المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نتقدم أم نتأخر


نايل 17
2011-09-07, 00:09
التعديلات الأخيرة لقانون العقوبات تدخل حيز التطبيق

غرامة تصل 50 مليونا لمن أساء إلى الرئيس أو أهان هيئة نظامية

2011.09.06
http://www.echoroukonline.com/ara/themes/rtl/img/fleche_orange.gif نوارة باشوش

يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم كل من أساء إلى رئيس الجمهورية، أو أهان جهة قضائية أو هيئة نظامية، أو عمومية، وتضاعف العقوبة في حالة العود، حسب قانون العقوبات المعدل والمتمم الصادر بتاريخ 2 أوت الماضي والذي تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وحسب التعديلات الجديدة على قانون العقوبات في مادته 144 مكرر المعدلة والمتممة في قانون العقوبات الذي دخل حيز التنفيذ امس، يعاقب كل من أساء إلى رئيس الجمهورية، بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح بأية آلية لبث الصوت أو الصورة، أو بأي وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى، حيث تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا، وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
فيما تعاقب المادة 146 المكررة والمعدلة حسب القانون ذاته بنفس العقوبات التي جاءت في المادة 144 مكرر، كل من أهان أو سب أو قذف بواسطة نفس الوسائل، البرلمان، أو إحدى غرفتيه، أو ضد الجهات القضائية أو ضد الجيش الوطني الشعبي، أو هيئة نظامية أو عمومية أخرى وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وحسب التعديلات الجديدة في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الصادر في ذات العدد من الجريدة الرسمية فإن المادة 119 مكرر المعدلة والمتممة، فإنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 200.00 دج، كل موظف عمومي في مفهوم المادة 2 من القانون رقم 06 ـ01 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، تسبب بإهماله الواضح في سرقة وإختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق، أو سندات أو عقود منقولة وضعت تحت يده سواء بحكم وظيفته أو بسببها.
كما تعاقب المادة 26 بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من 200.000 إلى 1.000.000 دج كل موظف عمومي يمنح عمدا للغير إمتيازا غير مبرر عند إبرام أو تأشير أو عقد إتفاقية أو صفقة أو ملحق، مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات، فيما تعاقب المادة 29 مكرر بنفس العقوبة كل موظف عمومي يبدد عمدا أو يختلس أو يتلف أو يحتجز بدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها.

جزائري لا يقبل الذل
2011-09-07, 05:22
لا أحد يوافق على إهانة أحد لكن استعمال القانون سيكون في بلادنا المنكوبة بقيادتها السياسية وسيلة لتكميم الأفواه لا أكثر

ولد الميلود
2011-09-07, 07:31
السلام عليكم
50 مليون لسب الرئيس و 5 مليون لمن إختلس !!!!
http://nathou.n.a.pic.centerblog.net/7na9vdtb.gif

ابومحمدالسعيد
2011-09-07, 11:46
غريب امر هذه البلاد

لاقوانين على من اختلس 250 مليار دولار

لا قوانين على من نهب الاموال

لا قوانين على مكافحة الرشزة

لاقوانين على من اهان الدين (( خليدة تومي ))

لا قوانين تحفظ الاعراض (( قانون الام العازبة او ما يسمى بالزني المقنن ))


و لكن من سب الرئيس فالويل ثم الويل له

يذكرنا بقوانين بن على زين العابدين

عُضو مُحترم
2011-09-07, 12:08
يدزو معاهم

هل هذه يعاقب عليها القانون؟؟؟؟

هامتارو
2011-09-07, 14:57
هذا هو بوتفليقة...
و هذه هي الاصلاحات ...

tlemceniens
2011-09-07, 15:40
الدولة رات ان الشعب لم يتحرك في هي تحاول مساعدته للتحرك و التظاهر

عبقور
2011-09-07, 18:35
علاه راكم تحزو شكون قالكم ماكاش قوانين نتاع رشوة و اختلاس هذا دليل على الاطلاع الجيد على القوانين و زيد نتوما راكم تعسو غير ف لي فوت نتاع لبلاد اوكي علابالنا بالغو في الغرامة مي نورمال حنا لازم نخمو دايما بايجاااااااابية

الصورة تتكلم
2011-09-07, 18:39
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/72206_159181547454903_100000891758227_281412_27677 97_n.jpg

طارق العائد
2011-09-07, 19:00
بكم يحكمون على من يسب الله ..............من يجيب

مشكاة الهدى
2011-09-07, 19:38
يدزو معاهم

هل هذه يعاقب عليها القانون؟؟؟؟

زيد وحدا من عندي يدزو معاهم

ali trui
2011-09-15, 18:16
لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا اله الا الله رب العرش العظيم ، لا اله الا الله رب السموات و رب الأرض و رب العرش الكريم
اللهم أعنا و لا تعن علينا و انصرنا و لا تنصر علينا ....

youcefahmad.
2011-09-15, 18:19
القوانين الرادعة فقط على المساكين و الزوالية اما السراقين فلا يطبق عليهم القانون