عيون-المحبة
2011-09-25, 12:56
اتفاقية حرية التنظيم واتفاقية حماية حق التنظيم (رقم 87) لعام 1948 واتفاقية حق التنظيم والتفاوض الجماعي(رقم 98) لعام 1949.
تهدف الاتفاقية رقم 87 إلى حماية حرية التنظيم من أي استغلال للقوة تمارسه السلطة ، وتضمن لكافة العاملين وأصحاب العمل ، من دون تمييز أو تقويض ، الحق في الانضمام إلى وتأسيس منظمات تمثلهم ويختارونها بأنفسهم.
يجب أن تتمتع هذه المنظمات بحق وضع دستورها وأنظمتها الداخلية وقواعدها الخاصة بها ، وبانتخاب ممثليها بحرية تامة ، وبتنظيم إداراتها ونشاطاتها وتشكيل برامجها ، من دون تدخل من جانب الحكومة ، ولا يحق لسلطة إدارية أن تحلها أو توقف عملها( إذ يجب أن تتمتع بحق تشكيل الاتحادات والنقابات ) ، والانتساب إلى منظمات العاملين وأصحاب العمل علي الصعيد الدولي.
وبممارسة هذه الحقوق، يجب على العاملين وأصحاب العمل ومنظماتهم أن يحترموا القانون المعمول به محليا ، مع مراعاة وجوب ألا يكون هذا القانون من النوع الذي يعارض الضمانات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية.
وتعد الاتفاقية رقم 98 الصادرة سنة 1949 مكملة للاتفاقية رقم 87 وتعالج بشكل أوسع مسائل تتعلق بالعلاقة بين العامل وصاحب العمل (حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ).
إذ تحمي العاملين من ممارسات التمييز في التوظيف المغايرة للوائح النقابات ؛ وتقضي، بشكل خاص، أن من حق التنظيمات العمالية أن تتمتع بحماية كافية ضد تدخل أصحاب العمل ،
كما تعزز الاتفاقية أقصى درجات تطوير واستخدام الآلات لأغراض التفاوض الجماعي الطوعي ، وقد حددت الشروط الأساسية الآتية لضمان نجاح تطبيق مبدأ المفاوضة الجماعية وهي:
1- تمتع العمال بحقهم في إنشاء منظمات نقابية يختارونها وفي الانضمام إليها وكذا بالنسبة لأرباب العمل.
2- ضرورة أن تبذل الأطراف المعنية، بما فيها الحكومة، الجهود لخلق المناخ وتوفير الظروف التي تسمح بتشجيع المفاوضة الجماعية.
3- تمتع العمال بحماية ضد أعمال التمييز المناهض للنقابات، ومن ذلك الحماية ضد رفض الاستخدام بسبب العضوية النقابية أو المشاركة في الأنشطة النقابية.
4- حماية منظمات العمال من سيطرة أصحاب الأعمال أو منظماتهم وتدخل الحكومة في الشئون الداخلية لها.
5- ضرورة قيام المفاوضة الجماعية على التكافؤ واستعداد كل طرف للاستماع إلى حجج الطرف الآخر وأخذها بعين الاعتبار وتوفر حسن النية لدي الطرفين.
6- تزيد ممثلي العمال بالمعلومات اللازمة والخاصة بالمؤسسة التي من شأنها أن تساعدهم على مباشرة المفاوضة الجماعية.
قرارات مؤتمر منظمة العمل الدولية، بعكس الاتفاقيات (التي لا بد من تصديقها من قبل
تقول منظمة العمل الدولية:
" .. نظام الديمقراطية لا بد عنه من أجل ممارسة حرة لحقوق النقابات العمالية .. حركة نقابية مستقلة وحرة لا يمكن أن نتطور إلا في مجتمع يضمن ويحترم الحق في السلامة الشخصية والحياة الإنسانية، مجتمع يخلو من العنف والضغط والتهديد بأي شكل ضد النقابيين."
من الأهمية بمكان ملاحظة أنه بالرغم من أن الحكومات التي صادقت على الاتفاقية رقم 98 ألزمت بتشجيع وتعزيز مفهوم التفاوض الجماعي، إلا أن الإتفاقية لا تجبر الحكومات أو أصحاب العمل على التوقيع على اتفاقيات جماعية. إذ تعتبر الاتفاقية أن الإجراء التفاوضي يكتسب صفة "طوعية"، بين أطراف قائمة بذاتها. وعليه فقد يجبر صاحب العمل على الحضور إلى طاولة المفاوضات، ولكنه لا يلزمه بالتوصل إلى اتفاق.
إلا أن لجنة حرية التجمع التابعة لمنظمة العمل الدولية تمسكت بالمبادئ التالية:
• الحق في التفاوض الجماعي مع أصحاب العمل أو منظماتهم فيما يتعلق بظروف العمل عنصر أساسي في حرية التجمع؛
• يحق للنقابات العمالية من خلال المفاوضات الجماعية أو وسائل قانونية أخرى أن تسعى إلى تحسين الأوضاع المعيشية والعملية لممثليها؛
• تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذا الحق أو يعيق تطبيقه القانوني؛
• أي تدخل من هذا القبيل يعتبر تجاوزا على مبدأ أن من حق منظمات العاملين وأصحاب العمل أن تنظم نشاطاتها وتشكل برامجها بحرية تامة.
عمليا، تولي منظمة العمل الدولية أهمية كبيرة لمبدأ أن على أرباب العمال والنقابات العمالية أن ينخرطوا في التفاوض بنية حسنة وأن يبذلوا قصارى جهدهم للتوصل إلى اتفاق.
وتقول منظمة العمل الدولية:
"علاقات العمل المرضية تعتمد أساسا على نظرة الأطراف لبعضها البعض وعلى الثقة المتبادلة بينهم. إلا أن مسألة سلوك الأطراف – سواء تبنى طرف موقفا لينا أو متشددا تجاه الآخر – تعتبر أمرا خاضعا للتفاوض بين الأطراف المعنية ضمن قانون الأرض التي يقيمون عليها، ولا علاقة لها بمبادئ حرية التجمع."
تصر منظمة العمل الدولية على استقلالية الهيئات التي تعين لتسوية النزاعات بين أطراف المفاوضات الجماعية، وعلى ضرورة أن يكون اللجوء إليها طوعيا. بالإضافة إلى ذلك، وعلى المستوى القومي، يجب أن ينحصر تفسير الاتفاقيات الجماعية بهيئات مستقلة عن الأطراف ذات العلاقة.
تهدف الاتفاقية رقم 87 إلى حماية حرية التنظيم من أي استغلال للقوة تمارسه السلطة ، وتضمن لكافة العاملين وأصحاب العمل ، من دون تمييز أو تقويض ، الحق في الانضمام إلى وتأسيس منظمات تمثلهم ويختارونها بأنفسهم.
يجب أن تتمتع هذه المنظمات بحق وضع دستورها وأنظمتها الداخلية وقواعدها الخاصة بها ، وبانتخاب ممثليها بحرية تامة ، وبتنظيم إداراتها ونشاطاتها وتشكيل برامجها ، من دون تدخل من جانب الحكومة ، ولا يحق لسلطة إدارية أن تحلها أو توقف عملها( إذ يجب أن تتمتع بحق تشكيل الاتحادات والنقابات ) ، والانتساب إلى منظمات العاملين وأصحاب العمل علي الصعيد الدولي.
وبممارسة هذه الحقوق، يجب على العاملين وأصحاب العمل ومنظماتهم أن يحترموا القانون المعمول به محليا ، مع مراعاة وجوب ألا يكون هذا القانون من النوع الذي يعارض الضمانات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية.
وتعد الاتفاقية رقم 98 الصادرة سنة 1949 مكملة للاتفاقية رقم 87 وتعالج بشكل أوسع مسائل تتعلق بالعلاقة بين العامل وصاحب العمل (حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ).
إذ تحمي العاملين من ممارسات التمييز في التوظيف المغايرة للوائح النقابات ؛ وتقضي، بشكل خاص، أن من حق التنظيمات العمالية أن تتمتع بحماية كافية ضد تدخل أصحاب العمل ،
كما تعزز الاتفاقية أقصى درجات تطوير واستخدام الآلات لأغراض التفاوض الجماعي الطوعي ، وقد حددت الشروط الأساسية الآتية لضمان نجاح تطبيق مبدأ المفاوضة الجماعية وهي:
1- تمتع العمال بحقهم في إنشاء منظمات نقابية يختارونها وفي الانضمام إليها وكذا بالنسبة لأرباب العمل.
2- ضرورة أن تبذل الأطراف المعنية، بما فيها الحكومة، الجهود لخلق المناخ وتوفير الظروف التي تسمح بتشجيع المفاوضة الجماعية.
3- تمتع العمال بحماية ضد أعمال التمييز المناهض للنقابات، ومن ذلك الحماية ضد رفض الاستخدام بسبب العضوية النقابية أو المشاركة في الأنشطة النقابية.
4- حماية منظمات العمال من سيطرة أصحاب الأعمال أو منظماتهم وتدخل الحكومة في الشئون الداخلية لها.
5- ضرورة قيام المفاوضة الجماعية على التكافؤ واستعداد كل طرف للاستماع إلى حجج الطرف الآخر وأخذها بعين الاعتبار وتوفر حسن النية لدي الطرفين.
6- تزيد ممثلي العمال بالمعلومات اللازمة والخاصة بالمؤسسة التي من شأنها أن تساعدهم على مباشرة المفاوضة الجماعية.
قرارات مؤتمر منظمة العمل الدولية، بعكس الاتفاقيات (التي لا بد من تصديقها من قبل
تقول منظمة العمل الدولية:
" .. نظام الديمقراطية لا بد عنه من أجل ممارسة حرة لحقوق النقابات العمالية .. حركة نقابية مستقلة وحرة لا يمكن أن نتطور إلا في مجتمع يضمن ويحترم الحق في السلامة الشخصية والحياة الإنسانية، مجتمع يخلو من العنف والضغط والتهديد بأي شكل ضد النقابيين."
من الأهمية بمكان ملاحظة أنه بالرغم من أن الحكومات التي صادقت على الاتفاقية رقم 98 ألزمت بتشجيع وتعزيز مفهوم التفاوض الجماعي، إلا أن الإتفاقية لا تجبر الحكومات أو أصحاب العمل على التوقيع على اتفاقيات جماعية. إذ تعتبر الاتفاقية أن الإجراء التفاوضي يكتسب صفة "طوعية"، بين أطراف قائمة بذاتها. وعليه فقد يجبر صاحب العمل على الحضور إلى طاولة المفاوضات، ولكنه لا يلزمه بالتوصل إلى اتفاق.
إلا أن لجنة حرية التجمع التابعة لمنظمة العمل الدولية تمسكت بالمبادئ التالية:
• الحق في التفاوض الجماعي مع أصحاب العمل أو منظماتهم فيما يتعلق بظروف العمل عنصر أساسي في حرية التجمع؛
• يحق للنقابات العمالية من خلال المفاوضات الجماعية أو وسائل قانونية أخرى أن تسعى إلى تحسين الأوضاع المعيشية والعملية لممثليها؛
• تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذا الحق أو يعيق تطبيقه القانوني؛
• أي تدخل من هذا القبيل يعتبر تجاوزا على مبدأ أن من حق منظمات العاملين وأصحاب العمل أن تنظم نشاطاتها وتشكل برامجها بحرية تامة.
عمليا، تولي منظمة العمل الدولية أهمية كبيرة لمبدأ أن على أرباب العمال والنقابات العمالية أن ينخرطوا في التفاوض بنية حسنة وأن يبذلوا قصارى جهدهم للتوصل إلى اتفاق.
وتقول منظمة العمل الدولية:
"علاقات العمل المرضية تعتمد أساسا على نظرة الأطراف لبعضها البعض وعلى الثقة المتبادلة بينهم. إلا أن مسألة سلوك الأطراف – سواء تبنى طرف موقفا لينا أو متشددا تجاه الآخر – تعتبر أمرا خاضعا للتفاوض بين الأطراف المعنية ضمن قانون الأرض التي يقيمون عليها، ولا علاقة لها بمبادئ حرية التجمع."
تصر منظمة العمل الدولية على استقلالية الهيئات التي تعين لتسوية النزاعات بين أطراف المفاوضات الجماعية، وعلى ضرورة أن يكون اللجوء إليها طوعيا. بالإضافة إلى ذلك، وعلى المستوى القومي، يجب أن ينحصر تفسير الاتفاقيات الجماعية بهيئات مستقلة عن الأطراف ذات العلاقة.