المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نصاب الزكآة عآجل


Remàn
2011-08-25, 01:10
أرجوكم اريد معرفة نصاب الزكآة لهآذي السنة في الجزآئر طبعآ
أنآ بحآجتكم

أم حاتم
2011-08-25, 07:54
نصاب الذهب: 85 غراما.
ونصاب الفضة: 595 غراما.

والصحيح الذي عليه أكثر الفقهاء أن نصاب العملات الورقية تُقَدَّر بأقل النصابين؛ فننظر في قيمة 85 غراما، وننظر في قيمة 595 غراما، فأيههما كان الأقل، جعلناه نصابا، وهو الأحظ للفقراء، والأحوط، والأبرأ للذمة.

وقد قدرته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بـ 33 مليون ونصف، وهذا بناء على حساب 85 غراما، ولكن هذا فيه إشكال كبير، بل الأحوط أن يقدر بنصاب الفضة؛ لأنه هو الأقل في وقتنا، فيكون أحوط وأبرأ للذمة.

فيُنظر كم مقدار الغرام الواحد من الفضة الآن؟ فاضربه في 595 ، النتيجة: هي نصاب الزكاة. والله أعلم

عبد الحفيظ بن علي
2011-09-11, 14:30
برك الله فيك الأخت
وهذا ما ندين الله به

التوحيد الخالص
2011-09-11, 14:38
أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن نصاب الزكاة لهذه السنة 1431هـ : يقدر
335.750,00 دج والتي يكون قد دار عليها الحول .
وأوضحت الوزارة في بيان لها: أنه يجب إخراج الزكاة من كل مال بلغ هذا النصاب بمقدار 2.5 بالمائة، أي ربع العشر، سواء كان من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوم بسعرها الحالي في السوق يوم زكاتها.
وذكرت الوزارة إن أصل النصاب هو عشرون دينارا ذهبيا المقدر وزنها بـ 85 غراما، وأن الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى (أجينور) حددت ثمن الغرام الواحد من الذهب من عيار 18 قيراط بـ 3950دج.
المصدر: موقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

أم حاتم
2011-09-11, 22:50
أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن نصاب الزكاة لهذه السنة 1431هـ : يقدر
335.750,00 دج والتي يكون قد دار عليها الحول .
وأوضحت الوزارة في بيان لها: أنه يجب إخراج الزكاة من كل مال بلغ هذا النصاب بمقدار 2.5 بالمائة، أي ربع العشر، سواء كان من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوم بسعرها الحالي في السوق يوم زكاتها.
وذكرت الوزارة إن أصل النصاب هو عشرون دينارا ذهبيا المقدر وزنها بـ 85 غراما، وأن الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى (أجينور) حددت ثمن الغرام الواحد من الذهب من عيار 18 قيراط بـ 3950دج.
المصدر: موقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف



هذا نصاب العام الماضي، وفيه نظرٌ بين من وجهين:

1- ما تقدم، من أن الفقهاء يقررون أن النصاب يقدر بما يساوي أقلَّ النصابين من الذهب والفضة.

2- أن تقدير وزارة الشؤون الدينية للذهب، كان بعيار 18، والذي اعلمه أن عيار 18 ليس ذهبا خالصا، وإنما هو مشوبٌ بغيره، والفقهاء -كما ذكر ابن قدامة- نصوا على أن نصاب الذهب وهو عشرون مثقالا يكون بعد طرح ما خُلِط معه.

والعلم عند الله تعالى.

التوحيد الخالص
2011-09-12, 14:40
بارك الله فيك