مشاهدة النسخة كاملة : دعوى استعجالية
قام أ بالاعتداء على حدود قطعة ارضية منحت للسيد ب في اطار المستثمرات الفلاحية وتمثل الاعتداء في أعمال حرث السؤال هل يستطيع السيد ب رفع دعوى استعجالية من أجل وقف أعمال الحرث؟ وهل هي دعوى وقف الأعمال الجديدة أم لها مسمى آخر؟
وهل يتم ادخال املاك الدولة في الخصومة؟ وما ذا لو لم يتم ادخالها؟
slamou1983
2008-11-09, 22:51
لام خويا لازم تجاوب راك درتلي روووووووووووشي فصباط و شكرا
المادة 183ق ا م المتعلقة بالدعوى الاستعجالية
ترفع الدعوى الاستعجالية بعريضة غلى خلاف الدعوى العادية يبين فيها الجهة القضائية وموضوع النزاع
وكذا اسم ولقب وعنوان الاطراف وعرض موجز للوقائع وتحديد دقيق للطلبات وتكون مختومة او موقعةهنا يرفع بعريضة افتتاحية يطلب فيها وقف الاعمال الجديدة وقف عملية الحرث.
وهذه الدعوى يختص بها رئيس المحكمة وليس القاضي اذ يفصل فيها قبل قيدها في سجل القضايا
ويكون هذا الحكم مشمول بصيغة النفاذ المعجل
YASMINE27
2008-11-10, 20:43
يستطيع رفع دعوى استعجالية إذا أصابه ضرر يخشى تداركه مع فوات الوقت و يرجع ذلك لسلطة رئيس المحكمة من خلال فحصه القضية فإذا رأى ان القضية لا تتطلب الإعجال فإنه سيقضي بعدم الاختصاص حينها ترفع دعوى امام القضاء المدني هذا من جهة القضاء المدني
و من جهة أخرى إذا كان السيد ب يملكسند أوعقد ملكية الأرض فغنه يستطيع رفع دعوى امام القضاء الجزائي على اساس جريمة التعدي على الملكية العقارية طبقا للمادة 387 من قانون العقوبات. وبالتوفيق
من الاحسن رفع دعوى استعجالية لقصر المواعيد والاجراءات على خلاف الدعوى العادية التي تاخذ وقت
حتى ولو كان يملك سند الملكية في هذه الحالة ينفذ الحكم مباشرة مشمول بصيغة النفاذ المعجل.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir