مشاهدة النسخة كاملة : بيان جواز صوم يوم السبت خلال صيام الست من شوال
أبو جابر الجزائري
2011-09-02, 11:25
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الأطهار وصحابته الأخيار،
أمّا بعد،
يكثر الجدل كل شهر شوال حول صيام يوم السبت من شوال إذا تخلله يوم السبت، وذلك لوجود حديث ينهي عن صوم السبت إلا في الفريضة.
" أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه".
فمن باب المدارسة، أنقل لكم ملخصا لبحث شامل كافي لتسليط الضوء ـ من باب إفادة القراء لأني أعلم أن كثير من إخواني لم يطلعوا على أقوال الذين ضعفوا الحديث ـ إلى مسألة جوهرية في صيام يوم السبت، وهي تستحق التوضيح وهو أن الأمر لا يتعلق فقط بإفراد السبت من عدمه، بل أن الذين قالوا بعدم جواز السبت مفردا أو مقرونا قد بنوا ذلك على حديث جرحه أغلب علماء الحديث بخاصة القدماء منهم الذين هم المرجع الأول في تصحيح وتضعيف الحديث وهم :
الإمام مالك،
الإمام أحمد،
يحي بن سعيد القطان،
الزهري،
الأوزاعي
أبو داود السجستاني،
النسائي،
فخلاصة سبب تضعيف الحديث هو اضطراب الراوي فمرة :
يروى الحديث عن أخته الصماء
ومرة عنه عمته الصماء ،
ومرة عن أمه ،
ومرة عن خالته،
ومرة يرفعه مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم
ومرة يوقفه عن نفسه
وغير ذلك من الاضطرابات التي سبق ذكرها
فعدم ضبط الراوي ـ وإن كان ثقة ـ في هذه الرواية جعل أهل الفن يحكمون على الحديث بالضعف.
وممّا يأكد ذلك، أن هذا الحديث خالف أحاديث كثيرة صحيحة صريحة أو ضمنيه إلى جواز صيام السبت
بالنسبة للسند فقد وقع فيه اضطراب عن الراوي عبد الله بن بسرة:
مخرج الحديث من حمص، واختلف أهلها في رواية الحديث عن عبدالله بن بسر على أوجه كثيرة، فرواه عنه خالد بن معدان، واختُلف عليه، فرواه عنه ثور بن يزيد، وعامر بن جشيب، ولقمان بن عامر، واختُلف على كل منهم.
أما ثور فروى جماعة عنه عن خالد، عن ابن بسر، عن أخته الصماء مرفوعا.
ورُوي عنه عن خالد، عن عن ابن بسر، عن أمه الصماء.
ورُوي عنه عن خالد، عن ابن بسر، عن عمته.
والمحفوظ عن ثور الرواية الأولى.
أما عامر بن جشيب فاختلف نفس الرواة في الإسناد إليه عن خالد، عن ابن بسر مرفوعا،
ومن الرواة عن عامر: لقمان بن عامر، ورُوي عن لقمان، عن خالد، عن ابن بسر، عن خالته الصماء،
ورُوي عن لقمان، عن خالد، عن ابن بُسر، عن أخته. ليس فيهما عامر بن جشيب.
وهذه الطرق الثلاثة اختلف فيها بقية بن الوليد والزبيدي الحمصيان.
واختلف على الزبيدي سوى ما سبق، فرُوي عنه عن فضيل بن فضالة، عن خالد، عن ابن بسر، عن أبيه، وهذا منكر.
وروي عنه، عن فضيل، عن ابن بسر، عن خالته الصماء. ليس فيه خالد بن معدان.
وثمة طريق رابع إلى خالد بن معدان، رواها عنه داود بن عبيد الله، عنه، عن ابن بسر، عن أخته، عن عائشةمرفوعا، وهذا منكر.
فالرواية عن خالد بن معدان مضطربة، وأمثلها رواية ثور عنه.
ورُوي الحديث عن حسان بن نوح، واختُلف عليه:
فروي عنه عن عبدالله بن بسر مرفوعا،
ورُوي عنه عن عمرو بن قيس، عن عبدالله بن بسر،
وروي عنه عن أبي أمامة مرفوعا.
لذا قال النسائي : حديث مضطرب - أي ضعيف - وهو قول الحافظ ابن حجر أيضا
أما بالنسبة لمتن الحديث
فلإنه يخالف أحاديث كثيرة صحيحة منها :
-حديث جويرية في جواز صيام يوم الجمعة إذا اقترن بصيام يوم السبت
-حديث صيام ثلاث أيام من كل شهر
-حديث صيام داود ـ يصوم يوما ويفطر يوما
-حديث الترغيب لصيام عرفة وعاشوراء
-حديث الترغيب لصيام الستة من شوال
فوجه الإستدلال: أنه لو كان صيام يوم السبت لا يجوز، لنبه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، لما تقرر أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، بل حديث جواز يوم السبت مع الجمعة صريح في جواز يوم السبت.
قوال العلماء في الحديث:
من ضعف الحديث:
أقدم من وقفتُ عليه منهم حافظُ التابعين ابن شهاب الزهري، فروى أبوداود (2423 واللفظ له) والحاكم (1/436) والبيهقي (4/302) من طريق عبدالملك بن شعيب بن الليث، ثنا ابن وهب، سمعت الليث يحدث عن ابن شهاب، أنه كان إذا ذُكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول: هذا حديث حمصي.
ورواه الطحاوي (2/81) من طريق عبدالله بن صالح كاتب الليث، ثنا الليث بن سعد به بأتم منه، ولفظه: سئل الزهري عن صوم يوم السبت، فقال: لا بأس به، فقيل له: فقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهته، فقال: ذاك حديث حمصي.
قال الطحاوي عقبه: فلم يعدّه الزهري حديثا يُقال به، وضعَّفه.
وهذا صحيح عن الزهري، وقد أطال الإمام الألباني في نقد معنى العبارة بعد تصحيح سنده للزهري (صحيح أبي داود الكبير 7/182)، ولكن أقول: سواء كان قصد الإمام الزهري التنكيت على أهل حمص أو لم يكن فإن مقصد كلامه الطعن في متن الحديث، وأنه لا أصل له صحيح عنده، ولهذا أورده الإمام أبوداود -وغيره- مُعلا به الخبر، ونص على هذا المعنى الطحاوي.
وكفى بهذا الحكم المتقدم من حافظ التابعين وأوسعهم رواية.
ولم ينفرد الزهري من المتقدمين بإعلاله، فروى أبوداود (4224) –ومن طريقه البيهقي- بسند رجاله ثقات عن الأوزاعي -وهو شامي- أنه قال عن الحديث: ما زلتُ له كاتما حتى رأيتُه انتشر.
وقال الألباني: صحيح مقطوع. (صحيح سنن أبي داود 2424 الصغير)
بل نقل أبوداود (2424) عن الإمام مالك قوله: هذا كذب.
وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله [يعني أحمد بن حنبل] يُسأل عن صيام يوم السبت يتفرد به؟ فقال: أما صيام يوم السبت ينفرد به فقد جاء في ذلك الحديث حديث الصماء. يعني حديث ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بسر، عن أخته الصماء، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم". قال أبوعبد الله: فكان يحيى بن سعيد ينفيه، وأبى أن يحدثني به، وقد كان سمعه من ثور. قال: فسمعته من أبي عاصم.
قال الأثرم: وحجة أبي عبدالله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبدالله بن بسر.. ثم سرد الأثرم الأحاديث.
قال ابن تيمية عقبه: واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة على صوم يوم السبت، ولا يُقال يحمل النهي على إفراده، لأن لفظه: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم"، والاستثناء دليل التناول، وهذا يقتضي أن الحديث يعم صومه على كل وجه، وإلا لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى، فإنه لا إفراد فيه، فاستثناؤه دليل على دخول غيره، بخلاف يوم الجمعة، فإنه بيَّن أنه إنما نهى عن إفراده، وعلى هذا فيكون الحديث إما شاذا غير محفوظ وإما منسوخا، وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه، كالأثرم وأبي داود.. الخ كلامه.
ثم نقل ابن تيمية كلام وحجة من قواه، وخلص في النهاية إلى خلاف هذا الحديث. (اقتضاء الصراط المستقيم 2/72-75 وبعده إلى 81)، ونقله بطوله ابن القيم، وأقر كلام شيخه. (تهذيب السنن 3/297-298 وبعده إلى 301)، وإن كان مال في زاد المعاد إلى التوفيق بينه وبين الأحاديث المخالفة. (2/79-80)، وكذلك نقل ابن مفلح كلام شيخه ابن تيمية مختصرا جدا، وأقره. (الفروع 3/92 العلمية)
وعدّه الأثرم منسوخا (الناسخ والمنسوخ ص170)، وقال: إنه خالف الأحاديث كلها، وسردها، وكان الأثرم قد قال عن حديث آخر (151): الأحاديث إذا تظاهرت فكثرت كانت أثبت من الواحد الشاذ، كما قال إياس بن معاوية: إياك والشاذ من العلم، وقال إبراهيم بن أدهم: إنك إن حملت شاذ العلماء حملت شرا كثيرا، فالشاذ عندنا هو الذي يجيء بخلاف ما جاء به غيره، وليس الشاذ الذي يجيء وحده بشيء لم يجئ أحد بمثله ولم يخالفه غيره.
وقال أبوداود: هذا حديث منسوخ، وزاد في رواية ابن العبد: نَسَخه حديث جويرية، وقد أتبع أبوداود الحديث بحديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: صمتِ أمس؟ قالت: لا، فقال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا، قال: فأفطري.
وحدبث جويرية هذا رواه البخاري.
قلت: واحتج غيره بمخالفته لحديث أبي هريرة مرفوعا في الصحيحين: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده". والذي بعد الجمعة هو السبت!
وانظر بقية الأحاديث المعارِضة للحديث –الخاصة والعامة- في الناسخ والمنسوخ للأثرم والاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية.
وقال النسائي: الحديث مضطرب، نقله المنذري في مختصر السنن (3/300) وابن القيم في الزاد (2/79) وابن مفلح في الفروع (3/92) وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (1/337) وابن حجر في التلخيص الحبير (2/216)، ولم أجده في موضعه من السنن الكبرى للنسائي، ولكن صنيعه وتطريقه للحديث يقتضيه.
وقال الطحاوي: إن الآثار المروية التي فيها إباحة صوم يوم السبت تطوعا "..هي أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفها".
وقال البيهقي في فضائل الأوقات (307): إن صح هذا الخبر.
وقال أبوبكر ابن العربي: وأما يوم السبت فلم يصح فيه الحديث، ولو صح لكان معناه مخالفة أهل الكتاب. (القبس شرح الموطأ 2/514)
وقال ابن حجر: الحديث معلول بالاضطراب. (التهذيب 8/174 ونحوه في بلوغ المرام 688)، وقال: الحديث فيه اضطراب شديد. (التهذيب 12/326)، وردَّ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/216) على من رجح بعض الأوجه في رواية الحديث قائلا: "لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث؛ فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا، كذا بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضا".
والذي ردَّ على ترجيحه ابن حجر هو: الدارقطني، حيث قال بعد أن ذكر خمسة أوجه فقط من الاختلاف: والصحيح عن ابن بُسر عن أخته. (العلل 5/194/أ)
وكذا عبدالحق الإشبيلي، حيث رجح رواية ابن بُسر عن عمته (الأحكام الوسطى 2/225)، مع أنها رواية لم تثبت أصلا كما تقدم.
وقال سماحة الشيخ ابن باز: حديث منسوخ أو شاذ، لأن الأحاديث الصحيحة المحكمة قد دَلَّت على شرعية صيامه مع الجمعة أو مع الأحد في غير الفرض، وهي أحاديث صحيحة وكثيرة، وفيه علة أخرى أيضاً: وهي الاضطراب. (التحفة الكريمة 61)
من صحح الحديث:
قال الترمذي: حديث حسن، ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت.
وأورده ابن السكن في صحاحه (البدر المنير 5/760)، وكذا ابن خزيمة، وابن حبان، والضياء.
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وقال إنه معارَض بإسناد صحيح.. فذكر حديثي جويرية وأم سلمة في صيام السبت.
ووجَّه عبدُالحق الإشبيلي تكذيب الإمام مالك بقوله: ولعل مالكا رضي الله عنه إنما جعله كذبا من أجل رواية ثور بن يزيد الكلاع، فإنه كان يُرمى بالقدر، ولكنه كان ثقة فيما روى، قاله يحيى وغيره، وقد روى [عنه] الجلة، مثل يحيى بن سعيد القطان وابن المبارك والثوري وغيرهم. (الأحكام الوسطى 2/225)
قلت: التوجيه الذي قاله بعيد متكلَّف، لأن مالكا لم ينفرد بإعلال الحديث، ثم إن يحيى القطان نفسه قد أنكره من رواية ثور خصوصا، وأقره الإمام أحمد.
وقال الموفق ابن قدامة: حديث حسن صحيح. (الكافي 1/363)
وتعقب النووي والشمس ابن عبدالهادي قول أبي داود بالنسخ وتكذيب مالك للحديث. (المجموع 6/451 والمحرر 647)
وقال الذهبي عن طريق ثور: إسناد صالح حسن. (مهذب سنن البيهقي 4/1681)، وقال عن طريق حسان بن نوح عند النسائي: إسناد صالح. (تاريخ الإسلام 10/126)، وقال أيضا: يحمل الحديث على أنه كان يصوم معه يوما. (تنقيح التحقيق 1/396)
وقال الشمس ابن مفلح عن إسناد أبي عاصم عن ثور: سنده جيد. قلت: هذا حكمه على ظاهر الإسناد، ثم نقل إعلال الأئمة للمتن، وأقر كلام شيخه ابن تيمية في أن المتن شاذ أو منسوخ.
وقال العراقي: حديث صحيح. (الأربعون العشارية 17)
وقال ابن الملقن: والحق أنه حديث صحيح غير منسوخ. (البدر المنير 5/763)، ونص أنه يُحمل على إفراد السبت فقط.
وهنا تنبيه مهم: فعلى فرض ثبوت الحديث وأنه غير منسوخ فهذا أغلب من صححه رأى أن النهي ليس مطلقا، بل هو مخصوص بإفراد السبت، وبعضُهم نص أنه معارَض بالصحيح، فينبغي لمن يحتج بتصحيحهم أن يراعي فقههم للحديث، فإنه لذلك لم يستنكروه.
ثم انتصر الألباني لتصحيح الحديث في إرواء الغليل (رقم 960) وعدد من كتبه، وقلَّده جماعة من المعاصرين.
وقد صحح الإمام الألباني الحديث اعتمادا على ما وقف عليه من طرقه، فبنى ترجيحه على اجتهاده في دراستها، ولكن بالتوسع في التخريج نجد أن عدة أوجه واختلافات لم يخرّجها رحمه الله، ولعله لذلك لم تتبين له قوة الاضطراب على حقيقته، فربما لو رآها وقت تخريجه للحديث لكان تغير ترجيحه، فرحمه الله تعالى، وجزاه عن السنة وأهلها خيرا.
الخلاصة :
أن الحديث لايصح لاضطرابه فإن سلم فهو شاذ أو منسوخ للأحاديث الصحيحة المعارضة، بل لطعن الأئمة الفطاحل أصحاب الفن
من المتقدمين خاصة.
والله أعلم
المرجع بتصرف من موقع أهل الحديث:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=136223 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=136223)
علي الجزائري
2011-09-07, 22:36
بارك الله فيكم
لكن لو تكرّمت علينا بصاحب هذا البحث إن كان من المحدّثين أم طالب علم ..
ثمّ حال كون الحديث ضعيفا فلا علاقة بشوال من غيره في صيامه أو إفراده من جمعه ...
و حال كونه صحيحا فهناك بحث مطوّل في ذلك ...
و رحم الله العلامة الألباني و سائر علماء المسلمين رحمة واسعة ...
أبو جابر الجزائري
2011-09-08, 09:19
بارك الله فيكم
لكن لو تكرّمت علينا بصاحب هذا البحث إن كان من المحدّثين أم طالب علم ..
ثمّ حال كون الحديث ضعيفا فلا علاقة بشوال من غيره في صيامه أو إفراده من جمعه ...
و حال كونه صحيحا فهناك بحث مطوّل في ذلك ...
و رحم الله العلامة الألباني و سائر علماء المسلمين رحمة واسعة ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخي الفاضل الكريم "علي الجزائري".
بارك الله فيكم وفيكم بارك الله تعالى وجزاكم الله كل خير عن الإسلام والمسلمين على ما تقدمه للمنتديات الإسلامية، وقيامكم بثقل المسؤولية كمشرف لهذه المتنديات، حقّ القيام ـ نحسبكم كذلك ولا أزكى على الله أحدا ـ، فشكر الله تعالى سيعكم وأسعدكم به يوم لا يجد المرء إلا ما قدمت يداه .
سائلا المولى أن يحفظكم ويرعاكم وكذا جميع الأهل، وأن يوفقكم في أموركم كلها، وأن يرفع قدركم في الدنيا والآخرة، أنّه سميع قريب مجيب. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.
أقول كل هذا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم القائل، كما صحّ عنه ـ :
" لا يشكر الله من لا يشكر النّاس "
لكن لو تكرّمت علينا بصاحب هذا البحث إن كان من المحدّثين أم طالب علم .
عفى الله عنّي وعنكم بمنّه كرمه،
"إن" أردتم بكلامكم، بأنّ كاتب البحث طالب علم وليس محدث كالشيخ الألباني الذي صححّ الحديث، فهذا لا ينبغي لأمور :
- لو قام صاحب البحث بابتداع التكلم في صحة الحديث من اجتهاده، مخالفا بذلك الشيخ العلامة الألباني الذي ذهب إلى تصحيحه، لجاز ـ مع التحفظ ـ الإنكار عليه، فكيف يعارض محدث العصر؟.
- غاية ما قام به أنّه بذل جهدا كبيرا في استقصاء طرق الحديث، حيث خلُص إلى صحة ما قاله النسائي بأن الحديث مضطرب، وهذا ما يفسر تضعيف أرباب الصنعة الجبال الشاهقات الشامخات في علم الحديث من جهة السند (ناهيك عن علة مخالفته للأحاديث الكثيرة التي تدلّ على جواز صيام يوم السبت، كما يجدر التنبيه بأنّه لا يكاد يعرف خلاف بين أئمة الحديث القدامى، خلاف في تضعف الحديث).
ثمّ حال كون الحديث ضعيفا فلا علاقة بشوال من غيره في صيامه أو إفراده من جمعه .أظن أن مقدمة الموضوع واضحة، اللهم إلا إذا لم أفهم سؤالك :
وهو قولي :
يكثر الجدل كل شهر شوال حول صيام يوم السبت من شوال إذا تخلله يوم السبت، وذلك لوجود حديث ينهي عن صوم السبت إلا في الفريضة. حال كونه صحيحا فهناك بحث مطوّل في ذلك ... أذكر أخي الكريم بأنّ هذا الموضوع قد أدرجته في منتدى "قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية (http://www.djelfa.info/vb/forumdisplay.php?f=161)"، ولم أطرحه في المنتدى الإسلامي العام أو الفقهي أو المناسبات، وذلك من باب المناقشة والإثراء بين طلبة العلم ـ كما هو الهدف من إنشاء هذا المنتدى، وهذا ما جاء في أول الموضوع :
فمن باب المدارسة، أنقل لكم ملخصا لبحث شامل كافي لتسليط الضوء ـ من باب إفادة القراء لأني أعلم أن كثير من إخواني لم يطلعوا على أقوال الذين ضعفوا الحديث لذا أرجو منكم أن تقتطعوا جزء من وقتكم والتكرم بمناقشة أدلة ما جاء في البحث الذي قمتُ بتلخيصه ، وذلك من خلال ما جاء في البحث المطول في تصحيح الحديث ـ كما ذكرتم ـ.
و رحم الله العلامة الألباني و سائر علماء المسلمين رحمة واسعة ...أول عهدي بالشيخ المحدث مجدد القرن، كان من خلال كتبه التي كنتُ أملكهم في نهاية السبعينيات ( صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والجزء الأول والثاني من السلسلة الصحيحة) رغم عدم معرفة بالدعوة السلفية، التي لم تنتشر في الجزائر إلا في بداية الثمانينات.
فلقد أثرت فيّ تلك الكتب وأنبهرتُ بأسلوب الشيخ العلامة، الذي لا يعتمد إلا على الأحاديث النبوية في كتابه " صفة الصلاة"، وكذا طريقته الفذة في تخريج الأحاديث وفقهها، ممّا كان السبب الرئيس في حبّي لعلم الحديث، وكذا لتبني المنهج السلفي منذ انتشاره.
وكان من أول ما تعلمتُه من فضيلته، أنّ التعصب للرجال حرام، وأنّ كل النّاس يؤخذ من كلامه ويردّ ويصيب ويخطأ و"أعرف الحقّ تعرف رجاله ".
التوحيد الخالص
2011-09-08, 09:31
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه في اللقاء المفتوح رقم 61 : وبهذه المناسبة أود أن أبين أنه قد ورد في حديث أخرجه أبو داود أن النبي صلى عليه وعلى آله وسلم قال: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عود عنب فليمضغه) فهذا الحديث قال أبو داود: إن مالكاً رحمه الله -وهو مالك بن أنس الإمام المشهور- قال: إن هذا الحديث كذب أي: مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصح
والحقيقة أن من تأمل هذا الحديث وجد أن فيه اضطراباً في سنده وفيه شذوذ أو نكارة في متنه.
أما الاضطراب في سنده فقد تكلم عليه أهل العلم ومن شاء أن يراجعه فليراجعه
وأما الشذوذ في متنه والنكارة فهو أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث فقالت: إنها صائمة. فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري) ومعلوم أن الغد من يوم الجمعة يكون يوم السبت، فهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، أنه أذن في صوم يوم السبت،
وكذلك ما رواه أهل السنن عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت: ما هي أكثر الأيام التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصومها؟ قالت: [يوم السبت ويوم الأحد]. فثبت من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية أن صوم يوم السبت ليس حراماً،
والعلماء مختلفون في هذا الحديث في العمل به، فمنهم من قال: إنه لا يعمل به إطلاقاً وأن صوم يوم السبت لا بأس به سواء أفرد أم لم يفرد لأن الحديث لا يصح، والحديث الذي لا يصح لا ينبني عليه حكم من الأحكام.
ومنهم من صحح أو حسن الحديث وقال: إن الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى أن المنهي عنه إفراده فقط، أن يفرده دون الجمعة أو يوم الأحد، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، فقال: إذا صام مع يوم السبت يوماً آخر فلا بأس، كأن يصوم معه الجمعة أو يصوم معه الأحد.
وكذلك نقول: إذا صادف يوم السبت يوماً يشرع صومه كيوم عرفة أو يوم العاشر من شهر محرم فإنه لا يكره صومه لأن المراد أن تصومه؛ لأنه يوم السبت، أي: تصومه بعينه لا بما صادفه من الأيام التي يشرع صومها وقد نبهت على ذلك لأن بعض الإخوة سمع أن أناساً صاموا يوم السبت ليصوموا التاسع والعاشر فأمرهم أن يفطروا، وهذا في الحقيقة مجتهد، لكن ليس كل مجتهد مصيباً
(http://www.3llamteen.com/index.php?option=com_*******&task=view&id=728&Itemid=47)
التوحيد الخالص
2011-09-08, 09:32
السؤال الأول :- ما حكم صيام يوم السبت ؟
قبل الإجابة على هذا السؤال يجب أن نوضح الاتى :-
عند الاستدلال بالسنة يجب توفر شرطين وهما :-
الشرط الأول )- صحة الدليل ومعنى صحة الدليل هي سلامته من العلل التي تضعف الحديث .
الشرط الثاني )- صحة الاستدلال ومعنى صحة الاستدلال أن لا يحمل الدليل مالا يحتمل .
وألان نرجع إلى السؤال السابق وهو حكم صيام يوم السبت ونقول مستعينا بالله
يحرم صيام يوم السبت إلا في الفرض (( صيام رمضان – صيام النذر – صيام الكفارات – قضاء الفوئت )) . وذلك بنص الحديث عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ(( لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ)) حديث صحيح قام بتصحيحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
وألان يجب أن نطرح السؤال الاتى :-
السؤال الثاني :- هل توفر في هذا الحديث شروط الاستدلال ؟
كما سبق بيانه أن شروط الاستدلال بالسنة هما شرطان وهما
الشرط الأول )- صحة الدليل
الشرط الثاني )- صحة الاستدلال
وهذا الحديث قد طعن فيه من الوجهين (( من حيث صحة – ومن حيث دلالاته على حرمت صيام السبت )) وهى على النحو الاتى
علل حديث حرمت صيام يوم السبت
من حيث صحة الدليل
1)- هذا الحديث كذب .
2)- هذا الحديث مضطرب .
3)- هذا الحديث شاذ .
4)- هذا الحديث منسوخ .
من حيث صحت الاستدلال
1)- جواز صيام يوم السبت منفرد .
2)- جوز صيام يوم السبت مع يوم قبله أو يوم بعده .
وألان سوف نقوم إن شاءا لله تعالى بإثبات صحة هذا الحديث واثبات دلالاته على الحكم وهو حرمت صيام السبت إلا في الفرض .
لقد اتصف هذا الحديث (( لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ)) بأربع علل ولقد قام الشيخ الالبانى بالرد على كل علة حتى رفع الحديث إلى درجة الصحة والعلل هي :-
1)- هذا الحديث كذب
2)- هذا الحديث مضطرب
3)- هذا الحديث شاذ
4)- هذا الحديث منسوخ
1)- هذا الحديث كذب
قال أبو داود: قال مالك: هذا الحديث كذب .
قال الإمام النووي : لا يقبل هذا منه (يعنى الإمام مالك ) وقد صححه الأئمة .
2)- هذا الحديث مضطرب
قال النسائي : هذا الحديث مضطرب قد اختلف فيه على وجوه من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ
· من حديث بْنِ بُسْرٍ عن أخته الصماء
· من حديث الصماء عن عائشة رضي الله عنها
· من حديث ابن بسر عن أمه
· من حديث ابن بسر عن أبيه
· من حديث ابن بسر مرفوعا
ولهذا أعله النسائي بالاضطراب
قال ابن حجر في التلخيص (( ج 938 )) ( لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه ، وينبئ بقلة ضبطه ، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه ، وليس الأمر هنا كذا ، بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضا ) .
قال الالبانى http://www.sahab.net/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif في الارواء 960 )
(هذا الحديث صحيح وغير مضطرب لان الاضطراب عند أهل العلم على نوعين
أحدهما : الذي يأتي على وجوه مختلفة متساوية القوة ، لا يمكن بسبب التساوي ترجيح وجه على وجه .
والأخر : وهو ما كانت وجوه الاضطراب فيه متباينة بحيث يمكن الترجيح بينها فالنوع الأول هو الذي يعل به الحديث . وأما الأخر ، فينظر للراجح من تلك الوجوه ثم يحكم عليه بما يستحقه من نقد .
فالنوع الأول هو الذي يعل به الحديث وإما الأخر فينظر للراجح من تلك الوجوه وهذا الحديث من هذا النوع فقد اختلف في سنده على ثور على وجوه :-
الوجه الأول )- ماخرجه أبو داود ( 2421 ) والترمذي ( 1 / 143 ) والدارمى ( 2 / 19 ) وابن ماجه ( 1726 ) والطحاوي ( 1 / 339 ) وابن خزيمة في ( صحيحه ) ( 2164 ) والحاكم ( 1 / 435 ) والبيهقي ( 4 / 302 ) وأحمد ( 6 / 368 ) والضياء المقدسي في ( الاحاديث المختارة ) ( ق 114 / 1 ) ، عن سفيان بن حبيب والوليد ابن مسلم وأبي عاصم ، بعضهم عن هذا وبعضهم عن هذا وهذا ، والضياء أيضا في ( المنتقى من مسموعاته بمرو ) ( ق 34 / 1 ) عن يحيى بن نصر كلهم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الحديث
فذكر الجميع الحديث كاملا إلا الترمذى ذكره دون زيادة (( إِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ))
الوجه الثاني )- عنه عن خالد عن عبد الله بن بسر مرفوعا ليس فيه ( عن أخته الصماء ) . رواه عيسى بن يونس عنه وتابعه عتبة بن السكن عنه . أخرجه ابن ماجه وعبد بن حميد في ( المنتخب من المسند ) ( ق 60 / 1 ) والضياء في ( المختارة ) ( 106 / 2 و 107 / 1 ) عن عيسى ، وتمام في ( الفوائد ) ( 109 / 1 ) عن عتبة .
الوجه الثالث )- عنه عن خالد عن عبد الله بن بسر عن أمه ، بدل ( أخته ) . رواه أبو بكر عبد الله بن يزيد المقري سمعت ثور بن يزيد به . أخرجه تمام أيضا .
الوجه الرابع )- وقيل عن عبد الله بن بسر عن الصماء عن عائشة . ذكره الحافظ في ( التلخيص ) ( 200 ) وقال : ( قال النسائي : حديث مضطرب ) . فان الوجه الأول اتفق عليه ثلاثة من الثقات ، والثاني اتفق عليه اثنان أحدهما وهو عتبة بن السكن متروك الحديث كما قال الدارقطني فلا قيمة لمتابعته . والوجه الثالث ، تفرد به عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة ولكن أشكل على أنني وجدته بخطى مكنيا بأبى بكر ، وهو إنما يكنى / صفحة 120 / بابى عبد الرحمن وهو من شيوخ أحمد . والوجه الرابع لم أقف على اسناده . ولا يشك باحث أن الوجه الاول الذي اتفق عليه الثقات الثلاثة هو الراجح من بين تلك الوجوه ، وسائرها شاذة لا يلتفت إليها . على أن الحافظ حاول التوفيق بين هذه الوجوه المختلفة فقال عقب قول النسائي ( هذا حديث مضطرب ) : ( قلت : ويحتمل أن يكون عبد الله عن أبيه ، وعن أخته ، وعند أخته بواسطته وهذه طريقة من صححه ، ورجع عبد الحق الرواية الاولى وتبع في ذلك الدارقطني ) . قلت وما رجحه هذا الامام هو الصواب ان شاء الله تعالى.
ثم وجدت لثور بن يزيد متابعا جيدا , فقال الامام احمد ( 6-368) ( 6-369) ثنا الحكم بن نافع قال : ثنا اسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدى عن لقمان بن عامر عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن اخته الصماء .
وهذا اسناد جيد رجاله كلهم ثقات فإن إسماعيل بن عياش ثقة في روايته عن الشاميين وهذه منها . فهذا يؤيد الوجه الاول تأييدا قويا ، ويبطل إعلال الحديث بالاضطراب إبطالا بينا ، لانه لو سلمنا أنه اضطراب معل للحديث فهذا الطريق لا مدخل للاضطراب فيه . والحمد لله على توفيقه ، وحفظه لحديث نبيه صلى الله عليه وسلم .
وقد جاء ما يؤيد الوجه الثاني من وجوه الاضطراب ، فقال يحيى بن حسان : سمعت عبد الله بن بسر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكره مختصرا دون الزيادة .
أخرجه أحمد ( 4 / 189 ) والضياء في ( المختارة ) ( 141 / 1 ) . قلت : وهذا سند صحيح رجاله ثقات ، ويحيى بن حسان هو البكري الفلسطيني . وتابعه حسان بن نوح قال : سمعت عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ترون يدي هذه ؟ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول : فذكره بتمامه . أخرجه الدولابي في ( الكنى ) ( 2 / 118 ) وابن حبان في ( صحيحه ) ( 940 ) وابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) ( 9 / 4 / 1 ) والضياء في ( المختارة ) ( 106 / 1 - 2 ) . ورواه أحمد في ( المسند ) ( 4 / 189 ) من هذا الوجه ولكن لم يقل : ( سمعته ) ، ووإنما قال : ( ونهى عن صيام . . . ) . وهو رواية للضياء أخرجوه من طريق مبشر بن اسماعيل وعلى بن عياش كلاهما عن حسان به . وخالفهما أبو المغيرة نا حسان بن نوح قال : سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله ( ص ) : فذكره . أخرجه الروياني في ( مسنده ) ( 30 / 224 / 2 ) : نا سلمة نا أبو المغيرة . قلت : وهذا سند صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير حسان بن نوح وثقه العجلى وابن حبان وروى عنه جماعة من الثقات وقال الحافظ في ( التقريب ) : ( ثقة ) . / صفحة 123 / قلت : فإما أن يقال : ان حسانا له إسنادان في هذا الحديث احدهما عن عبد الله بن بسر ، والاخر عن أبى أمامة ، فكان يحدث تارة بهذا ، وتارة بهذا ، فسمعه منه مبشر بن إسماعيل وعلي بن عياش منه بالسند الاول ، وسمعه أبو المغيرة - واسمه عبد القدوس بن الحجاج الخولاني - منه بالسند الاخر ، وكل ثقة حافظ لما حدث به .
واما أن يقال : خالف أبو المغيرة الثقتين ، فروايته شاذة ، وهذا أمر صعب لا يطمئن له القلب ، لما فيه من تخطئة الثقة بدون حجة قوية . فان قيل : فقد تبين من رواية يحيى بن حسان وحسان بن نوح أن عبد الله بن بسر قد سمع الحديث منه صلى الله عليه وسلم ، وهذا معناه تصحيح للوجه الثاني أيضا من وجوه الاضطراب المتقدمة ، وقد رجحت الوجه الاول عليها فيما سبق ، وحكمت عليها بالشذوذ ، فكيف التوفيق بين هذا التصحيح وذاك الترجيح ؟ والجواب : ان حكمنا على بقية الوجوه بالشذوذ وإنما كان باعتبار تلك الطرق المختلفة على ثور بن يزيد ، فهو بهذا الاعتبار لا يزال قائما . لما وجدنا الطريقين الاخرين عن عبد الله بن بسر يوافقان الطريق المرجوحة بذاك الاعتبار ، وهما مما لا مدخل لهما في ذلك الاختلاف ، عرفنا منهما صحة الوجه الثاني من الطرق المختلفة . بعبارة أخرى أقول : ان الاضطراب المذكور وترجيح أحد وجوهه إنما هو باعتبار طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابن بسر ، لا باعتبار الطريقين المشار إليهما بل ولا باعتبار طريق لقمان بن عامر عن خالد بن معدان ، فانها خالية من الاضطراب أيضا وهى عن عبد الله بن بسر عن اخته الصماء ، وهي من المرجحات للوجه الاول ، وبعد ثبوت الطريقين المذكورين ، . . يتبين أن الوجه الثاني ثابت أيضا عن ابن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم باسقاط أخته من الوسط . والتوفيق بينهما حينئذ مما لابد منه وهو سهل ان شاء الله تعالى ، وذلك بان يقال : ان عبد الله بن بسر رضي الله عنه سمع الحديث أولا من أخته الصماء ، ثم سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة . فرواه خالد بن معدان عنه على الوجه الاول ، ورواه يحيى وحسان عنه على الاخر وكل حافظ ثقة ضابط لما روى .انتهى كلام الالبانى
ومما سبق يتبين ان الحديث صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخالى من الاضطراب .
3)- هذا الحديث شاذ
قال شيخ الإسلام ابن تيميه http://www.sahab.net/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif انه لا يكره صوم يوم السبت مفردا وان الحديث شاذ أو منسوخ ) .
قال الشيخ محمد صالح العثيمين ( شرح المنظومة البيقونية ) : الحديث الشاذُّ هو: الذي يرويه الثقة مخالفاً لمن هو أرجح منه، إما في العدد، أو في الصدق، أو في العدالة. فإذا جاء الحديث بسندٍ متصلٍ لكنه شاذٌّ، بحيث يكون مخالفاً لرواية أُخرى، هي أرجح منه، إما في العدد، وإما في الصدق، وإما في العدالة؛ فإنه لا يقبل ولو كان الذي رواه عدلاً، ولو كان السند متصلاً، وذلك من أجل شذوذه. مثاله: ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان، والحديث لا بأس به من حيث السند، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم في الصحيحين أنه قال: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه» فإذا أخذنا بالحديث الثاني الوارد في الصحيحين قلنا إن فيه دلالة على أن الصيام بعد منتصف شعبان جائز، وليس فيه شيء، لأن النهي حُدد بما قبل رمضان بيوم أو يومين، وإذا أخذنا بالأول فنقول إن النهي يبدأ من منتصف شعبان، فأخذ الإمام أحمد بالحديث الوارد في الصحيحين وهو النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وقال إن هذا شاذ، يعني به حديث السنن، لأنه مخالف لمن هو أرجح منه إذ أن هذا في الصحيحين وذاك في السنن. ومن ذلك ما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن صوم يوم السبت قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» فقد حكم بعض العلماء على هذا الحديث بالشذوذ، لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلّم لإحدى نسائه حين وجدها صائمة يوم الجمعة، فقال: «هل صمت أمس»؟ فقالت: لا، قال: «أتصومين غداً»؟ قالت: لا، قال: «فأفطري». وهذا الحديث ثابت في الصحيح، وفيه دليل على أن صيام يوم السبت جائز ليس فيه بأس، وهنا قال بعض العلماء: إن حديث النهي عن صيام يوم السبت شاذ؛ لأنه مخالف لما هو أرجح منه.انتهى كلام العثيمين
قال الشيخ محمد ناصر الدين الالبانى ( تمام المنة ) :ان هناك مجالا في التوفيق والجمع بينه ( حديث النهى ) وبين تلك الاحاديث ( كحديث ابن عمر ) إذا ما اردنا ان نلتزم القواعد العلمية المنصوص عليها في كتب الأصول ومنها :-
أولا )- إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح .
ثانيا )- إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول على الفعل .
ومن تأمل تلك الاحاديث المخالفة لهذا الحديث وجدها على نوعين :-
الاول)- من فعله صلى الله عليه وسلم .
الثاني )- من قوله صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمر المتقدم .
ومن الظاهر البين ان كلا منهما مبيح وحينئذ فالجمع بينها وبين الحديث يقتضى تقديم الحديث على هذا النوع لانه حاضر وهى مبيحة وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لجويرية (( اتريدين ان تصومي غدا )) وما في معناه مبيح أيضا فيتقدم الحديث عليها .
وذكر الشيخ الالبانى أيضا في السلسلة الصحيحة المجلد الثاني تحت حديث (( لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ....... الحديث ))
قال : ان هناك حديثا أخر يشبه هذا الحديث من حيث الاشتراك في النهى مع الاستثنا فيه وهو قوله صلى الله عليه وسلم (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم....الحديث ) وهو حديث صحيح يقينا ومخرج في الارواء الغليل رقم (960) فأشكل هذا الحديث على كثير من الناس قديما وحديثا وقد لقيت مقاومة شديدة من بعض الخاصة فضلا عن العامة وتخريجه عندي كحديث الجمعة فلا يجوز ان نضيف إليه قيدا أخر غير قيد الفريضة كقول بعضهم (( إلا لمن كانت له عادة من صيام )) أو ((مفردا)) فاءنه يشبه الاستدراك على الشارع الحكيم ولايخفى قبحه , وقد جرت بينى وبين كثير من المشايخ والدكاترة والطلبة مناقشات عديدة حول هذا القول , فكنت اذكرهم بالقاعدة السابقة والمثال وهو صوم يوم الاثنين أو الخميس إذا وافق يوم عيد فيقولون يوم العيد منهي عن صيامه , فأبين لهم ان موقفكم هذا هو تجاوب منكم مع القاعدة , فلماذا لا تتجاوبون معها في هذا الحديث الناهي عن صوم يوم السبت ؟ فلا يحيرون جوابا , إلا قليلا منهم فقد انصفوا جزاهم الله خيرا , وكنت أحيانا أطمئنهم وأبشرهم بأنه ليس معنى ترك صيام يوم السبت في يوم عرفة أو عاشوراء مثلا انه من باب الزهد في فضائل الأعمال بل هو من تمام الإيمان والتجاوب مع قوله عليه الصلاة والسلام (( انك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه )) وهو مخرج في الضعيفة بسند صحيح تحت الحديث رقم 5 .
هذا ولقد كان بعض المناقشين عارض حديث السبت بحديث الجمعة هذا فتأملت في ذلك فبدا لي انه لا تعارض والحمد لله , وذلك بأن نقول : من صام يوم الجمعة دون الخميس فعليه ان يصوم السبت وهذا فرض عليه لينجو من أثم مخالفته الأفراد يوم الجمعة فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السبت (إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ) ولكن هذا إنما هو لمن صام الجمعة وهو غافل عن النهي عن إفراده ولم يكن صام الخميس معه كما ذكرنا أما من كان علي علم بالنهي فليس له ان يصومه لانه في هذه الحالة يصوم ما لا يجب أو يفرض عليه ، فلا يدخل _ والحالة هذه _ تحت العموم المذكور ، ومنه يعرف الجواب عما إذا اتفق يوم الجمعة مع يوم فضيلة فلا يجوز إفراده كما تقدم ، كما لو وافق ذلك يوم السبت ، لانه ليس ذلك فرضا عليه .انتهى كلام الالبانى
ومما سبق وبعد التوليف والجمع بين الاحاديث يتضح لنا ان هذا الحديث غير شاذ والله اعلم
4)- هذا الحديث منسوخ .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ان هذا الحديث شاذا أو منسوخا .
قال أبو داود : هذا الحديث منسوخ .
قال الشيخ الالبانى : ولعل دليل النسخ عنده حديث كريب مولى ابن عباس : ( أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوني إلى أم سلمة أسألها : أي الايام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لصيامها ؟ قالت : يوم السبت والاحد ، فرجعت إليهم فاخبرتهم ، فكأنهم أنكروا ذلك ، فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا : انا بعثنا إليك هذا في كذا ، وذكر أنك قلت : كذا ، فقالت : صدق ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الايام السبت والاحد ، وكان يقول إنهما عيدان للمشركين ، وأنا أريد أن أخالفهم ) . أخرجه ابن حبان والحاكم وقال : ( إسناده صحيح ) . ووافقه الذهبي . قلت : وضعف هذا الاسناد عبد الحق الاشبيلى في ( الاحكام الوسطى ) وهو الراجح عندي ، لان فيه من لا يعرف حاله كما بينته في ( الاحاديث الضعيفة ) ( بعد الالف ) وقد حسنه فى تعليقى على صحيح ابن خزيمة ( 2168)ولعله اقرب فيعاد النظر . ولو صح لم يصلح أن يعتبر ناسخا لحديث ابن بسر ولا أن يعارض به لما ادعى الحاكم ، لامكان حمله على أنه صام مع السبت يوم الجمعة ، وبذلك لا يكون قد خص السبت بصيام ، لان هذا هو المراد بحديث ابن بسر كما سبق عن الترمذي والله اعلم .انتهى كلام الالبانى
وألان وبعد ان صح الحديث وتبين انه ليس بضعيف وهو احد شروط الاستدلال كما بينا سابقا ألان نود ان نبين صحة استدلال هذا الحديث على الحكم وهو حرمت صيام السبت .
ولقد اختلف العلماء على وجهان وهى :-
الوجه الاول )- من قال بجواز صيام يوم السبت منفردا وذلك لانه يعتبر ان هذا الحديث إما كذب أو منسوخ كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام مالك وقد تبين بطلان قولاهما .
الوجه الثاني )- من قال بجواز صيام يوم السبت مع يوم قبله أو يوم بعده , وذلك للجمع بين الاحاديث (( حديث النهى عن صيام يوم السبت مع حديث جواز صيامه ))
قال الشيخ الالبانى : (( فى تمام المنة)) : وتأويل الحديث بالنهى عن صيام السبت منفردا يأباه قوله(إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ) فانه كما قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله فى تهذيب السنن : دليل على المنع من صومه في غير الفرد مفردا أو مضافا , لأن الاستثناء دليل التناول , وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه , إلا صورة الفرض ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد , لقال : لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده , كما قال في الجمعة . فلما خص الصورة المأذون في صومها بالفرضية علم تناول النهي لما قابلها .
قال الشيخ الالبانى : وأيضا لو كانت صورة الاقتران غير النهى عنها لكان الاستثناها فى الحديث أول من استثناء الفرض لان شبهة شمول الحديث له ابعد من شموله لصورة الاقتران فإذا استثنا الفرض وحده دل على عدم استثنا غيره كما لا يخفى .
وقال أيضا (( فى سلسلة الحديث الصحيحة )) : فلا يجوز ان نضيف إليه قيدا أخر خير قيد الفريضة كقول بعضهم : ( إلا لمن كان له عادة من صيام أو مفردا ) فانه يشبه الاستدراك على الشرع الحكيم ولا يخفى قبحه . انتهى كلام الشيخ الالبانى .
ومما سبق يتضح انه :-
1)- عدم جواز صيام يوم السبت منفردا إلا فى الفرض .
2)- عدم جواز صيام يوم السبت مع يوم قبله أو يوم بعده , وعلى هذا لم يبقى إلا حرمة صيام يوم السبت كما بيناه أنفا والله تعالى اعلم .
أبو جابر الجزائري
2011-09-10, 10:24
بارك الله تعالى في الأخ الكريم الذي أقدّره كثيرا ، على مشاركته ونقولاته
فجزاكم الله خيرا
*رذاذ المطر*
2011-09-11, 00:58
جزاكم الله خيراً
علي الجزائري
2011-09-11, 07:32
أخي جابر جزاك الله خيراً .. نعتذر على التأخر
أنا سألتك فقط من صاحب هذا البحث فحسب ثم دخلت في المناقشة
هل هو من العلماء البارزين في علم الحديث ؟
و المناقشة لا تكون إلا بين اثنين مقتنعين بصحة الحديث هذا قصدي
من مشاركتي الأولى و لم يكن هناك داعي للاقتباسات
و لنا عودة إن شاء الله تعالى !
عبد الحفيظ بن علي
2011-09-12, 13:25
السلام عليكم
أنصح الإخوة الكرم أن يطلعوا على مبحث مفصّل في هذه المسألة، مع ذكر حديث عبد الله بن بسر بكلّ طرقه، ذكر كاتبه أقوال أهل العلم في ذلك ورجّح في الأخير صحته، وهذه الرسالة بعنوان:
زهر الروض في حكم صيام يوم السبت في غير الفرض للكاتب المدقق علي بن حسن عبد الحميد الحلبي
وجزاكم الله خيرا,
ابوزيدالجزائري
2011-09-12, 18:46
قد دل على جواز صيام يوم السبت أحاديث كثيرة كحديث عائشة الذي يدل جواز صيام السبت مقرونا مع الجمعة ،و حديث كريب و الذي يدل على جواز صيام السبت مقرونا مع الأحد ، و الحديث الذي في مسند الامام أحمد و فيه :(صيام يوم السبت لا لك و لا عليك)و فيه الدلالة على جواز افراد السبت بالصيام .
ينضاف الى ذلك أن القول بتحريم صيامه مطلقا لم يقل به أحد قبل العلامة الالباني اذا ما استثنينا راوي الحديث،و لعلي أفرد هذه المسألة بمقال لتجلية بعض الحقائق الخافية عن كثيرين فيها .
أبو جابر الجزائري
2011-09-13, 13:35
جزاكم الله خيرا على المشاركة والتفاعل. الموضوع وضعته هنا بقصد في هذا المنتدى والخاصّ ب "مناقشة المسائل العلمية الفقهية منها أو الأصولية أو غيرها بطريقة علمية"، وذلك للإثراء والمدارسة، لذا لم أضعه في باقي المنتديات الإسلامية العامة. لذا أرجو أن لا يُكتفى بالإحالة إلى كتب أو بحوث، أو نقل بحوث بالكامل ـ على الأقل تلخيصها ـ، بل أرجو مناقشة الأدلة. وبارك الله على مشاركاتكم مرة أخرى
التوحيد الخالص
2011-09-13, 15:28
حوار بين الشيخ الألباني والشيخ عبد المحسن العباد حول صيام يوم السبت
إعداد موقع الإمام الآجُرِّي لطلب العلم الشرعي
www.ajurry.com/
الألباني: نعم . . الشيخ عبدُ المُحسن عنده شيء . . تفضل . .
العبَّاد: عن موضوع صيام يوم السبت . . أنت تقول أنَّه لا يُتطوع فيه مُطلقاً أو إذا أُفرد؟
- مُطلقاً؛ إلا في الفرض كما قال، لا أفرق بين إفراده وبين ضمِّه إلى يوم قبله أو يوم بعده، ذاكراً والحمد لله حديث جويرية: ((. . . هل صمت قبله. . هل تصومين بعده؟ قالت: لا)).
- الجُمعة . .
- الجمعة نعم؟
- الذي بعده يوم السبت.
- أنا أقول أنه هذا الحديث مع الذين يقولون بجواز صومه مقروناً بغيره؛ فيوم الجُمُعة . . إذا صام يوم الجمعة صام يوم السبت، هذا حديث جُويرية صريح في هذا ولكننا نجيب بما سبق حول المسألة المتعلقة بقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يقطع الصلاة شيء)).
- لا أنا أريد بس ما يتعلق بيوم السبت؛ يعني هل يُتطوع به مقروناً إلى غيره؟
- لا لا، أقول لا بارك الله فيك، ولكن قصدت بكلامي في رجوعي إلى البحث السابق أنَّ حديث جويرية يبيح وحديث لا تصوموا يحظر فيقدم الحاظر على المبيح هذا الذي قصدت إليه حينما رجعت إلى الموضوع السابق.
- بس ألا يُحمل حديث النهي عن صيام يوم السبت، على إفراده بالصيام؟
- الرسول -عليه الصلاة والسلام- كما لا يخفاكم وأنتم أهل اللغة العربية ومنكم نتعلم، هو قال -عليه السلام-: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم))، إلا فيما افترض عليكم . .
- بس ألا يُحمل على الانفراد؟
- لا، لأنه ناقضٌ للاستثناء، ثم ماذا يقول أهل العلم فيما إذا اتفق يوم السبت مع يوم عيد، لنفترض مثلاً صوم يوم عرفة بعده يليه صوم يوم السبت، صوم يوم عرفة معروف فيه الفضل لدى طلاب العلم فضلاً عن أمثالكم، فيشرع صيام يوم السبت على الخلاف المعروف لمن كان في عرفة مثلاً السنة ألا يصوم وإنَّما هذه الفضيلة بالنسبة لمن ليس في عرفة، المهم جاء يوم عرفة موافقاً ليوم الجمعة، ثم جاء بعده يوم العيد يوم سبتٍ، فهل يجوز صيام يوم الجمعة نظراً إلى كونه يوم عرفة وصيام يوم السبت الذي هو يوم العيد ونعلم جميعاً أنَّه منهي عنه، بحجة أننا لا نصوم يوم السبت مفرداً لأن الحديث خاصٌ فيما إذا صيم مفرداً؟ ما أعتقد أن أحد من أهل العلم في مثل هذه الصورة -وهي ليست خيالية- بل قد يتفق في كثير من الأحيان أن يكون يوم الجمعة يوم عرفة، والذي يليه بطبيعة الحال هو يوم سبت، فهل نقول بجواز صوم هذا اليوم لأننا صمنا يوم الجمعة، وبحجة أنَّه يوم عرفة؟ ما أظن أن أحداً يجيز هذا . .
- بس لأنه حرام صوم يوم العيد . .
- إذا سمحت . . هذا كلامكم يلتقي مع كلامي، حين أقول: ما أظن أن أحداً يقول بجواز هذا الصيام، ولكن إذا كان الأمر كذلك؛ فإذن التعليل بالإفراد ليس سليماً، تعليل النهي بالإفراد ليس سليماً، لأنَّه هنا لم يُفرد، ما هو الجواب؟ هو ما تفضلتم به أن النهي عن صيام يوم العيد معروفٌ؛ طيب ما الفرق -بارك الله فيكم- بين نهي ونهيٍ؟ أنا أقول الجواب: الفرق أنَّ النهي عن صوم يوم العيد معروف عند عامة العلماء بل وعامة طلاب العلم، أمَّا النهي عن صيام يوم السبت؛ فهذا كان مجهولاً، كان مطوياً، كان نسياً منسياً، هذا هو الفرق، وإلا نهي الرسول عليه السلام هنا وهناك واحد، بل أقول إنَّ نهيه عن صيام يوم السبت آكد من نهيه -عليه الصلاة والسلام- من صوم يوم العيد، ذلك لأنَّ نهيه المتعلق بصوم يوم العيد لا شيء أكثر من هى رسول الله -صلى الله عليه وسلَّم- عن صوم يوم العيد، أمَّا النهي عن صوم يوم السبت فمقرونٌ بعبارةٍ مؤكدةٍ لهذا النهي، ألا وهو قوله -عليه الصلاة والسلام- : ((ولو لم يجد أحدكم إلاَّ لحاء شجرة فليمضغه -أي فليثبت إفطاره لهذا اليوم اتباعاً لأمر الرسول -عليه السلام- هذا التأكيد إن لم يجعل نهيه -عليه السلام- عن صيام يوم السبت أرقى وأعظم وأخطر من صيام يوم العيد، فعلى الأقل أن يجعله مساوياً له؛ فلماذا أخيراً يُفرِّقُ أهل العلم بين صيام يوم السبت فيقولون نحمل الحديث على الإفراد، ولماذا لا تحملون النهي عن صيام يوم العيد على الإفراد؟ ذلك لأن النهي حاظرٌ والحاظر مقدمٌ على المبيح، هذه وجهة نظري في المسألة.
- الحديث، حديث جويرية ألا يبيِّن أنَّ المقصود من قوله: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم))، خاصٌ فيما إذا أفرد، لأن حديث جويرية دل أنها صامت يوم السبت مقروناً مع الجمعة، ثم أيضاً قول الرسول -صلى الله عليه وسلَّم-: ((من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوَّال))، إذا صادف لمصلحة يوم السبت ألا يواصل الإنسان الصيام؟ ويكون يعني صام ستاً متوالية وفيها يوم السبت، وكذلك الأيام البيض إذا جاءت واحدة منها يوم السبت، أو وافق يوم عرفة؟
- هذا في اعتقادي بعضه إعادة للكلام السابق، قلنا عن حديث جويرية أنه مبيحٌ، وحديث النهي عن صوم يوم السبت حاظر، والحاظر مقدمٌ على المبيح، صيام ست من شوَّال لا شك أن هذا الصوم معروفٌ فضله، ولكن إذا صدف أنَّ أحد أيام الست هذه اتفق أنَّه يوم سبتٍ، - وأنا شايف الأستاذ هناك ذاهب وقايم وكأنَّه يعني ينتظرنا فاصبر علينا ويعني ما صبرك إلا بالله- فأقول: إن الذي يريد أن يصوم السبت -كما تقولون- تبعاً ليس إفراداً، أمَّا أنا فأصوم الأيام الست؛ فإذا اتفق فيها يوم سبتٍ لم أصمه، إذا اتفق يوم جمعة مع الخميس صمته، أمَّا إذا اتفق في هذه الأيام الست يوم سبت فلا أصومه، وفي زعمي وأعني ما أقول- أنا خيرٌ وأهدى سبيلاً وأقوم قيلاً حينما لا أصوم يوم السبت من ذاك الذ يصوم يوم السبت، كيوم من الأيام الست، لماذا؟ لأنني لم أترك صيام يوم السبت هوىً، وابتداعاً في الدين وإنَّما تركته لله تبارك وتعالى ورسول الله -صلى الله عليه وسلَّم- فيقول كما تعلمون: ((من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه))، فإذاً أنا مفطر، خير من ذاك الصائم، لأنني تركت صوم هذا اليوم لله -عزَّ وجل- والشاهد بارك الله فيكم، أن نتذكر ما ذكرناه من المثال الواضح، الذي لا يقبل جدلاً مطلقاً، إذا اتفق يوم عيد مع يوم فضيلة، هل نصومه؟ الجواب: لا، توجيه هذا الجواب فقهياً ما هو؟ ليس هناك إلا قاعدة الحاظر مقدم على المبيح، إن كان عند أهل العلم جواب غير هذا؛ فيمكن أن نُعدل رأينا في صيام يوم السبت، أمَّا أن نقع في حيص بيص -كما يقال- فمرَّةً نبيح صيام يوم نهى عن صيامه الرسول -عليه الصلاة والسلام- نهياً مُطلقاً، وخصص إلا فيما افترض عليكم؛ فنقول: وإلاَّ مقروناً بغيره، نتمسك بماذا؟ بأصل، بنص مبيح، لكن هنا النص حاظرٌ، وحاصرٌ إلاَّ فيما افترض عليكم، فصوم يوم العيد إذا صدف يوم فضيلة صوم يوم عرفة إذا صدف يوم فضيلة هل نصومه مع مخالفة النص الناهي؟ نقول: لا، مفرداً؛ نقول: لا، لماذا؟ لأن النهي مقدم على المبيح، الحاظر مقدم على المبيح، إذاً الذي أجد نفسي مطمئناً أن لا أكون مضطرباً في فقهي في علمي، تارةً أستبيح ما نهى عنه الشارع، بدعوى القرن مع يوم آخر، وتارةً لا أعتد بهذا، مع أنَّ الحكم واضحًٌ تماماً.
- التوفيق بين الأدلة، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وقوله: أتصومين غداً ؟ قالت: لا، قال : فأفطري. حديث جويرية.
- بارك الله فيك، أقول: هذه إعادة، أنا أعرف أنَّهم يقصدون التوفيق، ولكن لماذا يخرجون عن هذا التوفيق في صوم يوم العيد؟ الجواب منهي عنه.
- نقول: لا يصام أبداً.
- ليش يا سيدي؟ هذا كلام، لكن الجواب العلمي ما هو؟ لأنه نهى الرسول عنه. قلت آنفاً ما هو الجواب العلمي؟ الحاظر مقدم على المبيح، أمَّا أن نقول: نُهي عنه، فالجواب مُقابل بمثله، أيضاً يوم السبت نهي عنه، وقلنا آنفاً: النهي عن يوم السبت أدق، من نهيه عن صوم العيد، لأنَّه قال إلا في ما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه، هذا ليس طعاماً، لحاء الشجرة، القشر الذي لا نداوة فيه، ولا حلاوة ولا شيء إطلاقاً، ولكن ليثبت عملياً تطاوعه مع النص النبوي الكريم، فهو يأكل ويمضغ هذا اللحاء تحقيقاً لنهي الرسول -عليه السلام- .
مداخلة من أحد الجالسين: بس انت يا شيخ ترى أنه يوم عرفة لو صادف السبت فإنَّه لا يصام!
الألباني: سبحان الله!
- السنة أنَّه لا يصام.
- كيف لا؟ لا يصام، وماذا نتكلم؟
- تفوت على المسلمين خيراً كثيرا!
- لقد نسيتَ ما قلناه آنفا.
- لا لم أنسه . .
- لا نسيته!
- لم أنسه . .
- إذاً أثبت لي، ما هو الذي زعمت أنا أنك نسيته؟ هاته؟
- الجمع بين النصوص . .
- لا لا، ليس هذا فقط . .
- الجمع بين النصوص أولى، يعني أنت يا شيخ قبل قليل، كنت تُذكر على هذه القاعدة، وألا يُلجأ إلى تفويت نص وإبطال العمل به إلا في أحلك المضايق، الآن أبطلنا الحديث الصحيح في ال. .
- سامحك الله! لا تقل أبطلنا، لا تقل هذا.
- إذا وافق يوم عرفة يوم سبت . .
- لا هذِّب لفظك، هذب لفظك، مع الحديث، لا تقل . .
- كلام العلماء -رحمهم الله- في التعبير عن . .
- أنت الآن -بارك الله فيك- جئت بشيء جديد غير ما تفضل به الشيخ عبد المُحسن؟
- بل أؤكد عليه.
- ما جئت بجديد.
- لم أئت بجديد.
- لكن الشيء الجديد أنك ألغيت بعض كلامي السابق، بل على تعبيرك ولسان حالك يقول: هذه بضاعتنا ردَّت إلينا، أبطلت أنت قوله عليه السلام: ((من ترك شئاً لله عوضه الله خيراً منه))، نحن تركنا صيام يوم عرفة في مثالك لله -تبارك وتعالى-؛ فهل تظن ظن السوء بالله -عزَّ وجل- أنَّه لا يكافينا بخير مما يكافي الصائمين ليوم عرفة وأنا تركته لله، هذا الذي قلت لك أنك نسيته . .
- ما نسيته يا شيخ، لا لم أنسه.
- ولكن لما طلبتك ما أبديت.
مُداخلٌ آخر: المثال الذي يعني الشيخ ذكره من أنه يوم العيد يعني لو وافق يوم الإثنين، أو يوم الخميس، الحقيقة يعني أنَّ هذا، يجعل . . وإن كنت سابقاً يعني لا أتفق مع الشيخ، ولكن هذا الاستدلال الآن . .
- الألباني: لا هذا واضح بارك الله فيك، لكن الناس يغلب ..
- ولكن هذا صيام فضيلة واضح جداً، إذا وافق يوم عيد لا يُصام . .
- مُداخل من شخص يجلس بعيداً عن المسجل: هذا ينطبق على قاعدة الحاظر مُقدمٌ على المبيح تماماً.
الألباني: لا مش تماماً، مش تمام، وإنَّما تارةً وتارة.
العبَّاد: فضيلة الشيخ -حفظكم الله- لا أدري هل تعلمون أحداً من العلماء قال: لا يجوز صيام يوم السبت تطوُّعاً مُطلقا لا منفرداً ولا مقروناً بغيره؟
الألباني: أولاً أقول لكم، إن كنت تعتبر راوي الحديث من العلماء، فالجواب نعم.
العبَّاد: أقول غيركم من القدماء.
الألباني: نعم، أقول: راوي الحديث، الصحابي.
العبَّاد: لا بس الصحابي ما قال أنَّه فهم كفهمكم.
- ماذا قال؟
- جاب الحديث ويمكن أن يكون محمولاً على ما يتفق مع حديث جويرية.
- لا ليس كذلك، أنا أعني شيئاً آخر، وهو أنَّه يقول: إنَّ الذي يصوم يوم السبت، لا صام ولا أفطر.
- هذا محمول يعني على أنه إذا أفرده بالصيام.
- هذا محمول عندك.
- أمَّا نحن نتكلم عنده.
- وعند غيره أيضاً كذلك.
- لا لا، أنا أقول عن راوي الحديث. هذا المحمول هو عندك، ما فيه خلاف.
- رواي الحديث . . هذا لا ينطبق إلا على من يقول يعني قضى يعني شيء واجب عليه، وأمَّا إذا كان [كلام سريع] فقضى شيئاً يعني واجباً عليه فلا يتطوع به إلا مقروناً مع غيره كيوم الجمعة.
- على كل حال، ما تؤاخذني يا شيخ عبد المحسن. .
- لا ما فيه مؤاخذة.
- إذا قلت أنَّ هذا تكرار بارك الله فيك، أنت الآن أخيراً سألتني: هل قال أحد بهذا؟
أنا أقول نعم قال به كثير من المتقدمين والمتأخرين، لكنني علوت فرجعت إلى راوي الحديث، وقلت إنه قال: (( بأنَّ الذي يصوم يوم السبت لا صام ولا أفطر))، وهذا اقتباسٌ منه من قوله عليه الصلاة والسلام في من صام الدهر: (( لا صام ولا أفطر))، فهل تأمرون صائم الدهر بأن يصوم أم بأن يفطر؟ لا شك بأن قولكم في هذه المسألة أنكم تأمرونه بأن لا يصوم الدهر . .
مقاطعٌ يتكلم: الحديث . .
الألباني: إذا سمحت، إذا سمحت، الكلام الآن مع الشيخ عبد المحسن.
المقاطع: تفضل . .
الألباني: ما أظن أنكم تخيرون، أو بالأحرى أنَّكم ترجحون صيام يوم الدهر لانَّه صيام وتقرُّب إلى الله -عزَّ وجل- مع علمكم بقوله-عليه السلام-: ((من صام الدهر فلا صام ولا أفطر))؛ فإذن صيام الدهر مرجوحٌ، كذلك حينما نعود إلى راوي الحديث فيقول: (( من صام يوم السبت فلا صام ولا أفطر))، فماذا نفهم من هذا الحديث؟ أنَّه يحض على صيام يوم السبت؟ أم على إفطاره؟
- العبَّاد: على إفطاره إذا أفرده، يعني الإفراد فعليه أن يفطر.
- يا شيخ أنت -جزاك الله خير- تفرض على راوي الحديث ما هو قائمٌ في ذهنك.
- العبَّاد مقاطعاً: . .
- إذا سمحت، معليش، أنا أريدك أن تأتي بعبارة تضمها إلى عبارة هذا الراوي تلتقي هذه العبارة مع عبارتك، أمَّا أن تحمل قوله على عبارتك أنت، فهذا تحميلٌ للعبارة ما لا تتحمل، على أني أقول أخيراً، قول الرسول -عليه السلام- أبلغ عندي وأفصح وآكد في النهي من قول هذا الراوي، لكن الراوي نستطيع أن نقول: تفنن في التعبير، ولفت النظر إلى قول الرسول -عليه السلام- : ((من صام الدهر فلا صام ولا أفطر))، تفنن في التعبير: أي ليس له أجر، وليس له ثواب، هذا الكلام من هذا الرواي انا في الحقيقة مما يفيدني جداً، ويُفضل إفطاري على صيام الآخرين، ذلك لأن هذا الصحابي يقول: صيام الآخرين كصيام الدهر، لا صام ولا أفطر، أمَّا أنا فتركت صيام يوم السبت لله، فالله يعوضني خيراً منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مُداخل: حديث صيام يوم وإفطار يوم ما يختلف على هذا؟
الألباني وهو يقوم من المجلس: بارك الله فيك، لا تزال تدور في النصوص العامة، في فلك النص العام، النص العام تطرأ عليه النصوص، وهذا ما كنا نتكلم فيه.
الألباني: أعتذر عن الشيخ فإني تقدمت بين يديك.
العبَّاد: وأنت أكبر مني سناً وعلماً" انتهى بحمد الله.
الوساري الفحل
2011-09-13, 18:27
بارك الله في الجميع
أبو جابر الجزائري
2011-09-17, 09:06
بارك الله في الجميع
وفيكم بارك الله تعالى
أبو جابر الجزائري
2011-11-02, 08:05
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله
الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد
أبو جابر الجزائري
2013-08-26, 09:30
أبوسعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. متفق عليه وهذا لفظ البخاري
علي الجزائري
2013-08-31, 22:34
و المناقشة لا تكون إلا بين اثنين مقتنعين بصحة الحديث ...
و حين ذاك يأتي البحث مفصلا على ضوء القواعد
الأصولية المعروفة عند أهل العلم ..
أبو جابر الجزائري
2013-09-03, 23:20
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQOw3vAGj6yLlNa8MbuZ5bCBnzFaB4KM UZFbLELYNqhwVyp5sxp
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir