مشاهدة النسخة كاملة : الى اعضاء اللجنة المتساوية الاعضاءالمتوسط الشلف
جزائري 100/100
2011-09-08, 20:49
الى كل عضو من اللجنة المتوسطة الاعضاء التعليم المتوسط لولاية الشلف اريد منكم مساعدة من اجل الحركة علما انه تقريبا كل عام اشارك لكن كل مرة ياخذون مني المنصب و لا اجد من يسمعني
هذا العام طفح مني الكيل ارجوكم اريد ردا وشكرا
جزائري 100/100
2011-09-08, 20:58
اين انتم يا اعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء الطور المتوسط للشلف
rachid.tabi
2011-09-08, 21:03
قائمة اللجنة المتساوية الاعضاء
قائمة اللجنة المتساوية الاعضاء لرتبة
استاذ التعليم الثانوي بالشلف
الاعضاء
1- عياد سليمان
2- جيلالي الصامت بن يوسف
3- بن عوالي امحمد
4- قاب بن يوسف
5- كاملي معمر
اعضاء احتياطيين
6-عطاطفة محيوز
7-علي حاجي محمد
8-بن دريس ميلود
9-جرافة الهاشمي
10-قولال علي
المكتب الولائي
من مهام اللجنةالادارية المتساوية الاعضاء
المادة 63 : تنشأ اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حسب الحالة، لكل رتبة أو مجموعة رتب، أو سلك أو مجموعة أسلاك تتساوى مستويات تأهيلها لدى المؤسسات والإدارات العمومية.
تتضمن هذه اللجان، بالتساوي، ممثلين عن الإدارة وممثلين منتخبين عن الموظفين.
وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أوممثل عنها، يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة.
المادة 64 : تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين.
وتجتمع، زيادة على ذلك، كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي.
المادة 65 : تنشأ لجنة طعن لـدى كل وزير وكل وال وكذا لـدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية.
تتكون هذه اللجان مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين.
وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختــار من بيــن الأعضــاء المعينيــن بعنـوان الإدارة. وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في لجان الطعن.
المادة 66 : يجب أن تنصب لجان الطعن في أجل شهرين (2) بعد انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
المادة 67 : تخطر لجان الطعن من الموظف فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.
المادة 68 : يقدم المرشحون إلى عهدة انتخابية قصد تمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.
إذا كان عدد المصوتين أقل من نصف الناخبين، يجرى دور ثان للانتخابات.
و في هذه الحالة، يمكن أن يترشح كل موظف يستوفي شروط الترشح. ويصحّ حينئذ الإنتخاب مهما يكن عدد المصوتين.
المادة 69 : عندما لا توجد منظمات نقابية ذات تمثيل لدى مؤسسة أو إدارة عمومية، يمكن كل الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح أن يقدموا ترشيحهم لانتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
مواد من القانون العام للوظيفة العمومية
جزائري 100/100
2011-09-08, 21:38
شكرا اريد اعضاء اللجنة للطور المتوسط
rachid.tabi
2011-09-08, 21:48
اتصل باي احد من هؤلاء يدلك عن الاخرين
الأستاذ *قداري*
2011-09-09, 10:00
يا اخي قلت لك اتصل بالهيئة المعنية ...وليست اللجنة لان عملها انتهى ....
جزائري 100/100
2011-09-09, 11:40
من هي الهيئة المعنية
جزائري 100/100
2011-09-09, 11:44
يا اخي قلت لك اتصل بالهيئة المعنية ...وليست اللجنة لان عملها انتهى ....
من هي الهيئة المعنية
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir