مشاهدة النسخة كاملة : جميع القوانين التنظيمية و دساتير التربية
شكرا جزيلا وبارك الله فيكم
شكرا جزيلا لك على هذا الإبداع في التصميم
عبير بني عباس
2010-10-03, 22:53
مشكورجزيلا .
شكرا على هذا المجهود وأسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتك
SAID ROUSSIA
2010-10-04, 21:26
السلام عليكم .:dj_17:.اتمنى الرقي والسمو لهذا المنتدى وعلو الهمة لاعضائه.
السلام عليكم أخي هل من جديد حول إمكانية تحويل الأستاذ الرئيسي في الإبتدائي إلى التعليم المتوسط علما أنني أدرس في المتوسطة و لكن كمكلفة فقط؟ وشكرا على المجهودات المبذولة
شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررر
medlahcene
2010-10-09, 18:51
جزاك الله خيرا.
الوفية للأبد
2010-10-15, 12:34
جزاك الله ألف خير
زياد طارق
2010-10-21, 19:23
http://zffat.com/up/upfiles/k5E29908.gif
كوثر20054
2010-11-06, 14:40
شكرا لما تقدمه من معلومات تفيد لجميع دمت لنا
boubeshe hakim
2010-11-08, 16:04
عندي سؤال مهم واريدكم ان تجيبوني عليه من قضلكم ـ ما هي قانونية حضور معلم قرنسية لندوة داخلية تخص معلمو اللغة العربية
ابو صهيب
2010-11-09, 23:25
شكرا لمروركم الطيب و لاي استفسار هناك الركن القانوني مثبت في المنتدى
و القادم احلى ان شاء الله
ايمن جابر أحمد
2010-11-12, 22:28
مجهود رائع الأخ أبو صهيب
جعله في ميزان حسناتك
ربيع1980
2010-11-16, 18:36
http://www.newadvera.com/vb/imgcache/2/14326newadvera.com.jpg
mohbelgacem
2010-11-18, 12:42
مشكوووووووووور على التوجيـــــــــــــــــــه
ابو صهيب
2010-11-18, 17:29
الشكـــــــــــــــــــــــــــــــــــر كل الشكـــــــــــــــــــــــــــــــــر لكل الاعظاء والمشاركين
عيد مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــارك وكل عام وانتم بخير
كرمان الجزائري
2010-11-23, 20:50
شكرا جزيلا اخي العزيز
عمار بن حمة
2010-11-24, 17:06
شكرا جزيلا اخي العزيز
جزاك الله خيرا اخي العزيز
محمد نجيب مصطفى
2010-11-26, 11:58
باركك الله و جزاك بكل حرف أجرا
ابو صهيب
2010-11-26, 12:21
الله يبارك فيكم و شكرا لمروركم الطيب
جيلاني العمري
2010-12-16, 05:47
http://blogs-static.maktoob.com/userFiles/p/a/panoramamarocegypte/images/30111cy0qv9.gif
اليكم زملائي الكرام جميع دساتير و القوانين التنظيمية للمنظومة التربوية في انتضار صدور نظام التعويظات
http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif
1-القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
http://www.sendspace.com/file/8jbw6y (http://www.sendspace.com/file/8jbw6y)http://www.sendspace.com/img/pointright.gif
http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif
2-القانون التوجيهي للتربية الوطنية
http://www.sendspace.com/file/rbsmrr (http://www.sendspace.com/file/rbsmrr)http://www.sendspace.com/img/pointright.gif
http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif
3-القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الذي صدر مؤخرا
http://www.sendspace.com/file/hfhwx0 (http://www.sendspace.com/file/hfhwx0)http://www.sendspace.com/img/pointright.gif
http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif
4.قـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991 (http://www.sendspace.com/file/ut3jat) http://www.sendspace.com/img/pointright.gif
متعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية (http://www.sendspace.com/file/ut3jat)
http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif
القوانين والأنظمة التأديبية العابدالكنتي
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=377759
لا ترحل كالشبح و اترك ردا
تحياتي للجميع
http://up3.m5zn.com/photo/2009/5/21/04/1089il23a.jpg/jpg
http://uploads.imagup.com/member/1208518683_35n63p4.gif
http://files.hostrator.com/021805-62385112641332=437606.jpg[/CENTER]
شكرا جزيلا
حميد أبو نوفل
2010-12-16, 22:52
بارك الله فيك على المجهود
slimane mohamed
2010-12-28, 15:54
مشكوووووووووووووووووووووووووووور
بسم الله الرحمن الرحيم
من فضلكم اريد النصوص او القوانين التي تتحدث عن محاسبة الأب الدي لا يسمح لإبنه بالدراسة او المسؤول الدي يطرد التلميد من المدرسة رغم عدم بلوغ التلميد سن 16 سنة والدي حدده القانون
من فضلكم وتحت اشراف اعضاء الموضوع في منتهى الأهمية وعاجل
وادا كان بالإمكا ارسال النصوص الى الأميل الخاص بي الموجود عند إدارة المنتدى وشكرااااااااااااااااامسبقااااااااااااااااااااااااا اا
اريد المنشور الذي يتحدث عن حظور الموظفين لمراسيم رفع العلم الوطني
بـارك الله فيــك يـا أخــي فــي الله
meliani28
2011-01-19, 18:03
السلام عليكم
لك مني الف تحية وإحترام
كل ماكنت أبحث عنه وجدته
الله يحفظك وبارك الله فيك وفي أعمالك
شكرا
موسى زكي
2011-01-21, 08:26
شكرا على هذا المجهود وأسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتك
بارك الله فيك وجعلك الله ذخرا لهذه الأمة ونفعنا بك وبما تزودنا به من معلومات
تحيةخالصة لك ولكل اعضاء هذا المنتدى الرائع والذي يشرف ابناء ولاية الجلفة
ولد الحبيب
2011-01-21, 20:11
http://blogs-static.maktoob.com/userfiles/p/a/panoramamarocegypte/images/30111cy0qv9.gif
اليكم زملائي الكرام جميع دساتير و القوانين التنظيمية للمنظومة التربوية في انتضار صدور نظام التعويظات
http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif
1-القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
http://www.sendspace.com/file/8jbw6y (http://www.sendspace.com/file/8jbw6y)http://www.sendspace.com/img/pointright.gif
http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif
2-القانون التوجيهي للتربية الوطنية
http://www.sendspace.com/file/rbsmrr (http://www.sendspace.com/file/rbsmrr)http://www.sendspace.com/img/pointright.gif
http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif
3-القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الذي صدر مؤخرا
http://www.sendspace.com/file/hfhwx0 (http://www.sendspace.com/file/hfhwx0)http://www.sendspace.com/img/pointright.gif
http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif
4.قـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991 (http://www.sendspace.com/file/ut3jat) http://www.sendspace.com/img/pointright.gif
متعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية (http://www.sendspace.com/file/ut3jat)
http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif
القوانين والأنظمة التأديبية العابدالكنتي
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=377759
لا ترحل كالشبح و اترك ردا
تحياتي للجميع
http://up3.m5zn.com/photo/2009/5/21/04/1089il23a.jpg/jpg
http://uploads.imagup.com/member/1208518683_35n63p4.gif
http://files.hostrator.com/021805-62385112641332=437606.jpg[/center]
الأخ أبو صهيب السلام عليكم إني أطلب منك إذا كانت بحوزتك نسخة من النشرة الرسمية عدد أكتوبر 2008 أن تضعها في منتدانا الغالي لأنها تتضمن أشياء مفيدة وهذا العدد الوحيد الذي لايمكن تحميله من موقع وزارة التربية ولست أدري ما السبب في ذلك
اتمنى لك الصحة والعافية والمعافاة الدائمة بارك الله فيك.
ALAFRIKI
2011-02-01, 06:24
شكرا جزيلا اخي العزيز
فيصل ابو دنيال
2011-02-04, 10:39
جزاك الله خيرا
من فضلكم كيف ستتم عملية الترسيم لهته السنة هل هي الية ام لا
djosmail
2011-02-07, 18:52
مررت وتوقفت واستفدت وأشكرك شكرا جزيلا وأرجو أن يجعلها في ميزان حسناتك اعلم أننا قوم للقوانين جاهلون
السلام عليكم
هل مراقبة دفاتر المراسلة و ملا تقرير عن وضعيتها , اي وضع النقاط و الملاحظات من طرف الاساتذة, من مهام الاستاد الرئيسي للقسم ام لا؟
ارجو افادتي و شكرا
البرج عمار
2011-02-16, 21:32
شكرا جزيلا
اللهم ارزقه الفردوس الاعلى امين
ابو صهيب
2011-02-16, 22:57
الله يبارك فيكم
مروركم الطيب يشرفنا
meliani28
2011-02-24, 12:57
السلام عليكم
الف تحية وإحترام
شكرا . وبارك الله فيك وفي أعمالك
أبوعبد الحكيم
2011-03-03, 20:08
المناشير و القرارات و المراسلات الصادرة عن الوصاية و المتعلقة بالتربية الوطنية و للإطلاع عليها اضغط على الموضوع مباشرة
http://www.cemsahraoui.com/p6.htm
علي ازرمومي
2011-03-05, 13:43
مشكوووووووووووووووووووووووووووووور
ماذا عن إصلاح هذه التشريعات رانا في 2011 وما زلنا نمشو بقانون حامورابي.........................
شكرا لك وبارك الله فيك جعلها الله في ميزان حسناتك يوم القيامة
الجليس الصالح
2011-03-11, 20:35
شكرا لك وبارك الله فيك جعلها الله في ميزان حسناتك
أبوعبد الحكيم
2011-03-12, 21:53
قانون كيفيات تكوين الجمعيات وتنظيمها وعملها
http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1990/A1990053.zip
BENBOULERBAH
2011-03-13, 21:44
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
الشوف رشيد
2011-03-16, 07:02
بسم الله الرحمن الرحيم
إن كل من ساعد إخوانه في مد يد المساعد لهم يكون في ميزان حسناته إن شاء الله
كم أتقدم لأخــي الكريم بهذا الدعاء " أسأل الله لــك في هــذا اليوم حسنــات تتــكاثر و ذنوبا تتــناثر و همــوما تتطــاير و أن يجعل بسمتك ســعادة و صمتــك عبــادة
و خاتمتــك شــهادة و رزقــك في زيــادة " أمـــــــــــــــــــــــــــــين يارب العالمين
tlemcen560
2011-03-16, 19:32
http://modir.amuntada.com/
ga3da asila
2011-03-16, 19:45
مشكور اخي بارك الله فيك. عندي سؤال من فضلك ارجو الرد
عندي تقني سامي فالمحاسبة و المالية هل لديا الحق في التعليم في الابتدائي كمستخلفة
الشوف رشيد
2011-03-16, 20:03
بسم الله الرحمن الرحيم
يــا أخــي لك منــي هــذا الدعــاء " أســأل الله لـــــــــك في هـذا اليــوم حـــسنات تتــكـاثر و ذنــوبــا تتــناثر و همــومــا تتــطاير و أن يجعل بسمــتك ســعادة و صم،،تك عــبادة و خــاتمــتك شـهادة و رزقــك فــي زيادة " أمـــين يارب العالمين
ga3da asila
2011-03-16, 21:09
مشكور اخي بارك الله فيك. عندي سؤال من فضلك ارجو الرد
عندي تقني سامي فالمحاسبة و المالية هل لديا الحق في التعليم في الابتدائي كمستخلفة
رانيييييي نسنى فالاجابة بليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييز:sdf:
milouddebih
2011-03-16, 22:11
شكرا جزيلا اخي موفق في جميع اعمالك ودمت حريصا علي جمع بنود الموضحة والمفسرة للعلاقات في حقول شتى
أبوعبد الحكيم
2011-03-19, 08:32
شروط وكيفيات التعيين في المناصب العليا الخاصة
بالاساتذة المنسقين ومساعدي مديري المدارس الإبتدائية
http://www.sendspace.com/file/97qnca
أبوعبد الحكيم
2011-03-19, 08:34
منشـور رقم 576 / و.ت/ م . د/ بتاريخ 22/05/1996
حول تشخـيـص الموظـفـيـن الفائضيــن
المـــرجــع : المنشور الوزاري رقم 6622 بتاريخ 08/04/1992
تسجل الوضعية الحالية في قطاع التربية سلبيات عديدة في التسيير نتيجة سوء استعمال الموارد البشرية والإهدار المفرط في استغلالها وقد ساعدت عدة عوامل على خلق هذه الظاهرة وتتمثل في الفتح العشوائي للمناصب في الخريطة التربوية والإدارية دون مراقبة وظيفتها ، وكذا حذف بعض المؤسسات التربوية ولا سيما المعاهد التكنولوجية للتربية ، والتس أدت إلى تضخم عدد الموظفين بالنسبة للإحتياج الحقيقي للقطاع ، وعلاوة على هذا فإن حذف بعض الإختصاصات نتيجة إعادة هيكلة التعليم ( الثانوي مثلا ) والتقليص في توقيت بعض المواد ، أدى كذلك إلى توسيع العدد المسجل في الفائض ، وقصد تحقيق الفعالية والنجاعة في تسيير القطاع والقضاء على السلبيات المسجلة في هذا الشأن فإنه يتعين اتخاذ اجراءات صارمة تحث على الإستعمال العقلاني والتحكم أكثر في الموارد البشرية ومعالجة الوضع الحالي كما ينص عليه المنشور الوزاري رقم 92/و ت / م د / بتاريخ 22/01/1996 المتعلقة بمقاييس وضع الخريطة التربوية والإدارية ، والذي يعتبر هدفا ينبغي الوصول إليه وتحقيقه ، قصد تنميط كل المؤسسات التربوية حسب احتياجاتها الحقيقية خلال السنوات الثلاث المقبلة والتي تعرف استقرار في منح المناصب المالية لقطاع التربية ، ولهذا الغرض فإن هذا المنشور يهدف إلى تشخيص الموظفين الذين يعتبرون فائضين نتيجة تطبيق هذا التنميط ، وكذا تجديد المفاهيم الحقيقية للمصطلحات المستعملة في قطاع التربية ولا سيما تلك المتعلقة بما يسمى : بالفائض ، العجز المنصب الشاغر ، قصد توحيدها وتحديد الإجراءات والسبل الكفيلة للتكفل بها .
1 ـ تـوحـيـد المـفـاهـيــم : إن ضرورة توحيد المفاهيم المستعملة بصفة دائمة في قطاع التربية أصبح أمرا حتميا ومستعجلا ومن هنا فإن المصطلحات التالية ينبغي أن تكون لها نفس المفاهيم .
ـ الفــائــض : هو ذلك العدد من الموظفين الذي يفوق عدد المناصب المفتوحة حسب الإحتياج الحقيقي كما تحدده المقاييس المنظمة لإحداث المناصب المالية .
ـ العجز أو المناصب الشاغرة : إن الغموض الملاحظ في هذين المفهومين ولا سيما بين المصالح المكلفة بتسيير الموظفين والمصالح المكلفة بالتنظيم التربوي وكذا المصالح المكلفة بانجاز الميزانية ، يدفعنا إلى توضيح كلا المصطلحين واعطائهما مفاهيم دقيقة قصد تجنب كل إلتباس في استعمالها وبالتالي فإن :
ـ العــجــز : ويعني به كل المناصب المحدثة في الخريطة التربوية بناء على المقاييس المحددة لفتح هذه المناصب ، والتي لم تشغل من طرف مستخدم تتوفر فيه شروط التوظيف المحددة في القوانين الأساسية ( مرسم ، ومتربص ) وتحدد هذه المناصب في جدول الدراسة المقارنة للخريطة المقترح في خانة الموازنة بعلامة ( - ) .
ـ المناصب الشاغرة : ويعني بها كل المناصب المحدثة في الخريطة التربوية بناء على المقاييس المحددة لفتح هذه المناصب والتي تبقى شاغرة بصفة دائمة ( أي لم تشغل من طرف موظفين متربصين أو مثبتين أو أعوان مؤقتين ، مستخلفين ومتعاقدين )
2 ـ قواعــد تشـخـيـص الفـائــض : اعتبارا لمفهوم الفائض كما تم تحديده أعلاه ، وقصد إعطاء نفس الفرض للموظفين المعنيين بهذه الظاهرة فإنه يمكن تحديد الفائض سواء على مستوى مؤسسة واحدة أو على مستوى عدة مؤسسات تابعة إلى قطاع تربوي أو جغرافي مواحد ( مأمن ، مقاطعة تربوية ، بلدية أو دائرة ) وذلك بناء على خصوصيات الفائض ( المواد أو الرتب أو الأصناف ) كما يعتبر فائضا تلقائيا كل الأعوان الذين وظفوا في إطار التعاقد أو الإستخلاف وكذا الموظفون المعنيون بصفة مؤقتة أو الذين عينوا خارج اختصاصهم ، إلا أنه اعتبارا لمبدأ صيانة حق المشاركة في الحركة التنقلية فإنه يحق لكل موظف التنافس على كل المناصب المحدثة في الخريطة التربوية وبعد الإنتهاء من هذه العملية وظهور نتائجها ، فإن المناصب الفائضة عن الإحتياج الحقيقي التي تبقى شاغرة تحذف ، ويعاد توزيع الموظفين الفائضين في المؤسسات المحدثة أو المناصب الشاغرة على أساس المقياس المحدد في هذا المنشور ، أما بالنسبة للموظفين الذين عينوا في السابق في غير مرحلة تدريسهم لضرورة المصلحة آنذاك فإنه يعاد تعيينهم في مرحلة تدريسهم الحقيقية كلما توفرت الشروط التالية : 1 ـ إمكانية تعويض هؤلاء الموظفين مستخدمين مؤهلين
2 ـ إذا لم تكن المؤسسة في حاجة ضرورية إلى مهامهم
3 ـ إذا توفرت مناصب شاغرة في مرحلة تدريسهم
3 ـ المـقــيـــاس : في الصفحــة المـواليــة
مـلاحــظــات : عندما يتساوى موظفين ( 02 ) أو أكثر في المجموع العام ، تعطى الأسبقية لأكثرهم أقدمية في المؤسسة وفي حالة التساوي تعطى الأولوية للزوج الثنائي في القطاع .
لا يعتبر فائضا كل موظف تحصل على وسام الإستحقاق ، أو جائزة أحسن إنجاز ، أو بحث تربوي ، ويثبت في منصبه بصفة تلقائية
يعين الموظفون الذين ينقلون في إطار أحكام هذا المنشور بصفة نهائية لضرورة الخدمة ، ويحتفظون بحق المشاركة في الحركة التنقلية للسنة الموالية ، كما يحتفظون بنقطة المكوث في المنصب التي تجمع ما بين منصبه الأصلي والمنصب الذي نقل إليه في إطار أحكام هذا المنشور ، مع العلم أن هذا المنشور يلغي ويعوض الترتيبات المحددة في المنشور رقم 6622 بتاريخ 08/04/1992
وفي الأخير أؤكد على ضرورة تطبيق هذه الإجراءات بصفة صارمة وعادلة لتحقيق المساواة بين الموظفين . الجزائر في 22/05/1996
مدير الديوان بوزارة التربية
عبد الكريم تبــون
[right]
http://www.4shared.com/document/uYWEOnbs/windows-1256____576__22_-_05_-.html
نادية مراد
2011-03-21, 18:26
شكرا جزيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلا
zakaryas
2011-03-21, 19:25
قرار وزاري مشترك مؤرخ في : 23 ماي 2010 الذي يحدد كيفيات تنظيم، تقييم، و كذا مدة التكوين ومحتوى برامج التكوين المتخصص لحاملي شهادة الليسانس في التعليم العالي للالتحاق بصفة استثنائية برتبة أستاذ التعليم الثانوي.
المادة 11 التي تنص على : " تحدد كيفية دفع أجور المتربصين أثناء التكوين عن طريق تعليمة مشتركة للوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية " .
لمزيد من المعلومات الاتصال بالأستاذ زكرياء عن طريق الفايس بوك : zakaryas kamikase
Ajoutez moi pour me contacter afin de vous donner tout le texte
ابو صهيب
2011-03-22, 19:22
الرجاء التزويد المراسيم القانونية الاضافية التي تهم المربي
الجليس الصالح
2011-03-26, 22:41
شكرا جزيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلا
لقد شاركت في مسابقة مديري المدارس الإبتدائية لسنة 2010 وتحصلت على مايلي :
الثقافة العامة 9
علوم التربية 14
الفرنسية 4.5 وكان معدلي العام كما يلي حسب المعامل
(9×2)+(14×3)+(4.5×1)=(18+42+)4.5=(64.5÷6)=10.75
وفي الأخير أبلغ أنني مقصي بسسب اللغة الفرنسية واليوم أسأل هل أستفيد من تعلمة الوظيف العمومي المؤرخة بتاريخ 02/03/2011 علما أنها نصت على المتحصلين على 10/20 دون أية شرط وبما أننا في مرحلة إدماج دون أثر للمسابقات والشروط المجحفة من له دراية بالأمر يفيدنا وشكرا
amine-z2
2011-04-06, 19:56
شكرا لك اخي الكريم على هذا العمل الممتاز و الذي نحتاجه جميعا
السلام عليكم...... أرجوا منكم افادة بالمعلومات لاتلية:
1- تعريف العنف المدرسي و ما الوسيلة البديلة لذلك؟
2- تعريف التثبيت(الترسيم) و شروطه؟
3-تعريف الوضعية الإذماجية؟
و جزاكم الله عني خيرا.
العمري 2008
2011-04-07, 16:33
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
شكرا و ألف شكر على ما تقدمونه لنا من معلومات
بارك الله فيكم و كنتم ذخرا لنا
benbrika
2011-04-08, 09:27
بارك الله فيكم
ابو صهيب
2011-04-09, 00:42
الله يبارك فيكم و شكرا لمروركم الطيب
abdo2008
2011-04-09, 13:49
thaaaaaaaaaaank youuuuu
عبد الحليم كركوش
2011-04-24, 21:18
للك جزيل الشكر و العرفان و اعانك الله على إعانة إخوتك و أخواتك
ابو صهيب
2011-04-25, 22:54
الله يبارك فيكم
نشكركم جزيل الشكر ونتمنى المزيد من الجد والإجتهاد وجزاكم الله خيرا
aboudaabdou
2011-05-05, 17:05
بعد السلام اريد ان استفسر عن زيارة مفتش المقاطعة لمادة الفرنسية لاستاذ اللغة العربية هل له الحق ام لا والعكس هل يحق لمفتش العربية ان يزور استاذ الفرنسية ام لا سواء كان ذلك في الاداريات او التربويات وهذا في التعليم الابتدائي طبعا مع احترامي و تقديري
ورد في منهاج التعليم المتوسط تحت عنوان " مدخل عام " ما يلي:
فالأستاذ منشط ومنظم وليس ملقنا، وهو بذلك:
1- يسهل عملية التعلم ويحفز على الجهد والابتكار.
2- يعدّ الوضعيات ويحثّ المتعلم على التعامل معها.
3- يتابع باستمرار مسيرة المتعلم من خلال تقويم مجهوداته.
والمتعلم محور العملية التعليمية وعنصر نشيط فيها، فهو:
1- مسؤول على التقدم الذي يحرزه.
2- يبادر ويساهم في تحديد المسار التعلمي.
3- يمارس ويقوم بمحاولات يقنع بها أنداده ويدافع عنها في جو تعاوني.
4- يثمّن تجربته السابقة ويعمل على توسيع آفاقها.
أريد الاستفسار: إذا كان المتعلم هو المسؤول عن التقدم الذي يحرزه، فهل يجوز أن يؤنب الأساتذة عن مستوى تلاميذهم والنقاط المتحصلين عليها؟ ولماذا يحقق معهم بعد نتائج الامتحانات الرسمية إذا كانت متدنية؟
احمدايمن
2011-05-06, 23:32
جزاك الله عنا خير الدنيا والاخرة
اطالال الله عمرك و امدك بالصحة و العافية
meghazi80
2011-05-08, 19:22
بارك الله فيك
واصل على ذلك عسى أن يجازيك الله خيرا
سميرمخلص
2011-05-09, 16:21
بارك الله فيك
انتصار عربي
2011-05-09, 18:00
بارك الله فيكم و جزاكم اللهم خيرا كثيرا ....لو سمحت أستاذ ابو صهيب إن قدرت وتكرمت زودنا بمناشير و قرارات تتعلق بالطاولة المشتركة في الثانوية لقد كثر فيها القيل و القال و صارت ورقة تهديد في يد المقتصد
nassimh19
2011-05-13, 22:23
شكرا على هذا المجهود وأسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتك
http://img2.imageshack.us/img2/5895/banner300400.jpg
ammar3955
2011-05-16, 14:37
لكم هذا الملف
ammar3955
2011-05-16, 14:40
أقدم لكم قانون الخدمات الاجتماعية:
file:///C:/DOCUME%7E1/USER/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية file:///C:/DOCUME%7E1/USER/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg
file:///C:/DOCUME%7E1/USER/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpgالنقابة الوطنية لعمال التربية
SNTE
الأمانـة الولائية بالجلفة Site Web:snte17.com
هاتف:0772.71.80.88 ــــ 0556598817 Email:snte17@yahoo.com
فاكس : 027.87.38.97
العنوان : المجمع الاداري سابقاحي قناني-بالقرب من خزينة الولاية
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد أعطى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية للموظف:
- الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد.
- الاستفادة من الخدمات الاجتماعية.
المادة 33 : للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.
المادة 34 : يستفـيد الموظف من الخدمات الاجتماعـية في إطـار التشـريع المعمول به.
1) الحماية الاجتماعية:
إن الحماية الاجتماعية للموظف والعامل وكذلك ذوي حقوقها تظهر في صورتين هما:
1- الخدمات الاجتماعية.
2- الضمان الاجتماعي(التأمينات).
2) الخدمات الاجتماعية: (les oeuvres sociales):
تعتبر خدمات اجتماعية جميع الأعمال أو الإنجازات التـي تساهم في تحسين و تطوير معيشة الموظفين والعمال ماديا ومعنويا عن طريق تكملة لأجر العمل تقدم في شكل خدمات فـي مجال الصحة والسكن وبعض ضروريات المعيشة والثقافة والتسلية وبصفة عامة جميع التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف الحياة اليومية للموظف أو العامل وأسرته لتمكينه من تحسين إنتاجه أو مرد وده الوظيفي.
ينظم هذه الهياكل المرسوم رقم 82/179 المؤرخ في 15/05/1982 المحدد لمحتوى الخدمات الاجتماعيةبتاريخ 1982.5.15 حيث يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية و كيفيات تمويلها.
أما التسيير فتنظمه المراسيم والتعليمات التالية:
- المرسوم رقم 303.82 بتاريخ 1982.9.13 .
- التعليمية رقم 17 مؤرخة في 1983.5.31 تتعلق بكيفية تمويل القطاع العمومي، وتسيير خدماته.
- قرار مؤرخ في 1985.2.26 يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بوزارة التربية.
- قرار رقم 158/94 المؤرخ في يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية المؤرخ في 20 أوت 1994.
3) مجالات الخدمات الاجتماعية:
توجه الخدمات الاجتماعية التابعة للهيئة المستخدمة والمتكاملة لأعمال الدولة و الجماعات المحلية و الهيئات المتخصصة التي يتم التكفل بها.تطبيقـا للتشريع و التنظيم المعمول بهما, نحو المجالات التالية التي يمولها الخدمات الاجتماعية.
1. المساعدة الاجتماعية.
2. الخدمات الصحية.
3. دور الأمومة ورياض الأطفال.
4. الرياضة الجماهيرية.
5. التسلية والأنشطة الثقافية.
6. الأنشطة الرامية إلى تنمية السياحة الشعبية.
7. مراكز الاستراحة العائلية.
8. مراكز الاستجمام.
9. مراكز الاصطياف.
4) المستفيدون من الخدمات الاجتماعية:
يستفيد من الخدمات الاجتماعية التي توفرها الهيئة المستخدمة, العمال و الموظفون و المتقاعدون التابعون لها, وكذا الأسر التي يتكفل بها هؤلاء . كما تستمر أسر العمال و الموظفين المتوفين في الانتفاع بالامتيازات نفسها حسب الشروط و القوانين المعمول بها.
حسب ما جاء في المرسوم رقم 82/179 ولا سيما:
المادة 4: " ينتفع بالخدمات الاجتماعية التي توفرها الهيأة المستخدمة العمال المتقاعدون، والأسر التي يتكفلون بها. وتستمر اسر العمال المتوفين في الانتفاع بالامتيازات نفسها. ويحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل وكاتبة الدولة للشؤون الاجتماعية عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة".
5) تـمـويلـها:
بناء على ما ورد في المرسوم رقـم 82-179 المؤرخ فـي 15/5/1982 فان تمويل الخدمات الاجتماعية يتم على النحو التالي:
المادة 06: تتكفل الهيئة المستخدمة بالمنشآت الأساسية اللازمة لإنشاء الخدمات الاجتماعية و تطويرها,و تجهيز ذلك وتجديده.
المادة 8:" تمول الهيئة المستخدمة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لها بمساهمة سنوية تحسب على أساس نسبة 3% من كتلة الأجور الخام بما في ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف أنواعها اعتمادا على حسابات السنة المنصرمة".
هذه المادة تتممها المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 94/186 الصادر في 06/07/1994 المتمم للمرسوم 82/179 حيث جاءت كالتالي: "تخصص نسبة 3% المقررة في الفقرة أعلاه حسب ما يأتي:
- نسبة 02 % لإنجاز الأعمال المقررة في المادة 3 الفقرة الأولى(الخدمات الاجتماعية).
- نسبة 0.5 % بعنوان المساهمة في الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء(الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية المعروف بـ FNPOS)
- نسبة 0.5 % بعنوان المساهمة في تمويل نظام التقاعد.(الصندوق الوطني للتقاعد)
يدفع المستخدم مباشرة حصة 0.5 % المقررة في المقطع الثالث أعلاه للهيأة المكلفة بالتقاعد المسبق حسب الكيفيات السارية في مجال الضمان الاجتماعي".
(هذه النسبة ألغيت بقرار من رئيس الجمهورية وأضيفت للنسبة 0.5 % السابقة لتدعيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية FNPOSلتصبح إجمالي نسبة المساهمة في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء هو 01 %)
توضيح لابد منه:
إن نسبة 02 % من كتلة الأجور الخام ليست اقتطاع من أجور العمال, وإنما مساهمة من الهيئة المستخدمة والتي قد تكون إدارة أو مؤسسة عمومية أو وزارة , فالدولة تساهم في تمويل الخدمات الاجتماعية للعمال من خلال اقتطاع نسبة 02 % من كتلة الأجور الخام للهيئة المستخدمة , بمعنى أوضح وأدق أن العامل لا يساهم بأي مبلغ في الخدمات ولا يقتطع دينار ولا سنتيم واحد من أجره , بل أن الدولة هي التي تساهم بمبلغ قدرته بحوالي 02 % من الكتلة العامة للأجور , وسأوضح و أفصل أكثر:
لنفترض مثلا أن الميزانية المخصصة لأجور عمال التربية للسنة الحالية بناءا على تقديرات السنة المنصرمة هو 2000 مليار سنتيم (20 مليار دينار جزائري), فان وزارة التربية وهي الهيئة المستخدمة ستساهم في الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بنسبة قدرها 02 % من الميزانية الأجور الخام (الأجور قبل أن تخضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل) وبالتالي يكون مبلغ مساهمة الدولة في الخدمات الاجتماعية هو 60 مليار سنتيم.
هذا المبلغ لا يؤثر بأي شكل من الإشكال على رواتب الموظفين والعمال لأنه سلفا محسوب في تقديرات الميزانية.
إذا بعض الذين يقولون أن الخدمات هي اقتطاعات من رواتب الموظفين مخطئين تماما وجاهلين كليا لحقيقة الأمور, فباختصار أموال الخدمات الاجتماعية هي في الحقيقة أموال الدولة منحتها عن رضي على شكل مساعدة للعمال من أجل تحسين بعض أوضاعهم المعيشية لا أكثر ولا أقل.
أما الاقتطاعات من رواتب الموظفين فهي تنقسم إلى نوعين :
§ اقتطاعات اجبارية: تتمثل في :
o الضمان الاجتماعي أو التأمينات: إن الانخراط في الضمان الاجتماعي عملية إجبارية لجميع الموظفين والعمال في كل القطاعات ويكون الاقتطاع من الراتب الخام إجباري ومباشر, حيث يقتطع من راتب كل موظف شهريا نسبة 09 % موزعة كما يلي:
+ نسبة 06 % مساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي.
+ نسبة 1.5 % مساهمة في الصندوق الوطني للتقاعد.
+ نسبة 1.5 % مساهمة في الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
o الضريبة الإجمالية على الدخل: وهو اقتطاع يخضع له أي اجر أو منحة أو تعويض طبقا لقانون الضرائب.
§ اقتطاعات غير إجبارية: مثل اقتطاع نسبة 01 % للمشاركة في التعاضدية الوطنية لعمال التربية (الميناتيك) أو اقتطاع قروض أو سلفات..الخ
المادة 09: في حالة ما إذا كانت الهيئة المستخدمة حديثة, تحسب المساهمة على أساسا الميزانية التقديرية للنفقات بعنوان احور العمال, و تتم تصفية لحسابات بناء على كتلة الأجور الخام التي تدفع فعلا خلال السـنة المالية المعنية و يتم ذلك لدى حساب المساهمة الخاصة بالسنة المالية الموالية.
المادة 10: يمكن أن تراجع النسبة المحددة في المادة 8 أعلاه, باعتبارها مساهمة من الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية, تبعـا لتطور الاقتصاد الوطني و أهداف التخطيط.
المادة 11: تدفع مساهمة الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية, إلى حساب خاص يفتح لهذا الغرض باسم الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية , وهذه لمساهمة مستحقة كيفمـا كان الأمر, ولا يمكن أن تسقط أو تعد مشمولات حساب مقفل.
المادة 12: في حالـة اعتراض على تأسيس المساهمة المقررة من الهيئـة المستخدمة, يمكن الرجوع في تحديدها, إلى المصالح المختصة التابعة للدولة المكلفـة بالعمل و المالية في إطار اختصاصات كل منها.
المادة 13: يمكن أن يمول صندوق الخدمات الاجتماعية, فضلا على مساهمة الهيئة المستخدمة المنصوص عليها في المادة 08 أعلاه, بالموارد التالية:
ü الموارد المحصلة عن تقديم خدمات.
ü الموارد الناجمة عن التظاهرات الرياضـية و الثقافية التي تنظمها الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية و كذلك الـتي تنجم عـن تنظيم يانصيب إن تمّ ذلك.
ü مساعدات الهيئات و المؤسسات العمومية.
ü الهبات و الوصايا.
ü المساهمة المالية المحتملة من العمال.
المادة 14: لا يجوز تحويل صندوق الخدمات الاجتماعية لغير ما خصص له.
المادة 15: لا يمكن إلغاء الخدمات الاجتماعية بمناسبة نقل الملكية أو تعديل الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة.
و في حالة انقطاع الهيئة المستخدمة عن العمل نهائيا, تحسب المساهمة المستحقة بعنوان الخدمات الاجتماعية على أساس الغياب الزمني في يوم الانقطاع, بالنسبة للسنة المدنية المقصودة.
المادة 16: تؤول الأملاك المنقولة و العقـارية التي اكتسبها صندوق الخدمات لاجتماعية, التابعة لهيئة مستخدمة من القطاع الخاص, انقطعت عن ممارسة نشاطها نهائيا إلى الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية المشتركة بين الهيئات الموجودة في مكان إقامة الهيئة المستخدمة المذكورة.
6) إنشاء وتسيير الخدمات الاجتماعية
أ- الإنشاء:
تنشأ لجنة الخدمات الاجتماعية بقرار يصدر عن كل من الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 03: ينشأ داخل كل هيـئة مستخدمة جهاز واحد, أو عند الاقتضاء عدة أجهزة تولى الخدمات الاجتماعية, تسمى"لجنة الخدمات الاجتمـاعية" وذلك ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم.
المادة 04 : يعين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية مدة ثلاث سنوات.
المادة 05: يمكن للجنة الخدمات الاجتماعية أن تستمع بصفة استـشارية إلى كل شخص تراه ذا كفاءة في ميدان الخدمات الاجتماعية.
المادة 06 : يتمتع أعضاء لجنة الخدمـات الاجتماعية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي العمال.
المادة 21 : يجب إنشـاء لجنة الخدمات الاجتماعية في كل وزارة و ولاية و بلدية.
وفي كل دائرة أو مصلحة أو مجموعة من المصالح أو في كل مؤسسة أو هيئة عمومية عندما تبرر ذلك أهمية عدد العمال.
المادة 22: في حالـة إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية خاصة بالموظفين التابعين للمصالح المركزية تطبيقا للتنظيم المعمول به, يعرض قرار الإنشاء مسبقا على الوالي المعني لإعطاء رأيه.
وفي حالة عدم الرد في أجل شهر بعد تبليـغ مشروع قرار الإنشاء, يعد سكوته بمثابة الموافقة.
المادة 23: يمكن أن تنشـأ اللجان المنصوص عليها أعلاه بمبـادرة من السلطة المختصة, أو حسب الحالة, من النقابة المعنية أو الممثلين المنتخبين من العمال المجتمعين لهذا لغرض.
المادة 24: تتآلف لجنة الخدمات الاجتماعية حسب أهمية عدد العمال, من خمسة إلى تسعة(5 إلى9)أعضاء دائمين ومن اثنين إلى ثلاثة(2 إلى3) أعضاء إضافيين يعينون حسب الحالة من الهيئة النقابية المعينة أو من ممثلي العمال المنتخبين.
ولا يسمح للأعضاء الإضافيين أن يشاركوا في أشغال اللجنة إلا بصفة استشارية بخلاف ما إذا كانوا يخلفون أعضاء دائمين.
المادة 25: تنتخب لجنة الخدمات الاجتماعية رئيسا و نائب رئيس ليخلفه في حالة وقوع مانع له.
المادة 26: تضبط القائمة النهائية للجنة الخدمات الاجتماعية بقرار من السلطة التي ستعمل معها هذه اللجنة.
المادة 27: يعين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لفترة تعادل الفترة المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه و تجدد هذه الفترة بنفس المدة.
إلا انه في حالة تعيين الهيئة النقابية للأعضاء, يمكن القيام بتجديد تأليف لجنة الخدمات الاجتماعية فور انتهاء مدة نيابة هذه الهيئة.
المادة 28: كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلي النموذجي للجنة الخدمات الاجتماعية أو استحال عليه أداء مهامه, يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين.
المادة 30: في حالة إنشاء عدة لجان للخدمات الاجتماعية في وزارة واحدة أو في جماعة عمومية واحدة ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم, تـحدد السلـطة المختصة, عند الاقتضاء بقرار, اختصاصات كل لجنة تنـشأ بعنوان الفقرة الأولى من المادة (21) المذكورة أعلاه, وكذا اختصاصات كل لجنة تنشأ بعنـوان الفقرة الثانية من نفس المادة وذلك فضلا على القواعد التي يجب أن تحكم العلاقات الوظيفية بين مختلف هذه اللجان.
ب- التسـيير:
المادة 09: تعقد لجنة الخدمات الاجتماعية جلسة عادية واحدة كل شهر. ويمكنها أن تجتمع كلما تطلب ذلك أي عمل يدخل في اختصاصها, بناء على دعوة من رئيسها, وبـمبادرة من السلطة المختصة الـتابعة للمؤسسة المستخدمة المعنية, أو الهيئة المعنية بتنظيم العمال.
تكون السلطة المختصة لدى الهيـئة المستخدمة, و الهيئة المعنية بتنظيم العمال, إن اقتضى الأمر, على علم بهذا الاجتماع قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ انعقاده, مع إبلاغها بجدول الأعمال المقررة.
المادة 10: تتداول لجـنة الخدمات الاجتماعية بصفة قانونية إذا حضر أغلب أعضائها.
يحرر محضر بعد كل جلسة و يبلغ إلى السلـطة المختـصة التـابعة للهيئة المستخدمة, وعند الاقتضاء إلى الهيئة المعنية بتنظيم العمال, من أجل الإطلاع.
المادة 11: يجب على الهيئة المستخدمة أن تبلغ إلى رئيس لجـنة الخدمات الاجتـماعية كل الوثائق اللازمة لقيام اللجنة بالمهمة و الاختصاصات الآيلة إليـها وان تعطي كل التوضيحات اللازمة لأشـغال اللـجنة.
كما يجب على الهيئة المستخدمة أن تمنح لجان الخدمات الاجتماعية و أعضائها كل التسهيلات اللازمة لممارسة مهامها بما في ذلك استعمال المحلات.
المادة 12: تعد لجنة الخدمات الاجتماعية كل سـنة, حصيلة الأنشطة الاجتماعية و الثقافية, و يجب أن تبين فيها ما يلي:
- جدول تنفيذ البرامج و المشاريع المقررة.
- التقرير المالي عن تنفيذ المـيزانية السنوية.
- الملاحظات اللازمة و الاقتراحات المحتملة.
وتبلغ هذه الوثائق إلى السلطة المختصة في الهيئة المستخدمة و عند الاقتضاء, إلى الهيئة المعنية بتنظيم العمال.
المادة 13: يقوم بالأنشطة الاجتماعية و الثقافية التي تقررها لجـنة الخدمات الاجتماعية, هيكل مختص للتسيير تؤسسه لهذا الغرض, الهيئة المستخدمة ضمن الشروط المحددة.
المادة 14: يسير هيكل التسيير المختص كل الموارد التي تخصصها للخدمات الاجتماعية, الهيئة المستخدمة.
المادة 15: يخبر هيكل التسيير في نهاية كل سداسي, لجنة الخدمات الاجتماعية المعنية, بحالة سير الخدمات الاجتماعية و تنفيذ البرنامج مع الملاحظات اللازمة و الاقتراحات المحتملة.
المادة 16: تعين السلطة المختصة فـي الهيئة المستخدمة الموظفين اللازمين لتسيير سير الخدمات الاجتماعية , في هيكل التسيير حسب الاحتياجات .
و يخضع هؤلاء الموظفون لنفس القواعد الواردة فـي القانون الأساسي و يستفيدون من نفس الامتيازات التي يستفيد منها كل الموظفين التابعين للهيئة المستخدمة.
المادة 29: تقترح لجنة الخدمات الاجتماعية برامج الإنجازات و التجهيزات الخاصة بالخدمات الاجتماعية, على السلطة المختصة , فـي إطار مخططات التنمية الوطنية و التنمية المحلية .
المادة 31: يعد تنظيم هيكل التسيير المتخصص المنصوص عليه فـي المادة(13) أعلاه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 32:يحدد وزير المالية كيفيات التطبيق الخاصة في ميدان التسيير المالي للخدمات الاجتماعية خلافا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 33:يخضع تسيير الخدمات الاجتماعية للمراقبة المالية للدولة.
ج -الاختصاصات:
المادة07: تتولى لجنة الخدمات الاجتماعية ما يلي:
- تعد برامج العمل الخاصة بالخدمات الاجتماعية داخل الهيئة المستخدمة التي أنشئت منها.
- تتابع و تراقب تنفيذ هذه البرامج بواسطة مختلف الأجهزة و الهياكل المحدثة لهذا الغرض.
- تحصي الاحتياجات فيما يخص الخدمات الاجتماعية و تقر نوع الأعمال الواجب القيام بها فـي هذا المجال و أهميتها .
- تعد مشروع البرنامج السنوي الخاص بالخدمات الاجتماعية .
- تعد جدولا للأوليات تبعا للوسائل الموجودة و الإنجازات اللازمة و تسهر على احترام ذلك.
- تراقب و تقيم دوريا تنفيذ البرامج عن طريق هياكل التسيير المعنية و تتخذ عند الاقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذا الغرض.
- تعد التنظيم الداخلي و تصادق عليه.
المادة08: تعد لجنة الخدمات الاجتماعية, بالتعاون مع هياكل التسيير, مشروع ميزانية التسيير حسب البرامج المقررة, و تقدم المشروع لهيكل التسيير المعني قصد تنفيذهـا.
7) إنشاء و تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية:
في قطاع التربية وعلى عكس كل القطاعات الأخرى فان القرار رقم 158/94 المؤرخ في 20 أوت 1994 هو الذي يوضح كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في هذا القطاع.وهو القرار الذي أصبح محل جدل بين النقابات, وسأحاول دراسته ومناقشة محتوياته ماله وعليه في موضوع منفصل إنشاء الله.
القرار 158/94 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية
المـادة 01 : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية داخل قطاع التربية الوطنية .
المـادة 02 : تقوم بتسيير الخدمات الإجتماعية بصفة مشتركة الهيئات والهياكل المنشأة خصيصا لهذا الغرض .
المـادة 03 : تتمثل الهيئات في لجان الخدمات الإجتماعية المنشأة على المستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية
يمكن إنشاء لجنة الخدمات الإجتماعية على مستوى الإدارة المركزية وعلى مستوى كل مؤسسة أو هيئة عمومية وطنية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية عندما تبرر ذلك أهمية عدد العمال .
المـادة 04 : تتمثل الهياكل في هياكل التسيير المالي للخدمات الإجتماعية المنشأة لدى كل لجنة للخدمات الإجتماعية .
المـادة 05 : ينتفع من الخدمات الإجتماعية التي يوفرها قطاع التربية الوطنية عمال ومتقاعدي وزارة التربية الوطنية بالإضافة إلى الأسر التي يتكلفون بها .
تستمر أسر العمال والمتقاعدين المتوفين في الإنتفاع بنفس الإمتيازات .
أ ـ الفـصـل الإول : اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية :
المـادة 06 : تنشأ لجنة وطنية للخدمات الإجتماعية يكون مقرها في الجزائر العاصمة .
القسـم الأول : الإنشــاء :
المـادة 07 : تتألف لجنة الخدمات الإجتماعية من 09 أعضاء دائمين ومن 03 أعضاء إضافيين
المـادة 08 : يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية من طرف الإتحادية الوطنية لعمال التربية ( اع ع ج
المنظمة النقابية التمثيلية على المستوى الوطني داخل قطاع التربية الوطنية .
المـادة 09 : تضبط قائمة أعضاء اللجنة الوطنية بموجب مقرر يصدره وزير التربية الوطنية .
المـادة 10 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية لمدة 03 سنوات إلا أنه يمكن القيام بتجديد تأليف اللجنة الوطنية فور إنهاء مدة نيابة الهيئة النقابية التي قامت بتعيين أعضاء اللجنة
المـادة 11 : كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلي للجنة الوطنية أو استحال عليه أداء مهامه يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين لمدة الإنتداب الباقية ، يتم تعويض العضو الدائم بالعضو الإضافي بموجب مقرر يصدره وزير التربية الوطنية باقتراح من الإتحادية الوطنية لعمال التربية .
المـادة 12 : في حالة انخفاض عدد الأعضاء اللجنة الوطنية الدائمين والإضافيين إلى أقل من 09 أعضاء بسبب تطبيق المادة 11 أعلاه ، يتم تعيين أعضاء جدد بموجب مقرر يصدره وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح الإتحادية الوطنية لعمال التربية .
المـادة 13 : يتمتع أعضاء اللجنة الوطنية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي العمال المنتخبين .
القــســم الثــانـــي : الإخــتـــصـــاصـــات :
المـادة 14 : تتكفل اللجنة الوطنية بكل القضايا المتعلقة بالخدمات الإجتماعية
المـادة 15 : تتولى اللجنة الوطنية خاصة بما يلـي :
ـ تحصي الإحتياجات الوطنية لموظفي القطاع فيما يخص الخدمات الإجتماعية
ـ تقرر نوع العمليات الواجب القيام بها في هذا المجال على المستوى الوطني وأهميتها .
ـ تعد جدولا للأولويات في انجاز العمليات ذات الطابع الوطني تبعا للوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرفها .
ـ تحدد التوجيهات العامة في مجال سياسة الخدمات الإجتماعية وترسلها إلى لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
ـ تسهر على تحقيق الإنسجام بين مشاريع البرامج السنوية المقترحة من طرف لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
ـ تعد برنامج العمل السنوي الخاص بالخدمات الإجتماعية ذات الطابع الوطني
ـ تصادق على برامج العمل السنوي للخدمات الإجتماعية المقترحة من طرف لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
ـ تصادق على ميزانية الخدمات الإجتماعية المقترحة من طرف لجنة الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع وتوزعها على هذه اللجان .
ـ تضمن التنسيق في تنفيذ عمليات الخدمات الإجتماعية ذات الطابع الوطني
ـ تبث في الخلافات التي تنجم عن تسيير الخدمات الإجتماعية في القطاع بين اللجان وهياكل التسيير
ـ تراقب وتقيم دوريا تنفيذ برامج العمل السنوي للخدمات الإجتماعية عن طريق هياكل التسيير المعنية
وتتخذ عند الإقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذه البرامج .
ـ تعد تنظيمها الداخلي وتصادق عليه
ـ تعد التنظيم الداخلي النموذجي للجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
المـادة 16 : تعد اللجنة الوطنية بالتعاون مع هيكل التسيير المركزي قبل 30 نوفمبر من السنة التي تسبق السنة المالية مشروع ميزانية التسيير السنوي للخدمات الإجتماعية ذات الطابع الوطني طبقا للبرنامج الوطني السنوي الذي تم تحديده ، ويقدم المشروع إلى الإتحادية الوطنية لعمال التربية على ميزانية التسيير الوطنية النهائية قبل 15 فبفري من السنة المالية وتسلمها لهيكل التسيير المركزي قصد تنفيذها ، وتصادق في نفس الوقت على ميزانية التسيير السنوي للخدمات الإجتماعية ذات الطابع المحلي على ضوء المشاريع المقدمة من طرف لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع وتسلمها للجان الخدمات الإجتماعية المعنية قصد تنفيذها .
ترسل نسخة من برامج العمل السنوي وميزانيات التسيير المصادق عليه لوزير التربية الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية .
المـادة 17 : يمكن اللجنة الوطنية القيام بالخدمات الإجتماعية في المجالات :
ـ المساعدة الإجتماعية
ـ دور الأمومة ورياض الأطفال
ـ الخدمات الصحية
ـ الرياضة الجماهيرية
ـ النشاطات الثقافية
ـ التسلية ( جولات ومراكز الإستجمام ومراكز الإصطياف ومراكز الإستراحة العائلية )
ـ التبادلات الوطنية والدولية
ـ تعاونيات الإستهلاك
ـ التعاونيات العقارية
القـســم الثــالــث : سـيــر العـمــل :
المـادة 18 : تنتخب اللجنة الوطنية من بين أعضائها خلال أول اجتماع لها رئيس ونائب رئيس ليساعده ويخلفه في حالة وقوع مانع له
المـادة 19 : تعقد اللجنة الوطنية جلسة عادية واحدة كل شهر بناء على دعوة من رئيسها
ويمكنها أن تجتمع في جلسة طارئة كلما يطلب ذلك أي عمل يدخل في اختصاصها بناء على دعوة من رئيسها أو بمبادرة من 2/3 أعضائها الدائمين أو وزير التربية الوطنية أو الإتحادية الوطنية لعمال التربية .
المـادة 20 : يحدد رئيس اللجنة الوطنية جدول أعمال جلسات اللجنة ، يمكن وزير التربية الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية تسجيل نقطة إضافية في جدول الأعمال
المـادة 21 : ترسل الدعوات لأعضاء اللجنة الوطنية مرفوقة بجدول الأعمال قبل 08 أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الإجتماع .
المـادة 22 : تعلم اللجنة الوطنية وزير التربية الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية بتاريخ انعقاد الإجتماع وجدول أعماله قبل 08 أيام على الأقل من تاريخ انعقاده .
المـادة 23 : تتداول اللجنة الوطنية بصفة قانونية إذا حضر أغلب أعضائها ، وتتم دعوة أعضاء اللجنة للحضور في اجتماع ثان يعقد اجباريا في مدة أقصاها 08 أيام إذا لم يتحقق النصاب .
تتداول اللجنة الوطنية بصفة قانونية في هذا الإجتماع الثاني مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
المـادة 24 : تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو الفاصل .
المـادة 25 : لا يمكن الأعضاء الإضافيين أن يشاركوا في أشغال اللجنة الوطنية إلا بصفة استشارية بخلاف إذا كانوا يخلفون أعضاء دائمين .
المـادة 26 : يحرر محضر بعد كل جلسة اللجنة الوطنية يوقعه رئيس اللجنة وكاتب الجلسة ويبلغ لوزير التربية الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية من أجل الإطلاع ، ولهيكل التسيير المركزي للتنفيذ .
المـادة 27 : تبلغ الإدارة المركزية إلى اللجنة الوطنية كل الوثائق اللازمة لقبام اللجنة بالمهمة والإختصاصات الموكلة إليها ، كما تعطيها كل التوضيحات اللازمة لأشغالها .
المـادة 28 : على الإدارة المركزية أن تمنح أعضاء اللجنة الوطنية كل التسهيلات اللازمة للممارسة مهامهم في ذلك استعمال المحلات .
المـادة 29 : يمكن اللجنة الوطنية أن تستمع بصفة اسنشارية إلى كل شخص تراه ذا كفاءة في ميدان الخدمات الإجتماعية .
المـادة 30 : تجتمع اللجنة الوطنية مرتين في السنة برؤساء لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع قصد تقييم تنفيذ برنامج العمل الوطني للخدمات الإجتماعية وكذا برامج عمل لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
المـادة 31 : تعد اللجنة الوطنية عند انتهاء كل سنة حصيلة نشاطاتها ويجب أن تبين فيها ما يـلـي :
ـ جدول تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة
ـ التقرير المالي عن تنفيذ الميزانية السنوية
ـ الملاحظات اللازمة والإقتراحات المحتملة
وتبلغ هذه الوثائق إلى وزير التربية الوطنية وإلى الإتحادية الوطنية لعمال التربية .
الفـصــل الثــانــي : اللجنة الولائية للخدمات الإجتماعية
القـســم الأول : الإنـشـــاء
المـادة 32 : تنشأ على مستوى كل ولاية بموجب قرار من والي الولاية لجنة ولائية للخدمات الإجتماعية .
المـادة 33 : تتألف اللجنة الولائية للخدمات الإجتماعية حسب أهمية عدد العمال في تحدد اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية في مداولاتها عدد أعضاء كل ( 05 ) إلى ( 09 ) أعضاء دائمين ومن
(02 ) إلى ( 03 ) أعضاء إضافيين .
المـادة 34 : يتم تعيين أعضاء اللجنة الولائية من طرف الإتحادية الوطنية لعمال التربية
( الاتحاد العام للعمال الجزائريين)
وفي حالة وجود تنظيمات نقابية تمثيلية أخرى على مستوى الولاية تنظم انتخابات من طرف اللجنة الوطنية بالتعاون مع مديرية التربية المعنية .
المـادة 35 : تقدر نسبة التمثيل الولائي للتنظيمات النقابية العاملة داخل قطاع التربية الوطنية طبقا للمادة 34 و 35 من القانون 90/14 على ضوء مقياسين اثنين :
أن تكون التنظيمة النقابية قد حصلت على الإعتماد القانوني من طرف الهيئات الرسمية المعنية منذ 06 أشهر على الأقل .
أن تضم التنظيمة النقابية على الأقل 20 % من التعداد الإجمالي لأعضاء قطاع التربية الوطنية العاملين بالولاية .
المـادة 36 : تقدر نسبة تمثيل التنظيمات النقابية على ضوء الإستقصاءات الإحصائية التي تجريها وزارة التربية الوطنية تحدد كيفيات تنظم الإستقصاءات الإحصائية بالتعاون مع التنظيمات النقابية التمثيلية العاملة داخل قطاع التربية الوطنية .
ويجب أن تبين هذه النتائج نسبة تمثيل كل تنظيمية نقابية على مستوى كل ولاية .
المـادة 38 : في حالة اعتراض على نتائج الإستقصاءات الإحصائية ، يمكن الرجوع إلى المصالح المختصة التابعة للدولة المكلفة بالعمل
المـادة 39 : في مدة أقصاها ( 30 ) يوما بعد تبليغ نتائج الإستقصاءات الإحصائية تبلغ الإتحادية الوطنية لعمال التربية لوزارة التربية الوطنية أعضاء اللجان الولائية المعينون طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 34 أعلاه .
تبلغ اللجنة الوطنية لوزارة التربية الوطنية أسماء أعضاء اللجان الولائية المنشأة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 34 أعلاه ، وهذا بعد إجراء الإنتخابات التي يجب أن تنظم في مدة أقصاها 45 يوما بعد تبليغ نتائج الإستقصاءات الإحصائية .
المـادة 40 : تحدد قائمة أعضاء اللجان الولائية بموجب مقرر يصدره والي الولاية .
المـادة 41 : يعين أعضاء اللجنة الولائية لمدة ( 03 ) سنوات إلا أنه في حالة تعيين التنظيم النقابي للأعضاء يمكن القيام بتجديد تأليف اللجنة الولائية فور انتهاء مدة انتهاء مدة نيابة هذا التنظيم .
المـادة 42 : كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلي للجنة الولائية أو استحال عليه مهامه يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين لمدة فترة انيابة الباقية .
يتم استخلاف العضو الدائم الإضافي بموجب مقرر يصدره والي الولاية بناء على اقتراح التنظيم النقابي المعني .
المـادة 43 : في حالة انخفاض عدد أعضاء جدد بموجب أحكام المادة 33 أعلاه بسبب تطبيق المادة 42 أعلاه ، يتم تعيين أعضاء جدد بموجب مقرر يصدره الوالي إلى بناء على اقتراح الإتحادية الوطنية لعمال التربية أو اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية .
المـادة 44 : يتمتع أعضاء اللجنة الولائية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي العمال المنتخبين .
القـســم الثــانــي : الإخـتـصـــاصـــات :
المـادة 45 : تتكفل اللجنة الولائية بكل القضايا المتعلقة بالخدمات الإجتماعية التي تطرح على مستوى تراب ولاية إقامتها
المـادة 46 : تتولى اللجنة الولائية بصفة خاصة ما يأتي :
ـ تحصى احتياجات عمال قطاع التربية الوطنية العاملين بالولاية في مجال الخدمات الإجتماعية .
ـ تحدد نوعية العمليات الواجب القيام بها في هذا المجال على مستوى الولاية وأهميتها ، آخذة بعين الإعتبار توجيهات اللجنة الوطنية .
ـ تعد جدولا للأولويات في انجاز هذه العمليات تبعا للوسائل المادية والمالية التي منحت لها من طرف اللجنة الوطنية .
ـ تعد برنامج العمل السنوي للخدمات الإجتماعية في الولاية وترسله للجنة الوطنية قصد المصادقة عليه .
ـ تراقب وتقيم دوريا تنفيذ هذا البرنامج عن طريق هيكل التسيير المعني وتتخذ عند الإقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذا البرنامج عن طريق هيكل التسيير المعني ، وتتخذ عند الإقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذا البرنامج .
ـ تصادق على تنظيمها الداخلي طبقا للتنظيم الداخلي النموذجي الذي أعدته اللجنة الوطنية
المـادة 47 : تعد اللجنة الولائية بالتعاون مع هيكل التسيير المعني على مستوى الولاية قبل 30 نوفمبر من السنة التي تسبق السنة المالية مشروع ميزانية تسيير الخدمات الإجتماعية للولاية طبقا لمشروع برنامج العمل المقترح وتصلدق على ميزانية التسيير النهائية الممنوحة من طرف اللجنة الوطنية وترسلها لهيكل التسيير قصد تنفيذها .
ترسل نسخة من برنامج العمل السنوي وميزانية التسيير للوالي ولمديرية التربية ( أو مفتش أكاديمية الجزائر بالنسبة لولاية الجزائر ) وللإتحادية الوطنية لعمال التربية .
المـادة 48 : تمارس اللجنة الولائية عملها في المجالات الآتية :
ـ المساعدة الإجتماعية
ـ المساعدة الصحية
ـ دور الأمومة ورياض الأطفال
ـ الرياضة الجماهيرية
ـ الأنشطة الثقافية
ـ التسليـة
ـ التعاونيات العقارية
ـ تعاونيات الإستهلاك
المـادة 49 : تعد اللجنة الولائية قبل انتهاء كل سنة حصيلة أنشطتها ويجب أن تبين فيها خاصة :
ـ جدول تنفيذ البرنامج والمشاريع المقررة
ـ التقرير المالي عن تنفيذ الميزانية السنوية
ـ الملاحظات اللازمة والإقتراحات المحتملة
وتبلغ هذه الوثائق إلى الوالي ومدير التربية ووزير التربية الوطنية واللجنة الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية .
القـســم الثــالــث : سـيــر العـمــل :
المـادة 50 : إن قواعد سير العمل اللجنة الولائية هي بذاتها تلك التي حددت للجنة الوطنية في المواد 18 إلى 31 أعلاه باستثناء الأحكام المتعلقة بوزير التربية الوطنية الذي حل محله مفتش أكاديمية الجزائر بالنسبة لولاية الجزائر ومدير التربية بالنسبة للولايات الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
الضوابط العامة في تسيير اموال الخدمات الاجتماعية
الباب الأول: المساعدات الاجتماعية
الفصل الأول: منحة الوفاة
المادة 01 : تقدم اللجنة الولائية منحة الوفاة لعمال التربية بما فيهم المتقاعدين وتكون كالتالي:
المادة 02 : وفاة العامل(ة) 50.000,00 دج.
المادة 03 : وفاة زوج (ة) العامل(ة) 10.000,00 دج.
المادة 04 : وفاة أحد الأبناء 8.000,00 دج.
المادة 05 : وفاة والد(ة) العامل(ة) 5.000,00 دج (لكل ابن(ة) عامل(ة) بالقطاع).
المادة 06 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
_ طلب خطي.
_ شهادة عمل الموظف أو قرار الإحالة على التقاعد.
_ شهادة عائلية للعامل(ة) أو المتقاعد(ة) لتثبيت القرابة.
_ شهادة الكفالة الشرعية أو الفريضة في حالة وفاة الأبوين.
_ صك مشطوب.
الفصل الثاني: مساعدات الدخول المدرسي.
المادة 07 : تمنح هذه المساعدة من طرف اللجان الولائية للأيتام المتمدرسين من أبناء عمال وعاملات قطاع التربية والمتقاعدين.
المادة 08 : تبلغ قيمة المساعدة 2.000,00 دج لكل يتيم أحد الأبوين و 3.000,00 دج لكل يتيم الأبوين.
المادة 09 : تعد هذه المساعدة من طرف اللجان الولائية وهياكل التسيير وتدفع إلى الأيتام قبل الدخول المدرسي.
المادة 10 : للحصول على هذه المساعدة يجب على صاحب الحق أو كفيله الشرعي أن يتقدم إلى اللجنة الولائية بالملف التالي:
_ طلب خطي.
_ شهادة عمل.
_ شهادة مدرسية للأيتام البالغين من 16 إلى 21 سنة.
_ شهادة كفالة بالنسبة للأطفال تحت الكفالة الخاصة بيتيم الأبوين.
_ صك مشطوب.
المادة 11 : تمنح هذه المساعدة مرة واحدةفي السنة تصب في حساب المؤهل الشرعي، ويجدد الملف سنويا بتقديم شهادةمدرسية مع شهادة عائلية فقط.
الفصل الثالث: مساعدات الأيتام.
المادة 12 : تمنح لأيتام أبناء عمال التربية (إلى غاية 21 سنة) مساعدة رمزية قبل عيد الفطر وعيد الأضحى.
المادة 13 : تبلغ قيمة هذه المساعدة وفقا للمقاييس التالية:
_ 3.000,00 دج لكل يتيم فقد أبويه كلاهمافي القطاع.
_ 2.000,00 دج لكل يتيم فقد أحد أبويه أحدهمافي القطاع.
المادة 14 : تسدد هذه المنحة 15 يوما قبل العيد على الأقل.
المادة 15 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
_ طلب خطي.
_ شهادة عمل.
_ شهادة عائلية.
_ شهادة كفالة بالنسبة ليتيم الأبوين.
يجدد الملف سنويا.
الفصل الرابع: مساعدة الأرملة غير العاملة.
المادة 16 : تمنح المادة للأرملة غير العاملة التي فقدت زوجها وهو عامل في القطاع.
المادة 17:تسدد هذه المساعدة سنويا، وقيمتها 15.000,00 دج
المادة 18 : للحصول على هذه المساعدة يجب تقديم الملف التالي:
_ طلب خطي.
_ شهادة عائلية.
_ شهادة عمل الزوج المتوفى.
_ شهادة عدم تكرار الزواج.
_ شهادة عدم العمل.
_ صك مشطوب.
يجدد الملف سنويا.
ملاحظة: في حالة تعدد زوجات المتوفى، يقسم المبلغ بالتساوي على زوجاته.
الفصل الخامس: المساعدة الخاصة بالختان.
المادة 19 : تتولى اللجان الولائية تنظيم عملية الاختتان لأبناء عمال التربية إما على شكل جماعي أو فردي حسب خصوصية كل ولاية.
المادة 20 : تتكفل اللجان الولائية بتغطية تكاليف العملية على أن لا يتجاوز 2.000,00 دج لكل طفل.
المادة 21 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
_ طلب خطي
_ شهادة عائلية.
_ شهادة عمل
_ صك مشطوب للختان الفردي.
_ شهادة طبية تثبت عملية الإختتان.
الفصل السادس: منحة التقاعد.
المادة 22 : تقدم منحة التقاعد إلى كافة عمال التربية المحالين على التقاعد.
المادة 23 : تبلغ قيمة هذه المنحة 30.000,00 دج.
المادة 24 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
_ طلب خطي.
_ قرار الإحالة على التقاعد.
_ شهادة توقيف الراتب.
_ شهادة عمل.
_ صك مشطوب.
صائد الافكار 28
2011-05-21, 21:07
ورد في منهاج التعليم المتوسط تحت عنوان " مدخل عام " ما يلي:
فالأستاذ منشط ومنظم وليس ملقنا، وهو بذلك:
1- يسهل عملية التعلم ويحفز على الجهد والابتكار.
2- يعدّ الوضعيات ويحثّ المتعلم على التعامل معها.
3- يتابع باستمرار مسيرة المتعلم من خلال تقويم مجهوداته.
والمتعلم محور العملية التعليمية وعنصر نشيط فيها، فهو:
1- مسؤول على التقدم الذي يحرزه.
2- يبادر ويساهم في تحديد المسار التعلمي.
3- يمارس ويقوم بمحاولات يقنع بها أنداده ويدافع عنها في جو تعاوني.
4- يثمّن تجربته السابقة ويعمل على توسيع آفاقها.
أريد الاستفسار: إذا كان المتعلم هو المسؤول عن التقدم الذي يحرزه، فهل يجوز أن يؤنب الأساتذة عن مستوى تلاميذهم والنقاط المتحصلين عليها؟ ولماذا يحقق معهم بعد نتائج الامتحانات الرسمية إذا كانت متدنية؟
انت كمعلم مسؤول عن بذل عناية ولست مسؤولا عن تحقيق نتيجة اما التحقيقات التي تجرى هي من باب ادراك الخلل وتدخل في العملية التقييمية التقويمية من باب البحث عن الافظل للتلميذ فقط لا تترتب عنها عقوبات من اي نوع.. واذا كانت هناك عقوبة فهي ليست اثرا عن ضعف النتائج بل من باب التقصير في اداء المهام وبذل العناية المفروضة من المعلم العادي
وشكرا
مشكـــووور ،و اللّــــــــه يعطيك العافية
salim kada
2011-05-24, 12:56
شكرا وبارك الله فيك واحسن الله اليك اخي
djaouhar
2011-05-28, 16:06
هل نجد عندكم معايير ترتيب الاساتذة الفائضين في التعليم المتوسط وشكرا
محب بلاده
2011-05-31, 19:33
ارجوا من اخوتي مساعدتي في الحصول على المنشور الخاص بالامتحان الاستدراك للسنة الثالثة متوسط
منشور رقم 26 المؤرخ في 15/03/2005
والمنشور رقم 137 المؤرخ في 28/07/2009
وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم
اشكرك سيدي على ما تقدمه و جعله الله في ميزان حسناتك،أما بعد لدي إستفسار خاص بالحركة التنقلية هل صحيح أنه في حالة تساو ي النقاط وتاريخ التعيين وكل شئ أنه يتم الرجوع الى تاريخ الإزديادأم لاوإذا كان هناك وثيقة تثبت هذا الشئ أرجوا أن تزودني بها في الأخير تقبل مني فائق التقدير و الإحترام
أبو يوسف عبد الوهاب
2011-06-04, 19:16
شكـــــــــرا ً أخــــي الكريم
و بارك الله فيك على المجهود وعلى الموضوع القيم
علي بن محمد
2011-06-05, 11:03
شكرا جزيلا اخي العزيز
أبو يوسف عبد الوهاب
2011-06-05, 15:12
شكرا على هذا الموضوع
حمو-الزناتي
2011-06-08, 23:42
السلام عليكم
مشكووووووور اخي على الموضوع عندي نقطة اشكال فقط تدور حول الدخول الاجباري في الحركة نتيجة فائض هل لي الاولوية في التعين في منصب معين وهل يمكن ان ادخل في الحركة العام الذي يليه وشكرا مسبقا
mohahourai
2011-06-14, 19:24
مشكور على ماقدمت:sdf:
rabah123
2011-06-23, 21:38
ارجو منكم افادتي : هل للاستاذات الحق في ساعات الرضة وكم عددها ومدتها حسب القانون
hilux5000
2011-06-23, 23:55
شكرا على هذا المجهود وأسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتك
بوركت يا مفعل المنتدى مع امثالك جازاكم الله كل خير
RAFIK2000
2011-07-05, 10:49
بارك الله فيك
شكرا جزيلا وبارك الله فيك
farid1982
2011-07-08, 18:46
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.بارك الله فيك اخي الكريم.
نطلب من الزملاء المنشور الخاص بتنظيم المداومة خلال العطلة الصيفية
شمقمق2008
2011-07-23, 17:53
مشكور على المجهود المبدول
ضرار عمر
2011-07-26, 07:32
شكرا للجميع على المجهودات المبذولة
أبوعلي طيب
2011-07-26, 19:45
بارك الله فيك
جزيت الجنة إن شاء الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أطلب منكم القانون الخاص بالمدارس الخاص بالجزائر
وشكرا
العمري 2008
2011-07-27, 18:03
الف شكر و تقدير وعرفان لتنوع برامجكم و معلوماتكم القيمة وفقكم الله
katkooot
2011-07-31, 17:11
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.بارك الله فيك اخي الكريم.
toufiksbos
2011-07-31, 21:21
شكرا على هذا المجهود وأسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتك
ندعو الله في هذا الشهر الكريم أن يجازيك بكل حرف كتبته أجرا عظيما.
ابو صهيب
2011-08-05, 01:04
مروركم الطيب يشرفنا
تحياتي
بارك الله فيكم شكرا جزيلا علي هذه المعلوما ت الي كنت بحاجةاليها.
ابو صهيب
2011-08-12, 01:33
مروركم الطيب يشرفنا
تحياتي
بولبير ر
2011-08-17, 18:20
جزاكم الله خيرا
adnane213
2011-08-17, 23:42
السلام عليكم مشكور اخي الكريم هل لديك قانون ااتشريع المدرسي او ماشابه و الذي يحتاجه كل اساذ مقبل على الترسيم
http://blogs-static.maktoob.com/userfiles/p/a/panoramamarocegypte/images/30111cy0qv9.gif
اليكم زملائي الكرام جميع دساتير و القوانين التنظيمية للمنظومة التربوية في انتضار صدور نظام التعويظات
http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif
1-القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
http://www.sendspace.com/file/8jbw6y (http://www.sendspace.com/file/8jbw6y)http://www.sendspace.com/img/pointright.gif
http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif
2-القانون التوجيهي للتربية الوطنية
http://www.sendspace.com/file/rbsmrr (http://www.sendspace.com/file/rbsmrr)http://www.sendspace.com/img/pointright.gif
http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif
3-القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الذي صدر مؤخرا
http://www.sendspace.com/file/hfhwx0 (http://www.sendspace.com/file/hfhwx0)http://www.sendspace.com/img/pointright.gif
http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif
4.قـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991 (http://www.sendspace.com/file/ut3jat) http://www.sendspace.com/img/pointright.gif
متعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية (http://www.sendspace.com/file/ut3jat)
http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif
القوانين والأنظمة التأديبية العابدالكنتي
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=377759
لا ترحل كالشبح و اترك ردا
تحياتي للجميع
http://up3.m5zn.com/photo/2009/5/21/04/1089il23a.jpg/jpg
http://uploads.imagup.com/member/1208518683_35n63p4.gif
http://files.hostrator.com/021805-62385112641332=437606.jpg[/center]
شكرا أخي الفاضل على هذه المعلومات القيمة.
هل بإمكانك إطلاعنا على القرار 158/94 المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية من فضلك؟
messaouds44
2011-08-18, 12:55
صحى صيامكم وصحى قيامكم
messaouds44
2011-08-18, 12:57
أمـــــــــي: خفيفة الظل طبع محياها المرح ... ماكف لسان وماكفاها مدح .... سيدي عامر.......
فيصل الشرق
2011-08-18, 13:44
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك
بارك الله فيكم الله يعطيكم الصحة و العافية لكل من تفضّل بتقديم القوانين التشريعية بمخلف أنواعها
بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك
الله ينور غليك بالخير والبركة
youcef7410
2011-09-01, 20:04
http://blogs-static.maktoob.com/userfiles/p/a/panoramamarocegypte/images/30111cy0qv9.gif
اليكم زملائي الكرام جميع دساتير و القوانين التنظيمية للمنظومة التربوية في انتضار صدور نظام التعويظات
http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif
1-القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
http://www.sendspace.com/file/8jbw6y (http://www.sendspace.com/file/8jbw6y)http://www.sendspace.com/img/pointright.gif
http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif
2-القانون التوجيهي للتربية الوطنية
http://www.sendspace.com/file/rbsmrr (http://www.sendspace.com/file/rbsmrr)http://www.sendspace.com/img/pointright.gif
http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif
3-القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الذي صدر مؤخرا
http://www.sendspace.com/file/hfhwx0 (http://www.sendspace.com/file/hfhwx0)http://www.sendspace.com/img/pointright.gif
http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif
4.قـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991 (http://www.sendspace.com/file/ut3jat) http://www.sendspace.com/img/pointright.gif
متعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية (http://www.sendspace.com/file/ut3jat)
http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif
القوانين والأنظمة التأديبية العابدالكنتي
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=377759
لا ترحل كالشبح و اترك ردا
تحياتي للجميع
http://up3.m5zn.com/photo/2009/5/21/04/1089il23a.jpg/jpg
http://uploads.imagup.com/member/1208518683_35n63p4.gif
http://files.hostrator.com/021805-62385112641332=437606.jpg[/center]
مشكور و مأجور آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآىميييييييي ييييييييييييييييييييين
self empror
2011-09-01, 23:23
أولاعيدكم مبارك إخوتي أعاده الله عليكم باليمن والبركات
إخوتي هل يحق قانونا لأساتذة المادة الواحدة رفض الساعات الإضافية علما أن مجموع هاته الأخيرة يفوق ١٨ ساعة أسبوعيا أي ما يعادل منصب
الرجاء إفادتنا بنص القانون المتعلق بالمسألة إن وجد و شكرا مسبقا
biodiver
2011-09-03, 20:51
السلام عليكم
نورتنا الله ينورك
رفاس طارق
2011-09-05, 13:34
جزاك الله تبارك و تعالى عنا كل خير و حفظك و سترك و عافاك و عفا عنك. آمين.
نوار محمد
2011-09-07, 22:34
السلام عليكم عيدكم مبارك و كل عام وانتم بخير
halal2010
2011-09-08, 16:10
http://www.iraqup.com/up/20110427/Y1xCW-q70o_984755309.gif
سعدي فريطاس
2011-09-10, 18:13
جازاك الله عنا كل خيييييييييييييييييييييييييييير
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووور
أبوأميمة
2011-09-14, 13:44
شكرا جزيلا
السلام عليكم
جزيل الشكر على مجهوداتكم الرائعة خدمة للتربية والتعليم
انا ماتبذلونه يعتبر شامة
دمتم ذخرا للأمة والوطن
الفارس الجدَّاوي
2011-09-15, 08:27
السلام عليكم:
أحسنت و بارك الله فيك على هذه البادرة الحسنة.
شيمي يونس
2011-09-15, 18:26
اريد برنامج ادارة التربيه في الابتدائي واجركم على الله
merci biennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnn
khaledo22
2011-09-16, 15:18
شكرا على هذا المجهود وأسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتك
نجيب مقدم الامل
2011-09-16, 18:42
شكرا اخي العزيز على هذه المجهوذات
مقران محمد
2011-09-18, 18:11
اشكركم اخواني الكرام وجزاكم الله
منا كل خير
.
انا خريج المدرسة العليا للاساتذة سنة 1989
كنت اتقاضى pres salaire
ومشارك في التامينات هل تحتسب في التقاعد
ouarsenis38
2011-09-24, 16:47
شكرا على المجهودات المبذولة لتوعية المربي حتى يعرف حقوقه وواجباته
حميد سامي
2011-09-25, 20:53
شكرا اخي الكريم
شمقمق2008
2011-09-26, 18:07
مشكور على المجهود
العيد سعيداني
2011-09-26, 21:24
بارك الله فيك واطلب من سيادتكم منشور الاستفادة من منحة التمدرس اذا كان ممكنا
فارس فارس
2011-09-27, 19:38
اشكرك جزيل الشكر واطال الله في عمرك
ness el khir
2011-09-28, 23:17
السلام عليكم
سامحوني على خروجي للموضوع
أنا أستاذ تعليم ثانوي طلبت تبديل مكان عملي (Permutation) مع أستاذ يدرس في ثانوية مكان اقامتي و أنا ادرس في ثانوية مكان اقامته . وذلك لاعطاء أكثر مردودية للتلميذ .
لكن تفاجئنا بالرفض من طرف مدير التربية لولاية سعيدة . ( مدير التربية : رانا مانعين ال permutation ) بالرغم أنها قانونية و في صالح التلاميذ
و علمنا أيضا أن كل الولايات تقبل التبادل .
اذا ما العمل في هذه الحالة ؟
و هل الجأ الى الوزارة لحل هذا المشكل ؟
أرجوا المساعدة من جميع الاساتذة ذوي الخبرة
السلام عليكم و شكرا جزيلا
ابو صهيب
2011-09-30, 19:39
مشكوين جزيل الشكر على مروركم الطيب
هذا ما يجهله اغلب عمل التربية
Khadraoui.s
2011-10-02, 18:25
بارك الله فيك
نورتنا الله ينورك
شكــــــــــــــــــــرا يا أخي
ahmed.rebih
2011-10-04, 17:53
مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررر
ayham1972
2011-10-05, 21:31
شكرا أخي و بارك الله فيك .
ayham1972
2011-10-05, 21:36
أشكرك جزيل الشكر و بارك الله فييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــك .
fathidelta
2011-10-08, 05:49
شكرا جزيلا اخي العزيز
dahmani n
2011-10-08, 12:37
والله مجهودات جبارة واش نقول الا بارك الله فيكم و جعلكم دخرا للاسرة واطال الله في اعماركم امين يا رب
abousaid
2011-10-08, 20:20
نورت منتدانا
الله يعطيك العافية
مودتي
ahcene23
2011-10-09, 00:56
شكرا جزيلا اخي العزيز
شكرا اخي على المعلومات المفيدة
جزاك الله خيرا
المردودية تم صبها في غارداية
شكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــرا
younes39
2011-10-10, 22:23
جزاك الله الف خير على افادتنا وبارك الله فيك
kkoko731
2011-10-11, 18:29
بارك الله فيك...
العمري 2008
2011-10-11, 20:53
الف شكر و تقدير و عرفان لكل هذه المجهودات المعتبرة و المحفزة
بنت الباهية
2011-10-12, 15:39
السلام عليكم عندي إنشغال لو يستطيع أحد الإخوة الكرام إفادتي
هل يمكنني أخذ عطلة مرضية بعد إنتهاء عطلة الأمومة مباشرة ؟و ما هي الإجراءات بالتفصيل إن أمكن فأنا جديدة في المجال العملي و خبرتي ضعيفة لا تبخلوا علي من فضلكم
سفيان1200
2011-10-12, 21:01
مشكور على هاته المعلومات الهامة لان وبصدق سنقع في مشكل المدراء الطيوان يتمعلم عليك .معرفة الحقوق والواجبات ضروري. واتمنى والاخوة الافادة اكثر
khlifati
2011-10-12, 21:37
بارك الله يك
حفظك الله وجزاك على المساهمة في نشر المعلومة
الجليس الصالح
2011-10-13, 19:06
حفظك الله وجزاك على المساهمة في نشر المعلومة.
بارك الله فيك على المجهود الرائع
امير الظلام
2011-10-14, 10:32
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
شكرا و ألف شكر على ما تقدمونه لنا من معلومات
بارك الله فيكم و كنتم ذخرا لنا
slimanea
2011-10-14, 12:39
شكرا على هذا المجهود وأسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتك
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=742389 معا للتغير
محمدالمؤرخ
2011-10-15, 19:16
السلا معليكم
أخي الفاصل لي زميل استاذ متوسط منذ 2007 زاره المفتش العام الماضي ولم يرسمه - وأبلغه بالتأجيل -
هل هناك مخاطر أخرى إن حدث التأجيل مرة أخرى
شكرا جزيلا و بارك الله فيكم
نورالدين 1
2011-10-15, 22:49
شكرا اخي وبارك الله فيك
مشكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــور .................................................. ...........بارلك الله فيك................................
علي ازرمومي
2011-10-18, 20:47
بارك الله فيك ويرحم والديك...............و دمتم في خدمة التربية والتعليم
بدرالدين66
2011-10-19, 20:22
اللهم يوفقكم لصالح الاعمال و طيب الاقوال . شكرا لكل المجهودات الجبارة التي تبذلونها .
sindabad2010
2011-10-20, 08:57
شكرا كثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييرا
تحياتي جزاك الله خيرا إن شاء الله
شكرا على هذا العمل المفيـد
ابو صهيب
2011-10-20, 22:15
عفوا اعزائي
مروركم الطيب يشرفنا
تحياتي للجميع
السلام عليكم اخي اريد ان استفسر عن الدرجات
كيف تتم الترقية و ما علاقتها بالوتيرة
بارك الله فيكم
ياسين 87
2011-10-21, 11:50
شكرا على هذا المجهود وأسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتك
أطلب مساعدة من زملائي الكرام حول موضوع مسؤولية القسم دون أجر
1- أقوم بتدريس 18 قسم مادة الإعلام الآلي = 18 ساعة و منهم 14 قسما سنة 4 متوسط.
2- أملأ 18 دفتر كشف نقاط و معدل التلاميذ في القسم 40 تلميذا.
السؤال هو: هل يجوز لي رفض مسؤولية القسم علما أن هناك من يتقاض منحة مسؤولية القسم و لا تسند لهم المهمة ( تخاف منهم المديرة ) و شكرا:sdf:
islam1dzfr
2011-10-21, 16:49
شكرا على المجهود
شكرا على المجهود
أخي الكريم اريد حلا لا شكرا.
شكرا على مرورك
السلام عليكم
وحسب علمي لا يمكنك الرفض و دلك لانك لا تبلغ النصا ب الدي هو 21 ساعة
و لكن يمكنك تقديم العمل الى احد تلاميدك الممتازين يقوم برسم الجداول و انت فقط تملا المعلومات
انا اعمل ب 22 ساعة و مسؤولة قسم و رفض المدير ان لا اخده هدا ما اعلم و الله اعلم
وفقك الله
[QUOTE=salma02;7640517]السلام عليكم
وحسب علمي لا يمكنك الرفض و دلك لانك لا تبلغ النصا ب الدي هو 21 ساعة
و لكن يمكنك تقديم العمل الى احد تلاميدك الممتازين يقوم برسم الجداول و انت فقط تملا المعلومات
انا اعمل ب 22 ساعة و مسؤولة قسم و رفض المدير ان لا اخده هدا ما اعلم و الله اعلم
وفقك الله[/Q
شكرا اختي على مرورك
و لكن اين هو النص القانوني لأسناد المهمة.:confused:
بالمرزوق
2011-10-23, 21:35
السلام عليكم:
بارك الله فيك
امينة 14
2011-10-24, 16:18
بارك الله فيك
السلام عليكم اخواني الكرام
بعد تحرير طلب الاعفاء الى المديرة و شرحت لها الأسباب اقتنعت
أو احست انني على حق و اسندت مسؤولية القسم للذي يتقاض أجره
و هكذا رجع ما لقيصر للقيصر.
18 سا + 2 ساعة عمل اداري =20+ 18 قسم = ملأ 18 دفتر كشف نقاط+ مسؤلية قسم سنة 4 و بدون اجر المسؤولية .
هذا هبال.
و في الأخير فووووورجت و رب الكعبة.
و شكرا لكم على نفعلكم مع هذا الموضوع.:mh31:
الصعامرية
2011-10-26, 20:07
مشكور على اجتهادك أخي...في ميزان حسناتك يا رب.
سليخ حسين
2011-10-26, 21:31
شكرا يا زميل
رابح أحمد ياسين
2011-10-27, 21:06
جزاك الله عنا كل خير
العابدالكنتي
2011-10-27, 23:02
أطلب مساعدة من زملائي الكرام حول موضوع مسؤولية القسم دون أجر
1- أقوم بتدريس 18 قسم مادة الإعلام الآلي = 18 ساعة و منهم 14 قسما سنة 4 متوسط.
2- أملأ 18 دفتر كشف نقاط و معدل التلاميذ في القسم 40 تلميذا.
السؤال هو: هل يجوز لي رفض مسؤولية القسم علما أن هناك من يتقاض منحة مسؤولية القسم و لا تسند لهم المهمة ( تخاف منهم المديرة ) و شكرا
حسب القوانين فان استاذ منسق قسم هو منصب عالي يتقاضى عليه صاحبه اجرا بقدر ب 25 نقطة استدلالية وهو ما يساوي حوالي 1125.00 دينار جزائري شهريا.
لذا فانه لا يمكن اعتبار ممارسة وظيفة منسق قسم او مادة تدخل ضمن اكمال النصاب لان القانون واضح اكمال النصاب يكون في مؤسسة قريبة ان وجدت.
نعم من حقك ان ترفض لانه ببساطة لا يمكن ان تمارس عمل ولا تتقاضى عليه اجرا الا ان كان ذلك تطوعا وبمحض ارادتك.
القانون واضح فيما يخص الاستاذ منسق القسم (استاذ رئيس قسم سابقا) الذي عنده قرار , انه يمكن ان تسند له مسؤولية قسم او قسمين اضافيين .
بمعنى ان القانون الزم الاستاذ المنسق ان يكون مسؤولا عن عدد من الاقسام يتراوح بين قسم الى 03 اقسام.
salem3abir
2011-10-28, 09:53
عندي سؤال : صديقي أستاذ مدرسة ابتدائية ولم يرسم بعد و يريد أن يكلف في المتوسط فهل يمكنه ؟ وكيف سيرسم ؟
أرجو أن تجيبونب .
mmooohhaa
2011-10-28, 10:50
10/10 شكراااااااااااااااااااااا
قناص القناص
2011-10-28, 16:17
بارك الله فيك
حسب القوانين فان استاذ منسق قسم هو منصب عالي يتقاضى عليه صاحبه اجرا بقدر ب 25 نقطة استدلالية وهو ما يساوي حوالي 1125.00 دينار جزائري شهريا.
لذا فانه لا يمكن اعتبار ممارسة وظيفة منسق قسم او مادة تدخل ضمن اكمال النصاب لان القانون واضح اكمال النصاب يكون في مؤسسة قريبة ان وجدت.
نعم من حقك ان ترفض لانه ببساطة لا يمكن ان تمارس عمل ولا تتقاضى عليه اجرا الا ان كان ذلك تطوعا وبمحض ارادتك.
القانون واضح فيما يخص الاستاذ منسق القسم (استاذ رئيس قسم سابقا) الذي عنده قرار , انه يمكن ان تسند له مسؤولية قسم او قسمين اضافيين .
بمعنى ان القانون الزم الاستاذ المنسق ان يكون مسؤولا عن عدد من الاقسام يتراوح بين قسم الى 03 اقسام.
شكرا أخي الكريم العابد على هذا التنوير .
المشكلة حلت بالمقابل 18 ساعة + 2 ساعة عمل اداري = 20 ساعة و الله يهدي الخلق:mad:
moussa2009
2011-10-29, 17:48
شكرا جزيلا اخي العزيز ...
mamadoui
2011-10-30, 19:28
شكرا جزيلا أخي في الله .
amara.aboukhalil
2011-11-02, 16:44
شكرا جزيلا اخي العزيز ... هل من طريقة للاطلاع على النشرات الرسمية
شكرا على التنظيم الله يعطيك العافية
و الله هدية مميزة شكـــــــــــــــــــــــرا و عيد مبارك
ناس العزة
2011-11-04, 17:40
شكرا لك أخي على هذه الإضافة :19:
mahdi.28
2011-11-06, 12:40
تحية لكم جميعا يا رجالة الزينين
عبدالحق43
2011-11-09, 21:16
شكرا جزيلا و بارك الله فيك
العمري 2008
2011-11-10, 16:29
الف شكر و تقدير و عرفان عن كل مجهود دمتم في خدمة التربية و فقكم الله و أعانكم
jalal0233
2011-11-10, 17:50
http://blogs-static.maktoob.com/userFiles/p/a/panoramamarocegypte/images/30111cy0qv9.gif
انت مشكور يااخي على ماقدمته من معلومات لافادة الجميع:mh31:.
شكرا جزيلا أخي بارك الله فيك
الراجحي التيهرتي
2011-11-12, 08:50
مشكور ياأخي الكريم جزاك الله عناخيرا
السلام عليكم
نرجوا ممن لديه القرار الوزاري الذي يحدد كيفيات فتح مسابقة على أساس الشهادة للالتحاق بسلك أساتذة التعليم المتوسط ان يزودنا به مشكوووور
gr saleh
2011-11-16, 19:22
http://blogs-static.maktoob.com/userFiles/p/a/panoramamarocegypte/images/30111cy0qv9.gif
اليكم زملائي الكرام جميع دساتير و القوانين التنظيمية للمنظومة التربوية في انتضار صدور نظام التعويظات
http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif
1-القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
http://www.sendspace.com/file/8jbw6y (http://www.sendspace.com/file/8jbw6y)http://www.sendspace.com/img/pointright.gif
http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif
2-القانون التوجيهي للتربية الوطنية
http://www.sendspace.com/file/rbsmrr (http://www.sendspace.com/file/rbsmrr)http://www.sendspace.com/img/pointright.gif
http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif
3-القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الذي صدر مؤخرا
http://www.sendspace.com/file/hfhwx0 (http://www.sendspace.com/file/hfhwx0)http://www.sendspace.com/img/pointright.gif
http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif
4.قـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991 (http://www.sendspace.com/file/ut3jat) http://www.sendspace.com/img/pointright.gif
متعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية (http://www.sendspace.com/file/ut3jat)
http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif http://www.locolobo.net/bluestarfancy.gifhttp://www.locolobo.net/bluestarfancy.gif
القوانين والأنظمة التأديبية العابدالكنتي
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=377759
لا ترحل كالشبح و اترك ردا
تحياتي للجميع
http://up3.m5zn.com/photo/2009/5/21/04/1089il23a.jpg/jpg
http://uploads.imagup.com/member/1208518683_35n63p4.gif
http://files.hostrator.com/021805-62385112641332=437606.jpg[/CENTER]
بارك اله فيك
دعاء فدوى
2011-12-05, 13:45
ماذا نفعل بهم لاقيمة لهم الا علينا
بوعلام50
2011-12-05, 14:38
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله . أما بعــد أخي العزيز
عندي ثلاثة أسئلة أدير منكم الإجابة عنهما
1- القرار رقم 171 الذي يحدد مهام الأستاذ
2- القرار الذي يحدد مهام الأستاذ الرئيسي أو المنسق
3- كيفية إستعمال المدفئة المركزية و توقيتها و هل السكنات الإلزامية لها الحق في ذلك لكن إن وجد نص قانوني فأنا بحاجة إليه
و شكـــــــــــرا لكم مسبقــــــــا
جزاك الله خيرا وجعل عملك في ميزان حسناتك
wasime39
2011-12-05, 20:51
شكرا جزيلا لك اخي الكريم على على المجهود
جعله الله في ميزان حسناتكم
djeradi75
2011-12-06, 18:35
merci beaucoup
المستعين
2011-12-09, 16:07
mrciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
هل من طريقة قانونية لاطالب عن طريقها بجقي الممسلوب الدي يتعلق بالتحويل من جامعة اللى اخرئ الدي قوبل بالرفض لاسباب مجهولة بالرغم من
انني تقدمت بكل الوثائق اللازمه التي تاكد بصفة رسمية دواعي التحويل
بارك الله فيك أخي أبوصهيب
hamadouch-48
2011-12-16, 10:36
شكرا اخي على المعلومات المفيدة
جزاك الله خيرا
amara.aboukhalil
2011-12-17, 17:02
شكرا جزيلا اخي العزيز ... هل من طريقة للاطلاع على النشرات الرسمية
عيون-المحبة
2011-12-17, 20:17
هل ممكن ان تزودنا بالمنشور الخاص بالتقويم المستمر
من فضلكم أفيدونا بارك الله فيكم كيفية كتابة ...تظلم...
ضياء الحق نحوي
2011-12-23, 09:26
من فضلكم أريد المراجع التي تحدد علاقة مدير الثانوية بالمحيط الداخلي و الخارجي للمؤسسة
تحية اخوية وبعد يشرفني أن أطرح عليكم مشكلة حدثت لي هذه الأيام هي أنه كلما كتبت مشاركة كالدعاء مثلا ردت علي رسالة إدارية تقول لقد كتبت كلمة ذات دلالة تتكون بعدد أحرف اقل من 25 حرفا فما معنى هذا
شكرا على هذا المجهود وأسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتك
elkhalil
2011-12-24, 14:14
بارك الله فيك اخي وماذا عن التشريع المدرسي
كمال يحيى18
2012-01-05, 15:57
حفظك الله وجزاك على المساهمة في نشر المعلومات القيمة
alirabeh
2012-01-10, 17:06
السلام عليكم .
اريد شرحا لهذه المادة الخاصة بالتقاعد .
Les périodes assimilées à des périodes d'activité .
- Touts période de congé .de service national.de mobilisation génerale.
وشكرا
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir