تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : وقف الفصل في الدعوى الجزائية الى حين الفصل في النزاع العقاري


m redha
2008-11-06, 16:29
صدر حكم من محكمة الدرجة الاولى يقضي بوقف الفصل
في الدعوى الجزائية الى حين الفصل في الدعولى العقارية بين الاطراف
السؤالهو : هل يمكن استئناف هذا الحكم الجزائي او الانتظارحتى يفصل في النزاع العقاري
مع انني لا اضن انه سيئتي اليوم الذي يفصل فيه هذا النزاع العقاري

وداد
2008-11-06, 16:48
لماذا لن يأتي اليوم الذي لن يفصل فيه في النزاع العقاري وما هي التهمة هل هي التعدي على الملكية العقارية؟

m redha
2008-11-06, 17:00
لان الاطراف عنيدين
فالقضية فيها حوالي 7 احكام
وثلاث خبرات والاخيرة رفضت وتم تعيين خبير اخر
وحتى بعد الخبير سيتم الطعن بالنقض هذا اكيد
التهمة هي الاستيلاء عللى التركة قبل قسمتها م 363 ق ع

m redha
2008-11-08, 16:33
اين تفاعلكم

nassma
2008-11-08, 18:39
واله جد مشكور ياخي على الموضوع
وارجوك ان توافينا دائما بالقضايا ارجوك خاصة العقاري الذي يفوت القانون المدني من المواد وتعقيداته


لكن اليس الحكم الجنائي يوقف المدني بمعنى حالة العكس في القضية طعن في الجنائي قبل المدني
ارجوا التوضيح منكم اذا تكرمت
نرجوا التفصيل المفيد للقضية ارجوك لا تبخل علينا فهي من اهتمامنا

شكرا على الافادة
وننتظر ردكم الجميل

بنت سكيكدة
2008-11-08, 19:17
صدر حكم من محكمة الدرجة الاولى يقضي بوقف الفصل
في الدعوى الجزائية الى حين الفصل في الدعولى العقارية بين الاطراف
السؤالهو : هل يمكن استئناف هذا الحكم الجزائي او الانتظارحتى يفصل في النزاع العقاري
مع انني لا اضن انه سيئتي اليوم الذي يفصل فيه هذا النزاع العقاري


السلام عليكم

بالنسبة للتساؤل المطروح


يتم ارجاء الفصل في الخصومة بأمر قابل للاستئناف في اجل 20 يوما يحسب من تاريخ النطق به,

و يخضع استئناف هذا الأمر و الفصل في القضية طبقا للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال.

أتمنى أكون أفدتكم

تحياتي

بنت سكيكدة
2008-11-08, 19:23
لكن اليس الحكم الجنائي يوقف المدني بمعنى حالة العكس في القضية طعن في الجنائي قبل المدني



حالة ارجاء الفصل في القضية الجزائية الى حين الفصل في القضية المدنية و هو تساؤلك المطروح اختي nassma

إذا رأت المحكمة الجزائية أن الفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه ارجاء الفصل في الدعوى الجزائية أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.


أتمنى لكم الاستفادة

تقبلو تحياتي

nassma
2008-11-09, 10:54
السلام عليكم

بالنسبة للتساؤل المطروح


يتم ارجاء الفصل في الخصومة بأمر قابل للاستئناف في اجل 20 يوما يحسب من تاريخ النطق به,

و يخضع استئناف هذا الأمر و الفصل في القضية طبقا للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال.

أتمنى أكون أفدتكم

تحياتي




هو يتحدث عن استئناف الحكم الجزائي اختي العزيزة
والميعاد delai de lappel
هو 10ايام اليس كذلك
والسؤال هل بامكانه الطعن في الجزائي وليس المدني
شكرا على المرور الكريم منك

m redha
2008-11-09, 16:02
السلام عليكم

بالنسبة للتساؤل المطروح


يتم ارجاء الفصل في الخصومة بأمر قابل للاستئناف في اجل 20 يوما يحسب من تاريخ النطق به,

و يخضع استئناف هذا الأمر و الفصل في القضية طبقا للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال.

أتمنى أكون أفدتكم

تحياتي

اضن ان هذا متعلق بالقضا المدني
لاني لم اجد الاساس القانوني له
السؤال هو هل يمكن الطعن في الدعوى الجزائية
وفق قانون الاجراءات الجزائية لانها لاتتطلب حقيقة وقف الفصل
الى حين البت في النزاع العقاري

nassma
2008-11-09, 16:13
لاني لم اجد الاساس القانوني له
السؤال هو هل يمكن الطعن في الدعوى الجزائية
وفق قانون الاجراءات الجزائية لانها لاتتطلب حقيقة وقف الفصل
الى حين البت في النزاع العقاري[/quote]





اذن تاكد من توافر شروط الطعن بالاستئناف في قضية الحال يااخي
المادة 416 اكيد اذا كان الموضوع لا يتحذق الانتظار في الفصل في العقاري الذي يطول الى يوم العقار
وهل الامر مستعصي في امر اثبات الملكية,
الاحكام الصادرة في مواد الجنح بدون قيد ولا شرط فهذه الاحكام قابلة للاستئناف
وتاكد انه ليس حكم تحضيري اة تمهيدي او فاصل في مسائل عارضة او دفوع فهذي غير قابلة لاسذتئناف


نرجوا ردكم الجميل بتفاصيل مفيدة عن القضية

amar01
2008-11-09, 17:19
صدر حكم من محكمة الدرجة الاولى يقضي بوقف الفصل
في الدعوى الجزائية الى حين الفصل في الدعولى العقارية بين الاطراف
السؤالهو : هل يمكن استئناف هذا الحكم الجزائي او الانتظارحتى يفصل في النزاع العقاري
مع انني لا اضن انه سيئتي اليوم الذي يفصل فيه هذا النزاع العقاري
...سيدي الكريم بودي ان اشارككم الموضوع..
على حد علمي والله اعلم ، عند صدور اي حكم جزائي او مدني ،الاصل انه يفهم من منطوقه ويكتب ايضا انه تمهيدي فيجوز استئنافه او تحضيري فيمنع ذلك الا مع الحكم القطعي ...اما في القضاء الجزائي فطبقا للمادة 427 ق ا ج فتمنع استئنافهما الا مع الحكم القطعي الذي يفصل في الموضوع والشاهد في ذلك كله القواعد المقررة للتفريق بين الحكمين التمهيدي والتحضيري ، وان حصل خطأفي الوصف فمحكمة الاستئناف ملزمة بالتعرض للقضية ولا يجوز لها ان تدفع بانعدام الشكل بشرط ان يثبت المتقاضي بان الحكم المستأنف حقيقة يحمل وصف التمهيدي وان اخطأ القاضي واعلنه حكما تحضيريا ...
...
.....
عليك مراعات قاعدة الجزائي يقيد المدني.".وكتاكتيك محامي مبتدأ" انصحك "بالتحايل على القانون" ..!! باستئناف الحكم امام الغرفة الجزائية على اساس انه حكم في الموضوع "مع علمك المسبق بامكانية عدم قبوله طبقا للمادة 427 ق ا ج ."..بعدها تدفع بهذا التسجيل امام القاضي العقاري بوقف الفصل في النزاع العقاري والا لحاح على اصدار حكم "عقاري "بوقف الفصل في الخصومة نظرا لكون النزاع معروض على الغرفة الجزائية تطبيقا لقاعدة الجزائي يقيد المدني !! والله اعلى واعلم

m redha
2008-11-11, 10:19
اضن ان القضية تعقدت ولم يفهمني الاخوة المشاركون
نحن في حالة حكم جزائي توقف الى حين الفصل في النزاع العقاري
فهنا الجزائي توقف وليس المدني الذي توقف
وهناك ملاحضة اخري
فتختلف الاجراءات في المدني على الجزائي
ففي المدني التحضيري غير قابل للاستئناف اما التمهيدي فهو قابل للاستئناف
لكن في الجزائي المادة 427 من ق ا ج
تنص لا يجوز استئناف الحكم التحضيري او التمهيدي الا بعد طدور الحكم القطعي
فكلاهما غير قابل للاستئناف
لكن في استشارتي اضن ان هذا الحكم ليس بتمهيدي ولا بتحضيري

m redha
2008-11-13, 10:50
اضن ان القضية تعقدت ولم يفهمني الاخوة المشاركون
نحن في حالة حكم جزائي توقف الى حين الفصل في النزاع العقاري
فهنا الجزائي توقف وليس المدني الذي توقف
وهناك ملاحضة اخري
فتختلف الاجراءات في المدني على الجزائي
ففي المدني التحضيري غير قابل للاستئناف اما التمهيدي فهو قابل للاستئناف
لكن في الجزائي المادة 427 من ق ا ج
تنص لا يجوز استئناف الحكم التحضيري او التمهيدي الا بعد طدور الحكم القطعي
فكلاهما غير قابل للاستئناف
لكن في استشارتي اضن ان هذا الحكم ليس بتمهيدي ولا بتحضيري

djazira
2008-11-13, 15:15
أخي الكريم ما أعرفه هو أن الجزائي هو من يوقف المدني وليس العكس وبالتالي فإذا إختار المتقاضي الطريق المدني فلا يجوز له الإلتجاء إلى الطريق الجزائي بينما العكس يمكن له ذلك فإذا إختار الطريق الجزائي فله أن يعود إلى المدني
وبالتالي فما دام أن القضية تتعلق بالإستلاء على التركة دون وجه حق فالسؤال الذي يطرح هو ماهو الطريق الذي سلكه المتقاضي أول الأمر؟ كذلك ما هي المهمة الموكلة للخبراء الذين سبق تعيينهم ؟
وإن لم يكن ردنا هو من تبحث عنه فأنصحك أن تعيد طرح مشكلتك بشكل أوضح حتى وإن أضطررت للأستعانة بالرموز في إشارة لأسماء الأشخاص
وإن شاء الله ستجد ما تبحث عنه من خلال ردودنا
والله الموفق

m redha
2009-02-20, 23:03
سوف نقوم بطلب لدى وكيل الجمهورية لإعادة السير في الدعوى بعدما تقرر وقف الفصل فيها

marzouk
2009-02-21, 14:11
وقف الفصل في الدعوى الجزائية لغاية الفصل في الدعوى المدنية :
يعتبر من المسائل الاولية التي يثيرها احد الخصوم و خاصة المتهـــم
فهو يثير مسالة تخرج عن اختصاص القاضي الجزائي كما هو في
هذه القضية بحيث اكيد المتهم اثار مسالة تتعلق بنزاع مدنـــــــــــي
تجعل قاضي الجزائي غير مختص لذلك يفصل القاضي الجزائي بوقف
الفصل في الجزائي لغاية الفصل في الدعوى العقارية او المسالة الاولية

و هذا الحكم قابل للاستئناف لانه ما يعتبر قاضي الدرجة الاولى مسالة
اولية قد لا يعتبر كذلك قاضي الدرجة الثانية اي الاستئناف

و في حالة عدم استئناف هذا الحكم ينتظر الخصوم لغاية الفصل في الدعوى العقاية
و القاضي الجزائي عندما يقضي بوقف الفصل لغاية الفصل في القضية العقارية يحدد
للطرف المعني محددة معينة لطرح دعواه العقارية اذا لم تكن مطروحة سابقا و اذا
لم يطرحها خلال تلك المدة تعاد السير في الدعوى بطلب يوجه لوكيل الجمهورية و يفصل
فيها القاضي الجزائي دون انتظار الدعوى العقارية
اما اذا تم طرح الدعوى العقارية لا يجوز اعادة السير الا بعد الفصل فيها و يكون ذلك
بناءا على طلب عادي يوجه لوكيل الجمهورية

m redha
2009-02-21, 21:52
لكن في الجزائي المادة 427 من ق ا ج
تنص لا يجوز استئناف الحكم التحضيري او التمهيدي الا بعد صدور الحكم القطعي
فكلاهما غير قابل للاستئناف

marzouk
2009-02-22, 12:37
[QUOTE=m redha;802103]لكن في الجزائي المادة 427 من ق ا ج
تنص لا يجوز استئناف الحكم التحضيري او التمهيدي الا بعد صدور الحكم القطعي
فكلاهما غير قابل للاستئناف[/QU

يا اخي هذا الحكم الذي صدر ليس حكم تحضيري و لا تمهيدي
فو حكم فاصل في النزاع بعد الدفع بمسالة اوليـــــــــــــــــة

و بالتالي هو قابل للاستئنـــــــــــــــــــــــــــــــاف