المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام فيما يخص الطهارة


"جُوهَرْ"
2011-09-23, 17:49
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



هذه فتاوى تخص الطهارة نقلتها لكم من كتاب :"من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام".
أعدّها الشيخ أبو عبد السّلام جعفر بن عبد السلام أولفقي.



1): الوضوء

س:شاب يجد قطرات من البول في سرواله كلما استيقظ من النوم؟

ج:متى وجدت البول في سروالك، عليك أن تغسل جسمك وأن تغير ثوبك،لأن البول نجس لا يجوز لك الصلاة وفي جسمك أو ثوبك نجاسة،ونسأل الله أن يرفع عنك هذا المشكل مع نصحك بالمبادرة إلى العلاج الطبي من ذلك.

س:شخص لديه الشك في الحدث-خروج الريح- بعد وضوئه وأثناء صلاته،وهذا الشك يلازمه في كل الصلوات وكل يوم؟
ج:إذا شك المتطهر هل أحدث أم لا، لا يضره الشك ولا ينتقض وضوؤه سواء كان في الصلاة أو خارجها حتى يتيقن أنه أحدث ،فقد شكا أحد الصحابة إلى النبي –صلى الله عليه وسلم أنّه يخيل إليه أنّه يجد الشيء في الصلاة فقال له رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:"لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"(1). ،وعن أبي هريرة –رضي الله عنه –عن النبي –صلى الله عليه وسلم-قال:" إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"(2)،وليس المقصود خصوص سماع الصوت ووجدان الريح بل الضابط في ذلك هو اليقين بأنه خرج منه شيء فإن تيقن الحدث فإنه يجب عليه الوضوء بإجماع العلماء.
س: شخص يحس بخروج سائل لزج شفاف عقب كل تبول؟
ج: السائل الذي يخرج من الرجل والمرأة عقب التبول يسمى الودي،وهو نجس يجب غسله وتنظيف الملابس منه ويوجب الوضوء فقط،ونفس الحكم بالنسبة للمذي وهو سائل يخرج لتفكر أو تذكر شهوة جماع،فهو يوجب الوضوء لكل صلاة ويجب تنظيف الجسد والملابس منه لأنه نجس،أما المني وهو السائل الذي يخرج بالجماع أو الإستمناء أو الاحتلام بالنسبة للرجل وبالجماع أو الاحتلام بالنسبة للمرأة فيوجب الغسل،وإن كان الإستمناء منهيا عنه يجب تركه.أما خروج البول بعد كل وضوء،إذا بلغ درجة السلس فإنه يتوضأ لكل صلاة عند دخول وقتها،ويذهب للصلاة ولا يبالي،أما إذا لم يبلغ ذلك،فإنه يتحرى إن غلب على ظنه أنه خرج منه فعليه أن يعيد الوضوء،ويغسل الثوب والمكان من الجسد لأنه نجس.
س:ماذا يفعل من نسي عضوا من الأعضاء في الوضوء؟
ج:إذا توضأ الإنسان ونسي عضوا من الأعضاء وتذكره بعد فراغه من الوضوء مباشرة،فإنه يغسل ذلك العضو ويغسل ما بعده،كأن ينسى غسل يده اليسرى مثلا،ويتذكر ذلك بعد انتهائه من الوضوء فعليه أن يغسل يده اليسرى وأن يمسح رأسه وأذنيه وأنيغسل رجليه،فقد قال الله سبحانه وتعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ" سورة المائدة الأية:06.
أما إن تذكر أنه نسي عضوا من الأعضاء بعد مدة طويلة من انتهائه من الوضوء،فإنه يعيده من أصله،لأن الموالاة لم تتحقق في وضوئه هذا،والموالاة شرط لصحته،وينبغي التنبيه إلى عدم الإنصات إلى الشك الذي قد يصبح وسواسا يعيقه على أداء العبادة،بل لا بد من اليقين لكي يعيد المسلم وضوءه وسائر عباداته.
س: شخص لا يستطيع إيصال الماء أثناء الوضوء إلى رجليه بسبب إعاقة حركية؟

ج: له أن يستعين بغيره،فيطلب من أحدهم أن يغسل له رجله،فإن لم يجد أحدا يغسلها له،فله أن يفتح الحنفية ويضع رجله تحت الماء حتى يغمرها ولو بدون دلك،أو أن يملأ إناء فيفرغه على رجليه،ولا حرج إن شاء الله.
س: ما حكم مس القرآن بدون وضوء؟
ج: القرآن كلام الله،تكلم به ذاتا وصفة،وقد قال الله فيه:"لّا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ" سورة الواقعة الأية:79. وحري بالمؤمن أن يتأدب بجملة من الآداب حين يقرأ ويتلو كلام ربه جل جلاله،ونحن نرى بعدم جواز مس المصحف دون طهارة كبرى ودون وضوء،نظرا لما ذكرناه،ولعموم الآية.
1):أخرجه البخاري(137-177-2056).ومسلم)362).
2): أخرجه البخاري(176-445-477-647-1919-3229).ومسلم(362).
يتبع إن شاء الله

"جُوهَرْ"
2011-09-24, 12:29
2) نواقض الوضوء
س: ما حكم السلس؟
ج: السلس هو الحدث الذي يخرج على غير وجه الصحة سواء بولا أو ريحا أو غائطا أو منيا أو دم استحاضة. فإن لازم كل الأوقات صاحبه،فإن الوضوء لا ينتقض، وإن انقطع عنه آخر الوقت من كل صلاة فعليه تأخير الصلاة إلى آخره،وإن انقطع في أول الوقت وجب عليه تقديم الصلاة في أول وقتها،بأن يتوضأ ويصلي مباشرة بعده.
أما سلس المذي:فإن كان لعزوبة وأمذى العبد مما نظر أو سمع أو تفكر بلذة ،فإنه ينقض الوضوء مطلقا،وعليه أن يتوضأ لكل صلاة. وإن كان العبد يمذي من غير تذكر وتفكر،بل صار المذي من أجل طول العزوبة نازلا مسترسلا،فإن قدر صاحبه على رفعه بالتداوي أو بالتزوج أو بالصوم وجب عليه الوضوء.

"جُوهَرْ"
2011-09-24, 14:36
س: ما هي أنواع السوائل التي تخرج من الرجل والمرأة وتوجب الغسل أو الوضوء؟

ج: 1- المذي: وهو ماء رقيق يخرج من كلا الجنسين عند تذكر الجماع أو النظر،فهذا يوجب الوضوء،وهو نجس يجب غسل الذكر أو الفرج منه بالماء.

2-الودي: هو ماء خاثر يخرج دون لذة،وغالبا ما يكون خروجه عقب البول،يجب غسله بالماء قبل كل وضوء لكل صلاة.

3- المني: يوجب الغسل،سواء كان نزوله في حال اليقظة بالإستنماء أو الجماع،أو كان نزوله في حال المنام وهو الإحتلام،والمرأة في وجوب الغسل من نزول المني من الجماع أو الإحتلام كالرجل،فقد سألت أم سليم رسول الله -صلى الله عليه وسلم فقالت:"يا رسول الله،هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟قال نعم إذا رأت الماء".(1).
(1): رواه البخاري(282). ومسلم(313).

طهراوي ياسين
2011-09-24, 15:54
بورك فيك....

"جُوهَرْ"
2011-09-25, 08:33
س: شخص يسأل عن حكم لمس المرأة دون شهوة(بالمصافحة فقط) هل ينقض الوضوء أم لا؟

ج: أمر طيب أن يسأل المرء عن حكم الشرع في كل أمر من أموره،حتى ولوكان أمرا بسيطا وحقيرا في نظر النساء،وحرام أن يستهزئ الإنسان بأحكام وشعائر الإسلام،بل إن ذلك ناقض من نواقض الشهادتين،كمن يستهزئ بأمر تسوية الصفوف في الصلاة أو باللباس الشرعي بالنسبة للمرأة،وقس على ذلك.....

فليحذر المؤمن من الوقوع في هذا،ولقد قال الله جل جلاله:" قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ* لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ" سورة التوبة (65-66).
وما نرجوه هو أن يتعلم المسلمون عقيدتهم وأحكام شريعتهم حتى يعبدوا الله على علم،قال تعالى:" فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ"سورة الأنبياء الآية 07.
وكلّما تفتحت بصيرة المؤمن على أحكام دينه كلّما تاقت نفسه للعمل بها، وكلّما توسعت دائرة استفساراته كلّما ارتفعت مستواها بإذن الله.
واحذر أن تكون في ذلك أحد اثنين:مستحي أو متكبر،فقد أخبرنا رسول الله أنهما محرومان من التعلم.أما عن حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية فمنهي عنه،وقد صحّ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-أنّه قال:"إنّي لا أصافح النساء"(1).،وقالت عائشة-رضي الله عنها-:"ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قط،ما كان يبايعهن إلا بالكلام".
فتحريم مصافحة المرأة الأجنبية ثابت بالنّص،وفي ذلك سدّ للذرائع المفضية إلى الفتنة،وقد قال صلى الله عليه وسلم:"ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء"(2).
أما عن كون المصافحة دون شهوة ناقضة للوضوء أم لا،فالأمر يخضع للقاعدة الرباعية وهي كما يلي:قصد ووجد فهي ناقضة،قصد ولم يجد فهي أيضا ناقضة،لم يقصد ووجد فهي كذلك ناقضة،لم يقصد ولم يجد ليست ناقضة،والقصد النية والوجد اللّذة.
(1): أخرجه أحمد (6/357) والنسائي)2/184) في "المجتبى" والترمذي(1/301) وهو صحيح كما في "صحيح الجامع"(2513).
(2): أخرجه البخاري(5096) ومسلم)2741).

"جُوهَرْ"
2011-09-25, 08:34
بورك فيك....

وفيك بارك الله.

hasni-oussama
2011-09-28, 02:11
السلام عليكم
بارك اله فيك يا أخت جوهر وجزاك الله خيرااا عن هده المعلومات القيمة وان شاء الله الى مواضيع أخرى
شكرااااااااااااااااااااااااااااا

"جُوهَرْ"
2011-09-28, 11:24
السلام عليكم
بارك اله فيك يا أخت جوهر وجزاك الله خيرااا عن هده المعلومات القيمة وان شاء الله الى مواضيع أخرى
شكرااااااااااااااااااااااااااااا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

وفيك بارك الله ولا شكر على واجب.وبارك الله فيك على المرور العطر.

"جُوهَرْ"
2011-09-28, 11:37
3: المسح على الخفين


س: شخص يسأل عن معنى المسح على الخفين وما يتعلق به من أحكام،وهل هو مشروع؟


ج:الخف هو ما يلبسه المرء على الرجل من جلد أوقطن أو نحوه،والمسح عليه سنّة،جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان لابسا لهما فالمسح عليهما أخف من خلعهما لغسل الرجل،دليله:حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-،أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ،قال المغيرة:فأهويت لأنزع خفيه،فقال:"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما"(1).


والمدة المحددة لجواز المسح على الخفين اللذين لبسهما المرء على طهارة هي:يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

أما النعل أو الحذاء فلا يعتبر خفا ولا يجوز المسح عليه لأنه لا يستر الرجل،وإن نزع ا لمرء خفيه قبل انقضاء مدة جواز المسح عليهما،فإن المسح عليهما لا يصح بعد ذلك حتى يعيد الوضوء ثم يلبسهما على طهارة.

(1): أخرجه البخاري(4421) ومسلم(274).

"جُوهَرْ"
2011-09-28, 12:42
س: في مسـألة المسح على الخفين هل تبطل الطهارة بمجرد نزع الخفين؟

ج: لا تبطل الطهارة بمجرد نزعهما،وإنما لا يجوز المسح عليهما بعد ذلك،والطهارة تنتقض بإحدى الأمور المعروفة كالنوم والإغماء وخروج الريح وخروج الأخبثين وغيرهما.والخفّان لا بد أن يلبسهما المرء على طهارة إن أراد أن يمسح عليهما،ومدة ذلك يوم وليلة بالنسبة للمقيم،وثلاثة أيام بلياليها للمسافر،أي بتمام،أي بتمام أربع وعشرين من ابتداء المسح للمقيم،وبتمام اثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر،ومن توضأ ومسح ثم نزع الخفّين قبل الصلاة فإعادة الوضوء له أحسن،والله أعلم.

amarameur
2011-09-28, 14:48
بارك الله فيك على العمل القيم

"جُوهَرْ"
2011-09-28, 14:50
4: الغسل

س: ما هي موجبات الغسل؟

ج: من موجبات الغسل:

-إنزال المني بشهوة يقظة أو مناما،لأن النائم قد يحتلم ولا يحس بنفسه.

2-الجماع،فإذا جامع الرجل زوجته وجب عليهما الغسل،حتى وإن لم ينزل،فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها،فقد وجب الغسل"(1).
-خروج دم الحيض والنفاس:فإن المرأة إذا حاضت أو نفست ثم طهرت فعلها الغسل.

(1): أخرجه البخاري(291) ومسلم(348).

س: هل يكفي الماء وحده في الإغتسال من الجنابة أم لا بد من استعمال الصابون؟

ج: الإغتسال يكون بالماء الطاهر وحده فقط،ولا يشترط فيه صابون ولا غيره،ولا بد من تعميم جميع الجسد بالماء،بل حتى من غسل بالصابون فإنه يطالب بإعادةالغسل لرفع الحدث الأكبر بالماء الطهور وحده.

"جُوهَرْ"
2011-09-28, 14:51
بارك الله فيك على العمل القيم

وفيك بارك الله وبارك الله في شيخنا الفاضل .

مراد74
2011-09-28, 17:19
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك على هاذ المجهود الطيب ووبارك الله في علم الشيخ
أبو عبد السلام ووفقه الله في نشر العلم النافع ونشر نهج الوسطية

سفيان الثوري السلفي
2011-09-29, 02:28
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..اما بعد جزاك الله خيرا وجعل هذا في ميزان حسناتك .عندي سؤال من زمان و انا ابحث عن جوابه وهو من يعرف الشيخ ابو عبد السلام اين درس و من هم مشايخه واين تلقى العلم وماهو منهجه..الخ من الامور التي يجب ان تعرف .لان هذا العلم دين و لينظر احدكم عمن ياخذ دينه.او كما قال ابن سرين رحمه الله.كل من يعرف ترجمة و حياة ابو عبد السلام فلينقلها لنستفيد وكذلك من باب سد الذرائع.اخوكم السلفي يحبكم في الله.

"جُوهَرْ"
2011-09-30, 12:33
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..اما بعد جزاك الله خيرا وجعل هذا في ميزان حسناتك .عندي سؤال من زمان و انا ابحث عن جوابه وهو من يعرف الشيخ ابو عبد السلام اين درس و من هم مشايخه واين تلقى العلم وماهو منهجه..الخ من الامور التي يجب ان تعرف .لان هذا العلم دين و لينظر احدكم عمن ياخذ دينه.او كما قال ابن سرين رحمه الله.كل من يعرف ترجمة و حياة ابو عبد السلام فلينقلها لنستفيد وكذلك من باب سد الذرائع.اخوكم السلفي يحبكم في الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله بالمثل .

من هو أبو عبد السلام؟

هو:جعفر أولفقي-أبو عبد السلام- من مواليد قرية توريرث بلدية تمقرة دائرة أقبو ولاية بجاية في 02 /12 /1946م.
-قرأ القرآن في مسجد قريته،ثم توقف عن الدراسة بسبب الثورة المباركة،وبعدها استأنف الدراسة مع العمل.
-تحصل على الشهادة الإبتدائية،ثم المتوسطة ،ثم النجاح للدخول إلى الجامعة مع مركز التحضير للدراسات العليا.
-تحصل على شهادة الليسانس في اللغة العربية وآدابها سنة1974م،ثم أكمل سنة رابعة استدراكا في سنة 1983م،وذلك للتسجيل في الدراسات ما بعد التدرج.
تحصل على شهادة الماجستير في الفقه وأصوله بتقديم رسالة في بدايتها كانت"المصالح المرسلة وسد الذرائع في الفقه المالكي"،ثم وبإشارة من المشرف اقتصر على"سد الذرائع في الفقه المالكي".
-إعداد شهادة دكتوراه دولة بتحقيق ودراسة مخطوط التوضيح الذي هو شرح للشيخ خليل علي ابن الحاجب-جامع الأمهات- في الفقه وأصوله على المذهب المالكي.
الأعمال:
-موظف بالمجلس الوطني(من1962إلى 1967)
-معلم،ثم أستاذ في التعليم الثانوي(من1967 إلى1984).
-أستاذ باحث مساهم في تأليف الكتب المدرسية بالمعهد التربوي الوطني(1984 إلى 1986م).
-مفتش التعليم الثانوي والتكوين للعلوم الشرعية ويسمى أيضا مفتش التربية والتكوين من(1986-1994م).
-مكلف بالدراسات والتخليص.
-مدير الإرشاد والشعائر،مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني،مدير التكوين وتحسين المستوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
المساهمات:
-مساهمة في عملية تكوينية خاصة بالمفتشين-الرباط- المغرب سنة 1990.
-مساهمة في عملية تكوينية خاصة بالمفتشين-ليون- فرنسا سنة1992م.
-التدريس في جميع مراحل التعليم: الإبتدائي-المتوسط- الثانوي.التفتيش الثانوي ومعاهد التكوين.
-التدريس في المركز الوطني لتكوين إطارات التربية(مركز التفتيش).
-التدريس الجامعي كأستاذ مؤقت-مشارك،في كلية أصول الدين الجزائر،وجامعة التكوين المتواصل في المواد:اللغة العربية-البلاغة-مقاصد الشريعة-أصول الفقه.
-إلقاء محاضرات عدة في دور الشباب-في معاهد التكوين في الإقامات الجامعية،في التظاهرات العلمية مع المجلس الإسلامي،الأسبوع الوطني للقرآن الكريم.
النشاط المسجدي:
-الدروس:اللغة العربية،التفسير،الحديث،الفقه،الخطب المنبرية،مقاصد الشريعة من 1971 إلى اليوم.
-أزيد من100 مساهمة في إصلاح ذات البين،ومثله في إبطال مشاريع الطلاق بالصلح والمصالحة بالحكمة والموعظة الحسنة.
المساهمة الإعلامية:
-أزيد من 100درس متلفز بالعربية.
-أزيد من 400ندوة جمعة-فتاوى-موضوعات متنوعة.
-أزيد من 400درس متلفز بالأمازيغية.
-حصص إذاعية في الإذاعة الوطنية والمحلية.
-حصة فتاوى على المباشر بإذاعة القرآن الكريم كل يوم الخميس صباحا إلى اليوم.
-المشاركة في حصة فتاوى على الهواء.
المساهمة في حصص مختلفة عبر التلفزة والإذاعة.
-أزيد من 20استجواب صحفي.
-أزيد من 10استجوابات متعلقة بطلب الصحافة والإعلام عند إعداد مذكرة التخرج.
فتاوى عبر الهاتف:
-أزيد من 100فتوى ونصيحة يومية عبر الهاتف سواء المباشر،أو عبر الموزع.
-رسائل للفتوى والاستشارة في مختلف مجالات أزيد من 100رسالة في الشهر.
مقالات ومواضيع:
-في الفتوى عبر:مجلة العصر، جريدة الشعب، ورسالة الماجستير جاهزة للطبع، ومحاضرة طبعت في كتيب عنوانه:"الدعوة إلى الله".
خدمات قرآنية:
-الإشراف والمشاركة في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الأمازيغية والعمل قاب قوسين أو أدنى من إنهائه والعمل متواصل ونسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه .آمين والسلام.

"جُوهَرْ"
2011-09-30, 12:35
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك على هاذ المجهود الطيب ووبارك الله في علم الشيخ
أبو عبد السلام ووفقه الله في نشر العلم النافع ونشر نهج الوسطية

وفيك بارك الله وجزاك الله خيرا.

آمين.

"جُوهَرْ"
2011-09-30, 14:51
س: امرأة تسأل عن كيفية الغسل،وهل يكفي المسح على الرأس دون تبليله؟

ج: صفة الغسل العامة هي أن يعم الإنسان جميع بدنه بالماء،فإذا عمّم بدنه به كان قد ارتفع عنه الخدث الأكبر وتمت طهارته.
وصفة الغسل الخاصة هي أن يغتسل كما اغتسل النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن يغسل كفيه ثم موضع الأذى،ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثا بحيث يتحقق من أن الماء دخل إلى جميع جلد رأسه،ثم يغسل الجهة اليمنى من جسده ثم الجهة اليسرى مع شيء خفيف من الدلك.فإن اغتسل المرء بإحدى الصفتين تطهر،إلا أن الصفة الثانية أكمل،لأن فيها تأسيا برسول الله-صلى الله عليه وسلم-.
ويجوز للمرأة في الغسل من الجنابة أن لا تنفض شعرها،ولكن لا بد من إيصال الماء إلى منبت الشعر،والله أعلم.

سفيان الثوري السلفي
2011-09-30, 20:08
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله بالمثل يا أخي.

من هو أبو عبد السلام؟

هو:جعفر أولفقي-أبو عبد السلام- من مواليد قرية توريرث بلدية تمقرة دائرة أقبو ولاية بجاية في 02 /12 /1946م.
-قرأ القرآن في مسجد قريته،ثم توقف عن الدراسة بسبب الثورة المباركة،وبعدها استأنف الدراسة مع العمل.
-تحصل على الشهادة الإبتدائية،ثم المتوسطة ،ثم النجاح للدخول إلى الجامعة مع مركز التحضير للدراسات العليا.
-تحصل على شهادة الليسانس في اللغة العربية وآدابها سنة1974م،ثم أكمل سنة رابعة استدراكا في سنة 1983م،وذلك للتسجيل في الدراسات ما بعد التدرج.
تحصل على شهادة الماجستير في الفقه وأصوله بتقديم رسالة في بدايتها كانت"المصالح المرسلة وسد الذرائع في الفقه المالكي"،ثم وبإشارة من المشرف اقتصر على"سد الذرائع في الفقه المالكي".
-إعداد شهادة دكتوراه دولة بتحقيق ودراسة مخطوط التوضيح الذي هو شرح للشيخ خليل علي ابن الحاجب-جامع الأمهات- في الفقه وأصوله على المذهب المالكي.
الأعمال:
-موظف بالمجلس الوطني(من1962إلى 1967)
-معلم،ثم أستاذ في التعليم الثانوي(من1967 إلى1984).
-أستاذ باحث مساهم في تأليف الكتب المدرسية بالمعهد التربوي الوطني(1984 إلى 1986م).
-مفتش التعليم الثانوي والتكوين للعلوم الشرعية ويسمى أيضا مفتش التربية والتكوين من(1986-1994م).
-مكلف بالدراسات والتخليص.
-مدير الإرشاد والشعائر،مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني،مدير التكوين وتحسين المستوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
المساهمات:
-مساهمة في عملية تكوينية خاصة بالمفتشين-الرباط- المغرب سنة 1990.
-مساهمة في عملية تكوينية خاصة بالمفتشين-ليون- فرنسا سنة1992م.
-التدريس في جميع مراحل التعليم: الإبتدائي-المتوسط- الثانوي.التفتيش الثانوي ومعاهد التكوين.
-التدريس في المركز الوطني لتكوين إطارات التربية(مركز التفتيش).
-التدريس الجامعي كأستاذ مؤقت-مشارك،في كلية أصول الدين الجزائر،وجامعة التكوين المتواصل في المواد:اللغة العربية-البلاغة-مقاصد الشريعة-أصول الفقه.
-إلقاء محاضرات عدة في دور الشباب-في معاهد التكوين في الإقامات الجامعية،في التظاهرات العلمية مع المجلس الإسلامي،الأسبوع الوطني للقرآن الكريم.
النشاط المسجدي:
-الدروس:اللغة العربية،التفسير،الحديث،الفقه،الخطب المنبرية،مقاصد الشريعة من 1971 إلى اليوم.
-أزيد من100 مساهمة في إصلاح ذات البين،ومثله في إبطال مشاريع الطلاق بالصلح والمصالحة بالحكمة والموعظة الحسنة.
المساهمة الإعلامية:
-أزيد من 100درس متلفز بالعربية.
-أزيد من 400ندوة جمعة-فتاوى-موضوعات متنوعة.
-أزيد من 400درس متلفز بالأمازيغية.
-حصص إذاعية في الإذاعة الوطنية والمحلية.
-حصة فتاوى على المباشر بإذاعة القرآن الكريم كل يوم الخميس صباحا إلى اليوم.
-المشاركة في حصة فتاوى على الهواء.
المساهمة في حصص مختلفة عبر التلفزة والإذاعة.
-أزيد من 20استجواب صحفي.
-أزيد من 10استجوابات متعلقة بطلب الصحافة والإعلام عند إعداد مذكرة التخرج.
فتاوى عبر الهاتف:
-أزيد من 100فتوى ونصيحة يومية عبر الهاتف سواء المباشر،أو عبر الموزع.
-رسائل للفتوى والاستشارة في مختلف مجالات أزيد من 100رسالة في الشهر.
مقالات ومواضيع:
-في الفتوى عبر:مجلة العصر، جريدة الشعب، ورسالة الماجستير جاهزة للطبع، ومحاضرة طبعت في كتيب عنوانه:"الدعوة إلى الله".
خدمات قرآنية:
-الإشراف والمشاركة في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الأمازيغية والعمل قاب قوسين أو أدنى من إنهائه والعمل متواصل ونسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه .آمين والسلام.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد بارك الله فيك اختي في الله على هاته الترجمة العطرة...عرفت امورا لم اكن اعرفها عنه...لكن الامر الذي اريد معرفته و ابحث عنه هو من هم مشايخه بمعنى على يد من طلب العلم و تتلمذ ام انه كان عصاميا في طلبه ?? هذا الذي ابحث عنه اضافة الى منهجه.....حفضك الله و رعاك.:rolleyes:

"جُوهَرْ"
2011-10-01, 12:21
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد بارك الله فيك اختي في الله على هاته الترجمة العطرة...عرفت امورا لم اكن اعرفها عنه...لكن الامر الذي اريد معرفته و ابحث عنه هو من هم مشايخه بمعنى على يد من طلب العلم و تتلمذ ام انه كان عصاميا في طلبه ?? هذا الذي ابحث عنه اضافة الى منهجه.....حفضك الله و رعاك.:rolleyes:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


وفيك بارك الله .


أخي الفاضل ،أنا وضعت لك ما وجدته في الكتاب ولا أستطيع أن أقل أكثر من هذا.

يجدر بك أن تسأل الشيخ والأستاذ الفاضل لأنه هو الوحيد الذي يستطيع الإجابةعن سؤالك.

"جُوهَرْ"
2011-10-01, 12:41
س: امرأة لا تعرف متى يجب عليها الغسل من الجنابة وكيف يتم الغسل؟

ج: إن الغسل واجب على الرجل والمرأة بأحد أمرين: إنزال المني-إيلاج حشفة الذكر في فرج المرأة ولو لم يحصل به إنزال المني.

وتزيد المرأة على الرجل بأمر ثالث وهو الغسل من الحيض والنفاس.

وكيفية الغسل:أن ينوي الغسل للجنابة ويقول بسم الله،ثم يغسل يديه ثلاث قبل إدخالهما في الإناء-كما هي سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-في الوضوء،ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ،ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات يروي ويبلل بهن أصول شعره مع تخليله بالأصابع ثم يفيض الماء على سائر بدنه مع الدلك-يدلك بدنه بيده- ويبدأ في ذلك بشقه الأيمن،ويجب إيصال الماء إلى البشرة تحت الشعر إن كان الشعر في البدن أو الرأس كثيفا.
وقد يتساهل كثير من الناس في أمر الغسل ولا يؤدونه كما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-،ومن المؤسف أيضا أن يتهاون بعض الأزواج في الإغتسال من أجل أداء الصلاة في وقتها فيؤخرونه حياء أو خوفا،وما علموا أن حياءهم مذموم شرعا،ويتعلق بهم إثم تأخير بالصلاة عن وقتها والله المستعان......والأولى أن يستحي المؤمن من اقتراف المعصية لا من فعل الطاعة والواجب.
وأمر أخر يجب التنبيه عليه،هو مسألة حلق العانة ونتف الإبط،فقد ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقّت في ذلك مدة أربعين يوما،وذهب العلماء إلى أنه من تعدّى هذا التوقيت فهو آثم.

"جُوهَرْ"
2011-10-03, 10:48
خصال الفطرة

س: ما حكم تطويل الأظافر؟

ج: عن أنس رضي الله عنه قال:"وقّت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك شيئا من ذلك أكثر من أربعين ليلة" (1).
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" الفطرة خمس:الختان،والإستحداد،وقص الشارب،ونتف الإبط وتقليم الأظافر"(2).

فتقليم الأظافر من سنن الفطرة،وقد وقّت رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما،وقد اعتبر بعض العلماء أن من تجاوز هذه المدة آثم،ولا شك أن في تطويل الأظافر تشبها بالبهائم والكافرات،وهو أيضا مما يجمع الأوساخ والجراثيم،والله أعلم.

1: رواه مسلم 257 وغيره.
2: أخرجه البخاري 5891 ومسلم257

"جُوهَرْ"
2011-10-03, 11:13
تطهير النجاسة

س: امرأة مرضع يصيبها بول صبيها،فماذا عليها؟

ج: بول الصبي الذي يتغذى باللبن بحليب الآدميات يكفي فيه النضح،بأن يغمر الثوب بالماء بدون فرك وبدون عصر،وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جيء بابن صغير فوضعه في حجره فبال عليه،فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله.
س: أم تسأل عن حكم بول رضيعها وكيفية تطهيره؟

ج:أجمع الفقهاء على نجاسة بول الصبي ولكن اختلفوا في كيفية تطهيره،فذهب المالكية إلى غسل بول الرضيعة الأنثى،ونضح بول الصبي الغلام لدلالة السنّة على ذلك،هذا إن لم يتناول الرضيع طعاما غير حليب أمه.
فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنّكهم فأتى بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله"1
وفي رواية عنها أيضا قالت:"أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبّه عليه"2
وعن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال،فلم يزد على أن نضح بالماء.
وفي رواية:"فدعا بماءفرّشه" وفي رواية:"فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا"3
وينبغي التنبيه على حكم اصطحاب الأم رضيعها إلى المسجد دون ضبط تبوله وتبرزه،فهذا الأمر مكروه لأنه ينشر النجاسة في المسجد ويحرج المصلين.

1: أخرجه البخاري(222) ومسلم (286)
2:رواه مسلم (286)
3:رواه مسلم (286)

"جُوهَرْ"
2011-10-03, 14:22
التيمم

س: فتاة أجريت لها عملية جراحية في عينها والطبيب نصحها بعدم استعمال الماء،فكيف تغتسل وتتوضأ؟

ج:إن ّ حفظ النفس من الكليات التي جاء بها الإسلام لتحقيقها والحفاظ على صونها،وبما أن الطبيب منع عنك استعمال الماء حتى تشفى عينك فيجزئك التيمم عن الإغتسال"الوضوء الأكبر" وعن الوضوء.


س: شخص متزوج حديثا،هو وزوجته يتحرجان من الإغتسال يوميا أمام أفراد العائلة،فيلجآن إلى التيمم،فهل فعلهما جائز؟

ج: التيمم بدل عن الوضوء أو الغسل متى فقد الماء أو متى خيف زيادة المرض إذا استعمل الماء،أو إذا خيف تأخر البرءأو إذا استعمل الماء،أما إن كان لحجة واهية كهاته فلا يجوز الإنتقال من الوضوء والإغتسال إلى التيمم،وعلى المؤمن أن لا يستحي من عبادة الله عزوجل،فهذا حياء مذموم،ولا بد على كل زوجين أن يغتسلا متى وجب الغسل عليهما من أجل أداء الصلاة في وقتها،حتى يصبح هذا أمرا عاديا عند جميع أفراد المجتمع المسلم،وليعلم هؤولاء الأزواج أن من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عته وأرضى عنه الناس،ومن أرضى الناس في سخط الله عليه وأسخط عليه الناس والله الموفق.

سفيان الثوري السلفي
2011-10-05, 02:25
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


وفيك بارك الله .


أخي الفاضل ،أنا وضعت لك ما وجدته في الكتاب ولا أستطيع أن أقل أكثر من هذا.

يجدر بك أن تسأل الشيخ والأستاذ الفاضل لأنه هو الوحيد الذي يستطيع الإجابة على سؤالك.

مع كل احترامي وتقديري لكم.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...اما بعد اشكرك اختي الفاضلة اعذريني يا رعاك الله ربما ازعجتك لما سالتك عند من درس و من هم مشايخه و منهجه العلمي الخ.. فانا عندي قاعدة في الطلب ان هذا العلم لدين فلينظر احدكم عمن ياخذ دينه... :rolleyes:

أبوطه الجزائري
2011-10-05, 06:13
جزاك الله خيرا ......

"جُوهَرْ"
2011-10-12, 10:03
جزاك الله خيرا ......

وجزاك الله بالمثل .

"جُوهَرْ"
2011-10-12, 10:06
الحيض والنفاس
س: إذا كان جماع الحائض محرما،فماذا يجوز منها؟
ج: وطء الحائض في الفرج حرام،لقوله تعالى:" وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ"سورة البقرةالأية222،ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه،ولا يجوز أن يطأها بعد انقطاع الدم" الجفوف" أو رؤيتها للقصة البيضاء حتى تغتسل،لقوله تعالى:" وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ".
ويجوز للرجل أن يباشر زوجته الحائض أو النفساء فيما دون الفرج،لما روت عائشة-رضي الله عنها قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني و أنا حائض".(1).والاتزار عند المباشرة لئلا يجد الرجل من المرأة ما يكره من حيضها،ولكي لا يواقعها وهي حائض،فيجوز الاستمتاع بالحائض في غير الفرج والدبر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"(2).
(1): أخرجه البخاري(300) ومسلم(293).
(2): رواه مسلم(302).

"جُوهَرْ"
2011-10-12, 13:50
س: ما هي أقصى مدة النفاس؟
ج: النفاس تتفاوت مدته من امرأة لأخرى وأقله طهارة النفساء منه ولو بضعة أيام من النفاس،وأقصاه عند السادة المالكية ستون يوما،فإذا استمر دم النفاس على المرأة النفساء أكثر من ستين يوما،فإنه بعد ذلك دم علّة وفساد،للمرأة أن تغتسل وتصلي وتصوم ولا تأبه بما يخرج بعد تلك المدة.

س: ما حكم جماع الزوجة وهي لا تزال في حيضها؟
ج: قال الله تعالى:" وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ"سورة البقرةالآية222،ففي هذه الآية نهي عن إتيان المرأة مدة حيضها،والنهي يفيد التحريم كما هو مبين في القواعد الأصولية،والحرام ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه امتثالا.
وعليه فلقد ارتكبت محرما بإتيانك زوجتك وهي حائض ولا يجوز لك أن تجامعها حتى تطهر من حيضها وتغتسل،فالمقصود من قوله سبحانه وتعالى:" وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ"البقرة222.،هو التحقق من الطهر والاغتسال،والطهر يكون بأحد أمرين:
إما الجفوف لمن كانت عادتها أن تجف بعد انقضاء مدة الحيض.
وإما رؤية القُصَّة البيضاء، وهي سائل لزج أبيض يدل على صفاء الرحم من الدم.فمن كانت عادتها أن تجف بعد انقضاء مدة حيضها المعروفة عندها تغتسل ويحل لزوجها أن يقربها، ومن عادتها أن ترى القصّة البيضاء فإنها تنتظر حتى تراها وان انقطع الدم منها.
وكفارتك أيها السائل أن تتوب وتستغفر ولا تعود لمثل هذا.
س:هل المرأة النفساء تصلي وتصوم بعد أربعين من وضعها أم إذا رأت الطهر ولو بعد أربعين؟
ج: إن العبرة في النفاس بحصول الطهر،لا بعدد الأيام،فمتى رأت النفساء الطهر فعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم سواء بلغت الأربعين أم لم تبلغها،كما يحل لزوجها وطؤها إذا طهرت وتطهرت.

"جُوهَرْ"
2011-10-13, 11:28
س:هل يجوز تأخير الاغتسال بعد الطهر بزمن؟ وما حكم الدم الذي تراه المرأة بعد الطهر والغسل وما تأثيره على الصوم والصلاة؟
ج:إذا رأت المرأة الطهر بأحد الأمرين:إما الجفوف إن كانت تطهر بالجفوف،أو القُصَّة البيضاء إن كانت معتادة على رؤية القصة البيضاء بعد انتهاء دم الحيض مباشرة،فإنها لا بد أن تغتسل مباشرة بعد ذلك لأداء الصلاة في وقتها وإن تأخرت في الغسل بعد ما رأت دليل الطهر حتى فاتها أداء صلوات،فإنها تأثم وعليها بقضاء تلك الصلوات،كمن رأت الطهر عند الفجر ولم تغتسل حتى العشاء،فإنها تقضي تلك الصلوات مع إثم يلحقها بسبب تهاونها ولا عذر معتبر شرعا يسقط وجوب الاغتسال،فقد ثبت عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قولهن:"كنّا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا"(1).
ولكن من رأت دما أحمر اللون فعليها استشارة الطبيبة،فإن أقرّت بأنه دم حيض فإنها تترك الصلاة وتقضي صيام تلك الأيام،أما إن اعتبرت ذلك الدم استحاضة فإنها تتوضأ لكل صلاة مغيرة بذلك الخرقة الواقية وتصلي وتصوم.
(1):رواه البخاري عن أم عطية(326).

"جُوهَرْ"
2011-10-14, 06:52
س:سائلة اضطربت عادتها الشهرية في رمضان؟
ج: عليك باستشارة الطبيبة أولا،فإن قالت لك أن الدم الذي رأيته بعد 15يوما من الحيض هو دم استحاضة فعليك أن تصومي وتصلي،أما إن قالت لك أنه حيض فاتركي الصلاة والصيام،وعليك قضاء صوم الأيام التي أفطرتها.
س: امرأة حامل سقط جنينها بعد شهرين من استقراره في الرحم، فهل الدم الخارج منها دم فساد أم دم نفاس؟
ج: ذكر أهل العلم أنه إن خرج الجنين وقد تبين فيه خلق إنسان،فإن الدم الخارج من المرأة بسقوطه يعد نفاسا،تترك الصوم والصلاة حتى تطهر،وإن خرج الجنين وهو غير مخلق كما في السؤال،فإنه لا يعتبر دم نفاس،بل هو دم فساد لا تترك الصلاة والصوم بسببه.
ولقد حدد بعض أهل العلم عمر الجنين الذي بسقوطه تعتبر المرأة نفساء بأربعة أشهر،والدليل ما رواه عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه-:"حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال"إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما،ثم يكون علقة مثل ذلك" (1).
فإن سقط قبلها اعتبر الدم الخارج من المرأة دم فساد لا تترك الصوم والصلاة بسببه، وإن سقط بعدها اعتبر دم نفاس لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها حتى تطهر وتغتسل، والذي نذهب إليه هو الرأي الأخير.
(1): أخرجه البخاري(303/6) ومسلم(2643).
والله أعلم.

"جُوهَرْ"
2011-10-17, 11:58
س: امرأة قررت أداء العمرة في شهر رمضان المبارك وتاريخ عادتها الشهرية يوافق قيامها بطواف الوداع،فهل عليها شيء إن لم تقم به؟
ج: هنيئا لهذه المرأة حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال:"عمرة في رمضان تعدل حجة"، وقال "حجة معي".(1).
وطواف الوداع يسقط عن الحائض ولا شيء عليها، فقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه:"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض"(2).
والطواف عموما لا يجوز للحائض عند الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها:"افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".(3).
1(): أخرجه البخاري(1782) ومسلم(1256).
(2): أخرجه البخاري(1755) ومسلم(1327).
(3): أخرجه البخاري(3005) ومسلم(1211).

س: امرأة ترى الدم زمن عادتها الشهرية يوما ولا تراه في اليوم الذي يليه،ثم تعود لتراه في اليوم الثالث،فما هو الحكم؟
ج: ذهب بعض أهل العلم إلى اعتبار كل أيام العادة أيام الحيض حتى وان لم تر شيئا في بعضها،وذهب البعض الآخر إلى اعتبار الأيام التي رأت فيه الدم أيام حيض والأيام الأخر التي انقطع فيها،أيام طهر تصلي فيها وتصوم حتى تصل خمسة عشر يوما،فإن ما بعدها يصير دم استحاضة تتوضأ المرأة فيها لكل صلاة ويحل لها ما يحل للمرأة الطاهر،وينبغي للمرأة التي تضطرب عادتها الشهرية أن تعرض نفسها على الطبيبة المختصة لتعالجها وبذلك تسمو صحتها وتصح عبادتها،والله أعلم.

"جُوهَرْ"
2011-10-18, 11:30
س: شخص أتى امرأته في آخر أيام حيضها وقبل أن تغتسل،فهل عليه كفارة معينة؟
ج: أباح الشارع للزوج أن يأتي زوجته أنى يشاء،إلا ما استثنى وحرم،وهو الوطء في الدبر والوطء في الحيض،كما حرّم في أوقات مخصوصة وأحوال معينة كنهار رمضان وفي الإحرام وغيرها.وقد ثبت طبيا أن الوطء في الدبر وأثناء الحيض يسبب أمراضا خطيرة وأذى لكلا الطرفين،وقد قال تعالى:" وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْن"سورة البقرة:222.والمقصود بالطهارة هنا هو الغسل،فلا يجوز للزوج أن يجامع زوجته بعد انقطاع دم حيضها وقبل اغتسالها منه،بدليل قوله سبحانه وتعالى:" َإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ"سورة البقرة:222.إلا أنه يجوز للزوج أن يباشر زوجته دون جماع أثناء فترة حيضها بأن تكون متزرة بإزار يمكنه الاستمتاع بما دون الفرج،وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"(1).فإن أنزل الرجل بمجرد الاستمتاع دون جماع وجب عليه الغسل،وإن لم ينزل فليس عليه غسل،أما بالجماع فإنه يجب عليهما الغسل سواء أنزلا أم لم ينزلا لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا التقى الختانان وجب الغسل"(2).
(1):رواه مسلم(302).
(2): أخرجه أحمد (6/123 و227) وأخرجه البيهقي(1/163) وهو عند مسلم(1/186) بنحوه وهو صحيح كما في صحيح"سنن أبي داود"(209).

"جُوهَرْ"
2011-10-18, 16:08
س: ما حكم جلوس المرأة الحائض في مؤخرة المسجد لسماع القرآن في صلاة التراويح؟
ج:لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد وتمكث فيه إلا للحاجة، كالحلقة العلمية التي واظبت عليها، أما دخولها إلى المسجد لتسمع القرآن فقط فهذا لا يجوز ولها أن تسمعه في بيتها، فأشرطة الشيوخ المقرئين متوفرة والحمد لله.
حتى أننا نسمع بأن الحيّض يجتمعن في مؤخرة المسجد يتبادلن أطراف الحديث في أمور الدنيا والإمام يتلو القرآن ولا يسمعنه،وفوق هذا يشوشن على المصليات أمامهن،هداهن الله إلى سواء السبيل،مع العلم أن كثيرا من العلماء وبخاصة المالكية يمنعون دخول المرأة الحائض إلى المسجد حتى تطهر ولو للتعلم وهذا الأسلم والأدعى إلى احترام بيت الله.

"جُوهَرْ"
2011-10-19, 11:18
فتاة تسأل عن حكم تلاوة القرآن من المصحف في فترة الحيض؟[/color]
ج:أجمع أكثر أهل العلم على عدم جواز مس الحائض للمصحف، لكن لا حرج في قراءتها من محفوظها للاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ومن وساوسه،خاصة وأن فترة الحيض طويلة.
أما إن كانت المرأة معلمة أو متعلمة فلا حرج في قراءتها لوجود الضرورة،ولا بأس أن نذكر بحكم مسّ المصحف بغير وضوء أصغر،وهو عدم الجواز،فيجب على من يريد تلاوة القرآن أن يتوضأ للصلاة ويبدأ بتوفيق الله.

"جُوهَرْ"
2011-10-19, 11:22
س:فتاة تسأل عن حكم تلاوة القرآن من المصحف في فترة الحيض؟
ج:أجمع أكثر أهل العلم على عدم جواز مس الحائض للمصحف، لكن لا حرج في قراءتها من محفوظها للاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ومن وساوسه،خاصة وأن فترة الحيض طويلة.
أما إن كانت المرأة معلمة أو متعلمة فلا حرج في قراءتها لوجود الضرورة،ولا بأس أن نذكر بحكم مسّ المصحف بغير وضوء أصغر،وهو عدم الجواز،فيجب على من يريد تلاوة القرآن أن يتوضأ للصلاة ويبدأ بتوفيق الله.

amarameur
2011-10-19, 13:33
شكرا جزيلا وبارك الله فيك

"جُوهَرْ"
2011-10-19, 22:06
شكرا جزيلا وبارك الله فيك

وفيك بارك الله وجزاك بالمثل .

"جُوهَرْ"
2011-10-22, 11:37
س: امرأة ترى نقاطا بنية وصفراء بعد فترة الحيض،فهل تعتبرها حيضا أم لا؟

ج: متى رأت المرأة دليل طهرها وهو القصة البيضاء -سائل أبيض-فعليها الإغتسال والصلاة والصوم،ولا تلتفت بعد ذلك للصفرة والكدرة،قالت أم عطية:"كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا"(1) وزاد أبو داود "بعد الطهر" وسنده صحيح. فكل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها،ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر،ولهذا كانت نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف-يعني القطن- فيه الدم فتقول لهن:"لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء"(2). أما إن اتصلت الصفرة أو الكدرة بالحيض قبله أو بعده فهو من الحيض.
(1): رواه البخاري(3265).
(2): أخرجه البخاري في "كتاب الحيض" باب إقبال المحيض وإدباره(19).

س: امرأة ولدت وانقطع دم نفاسها قبل تمام الأربعين ،فهل يجوز لها الإغتسال من أجل الصلاة؟

ج: بل يجب عليها الإغتسال من أجل الصلاة،لأن العبرة في النفاس بالطهر لا ببلوغ الأربعين يوما كما يعتقده عامة الناس،فإن رأت المرأة دليل طهرها وجب عليها الغسل ولو بعد أسبوع من ولادتها،وجاز لزوجها أن يجامعها.

"جُوهَرْ"
2011-10-25, 20:58
الأذان

س: هل يجب على المرأة الأذان إذا أرادت الصلاة؟

ج: أذان المرأة بحضور الرجال حرام،أما أذانها منفردة أو بحضرة النساء،فمسألة خلافية بين أهل العلم من الصحابة والتابعين فعن ابن عمر رضي الله عنه قال:"ليس على النساء أذان ولا إقامة" رواه البيهقي،وعبد الرزاق،وبه قال مالك -رحمه الله-.
وعن عائشة رضي الله عنه:"أنها تؤذن وتقيم،وتؤم النساء وتقف في وسطهن" أخرجه البيهقي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وبه قال الشافعي.

فالأذان والإقامة عبادتان مستحبتان بالنسبة للمرأة،إن فعلتهما فحسن كما ذكر ذلك مالك-رحمه الله-في المدونة.

"جُوهَرْ"
2011-10-27, 19:13
س: هل ورد تحديد وقت معيّن للانتظار بين الأذان والإقامة؟
ج: إن الأذان شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وقد ورد في السنّة خول فضل الأذان وفضيلة المؤذنين الأحاديث الكثيرة، منها ما روى عن معاوية رضي الله عنه قال:" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة"(1).وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعلم الناس مافي النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا"(2).
وعن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي صعصعة رضي الله عنه أن أبا سعيد الخذري رضي الله عنه قال له:"إني أراك تحبّ الغنم والبادية،فإذا كنت في غنمك-أو باديتك،فأذّنت بالصلاة فارفع صوتك بالنّداء،فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنّ ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة،قال أبو سعيد:سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم"(3).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المؤذن يغفر له صدى صوته ويشهد له رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون صلاة ويكفّر عنهما بينهما"(4).
هذا ليعلم المؤذنون عملهم ومكانتهم عند الله، فيشعرهم ذلك بعظم ما حملوا من أمانة ،ويدفعهم إلى القيام بالمسؤولية حق قيام،أما عن الوقت بين الأذان والإقامة،فقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اجعل بين أذانك وإقامتك نفس قدر ما يقضي المعتصر حاجته في مهل،وقدر ما يفرغ الأكل من طعامه على مهل"(5).وحدّد هذا الوقت بربع ساعة.
(1): رواه مسلم(387).
(2):أخرجه البخاري(615) ومسلم(437).
(3): أخرجه البخاري(609).
(4):رواه أبو داود(515) وغيره وهو صحيح كما في"سنن أبي داود".
((5:أخرجه الترمذي(1/373) وغيره وهو صحيح كما في"الصحيحة"(887).

"جُوهَرْ"
2011-10-28, 17:41
س: شخص يسأل عن حكم رفع صوت المكبر عند الأذان،خاصة أذان الفجر في كثير من المساجد مما يسبب الإزعاج للناس؟
ج: إن لصلاة الفجر مع جماعة المسلمين فضلا عظيما،وقد ذهب بعض المفسرين إلى إن المقصود من قوله تعالى:" وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا"سورة الإسراء الأية78 صلاة الصبح،وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الصلاة مع جماعة المسلمين بصفة عامة وفضل العشاء والفجر بصفة خاصة لثقلهما على المنافقين وعلى ضعاف الإيمان ممن شغلهم الحرص على الدنيا وملذاتها وشهواتها عن أداء الفرائض على أكمل وجه.
أما عن رفع صوت المكبر عند الأذان خاصة أذان الفجر،فمخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن إيذاء وإحراج المسلمين واتخاذ شعيرة الأذان العظيمة وسيلة من أجل إلحاق الأذى بالمؤمنين أمر غير مشروع ولا جائز،قد تترتب عليه آثار سلبية خطيرة كانزعاج الناس من سماع الأذان وصم آذانهم وعوض الإصغاء وقول الذكر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع الأذان من بدايته إلى نهايته،كما يسبب ذلك رعبا عند الأطفال الصغار إذا رفع صوت المكبر عن آخره،أما الوسط هو المطلوب،هذا إن كان المسجد في حي صغير،أما إن كان الحي كبيرا فلا نظن أن ذلك يزعج أهله بل بالعكس،فإن ذلك يكون سببا في إيقاظهم جميعا وحضورهم إلى المسجد.

"جُوهَرْ"
2011-10-30, 12:15
س: شخص دخل المسجد والمؤذن يؤذن ،فماذا عليه،هل يصلي ركعتين أم ينتظر حتى ينتهي المؤذن من أذانه؟وفي الموضوع نفسه،هل يجوز للرجل أن يخرج من المسجد بعدما أذن للصلاة؟
ج:الأولى أن ينتظر هذا الشخص حتى ينتهي المؤذن من أذانه ويجيبه ويقول الدعاء بعد سماع الأذان:"اللهم ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمّدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته" ثم يصلي.
أما إن دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني لصلاة الجمعة،فعليه أن يشرع فور دخوله في صلاة ركعتي المسجد قبل أن يشرع الخطيب في خطبة الجمعة،وذلك لأن إجابة المؤذن سنّة وسماع الخطبة واجب.وعن مسألة خروج الرجل من المسجد بعد ما أذّن للصلاة لغير حاجة ولا ضرورة فلا يجوز،والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّه رأى رجلا خرج من المسجد بعدما أذّن المؤذن فقال:"أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم" رواه مسلم.

"جُوهَرْ"
2011-10-31, 20:55
الصلاة


س: ما هو عدد الرواتب وما هو وقتها؟
ج: الرواتب اثنا عشر ركعة،وهي رتيبة الفجر،أربع ركعات قبل الظهر،ركعتان بعد الظهر،ركعتان بعد المغرب،وركعتان بعد العشاء،وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في حضره ولا يتركها،حتى إنّه كان إن نسي أدائها في وقتها قضاها فيما بعد،حتى وإن كان مشغولا قضاها متى فرغ من شغله.
س: ما حكم صلاة الجماعة؟
ج: صلاة الجماعة سنّة مؤكدة عند الجمهور، وقال بعض أهل العلم بوجوبها، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم:"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"(1). وقد جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له:"يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد"فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخّص له فيصلي في بيته،فرخّص له،فلما ولى دعاه فقال له:"هل تسمع النداء بالصلاة؟قال:نعم،قال:فأجب" (2).وقال صلى الله عليه وسلم:"والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب،ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم"(3).ومن الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة البرد والمطر.
س: ما حكم تأخير الصلاة بعد الأذان؟
ج: لا بأس أن يؤخر الإمام أداء الصلاة بعد الأذان بوقت يسمح باجتماع المسلمين وحضور البعيد منهم إلى المسجد لأداء الصلاة مع الجماعة،وقد حدد ذلك الوقت الذي يسمح به بتحقيق تلك المصلحة ب15دقيقة،ولا يجوز إطالة المدة حتى يخرج وقت الصلاة الاختياري.
(1): أخرجه البخاري(645) ومسلم(650).
(2):رواه مسلم (255).
(3): أخرجه البخاري(644)، ومسلم(651).

"جُوهَرْ"
2011-11-01, 13:43
س: أيهما أصح للمصلي،قبض اليدين أم السّدل؟
ج: يندب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة،وقد ورد في ذلك عشرون حديثا عن ثمانية عشر صحابيا وتابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم،وروى البخاري وأحمد ومالك في الموطـأ عن سهل بن سعد قال:"كان النّاس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة"(1) وهو حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم بذلك.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة"(2).
قال ابن عبد البر:"لم يأت فيه(في القبض) عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف وهو قول جمهور الصحابة والتابعين وذكره مالك-رحمه الله-في الموطأ.
وقال "لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عزّجل"،وروى ابن القاسم من تلاميذ الإمام مالك-رحمه الله-السدل لما وصله أن النبي صلى الله عليه وسلم سدل قبل وفاته وإن أوعزه بعضهم لمرضه صلى الله عليه وسلم.
(1): رواه البخاري(740)،وأحمد(22849) ومالك في الموطأ(1-159).
(2): رواه أبو داود والطياليسي،والطبراني وغيرهم،وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع(2287).

"جُوهَرْ"
2011-11-02, 06:34
س: هل يصح للمتأخرين عن صلاة الجماعة أن يكوّنوا جماعة أخرى داخل المسجد وذلك في صلاة الفريضة؟
ج:الجمهور على كراهة إعادة الجماعة في المسجد وقالوا:"إذا دخل المصلون مسجدا قد أقيمت فيه صلاة الجماعة صلوا فرادى" وبهذا يقول الإمام مالك-رحمه الله-،وقد سئل الشيخ عليش من المالكية عن تعدد الجماعة في وقت واحد وفي مسجد واحد فأجاب"ذلك من البدع الشنيعة والمحدثات الفظيعة وأول ظهوره في القرن السادس ولم يكن في القرون التي قبلها،وهو من المجمع على تخريمه كما نقله جماعة من الأئمة لمنافاته لغرض الشارع من مشروعية الجماعة الذي هو جمع قلوب المؤمنين وتأليفهم وعود بركة بعضهم على بعض.

"جُوهَرْ"
2011-11-12, 15:14
س: شخص حريص على الصلاة مع الجماعة إلا أنه يتهاون في أداء صلاة الفجر جماعة؟

ج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى بصلي الفجركتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن"(1).

وقال صلى الله عليه وسلم:"من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة،ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة"(2). وقال صلى الله عليه وسلم:"من صلى الصبح فهو في ذمة الله"(3).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات؟قالوا :بلى يا رسول الله،قال:"إسباغ الوضوء على المكاره،وكثرة الخطى إلى المساجد،وانتظار الصلاة بعد الصلاة،فذلكم الرباط،فذلكم الرباط،فذلكم الرباط"(4).

وإن كان هذا الشخص يتخلّف عن صلاة الفجر مع الجماعة خوفا من الظلام أو رغبة في النّوم،فقد بشّر النبي صلى الله عليه وسلم المشائين إلى المساجد بنور يوم القيامة،حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بشّر المشاءين في الظلم إلى المساجد بالنّور التام يوم القيامة"(5).

وما يبعث الفرحة في القلوب هو رؤية الشباب يقصدون المساجد بعد سماعهم الأذان وانقطاعهم عن أعمالهم من أجل إجابة النداء.فاللهم بارك لنا في شبابنا واهد الغافلين منهم.
(1): رواه الطبراني وهو ضعيف أنظر"ضعيف الترغيب"(1/125)(ح 228).
(2):رواه مسلم في صحيحه(656).
(3):رواه مسلم في صحيحه(657).
(4):رواه مسلم(251).
(5):رواه أبو داود(561) والترمذي(223) وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع(2823).

"جُوهَرْ"
2011-11-13, 13:59
س: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟

ج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"(1)،قالت عائشة رضي الله عنها:"فلولا ذلك،أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا".(2).
وقال صلى الله عليه وسلم:"ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك"(3).

وعن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتاها في الحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور،فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة"(4).
وقال صلى الله عليه وسلم:"لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها"(5).


وكان صلى الله عليه وسلم يدعو بقوله:"اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"(6).

فالصلاة في مسجد فيه قبر من جهة القبلة منهي عنه، أما الصلاة في مسجد فيه قبر في غير جهة القبلة، فإن لم يجد المصلي مسجدا غيره يصلي فيه أجاز بعض العلماء الصلاة فيه كون القبر في غير جهة القبلة ولعدم وجود مسجد غيره أما إن وجد مسجد غيره لا يوجد فيه قبر،فالصلاة فيه أولى،هذا إذا كان القبر داخل المسجد وداخل قاعة الصلاة أما إن كان القبر خارج قاعة الصلاة وإنما هو على جنبات المسجد ويفصل بينه وبين المسجد حائط،فإنه لا يؤثر ومساجد بنيت وفي جهة قبلتها مقابر وليست قبور،كل ما هنالك أنه لا بد من فاصل يفصل بين المسجد والقبور جدار أو طريق،فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس إن شاء الله.

(1):أخرجه البخاري(435) ومسلم(531).
(2): أخرجه البخاري(1330) ومسلم(529).
(3):رواه مسلم(532).
(4): أخرجه البخاري(427) ومسلم(528).
(5): رواه مسلم(972).
(6):أخرجه ابن سعدي في الطبقات(2/185) ومالك في الموطأ(85) وهو حديث مرسل ويشهد لمعناه حديث عائشة السابق.

"جُوهَرْ"
2011-11-14, 12:00
س : شخص يسأل عن كيفية أدائه الصلاة، حيث أنه يكون منشغلا في عمله حين يدخل وقتها، خاصة صلاتي الظهر والعصر، فهل يفرط في صلاته من أجل عمله أم يفرط في عمله من أجل صلاته؟
ج:قال الله تعالى:" إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا"سورة النساء:103.ومكانة الصلاة عظيمة في ديننا،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"رأس الأمر الإسلام،وعموده الصلاة"(1).وهي أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة،ومن ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع،والمعروف عندنا أن دليل استقامة العبد وصلاحه هو أداؤه للصلاة في وقتها،وعدم تركها أو التخلف عنها،والمرء مأمور بأن يعبد الله بأداء الصلاة في وقتها،ومأمور أن يسعى في الأرض من أجل الاسترزاق بالحلال ومن أجل عمارة هذه الأرض،فلا بد من التوفيق بين هاتين العبادتين لأنه كما هو مقرر:يمكن للعادة أن تصير عبادة بمجرد النية،لهذا يجوز للمرء أن يجمع صلاتي الظهر والعصر وأن يجمع صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم أي في وقت الظهر ثم تذهب إلى عملك،وحتى إن تأخرت في الخروج منه إلى غاية دخول وقت العشاء،فإنه يجوز لك جمع تأخير صلاتي المغرب والعشاء،فيكون بذلك مؤديا لعبادتك مؤديا لعملك فترتاح نفسك ويهنأ بالك بإذن الله،لا كمن يضيع صلاته فلا يصليها طيلة الأسبوع،فإذا كان يوم الجمعة يوم العطلة رأيته من السباقين إلى المسجد أو كمن لا يصليها إطلاقا بحجة العمل،وهي حجة باطلة مردودة على أصحابها.وترك الصلاة يولد ضيقا في النفس واضطرابا شديدا،وهو من سبب منع الرزق،وقد قال الله تعالى:" أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ "سورة الرعد:28وقال:" فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ* الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ"سورة قريش:3-4.


(1):رواه أحمد(230/5) والترمذي(2616) وغيرهما وهو صحيح كما في صحيح الجامع(5136).

"جُوهَرْ"
2011-11-14, 18:22
س: ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟
ج: اختلف العلماء في حكمها إلى ثلاثة أقوال: القول الأول: هي مستحبة مطلقا،والقول الثاني هي ليست مطلقا،والقول الثالث: بالتفصيل،فإن كان المصلي مريضا أو كبيرا في السن يشق عليه القيام مباشرة،فإنه يستحب له أن يجلسها ليعتمد على الأرض في قيامه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها في آخر حياته،ثبت ذلك من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه،أما إن كان المصلي شابا وقويا فلا حاجة له إلى جلوسها.

وقد ثبتت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلسها أحيانا ولا يجلسها أحيانا أخرى،ولأن المسألة خلافية بين أهل العلم،فلا يجوز لأحد أن يرمي أخاه بألقاب خطيرة كالمبتدع والضال لأنه لم يجلس جلسة الاستراحة خاصة وأنها ليست واجبا ولا فرضا في الصلاة،وأنه لا ذكر فيها،وهي خلاف بين أهل العلم،فمن جلسها فله ذلك،ومن لم يجلسها فله ذلك وهو الموافق للمذهب المالكي. والله أعلم.

"جُوهَرْ"
2011-11-16, 14:58
س:ما هو حكم تأخير صلاة الفجر عن وقتها بحجة العمل ليلا؟
ج:يقول الله تعالى: "إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا"سورة النساء:103.فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر، والنوم قد يكون عذرا لقوله صلى الله عليه وسلم:"من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك" (1). وقرأ قوله :" وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي" سورة طه:14.فالذي يعمل ليلا وينام نهارا عليه أن يوكل من يوقظه من أهله لأداء كل صلاة في وقتها ثم يعود إلى النوم،مع الإشارة إلى أن كثرة النوم في النهار توجب التقاعس والتكاسل وهو عكس ما فطر الله عليه الناس بدليل قوله تعالى:" وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا* وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا"سورة النبأ:10-11.أما إن لم يكن هناك أحد ليوقظه لصلاة الفجر فليصلها حين يستيقظ مباشرة-للحديث السابق- وهذه الحالة نادرة جدا لوجود واحد على الأقل من أهله يوقظه.
(1):أخرجه البخاري (597) ومسلم(684).

"جُوهَرْ"
2011-11-17, 15:03
س: ما حكم رفع اليدين في الدعاء؟

ج:رفع الأيدي في الدعاء من أسباب الإجابة في أي مكان،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن ربكم حيي ستير،يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا"(1)،ومن أسباب عدم إجابة الدعاء هو أكل الحرام،فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم:"...الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب،ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام،وغذي بالحرام،فأنى يستجاب له؟"(2).وقال صلى الله عليه وسلم:"إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا"(3)،قلت:فرفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء إلا في المواضع التي لم يرفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه مع وجود المقتضي،فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في التشهد قبل السلام من الصلاة كما يفعله بعض الناس،وغيرها من المواطن التي لم يرفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فعله حجة وتركه حجة،وكذلك بعد السلام من الصلوات الخمس يأتي بالأذكار الشرعية ولا يرفع يديه،ورفعها للدعاء لا لربطها بالصلاة لا حرج فيه إن شاء الله،والله الموفق.
(1):رواه ابن ماجة(2/229) وابن حبان(2400) وغيرهم وهو صحيح كما في "صحيح الجامع".
(2):رواه مسلم(1015).
(3):رواه مسلم.

"جُوهَرْ"
2011-11-19, 14:49
س : شخص يعمل تاجرا ،وقد يشغله البيع والشراء عن إدراك الصلاة مع الجماعة ،فما حكمه؟
ج: صلاة الجماعة كما ذكرنا من قبل سنّة مؤكدة عند الجمهور، وقد رجّح بعضهم وجوبها بجملة من الأدلة الشرعية الصريحة. وينبغي على المسلم مهما كانت وظيفته أن يبادر إلى تحقيق هذه الصلة التي تجمع بينه وبين الله خمس مرات في اليوم والليلة على أكمل وجهها وفي وقتها،رجاء أن يتقبلها الله عز وجل منه فيغفر له ويبارك له في تجارته وأمواله وأهله،قال تعالى:" فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ*رِجَالٌ لّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ* يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ*لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ" سورة النور الآيات:36-37-38-39.فالرزق بيد الله ولن يموت ابن آدم حتى يستوفي رزقه الذي قدره الله له وهو في بطن أمه،فلا يشغلنّ المؤمن سعيه وراء المال عن عبادة الله عزوجل
.

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من غدا إلى المسجد أو راح أعدّ الله له في الجنّة نزلا كلما غدا أو راح"(1).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدراجات؟قالوا:بلى يا رسول الله،قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط"(2).
وقال صلى الله عليه وسلم:"من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة"(3).
وأخيرا نذكّر بقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان".(4).
قال ربنا تبارك وتعالى:"إ نَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر"ِسورة التوبة:18.وفقنا الله إلى ذكره وشكره وحسن عبادته.
(1): رواه البخاري(662) ومسلم(669).
(2):رواه مسلم(251).
(3): رواه مسلم(666).
(4):رواه الترمذي(2617) وابن ماجة(802) وغيرهما وهو ضعيف كما في "ضعيف الجامع"(608).

"جُوهَرْ"
2011-11-21, 11:55
س: ما هي كيفية صلاة الرواتب؟
ج:صلاة الرواتب من النوافل،وفضل النوافل بعد أداء الفرائض كبير،قال صلى الله عليه وسلم:" : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ مما افترضته عليه ، وما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أُحبّه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، وإن سألني لأعطينّه ، ولئن استعاذني لأعيذنّه"(1).
وعدد ركعات الرواتب هو اثنتا عشر ركعة،ركعتان قبل وهي الفجر الذي قبل الصبح،وأربع ركعات قبل الظهر،وركعتان بعده،وركعتان بعد المغرب،وركعتان بعد صلاة العشاء،وإن لمن حافظ على هذه الرواتب ودوام على صلاتها أجرا كبيرا،والله الموفق.
(1):رواه البخاري(6502).

"جُوهَرْ"
2011-12-27, 15:45
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

س: شخص لا يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد، خاصة صلاتي الفجر والعشاء، فما حكمه؟
ج: إن فضل صلاة الجماعة عظيم جدا جدا،سواء من الناحية الدينية نظرا للأجر العظيم الذي سيناله المؤمن بصلاة الجماعة لأدائه ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه،ولاقتدائه وعمله بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم،أو من الناحية الاجتماعية،حيث أن الصلاة جماعة تجمع أجسام المسلمين وتجمع قلوبهم ولا تفرق في ذلك بين الغني والفقير،وبين الأمير والوزير،بل كل بجنب أخيه،حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم علّق افتراق القلوب بافتراق الأجساد في الصلاة حيث قال:"لا تختلفوا فتختلف قلوبكم"(1) والتقاء المؤمنين خمس مرات في المسجد يوميا يجعل كل واحد منهم مطلعا على أحوال إخوته المصلّين المالية والصحية،حتى إذا ما افتقد أحدهم علم أنه به مرضا،أو أن له مشكلة فيتسارع إخوانه لعيادته ولإعانته.
وكذا من الناحية العلمية،حيث يعقد الإمام مجالس علمية يعلم فيها المصلين أحكام أمورهم الدينية والدنيوية،فيكون بذلك المسجد محطة يتزوّد منها المصلي خمس مرات كل يوم،فيستحضر رقابة ربّه عز وجل،ويسيّر شؤون حياته على بصيرة وعلى علم وعلى هدى من الله.
وغير ذلك من تأثير المسجد بصفة عامة والصلاة مع الجماعة بصفة خاصة في إصلاح المجتمع وأفراده،والنهوض بالأمة الإسلامية من التأخر والذلّ إلى العزّة والسّؤدد اللذين كانت تعيشهما هذه الأمة في القرون الماضية التي تحاكم فيها أهلها إلى الكتاب والسنّة وإلى العلماء الربانيين.
أما حكم صلاة الجماعة ،فالجمهور أجمع على أنها سنّة مؤكدة،وقد رجّح بعض العلماء وجوبها لجملة من الأدلة،نورد بعضها لأن فيها بيانا لفضل صلاة الجماعة في المسجد،ولأنّنا بحاجة إلى التذكير بها خاصة في هذا الزمان الذي انشغل فيه المسلمون عما خلقوا لأجله بما خلق لأجله فعاشوا في دوامة من الغفلة و الرّان الذي أعمى بصيرتهم بسبب الذنوب والمعاصي ومخالفة أوامر الله عز وجل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"المسجد بيت كلّ تقيّ، وتكفّل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنّة"(2).
وقال صلى الله عليه وسلم:"ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء،ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا"(3).
وقال صلى الله عليه وسلم:"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"(4).
وقال صلى الله عليه وسلم:"من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء،ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلّاها مع الناس أو مع جماعة أو في المسجد،غفر الله له ذنوبه"(5).
وقال صلى الله عليه وسلم:"أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات،هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا:لا يبقى من درنه شيء،قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا"(6).
وقال صلى الله عليه وسلم:"من غدا إلى المسجد أو راح أعدّ الله له في الجنّة نزلا كلما غدا أو راح"(7).
وقال صلى الله عليه وسلم:"من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداهما تحطّ خطيئة، والأخرى ترفع درجة"(8).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بشّر المشاءين في الظلم إلى المساجد بالنّور التام يوم القيامة"(9).
ولقد همّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بإحراق بيوت الّذين يتخلّفون عن صلاة الجماعة في المسجد، لأن في فعلهم ذاك تخلّف عن الاتحاد ونذارة بالافتراق والاختلاف، والدِّين الإسلامي نهى عن التفرّق ويدعو إلى التآخي قال تعالى:" إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ"سورة الحجرات:10،وقال أيضا:" وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ"سورة آل عمران:103.والله أعلم.
(1):أخرجه أحمد (18516) وأبو داود(664) وهو صحيح كما في "صحيح الجامع"(7256).
(2):أخرجه الطبراني في "الكبير" (6/313/6143)و غيره وهو حديث حسن يتقوى بمجموع طرقه ،أنظر"صحيح الجامع(6702)-والصحيحة(716).
(3):أخرجه البخاري(657) ومسلم(651).
(4):أخرجه البخاري(645و649) ومسلم(650).
(5):أخرجه البخاري(6433) ومسلم(232).
(6):أخرجه البخاري(528) ومسلم(667).
(7):أخرجه البخاري(662) ومسلم(669).
(8): رواه مسلم (1015).
(9): رواه أبو داود(561) والترمذي(223) وغيرهما وهو صحيح كما في "صحيح الجامع"(2823).

abedalkader
2011-12-27, 20:09
السلام عليكم

"جُوهَرْ"
2011-12-30, 15:11
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

س:امرأة تسأل عن حكم صلاتها دون غسل من الجنابة، وذلك لجهلها بأن من موجبات الغسل الجماع، وظنا منها بأن الغسل واجب عليه وحده؟
ج: من بين الأحكام الفقهية في الشريعة الإسلامية:وجوب الغسل من عدة أمور،من بينها:الجماع،بل ومجرد التقاء الختانين،وهذا الغسل واجب على الرجل وزوجته على حد سواء.أما عن الصلوات التي صليتنها دون غسل لجهلك بالحكم،فعليك قضاؤها كلها مع الاستغفار.

س:شخص مريض بسلس البول يسأل عن كيفية الوضوء من أجل الصلاة، ذلك أن قطرات البول لا تنقطع عنده؟
ج:إن الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة قال تعالى:" وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ"سورة الحج :78.،وقال:" يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"سورة البقرة:185، وقال أيضا:" فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"سورة التغابن :16،وقال النبي صلى الله عليه وسلم:""إن الدين يسر"(1).وقال أيضا:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"(2).
فإذا كان الشخص مريضا،فإن الله عز وجل خفف عنه العبادة حتى يتمكن من القيام بها دون مشقّة ولا حرج،فالمريض المصاب بسلس البول عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه،أو يجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن تيسر له ذلك،أو يضع خرقة تمنع وصول البول إلى ثوبه وينزعها قبل الشروع في الصلاة.وإن أراد قراءة القرآن مثلا فعليه أن يتوضأ أو يتيمم إن كان لا يستطيع الوضوء،عملا بقوله تعالى:" إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ*فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ*لّا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ"سورة الواقعة:77-78-79.
(1):أخرجه البخاري(39) ومسلم(2816).
(2):أخرجه البخاري(7288) ومسلم(1337).

"جُوهَرْ"
2012-01-03, 15:22
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




س: ما حكم خطبة الحاجة، وهي المقدمة التي يقرؤها أئمة المساجد قبل خطبهم؟
ج:خطبة الحاجة سنّة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم،وهي مستحبة في عقود النكاح خاصة،يسن للمرء أن يبتدئ بها أي مجلس من مجالسه العلمية بصفة خاصة،كخطبة الجمعة،وكحلق الذكر وغيرها،وهي ليست واجبة كما يظن بعض الناس،حتى إنهم يشككون في صحة وكمال صلاة الجمعة خلف من لا يقرأ هذه الخطبة،وهذا ظلم وخطأ كبير،بل وعلى الإمام والمعلم أن لا يداوم عليها حتى لا يعتقد عامة الناس وجوبها،فله أن يقرأ بها أحيانا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم،وليحذر المؤمن أن يسبب خلافا أو أن يحدث الشقاق بين المسلمين،خاصة في الأمور المستحبة،أو المسائل الخلافية،فالدين الإسلامي دين يدعو إلى الأخوة والمحبّة والتعاون ويحارب كل ما يسبب الخلاف بينهم،قال تعالى:" إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ"سورة الحجرات:10، وقال سبحانه وتعالى:" وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ"سورة آل عمران:103،فالنقاش العلمي البنّاء الصحيح بين المسلمين أمر مشروع،أما النقاش الجارح أو تبنّي مهمة التجريح على المنابر،أو رمي الألقاب على المسلمين داخل البلاد وخارجها واتهامهم بالفسق والابتداع في المسائل الخلافية فمحرم في ديننا،لأنه يسبب الشقاق ويحدث الفتنة،وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تحاسدوا،ولا تناجشوا،ولا تباغضوا،ولا تدابروا،ولا يبع بعضكم على بيع بعض،وكونا عباد الله إخوانا،المسلم أخو المسلم لا يظلمه،ولا يخذله،ولا يكذبه،ولا يحقره،التقوى هاهنا"ويشير إلى صدره ثلاث مرات،"بحسب امرئ من الشّرّ أن يحقر أخاه المسلم،كلّ المسلم على المسلم حرام:دمه وماله وعرضه" (1).
فالإسلام حرّم كل ما يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين، وأمر بكل ما يجلب المحبّة والأمن والسلام، والله الموفق.
(1):رواه مسلم.

"جُوهَرْ"
2012-01-04, 17:22
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شروط الإمام
س: أناس يسألون عن حكم الصلاة خلف الإمام الفاسق والمبتدع؟
ج:إن هذه المسألة تعتبر من المسائل التي أثارت وتثير الفتنة في المجتمعات الإسلامية،حتى وصل الأمر ببعض الجهلة بتكفير إخوانهم لمعصية فعلوها أو مخالفتهم لما هم عليه،والحق أنه لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه،خاصة في المسائل الخلافية،وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما"(1).
أما عن إمامة المسلمين،فالأولى أن يكون الإمام عالما بكتاب الله وسنة نبيّه صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم:"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله،فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنّة،فإن كانوا في السنّة سواء فأقدمهم هجرة،فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنّا"(2).
أما إن لم يوجد إمام بهذه الصفات،ووجد إمام فاجر أو فاسق فترك صلاة الجمعة والجماعة خلفهما يعد جهلا وضلالا وابتداعا،لأن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد ودفعها بحسب الإمكان،فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته لم يجز ذلك بل يصلي خلقه ما لم يوجد إمام أبر منه،كما هو رأي كثير من العلماء.
فعلى المؤمن أن يبتعد عن الفتنة وعن أسبابها،فالفتنة داء خطير تنخر كيان المجتمع حتى تضعفه فيتكالب عليه أعداؤه، وقد قال الله تعالى:" وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا"سورة آل عمران:103،والأئمة في أغلبهم الآن تعينهم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،ولا يجوز الخروج عليهم تحت أي مظلة كانت،وإذا ظهر على أحدهم شيء رفع أمره إلى المسؤولين،وفي الأخير نذكر بمسؤولية الإمام،فهي مسؤولية عظيمة وخطيرة،كفيلة بإصلاح أفراد المجتمع عقديا ودينيا وأخلاقيا واجتماعيا وسياسيا،ذلك لأن المسجد أعظم وأكبر مؤسسة تستقطب المؤمنين في اليوم الواحد خمس مرات على الأقل،فعلى الإمام أن يكون بحق مقدّرا لتلك المسؤولية عاملا على التعلم والتعليم والتخلق بآداب الإسلام والابتعاد عن مواطن الشبهات وخوارم المروءة،حتى يثق فيه المأمومون ويستمعون لكلامه المستمد من الكتاب والسنّة،والمأموم الذي لم يجد إماما يصلي خلفه إلا إماما فاسقا أو مبتدعا فعليه الصلاة خلفه،ولقد اعتذر ابن تيمية-رحمه الله-وغيره لهذا الإمام وأمثاله بقوله:"قد يتوب عن فعل المحرم،وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم،وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه،وقد يشفع فيه شفيع مطاع"من رسالته:"قاعدة أهل السنّة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة".
أوردت كلام ابن تيمية –رحمه الله-هذا سدا لذريعة الخروج عن الأئمة بدعوى البدعة كما يحلو للبعض أن يصف غيره،وأن الخروج عن الجماعة حرام وشذوذ،والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في معنى ما يقوله:"إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية"أي الشاذة البعيدة عن الجماعة.
(1):أخرجه البخاري(6103).
(2): رواه مسلم(673).

"جُوهَرْ"
2012-01-04, 21:04
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

س: هل يجوز للمرأة أن تؤم النساء؟
ج:نعم يجوز للمرأة أن تؤم النساء في بيت إحداهن أو في مكان بعيد عن الرجال سواء أكان ذلك في صلاة التراويح أو غيرها من الصلوات المفروضة،لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لأم ورقة أن تصلي بأهل بيتها من النساء إمامة لهن وقد روي ذلك أيضا عن عائشة رضي الله عنه وعن أم سلمة رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنه،وصفة ذلك أن تقف وسطهن في صف واحد وأن تجهر في الصلاة الجهرية،غير أننا نؤكد أنه يجوز ذلك عند انعدام وجود ذكر عاقل بالغ مكلف يصلي بهن.
س: ما حكم الشرع في الصلاة وراء الإمام الأطرش (ثقيل السمع)؟
ج:إذا كان يسمع من يصحح له إذا أخطأ ولو بهمسة خفيفة يدرك الخطأ ويصححه جاز ذلك وصحت الصلاة،أما إن حرّف بعض الآيات سهوا،وإذا صحح له لا يسمع وإذا نبه ولو بهمسة خفيفة لا يعلم،فالأفضل له أن لا يتقدم إلا إذا انعدم في الجماعة من هو أهل للإمامة.
س: ما حكم الصلاة خلف الإمام الفاسق؟
ج:الصلاة خلف الإمام الفاسق صحيحة،لأنه مسلم،وقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصلاة خلف الأمراء الفسقة:"يصلون لكم،فإن أحسنوا فلكم ولهم،وإن أساؤوا فلكم وعليهم"(1)ولأن الجماعة مطلوبة في الصلاة،فينبغي للمؤمن أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها ولو كان الإمام فاسقا،وإذا أمكنه أن يصلي خلف إمام عدل فهو أولى وأفضل وأحوط للدين.
س:هل يجوز الصلاة خلف إمام عاص يتناول السجائر مثلا؟
ج:ذهب جمع من أهل العلم إلى صحة الصلاة خلف الإمام الفاسق أو العاصي،لأنه مسلم يعلم أن الصلاة واجبة عليه ويؤديها على هذا الأساس،فصحت الصلاة من خلفه،وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال في الصلاة خلف الأمراء الفسقة:" :"يصلون لكم،فإن أحسنوا فلكم ولهم،وإن أساؤوا فلكم وعليهم"،وغيرها من الأحاديث الدالة على ذلك،وإن استطاع المسلم الصلاة خلف إمام عدل فذلك أولى وأفضل،فقد ذهب بعض العلماء إلى أن من شروط الإمامة عدم الفسق،والله أعلم.
(1):رواه البخاري(694).

"جُوهَرْ"
2012-01-10, 14:00
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


حكم تارك الصلاة



س:شخص يسأل عن حكم التعامل مع أخيه الذي لا يصلي؟
ج:إن الإسلام دين الله على هذه الأرض،قال سبحانه وتعالى:" إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ"سورة آل عمران:19،وقال أيضا:" وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ"سورة آل عمران :85،وقد قسم أهل العلم الدين الإسلامي إلى عدة مراتب،منها:عقيدة،شريعة وسلوك،ومنها:إلى إيمان وإسلام ،وإحسان،فجزء الشريعة يشمل الأركان الخمسة التي يبنى عليها هذا الدين الحنيف،ثاني هذه الأركان هو ركن إقام الصلاة،فتصور بيتا مهددا بالسقوط أو التصدع؟،فكذلك الصلاة بالنسبة لدين المرء،فهي دليل صلاح تدين العبد،ودليل استقامته.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح ، وإن فسدت فقد خاب و خسر"(1).
ويكفي تارك الصلة مخوّفا وزاجر ورداعا اختلاف العلماء في كونه مسلما أم كافر،فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"بين العبد والكفر ترك الصلاة"(2)،ولقد ذهب الإمام مالك-رحمه الله-إلى أن تارك الصلاة يستتاب وإلا يقتل،فليبادر العبد إلى إقام الصلاة إن كان تاركا لها أو مستهينا بها،قال تعالى:" فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ"سورة الماعون: 4-5،والمعنى:الويل والخسارة لمن كان يصلي لكن يؤخر بعضها عن وقتها بدون عذر،وكيف حال من لا يصلي مطلقا إن كانت هذه حال من يصلي ويؤخرها عن وقتها؟ !!!،قال صلى الله عليه وسلم:"من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله"(3).
والصلاة مفتاح كل خير،وتركها مفتاح كل شر،قال تعالى:" وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ"سورة البقرة:45،وقال سبحانه وتعالى:" وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى"سورة طه:132،وقال عز وجل:" وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ"سورة هود:114. وقال صلى الله عليه وسلم:"الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر"،وقال صلى الله عليه وسلم:"أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات،هل يبقى من درنه شيء؟قالوا:لا يبقى من درنه شيء،قال"فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو بها الخطايا"(4).
أما عن كيفية التعامل مع تارك الصلاة،فينبغي أن تكون مؤسسة على اللين والرحمة والحكمة،فما كان اللين في شيء إلا زانه وما انتزع من شيء إلا شانه،وقال عزوجل:" ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ"سورة النحل:125،وقال أيضا:" فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ"سورة آل عمران:159،وقال تعالى:" وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ"سورة فصلت:34.
فينبغي على المسلم أن يتجمل بأخلاق القرآن وآداب الإسلام حتى يكون قدوة يدعو إلى دين الله وإلى عبادة الله بالامتثال قبل المقال، وينبغي أن تكون الدعوة علمية مؤسسة على الدليل حتى تؤتى ثمارها بإذن ربها،أما أن تكون الدعوة مجرد رفع للأصوات حتى داخل المساجد ومجرد هجر ضرب،فذاك لعمرك الجهل المركب بعينه،والله أعلم.
(1):رواه الترمذي(513) وابن ماجة(1425-1426).
(2):رواه مسلم(82) والإمام أحمد(14979) وغيره وهو صحيح كما في صحيح الترغيب523.
(3):هو بهذا اللفظ وهم من الراوي الأوزاعي،كما قال محققوا مسند الإمام أحمد(38/157-159) تحت الحديث (23055).والمحفوظ هو بلفظ "من ترك العصر فقد حبط عمله" رواه البخاري(553).
(4):أخرجه البخاري(528) ومسلم(667).

"جُوهَرْ"
2012-01-11, 12:32
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س:ما هو حكم تارك الصلاة؟
ج: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"بني الإسلام على خمس،شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان"(1).
فمثّل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام بالبنيان الذي لا يبنى إلا على خمس دعائم فلا بنيان بدونها، والصلاة إحدى هذه الدعائم.
روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال:"بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة"(2)،وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة"(3).ومن المؤسف أن نجد بعض المسلمين اليوم لا يصلون ويكفيهم زاجرا اختلاف العلماء في كونه كافرا أم مسلما فاسقا أو عاصيا إن تركها تهاونا وتكاسلا،أما إن تركها جحودا لفرضيتها فهو كافر بلا شك وبإجماع.
فليعزم المرء الذي ترك صلاته تكاسلا على إقامتها على أحسن وجه حتى يغفر الله له تقصيره وتفريطه وذلك قبل فوات الأوان.
والصلاة شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالواد الذي يغتسل منه العبد خمس مرات في اليوم والليلة،حتى لا يبقى من درنه ووسخه شيء،فالصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا التي قد تكون بينهن طيلة اليوم وهذا من فضل الله عزوجل على المؤمنين.
كما أن الصلاة تربية روحية وبدنية للنفس وللغير قال تعالى:" إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ"سورة العنكبوت:45،والطفل متى وجد أبويه حريصين على إقام الصلاة في وقتها،حرص على إقامتها والحفاظ عليها،فيسلم المجتمع بصلاح أفراده من الآفات الاجتماعية المحرمة التي قد تستهوي الشباب الذين لا يؤدون صلواتهم.
(1):أخرجه البخاري(8) ومسلم(16).
(2):رواه مسلم في صحيحه(82).
(3):أخرجه الترمذي(2616) وابن ماجة(3/397) وهو حديث صحيح كما في سنن الترمذي.

moonlight7915
2012-01-12, 12:00
جزاك الله خيرا

"جُوهَرْ"
2012-01-12, 14:35
جزاك الله خيرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك وجزاك الله بالمثل.

"جُوهَرْ"
2012-01-12, 14:39
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صلاة المريض
س: امرأة مريضة في قدميها، ولا تستطيع القيام في الصلاة، ومع ذلك تقوم في صلاتها مع المشقّة ولا تجلس على الكرسي خوفا من أن الله تعالى لن يقبل صلاتها؟
ج:يقول الله تعالى:"يريد اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"سورة البقرة:185،ويقول أيضا:" وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ"سورة الحج:78،وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الدين يسر،ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا"(1).
وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن:"يسّرا ولا تعسّرا وبشّرا ولا تنفّرا وتطاوعا ولا تختلفا"(2).وكان صلى الله عليه وسلم إذا خيّر بين أمرين،اختار أيسرهما ما لم يكن إثما،والقواعد الفقهية المستنبطة من هذه النصوص وغيرها تقول:"المشقّة تجلب التيسير وإذا ضاق الأمر اتسع،ولا ضرر ولا ضرار".
فهذه جملة من الأدلة على أن الدين الإسلامي مبني على التيسير في أحكامه،وعلى مراعاة أحوال العباد،فالمريض الذي يشق عليه القيام في الصلاة ويسبب له الزيادة في المرض وجب عليه الجلوس ولو على الكرسي،وصلاته صحيحة مقبولة بإذن الله،ويأثم إن تسبب في أذية نفسه.
(1)أخرجه البخاري (39) ومسلم(2816).
(2):رواه البخاري(3038) ومسلم (1733).

you92cef
2012-01-12, 17:00
مشكور جزيلا

"جُوهَرْ"
2012-01-13, 13:46
مشكور جزيلا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك ولا شكر على واجب.

"جُوهَرْ"
2012-01-13, 13:52
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س: شخص مريض يشقّ عليه أداء كل صلاة في وقتها، وتراوده نفسه أن يترك صلاته لما يشقّ عليه ذلك؟
ج: إن المرض ابتلاء يصيب به الله عباده المؤمنين ليطهّرهم من الذنوب،وحال المؤمن مع المرض دائرة بين الصبر والرضى،وقد قال صلى الله عليه وسلم:"عجبا لأمر المؤمن ،إن أمره كله خير،إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرا له،وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرا له،وليس ذلك إلا للمؤمن" (1).
وقال صلى الله عليه وسلم:"أشدّ الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل"(2).أما بالنسبة لصلاة المريض فإن له أن يجمع بين الظهرين وبين العشاءين رفعا للمشقّة الحاصلة بتركه،فعن ابن عبّاس رضي الله عنه قال:"جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر،وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر" وفي لفظ:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا،والمغرب والعشاء جميعا،في غير خوف ولا سفر"،وسئل ابن عبّاس:لم فعل ذلك؟قال:"أراد أن لا يحرج أمّته" وفي لفظ:"أراد أن لا يحرج أحدا من أمته"(3).
وعن ابن عبّاس رضي الله عنه قال:" صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا، وسبعا جميعا، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء"(4).
قال ابن حجر-رحمه الله-:"فانتفى أن يكون الجمع المذكور:للخوف أو السفر أو المطر، وجوّز بعض العلماء أن يكون المذكور للمرض"انظر فتح الباري".فذهب أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلوات المذكورة لمشقة عارضة ذلك اليوم من مرض غالب أو برد شديد ونحو ذلك....ويدل على ذلك قول ابن عبّاس رضي الله عنه لما سئل عن هذا الجمع قال:"لئلا يحرج أمّته".
وقد ثبت أن النبي صلى الله عنه وسلم:"أمر حمنة بنت جحش لما كانت مستحاضة بتأخير الظهر وتعجيل العشاء"(5).
وعليه ،فإن المرض الذي يلحق صاحبه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقّة وضعفا يبيح الجمع،والمريض مخيّر بين جمع التقديم والتأخير،المهم:أن يحافظ على صلواته ويؤدّيها كما أمر الله،وعلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم،فالصلاة عماد الدّين وعلامة استقامة العبد وتديّنه.
(1):أخرجه مسلم(2999).
(2): رواه الترمذي(64/2)وابن ماجة(4023)وابن حبّان(699) وغيرهم وهو حديث صحيح كما في"صحيح الجامع"(993).
(3) رواه مسلم(705).
(4):أخرجه البخاري(543) ومسلم(705).
(5):رواه أبو داود(287) وهو حديث حسن.

صقر القدس
2012-01-13, 14:06
بارك الله فيكم

"جُوهَرْ"
2012-01-13, 22:17
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صلاة الجمعة

س: ما حكم العمل في مؤسسة تمنعه من الخروج لأداء صلاة الجمعة في جماعة؟
ج:قال تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ"سورة الجمعة:09،فالأمر في هذه الآية يفيد الوجوب،والواجب هو ما يثاب على فعله ويؤثم على تركه،فأنت آثم بتفويتك لصلاة الجمعةأداء مع الجماعة،وكان عليك أن تستأذن مدير المؤسسة في الخروج لمدة ساعة من الزمن،تؤدي فيها صلاتك وتعود مباشرة إلى عملك،ومتى رآك حريصا على العودة مباشرة إلى العمل عرف صدق نيتك،واقصد أقرب مسجد إليك.

"جُوهَرْ"
2012-01-13, 22:19
بارك الله فيكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفيكم بارك الله وجزاكم الله خير الجزاء.

"جُوهَرْ"
2012-01-14, 11:21
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س: شخص يبحث عن حكم الصلاة خلف إمام مسجد الحي الذي تقع منه المنكرات والمعاصي؟
ج:إن الإمام هو المسؤول الأول في المسجد،ولا بد أن يكون على علم وخلق وسمت حسن ليكون القدوة الصالحة للمصلين ولأهل الحي عموما،فبدروسه وخطبه يبين السبيل المستقيم لجماعة المسلمين ويرشدهم ويذكرهم بوجوب توحيد الله بالعبادة بأسلوب حسن يطبعه الوعي الديني والوعي الفكري.
فمهمة الإمام مهمة نبيلة وعظيمة،ومسؤوليته مسؤولية ذات وزن كبير في توعية الناس وإرشادهم خاصة في هذا الزمان الذي ظهر فيه المنافسون من التبشيريين والتنصريين.
وخطبة الجمعة لها دور هام في إصلاح المسلمين وتبصيرهم، فعلى الإمام أن يتخير المواضيع الملائمة والهادفة التي تحل مشاكل العصر، لا أن يجعل خطبته فارغة بالية أكل عليها الدهر وشرب.
كما ينبغي على الإمام تجنب مهاجمة الأشخاص والتشهير بمن خالفه في المسائل الاجتهادية والفروع الفقهية ،فالخطبة عظة وإرشاد وليست محاضرة علمية،والأولى بالأئمة في خطبهم أن يذكروا بعظمة الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان وبوجوب توحيد الله بالعبادة وبوجوب التآلف والتآخي والصفح والمحبة فيما بينهم.
ويعمل على الأمر بالمعروف والنهي على المنكر بأسلوب حكيم مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعلم بفاعل منكر باسمه ومع ذلك لا يشهر به، وإنما حين يعمد إلى النهي عن ذلك المنكر وتبصير فاعله بضرورة التوبة والرجوع عنه فإنه يكتفي بقوله صلى الله عليه وسلم:"ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا" ويسمي الفعل والقول دون القائل أو الفاعل،وينبه إلى الضرر الذي قد يترتب على فعل المنكر والمصلحة التي تفوت بترك المعروف دون المساس بالشخص أو الأشخاص.
فعلى السادة الأئمة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعالجون مشاكل وقضايا المجتمع.

"جُوهَرْ"
2012-01-16, 13:34
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س: هل يجوز الكلام اليسير أثناء خطبة الجمعة؟ وهل تبطل الجمعة بحصوله؟
ج:صلاة الجمعة واجبة على المسلم،وقد حذّر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تركها،فعن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه قال:"من ترك ثلاث جمع تهاونا بها،طبع الله على قلبه"(1)،وفي رواية:"من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق"(2).
أما ما لا يجوز أثناء خطبة الجمعة فعدة أمور منها:تخطي رقاب الناس والإمام يحطب،فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب،فجعل يتخطى الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اجلس فقد آذيت وآنيت"(3)، ومنها:مس الحصى أو العبث حال سماع الخطبة بالسبحة أو السواك أو غير ذلك مما يأخذ حكم الحصى.....فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"....ومن مسّ الحصى فقد لغا"(4).
كما أن الكلام والإمام يخطب-وهو المستفسر عنه في السؤال- لا يجوز، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت"(5).أما عن بطلان الجمعة بحصوله، فالذي عليه أهل العلم أن جمعته ناقصة الأجر، إذا لم يثبت أن أمر أحدهم بإعادة الجمعة ظهرا لأنه لغا فيها.
(1): أخرجه أبو داود(1052) والنسائي في"المجتبى"(3/88) وهو حديث حسن كما في "المسند" تخريج الأرنؤوط.
(2): أخرجه ابن حبان (2786) وغيره،وهو حديث حسن كما في "المسند" تخريج الأرنؤوط.
(3): أخرجه ابن ماجة(1115) وغيره وهو حديث صحيح أنظر"التعليق الرغيب"(1/1256).
(4):أخرجه مسلم (851).
(5): أخرجه البخاري(934) ومسلم(851).

"جُوهَرْ"
2012-01-17, 16:56
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




س: ما هي بعض آداب الجمعة وفضائلها، لأن بعض الناس لا يعرفون من ذلك اليوم إلا صلاة الجمعة؟
ج: إن صلاة الجمعة واجبة،قال تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الجمعة:09،أما فضل الجمعة فعظيم جدا،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله،وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر،وفيه خمس خلال:خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض،وفيه توفى الله آدم،وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما،وفيه تقوم الساعة،ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة"(1).
وقال صلى الله عليه وسلم:"من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه"(2).
ومن آداب يوم الجمعة:الاغتسال،عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"(3)وكذا التبكير إلى المسجد.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرّب بدنة،ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة،ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشا أقرن،ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرّب دجاجة،ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرّب بيضة،فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون إلى الذكر"(4).كما يستحب الإكثار من قراءة القرآن يوم الجمعة خاصة سورة الكهف،عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين"(5).
ويستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والإكثار من الدعاء تحريا للساعة التي يستجاب فيها الدعاء، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"أكثروا من الصلاة علي يوم وليلة الجمعة" (6)،وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه" (7).
وقد اختلف في تحديد ساعة الإجابة، وذكر ابن القيم –رحمه الله-أن الخلاف فيها على إحدى عشر قولا رجح فيها قولين:
1- أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم:" هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضي الصلاة"(8).
2- أنها بعد العصر،لقوله صلى الله عليه وسلم:"يوم الجمعة ثنتا عشر-يريد ساعة-،لا يوجد مسلم يسأل عزوجل شيئا إلا أتاه الله عزوجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر".(9).

(1): رواه ابن ماجة وهو حديث حسن، كما في المشكاة (1363).
(2):رواه النسائي (1369) وغيره وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع(6143).
(3):أخرجه البخاري(858) ومسلم(846).
(4): أخرجه البخاري(881) ومسلم(850).
(5):أخرجه البيهقي(3/249) والحاكم في المستدرك(3/368) وهو صحيح كما في الإرواء(626).
(6) أخرجه البيهقي في سننه والحديث حسن،وهو صحيح بدون ذكر ليلة الجمعة أنظر الصحيحة (1407).
(7):أخرجه البخاري (5294) ومسلم(852).
(8):رواه مسلم (853).
(9):رواه أبو داود(1048) وغيره وهو صحيح أنظر"صحيح أبي داود"(966).

"جُوهَرْ"
2012-01-20, 15:21
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




س: كيف تكون صلاة الاستخارة،وما هو الدعاء الثابت فيها؟
ج:إن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، ما ترك خيرا إلا ودل أمته عليه،ولا شرا إلا نهاهم عنه.وقد علم صلى الله عليه وسلم صحابته وسائر أمته من بعدهم صلاة إذا اهتم العبد بأمر من أمور الدنيا والدين،فينقلب ذاك الهم والحيرة اطمئنانا وسكينة،لأن صلاة الاستخارة معناها تفويض الأمر كله إلى رب العالمين لييسر ما فيها خير ويصرف الشر حيث كان،وقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته الاستخارة في الأمور كلها،وقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه نص الدعاء الذي يقرؤه المستخير بعد ركعتين من دون الفريضة وهو: " اللّهم إني أستخيرك بعلمك و أستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب اللّهم إن كنت تعلم أن في أمري هذا – ويسمي ويذكر حاجته - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال:عاجله وآجله-فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به "(1).
وليس صحيحا ما يقال أنه بمجرد أداء هذه الصلاة فإن المستخير سيرى رؤيا في منامه يتخذ على أساسها قراره النهائي في أمره ذاك،بل هذا من قبيل الشعوذة والدجل،والصحيح أنه بأدائها تتيسر الأمور إن كان فيه خير وتصرف إن كان فيه شر.
أما عن وقت صلاة الاستخارة فتجوز في كل وقت ما عدا الأوقات الخمسة التي يحرم فيها صلاة النافلة وهي:بعد الفجر-عند الشروق-قبيل الظهر"الهاجرة"-بعد العصر-عند الغروب.
وقد اعتبرها بعض العلماء والمحققين من الصلوات ذوات الأسباب التي يجوز أداؤها في أي وقت ولو بعد العصر أو بعد طلوع الشمس قدر رمح مثلا،وعلى الاختلاف فلا ينكر أحد على أحد خاصة في المسجد الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت فيه وعن إحداث الفوضى والصخب ومن المؤسف أن يتخاصم المسلمون ويتقاطعوا لأجل هذه المسائل الفرعية المختلف فيها،بل من الواجب أن يحترم كل أحد رأي وموقف أخيه المبني على دليل قوي.
ومثال ذلك تحية المسجد،فالبعض يصليها ولو في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لاعتبارها من ذوات الأسباب ولورود أحاديث قوية توجب صلاة تحية المسجد على من دخل المسجد عموما،وغيرهم يسقطون وجوبها على من دخل المسجد في تلك الأوقات وهو الراجح في المذهب المالكي وعند غيره من بعض العلماء،والله أعلم.
(1):رواه البخاري.

brezina32
2012-01-20, 18:05
جزاك الله خيرا اخي

"جُوهَرْ"
2012-01-20, 19:14
جزاك الله خيرا اخي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله بالمثل أخي .

"جُوهَرْ"
2012-01-25, 16:05
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


صلاة المسافر

س: شخص يستفسر عن مدى صحة الفتوى التي صدرت بخصوص قصر الصلاة في السفر، والمدة المجيزة لذلك؟
ج: لقد اختلف العلماء في المدة التي يجوز فيها للمسافر قصر صلاته، وقد بلغت أقوالهم في ذلك إلى أكثر من عشرين قولا، ومعلوم أنه لا يجوز اتهام الغير بالابتداع والفسوق في المسائل الخلافية.
وقد ذكرنا أن الجمهور اتفق على أن مدة الإقامة التي يجوز فيها للمسافر قصر الصلاة هي أربعة أيام، أي ما يعادل عشرين صلاة.
ومما استدل به الجمهور،ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر وابن عباس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة صبح الرابع من ذي الحجة،فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن،ثم خرج إلى منى ،وكان يقصر في هذه الأيام،وقد أجمع على إقامتها،فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة عشرين صلاة يقصر.أما من قال بقصر الصلاة مطلقا للمسافر الذي لم ينو الإقامة ولو بقي مدة عام في ذاك المكان،فأدلتهم تحمل على المسافر الذي ينتظر حاجة في المكان الذي قصده،أما من قصد مكانا لأجل العمل فلا يعتبر منتظرا لحاجة،خاصة وأنا سفره سيتكرر ويصبح كالمقيم بعد مرور أربعة أيام،وبالإضافة إلى أن القلب أول المستفتين لا يهنأ بقصر الصلاة مدة طويلة والناس حوله يتمّون،وهو يعلم أن الصلاة عمود الدين،كما أن مدة الأربعة أيام هي المدة المتفق على جواز القصر فيها في جميع الأقوال،فيؤخذ بها عملا بالأحوط والله أعلم.

س: هل يقصر الطلبة الذين يدرسون في ولايات بعيدة عن مقر سكناهم صلاتهم طيلة مدة دراستهم الجامعية؟
ج: المتفق عليه بين المذاهب الأربعة هو قصر الصلاة مدة أربعة أيّام أي:قدر عشرين صلاة، فعلى الطلبة أن يقصروا في هذه المدة، ثم يتموا بعد ذلك.
أما ما ثبت من قصر الصلاة مدة عشرين يوما أو طيلة مدة السفر فقد حمله الجمهور على من لم تتبين حاجته من سفره ولم يقضها، فمتى قضاها رجع إلى مقر إقامته.
والطلبة سفرهم معين معيّن ومحدد، ومقصدهم منه ومدته محددتان كذلك، فلا وجه للعمل بتلك الأقوال.

"جُوهَرْ"
2012-01-27, 20:50
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سجود السهو

س: متى يأتي المصلي بسجود السهو، وهل يكون قبل السلام أو بعده؟
ج: سجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته بسبب السهو،وسهو المصلي يؤدي به إلى "الزيادة أو النقص أو الشك،وهو يقابل السهو العمد،فإذا زاد المصلي أو نقص من صلاته عمدا بطلت،أما الزيادة سهوا فمثالها المتضمن لكيفية جبرها ما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة فقال: وما ذاك قالوا:صليت خمسا،فسجد سجدتين بعدما سلّم وفي رواية:فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم"(1).
وإن ذكر المصلي سهوه في الصلاة الذي أد به إل الزيادة فيها بعد زمن طويل،فعليه أن يعيد صلاته كلها،أما إن ذكرها بعد زمن قصير بدقيقة أو دقيقتين فحكمها مبين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"أن النبي صل الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين،فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون قصرت الصلاة،وقام النبي صلى الله عليه وسلم إل خشبة المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان،فقال:يا رسول الله أنسيت أم قصّرت الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم:لم أنس ولم تقصر،فقال الرجل:بل قد نسيت،فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة:أحق ما يقول؟قالوا :نعم،فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بقي من صلاته ثم سلّم ثم سجد سجدتين ثم سلّم"(2).
أما النقص:فإن نسي المصلي تكبيرة الإحرام فلا صلاة له،مثاله ما رواه البخاري وغيره من عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليتين ولم يجلس"يعني التشهد الأول"فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة"أي أتمها" وانتظر الناس تسليمه كبّر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلّم ثم سلّم"(3).
أما الشك الذي يتردد به المصلي أزاد أم نقص، فإنه يرجّح ما تيقّن منه، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرّ الصواب،فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين"(4).فإن شك أزاد أم نقص وتيقن عنده أنه نقص،فإنه يسجد سجدتين قبل السلام ثم يسلم،دليله ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه"إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا،فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم،فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته،وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان"(5)وعليه:فإن شك المصلي وترجح عنده النقص سجد سجود السهو قبل السلام،وكذا إذا شك ولم يترجح عنده لا نقص ولا زيادة،فإنه يسجد قبل السلام.
أما إن شك المصلي وترجّح عنده الزيادة فإنه يسجد سجود السهو بعد السلام،وإذا اجتمع عليه سهوان أحدهما يسجد قبل السلام.
(1): أخرجه البخاري(401) ومسلم(582/91).
(2): أخرجه البخاري(482) ومسلم(573).
(3): أخرجه البخاري(829) ومسلم(570).
(4): أخرجه البخاري (401) ومسلم(572).
(5): رواه مسلم(571).

Abdellah M
2012-01-28, 12:12
شكرا جزيلا

"جُوهَرْ"
2012-01-28, 15:15
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

س: ما هو حكم سجود التلاوة؟

ج: سجود التلاوة ليس واجبا،بل سنّة، ويشترط فيه أن لا يكون في الأوقات المنهي عنه الصلاة فيها،كما يشترط فيها أن يكون الساجد لها طاهرا،دليله قول ابن عمر رضي الله عنه:"لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر".ودليل كون سجدة التلاوة غير واجبة ما ورد في الموطأ عن عروة:أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر سجدة فسجد الناس معه،ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيّأ الناس للسجود،فقال:على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء،فلم يسجد،ومنعهم أن يسجدوا.

"جُوهَرْ"
2012-01-28, 15:16
شكرا جزيلا

بارك الله فيك ولا شكر على واجب.

"جُوهَرْ"
2012-02-10, 14:03
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قيام الليل ،صلاة التراويح وليلة القدر


س: ما حكم بداية صلاة التراويح ليلة الشك؟ وما حكم الإمام الذييرغم النّاس على الإطالة في صلاة التراويح بالإكثار من ركعات الصلوات والقراءة بأكثر من حزبين بحجة الرغبة في ختم القرآن أكثر من مرة؟

ج: صلاة التراويح ما شرعت إلا في رمضان، أما صلاتها ليلة الشك إن ترقب الناس هلال رمضان وثبتت رؤيته وثم الإأعلان وعن بداية الصوم من الغد،جاز تقديم صلاة التراويح لأن الليل سابق النّهار،أما إن لم تثبت الرؤية وتم الإعلام على أن الصوم يكون بعد غد،فلا تصح التراويح ومن صلاها فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،وعمل الصحابة رضي الله عنهموعلى رأسهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم.أما الإطالة وتكليف النّاس امشقة حيث وجب التيسير ورفع الحرج،فإن ذلك مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلمالذي أمر من أمّ النّاس أن يخفف،لأن في الناس المريض والعاجز وذا الحاجة والإمام الفقيه من يرغبو يبشر ولا ينفر.

"جُوهَرْ"
2012-02-10, 17:34
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



س: ما حكم التسبيح جماعة بعد كل ركعتين من صلاة التراويح؟
ج:التسبيح ذكر وعبادة يقوم بها المؤمن في رمضان وخارجه،والعبادة توقيفية لا بد فيها من أصل في الكتاب والسنة،فمن زاد على العبادات أوفيها شيئا من عند نفسه أو نقص منها شيئا فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم تبليغ الرسالة كاملة،وقد ابتدع في الدين ما لم ينزل به الله سلطانا،والتسبيح جماعة عقب كل ركعتين من صلاة التراويح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن سلف هذه الأمة.
عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"(1)أي مردود على صاحبه، ولكن إن فعل ذلك على سبيل تعليم الأمة العامة صيغ التسبيح الصحيح فلا بأس.
س: ما حكم من يصلي التراويح خلف الإمام، ثم يسحب نفسه في صلاة الوتر ولا يصليها خلفه قصد مواصلة الصلاة بالبيت؟
ج:هذا خطأ وقع فيه كثير من المصلين،وحرموا أنفسهم أجر قيام ليلة،فمن صلى خلف الإمام فلم ينصرف حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة،ومن أراد المزيد من الصلاة في البيت فله ذلك،يزيد شاء دون أنى يوتر مرة أخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا وتران في ليلة"(2).
(1):أخرجه البخاري(2697) ومسلم(1718).
(2):رواه أبو داود وغيره،وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع(7567).

"جُوهَرْ"
2012-02-11, 13:01
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س:مجموعة من الطالبات يسألن عن حكم اتخاذ إمامة منهن تؤمهن في صلاة التراويح لتعذر خروجهن إلى المسجد؟

ج: يجوز للمرأة أن تؤم النساء في الصلاة عموما وصفة ذلك أن تقوم وسطهن لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها لذلك فيجوز لهؤلاء الطالبات أن يجعلن إمامة وسطهن تجهر بالقراءة تؤمهن في صلاة التراويح بشرط أن لا يسمعها الرجال الأجانب وأن يمنعهن مانع من حضورها مع إمامة الرجل.


س:هل يجوز للمأموم أن يتابع قراءة إمامه من الصحف؟
ج:لا يجوز للمأموم أن ينشغل بحمل المصحف والنظر إليه وقلب صفحاته من أجل متابعة قراءة الإمام، فعلى المأموم أن ينصت للقراءة وأن يتدبرها كما كان يفعلها سلفنا الصالح، وقد ذكرنا أن حمل الإمام للمصحف وقراءته منه فيه كلام، فكيف بالمأموم.؟ !!!

"جُوهَرْ"
2012-02-11, 13:05
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س:مجموعة من الطالبات يسألن عن حكم اتخاذ إمامة منهن تؤمهن في صلاة التراويح لتعذر خروجهن إلى المسجد؟

ج: يجوز للمرأة أن تؤم النساء في الصلاة عموما وصفة ذلك أن تقوم وسطهن لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها لذلك فيجوز لهؤلاء الطالبات أن يجعلن إمامة وسطهن تجهر بالقراءة تؤمهن في صلاة التراويح بشرط أن لا يسمعها الرجال الأجانب وأن يمنعهن مانع من حضورها مع إمامة الرجل.


س:هل يجوز للمأموم أن يتابع قراءة إمامه من الصحف؟
ج:لا يجوز للمأموم أن ينشغل بحمل المصحف والنظر إليه وقلب صفحاته من أجل متابعة قراءة الإمام، فعلى المأموم أن ينصت للقراءة وأن يتدبرها كما كان يفعلها سلفنا الصالح، وقد ذكرنا أن حمل الإمام للمصحف وقراءته منه فيه كلام، فكيف بالمأموم.؟ !!!

"جُوهَرْ"
2012-02-15, 12:06
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



س: يلاحظ في صلاة التراويح أن بعض المأمومين لا يحرصون على متابعة الإمام فيواصلون في سجودهم بحجة الدعاء، في حين أن الإمام قد رفع رأسه منه؟

ج: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإمام ليؤتم به،فإذا كبّر فكبّروا ولا تكبّروا حتى يكبّر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع"(1).
فالواجب على المأمومين الإقتداء بإمامهم ومتابعته ولا يجوز مسابقته أو التأخر عنه وقد يضيّع المأموم بتأخره عن إمامه صلاته،فإن كبّر للركوع مثلا والمأموم بقي قائما يقرأ حتى رفع الإمام رأسه من الركوع فقد فاتته ركعة لعدم إدراكه الركوع مع الإمام،فليحرص المأمومون على متابعة أئمتهم،فإن كبّروا فعليهم أن يكبروا عقيبه وإن سلّم فعليهم أن يسلموا ولا يتأخروا على تكبيره وقيامه...الخ.
(1):أخرجه البخاري(805) ومسلم(411).

"جُوهَرْ"
2012-02-17, 13:22
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س: بعض النساء يحضرن أطفالهن معهن إلى صلاة التراويح ولكن لا يقمن بمراقبتهم فيعبثون داخل المسجد ويشوشون على المصلين والمصليات، فما الحكم في ذلك وماذا يقال للنساء اللواتي يدخلن المسجد في صلاة التراويح؟
ج: ينبغي على المسلمين أن يحرصوا على صلاة التراويح مع الإمام حتى يكتب لهم قيان رمضان ، عن أبي هريرة (رضي الله عنه)، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر"(1)، فشرطا مغفرة ذنوب القائم لليالي رمضان هما:
1- الإيمان بالله عز وجل الذي خلقنا لعبادته والصيام والقيام من أجل العبادات.
2- واحتساب الأجر عند الله عز وجل وذلك بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له مع الصبر واحتمال المشقة رجاء ما عند الله من الثواب الجزيل.
وحرمة المسجد عظيمة كونه بيت الله، فيه يعبد المؤمنون ربهم ويذكرونه وينسون بداخله هموم الدنيا وحطامها الزائل فلا يتحدثون فيه عن بيع أو شراء ولا يسمع لهم فيه مراء أو جدال، قال الله تعالى:" فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ*رِجَالٌ لّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ*لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ "سورة النور:36-37-38.
ومن المؤسف أن يتهاون المسلمون في شأن المسجد فتراهم ربما رفعوا فيه أصواتهم بالضحك واللغو والجدال غير المؤسس على العلم الصحيح.
وإحضار الأطفال إلى المسجد وتركهم يعبثون فيه ويلهون ويقولون كلاما يزعج المصلين يعتبر من قبيل ما ذكرنا وعلى كل أمّ أحضرت طفلها معها إلى المسجد أن تضعه بجنبها حتى تراقبه وتذكره بحرمة بيت الله فيتربى وينشأ على ذلك أما أن تحضر الأم أو الأب الأطفال ليتركوا في مؤخرة المسجد ويتخذها فسحة للعب والمبارزة بقبيح الكلام فهذا ممنوع شرعا وإن اضطر جماعة من المصلين لطردهم فليفعلوا ذلك حتى يكون ردعا وزجرا لهم ومحرك الضمائر وقلوب أوليائهم وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية-رحمه الله-.
وأما المرأة الحائض فالأولى أن تبقى في بيتها وسبل الخير وتحصيل الأجر كثيرة والحمد لله ولا يجوز لها دخول المسجد بدعوى سماع ذكر القرآن الكريم فلها أن تسمع ذلك في بيتها،ووسائل ذلك ميسورة والحمد لله حتى في صلاة العيد التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحضور النساء إليها حتى الحيض منهن ولكن أشار إليهن أن يجلسن خارج مكان أداء الصلاة إذا كان هذا في مصلى العيد وهو ليس مسجدا أصلا فنهى الحيض عن دخول المساجد أولى إلا إذا كانت حلقة علم خارج قاعة الصلاة.
(1):أخرجه البخاري(2009) ومسلم(759).

"جُوهَرْ"
2012-02-18, 16:47
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س: هل من توجيهات تفيدون بها الأئمة حول دعاء القنوت؟
ج:دعاء القنوت مشروع في الوتر وقد ورد منه:"اللّهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتوّلنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شرّ ما قضيت". والأولى أن يحرص الأئمة على المحافظة على الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت،وعدم تطويل على المأمومين،وعدم التكلّف في تأليف الأدعية والتوسع فيها.كما لا ينبغي المبالغة في رفع الصوت بالدعاء أو التأمين أو البكاء مما يسبّب التشويش وقد يشوب الإخلاص.فالله تعالى ليس بأصم ولا بعيد بل هو سميع قريب.قال تعالى:" وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ"سورة البقرة:186.

عين تسنيم
2012-02-18, 19:13
بارك الله فيك أختي الفاضلة جوهر على المجهود الطيب ونسأل الله أن يرزقك به الجنان ورضا الرحمان

"جُوهَرْ"
2012-02-22, 15:57
بارك الله فيك أختي الفاضلة جوهر على المجهود الطيب ونسأل الله أن يرزقك به الجنان ورضا الرحمان


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وفيك بارك الله أختي عين تسنيم وجزاك الله بالمثل يا أختاه ورزق شيخنا الفاضل الفردوس الأعلى.

"جُوهَرْ"
2012-02-22, 16:02
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



س: هل يجب أن يختم الإمام القرآن في صلاة التراويح؟
ج: قال تعالى:" شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ"سورة البقرة الآية 185،وقال سبحانه وتعالى:" إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ*وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ*لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ"سورة القدر الآيات 1-2-3،فالقرآن الكريم نزل في شهر رمضان المبارك،وتلاوته في رمضان والاستماع إليه ومدارسته وتدبر أحكامه من أعظم القربات التي يتقرّب بها الصالحون إلى الله تعالى،فقي الصحيحين عن ابن عبّاس-رضي الله عنه - قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس،وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل،وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن"(1).وفي حديث فاطمة رضي الله عن أبيها- رضي الله عنها-أنه أخبرها:"أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن كل عام مرة،وأنه عارضه في عام وفاته مرتين"(2).
أما عن ختم القرآن في التراويح فليس واجبا، وإنّما مرغوب فيه، والأصل فيه مراعاة أحوال المأمومين وعدم الشق عليهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين"(3).
فليس العبرة في القيام بختم القرآن وكفى،بل يتدبّر كلام الله والعمل به والدعاء والتضرّع لله رب العالمين،وسؤاله الأجر والمغفرة والعتق من النار،كما جاء في حديث أمامة مرفوعا:"....ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة"(4).
غير أن العادة التي جرى بها العمل في بلادنا هي ختم القرآن مرة كل سنة في شهر رمضان خلال صلاة التراويح، وأصلها مدارسة جبريل –عليه السلام-لرسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان كل سنة.
فمن استطاع الحفاظ على هذه العادة فلا يحرم إخوانه من سماع القرآن خلال هذا الشهر.
(1):أخرجه البخاري(6) ومسلم(2308).
(2):أخرجه البخاري(3623) ومسلم)2450).
(3):أخرجه أبو داود(1/221)وابن خزيمة(1/125) وابن حبّان(1662)وغيرهم وهو حديث صحيح أنظر"صحيح الجامع"(6439).
(4):رواه الترمذي وابن ماجة(1642)وهو صحيح أنظر"صحيح الجامع"(759).

عين تسنيم
2012-02-22, 16:17
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

لدي سؤال أختي الفاضلة جوهر، هلا أفدتني بالاجابة عنه؟

سؤالي هو هل يشترط في حدوث الطلاق اللفظ، ان كان نعم هل يشترط حضور الزوجة أم يكفي حضور وليها؟

وشكرا لك أختي الفاضلة مرة أخرى

"زينب"
2012-02-22, 16:19
السلام عليكم أختي
بارك الله فيكي على نقل هذا الكم من الفتاوى, و جزاكي الجنة

"جُوهَرْ"
2012-02-22, 19:51
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

لدي سؤال أختي الفاضلة جوهر، هلا أفدتني بالاجابة عنه؟

سؤالي هو هل يشترط في حدوث الطلاق اللفظ، ان كان نعم هل يشترط حضور الزوجة أم يكفي حضور وليها؟

وشكرا لك أختي الفاضلة مرة أخرى



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أختي عين تسنيم الأصل في الطلاق أن يعبّر عنه باللفظ،وقد يستعاض عن اللفظ في بعض الأحوال بالكتابة أو الإشارة.والطلاق باللفظ إما أن يكون صريحا أو كناية.
فالصريح هو الذي يفهم منه-عند التلفظ-معنى الطلاق ولا يحتمل معنى آخر وهو ما لا يحتاج معه إلى نية الطلاق،بل يكفي فيه بلفظ الطلاق الصريح،وذلك كأن يقول الرجل:أنت طالق أو أنت مطلقة أو طلّقتك أو نحو ذلك.

وأما الكناية:هو ما يحتاج فيه إلى نية الطلاق،إذ اللفظ غير صريح في الدلالة عليه،وذلك كأن يقول لها:"الحقي بأهلك"أو اخرجي من داري،"اذهبي إلى أهلك لا أريد أن أراك مرة أخرى في بيتي"وما أشبه ذلك مما لم يذكر فيه الطلاق ولا معناه.فإن نوى الزوج عند التلفظ بها وهو في وعيه الطلاق فهو طلاق واقع،أما إن لم ينو بها الطلاق فليس طلاقا.

هل يشترط حضور الزوجة أم يكفي حضور وليها؟هل تقصدين إلى المحكمة؟

أختي عين تسنيم اتصلت بمحامية أعرفها فقالت:في القانون لا يشترط اللفظ عند الطلاق أمام الزوجة.طبقا لنص المادة48 من قانون الأسرة التي أعطت الحق للزوج بطلاق زوجته بالإرادة المنفردة.
وقالت إذا رفع زوج المعنية بالأمر دعوى طلاق وتم تبليغها عن طريق محضر قضائي وتم تحديد موعد الجلسة يجب عليها الذهاب وعليها بتوكيل محامي لأنه هو الذي يستطيع أن ينصحها بما تفعل ويتخذ الإجراءات اللازمة....الخ

"جُوهَرْ"
2012-02-22, 19:53
السلام عليكم أختي
بارك الله فيكي على نقل هذا الكم من الفتاوى, و جزاكي الجنة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفيك بارك الله أختي زينب وجزاك الله بالمثل.

"جُوهَرْ"
2012-02-23, 13:02
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



س: ما حكم اصطحاب الأطفال إلى المسجد؟
ج:إذا بلغ الأطفال السابعة من عمرهم فإنه يذهب بهم إلى المسجد من أجل تعليمهم الصلاة وتربيتهم على المحافظة عليها في أوقاتها،فهي تصح منهم نافلة،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع"1.
أما إن كانوا دون السابعة، فلا بأس باصطحابهم إلى المسجد في حالة الضرورة، كأن يخاف عليهم إذا بقوا في البيت مع إمكان ضبطهم،أما إن كانوا يسببون الأذى للمصلين ويشوشون عليهم في المسجد فلا يذهب بهم،حفاظا على سكينة المؤمنين ووقارهم وهم يؤدون صلاتهم.


1):أخرجه أبو داود(495-496)واللفظ له،والدار قطني(85)والحاكم(197/1)وهو صحيح كما في صحيح الجامع(5868).

عين تسنيم
2012-02-23, 14:03
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أختي عين تسنيم الأصل في الطلاق أن يعبّر عنه باللفظ،وقد يستعاض عن اللفظ في بعض الأحوال بالكتابة أو الإشارة.والطلاق باللفظ إما أن يكون صريحا أو كناية.
فالصريح هو الذي يفهم منه-عند التلفظ-معنى الطلاق ولا يحتمل معنى آخر وهو ما لا يحتاج معه إلى نية الطلاق،بل يكفي فيه بلفظ الطلاق الصريح،وذلك كأن يقول الرجل:أنت طالق أو أنت مطلقة أو طلّقتك أو نحو ذلك.

وأما الكناية:هو ما يحتاج فيه إلى نية الطلاق،إذ اللفظ غير صريح في الدلالة عليه،وذلك كأن يقول لها:"الحقي بأهلك"أو اخرجي من داري،"اذهبي إلى أهلك لا أريد أن أراك مرة أخرى في بيتي"وما أشبه ذلك مما لم يذكر فيه الطلاق ولا معناه.فإن نوى الزوج عند التلفظ بها وهو في وعيه الطلاق فهو طلاق واقع،أما إن لم ينو بها الطلاق فليس طلاقا.

هل يشترط حضور الزوجة أم يكفي حضور وليها؟هل تقصدين إلى المحكمة؟

أختي عين تسنيم اتصلت بمحامية أعرفها فقالت:في القانون لا يشترط اللفظ عند الطلاق.طبقا لنص المادة48 من قانون الأسرة التي أعطت الحق للزوج بطلاق زوجته بالإرادة المنفردة.
وقالت إذا رفع زوج المعنية بالأمر دعوى طلاق وتم تبليغها عن طريق محضر قضائي وتم تحديد موعد الجلسة يجب عليها الذهاب وعليها بتوكيل محامي لأنه هو الذي يستطيع أن ينصحها بما تفعل ويتخذ الإجراءات اللازمة....الخ

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شكرا لك أختي الفاضلة جوهر على الاجابة على سؤالي وبارك الله فيك
ولكن لم أفهم هل شرعا يشترط اللفظ في الطلاق أم لا؟
لكي أوضح لك الامر لقد تم عقد زواج شرعي بالفاتحة (لم يتم العقد المدني على أساس أنه سيتم قبل يوم أو يومين من الزفاف) بين شاب وفتاة، ولكن لأسباب معينة قرر الشاب تطليق تلك الفتاة. وتم الاتفاق وحضر هو والشهود وولي الفتاة لاتمام هذا الأمر، وفعلا تم الأمر.
فهنا لم يقم الشاب بلفظ عبارة الطلاق للفتاة ولم تكن عنده حتى يطلب منها الالتحاق ببيت أهلها، وانما تم الأمر بحظور الولي فحسب.
فهل يكون هذا الطلاق شرعا صحيح أم لا؟

"جُوهَرْ"
2012-02-24, 19:20
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شكرا لك أختي الفاضلة جوهر على الاجابة على سؤالي وبارك الله فيك
ولكن لم أفهم هل شرعا يشترط اللفظ في الطلاق أم لا؟
لكي أوضح لك الامر لقد تم عقد زواج شرعي بالفاتحة (لم يتم العقد المدني على أساس أنه سيتم قبل يوم أو يومين من الزفاف) بين شاب وفتاة، ولكن لأسباب معينة قرر الشاب تطليق تلك الفتاة. وتم الاتفاق وحضر هو والشهود وولي الفتاة لاتمام هذا الأمر، وفعلا تم الأمر.
فهنا لم يقم الشاب بلفظ عبارة الطلاق للفتاة ولم تكن عنده حتى يطلب منها الالتحاق ببيت أهلها، وانما تم الأمر بحظور الولي فحسب.
فهل يكون هذا الطلاق شرعا صحيح أم لا؟


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك على التوضيح.

أختي عين تسنيم ،نعم يشترط اللفظ في الطلاق وهو الأصل،وإن لم يتلفظه أمام الزوجة ولم تسمع نطقه بلفظ الطلاق.
وهذا ما قصدته المحامية عندما قالت في القانون لا يشترط التلفظ به أمام الزوجة.
ولقد سألت اليوم إمام مسجد ونقلت له ما قلته حرفيا وقال الطلاق واقع وصحيح شرعا لأنه بمجرد أن قرر تطليق الفتاةأكيد لفظها وقال مثلاسأطلق فلانة....إلخ وحتى لم تسمعها المعنية بالأمر المهم بمجرد أن لفظها هو حتى ولو لم يسمعه أحد يقع الطلاق.
وهذه فتوى للشيخ أبي عبد السلام للتوضيح

س:رجل طلّق زوجته،ويقول أن زوجته لم تسمع نطقه بلفظ الطلاق ولم تعلم به،فهل يعني رهذا أنه لم يقع؟
ج:الطلاق يقع وإن لم يبلغ الزوجة،وقولك أنك تلفظت بلفظ الطلاق يوقعه طلاقا.فإن كانت التطليقة الأولى جاز لك أن ترجع زوجتك قبل انقضاءعدتها ولا شيء عليك،وبعد انقضائها بعقد جديد،أما إن كانت هذه هي التطليقة الثالثة فإنها لا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا غيرك-بغير نيّة التحليل-ثم يموت عنها أو يطلّقها.

وهذه فتوى الشيخ صالح بن فوزان

س: أنا متزوج،لي أربعة أطفال،لا يوجدأي خلاف بيني وبين زوجتي،ولكن في يوم من الأيام حصل أن قلت في قلبي:كيف الناس يطلقون؟وقلت في قلبي اسم زوجتي أنت طالق،مع العلم أنها لم تسمعني،ولم يسمع أحد،هل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة؟
ج:ما ذكرته من أنك قلت في قلبك،أو نويت في قلبك بالطلاق،ولم تتلفظ بلسان،فهذا لا يكون عليك فيه طلاق،ولا يلزمك فيه شيء ما لم تتلفظ به.
أما إذا تلفظت به،ولو كان بصوت خفي،بحيث تسمع نفسك،ويتحرك به لسانك،فإن هذا يكون طلاقا،لأنك تلفظت به،حتى ولم تسمعه الزوجة،أو لم يسمعه من حولك،ما دمت تلفظت به بصوت خفي،وتحرك به لسانك،ونطقت به،فإنه يكون طلاقا.

"جُوهَرْ"
2012-02-25, 20:47
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



س: هل يجوز إعطاء الفوائد الربوية في بناء المسجد؟

ج:الربا كبيرة من الكبائر، قال تعالى:" وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"سورة البقرة الآية:275.،وقال سبحانه تعالى:" الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ"سورة البقرة الآية:275،وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه والفوائد الربوية هي عبارة عن مال حرام خبيث،وأكل الحرام سبب في البعد عن الله وعن رحمته وعن جنّته،كما أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا،فلا يجوز المساهمة بالمال الحرام في بناء المساجد التي ما بنيت إلا ليذكر الله فيها وليعبد ويطاع فيها.
والله أعلم.

عين تسنيم
2012-02-25, 20:48
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك على التوضيح.

أختي عين تسنيم ،نعم يشترط اللفظ في الطلاق وهو الأصل،وإن لم يتلفظه أمام الزوجة ولم تسمع نطقه بلفظ الطلاق.
وهذا ما قصدته المحامية عندما قالت في القانون لا يشترط التلفظ به أمام الزوجة.
ولقد سألت اليوم إمام مسجد ونقلت له ما قلته حرفيا وقال الطلاق واقع وصحيح شرعا لأنه بمجرد أن قرر تطليق الفتاةأكيد لفظها وقال مثلاسأطلق فلانة....إلخ وحتى لم تسمعها المعنية بالأمر المهم بمجرد أن لفظها هو حتى ولو لم يسمعه أحد يقع الطلاق.
وهذه فتوى للشيخ أبي عبد السلام للتوضيح

س:رجل طلّق زوجته،ويقول أن زوجته لم تسمع نطقه بلفظ الطلاق ولم تعلم به،فهل يعني رهذا أنه لم يقع؟
ج:الطلاق يقع وإن لم يبلغ الزوجة،وقولك أنك تلفظت بلفظ الطلاق يوقعه طلاقا.فإن كانت التطليقة الأولى جاز لك أن ترجع زوجتك قبل انقضاءعدتها ولا شيء عليك،وبعد انقضائها بعقد جديد،أما إن كانت هذه هي التطليقة الثالثة فإنها لا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا غيرك-بغير نيّة التحليل-ثم يموت عنها أو يطلّقها.

وهذه فتوى الشيخ صالح بن فوزان

س: أنا متزوج،لي أربعة أطفال،لا يوجدأي خلاف بيني وبين زوجتي،ولكن في يوم من الأيام حصل أن قلت في قلبي:كيف الناس يطلقون؟وقلت في قلبي اسم زوجتي أنت طالق،مع العلم أنها لم تسمعني،ولم يسمع أحد،هل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة؟
ج:ما ذكرته من أنك قلت في قلبك،أو نويت في قلبك بالطلاق،ولم تتلفظ بلسان،فهذا لا يكون عليك فيه طلاق،ولا يلزمك فيه شيء ما لم تتلفظ به.
أما إذا تلفظت به،ولو كان بصوت خفي،بحيث تسمع نفسك،ويتحرك به لسانك،فإن هذا يكون طلاقا،لأنك تلفظت به،حتى ولم تسمعه الزوجة،أو لم يسمعه من حولك،ما دمت تلفظت به بصوت خفي،وتحرك به لسانك،ونطقت به،فإنه يكون طلاقا.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
شكرا جزيلا لك أختي الفاضلة "جوهر" لقد كفيت ووفيت وبارك الله فيك، أرحتي قلبي أراح الله قلبك فقد ساعدتني في الاجابة على سؤال راودني الشك فيه وأنت بفضل الله أزلت عن ذهني هذا الشك.



والله لا أجد كيف أشكرك على الجهد الذي قمت به في سبيل مساعدتي، خصوصا بسؤالك للمحامية وامام المسجد، فأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن ينير دربك وأن يرزقك من فضله، وأن يجعل نصيبك الفردوس الأعلى بإذنه اللهم آمين، أمين آمين يارب العرش العظيم.


طلب آخر من فضلك، أسألك الدعاء لي بأن يعوضني الله خيرا، فقد مرت علي أيام يأتي فيها ما يسرني ثم مباشرة وفجأة يأتي ما يكدر ذلك السرور، واني والله أرى في ذلك الخير، ولكن ما يزعجني هو والداي فلا أحب ان يحزنا بسببي.

أختي الفاضلة اعلمي بأني أحبك في الله.

"جُوهَرْ"
2012-02-25, 21:05
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
شكرا جزيلا لك أختي الفاضلة "جوهر" لقد كفيت ووفيت وبارك الله فيك، أرحتي قلبي أراح الله قلبك فقد ساعدتني في الاجابة على سؤال راودني الشك فيه وأنت بفضل الله أزلت عن ذهني هذا الشك.



والله لا أجد كيف أشكرك على الجهد الذي قمت به في سبيل مساعدتي، خصوصا بسؤالك للمحامية وامام المسجد، فأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن ينير دربك وأن يرزقك من فضله، وأن يجعل نصيبك الفردوس الأعلى بإذنه اللهم آمين، أمين آمين يارب العرش العظيم.


طلب آخر من فضلك، أسألك الدعاء لي بأن يعوضني الله خيرا، فقد مرت علي أيام يأتي فيها ما يسرني ثم مباشرة وفجأة يأتي ما يكدر ذلك السرور، واني والله أرى في ذلك الخير، ولكن ما يزعجني هو والداي فلا أحب ان يحزنا بسبي.

أختي الفاضلة اعلمي بأني أحبك في الله.



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أختي الفاضلة عين تسنيم أحبك الذي أحببتني له.وتذكري جيدا قوله تعالى:" وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ".
والله دعوت بمجرد سماع القصة وثقي أن الله سبحانه وتعالى سيعوضك أحسن وأفضل منه.

لا تحزني يا أختاه ، الحمد لله حدث ذلك قبل الدخول وان شاء الله ستفرحين بزوج صالح يقدرك وبذلك سيفرح والداك.
ولا شكر على واجب يا أختاه.
"اللهم أجرها في مصيبتها وأخلف لها خيرا منها".

"جُوهَرْ"
2012-02-28, 14:03
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


كتاب الزكاة والصدقات



س: امرأة وضعت في البنك 50مليون منذ سنوات،وهي لم تؤد زكاته منذ 3سنوات؟
ج: إن من شروط وجوب الزكاة في المال أن يبلغ النصاب،وهو ما يقابل 58غرام ذهب،وأن يحول عليه الحول،وأن يكون ملكا تاما لصاحبه،ومالك هذا بلغ النصاب،فوجبت الزكاة فيه،وعليك أن تخرجي زكاة الثلاثة سنوات التي لم تخرجيها فيها،واعلمي أنك إن لم تفعلي فقد عصيت الله تعالى،وقد قال الله سبحانه وتعالى:" خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"سورة التوبة103، والزكاة أحد أركان الإسلام،وقرنت بالصلاة في اثنتين وثمانية آية،وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع.والله أعلم.


س: هل يجوز إهداء مكبر صوت للمسجد من طرف شخص عليه ديون يستطيع قضاءها ببيع ذلك الجهاز؟
ج:إذا تعينت حاجة المسجد إلى ذلك الجهاز وليس هناك سواه يستطيع شراءه وظهر عند المتبرع القدرة على تسديد بعد مدة، فإنه يجوز عندئذ التبرع بهذا الجهاز لهذا المسجد،أما إن كان للمسجد من ينوب في توفير الجهاز فإنه يسدد دينه أولى له من التبرع والتصدق.

"جُوهَرْ"
2012-02-28, 18:59
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



س: زوجة تسأل عن حكم تصدقها على الفقراء بدون إذن زوجها؟
ج: عن عائشة رضي الله عنها قالت:قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها-غير مفسدة-كان لها أجر بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسبت، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا"(1).
وعن أسماء بنت أبي بكر أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن الزبير رجل شديد،ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه،فقال صلى الله عليه وسلم:"ارضخي ولا توعي فيوعى الله عليك"(2).
ارضخي:أي أعطي القليل، ومعنى"لا توعي" لا تدخري المال في الوعاء فيمنعه عليك.
فيجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها بإذنه،وإذا علمت رضاه إن أنفقت دون إذنه،على أن يكون قليلا كما جاء في حديث أسماء رضي الله عنها،أما إن منع الزوج زوجته من الإنفاق من ماله فيحرم عليها أخذه بعد ذلك،وكذا إذا علمت غضبه وعدم رضاه إذا علم أنها أنفقت من ماله دون علمه،والله يعطيها أجر نيتها،والله أعلم.
(1):رواه البخاري(2065).
(2):رواه البخاري(143)، ومسلم(1029)، وأحمد(6922).

خدووجة
2012-02-29, 12:28
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii

"جُوهَرْ"
2012-03-05, 15:21
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

العفو أختي خدوجة ولا شكر على واجب وبارك الله فيك على المرور الطيب.

"جُوهَرْ"
2012-03-05, 15:23
س: هل يجوز تقديم موعد إخراج الزكاة حتى يصادف شهر رمضان بقصد الانتفاع بمضاعفة الأجر؟وهل يتضاعف الأجر على جميع أعمال الخير في هذا الشهر العظيم؟
ج:المعلوم في تقديم أحكام الشرع أن تكون موافقة للشروط التي وضعها الشارع،فكما لا يصح تقديم الصيام عن شهر رمضان كركن من أركان الإسلام،ولا يجوز تقديم الصلاة عن وقت دخولها،ولا تصح إن صلاها ولا تجزئة إذا دخل وقتها،إلا أن يعيدها كما بين ذلك الشارع الحكيم ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة القولبة والفعلية،فإنه لا يجوز تقديم الزكاة عن موعدها،إذ من شروط الزكاة حولان الحول،غير أن بعض العلماء أجازوا تقديمها بمدة يسيرة كالشهر وأقلّه إذا تعينت حاجة مستحقيها ولم يستطيعوا انتظار موعدها،أما أن تقدم فقط رغبة في مضاعفة الأجر في رمضان فلا تصح إلا لمن كان حوله إلى رمضان.
وأفعال الخير لنيل الأجر في هذا الشهر كثيرة لمن أراد الإقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنّه كان في هذا الشهر أجود ما يكون، حتى إنّه كان أجود من الريح المرسَلَة.

"جُوهَرْ"
2012-03-07, 14:49
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

س: تاجر يبيع أدوات الخياطة، لدقتها يصعب عدها، فكيف يحسب مقدار زكاتها؟



ج:التجارة متى التزم صاحبها الضوابط الشرعية في ممارستها جعل الله البركة في ماله ونمّاه له،وفيها تسعة أعشار المال،كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم،وأن الأمين فيها مع الصّدّقين والشهداء والصالحين،فكيف بمن هذا عمله وهذا وصفه يحتار في أمر زكاة بضاعته،غير أن السائل بارك الله له في ماله مؤمن يبحث كيف يحسن علاقته بالله ليفوز بمرضاته سبحانه وتعالى.
أما كيف يحسب ثمن بضاعته حتى يؤدي زكاتها،فإنه لا شك عند شرائها كانت قيمتها محددة بكميتها مجملة في علب أو مفصلة بالقطع،وبحكم الممارسة اليومية والتجربة الطويلة ،يستطيع بالنظر إلى البضاعة تحديد ثمنها ولو بالتقريب،وعليه أن يبذل وسعه في تقدير الكمية مهما صغر حجمها،وتحديد قيمتها،وإذا بلغت النصاب يزكيها بحولان الحول بنسبة ربع العشر بسعرها في السوق يوم زكاتها،مضيفا إليها ما تجمّع عنده من ثروة نقدية.

"جُوهَرْ"
2012-03-08, 14:34
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س:رجل عنده مبلغ من المال حال عليه الحول، والباقي عبارة عن رواتبه الشهرية لم يحل الحول عليها بعد؟
ج:من شروط إخراج الزكاة عن مالك أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول وأن يكون ملكا لك، أما وإن مَالَكَ قد حال عليه الحول فلتخرج عنه زكاته، ومضيفا إليه ذاك المبلغ الذي جمعته من رواتبك الشهرية ولم يحل عليه الحول،لأنه ما أضيف إلى الأصل من مَالِك،أي الذي حال عليه الحول،تخرج زكاته معه ولم لم يحل الحول عليه،فلك ذلك وأن تضع لنفسك جدولا لا تخرج الزكاة عن الأصل حين لم يحل الحول عليه،وتخرج عن الزوائد تباعا بحولان حولا والله أعلم.


س:شخص يملك محلا تجاريا للألبسة والأقمشة، فكيف يخرج الزكاة"نقدا أو سلعة"؟
ج: المعلوم عن زكاة العروض التجارية أن تزكى بقيمة البضاعة التي يتاجر بها.فالتاجر حين يحول الحول على تجارته يحسب ما عنده نقدا، ويُقَوِم البضاعة التي في حوزته بقيمتها في السوق يوم زكاتها، فيخرجها نقدا بنسبة ربع العشر2.5% .وأفضل أن تكون نقدا لا بضاعة حتى لا يكون ذريعة إلى دفع زكاة من البضاعة المكدسة التي قد يتعذر على من تعطى له أن يستفيد بها،والزكاة إنما شرعت لتعميم المنفعة يستفيد منها الغني طهارة ماله وتزكية نفسه،ويستفيد منها المستحق لها صرفها فيما تظهر حاجته إليه أشد.

"جُوهَرْ"
2012-03-09, 14:34
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س: هل يجب في حلي النساء المستعمل زكاة؟
ج:إيتاء الزكاة ركن من أركان الإسلام،قال تعالى:" وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ" سورة المزمل الآية:20،وقال صلى الله عليه وسلم:"بني الإسلام على خمس:شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله،وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة،وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا"(1)،فالزكاة فرض واجب على المسلم الذي ملك ما تجب الزكاة فيه،وقد بلغ هذا الملك النصاب وحال عليه الحول،أما حلي المرأة المستعمل والمتخذ للزينة فلا زكاة فيه وهو مذهب جمهور العلماء ومذهب الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي،وهو مروي عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون:لا زكاة في حلي النساء واختار هذا القول ابن تيمية-رحمه الله- وتلميذه ابن القيم-رحمه الله-،وأدلتهم على ما ذهبوا إليه ما تبث في الصحيحين من حديث أبي سعد،أن النبي صلى الله أتى النساء فوعظهن وقال:"ولو من حليكن"(2)،مثل قوله:اتقوا النار ولو بشق تمرة،إذ لو كانت واجبة في الحلي لم يقل:"تصدقن ولو من حُليكن"،بل قال"أدوا زكاة حليكن"فدل على أنها لو تصدقت بأثاثها أو ملابسها لأجزأها.
والصحابة الذين ذهبوا إلى أنه لا زكاة في الحلي المستعمل هو:عمر رضي الله عنه،وأنس رضي الله عنه،وعبد الله بن عمر رضي الله عنه،وعائشة رضي الله عنها وغيرهم،فعبد الله بن عمر كان يحلي بناته الذهب ولا يخرج زكاته،وعن عائشة رضي الله عنها وليت أمر بنات أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر ولم تزكّ ما كان عليها من حلي.
وقال العلماء لو كانت زكاة الحلي فرضا كسائر الصدقات المفروضة لانتشرت فرضيتها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولفعلتها الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكل ذلك لم يقع.
وقال الباجي في المنتقى شرح الموطأ هذا-أي إسقاط الزكاة في الحلي-مذهب ظاهر بين الصحابة وأعلم الناس بع عائشة رضي الله عنها،فإنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومن لا يخفى عليها أمره في ذلك،وعبد الله بن عمر،فإن أخته حفصة كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحكم حليها لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخفى عليها حكمه فيه".
أما الحلي من ذهب وفضة إن كان معدا للادخار وللعارية، فإن بلغ النصاب وهو خمس وثمانون غراما وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة.
(1):أخرجه البخاري )8) ومسلم(21).
(2):أخرجه البخاري(1466) ومسلم(1000).

"جُوهَرْ"
2012-03-12, 18:48
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



س: هل يجوز إعطاء الزكاة لشاب يريد الزواج لكنه لا يجد المال الكافي للقيام بلوازمه؟
ج: الزواج سبيل لإعفاف النفس وإحصانها من الوقوف في الحرام وسبيل لإنجاب الجيل الصالح،ومن قصد الزواج لهذا الغرض النبيل الشريف،أعانه الله،بل حق على الله أن يعينه كما ثبت ذلك في الحديث الحاصل أنه يجوز إعطاء الزكاة لهذا الشاب الذي يريد الزواج وربما كان الزواج في حقه واجبا لأنه فقير معسر.

س:شخص أعار مبلغا من المال لأحد أصدقائه ولم يسدد الدين إلى اليوم، وقد وجبت الزكاة فيمال هذا الشخص.فهل يجوز أن يعفو عن الدين الذي على صديقه ويحتسبه زكاة لماله؟
ج:المال الذي أخرجه بنية إعارته لصديقه لم ينوه زكاة لماله وقد وجبت عليه الزكاة بعد زمن الدين،لهذا عليه إخراج الزكاة ولا يجوز اعتبار الدين زكاة دون تقويم وإخراج،وإن أراد هذا الشخص دفع الزكاة لصديقه باعتباره مصرفا من مصارف الزكاة بدليل قوله تعالى "والغارمين" فله ذلك.

س: هل يجوز إعطاء زكاة المال من البنت لأمها أو أختها التي تدرس بالجامعة؟
ج:الزكاة لا يجوز إعطاؤها للأصول والفروع، لأن النفقة على الأصول وعلى الفروع واجبة خاصة في حال عوزهم، وهذا ما اتفق عليه الفقهاء.
أما أختك التي تدرس بالجامعة فيجوز إعطاؤك زكاة مالك لها لأنها ليست ممن تجب عليك النفقة عليهم، لأنها لا تلحق بالأصول وهم الآباء وإن علوا ولا تلحق بالفروع وهم الأبناء وإن نزلوا.

"جُوهَرْ"
2012-03-14, 14:43
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



س: تاجر يملك دكانا يبيع فيه المواد الغذائية العامة،يسأل عن نصاب الزكاة والمقدار الواجب من السلع المعروضة للبيع ومن المال الذي يجنيه يوميا؟
ج:إن هذه المسألة تسمى عند الفقهاء عروض التجارة،فعلى التاجر المسلم الذي يتاجر في الحلال ويتحرى الصدق والأمانة والنصح في تجارته ولا تلهيه تجارته عن ذكر الله وإقام الصلاة وتعلم العلم وأداء حقوق العباد وحقوقه هو وحقوق الله تبارك وتعالى،عليه أن يزكي ثروته التجارية بأن يضم ماله بعضه إلى بعض إذا حل موعد الزكاة يضم رأس المال و الأرباح والمدخرات والديون المرجوة،فيقوّم قيمة البضائع بسعرها في السوق يوم زكاتها إلى ما ذكرناه من الأرباح والديون المرجوة القضاء ويخرج من ذلك كله ربع العشر2.5%.

س: شخص يوفر من مرتبه مبلغا متفاوتا من المال كل شهر،شهر يقل وشهر يزيد،ويكون أولها قد مضى عليه الحول،والبعض الآخر لم يمض عليه الحول...فكيف يزكي جميع المبلغ مع أنه لم يمض على جميعها الحول؟
ج: يمكن الزكاة في مثل هذه الحالة بواحدة من هاتين الطريقتين:أن يجعل هذا الشخص لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ لحاله كلما حال عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه.
والطريقة الثانية:أن يزكي جميع ما يملكه من النقود حينما يحول عليه الحول على أول نصاب ملكه منه،وهذه هي الطريقة المفضلة.والله أعلم.

"جُوهَرْ"
2012-03-15, 17:38
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س: هل يجوز إخراج الزكاة في مال اليتيم؟
ج: يجب إخراج الزكاة في مال اليتيم إذا توفرت فيه شروط،وهي :أن يحول عليه الحول-أن يكون ملكا تاما لصاحبه-وأن يبلغ النصاب- وأن يكون قابلا للنماء والزيادة. فمتى توفرت هذه الشروط في المال وجب إخراج زكاته،ولا اعتبار لحال المالك،فيجب إخراجها ولو كان المالك،فيجب إخراجها ولو كان المالك يتيما أو صغيرا أو مجنونا.



س: شخص يسأل عن حكم إعطاء زكاة ماله لعامل بسيط يريد الزواج ولا يملك مالا؟
ج: إن الزكاة ركن من أركان الإسلام التي تطهر دين المرء ونفسه وتنظم المجتمع ماديا ومعنويا قال الله تعالى:" خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا" سورة التوبة103.ومصارف الزكاة تولى الله تعالى بيانها وتحديدها في القرآن الكريم حتى تفشل بذلك مطامع الطامعين وظلم الباغين.
قال تعالى:" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ والغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"سورة التوبة:60،فإن كان العامل مصرفا من هذه المصارف المذكورة جاز إعطاء المال وبخاصة من يريد الزواج تعفيفا له.

"جُوهَرْ"
2012-03-16, 14:51
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س: هل يجوز إعطاء الزكاة لإبن الأخ؟
ج: إن كان ابن أخيك مصرفا من مصارف الزكاة المذكورة في قوله تعالى:"إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"سورة التوبة:60،فيجوز إعطاؤها له.
وللمجتهدين المعاصرين تحليل ديني واجتماعي مزدوج لهذه المصارف فأدخلوا في مصرف الفقراء والمساكين:الأيتام والأرامل والمطلقات والشيوخ والعجزة والمرضى وذوي الدخول الضعيفة وطلبة العلم والعاطلين عن العمل،لكن بشروط من بينها:
1- أن لا يوجد عائل لأي منهم ملزم شرعيا بإعالتهم.
2- وأن لا يكونوا قادرين على الاسترزاق والإنفاق على أنفسهم وعلى أسرهم.
3- وأن لا يكون لأي منهم دخل مالي يرفع عنه لقب الفقير والمسكين والله الموفق.


س: هل يجوز دفع الزكاة إلى القريب المحتاج؟
ج:ذهب جمهور أهل العلم إلى أن القريب الذي يكون من أصول المزكي أو من فروعه لا يجوز دفع الزكاة إليه، لأن النفقة واجبة عليه لأصوله وفروعه،والمقصود بالأصول الوالدان وإن علوا،وبالفروع وإن نزلوا،أما القريب من الحواشي كالإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم،فإنه يجوز دفع الزكاة لهم،ويعتبر حينئذ صلة وصدقة.

"جُوهَرْ"
2012-03-18, 22:18
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س: هل تجب الزكاة في المال المستفاد عن طريق المهن الحرة كدخل الطبيب والمحامي والنجار وغيرهم من أصحاب الأعمال الحرة والخاصة،وإن وجبت فيما هو نصابها وما هو مقدارها؟
ج:ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى وجوب الزكاة في المال المستفاد عن طريق المهن الحرة كالطبيب والمحامي لعموم الأدلة الواردة في وجوب الزكاة وتحقيقا للعدالة في المجتمع لقوله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ"سورة البقرة:267،ولا شك أن كسب الطبيب والنجار وغيرهما من كسب طيب،فوجب عليهم الإنفاق منه،وليس من العدل أن تفرض الزكاة على الفلاح المستأجر إذا أغلت أرضه ما بلغ النصاب وأن يترك الطبيب الذي يكسب من عيادته في اليوم الواحد ما يكسبه ذلك الفلاح بعد عام طويل من خدمة أرضه.إلا أن الفقهاء وأصحاب المذاهب اختلفوا فيشرط حولان الحول،فذهب الأئمة الأربعة إلى اشتراطه فقالوا:"لا يزكى مال مستفاد إلا أن يحول عليه الحول،فإن كان عنده ما وجبت فيه الزكاة زكى الجميع عند إتمام الحول". وذهب بعضهم ورجحه الفقهاء المعاصرون إلى عدم اشتراط الحول في وجوب الزكاة في المال المستفاد،لأن الواحد من أصحاب المهن الحرة قد يربح أموالا طائلة فينفقها قبل حولان الحول عليها،فلا تجب عليه الزكاة،وآخر لا ينفقها فتجب عليه الزكاة،ولا عدل في هذا.....بل قد يجعل هذا كثيرا من النّاس يكسبون وينفقون وينعمون دون أن ينفقوا مما رزقهم الله،وقد قال صلى الله عليه وسلم:"على كل مسلم صدفة"فقالوا:يا نبي الله فمن لم يجد؟قال"يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق"قالوا:فإن لم يجد؟قال"يعين ذا الحاجة الملهوف"قالوا:فإن لم يستطع؟قال"فليعمل المعروف وليمسك عن الشر فإنّها له صدقة"(1).والإسلام أوجب الزكاة فيما بلغ النصاب وذلك ليتحقق معنى الغنى الموجب للزكاة، مع توفر الشروط الباقية، قال صلى الله عليه وسلم:"لا صدقة إلا من ظهر غني"(2).
ونصاب المال المستفاد اعتبره بعض الفقهاء كنصاب الزروع والثمار وهو ما بلغ نصاب خمسة أوسق ،واعتبره آخرون ورجحوه كنصاب النقود،وهو ما بلغ قيمة85 غراما من الذهب.
(1): رواه البخاري(1445) ومسلم(1008).
(2):رواه أحمد (7155) وأخرجه البخاري(1428) والبيهقي(17714)وهو صحيح.

التوحيد الخالص
2012-03-19, 09:21
بارك الله فيك

taifouri
2012-03-20, 08:13
جــزاكــــــــــــــــم الله خيراا

issam touati
2012-03-20, 08:49
بارك الله فيك

"جُوهَرْ"
2012-03-20, 14:21
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخواني fort1fort،taifouri،issam touati

بارك الله فيكم وجزاكم بالمثل إن شاء الله.

"جُوهَرْ"
2012-03-20, 14:23
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س: هل يجوز للزوجة العاملة أن تعطي زكاة مالها لزوجها الذي لا يعمل؟
ج:يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها الفقير،لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت:"يا نبي الله،إنك أُ مرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدّق به،فزعم بن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت بها عليهم،فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت بها عليهم"(1).
(1):أخرجه البخاري ومسلم.

عين تسنيم
2012-03-20, 21:12
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

بارك الله فيك أختي الفاضلة "جوهر" عى المجهود الطيب.
"الله ينور قلبك بالعلم والدين، ويشرح صدرك بالهدى واليقين، وييسر أمرك ويرفع مقامك في عليين، ويحشرك بجوار النبي الأمين".
اللهم آمين يا رب العرش العظيم.

واصلي وجزاك الله خيرا.

ولك مني أطيب وأزكى تحية.

diegol
2012-03-21, 18:58
بارك الله فيك

كم ثمن الكتاب ؟ إدا وجد الكتاب طبعا
و ما هو عنوانه

"جُوهَرْ"
2012-03-22, 22:51
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

بارك الله فيك أختي الفاضلة "جوهر" عى المجهود الطيب.
"الله ينور قلبك بالعلم والدين، ويشرح صدرك بالهدى واليقين، وييسر أمرك ويرفع مقامك في عليين، ويحشرك بجوار النبي الأمين".
اللهم آمين يا رب العرش العظيم.

واصلي وجزاك الله خيرا.

ولك مني أطيب وأزكى تحية.


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وفيك بارك الله أختي "عين تسنيم" وبارك الله فيك على الدعاء الطيب ولك بالمثل .آمين

http://img104.herosh.com/2012/03/22/264706131.jpg

http://img104.herosh.com/2012/03/22/922446869.gif

http://img102.herosh.com/2012/03/22/987418579.jpg

"جُوهَرْ"
2012-03-22, 23:00
بارك الله فيك

كم ثمن الكتاب ؟ إدا وجد الكتاب طبعا
و ما هو عنوانه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفيك بارك الله.

الكتاب متوفر في المكتبات وبسعرجد معقول.

http://img104.herosh.com/2012/03/22/775488568.jpg

diegol
2012-03-26, 13:08
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفيك بارك الله.

الكتاب متوفر في المكتبات وبسعرجد معقول.

http://img104.herosh.com/2012/03/22/775488568.jpg
بارك الله فيك

oustadh
2012-04-04, 20:55
http://rafat0004.net/vb/uploadcenter/uploads/04-2011/PIC-137-1303309644.gif

"جُوهَرْ"
2012-04-11, 12:58
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


كتاب الحج والعمرة

س: ماهي أهم النصائح التي ينبغي توجيهها إلى الحجاج لتكون لهم ذخرا؟
ج: يقول تعالى:" وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ"سورة آل عمران:97، فالحج فرض عين، مرة في العمر إذا توفرت الشروط، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيها النّاس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا"(1).


وفضل من الله عزوجل ونعمة منه على عبده أن يوفقه لأداء فريضة الحج خاصة حجة الإسلام،وعلى المؤمن أن يقابل النعمة بالشكر والحمد،والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح،وهذا ما نريد تلخيصه في بعض الآداب،التي ينبغي على الحاج الذي يريد وجه الله بحجة التأدب بها،منها:
1-وجوب الإخلاص لله وتوحيده،ورجاء ثوابه،واتباع السنة،حتى يكون الحج مبرورا،والحج المبرور جزاؤه الجنة.
2-الابتعاد عن الغضب وعما يثيره،مما يؤدي بالحاج إلى أحوال وأفعال قبيحة،" وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا"سورة الإسراء:53.
وقال الله سبحانه و تعالى:" الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ "سورة البقرة:197، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الكلمة الطيبة صدقة"(2).
3- اعلموا أن إيذاء المؤمنين والمؤمنات بالقول القبيح وبالضرب حرام وتقبيل الحجر أو الشرب من ماء زمزم وغيرها سنة، فكيف يرتكب الحرام من أجل فعل سنة؟
4- إذا أشكل على الحاج فلا بد من سؤال أهل العلم، فإن الله تعالى يقول:" فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ"سورة الأنبياء:07.
5-إذا لم يستطع الحاج تقبيل الحجر الأسود فيكفي أن يشير إليه بيده وأن يكبر حتى لا يؤذي غيره من الحجاج ولا يتأذى.

(1): أخرجه مسلم (1337).
(2):أخرجه البخاري(2707) ومسلم(1009).

التوحيد الخالص
2012-04-11, 13:05
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

"جُوهَرْ"
2012-04-14, 15:36
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

oustadh،التوحيد الخالص
وفيكما بارك الله على مروركما الطيب.

"جُوهَرْ"
2012-04-14, 15:40
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س: هل يجوز للحاج صيام يوم عرفة؟
ج: كره مالك-رحمه الله-صيام الحاج يوم عرفة،وذلك لأنه في عبادة تتطلب منه جهدا بدنيا،أما غير الحاج فصوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين.

س: ما يحرم على المحرم وما يباح له؟
ج: لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب.
-ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا ،أو أن يغطي رأسه،فمن فعل ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام ،أو إطعام ستة مساكين-مدّين لكل واحد-أو ذبح على التخيير في أي وقت ومكان شاء.
-الاقتراب من الزوجة،وهذا يفسد الحج متى فعله المحرم.
-عقد زواج لنفسه أو لغيره.
-صيد البر أو أكله
-قلع الأشجار والعشب حرام.
-ستر المرأة وجهها أو بعضه والدليل ما رواه الإمام مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول:"لا تَنْتَقِب المرأة ولا تلبس القفازين،وقد رواه البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه قال:"لا تنتقب المرأة المُحْرٍمَة ولا تلبس القُفَّازين". (1)
ويجوز للمرأة المحرمة متى خافت الفتنة أو متى كان البرد والحر شديدين أن تسدل خمارها على وجهها شرط أن لا تغرزه أو تربطه،فإن فعلت ذلك فعليها الفدية.

ما يجوز للمحرم فعله:
-إبدال الثوب الذي أحرم فيه بثوب آخر.
_يجوز للمحرم غسل الثوب الذي أحرم به لأجل إزالة نجاسة بالماء الطهور فقط دون استعمال الصابون ونحوه،إلا صابونا ليس فيه عطر،فإنه يجوز.
(1):أخرجه البخاري(1838) ومسلم(1177)بدون ذكر التنقيب"

"جُوهَرْ"
2012-04-15, 15:37
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س: امرأة خرجت حآجّة بلا محرم فقيل إن حجها لن يقبله الله لسفرها بلا محرم؟
ج: إن السفر بلا محرم يحرم في الإسلام ،وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم سفر المرأة دون محرم يرافقها،ذكرناها فيما مضى،ولكن المالكية وغيرهم أجازوا للمرأة سفرها لأداء فريضة الحج مع الرفقة الآمنة،خاصة إن كانت حجة الإسلام،وكانت كبيرة في السن،وهذا ما يحصل بالجزائر غالبا .
وقد قال ابن تيمية رحمه الله كلاما جيدا في مجموع فتاويه،من ذلك قوله:"إن كانت من القواعد اللاتي لم يحضن ،وقد يئست من النكاح ولا محرم لها فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه،وهو إحدى الروايتين عن أحمد،ومذهب مالك والشافعي.

"جُوهَرْ"
2012-04-16, 17:29
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س: نحن مقبلون على فريضة عظيمة وهي فريضة الحج، وامرأة تسأل عن حكم سفرها لأداء حجة الإسلام دون محرم؟
ج:الحج ركن من أركان الإسلام وهو واجب على المسلم القادر البالغ على الفور.أما عن سفر المرأة دون محرم فقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه:"لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"(1).
وقال صلى الله عليه وسلم:" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم"(2).
ولكن ذهبت المالكية إلى الترخيص في سفر المرأة من أجل فريضة الحج لحجة الإسلام دون محرم خاصة إن لم يكن لديها محرم، أو كان عندها محرم وتعذر عليه السفر معها لعذر قاهر،بشرط أن تكون مع رفقة آمنة،وأن تأمن الفتنة بأن تكون مثلا عجوزا لا يطمع فيها الرجال أو مؤمنة في نفسها،بحيث لا تفكر في الإغراء أو الوقوع في الحرام،ومن وفّقه الله لأداء فريضة الحج علم المقاصد من هذه الشروط التي إن عدمت حرم على المرأة حينئذ سفرها بلا محرم وذلك لكثرة الزحام أثناء أداء مناسك الحج واختلاط الأجسام،واحتمال التيه هناك،وكذا مسألة المبيت في غرفة الرجال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما"(3).والله الموفق.
(1):رواه البخاري(1862) ومسلم(1341).
(2):رواه البخاري(1088) ومسلم(1339).
(3):أخرجه البخاري ومسلم.

الرجولة
2012-04-17, 08:44
شكرا وجزاك الله خير

"جُوهَرْ"
2012-04-20, 14:38
شكرا وجزاك الله خير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العفو أخي وجزاك الله بالمثل.

"جُوهَرْ"
2012-04-20, 14:41
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



س: هل يجوز أن يرسل الابن أمه لتعتمر مع جارها وزوجته؟
ج:إن سفر المرأة بلا محرم لا يجوز ويحرم شرعا، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم"رواه البخاري.وقوله صلى الله عليه وسلم:" لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم،ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم"فقام رجل فقال:"يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة،وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا،قال: فانطلق فحج مع امرأتك"رواه البخاري ومسلم.فذهب الفقهاء انطلاقا من هذه الأدلة إلى عدم جواز سفر المرأة بلا محرم ،حتى إلى الحج.وذهب مالك والشافعي و الأوزاعي إلى جواز سفر المرأة بلا محرم من أجل أداء حجة الإسلام فقط،واشترطوا لذلك شروطا،فاشترط مالك:وجود الرفقة الآمنة،وأن تكون المرأة كبيرة في السن لا يطمع فيها مرضى القلوب،وأن لا يكون لديها محرم يرافقها.وعليه،فإنه لا يجوز لك أن ترسل أمك لتعتمر مع جارها،والأولى أن ترافقها أنت إلا إذا تعذر كلية،وخفت ألا تتكرر الفرصة وكانت الرفقة آمنة،فإنه أفتى بعض العلماء بجواز سفرها عندئذ،وهو الذي نقول به إذا توفرت الشروط السالفة الذكر.

"جُوهَرْ"
2012-04-24, 14:01
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



س: شخص هجر صهره لمدة سنة بسبب ظلمه له، وهو يريد أداء فريضة الحج فماذا عليه اتجاه صهره الظالم؟
ج:هنيئا لك أن وفقك الله لأداء فريضة الحج الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنّة"(1)،أما عن خلافك مع صهرك الذي ظلمك وأخذ مالك بغير حق،فإننا نقول لصهرك:كل المسلم على المسلم حرام،دمه وماله وعرضه،فيحرم على المسلم أن يأخذ مال أخيه المسلم بغير حق،وعليك أن تتوب إلى الله بالتوبة والاستغفار وإرجاع المال إلى أهله عسى الله أن يتوب عليك قبل موتك.
وأما عن هجرانك له لمدة سنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يهجر المسلم أخاه المسلم فوق ثلاث" فوقّت النبي صلى الله عليه وسلم مدة الهجر بين المسلمين بثلاثة أيام،وفي رواية:"لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث"(2).واعلم أن الله تعالى يقول:" وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ"سورة آل عمران الآية:133،فسارع إلى الجنّة بعفوك عمن ظلمك وصل رحمك،فصهرك أب لزوجتك ويسرها أن تصل وتزور أباها رفقة زوجها.
(1)أخرجه البخاري(1773) ومسلم(1349).
(2):رواه مسلم.

"جُوهَرْ"
2012-05-07, 17:26
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س: شخص نوى الحج هذا العام لكن لم يتيسر له الأمر؟
ج:إن العبد إذا أخلص النية وكان صادقا فيها يبلغ درجة العاملين بنيته-بإذن الله- رحمة من الله بعباده المؤمنين،وعلى المؤمن أن يحرص على تصفية القلب من الرياء والشرك والعجب في كلّ حين،وعلى العزم على عبادة الله عز وجل والتقرب إليه بالقيام بما افترض عليه،ومن ذلك القيام بفريضة الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام،والحج واجب على الفور على من توفرت فيه الشروط،والشخص السائل رأى في نفسه توفر الشروط ونوى القيام بهذه الفريضة،لكن لم يتيسر له،فنسأل الله أن يكتب له الحج في العام القادم.
وعليه وعلى من لم يذهبوا لأداء فريضة الحج أن يغتنموا الخير الذي جعله الله عزوجل في الأيام الأولى من ذي الحجة،عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر"قالوا:"يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله،قال "ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من بذلك بشيء"(1).
فهذا الحديث صريح في أن الأعمال الصالحة في هذه العشر من أحب الأعمال إلى الله وإنها تفوق ثواب الجهاد في سبيل الله، والأعمال الصالحة في هذه العشر من أحب الأعمال إلى الله وإنها تفوق ثواب الجهاد في سبيل الله،والأعمال الصالحة كثيرة،من ذلك الصوم:وهو أفضل الأعمال إلى الله عز وجل،ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كل عمل ابن آدم له،إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به،يترك طعامه وشرابه من أجلي......والحسنة بعشر أمثالها"(2).
ومن العشر يوم عرفة وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وصيامه كفارة لسنتين،ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال:سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال:"يكفر السنة الماضية والباقية"(3).
ومن الأعمال الصالحة قيام الليل في هذه العشر ولا سيما الثلث الأخير من الليل،روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ينزل ربنا تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول:من يدعوني فأستجيب له،من يسألني فأعطيه،من يستغفرني فأغفر له"(4).
ومن الأعمال الصالحة الذكر والدعاء والاستغفار كما يقول تعالى:" كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ* وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ"سورة الذاريات:17/18.،وذكر الله بالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن،قال تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا* وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا"سورة الأحزاب:41/42،وقال صلى الله عليه وسلم:"لأن أقول:سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس"(5).
(1):رواه البخاري(969)بنحوه،الترمذي(757) وابن ماجة(1727)أنظر صحيح أبي داود(2107).
(2):أخرجه البخاري(5927).
(3):أخرجه مسلم(1162).
(4):أخرجه البخاري(1145).
(5):رواه مسلم(2695).

"جُوهَرْ"
2012-05-08, 16:35
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س: هل يجوز التبرك بماء زمزم بشربه وصبّه على المرضى؟
ج:عن ابن الزبير قال:"كنا عند جابر بن عبد الله،فتحدثنا ،فحضرت صلاة العصر فقام،فصلى بنا في ثوب واحد قد تلبّب به،ورداؤه موضوع،ثم أتي بماء زمزم،فشرب،ثم شرب فقالوا:ما هذا؟قال هذا ماء زمزم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ماء زمزم لما شرب له" قال:ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة،قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو:أن أهد لنا من ماء زمزم،ولا يترك،قال فبعث إليه بمزادتين"(1).إسناده جيد،وجاء في الحديث الصحيح:"أنه كان يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب،وكان يصب على المرضى ويسقيهم"(2).فماء زمزم لما شرب له كما قال صلى الله عليه وسلم،وهو ماء مبارك كما سبق بيانه.
(1):أخرجه أحمد(3/357-372) وابن ماجة(3062) والبيهقي(5/148) وهو صحيح كما في"الإرواء"(4/320).
(2):أخرجه الترمذي(1/180) وكذا البخاري في "التاريخ الكبير"(2/1/173) وغيرهما وهو صحيح كما في الصحيحة(883).

"جُوهَرْ"
2012-05-08, 16:37
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




س: هل يجوز لمن سافر من أجل أداء مناسك العمرة أن يؤدي عمرة لنفسه وعمرة لأبيه المتوفى؟
ج:إن أي عمل كي يكون مقبولا بإذن الله لا بد أن يتوفر فيه شرطان:الإخلاص وموافقة السنّة،وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة:"خذوا عنّي مناسككم"(1)،فلا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء العبادات،ومن التأسي بأخلاقه العظيمة صلوات ربي وسلامه عليه.أما عن أداء عمرتين بسفر واحد،فجائز،وكيفية ذلك بعد أن يفرغ الإنسان من عمرته يقصد التنعيم ويحرم بعمرة أخرى لمن أراد من المتوفين،وإن رأى بعضهم أن العمرة أو الحج عن الغير يقتضي السفر بقصد ذلك،ولكن تيسيرا على النّاس واستجابة لتطلعاتهم نأخذ برأي القائلين بجواز ذلك.والله أعلم.

(1)أخرجه مسلم(769).

التوحيد الخالص
2012-05-08, 16:45
بارك الله فيك

"جُوهَرْ"
2012-05-09, 16:08
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س:شخص سيؤدي العمرة قريبا ولأول مرة،فما هي مناسكها؟وبماذا ينصح سواءفي المعاملات أو في الزيارات؟
ج:أما عن مناسك العمرة فأولها الإحرام من الميقات،تنوي الإحرام بالعمرة وتقول:"لبّيك اللهم لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك"،فإذا وصلت مكة فطف بالكعبة سبعة أشواط تبتدئ من الحجر الأسود مكبرا وتنتهي إليه وتذكر الله وتدعوه بما تشاء من الذكر والدعاء المشروع والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،ويسن أن تقول في كل شوط بين الركن اليماني والحجر الأسود"ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النّار".
ويسن للرجل أن يرمل-والرمل-:سرعة المشي مع مقاربة الخُطى-في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، مع الاضطجاع وهو الكشف عن الكتف الأيمن، ثم اذهب إلى الصفا واصعد عليه واقرأ قوله تعالى:" إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ "سورة البقرة/158.
ثم استقبل الكعبة واحمد الله تعالى وكبّره ثلاثا رافعا يديك وادع وكرّر الدعاء ثلاثا وقل"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير"،"لا إله إلا الله وحده،أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده" ثلاثا،ثم انزل واسع سبع مرات تسرع في سعيك بين العلمين الأخضرين،وتمشي المشي المعتاد قبلهما وبعدهما،ثم تصعد إلى المروة وتحمد الله وتفعل كما فعلت على الصفا،فإذا أتممت سعيك فاحلق أو قصر شعر رأسك،وبذلك تمّت عمرتك.
ويجب على المحرم أو المحرمة بحج أو عمرة،أن لا يأخذ من شعره أو أظافره شيئا،وإذا سقط منها شيء بدون قصد فلا شيء عليه،وأن لا يتطيّب في بدنه أو ثوبه،وأن لا يتعرض للصيد البري بقتل أو إعانة عليه،وأن لا يخطب النّساء ولا يعقد عليهن لنفسه أو لغيره ولا يجامعهن.ويحرم على المرأة وقت الإحرام أن تلبس القفازين وأن تستر وجهها بالنقاب،وأن لا يلبس الرجل مخيطا من الثياب،فإن فعل شيئا من هذه الأمور متعمدا وجب عليه الفدية،وإن فعلها ناسيا أو جاهلا فأدرك ذلك قريبا وعاد فلا شيء عليه،وإن طال به فعليه الفدية.
كما يسن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم قائلا عنده:"السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" وصلّ عليه،كما أن قبري أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عن يساره،سلّم عليهما وادع لهما بالمغفرة والرحمة.
ولا يجوز التمسح بتلك القبور ولا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا صاحبيه ولا الاستعانة بهم لأن ذ لك شرك، قال الله فيه:"إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَك بِهِ" سورة النساء/48.
ويسن لك زيارة مسجد قباء والصلاة فيه وزيارة مقبرة البقيع قائلا:"السلام عليكم أهل دار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية"(1).
وعليك يا من وفقك الله لأداء العمرة،أن تحمد الله على هذه النعمة وأن تتقي الله في سرّك وعلانيتك،وأن تجتنب نواقض الإسلام وأن تجتنب الشركيات والبدعيات،وأن تتخلق بآداب الإسلام وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كالصفح والعفو والتسامح والتعاون ولين الجانب خاصة في المواطن التي يكثر فيها الزحام،فامسك يديك عن أذية إخوانك المسلمين وامسك لسانك عن سبّهم أو شتمهم أو قذفهم بكلام بذئ جارح،فأذية إخوانك المسلمين محرمة،قال النبي صلى الله عليه وسلم:"ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق،وإن الله يبغض الفاحش البذئ"(2).
(1):رواه مسلم(974).
(2):أخرجه أحمد (5/202) والترمذي(1/145) وابن حبّان(1920)و غيرهم وهو صحيح أنظر "الصحيحة"(876).

adel90
2012-05-09, 16:25
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااا

أرجوانة
2012-05-09, 18:43
بارك الله فيك

سعيد*الاغواطي*
2012-05-29, 23:49
.بارك الله فيك أختي
وجزاك الله خيرا

"جُوهَرْ"
2012-07-18, 21:50
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااا

بارك الله فيك

.بارك الله فيك أختي
وجزاك الله خيرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفيكم بارك الله ولا شكر على واجب.

رمضانكم مبارك،تقبل الله منّا ومنكم صالح الأعمال.

M.Avira
2013-01-30, 22:29
مشكور اخي...

M.Avira
2013-01-30, 22:33
مشكور اخي...يي

M.Avira
2013-01-30, 22:34
مشكور اخي...ط

M.Avira
2013-01-30, 22:37
مشكور اخي......

M.Avira
2013-01-30, 22:39
..............................

M.Avira
2013-01-30, 22:40
شكراااااااااااااااااا

M.Avira
2013-01-30, 22:41
شكراااا (http://www.djelfa.info/vb)...........

"جُوهَرْ"
2013-02-09, 14:53
شكراااااااااااااااااا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك ولاشكر على واجب.

fouad1966
2013-02-14, 17:54
بارك الله فيكم

"جُوهَرْ"
2013-02-26, 14:42
بارك الله فيكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفيكم بارك الله.