مشاهدة النسخة كاملة : الفرق بين المني والمذيوالوديوأحكام كلاً منهما
التوحيد الخالص
2011-09-09, 19:49
الفرق بين المني والمذي والودي وأحكام كلاً منهما
المني
طهارته: طاهر
صفاته:
1. الخروج بشهوة
2. يعقب خروجه فتور في الجسم
3. لونه أبيض مائل للصفرة .
4. ثخين ليس رقيقاً .
5. يخرج دفقاً وفي دفعات .
6. رائحته تشبه طلع النخل أو رائحة العجين ، وإذا يبس يكون رائحته كرائحة بياض البيض الجاف .
كل واحدة من هذه الثلاث كافيه في كونه منياً
أحكامه:
يوجب الغسل إذا خرج بلذة سواءً خرج يقظة أو مناماً ، بسبب جماع أو احتلام أو الاستمناء المحرم .
وقبل الغُسل من خروجه يحرم على المسلم: مس المصحف وقراءة القرآن والصلاة ودخول المسجد والطواف حول الكعبة إلا بعد الاغتسال بتعميم البدن بالماء مع النية والمضمضة والاستنشاق .
وعند تعمد إخراجه يبطل صوم الصائم .
المذي
طهارته:نجس نجاسة مخففة
صفته:
ماء رقيق لزج شفاف لا لون له يخرج عند المداعبة أو تذكر الجماع أو إرادته أو النظر أو غير ذلك ويخرج على شكل قطرات على رأس ـ الذكر ـ وربما لا يحس بخروجه .
احكامه:
يجب التطهر من المذي من الثوب والبدن ويكفي النضح ( الرش ) لأن نجاسته مخففه ، مع غسل الذكر والأنثيين ( الخصيتين ) وخروجه ناقض للوضوء فيجب عليه الوضوء لا الغسل .
الودي
طهارته:
نجس يخرج عقب ( البول )
صفته:
وهو غير لزج ، أبيض ثخين يشبه البول في الثخانة ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له
أحكامه:
يأخذ أحكام البول من حيث النجاسة والتطهير منه
إذا استيقظ ووجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات :
1. أن يتيقن أنه مني بصفاته السابقة وفي هذه الحالة عليه أن يغتسل سواءً تذكر احتلاماً في منامه أم لم يتذكر .
2. أن يتيقن أنه ليس بمني وفي هذه الحالة لا يجب الغسل لكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه لأنه حكمه حكم المذي.
3. إن يجهل هل هو مني أم لا ؟ فإن وجد ما يحال عليه الحكم أحلناه وإن لم يوجد فالأصل الطهارة ـ ومعنى إحالة الحكم :إن ذكر أنه احتلم فهو مني وإن لم يرى شيئاً في منامه وقد سبق تفكير في الجماع جعلناه مذياً ، والغسل أحوط .
NEWFEL..
2011-09-14, 15:00
http://i45.tinypic.com/293il3n.gif
التوحيد الخالص
2011-09-14, 15:07
وفيك بارك الله
الطيب صياد
2011-09-14, 16:00
المذي
طهارته:نجس نجاسة مخففة
[/center]
إيش نجاسة مخفَّفَةٌ ؟
عبد الحفيظ بن علي
2011-09-14, 18:10
وقبل الغُسل من خروجه يحرم على المسلم: مس المصحف وقراءة القرآن والصلاة ودخول المسجد والطواف حول الكعبة إلا بعد الاغتسال بتعميم البدن بالماء مع النية والمضمضة والاستنشاق .
وعند تعمد إخراجه يبطل صوم الصائم .
هذه المسائل كلّها التي ذكرتها فيها تفصيل
التوحيد الخالص
2011-09-14, 18:33
إيش نجاسة مخفَّفَةٌ ؟
ما هي النجاسات ...و ما أنواعها ؟؟؟
ما هي النجاسات ...و ما أنواعها ؟؟؟ (http://www.hayah.cc/forum/t20443.html)
ما هي النجاسات (http://www.hayah.cc/forum/t20443.html) ... و ما أنواعها (http://www.hayah.cc/forum/t20443.html) ؟؟؟
تعربف النجاسة شرعاً هي كل مستقذر يمنع الصلاة
أنواع النجاسات (http://www.hayah.cc/forum/t20443.html) :
1- النجاسات (http://www.hayah.cc/forum/t20443.html) المغلظة : و هي الكلب و الخنزير و ما تولد منهما , فالحيوانات كلها طاهرة ما عداهما , قال صلى الله عليه و سلم (( طهور اناء أحدكم اذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مراتٍ أولاهن بالتراب )) و كل ما تولد منهما مثل المني أو اللعاب فهو نجس أما مني الانسان و سائر الحيوانات فهو طاهر , للحديث (( سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن المني يصيب الثوب فقال " انما هو بمنزلة المخاط و البزاق و انما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو باذخرة )) الدارقطني
2- النجاسة المخففة : و هي بول الصبي دون السنتين الذي لم يأكل الطعام فان أكل أي طعام و دخل الى جوفه أصبح بوله نجساً نجاسة متوسطة , و التطهر من النجاسة المخففة يكون بنضح الماء أي يرش الماء على مكان بول الصبي حتى يعمه من غير سيلان لحديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها (( أنها أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره , فبال , فقال عبيد الله : فلم يزد على أن نضح بالماء )) رواه مسلم
النجاسات المتوسطة : و هي بقية النجاسات (http://www.hayah.cc/forum/t20443.html) و نبينها فيما يلي
(1) كل مسكر مائع أي سائل : أي الخمر و كل شيئ فعل فعله لقوله تعالى (( انما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه )) المائدة آية 90 . أما المسكر غير السائل مثل البنج و الحشيش فليسا بنجسين و لو كانا محلولين لأن أصلهما غير مائع
(2) الميتة كلها و دليل نجاستها قوله تعالى (( حرمت عليكم الميتة )) المائدة 3 , و يستثنى منها أربعة , ميتة الآدمي ليست نجسة لقوله تعالى و (( و لقد كرمنا بني آدم )) الاسراء 70 و المكرم لا يكون الا طاهراً , و السمك و الجراد ميته طاهرة لحديث الرسول صلى الله عليه و سلم (( أحلت لكم ميتتان و دمان فأما الميتتان الحوت و الجراد و أما الدمان فاكبد و الطحال )) . و كذلك الصيد اذا قتله الكلب و السهم فهو طاهر بشروطه
Read more: http://www.hayah.cc/forum/t20443.html#ixzz1XtzTyvkl
الطيب صياد
2011-09-14, 21:34
البرهان على هذا التقسيم يا سيِّدي !
التوحيد الخالص
2011-09-14, 21:38
بالتتبع والاستقراء اخي وهو مبثوث في كتب الفقه
الطيب صياد
2011-09-14, 21:47
كلُّ شيء مبثوثٌ في الكتب،
و لكنَّنا أتيْنا هنا للمدارسة ، لا ليُحيلي بعضنا بعضًا على الكتب .
فيمكنني أن أنشئ موضوعا جديدا عنوانه - مثلا - ( التحقيق الوثيق في مسألة المطالع ) ثم أكتب:
إخوتي، أخواتي أنا سعيد بأن أخبركم بأن هذه المسألة اختلفوا فيها منذ القديم على أقوال مبثوثة في الكتب الفقهية ، فمن شاء الاطلاع على الأقوال و أدلتها فليس عليه إلا أن يراجع تلك الكتب سواء الحنبلية و المالكية و الشافعية و الحنفية و غيرها من المذاهب .
و أنا على مذهب الحنفية في هذه المسألة !!! و الله أعلم بالصواب .......... أرجو التثبيت .
التوحيد الخالص
2011-09-14, 21:50
كلُّ شيء مبثوثٌ في الكتب،
و لكنَّنا أتيْنا هنا للمدارسة ، لا ليُحيلي بعضنا بعضًا على الكتب .
فيمكنني أن أنشئ موضوعا جديدا عنوانه - مثلا - ( التحقيق الوثيق في مسألة المطالع ) ثم أكتب:
إخوتي، أخواتي أنا سعيد بأن أخبركم بأن هذه المسألة اختلفوا فيها منذ القديم على أقوال مبثوثة في الكتب الفقهية ، فمن شاء الاطلاع على الأقوال و أدلتها فليس عليه إلا أن يراجع تلك الكتب سواء الحنبلية و المالكية و الشافعية و الحنفية و غيرها من المذاهب .
و أنا على مذهب الحنفية في هذه المسألة !!! و الله أعلم بالصواب .......... أرجو التثبيت .
المهم الدليل هو التتع والاستقراء لنصوص الوحيين
التوحيد الخالص
2011-09-14, 21:59
قسم العلماء الشافعية النجاسة الى أقسام وهي:
1- نجاسة عينية: وهي النجاسة التي نستطيع أن ندرك لها وصف أي لون أو رائحة أو طعم ، وهذا القسم من النجاسة لابد لإزالته من صب الماء على النجاسة إلى أن يذهب أوصافها، فالدم مثلا لابد لإزالته من استعمال الماء غسلاً ، ويبقى يصب الماء عليها إلى أن يزيل أوصافها أي يزيل اللون والرائحة، ولا يكفي للتطهير أن يمسح النجاسة بقطعة مبتلة بالماء فقط لأن المسح لوحده من غير صب بعده يوسع النجاسة ولا يزيلها.
2- نجاسة حكمية : وهي النجاسة التي لا نستطيع أن ندرك لها أحد أوصافها الثلاثة ، كبول وقع على القميص و جفّ ولم يعد له رائحة ولا لون ، فهذا يكفي لإزالته أن يجري الماء على الموضع المتنجس فقط مرة واحدة.
3- نجاسة كلبية وخنزيرية : وهذه النجاسة يكون مصدرها من الكلب أو الخنزير كأن تكون من ريق الكلب ( أو الخنزير ) أو بوله أو غير ذلك ولابد حتى نزيلها من غسلها سبع غسلات على أن تكون واحدة من الغسلات مع التراب.
التوحيد الخالص
2011-09-14, 22:02
فالتقاسيم هذه تختلف من عالم واخر فهي اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح
التوحيد الخالص
2012-04-11, 20:38
..............
كعبول1982
2012-04-11, 22:19
المني عندنا نحن المالكية نجس ويوجد قول للامام احمد بنجاسة المني
التوحيد الخالص
2012-04-11, 22:23
والراجح عدم نجاسته
التوحيد الخالص
2012-04-11, 22:24
كلام ابن القيم في مسألة طهارة المني من كتابه بدائع الفوائد<br>قال بن القيم رحمه الله تعالى<br>ذكره مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته قال مدعي الطهارة المنى مبدأخلق بشر فكان طاهرا كالتراب قال الآخر ما أبعد ما اعتبرت فالتراب وضع طهورا ومساعدا للطهور في الولوغ ويرفع حكم الحدث على رأى والحدث نفسه على راي فأين ما يتطهر به إلى ما يتطهر منه على أن الاستحالات تعمل عملها فأين الثواني من المبادىء وهل الخمر إلا ابنة العنب والمني إلا المتولد من الأغذية في المعدة ذات الإحالة لها إلى النجاسة ثم إلى الدم ثم إلى المني قال المطهر ما ذكرته في التراب صحيح وكون المني يتطهر منه لا يدل على نجاسته فالجماع الخالى من الأنزال يتطهر منه ولو كان التطهر منه لنجاسته لاختصت الطهارة بأعضاء الوضوء كالبول والدم وأما كون التراب طهورا دون المني فلعدم تصور التطهير بالمني وكذلك مساعدته في الولوغ فما أبعد ما اعتبرت من الفرق وأما دعواك أن الاستحالة تعمل عملها فنعم وهي تقلب الطيب إلى الخبيث كالأغذية إلى البول والعذرة والدم والخبيث إلى الطيب كدم الطمث ينقلب لبنا وكذلك خروج البن من بين الفرث والدم فالاستحالة من أكبر حجتنا عليك لأن المني دم قصرته الشهوة وأحالته النجسة وانقلابه عنها إلى عين أخرى فلو اعطيت الاستحالة حقها لحكمت بطهارته قال مدعي النجاسة المذي مبدأ المني وقد دل الشرع على نجاسته حيث أمر بغسل الذكر وما أصابه منه وإذا كان مبدؤه نجسا فكيف بنهايته ومعلوم أن المبدأموجود في الحقيقة بالفعل قال المطهر هذا دعوى لا دليل عليها ومن أين لك ان المذي مبدأ المني وهما حقيقتان مختلفتان في الماهية والصفات والعوارض والرائحة والطبيعة فدعواك أن المذي مبدأالمني وأنه مني لم تستحكم طبخه دعوى مجردة عن دليل نقلي وعقلي وحسي فلا تكون مقبوله ثم لو سلمت لك لم يفدك شيئا البتة فإن للمبادىء أحكاما تخالفها احكام الثواني فهذا الدم مبدأ اللبن وحكمهما مختلف بل هذا المني نفسه مبدأ الآدمي طاهر العين ومبدأه عندك نجس العين فهذا <br>مناظهر ما يفسد دليلك ويوضح تناقضك وهذا مما لا حيلة في دفعة فإن المني لو كان نجس العين لم يكن الآدمى طاهرا لأن النجاسة عندك لا تطهر بالاستحاله فلا بد من نقض أحد أصليك فإما أن تقول بطهارة المني أو تقول النجاسة تطهر بالاستحالة وإما أن تقول المني نجس والنجاسة لا تطهر بالاستحالة ثم تقول بعد ذلك بطهارة الآدمي فتناقض مالنا إلا النكير له قال المنجس لا ريب ان المني فضله مستحيلة عن الغذاء يخرج من مخرج البول فكانت نجسه كهو أى كالبول ولا يرد على البصاق والمخاط والدمع والعرق لأنها لا تخرج من مخرج البول قال المطهر حكمك بالنجاسة إما أن يكون للاستحالة عن الغذاء أو للخروج من مخرج البول أو لمجموع الأمرين فالأول باطل إذ مجرد استحالة الفضله عن الغذاء لا يوجب الحكم بنجاستها كالدمع والمخاط والبصاق وإن كان لخوجه من مخرج البول فهذا انما يفيدك انه متنجس لنجاسة مجراه لا أنه نجس العين كما هو أحد الأقوال فيه وهو فاسد فإن المجرى والمقر الباطن لا يحكم عليه بالنجاسة وإنما يحكم بالنجاسةبعد الخروج والانفصال ويحكم بنجاسة المنفصل لخبثه وعينه لا لمجراه مقره وقد علم بهذا بطلان الاستناد إلى مجموع الأمرين والذي يوضح هذا انا رأينا الفضلات المستحلة عن الغذاء تنقسم إلى طاهر كالبصاق والعرق والمخاط ونجس كالبول والغائط فدل على أن جهة الاستحالة غير مقتضية للنجاسة ورأينا ان النجاسة دارت مع الخبث وجودا وعدما فالبول والغائط ذاتان خبيثتان منتنتان مؤذيتان متميزتان عن سائر فضلات الآدمى بزيادة الخبث والنتن والاستقذار تنفر منهما النفوس وتنأى عنهما وتباعدهما عنها أقصى ما يمكن ولا كذلك هذه الفضلة الشريفة التي هي مبدأ خيار عباد الله وساداتهم وهي من أشرف جواهر الإنسان وأفضل الأجزاء المنفصلة عنه ومعها من روح الحياة ما تميزت به عن سائر الفضلات فقياسها على العذرة أفسد قياس في العالم وأبعده عن الصواب والله تعالى أحكم من أن يجعل محال وحيه ورسالاته وقربه مبادئهم نجسه فهو أكرم من ذلك وأيضا فإن الله تعالى أخبر عنه هذا الماء وكرر الخبر عنه في القرآن ووصفه مرة بعد مرة وأخبر أنه دافق يخرج من بين الصلب والترائب وأنه استودعه في قرار مكين ولم يكن الله تعالى ليكرر ذكر شيء كالعذرة والبول ويعيده ويبديه ويخبر بحفظه في قرار مكين ويصفه بأحسن صفاته من الدفق وغيره ولم يصفه بالمهانة إلا لإظهار قدرته البالغة أنه خلق من هذا الماء الضعيف هذا البشر القوي السوي فالمهين ههنا الضعيف ليس هو النجس الخبيث وأيضا فلو كان المني نجسا وكل نجس خبيث لما جعله الله تعالى مبدأخلق الطيبين من عبادة والطيبات ولهذا لا يتكون من البول والغائط طيب فلقد أبعد النجعة من جعل أصول بني آدم كالبول والغائط في الخبث والنجاسة والناسإذا سبوا الرجل قالوا أصله خبيث وهو خبيث الأصل فلو كانت أصول الناس نجسة وكل نجس خبيث هذا السبب بمنزلة أن يقال أصله نطفة أو أصله ماء ونحو ذلك وإن كانوا إنما يريدون بخبث الأصل كون النطفة وضعت في غير حالها فذاك خبث على خبث ولم يجعل الله في أصول خواص عبادة شيئا من الخبث بوجه ما قال المنجسون قد أكثرتم علينا من التشنيع بنجاسة أصل الآدمي وأطلتم القول وأغرضتم وتلك الشناعة مشتركة الإلزام بيننا وبينكم فإنه كما أن الله يجعل خواص عباده ظروفا وأوعية للنجاسة كالبول والغائظ والدم والمذي ولا يكون ذلك عائدا عليهم بالعيب والذم فكذلك خلقه لهم من المني النجس وما الفرق قال المطهرون لقد تعلقتم بما لا متعلق لكم به واستروحتم إلى خيال باطل فليسوا ظروفا للنجاسة البتة وإنما تصير الفضلة بولا وغائطا إذا فارقت محلها فحينئذ يحكم عليها بالنجاسة وإلا فما دامت في محلها فهي طعام وشراب طيب غير خبيث وإنما يصير خبيثا بعد قذفة وإخراجه وكذلك الدم إنما هو نجس إذا سفح وخرج فأما إذا كان في بدن الحيوان وعروقه فليس بنجس فالمؤمن لا ينجس ولا يكون ظرفا للخبائث والنجاسات قالوا والذي يقطع دابر القول بالنجاسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن الأمة شديدة البلوى في أبدانهم وثيابهم وفرشهم ولحفهم ولم يامرهم فيه يوما ما بغسل ما أصابة لا من بدن ولا من ثوب البتة ويستحيل أن يكون كالبول ولم يتقدم إليهم بحرف واحد في الأمر بغسله وتأخير البيان عن وقت الحاجة إليه ممتنع عليه قالوا ونساء النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بحكم هذه المسألة وقد ثبت عن عائشة أنها أنكرت على رجل أعارته ملحفة صفراء ونام فيها فاحتلم فغسلها فأنكرت عليه غسلها وقالت إنما كان يكفيه أن يفركه بإصبعه ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعي ذكره ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال نزل بعائشة ضيف فذكره وقال أيضا حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحثه عنه تعنى المني رواه مسلم والنسائي وغيرهم وهذا قول عائشة وسعد ابن أبي وقاص وعبد الله بن عباس قال ابن أبي شيبة ثنا هشيم عن حصين عن مصعب سعد عن سعد أنه كان يفرك الجناية من ثوبه ثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مصعب ابن سعد عن سعد أنه كان يفرك الجنايه من ثوبه حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في المنى قال امسحه بإذخرة ثنا هشيم انبأنا حجاج وابن ابي ليلى عن عطاء عن ابن عباس في الجنابه تصيب الثوب قال إنما هو كالنخامة أو النخاعة أمطه عنك بخرقة أو بأذخرة قالوا وقد روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الأذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه حسن وهذا صريح في طهارته لا يحتمل تأويلا البتة قالوا وقد روى الدارقطني من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا شريك عن محمد ابن عبد الرحمن عن عطاء عن أبن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة قالوا هذا إسناد صحيح فإن إسحاق الأزرق حديثه مخرج في الصحيحين وكذلك شريك وإن كان قد علل بتفرد إسحاق الأزرق به فإسحاق ثقة يحتج به في الصحيحين وعندكم تفرد الثقة بالزيادة مقبول قال المنجس صح عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت أبن عباس رضي اللعه عنهما أنه أمر بغسله قال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا أجنب الرجل في ثوبه ورأى فيه اثرا فليغسله وإن لم ير فيه أثرا فلينضحه ثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول في الجنابة في الثوب إن رأيت أثره فاغسله وإن علمت أنه قد أصابه وخفي عليك فاغسل الثوب مكانه وعلم أنه قد أصابه غسل الثوب كله ثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن زيد بن الصلت أن عمر بن الخطاب غسل ما رأى ونضح ما لم ير وأعادة بعدما أضحى متمكنا ثنا وكيع عن السري بن يحيى عن عبد الكريم بن رشيد عن أنس في رجل اجنب في ثوبه فلم ير أثره قال يغسله كله ثنا جابر ثنا حفص عن أشعت عن الحكم أن ابن مسعود كان يغسل اثر الاحتلام من ثوبه ثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة قال سأل رجل عمر ابن الخطاب فقال إني احتلمت على طنفسة فقال إن كان رطبا فاغسله وإن كان يابسا فاحككه وإن خفي عليك فارششه قالوا وقد ثبت تسمية المني اذي كما سمى دم الحيض أذى والأذى هو النجس فقال الطحاوي ثنا ربيع الحيرى ثنا إسحاق ابن بكر بن مضر قال حدثني ابي عن جعفر بن ربيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن ابي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في الثوب الذي يضاجعك فيه قالت نعم إذا لم يصبه أذى وفي هذا دليل من وجه آخر وهو ترك الصلاة فيه وقد روى محمد بن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف نسائه قالوا وأما ما ذكرتم منالآثار على مسحه بأذخرة وفركه فإنما هي في ثياب النوم لا في ثياب الصلاة قالوا وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيها ولا تجوز الصلاة فيها فقد يجوز أن يكون المني كذلك قالوا وإنما تكون تلك الآثار حجة علينا لو كنا نقول لا يصح النوم في الثوب النجس فإذا كنا نبيح ذلك ونوافق ما رويتم ما رويتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ونقول من بعد لا تصلح الصلاة في ذلك فلم يخالف شيئا مما روى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وإذا كانت الآثار قد اختلفت في هذا الباب ولم يكن فيها دليل على حكم المني كيف هو اعتبرنا ذلك من طريق النظر فوجدنا خروج المني حدثا أغلظ الأحداث لأنه يوجب أكبر الطهارات فأردنا أن ننظر في الأشياء التي خروجها حدث كيف حكمها في نفسها فرأينا الغائط والبول خروجهما حدث وهما نجسان في أنفسهما وكذلك دم الحيض والاستحاضة هما حدث وهما نجسان في أنفسهما ودم العروق كذلك في النظر فلما ثبت بما ذكرنا أن كل ما خروجه حدث فهو نجس في نفسه وقد ثبت أن خروج المني حدث ثبت أيضا أنه في نفسه نجس فهذا هو النظر فيه قال المطهر ليس في شيء مما ذكرت دليل على نجاسته أما كون عائشة كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ريب أن الثوب يغسل من القذر والوسخ والنجاسة فلا يدل مجرد غسل الثوب منه على نجاسته فقد كانت تغسله تارة وتمسحه أخرى وتفركه أحيانا ففركه ومسحه دليل على طهارته وغسله لا يدل على النجاسة فلو أعطيتم الأدلة حقها لعلمتم توافقها وتصادقها لا تناقضها واختلافها وأما أمر ابن عباس بغسله فقد ثبت عنه أنه قال إنما هو بمنزله المخاط والبصاق فأمطه عنك ولو بإذخرة وأمره بغسله للاستقذار والنظافة ولو قدر أنه للنجاسة عنده وأن الرواية اختلفت عنه فتكون مسألة خلاف عنه بين الصحابة والحجة تفضل بين المتنازعين على أنا لا نعلم عن صحابي ولا أحد أنه قال إنه نجس البته بل غاية ما يروونه عن الصحابة غسله فعلا وأمرا وهذا لا يستلزم النجاسة ولو أخذتم بمجموع الآثار عنهم لدلت على جواز الأمرين غسله للاستقذار والاجتزاء بمسحه رطبا وفركه يابسا كالمخاط وأماقولكم ثبت تسمية المني أذى فلم يثبت ذلك وقول أم حبيبة ما لم ير فيه أذى لا يدل على أن مرادها بالأذى المني لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام فإنها إنما أخبرت بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي يضاجعها فيه مالم يصبه أذى ولم تزد فلو قال قائل المراد بالأذى دم الطمث لكان أسعد تفسيره منكم وكذلك تركه الصلاة في لحف نسائه لا يدل على نجاسة المني البتة فإن لحاف المرأة قد يصيبه من دم حيضها وهي لا تشعر وقد يكون التركذ تنزها عنه وطلب الصلاة على ما هو أطيب منه وأنظف فأين دليل التنجيس وأما حملكم الآثار الدالة على الاجتزاء بمسحه وفركه على ثياب النوم دون ثياب الطهارة فنصره المذاهب توجب مثل هذا فلو أعطيتهم الأحاديث حقها وتأملتم سياقها وأسبابها لجزمتم بأنها إنما سيقت لا حتجاج الصحابة بها على الطهارة وإنكارهم <br> على من نجس المني قالت عائشة رضي الله عنها كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي حديث عبد الله بن عباس مرفوعا وموقوفا إنما هو كالمخاط والبصاق فأمطه عنك ولو بإذخرة وبالجملة فمن المحال أن يكون نجسا والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم شدة ابتلاء الأمه به في ثيابهم وأبدانهم ولايامرهم يوما من الأيام بغسله وهم يعلمون الاجتزاء بمسحه وفركه وأما قولكم إن الآثار قد اختلفت في هذا الباب ولم يكن في المروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان حكم المني فاعتبرتم ذلك من طريق النظر فيقال <br> الآثار بحمد الله في هذا الباب متفقة لا مختلفة وشروط الاختلاف منتفية بأسرها عنها وقد تقدم أن الغسل تارة والمسح والفرك تارة جائز ولا يدل ذلك على تناقض ولا اختلاف البتة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكل أمته في بيان حكم هذا الأمر المهم إلى مجرد نظرها وآرئها وهو يعلمهم كل شيء حتى التخلي وآدابه ولقد بينت السنة هذه المسألة بيانا شافيا ولله الحمد وأما ما ذكرتم من النظر على تنجيسه فنظر أعشى لأنكم أخذتم حكم نجاسته من وجوب الاغتسال منه ولا ارتباط بينهما لا عقلا ولا شرعا ولا حسا وإنما الشارع حكم بوجوب الغسل علىالبدن كله عند خروجه كما حكم به عند إيلاج الحشفة في الفرج ولا نجاسة هناك ولا خارج وهذه الريح توجب غسل أعضاء الوضوء وليست نجسه ولهذا لا يستنجي منها ولا يغسل الإزار والثوب منها فما كل ما أوجب الطهارة يكون نجسا ولا كل نجس يوجب الطهارة أيضا فقد ثبت عن الصحابة أنهم صلوا بعد خروج دمائهم في وقائع متعددة وهم أعلم بدين الله من أن يصلوا وهم محدثون فظهر ان النظر لا يوجب نجاسته والآثار <br> تدل على طهارته وقد خلق الله الأعيان على أصل الطهارة فلا ينجس منها إلا ما نجسه الشرع وما لم يرد تنجيسه من الشرع فهو على أصل الطهارة والله أعلم <br>بدائع الفوائد<br>الجزء : 3 الصفحة : 639 فما بعدها<br>
كعبول1982
2012-04-12, 11:46
من رجح طهارة المني
التوحيد الخالص
2012-04-14, 09:56
ابن تيمية وابن القيم وقول الحنابلة والشافية وغيرهم كثير
jameldino
2012-04-15, 13:03
جزاك الله خيراااااااااااااااااااااااااااااااا
التوحيد الخالص
2012-04-16, 00:20
واياك بارك الله فيك
محمد 1392
2012-04-16, 06:00
بارك الله فيك أخي على الموضوع .
التوحيد الخالص
2012-04-16, 14:11
وفيك بارك الله
مشكور و بارك الله فيك على هذا الموضوع
جعله الله في ميزان حسناتك
بسم الله الرّحمن الرّحيم
والصّلاة و السّلام على أشرف المرسلين
إنّي أشكر لك هذا المجهود الرّائع
وجزاك الله خيرا على الموضوع أخي الكريم. تقبّل مروري المتواضع.
أفديك رسول الله
2012-04-17, 12:59
جزاك الله خيرا
بسم الله الر حمن الر حيم. هل هذا الموضوع يعنى الرجل والمراة على السواء وخاصة ما يتعلق بالمنى والمذى والودى ؟ الرجاء التوضيح من فضلكم وجزاكم الله عنا كل فضل وكل خير.
حفيد البغدادي
2012-04-17, 14:54
بارك الله فيكم على الموضوع
التوحيد الخالص
2012-04-17, 15:31
بسم الله الر حمن الر حيم. هل هذا الموضوع يعنى الرجل والمراة على السواء وخاصة ما يتعلق بالمنى والمذى والودى ؟ الرجاء التوضيح من فضلكم وجزاكم الله عنا كل فضل وكل خير. نعم هو عام للرجال والنساء لان النساء شقائق الرجال في الاحكام الشرعية
التوحيد الخالص
2012-04-18, 16:39
عدم ثبوت الإجماع المشهور! على نجاسة المذي والودي ، وثبوت الخلاف عن إمام السنة أحمد بن حنبل!
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد
فمنذ سنين مضت كتبت في شبكة الآجري المباركة -بإذن الله- موضوعًا حول الإجماعات التي لم تصح وهي مؤثرة في الحكم الشرعي المُترتب عليها، وكنت أريد بتلك المشاركة حث إخواني على جمع تلك المسائل التي كان الإجماع فيها مشهورًا ومرجحًا مهمًا في المسألة ولولاه لكان للنظر مجال واسع، وأظنني ذكرت حينها مسألة استحباب تقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء، ومسألة دم الآدمي ونجاسته، ومسائل أخرى -إن لم تخني ذاكرتي- وها أنا أضيف هنا مسألة أخرى بل مسألتين شهيرتين ، اشتهر نقل الإجماع فيهما في كتب العلماء قديمًا وحديثًا، حتى تكاد لا تجد مَن ينقل الخلاف إلا الواحد بعد الواحد، فأحببت أن أشير إلى الخلاف فيهما وإثبات المرجع المعتمد في ذلك لعل الله أن ينفع بهذا:
تنبيه: أصل هذا الموضوع :عدم ثبوت الإجماع المشهور! على نجاسة المذي والودي ، وثبوت الخلاف عن إمام السنة أحمد بن حنبل! (http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?p=52814)
بعض النقول لمن حكى الإجماع على نجاستهما:
قال النووي في "المجموع" : أجمعت الامة على نجاسة المذى والودي ا.هـ
وقال ابن قدامة في "المغني": عني ما خرج من السبيلين كالبول والغائط والمذي والودي والدم وغيره فهذا لا نعلم في نجاسته خلافا إلا أشياء يسيرة نذكرها إن شاء الله تعالى ا.هـ
وقال ابن عبدالبر في "الاستذكار" : وإنما النجاسة في الميتة وفيما ثبتت معرفته عند الناس من النجاسات المجتمع عليها والتي قامت الدلائل بنجاستها كالبول والغائط والمذي والخمر ا.هـ
قال ابن عبدالبر -رحمه الله- في الاستذكار": ولم يختلف العلماء فيما عدا المني من كل ما يخرج من الذكر أنه نجس ا.هـ
- وقال البغوي في شرح السنة: واتفقوا على نجاسة المذي والودي كالدم ا.هـ
وقال في "العرف الشذي شرح سنن الترمذي": المذي نجس إجماعاً ا.هـ
بل قال الشوكاني -رحمه الله- في نيل الأوطار: واتفق العلماء على أن المذي نجس ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية محتجين بأن النضح لا يزيله ولو كان نجسا لوجبت الإزالة ويلزمهم القول بطهارة العذرة لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بمسح النعل منها بالأرض والصلاة فيها والمسح لا يزيلها وهو باطل بالاتفاق ا.هـ
وعجبي من الشوكاني -رحمه الله- كيف ينقل الإجماع وأقول له: لو قالها غيرك" فهو من أشد من ينتقد نقل الاتفاق دون تحرٍّ فسبحان مَن لا تخفى عليه خافية.
وأكتفي بهذا وإلا فالمراجع عديدة
نقل الخلاف في "المذي":
ولكن قد ثبت الخلاف عن الإمام أحمد -رحمه الله-
- 1- قال في الفقيه المرداوي في "الإنصاف":
أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أن المذي نجس وهو صحيح......-إلى أن قال:- وعنه ما يدل على طهارته اختاره أبو الخطاب في الانتصار وقدمه ابن رزين: في شرحه وجزم في نهايته ونظمها. ا.هـ
2- قال الفقيه ابن مفلح في "المبدع شرح المقنع" في خلال كلامه عن المذي: وعنه طاهر كالمني اختاره أبو الخطاب في خلافه لأنه خارج بسبب الشهوة. ا.هـ
3- بل قد نقل هذه الرواية الإمام ابن قدامة -رحمه الله- نفسه فقال في "الكافي":
و المذي نجس لقول النبي صلى الله عليه و سلم لعلي رضي الله عنه في المذي : [ اغسل ذكرك ] ولأنه خارج من الذكر لا يخلق منه الولد أشبه البول
وعنه : أنه كالمني : لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني ا.هـ
4- الحافظ الفقيه الأصولي الأثري عبدالرحمن بن رجب -رحمه الله- قال في "فتح الباري":
وعن أحمد رواية : أن المذي طاهر كالمني .
وهي اختيار أبي حفص البرمكي من أصحابنا ، أوجب مع ذَلِكَ نضحه تعبداً .
ومن الأصحاب من قالَ : إذا قلنا بطهارته ، لم يجب غسل ما أصاب الثوب منه .
وهل يجب الاستنجاء منه ؟ على وجهين ، كالمني .
وهذا بعيد ، وهو مخالف للأمر بغسله . ا.هـ
4- الزركشي في شرحه النفيس على مختصر الخرقي حيث قال:
( ومختلف فيه ) وهو المني ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ، والمذي لتردده بين البول لكونه لا يخلق منه آدمي والمني ا.هـ
ثم وقفت على نقل في كتاب ابن الجوزي "كشف المشكل من حديث الصحيحين" نقل فيه نقلا نفيسًا عن الخلال:
وكان أبو بكر الخلال من أصحابنا يقول استقر قول أحمد أنه كالبول ا.هــ
وأبو بكر الخلال حاوي كلام الإمام أحمد -رحمه الله- فإن صح هذا الكلام فيكون هذا سبب تخريج الإجماع المنقول في كلام الكثيرين، لكن يبقى خلاف أبي الخطاب وغيره ممن ذكرهم صاحب الإنصاف، فالإجماع مقدوح فيه وتحتاج المسألة إلى تأمل أكثر.
نقل الخلاف في الودي:
1- قال المرداوي في الإنصاف:
فائدة: الصحيح من المذهب: أن الودي نجس وعنه أنه كالمذي جزم به ناظم الهداية ا.هـ
وقد حاولت المرور على غيره من كتب المذهب التي تُكثر من ذكر الخلاف في المذهب فلم أجد مَن نقله غيره، بل كما سبق عن الزركشي لم ينقل الخلاف فيه بل في المذي وحده.
ولكن:
2- في المبدع شرح المقنع عبارة:
واقتضى ذلك أن الودي وهو ماء أبيض يخرج عقيب البول نجس وأنه لا يعفى عنه مطلقا وصرح به الأصحاب وعنه هو كالمذي.ا.هـ
فقوله "وعنه هو كالمذي" هل في العفو عن يسيره أم في الطهارة.
حقيقة كثير من فقهاء المذهب حملوا الرواية على العفو لا على الطهارة، بخلاف صاحب الإنصاف، وإن كان هو خبير بالمذهب.
وصاحب كتاب "موسوعة أحكام الطهارة " حمله على الطهارة كالنقل الأول عن المرداوي.
3- وقد وقفت في شرح "الخرشي على مختصر خليل" ما نصه:
وأما المذي والودي فقد حكى بعضهم الإجماع على نجاستهما وتعقبه ابن دقيق العيد بنقل رواية عن أحمد بطهارة الودي ا.هــ
وهذا من غرائب النقول فالشارح مالكي وفي كتاب من كتب المذهب المعتمدة التي لا يخرج متمذهبة المالكية عنها فكيف وقع هذا النقل فيه وخلت منه كتب الخلاف العالي لا أدري!؟
وسواءٌ صح الأخير أم لم يصح؟ فقد ثبت من كلام المرداوي الخلاف، وإن كان ثبوت الخلاف في المذي عن أحمد أظهر، وهو حريٌ بأن يثبت في الودي فلا دليل على نجاسته ألبتة سوى ما قيل من ملازمته للخروج بعد البول، ولكن قد نقل بعض الفقهاء خلاف ذلك فيحتاج للبحث عن دليل خارج الإجماع وخارج ملازمته للبول وإلا فالأصل الطهارة إذا لم يخرج بعد البول، أما المذي فقد ورد الحديث والأمر بغسله حتى قال الشوكاني في "السيل الجرار..":
وأما المذى والودى فقد قام الدليل الصحيح على غسلهما فأفاد ذلك بنجاستهما ا.هـ
وبهذا تنتهي هذه الإشارة والإلماحة، ولو خرج القارئ بفائدة واحدة وهي عدم الاغترار بكثرة النقول ولكن العبرة بالتحرير والتتبع في بطون الكتب، فلا تستعجل بمخالفة الإجماع ولا تستعجل بقبوله، وكما قال غير واحد من الفحول "كم ترك الأول للآخر" والحمدلله رب العالمين.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir