المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ثقافة عامة قانون


سيف الدين قطز
2011-09-18, 19:45
السلام عليكم ورحمة الله تعالى طلبة الحقوق
ما رأيكم ان نختبر انفسنا في القانون ؟
وسأبدأ انا بطرح السؤال الأول
ما الفرق بين الشرعية والمشروعية ؟
ارجوا منكم التواصل وشكرا سلفا

zingarella
2011-09-19, 10:57
أغلبية الفقه يميّز بين المفهومين كالآتي :

الشرعية : يقصد بها السلطة أو الحكومة التي تستند في وجودها إلى القواعد المحددة في الدستور أو في النظام القانوني، فإذا وجدت سلطة أو حكومة دون أن تعتمد على السند الدستوري أو القانوني فإنها تسمى سلطة أو حكومة فعلية أو واقعية، و بالتالي فهي لا تتمتع بصفة الشرعية.


المشروعية : رغم صعوبة وجود معيار موضوعي واحد لتعريفها غير أنه في الغالب يقصد بالسلطة أو الحكومة التي تتمتع بصفة المشروعية تارة تلك السلطة التي تتفق تصرفاتها و نشاطاتها مع مقتضيات تحقيق العدالة، و تارة أخرى يقصد بها السلطة التي تستند إلى رضا الشعب،


و مثال التفرقة بين الحكومة أو السلطة التي تأتي عقب ثورة شعبية فهي تكون حكومة غير شرعية لكنها تتصف بالمشروعية لأن عملها يتقبله الشعب أما السلطة الإنقلابية فهي غير شرعية لأنها لم لم تستند في وجودها إلى سند قانوني و كذلك فإنها غير مشروعة لأن عملها لا يرضى به الشعب.


بوركت أخي على المبادرة,,,,, نتمنى التفاعل و تثبيت الموضوع

reda_alone
2011-09-19, 21:35
الفرق بين المشروعية والشرعية يكمن في مصدركلاهماا
الشرعية مصدرها القانون و المشروعية مصدرها الشعب
فالفعل الذي يخالف القانون فعل غير شرعي
والحاكم الذي لم ينتخب من طرف الشعب هو حاكم لا مشروعية له

أبو رائد أبو رشاد
2011-09-19, 22:53
بذرة خير .......... يجب أن يساهم فيها الجميع

لك أجرها وأجر من استفاد وساهم فيها

سيف الدين قطز
2011-09-20, 17:28
أغلبية الفقه يميّز بين المفهومين كالآتي :

الشرعية : يقصد بها السلطة أو الحكومة التي تستند في وجودها إلى القواعد المحددة في الدستور أو في النظام القانوني، فإذا وجدت سلطة أو حكومة دون أن تعتمد على السند الدستوري أو القانوني فإنها تسمى سلطة أو حكومة فعلية أو واقعية، و بالتالي فهي لا تتمتع بصفة الشرعية.


المشروعية : رغم صعوبة وجود معيار موضوعي واحد لتعريفها غير أنه في الغالب يقصد بالسلطة أو الحكومة التي تتمتع بصفة المشروعية تارة تلك السلطة التي تتفق تصرفاتها و نشاطاتها مع مقتضيات تحقيق العدالة، و تارة أخرى يقصد بها السلطة التي تستند إلى رضا الشعب،


و مثال التفرقة بين الحكومة أو السلطة التي تأتي عقب ثورة شعبية فهي تكون حكومة غير شرعية لكنها تتصف بالمشروعية لأن عملها يتقبله الشعب أما السلطة الإنقلابية فهي غير شرعية لأنها لم لم تستند في وجودها إلى سند قانوني و كذلك فإنها غير مشروعة لأن عملها لا يرضى به الشعب.


بوركت أخي على المبادرة,,,,, نتمنى التفاعل و تثبيت الموضوع
بورك فيك أختي ألفاضلة إجابتك كانت بمثابة خلاصةعامة لسؤال
هو في ألأصل موضوع بحث على الرغم من تركيزك على
الجانب المؤسساتي أو الدستوري إذا صح القول حسب رأيي الشخصي المتواضع تقبلي مني فائق التقدير وألإحترام

جيهان13091991
2011-09-20, 17:35
ما هي المسؤولية الناجمة عن الحريق المتسبب فيه المستاجر

سيف الدين قطز
2011-09-20, 17:39
أغلبية الفقه يميّز بين المفهومين كالآتي :

الشرعية : يقصد بها السلطة أو الحكومة التي تستند في وجودها إلى القواعد المحددة في الدستور أو في النظام القانوني، فإذا وجدت سلطة أو حكومة دون أن تعتمد على السند الدستوري أو القانوني فإنها تسمى سلطة أو حكومة فعلية أو واقعية، و بالتالي فهي لا تتمتع بصفة الشرعية.


المشروعية : رغم صعوبة وجود معيار موضوعي واحد لتعريفها غير أنه في الغالب يقصد بالسلطة أو الحكومة التي تتمتع بصفة المشروعية تارة تلك السلطة التي تتفق تصرفاتها و نشاطاتها مع مقتضيات تحقيق العدالة، و تارة أخرى يقصد بها السلطة التي تستند إلى رضا الشعب،


و مثال التفرقة بين الحكومة أو السلطة التي تأتي عقب ثورة شعبية فهي تكون حكومة غير شرعية لكنها تتصف بالمشروعية لأن عملها يتقبله الشعب أما السلطة الإنقلابية فهي غير شرعية لأنها لم لم تستند في وجودها إلى سند قانوني و كذلك فإنها غير مشروعة لأن عملها لا يرضى به الشعب.


بوركت أخي على المبادرة,,,,, نتمنى التفاعل و تثبيت الموضوع

بورك فيك أختي ألفاضلة إجابتك كانت بمثابة خلاصةعامة لسؤال
هو في ألأصل موضوع بحث على الرغم من تركيزك على
الجانب المؤسساتي أو الدستوري إذا صح القول حسب رأيي الشخصي المتواضع تقبلي مني فائق التقدير وألإحترام

سيف الدين قطز
2011-09-20, 17:40
الفرق بين المشروعية والشرعية يكمن في مصدركلاهماا
الشرعية مصدرها القانون و المشروعية مصدرها الشعب
فالفعل الذي يخالف القانون فعل غير شرعي
والحاكم الذي لم ينتخب من طرف الشعب هو حاكم لا مشروعية له
مشكور أخي الكريم على إثراء الموضوع

سيف الدين قطز
2011-09-20, 17:42
بذرة خير .......... يجب أن يساهم فيها الجميع

لك أجرها وأجر من استفاد وساهم فيها
شكرا على مرورك العطر

سيف الدين قطز
2011-09-20, 18:43
ما هي المسؤولية الناجمة عن الحريق المتسبب فيه المستاجر
بارك الله فيك سؤال صعب يتطلب بحثا أعدك بمواصلة البحث
وهل يمكنك طرح نفس السؤال بصيغة أخرى إذا أمكن
نرجوا من بقية ألأعضاء إثراْالموضوع

ناشدة الفلاح
2011-09-20, 19:02
السلام عليكم ورحمة الله تعالى طلبة الحقوق
ما رأيكم ان نختبر انفسنا في القانون ؟
وسأبدأ انا بطرح السؤال الأول
ما الفرق بين الشرعية والمشروعية ؟
ارجوا منكم التواصل وشكرا سلفا


شكرا أخي للمبادرة الطيبة جعلها الله في ميزان حسناتك،
أتمنى الإفادة و الاستفادة للجميع بحول الله

سيف الدين قطز
2011-09-20, 19:25
شكرا أخي للمبادرة الطيبة جعلها الله في ميزان حسناتك،

أتمنى الإفادة و الاستفادة للجميع بحول الله

شكرا على مروركم

سيف25
2011-09-20, 21:05
بارك الله فيك سؤال صعب يتطلب بحثا أعدك بمواصلة البحث
وهل يمكنك طرح نفس السؤال بصيغة أخرى إذا أمكن
نرجوا من بقية ألأعضاء إثراْالموضوع


لا أخي هذا الموضوع ليس بالصعب , بل هو تحليل قاوني منطقي
المستأجر مسؤول عن العين المؤجرة وكل ما يصيبها سواء عمدا أو قوة قاهرة فتقوم مسؤوليته ناحية المؤجر

سيف الدين قطز
2011-09-21, 15:53
لا أخي هذا الموضوع ليس بالصعب , بل هو تحليل قاوني منطقي
المستأجر مسؤول عن العين المؤجرة وكل ما يصيبها سواء عمدا أو قوة قاهرة فتقوم مسؤوليته ناحية المؤجر
شكرا أخي الكريم انا لم اعرف قصدك من
خلال سؤالك شكرا على كل شكرا على المشاركة

سيف الدين قطز
2011-09-21, 19:19
ماهي شروط تطبيق القانون الآصلح للمتهم ؟
للإشارة يسري قانون العقوبات بأثر رجعي إذا كان أصلح للمتهم

zingarella
2011-09-21, 20:17
التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة بموجب عقد الايجار

يسأل المستأجر عن حريق العين المؤجرة مسؤولية عقدية
و لكن لا بد , لتحديد مسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة , من التمييز بين الحالة التي يكون فيها المستأجر للعين شخصاً واحداً , والحالة التي يكون فيها المستأجر لأجزاء العقار المختلفة أشخاصاً متعددين .

أولاً : المستأجر للعين شخص واحد :
يعدّ المستأجر مسؤولاً عن حريق العين المؤجرة إذا احترقت هذه العين , ولا يعفى المستأجر من المسؤولية عن حريق العين المؤجرة

يلتزم المستأجر , إذا قامت مسؤوليته عن حريق العين المؤجرة , بأن يدفع للمؤجر تعويضاً عن الضرر الذي أصابه بسبب الحريق ,
ويلتزم المستأجر بأن يدفع للمؤجر تعويضاً عن الضرر المتوقع دون الضرر غير المتوقع , إلا إذا ارتكب المستأجر غشاً أو خطأً جسيماً .
ولا يدفع المستأجر تعويضاً عن الضرر غير المتوقع إلا إذا ارتكب غشاً أو خطأً
جسيماً , لأن مسؤوليته عن حريق العين المؤجرة هي مسؤولية عقدية .
- تقسيم المسؤولية عن حريق العقار كاملاً على جميع المستأجرين المتعددين عندما يقيم المؤجر معهم في العقار المؤجر :
إذا كانت العين المؤجرة عقاراً , وكان المؤجر يشغل جزءاً منه , واستأجر أشخاص متعددون بقية الأجزاء , واحترق العقار كاملاً , فيعدّ شأن المؤجر في المسؤولية عن الحريق شأن المستأجرين الشاغلين للأجزاء الأخرى



و الله أعلم

zingarella
2011-09-21, 20:30
الشرط الأول: صدور قانون جديد اصلح للمتهم:
وفقا للقانون تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها وإصدارها من قبل رئيس الدولة بعد تصديقها
ومعنى ذلك ان نصوص قانون العقوبات لاتعتبر نافذة الا منذ تاريخ العمل بها ومرد ذلك حرص واضع الدستور على عدم جواز اخذ الناس بالقوانين مالم يكونوا قد علموا بصدورها سواء اكان هذا العلم حقيقيا ام مفترضا

الشرط الثاني- ان تكون الجريمة التي يراد تطبيق القانون الاصلح عليها بأثر رجعي لم يفصل فيها بحكم بات.

والمقصود بالحكم البات هذا الحكم الذي استنفدت فيه كافة طرق الطعن في الاحكام حتى طريق الطعن بالنقض


نتمنى اضافاتكم التي تثري الموضوع

سيف الدين قطز
2011-09-22, 14:50
شكرا اختي الكريمة ألإجابة كالتالي :
1ـ أن يكون القانون فعلا أصلح للمتهم والقاضي وحده هو من يفصل في ذلك حيث لايجوز للمتهم بأن يختار القانون ألأصلح له
2ـأن لايكون من القوانين المحددة بفترة زمانية أومكانية مثل القوانين التي تصدر خلال الكوارث الطبيعية زلازل فيضانات...الخ
3 ـ الشرط الثالث كما تفظلت : ان لايكون قد صدر حكم نهائي {بات} ضد المتهم

سيف الدين قطز
2011-09-22, 14:57
ماهو الفرق بين الجرائم الأخلاقية التالية :
1ـ ألإغتصاب
2ـ هتك العرض
3ـ الزنا

سيف الدين قطز
2011-09-25, 12:00
اين انتم ’؟