مشاهدة النسخة كاملة : اصدار التسخيرات للمقتصد بين التعسف والقانون
باهي جمال
2011-09-14, 18:21
زملائي زميلاتي تتجه السلطات العمومية في ولاية تبسة الى استصدار تسخيرات للمقتصدين لسحب منحة 3000دج ترى ما هو السند القانوني وهل يمكننا الاعتراض خاصة وان الوالي كان يتصرف في ظل احكام الطوارئ اما الان فاني ارى ان الوضع يختلف وقد اقترحت على زملائي عدم الاذعان للتسخيرات ونطالب بمثولنا امام العدالة الجزائرية فان حكمت بعدم شرعية اضرابنا ومقاطعتنا لهذه الاعمال عندها وفقط يكون لكل حادث حديث
انا ابحث عن اراء واستشارات قانونية وارحب بجميع الاراء الاخرى كذلك
abou ismail
2011-09-14, 19:08
ياو الناس كملت الخلاص .....................لان هنا الناس المعوزين لاتتخيل حالهم وبعض المقتصديييييييين تتغلب عليهم العاطفة ولكن العمل مع هدة الفئة فقط من اجل شراء لوازم الدراسة لابنائهم
l'optimiste
2011-09-14, 19:54
الله يكون في عونكم و لكن ليكن في علمكم ان بعض الولايات و على سبيل المثال ولاية مستغانم جل المقتصدين و مجملهم من القدماء طبعا اللدين على ابواب التقاعد قد تهافتوا و بكثرة على الخزينة العمومية لسحب 3000 دج ...ادن ان لم توحد هده النقابة صفوفنا فمتى نتوحد؟؟؟و الاخوة بتبسة اتنمى لكم كل التوفيق و اقولها و بصراحة هنالك الكثيرين من المقتصدين لا يستحقون يوم من اضرابكم لانكم بكل بساطة رجال تع الصح......
باهي جمال
2011-09-14, 20:10
تحية الى كل الشرفاء في كل مكان
نحن في تبسة وقع الاختراق وليس الجميع على نفس الكلمة ولا حول ولا قوة الا بالله
هناك رجال في كل الولايات تندوف +بسكرة + الواد - البويرة + بجاية + تبسة + قالمة
مزيدا من التماسك و التازر
l'optimiste
2011-09-14, 22:10
على حد علمي ان االمقتصدين بالشرق الجزائري انشط و اكثر حزما و عند كلمتهم على العكـــــــــــــــــــــــــس تماما من الغرب خاصة.....بهدلتــــــــــــــــــــــــــــــــونا. .قدم و عندكم 20 سنة عمل و دايرين لاشان من السابعة صباحا بالخزينة...تبهديـــــــــــــــــــــلة
طالب العلم والمعرفة
2011-09-14, 22:49
زملائي الأفاضل ..صلاحية الوالي في التسخير تنعدم برفع قانون الطواريء..
ثم أن المحاسب العمومي لايتم تسخيره حسب قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 إلا من طرف الآمر بالصرف..وهذا حديث آخر..
وفي كل الأحوال يغطيهما الحق في الإضراب والحق في الممارسة النقابية..وهنا لايمكن التسخير إلا بموجب حكم صادر عن القضاء الإستعجالي ينص على عدم شرعية الإضراب..
وهنا كذلك ألح عند صدور البيان الجديد أن يكون مصحوبا بإشعار بالإضراب..فالإشعار الأول المرافق للبيان رقم 12 انتهى سريانه تلقائيا بصدور البيان رقم 13 الذي نص على تعليق الإضراب..وهذا ضمانا للحماية القانونية من كل الجوانب..
وشكرا..
إخواني أعتقد حسب علمي أن التسخير يعتبر عملا من أعمال الضبط الإداري، إذ أن الإدارة قد لها الحق أن تلجأ لتسخير المقتصدين لتوزيع المنحة لتفادي وقوع مشاكل أمنية إذ أنه قد تتحول إلى مشكل أمني عندما يثور سكان النطقة على المؤسسة والمقتصد بصفة خاصة كما حدث فيإحدى المتوسطات ،إد منعوا المقتصد من الخروج من المكتب وهددوا بأعمال الشغب وتكسير المؤسسة في حالة عدم تقاضيهم المنحة الخاصة ،وتزداد سوءا عندما تمتاز المنطقة بالعروش ، كما أن هذه الصلاحية لا علاقة لها بقانون الطوارئ لأن قانون الولاية هو الذي منح الصلاحية للوالي شخصيا بمنحه السلطة التقديرية ،إذ يمكنه حتى توقيف حكم قضائي رغم ما يمثله مبدأ الفصل بين السلطات ، لكن لا أضن أن التسخير يكون جماعي بل لمن وقعت عنده المشاكل المذكورة سابقا هو الذي يتعرض لهذا الضغط فقط كالغزالة الأرنب الجريحة التي تنقض عليها الضباع عندما تضعف جراء الإصابة . لـــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــ ــــن رغم كل هذ علينا بالصمود ففي الاتحاد قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة ...........
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir