المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار


Zahra Ahmed
2011-08-26, 13:12
السلام عليكم ومبارك علينا و عليكم الشهر الفضيل
اود ان أطرح سؤالا كثيرا ما يحصل فيه لبس .... و هو عن وجوب الحمام للنساء شرعا ام لا ؟؟؟؟
أعني أن كثرة السفور للبنات في أيامنا هذه جعلت من الصعب التفريق بين المخطئ و المصيب --- في هذا الموضوع بالتحديد---- لذلك أرجو ممن لديه الجواب الكافي و الشافي فليفدنا به و جزاه الله عنا كل خير

الطيب صياد
2011-08-26, 14:30
ما فهمتُهُ أنك تسألين عن حكم الحمَّام للنساء ؟
فإن كان هذا فهاهما فتويان لشيخنا الأستاذ أبي عبد المعزِّ محمد علي فركوس - أعزَّه الله - من فتاويه المنشورة في الموقع الرسميِّ لفضيلته
- الفتوى الأولى بخصوص دخول المرأة وحدها الحمامات قال :
لقد وردت نصوص حديثية كثيرة تمنع دخول المرأة الحمّام مطلقا سواء بإزار أو لوحدها من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الحمّام حرام على نساء أمّتي» وحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمّام» وحديث: «والذي نفسي بيده ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمّهاتها إلاّ وهي هاتكة كلّ ستر بينها وبين الرحمن». غير أنّه إذا ثبت أنّ الحمّام له تأثير-بإذن الله- في علاج السقم العالق بالمريضة



بتقرير أهل الخبرة من أهل الطب الثقات، وليس لها طريق للعلاج إلاّ به فإنّه



يجوز لها أن تدخله-ضرورة تقصدا لعلاجها، وقد جاء في سنن أبي داود



بسند ضعيف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله



عليه وآله وسلم قال: «ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتا



يقال لها: الحمّامات، فلا يدخلنها الرجال إلاّ بالأزر، وامنعوها النساء إلاّ



مريضة أو نفساء»، ونقل البغوي عن جبير بن نُفير قال: "قرئ علينا كتاب



عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالشام: لا يدخل الرجل الحمّام إلاّ بمئزر، ولا



تدخله المرأة إلاّ من سقم.." وهذا المعنى يقويه النظر والاعتبار في أنّه إذا كان الأصل أنّ



المرأة مأمورة بالتستر والتحفظ من أن يراها أجنبي ويجوز لها ضرورة أن تكشف بعض



أعضائها في الجراحة أو الولادة أو التطبيب عامّة فيجوز لها أيضا في مسألتنا إلحاقا قياسيا، غير



أنّ هذه الضرورة تقدر بقدرها، فإذا كانت قادرة على استحمامها بمفردها استغنت عن غيرها،



وإذا احتاجت إلى إحداهنّ لإعانتها على الاغتسال لعجزها فلا يجوز لغيرها الدخول عليها إذا



كفيت بالأولى، وإذا ارتفع عنها سقمها وعفيت من مرضها أو وجدت وسيلة طبية أخرى



تغنيها عنها، فإنّ حكم المنع يعود لانتفاء الضرورة والحاجة عملا بقاعدة: "إذا زال الخطر عاد



الحظر".اهـ


و هاهو رابط الفتوى



http://www.ferkous.com/rep/Bj13.php

Zahra Ahmed
2011-08-27, 19:12
جزاك الله كل خير وفيت و كفيت
الله يكثر من أمثالك

الطيب صياد
2011-08-27, 21:18
رحمكم الله ، و عذرا على صغر حجم الخطِّ ،

الطيب صياد
2011-08-27, 21:21
و الفتوى الأخرى هي :

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فلا يجوز للمرأة دخول الحمام إلاَّ لضرورة، ولا يجوز للرجل أن يأذن لزوجته -أو في معناها ممَّن تكون تحت حكمه وولايته من أُمِّه وابنته وأخته وغيرهنَّ- بدخول الحمام أو بإعطائها أجرته ولا أن يشاركها الدخول إليه، فلا يكون لها مُعينًا على المنكر لا بالمشاركة ولا بالإذن والأجرة، وذلك لعموم قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ»(، عِلمًا أنه يُشرع للزوج الاغتسال مع زوجته في غير الحمام العمومي، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ»()، وفي رواية قالت -رضي الله عنها-: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي. قَالَتْ: وَهُمَا جُنُبَانِ»

cha_amin
2011-08-27, 23:06
الله اعلم استعن بأهل الذكر

أم حاتم
2011-08-28, 12:13
الله اعلم استعن بأهل الذكر

جزاكم الله خيرا.

والفتوى السابقة التي نقلها أحد الإخوة هي فتوى لأهل العلم والذكر.

Zahra Ahmed
2011-08-28, 12:13
بارك الله فيكم
المراد من هذا اتقاء الله في كل شيء ...... لم أرد السؤال في البداية لكن علمت أنه لا حجة لجاهل يوم القيامة ........
اللهم آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار