضية 5763 بجلسة 11/02/2002 ، ورثة المرحوم بن شايبي ابراهيم
مجلس الدولة ، الغرفة الأولى
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/1995.htm)رقم القضية 1995 بجلسة 29/10/2000، السيد بن الطيب صالح
مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/2165.htm)رقم القضية 2165، بجلسة 08/10/2001 ، السيد والي ولاية تيارت
مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/2160.htm)رقم القضية 2160 بجلسة 08/10/2001، السيد مختار كواش
مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/3044.htm)رقم القضية 3044بجلسة 08/10/2001، السيد مصطفى مولف
مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/3044.htm)رقم القضية 3044بجلسة 08/10/2001، السيد مصطفى مولف
مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/137195.htm)رقم القضية 137195 بجلسة 27/07/1998 ، المندوبية التنفيذية لبلدية بني ولمان
مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/137131.htm)رقم القضية 137131 بجلسة 27/07/1998 ، السيد بوالترة أحمد
مجلس الدولة ، الغرفة الثانية
(http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/202953.htm)رقم القضية 202953 بجلسة 06/11/2001 ، السيد رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية بئر ولد خليفة
مجلس الدولة ، الغرفة الخامسة (http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/19420a.htm)
رقم القضية 19240 بجلسة 18/10/2003، السيد علي بن فليس
مجلس الدولة ، الغرفة الخامسة (http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/20431.htm)
رقم القضية 20431 بجلسة03/03/2004، السيد علي بن فليس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2011-09-27, 17:18
مجلس الدولة، الغرفةالرابعة
قضية رقم 003927 جلسة بتاريخ 15/07/2002 قضية : حمينة محمد ضــد : بلدية البليدة
الإجراءات :
الاختصاص النوعي: مخالفة الطرق - اختصاص القاضي الاداري (لا) - من النظام العام (نعم) المادة 7 مكرر من ق.إ.م و المرسوم 86/01 الصادر في 07/01/1986
21/11/2001
فيما يخص الإختصاص النوعي و بالاولوية :
بما أن النزاع يتمحور قيام المستأنف بناء جدار لسكناه، و سلم له ترخيصا إداريا لهذا الغرض.
و بما أن المستأنف عليها وجهت الى العارض عدة إنذارات من اجل إحترام رخصة البناء لأنه إعتدى على الطريقة و شكل بناءه على طريق للمرور.
و بما أن النزاع الحالي يتعلق بالإعتداء المادي على طريق فإن أحكام المادة 7 من المرسوم 86/01 المؤرخ في 07/01/1986 واجبة التطبيق في مثل هذه الحالة.
و بما ان المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية قد أوردت في فقراتها الاولى مخالفات الطرق كأولى الإستثناءات من المنازعات التي تخرج من إختصاص القضاء الإداري.
و بما أن قواعد الإختصاص النوعي من النظام العام تطبيقا للمادة 168 من قانون الإجراءات المدنية و أن الإجتهاد القضائي ثابت و مضطرد حول هذه الجزئية.
و أنه ترتيبا على ذلك، فإن قضاة المجلس طبقوا القانون تطبيقا سليما.
لـــــهذه الأسبــــــاب
يقضي مجلس الدولة : فصلا في قضايا الإستئناف علنيا حضوريا.
في الشكــل : قبول الإستئناف
في الموضوع : تأييد القرار المستأنف و بالحكم على المستأنف بالمصاريف القضائية.
مجلس الدولة ،الغرفة الأولى
قضية رقم 10388جلسة تاريخ 23/09/2002 قضية : قارة زعتري عبد الحميد ضــد الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي و من معه
الإجراءات :
خطأ مادي ، تطبيق المادة 294 من ق.إ.م
قرار صادر عن مجلس الدولة غيابيا في مواجهة المدعي (لا) طلب سابق لأوانه نعم
في الشكــل
حيث انه بموجب عريضة مسجلة يوم 08/09/2001 لدى كتابة ضبط مجلس الدولة ، قدم السيد "قارة زعتري عبد الحميد" طلب تصحيح خطأ مادي في القرار الصادر عن مجلس الدولة يوم 2000/05/22 و الذي أيد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1997/11/04
حيث أنه و طبقا لأحكام المادة 294 من قانون الإجراءات المدنية ... "إذا اصدرت المحكمة العليا حكما حضوريا مشوبا بخطأ مادي من شأنه التأثير على الحكم الصادر في الدعاوي جاز للخصم المعني ان يرفع طعنا أمامه لتصحيح هذا الخطأ.
حيث ان قرار مجلس الدولة المؤرخ 22/05/2000صدر غيابيا تجاه السيد " قارة زعتري عبد الحميد " و الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي كما يستخلص ذلك منطوق القرار.
و أن الطعن بالتصحيح الذي قدمه ضد هذا القرار غير مقبول كونه سابق لأوانه.
لــــهذه الأسبــــاب
يقضي مجلس الدولة:
طعنا بالتماس اعادة النظر علنيا و حضوريا
في الشكــل : التصريح بعدم الطلب
المصاريف القضائية على المدعي
مجلس الدولة ، الغرفة الأولى
قضية رقم 8455 جلسة تاريخ 16/09/2002 قضيــة متاح صالح ضـــد بن ناصر البشير و من معه
الإجراءات
الخطأ المادي (المادة 294 من ق.إ.م)ا
لا يكفي ان يثبت المدعي في الطعن الخطأ المادي الذي تسرب في القرار المتظلم منه بل يجب كذلك إثبات أن هذا الخطأ له تأثير على جوهر النزاع) نعم)
من حيث الموضوع
حيث أن متاح صالح قد طعن في القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 26/06/2000 ملتمسا تصحيح الخطأ المادي الذي يشوب هذا القرار ،و ذلك أن القرار المطعون فيه قد ذكر في حيثيته الأخيرة من الصفحة الخامسة
"بأن الأستاذ عاشور رابح قد تأسس في حق المستأنف عليه متاح صالح بناء على مذكرة مؤرخة في 01/03/2000 و إلتمس أجلا للرد على عريضة الإستئناف إلا أنه لم يرد عليها مما يجعل القرار الآتي بيانه يصدر حضوريا في حقه"ا
و حيث أنه إستدراكا للخطأ الوارد بالقرار المطعون فيه فإنه قد تبين فعلا أن الأستاذ عاشور محامي المستأنف قد تأسس مستأنفا فرعيا بناء على العريضة مودعة بكتابة الضبط بتاريخ 04/04/2000 أي في الأجل القانوني، و عليه فإن هذا الخطأ المادي ثابت حقا،إلا أنه ليس له أي تأثير على جوهر النزاع لكون طلب رفع التعويض المحكوم به للطالب جاء غير مبرر مما يستوجب رفضه ،و بالتالي فإنه يتعين قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا.
و حيث أن المصاريف تلقى على عاتق من تسبب فيها طبقا لنص المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.ا
لــــهذه الأسبـــاب
يقضي مجلس الدولة : حضوريا نهائيا و علنيا
في الشكـل :قيول طلب تصحيح الخطأ المادي شكلا
في الموضوع : رفض الطلب موضوعا
مجلس الدولة ،الغرفة الأولى
رقم القضية 6195 جلسة تاريخ 23/09/2002 قضية والي ولاية الجزائر ضــد بن فضة مصطفى
قرار إداري:ا
قرار ولائي : غلق حانة لمدة غير محددة بغرض المحافظة على النظام و الاداب العامة لا
السلطة القضائية هي المختصة للبت في الغلق النهائي للمحل نعم
المادة 7 من الأمر رقم 78/41
في الموضوع
و أنه حسب نص المادة 10 من الأمر رقم 75/41،يمكن للوالي الأمربغلق إداري للمخمرة أو المطعم لمدة لا تتعدى 6 أشهر إما إثر مخالفة القوانين و القواعد المتعلقة بهذه المؤسسات أن بغرض الحفاظ و صحة السكان و حفاظا على الآداب العامة
و أنه وحدها السلطة القضائية يمكنها الأمر بالغلق النهائي لهذه المؤسسات و ذلك طبقا لأحكام المادة 7 من الأمر 75/41 المذكورة أعلاه،و أن الوالي و عندما أمر بغلق المحل الذي يسيره المستأنف عليه إلى إشعار آخر أي دون أن يتأكد بأن هذا الغلق لا يمكن أن يتجاوز 6 أشهر فإن والي ولاية الجزائر لم يحترم أحكام الأمر رقم 75/41 المذكور أعلاه و بفصلهم على هذا النحو،فإن قضاة الدرجة الأولى لم يقدموا سوى بتطبيق القانون
لهـــذه الأسبـــاب
في الشكــل : قبول الإستئناف
في الموضـوع:تأييد القرار
المصاريف القضائية على الخزينة
مجلس الدولة، الغرفة الثالثة
قضية رقم 3628 جلسة تاريخ 08/10/2001 ، قضية :وزارة الشؤون الدينية، ضـد: بلدية العفرون
إجــراءات
الشخصية المعنوية :تمــثيل الإدارة المادتان 459 ق أ م و المادة 50 ق م
1. ناظر الشؤون الدينية
حيث أن ناظر الشؤون الذي كان مدعيا سابقا ، لا تتوفر فيه صفة التقاضي بناء على المرسوم التنفيذي رقم 91 / 83 المؤرخ في 23 / 3 / 1991 الذي لا يخول له الحق في التقاضي و التمثيل أمام الجهات القضائية
وعليه ، فإن الدعوى الأصلية كانت خاطئة مما يتعين إلغاء القرار المعاد ، و القضاء من جديد بعدم قبول الدعوى في الشكل لإنعدام الصفة
2. أمين المحافظة الرئيسية لأمن الولاية ( لا )
إن الدعوى المرفوعة من محافظة الشرطة لإسترجاع سكن وظيفي على ملك مديرية الأمن الوطني
مما يجعل الدعوى الحالية مخالفة للمادة 459 من ق إ م لكون المحافظة لا تتمتع بصفة التقاضي في هذا النزاع
مجلس الدولة ،الغرفة الأولى
قضية رقم 6504 جلسة تاريخ 23/09/2002 قضية بلدية بوقادير ضــد خرشي إبراهيم
صفقــة عموميــة
محضر يفيد استلام البلدية الانجاز نهائي و بدون أي تحفظ يبرر حق المقاول في استرجاع مبلغ الضمان نعم
و أنه بموجب محضر مؤرخ في 13/05/1998،إستلمت البلدية المستأنفة نهائيا الأشغال و ذكر فيه بأن الأشغال إنتهت بدون إدلاء أية تحفظات
و أنه يتم إسترجاع مبلغ ضمان حسن تنفيذ الصفقة و مبلغ الضمان و لاحقا مقتطعات الضمان في أجل شهر إبتداءا من تاريخ الإستيلام النهائي للأشغال
و أن المستأنف عليه كان بالتالي محقا في طلب إسترجاع مبلغ الضمان المحجوز لدى المتعاقد أي البلدية المستأنفة
و أن بلدية بوقادير لا يمكنها التمسك بأنها تتصرف بصفة وسيط بما أنها هي التي أبرمت الصفقة مع المستأنف عليه
و أن قضاة الدرجة الأولى و بحكمهم على البلدية المستأنفة بإسترجاع مبلغ الضمان لم يقوموا سوى بتطبيق القانون و ثمة مجال بالتالي لتأييد القرار المستأنف
لـــهذه الأسبــــاب
يقضي مجلس الدولة
في الشكــل قبول الإستئناف
في الموضــوع00000000 تأييد القرار المستأنف و المصاريف القضائية على الخزينة
مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة
قضيـة رقم 5321 جلسـة تاريخ 01/10/2002 قضــية :ذوي حقوق المرحومة مرابط آمال ضــد: مديرية مدرسة البنات بقديل و من معها
مسؤولية - المسؤولية التعليمية
حادث وقع في ساحة المدرسة أدى إلى وفاة التلميذة
عدم تقديم الاسعافات الأولية الى الضحية مسؤولية المكلف بالرقابة نعم
في الموضوع
حيث أن النزاع يتعلق بطلب إصلاح الضرر الذي لحق المستأنفين المدعيين أصلا بسبب وفاة ابنتهما القاصرة مرابط آمال إثر اصطدامها و سقوطها بساحة المدرسة أثناء تواجد كل التلاميذ بهاته الساحة و حيث أن مديرة المدرسة قد أخبرت أم الصحية بالحادث التي سارعت إلى المدرسة أين وجدت ابنتها مغمى عليها فأخذتها الى المستشفى حيث توفيت وثبتت وفاتها بشهادة طبية
و حيث أن مسؤولية المدرسة ثابتة و أن التأخير في تقديم الإسعافات الأولية إلى الضحية رغم وجودها في حالة خطيرة حتى حضور والدتها التي أخذتها إلى المستشفى يؤكد مسؤولية الإدارة في هذا الحادث الأليم لكون الحادث قد وقع حين كانت الضحية بالمدرسة و تحت رقابة المعلمين و أن المكلف بالرقابة لم يثبت أنه قام بواجب الوقاية منعا لوقوع الضرر و ذلك استنادا إلى المادة 135 من القانون المدني
و حيث أن الدولة ممثلة في مديرية التربية و التعليم بوهران أن تحل محل المديرة المدرسة في تحمل مسؤولية الحادث و ما يترتب عنه من تعويضات
لــــهذه الأسبـــاب
يقضي مجلس الدولة : حضوريا نهائيا و علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليهما
في الشكـل : قبول الإستئناف شكلا
في الموضوع إلغاء القرار المستأنف و من جديد إلزام المستأنف عليهما مديرة مدرسة قديل للبنات تحت مسؤولية مديرية التربية و التعليم بوهران بتعويضهما للمستأنفين مرابط محمد و مرابط فتيحة ذوي حقوق الضحية مرابط آمال بمبلغ قدره (150.000,00 دج) مائة و خمسين ألف دينار لكل واحد منهما،،و (20.000,00دج) عشرين ألف دينار للأب مصاريف الجنازة،و إخراج التعاضدية للتأمين المدرسي بوهران من الخصام
مجلس الدولة ،الغرفة الرابعة
قضية رقم 3886 جلسة تاريخ 15/07/2002 قضيـة والي ولاية تيبازة
عقــاري
اسقاط حقوق المستفيد من المستثمرة الفلاحية
عدم إشهار قرار إنشاء المستثمرة الفلاحية طبقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي 90/51 لا يمكن للوالي أن يتخذ من المادة 28 من القانون 87/19 مرجعا لاسقاط حقوق المستفيد نعم
تطبيق القواعد العامة في هذه الحالة برفع دعوى أمام القضاء نعم
في الموضــوع: و بما أن الثابت في قضية الحال،أن العارضة وجهت ثلاث إنذارات الى المستأنف عليه من أجل إستئنافه للعمل و على لإثرها تم إسقاط حقوقه بموجب القرار الولائي رقم 63 المؤرخ في المؤرخ في 03/02/1996 و اتخذت العارضة من المادة 28 من القانون رقم 87/19 و المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90/51 المؤرخ في 06/02/1990 المحدد لكيفيات تطبيق المادة 28 من القانون 87/19 المرجعية القانونية التي يرتكز عليه القرار الولائي المذكور سابقا
و لكن يبين بكل جلاء من مختلف عناصر الإثبات المظروفة في القضية الراهنة أن المستثمرة الجماعية التي ينتمي إليها العارض غير مشهر قرار إنشائها بالكيفية المبنية في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90/50 المؤرخ في 06/02/1990 و ترتيبا على ذلك ،فلا يمكن للعارضة أن تتخذ من المادة 28 من القانون 87/19 المؤرخ في 08/12/1987 مرجعا لأسقاط حقوق المستأنف عليه و يتعين في هذه الحالة تطبيق القواعد العامة حال اتخاذها قرار إسقاط حقوق العارض عن طريق رفع دعوى أمام القضاء و هو الأمر الذي لم تحترمه العارضة مما يجر بعدم قانونية القرار الصادر عنها رقم 63 بتاريخ 03/02/1996 فهو يعد تجاوزا في السلطة مما يعرضه للإلغاء
و عليه، فإن قضاة الدرجة الأولى أصابوا لما قضوا بالوجه المبين في منطوق القرار المستأنف فيه
لـــهذه الأسبــــاب
يقضي مجلس الدولة: فصلا في قضايا الطعن بالإستئناف علنيا و حضوريا
في الشكــل قبول الإستئناف
في الموضــوع تأييد القرار المستأنف و بإعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية
مجلس الدولة، الغرفة الرابعة
قضية رقم 4911 جلسة تاريخ 15/07/2002 قضيـية :شاوشي عبد الله ضــد: رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المحمدية
عقـــاري
استفادة من قطعة أرضية بموجب مقرر صادر عن رئيس المندوبية التنفيذية بتاريخ 31/8/1997 لا
المادة 73 من قانون 90/25 و المادة 3 من المرسوم التنفيذي 90/403 من النظام العام
كان على الغرفة الإدارية للمجلس القضائي اثارته تلقائي نعم
في الموضـوع
حيث يتبين من المستندات المرفقة بالملف أن العرض استفاد من قطعة أرضية ببلدية المحمدية تبلغ مساحتها 810 مترا مربعا بموجب مقررا إداريا صادرا عن رئيس المندوبية التنفيذية لهذه البلدية بتاريخ 31/08/1997
حيث يلاحظ مجلس الدولة في هذا الشأن أنه بالنظر للمادة 73 من القانون رقم 90/25 المتضمن التوجيه العقاري و المادة 3 من المرسوم رقم 90/405 المحدد لقواعد إحداث وكالات محلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين أن هذا المقرر يعتبر باطلا و عديم الأثر لصدوره من شخص ليس لديه الصفة للقيام بمثل هذه التصرفات
حيث أن هذا البطلان يتعلق بالنظام العام و كان على الغرفة الإدارية إثارته من تلقاء نفسها لا سيما أن المستأنف عليه تمسك به خلال الخصومة الأولى التي انتهت بصدور القرار المعاد
حيث مادام الأمر كذلك،فإنه يتعين إلغاء القرار المعاد فيما قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس و فصلا من جديد بإلغاء مقرر الإستفادة الصادر عن رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية المحمدية بتاريخ 31/08/1997 تحت رقم 182 و المتضمن منح العارض قطعة أرضية
حيث أن العارض يتحمل بإعتباره خاسر الدعوى المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون 270 من قانون الإجراءات المدنية
لـــــهذه الأسبــــــاب
يقضي مجلس الدولة : فصلا في قضايا الإستئناف علنيا حضوريا.
في الشكــل : قبول الإستئناف
في الموضوع : بإلغاء القرار المعاد فيما قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس و فصلا من جديد إبطال مقرر الإستفادة الصادر عن رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية المحمدية بتاريخ 31/08/1997 تحت رقم 182 و المتضمن منح المستأنف قطعة أرضية تبلغ مساحتها 810 متر مربع و ما ترتب عنه من آثار
بتحميل المستأنف بالمصاريف القضائية
مجلس الدولة، الغرفة الرابعة
قضية رقم 5638 جلسة تاريخ 15/07/2002 ،قضية : بن ويس جمال و من معه ضـد : مديرية المصالح الفلاحية لولاية وهران
عقـــاري
لا يمكن لمجلس الدولة ان يلزم الادارة القيام بعمل داخل اختصاصها و ان سلطة تقتصر على إلغاء القرارات المعيبة او الحكم بالتعويضات نعم
تسوية الوضعية القانونية على الارض موضوع النزاع من اختصاص الادارة تطبيق لمبدأ الفصل بين السلطات
في الموضـوع
حيث يتبين من المستندات المرفقة بالملف أن العرض استفاد من قطعةحيث أن العارضان يلتمسان إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء وهران بتاريخ 22/04/2000 القاضي برفض دعواهما لعدم التأسيسنو عن طريق الفصل في القضية من جديد إلزام مديرية المصالح الفلاحية لولاية وهران بتسوية وضعيتهما الإدارية على القطعة الأرضية التي يحوزانها بحي الأمير عبد القادر،بلدية سيدي الشحمي،دائرة السانية
حيث أنه إلى جانب كون التنازل الذي قام به المستفيد الأول لفائدة المستأنف عليها غير شرعي لمخالفته أحكام القانون 87/19 و مقتضيات المرسوم رقم 90/51،يرى مجلس الدولة في هذا الشأن أنه ليس بإمكان القضاء أن يصدر أوامر أو تعليمات للإدارة،فهو لا يستطيع أن يلزمها بالقيام بعمل و أن سلطته تقتضي فقط على إلغاء القرارات المعيبة أو الحكم بالتعويضات
حيث أن طلبالعارضان الرامي إلى تسوية وضعيتهما الإدارية على القطعة المتنازععليها هو من صلاحية هيئة مختصة لذلكفإن القضاء لا يستطيع التدخل في هذه الصلاحيات بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يوجد في عريضة الإستئناف أي وجه من الأوجه لإلغاء القرار المعاد،لذا يتعين المصادقة وعليه
لـــــهذه الأسبــــــاب
يقضي مجلس الدولة : فصلا في قضايا الإستئناف علنيا حضوريا.في مواجهة جميع الأطراف
في الشكــل : قبول الاستئناف
في الموضوع : بتأييد القرار المعاد و بتحميل المستأنفان المصاريف القضائية
مجلس الدولة، الغرفة الثالثة
قضية رقم 3649 جلسة تاريخ 10/06/2002، قضيـة : رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية غيليزان ،ضــد: بلمنور الحاج
مــسؤولية
إتلاف أجزاء سيارة موضوعة في حضيرة سيارات للبلدية
البلدية ملزمو بالتعويض نعم
حيث أن حضيرة السيارات تعد ملكا عموميا يكون تسييرها من إختصاص البلدية و أنها حارسة للأملاك المودعة بالحضيرة و التي تتقاضى مقابلها ضرائب
حيث،و بالتالي فإن هذه الأخيرة كان يتعين عليها إستعمال جميع الوسائل من أجل حماية هذا الهيكل، و أن التقصير في الحماية يشكل خطأ من شأنه خلق مسؤولية إزاء الغير
حيث أنه يستخلص مما سبق أن السيد بلنمور الحاج محق في إدعائه أن البلدية مسؤولة
حيث أن الخبير المعين قدر الخسائر اللاحقة بسيارة السيد بلنمور الحاج بمبلغ 175.000دج ، حيث أن المبلغ مبالغ فيه نوعا ما بالنظر إلى سنة عرض السيارة للتداول أي سنة 1980 و أنه يتعين تخفيض هذا المبلغ إلى نسب أكثر عدلا
لـــــهذه الأسبــــــاب
يقضي مجلس الدولة : علانيا حضوريا نهائيا
في الشكــل : قبول الإستئناف شكلا
في الموضوع: بتأييد القرار المستأنف من حيث المبدأ و تعديلا له تخفيض مبلغ التعويض عن السيارة إلى مبلغ 120.000 دج
بالقول بأنه لا مجال للحكم على رئيس المجلس الشعبي البلدي بالمصاريف القضائية
مجلس الدولة ،الغرفة الأولى
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2011-09-27, 17:19
مجلس الدولة، الغرفةالرابعة
قضية رقم 003927 جلسة بتاريخ 15/07/2002 قضية : حمينة محمد ضــد : بلدية البليدة
الإجراءات :
الاختصاص النوعي: مخالفة الطرق - اختصاص القاضي الاداري (لا) - من النظام العام (نعم) المادة 7 مكرر من ق.إ.م و المرسوم 86/01 الصادر في 07/01/1986
21/11/2001
فيما يخص الإختصاص النوعي و بالاولوية :
بما أن النزاع يتمحور قيام المستأنف بناء جدار لسكناه، و سلم له ترخيصا إداريا لهذا الغرض.
و بما أن المستأنف عليها وجهت الى العارض عدة إنذارات من اجل إحترام رخصة البناء لأنه إعتدى على الطريقة و شكل بناءه على طريق للمرور.
و بما أن النزاع الحالي يتعلق بالإعتداء المادي على طريق فإن أحكام المادة 7 من المرسوم 86/01 المؤرخ في 07/01/1986 واجبة التطبيق في مثل هذه الحالة.
و بما ان المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية قد أوردت في فقراتها الاولى مخالفات الطرق كأولى الإستثناءات من المنازعات التي تخرج من إختصاص القضاء الإداري.
و بما أن قواعد الإختصاص النوعي من النظام العام تطبيقا للمادة 168 من قانون الإجراءات المدنية و أن الإجتهاد القضائي ثابت و مضطرد حول هذه الجزئية.
و أنه ترتيبا على ذلك، فإن قضاة المجلس طبقوا القانون تطبيقا سليما.
لـــــهذه الأسبــــــاب
يقضي مجلس الدولة : فصلا في قضايا الإستئناف علنيا حضوريا.
في الشكــل : قبول الإستئناف
في الموضوع : تأييد القرار المستأنف و بالحكم على المستأنف بالمصاريف القضائية.
مجلس الدولة ،الغرفة الأولى
قضية رقم 10388جلسة تاريخ 23/09/2002 قضية : قارة زعتري عبد الحميد ضــد الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي و من معه
الإجراءات :
خطأ مادي ، تطبيق المادة 294 من ق.إ.م
قرار صادر عن مجلس الدولة غيابيا في مواجهة المدعي (لا) طلب سابق لأوانه نعم
في الشكــل
حيث انه بموجب عريضة مسجلة يوم 08/09/2001 لدى كتابة ضبط مجلس الدولة ، قدم السيد "قارة زعتري عبد الحميد" طلب تصحيح خطأ مادي في القرار الصادر عن مجلس الدولة يوم 2000/05/22 و الذي أيد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1997/11/04
حيث أنه و طبقا لأحكام المادة 294 من قانون الإجراءات المدنية ... "إذا اصدرت المحكمة العليا حكما حضوريا مشوبا بخطأ مادي من شأنه التأثير على الحكم الصادر في الدعاوي جاز للخصم المعني ان يرفع طعنا أمامه لتصحيح هذا الخطأ.
حيث ان قرار مجلس الدولة المؤرخ 22/05/2000صدر غيابيا تجاه السيد " قارة زعتري عبد الحميد " و الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي كما يستخلص ذلك منطوق القرار.
و أن الطعن بالتصحيح الذي قدمه ضد هذا القرار غير مقبول كونه سابق لأوانه.
لــــهذه الأسبــــاب
يقضي مجلس الدولة:
طعنا بالتماس اعادة النظر علنيا و حضوريا
في الشكــل : التصريح بعدم الطلب
المصاريف القضائية على المدعي
مجلس الدولة ، الغرفة الأولى
قضية رقم 8455 جلسة تاريخ 16/09/2002 قضيــة متاح صالح ضـــد بن ناصر البشير و من معه
الإجراءات
الخطأ المادي (المادة 294 من ق.إ.م)ا
لا يكفي ان يثبت المدعي في الطعن الخطأ المادي الذي تسرب في القرار المتظلم منه بل يجب كذلك إثبات أن هذا الخطأ له تأثير على جوهر النزاع) نعم)
من حيث الموضوع
حيث أن متاح صالح قد طعن في القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 26/06/2000 ملتمسا تصحيح الخطأ المادي الذي يشوب هذا القرار ،و ذلك أن القرار المطعون فيه قد ذكر في حيثيته الأخيرة من الصفحة الخامسة
"بأن الأستاذ عاشور رابح قد تأسس في حق المستأنف عليه متاح صالح بناء على مذكرة مؤرخة في 01/03/2000 و إلتمس أجلا للرد على عريضة الإستئناف إلا أنه لم يرد عليها مما يجعل القرار الآتي بيانه يصدر حضوريا في حقه"ا
و حيث أنه إستدراكا للخطأ الوارد بالقرار المطعون فيه فإنه قد تبين فعلا أن الأستاذ عاشور محامي المستأنف قد تأسس مستأنفا فرعيا بناء على العريضة مودعة بكتابة الضبط بتاريخ 04/04/2000 أي في الأجل القانوني، و عليه فإن هذا الخطأ المادي ثابت حقا،إلا أنه ليس له أي تأثير على جوهر النزاع لكون طلب رفع التعويض المحكوم به للطالب جاء غير مبرر مما يستوجب رفضه ،و بالتالي فإنه يتعين قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا.
و حيث أن المصاريف تلقى على عاتق من تسبب فيها طبقا لنص المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.ا
لــــهذه الأسبـــاب
يقضي مجلس الدولة : حضوريا نهائيا و علنيا
في الشكـل :قيول طلب تصحيح الخطأ المادي شكلا
في الموضوع : رفض الطلب موضوعا
مجلس الدولة ،الغرفة الأولى
رقم القضية 6195 جلسة تاريخ 23/09/2002 قضية والي ولاية الجزائر ضــد بن فضة مصطفى
قرار إداري:ا
قرار ولائي : غلق حانة لمدة غير محددة بغرض المحافظة على النظام و الاداب العامة لا
السلطة القضائية هي المختصة للبت في الغلق النهائي للمحل نعم
المادة 7 من الأمر رقم 78/41
في الموضوع
و أنه حسب نص المادة 10 من الأمر رقم 75/41،يمكن للوالي الأمربغلق إداري للمخمرة أو المطعم لمدة لا تتعدى 6 أشهر إما إثر مخالفة القوانين و القواعد المتعلقة بهذه المؤسسات أن بغرض الحفاظ و صحة السكان و حفاظا على الآداب العامة
و أنه وحدها السلطة القضائية يمكنها الأمر بالغلق النهائي لهذه المؤسسات و ذلك طبقا لأحكام المادة 7 من الأمر 75/41 المذكورة أعلاه،و أن الوالي و عندما أمر بغلق المحل الذي يسيره المستأنف عليه إلى إشعار آخر أي دون أن يتأكد بأن هذا الغلق لا يمكن أن يتجاوز 6 أشهر فإن والي ولاية الجزائر لم يحترم أحكام الأمر رقم 75/41 المذكور أعلاه و بفصلهم على هذا النحو،فإن قضاة الدرجة الأولى لم يقدموا سوى بتطبيق القانون
لهـــذه الأسبـــاب
في الشكــل : قبول الإستئناف
في الموضـوع:تأييد القرار
المصاريف القضائية على الخزينة
مجلس الدولة، الغرفة الثالثة
قضية رقم 3628 جلسة تاريخ 08/10/2001 ، قضية :وزارة الشؤون الدينية، ضـد: بلدية العفرون
إجــراءات
الشخصية المعنوية :تمــثيل الإدارة المادتان 459 ق أ م و المادة 50 ق م
1. ناظر الشؤون الدينية
حيث أن ناظر الشؤون الذي كان مدعيا سابقا ، لا تتوفر فيه صفة التقاضي بناء على المرسوم التنفيذي رقم 91 / 83 المؤرخ في 23 / 3 / 1991 الذي لا يخول له الحق في التقاضي و التمثيل أمام الجهات القضائية
وعليه ، فإن الدعوى الأصلية كانت خاطئة مما يتعين إلغاء القرار المعاد ، و القضاء من جديد بعدم قبول الدعوى في الشكل لإنعدام الصفة
2. أمين المحافظة الرئيسية لأمن الولاية ( لا )
إن الدعوى المرفوعة من محافظة الشرطة لإسترجاع سكن وظيفي على ملك مديرية الأمن الوطني
مما يجعل الدعوى الحالية مخالفة للمادة 459 من ق إ م لكون المحافظة لا تتمتع بصفة التقاضي في هذا النزاع
مجلس الدولة ،الغرفة الأولى
قضية رقم 6504 جلسة تاريخ 23/09/2002 قضية بلدية بوقادير ضــد خرشي إبراهيم
صفقــة عموميــة
محضر يفيد استلام البلدية الانجاز نهائي و بدون أي تحفظ يبرر حق المقاول في استرجاع مبلغ الضمان نعم
و أنه بموجب محضر مؤرخ في 13/05/1998،إستلمت البلدية المستأنفة نهائيا الأشغال و ذكر فيه بأن الأشغال إنتهت بدون إدلاء أية تحفظات
و أنه يتم إسترجاع مبلغ ضمان حسن تنفيذ الصفقة و مبلغ الضمان و لاحقا مقتطعات الضمان في أجل شهر إبتداءا من تاريخ الإستيلام النهائي للأشغال
و أن المستأنف عليه كان بالتالي محقا في طلب إسترجاع مبلغ الضمان المحجوز لدى المتعاقد أي البلدية المستأنفة
و أن بلدية بوقادير لا يمكنها التمسك بأنها تتصرف بصفة وسيط بما أنها هي التي أبرمت الصفقة مع المستأنف عليه
و أن قضاة الدرجة الأولى و بحكمهم على البلدية المستأنفة بإسترجاع مبلغ الضمان لم يقوموا سوى بتطبيق القانون و ثمة مجال بالتالي لتأييد القرار المستأنف
لـــهذه الأسبــــاب
يقضي مجلس الدولة
في الشكــل قبول الإستئناف
في الموضــوع00000000 تأييد القرار المستأنف و المصاريف القضائية على الخزينة
مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة
قضيـة رقم 5321 جلسـة تاريخ 01/10/2002 قضــية :ذوي حقوق المرحومة مرابط آمال ضــد: مديرية مدرسة البنات بقديل و من معها
مسؤولية - المسؤولية التعليمية
حادث وقع في ساحة المدرسة أدى إلى وفاة التلميذة
عدم تقديم الاسعافات الأولية الى الضحية مسؤولية المكلف بالرقابة نعم
في الموضوع
حيث أن النزاع يتعلق بطلب إصلاح الضرر الذي لحق المستأنفين المدعيين أصلا بسبب وفاة ابنتهما القاصرة مرابط آمال إثر اصطدامها و سقوطها بساحة المدرسة أثناء تواجد كل التلاميذ بهاته الساحة و حيث أن مديرة المدرسة قد أخبرت أم الصحية بالحادث التي سارعت إلى المدرسة أين وجدت ابنتها مغمى عليها فأخذتها الى المستشفى حيث توفيت وثبتت وفاتها بشهادة طبية
و حيث أن مسؤولية المدرسة ثابتة و أن التأخير في تقديم الإسعافات الأولية إلى الضحية رغم وجودها في حالة خطيرة حتى حضور والدتها التي أخذتها إلى المستشفى يؤكد مسؤولية الإدارة في هذا الحادث الأليم لكون الحادث قد وقع حين كانت الضحية بالمدرسة و تحت رقابة المعلمين و أن المكلف بالرقابة لم يثبت أنه قام بواجب الوقاية منعا لوقوع الضرر و ذلك استنادا إلى المادة 135 من القانون المدني
و حيث أن الدولة ممثلة في مديرية التربية و التعليم بوهران أن تحل محل المديرة المدرسة في تحمل مسؤولية الحادث و ما يترتب عنه من تعويضات
لــــهذه الأسبـــاب
يقضي مجلس الدولة : حضوريا نهائيا و علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليهما
في الشكـل : قبول الإستئناف شكلا
في الموضوع إلغاء القرار المستأنف و من جديد إلزام المستأنف عليهما مديرة مدرسة قديل للبنات تحت مسؤولية مديرية التربية و التعليم بوهران بتعويضهما للمستأنفين مرابط محمد و مرابط فتيحة ذوي حقوق الضحية مرابط آمال بمبلغ قدره (150.000,00 دج) مائة و خمسين ألف دينار لكل واحد منهما،،و (20.000,00دج) عشرين ألف دينار للأب مصاريف الجنازة،و إخراج التعاضدية للتأمين المدرسي بوهران من الخصام
مجلس الدولة ،الغرفة الرابعة
قضية رقم 3886 جلسة تاريخ 15/07/2002 قضيـة والي ولاية تيبازة
عقــاري
اسقاط حقوق المستفيد من المستثمرة الفلاحية
عدم إشهار قرار إنشاء المستثمرة الفلاحية طبقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي 90/51 لا يمكن للوالي أن يتخذ من المادة 28 من القانون 87/19 مرجعا لاسقاط حقوق المستفيد نعم
تطبيق القواعد العامة في هذه الحالة برفع دعوى أمام القضاء نعم
في الموضــوع: و بما أن الثابت في قضية الحال،أن العارضة وجهت ثلاث إنذارات الى المستأنف عليه من أجل إستئنافه للعمل و على لإثرها تم إسقاط حقوقه بموجب القرار الولائي رقم 63 المؤرخ في المؤرخ في 03/02/1996 و اتخذت العارضة من المادة 28 من القانون رقم 87/19 و المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90/51 المؤرخ في 06/02/1990 المحدد لكيفيات تطبيق المادة 28 من القانون 87/19 المرجعية القانونية التي يرتكز عليه القرار الولائي المذكور سابقا
و لكن يبين بكل جلاء من مختلف عناصر الإثبات المظروفة في القضية الراهنة أن المستثمرة الجماعية التي ينتمي إليها العارض غير مشهر قرار إنشائها بالكيفية المبنية في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90/50 المؤرخ في 06/02/1990 و ترتيبا على ذلك ،فلا يمكن للعارضة أن تتخذ من المادة 28 من القانون 87/19 المؤرخ في 08/12/1987 مرجعا لأسقاط حقوق المستأنف عليه و يتعين في هذه الحالة تطبيق القواعد العامة حال اتخاذها قرار إسقاط حقوق العارض عن طريق رفع دعوى أمام القضاء و هو الأمر الذي لم تحترمه العارضة مما يجر بعدم قانونية القرار الصادر عنها رقم 63 بتاريخ 03/02/1996 فهو يعد تجاوزا في السلطة مما يعرضه للإلغاء
و عليه، فإن قضاة الدرجة الأولى أصابوا لما قضوا بالوجه المبين في منطوق القرار المستأنف فيه
لـــهذه الأسبــــاب
يقضي مجلس الدولة: فصلا في قضايا الطعن بالإستئناف علنيا و حضوريا
في الشكــل قبول الإستئناف
في الموضــوع تأييد القرار المستأنف و بإعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية
مجلس الدولة، الغرفة الرابعة
قضية رقم 4911 جلسة تاريخ 15/07/2002 قضيـية :شاوشي عبد الله ضــد: رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المحمدية
عقـــاري
استفادة من قطعة أرضية بموجب مقرر صادر عن رئيس المندوبية التنفيذية بتاريخ 31/8/1997 لا
المادة 73 من قانون 90/25 و المادة 3 من المرسوم التنفيذي 90/403 من النظام العام
كان على الغرفة الإدارية للمجلس القضائي اثارته تلقائي نعم
في الموضـوع
حيث يتبين من المستندات المرفقة بالملف أن العرض استفاد من قطعة أرضية ببلدية المحمدية تبلغ مساحتها 810 مترا مربعا بموجب مقررا إداريا صادرا عن رئيس المندوبية التنفيذية لهذه البلدية بتاريخ 31/08/1997
حيث يلاحظ مجلس الدولة في هذا الشأن أنه بالنظر للمادة 73 من القانون رقم 90/25 المتضمن التوجيه العقاري و المادة 3 من المرسوم رقم 90/405 المحدد لقواعد إحداث وكالات محلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين أن هذا المقرر يعتبر باطلا و عديم الأثر لصدوره من شخص ليس لديه الصفة للقيام بمثل هذه التصرفات
حيث أن هذا البطلان يتعلق بالنظام العام و كان على الغرفة الإدارية إثارته من تلقاء نفسها لا سيما أن المستأنف عليه تمسك به خلال الخصومة الأولى التي انتهت بصدور القرار المعاد
حيث مادام الأمر كذلك،فإنه يتعين إلغاء القرار المعاد فيما قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس و فصلا من جديد بإلغاء مقرر الإستفادة الصادر عن رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية المحمدية بتاريخ 31/08/1997 تحت رقم 182 و المتضمن منح العارض قطعة أرضية
حيث أن العارض يتحمل بإعتباره خاسر الدعوى المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون 270 من قانون الإجراءات المدنية
لـــــهذه الأسبــــــاب
يقضي مجلس الدولة : فصلا في قضايا الإستئناف علنيا حضوريا.
في الشكــل : قبول الإستئناف
في الموضوع : بإلغاء القرار المعاد فيما قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس و فصلا من جديد إبطال مقرر الإستفادة الصادر عن رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية المحمدية بتاريخ 31/08/1997 تحت رقم 182 و المتضمن منح المستأنف قطعة أرضية تبلغ مساحتها 810 متر مربع و ما ترتب عنه من آثار
بتحميل المستأنف بالمصاريف القضائية
مجلس الدولة، الغرفة الرابعة
قضية رقم 5638 جلسة تاريخ 15/07/2002 ،قضية : بن ويس جمال و من معه ضـد : مديرية المصالح الفلاحية لولاية وهران
عقـــاري
لا يمكن لمجلس الدولة ان يلزم الادارة القيام بعمل داخل اختصاصها و ان سلطة تقتصر على إلغاء القرارات المعيبة او الحكم بالتعويضات نعم
تسوية الوضعية القانونية على الارض موضوع النزاع من اختصاص الادارة تطبيق لمبدأ الفصل بين السلطات
في الموضـوع
حيث يتبين من المستندات المرفقة بالملف أن العرض استفاد من قطعةحيث أن العارضان يلتمسان إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء وهران بتاريخ 22/04/2000 القاضي برفض دعواهما لعدم التأسيسنو عن طريق الفصل في القضية من جديد إلزام مديرية المصالح الفلاحية لولاية وهران بتسوية وضعيتهما الإدارية على القطعة الأرضية التي يحوزانها بحي الأمير عبد القادر،بلدية سيدي الشحمي،دائرة السانية
حيث أنه إلى جانب كون التنازل الذي قام به المستفيد الأول لفائدة المستأنف عليها غير شرعي لمخالفته أحكام القانون 87/19 و مقتضيات المرسوم رقم 90/51،يرى مجلس الدولة في هذا الشأن أنه ليس بإمكان القضاء أن يصدر أوامر أو تعليمات للإدارة،فهو لا يستطيع أن يلزمها بالقيام بعمل و أن سلطته تقتضي فقط على إلغاء القرارات المعيبة أو الحكم بالتعويضات
حيث أن طلبالعارضان الرامي إلى تسوية وضعيتهما الإدارية على القطعة المتنازععليها هو من صلاحية هيئة مختصة لذلكفإن القضاء لا يستطيع التدخل في هذه الصلاحيات بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يوجد في عريضة الإستئناف أي وجه من الأوجه لإلغاء القرار المعاد،لذا يتعين المصادقة وعليه
لـــــهذه الأسبــــــاب
يقضي مجلس الدولة : فصلا في قضايا الإستئناف علنيا حضوريا.في مواجهة جميع الأطراف
في الشكــل : قبول الاستئناف
في الموضوع : بتأييد القرار المعاد و بتحميل المستأنفان المصاريف القضائية
مجلس الدولة، الغرفة الثالثة
قضية رقم 3649 جلسة تاريخ 10/06/2002، قضيـة : رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية غيليزان ،ضــد: بلمنور الحاج
مــسؤولية
إتلاف أجزاء سيارة موضوعة في حضيرة سيارات للبلدية
البلدية ملزمو بالتعويض نعم
حيث أن حضيرة السيارات تعد ملكا عموميا يكون تسييرها من إختصاص البلدية و أنها حارسة للأملاك المودعة بالحضيرة و التي تتقاضى مقابلها ضرائب
حيث،و بالتالي فإن هذه الأخيرة كان يتعين عليها إستعمال جميع الوسائل من أجل حماية هذا الهيكل، و أن التقصير في الحماية يشكل خطأ من شأنه خلق مسؤولية إزاء الغير
حيث أنه يستخلص مما سبق أن السيد بلنمور الحاج محق في إدعائه أن البلدية مسؤولة
حيث أن الخبير المعين قدر الخسائر اللاحقة بسيارة السيد بلنمور الحاج بمبلغ 175.000دج ، حيث أن المبلغ مبالغ فيه نوعا ما بالنظر إلى سنة عرض السيارة للتداول أي سنة 1980 و أنه يتعين تخفيض هذا المبلغ إلى نسب أكثر عدلا
لـــــهذه الأسبــــــاب
يقضي مجلس الدولة : علانيا حضوريا نهائيا
في الشكــل : قبول الإستئناف شكلا
في الموضوع: بتأييد القرار المستأنف من حيث المبدأ و تعديلا له تخفيض مبلغ التعويض عن السيارة إلى مبلغ 120.000 دج
بالقول بأنه لا مجال للحكم على رئيس المجلس الشعبي البلدي بالمصاريف القضائية
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir