تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : اعتداء عامل على المقتصد


قاسيمي
2011-08-19, 18:16
ايها الاخوة و الاخوات السلام عليكم و بعد
ذات يوم تغيب احد العمال و نظرا للغيابات المتكررة و الغير مبررة تم الحسم من المرتب 1/30 فماكان من هذا العامل سوى تقديم لكمة للمقتصد .
اخي المقتصد لوكنت مكان هذا المقتصد ماذا تفعل .
ماهي الاجراءات القانونية التي تتخذها

باهي جمال
2011-08-19, 19:42
حسب السن والحالة الصحية والمزاجية ممكن اعتدي عليه باكثر مما اعتدى علي وادخله قاعة الانعاش فورا
وممكن اخرج ورقة 21/27 واكتب تقريرا مفصلا الى مدير التربية عن طريق مدير المؤسسة

malek malik
2011-08-19, 19:55
ممكن اخرج ورقة 21/27 واكتب تقريرا مفصلا الى مدير التربية عن طريق مدير المؤسسة

لن يفعل له مدير التربية شيء...

باهي جمال
2011-08-19, 19:56
اذن تقترح الحل الاول

عبد الرزاق 96
2011-08-19, 23:30
القانون الاداري هو الحاسم في مثل هذه الحالات

malek malik
2011-08-20, 01:42
اذن تقترح الحل الاول

و لا الحل الأول كذلك، لأنك بهذا ستحاسب أنت بتهمة الإعتداء على عامل وأنت تعرف جيدا يا جمال أنّ كلامي صحيح...

لأنّنا وبصراحة في دولة اللاقانون...

طالب العلم والمعرفة
2011-08-20, 02:17
حسب السن والحالة الصحية والمزاجية ممكن اعتدي عليه باكثر مما اعتدى علي وادخله قاعة الانعاش فورا
وممكن اخرج ورقة 21/27 واكتب تقريرا مفصلا الى مدير التربية عن طريق مدير المؤسسة
أشكر زميلي قاسيمي على طرح هذه القضية وسواء كان الطرفين مقتصد وعامل أو غيرهما (موظفين من نفس القطاع)..والتي عادة ماتقع في الواقع -شئنا أم أبينا فالواقع يشير بتواجد مثل هذه القضايا وكل قضية وظروفها التي أدت لحدوثها..

فهناك حل ثالث..-وأروقة المحاكم تعج به..خاصة وأن هذه التهمة يعاقب مرتكبها جزائيا-..وهو بعد وقوع الإعتداء التوجه مباشرة إلى رجال الضبطية القضائية (درك أوشرطة) قصد ايداع شكوى من أجل تهمة الضرب والجرح العمدي..التي يتم تكييفها على أساس جنحة أو مخالفة حسب درجة الضرر (أكثر من 15 يوم أو أقل منها)..

قراءة في جريمة الضرب والجرح العمدي:
أولا: جنحة الضرب والجرح العمدي
أركان هذه الجريمة:
نصت عليها المادة 264 ق ع
1- الركن المادي: النشاط كفعل يدخل تحت أعمال العنف والتعدي أو أي عمل آخر كالمفاجأة أو الكهرباء أو الأشعة.
- النتيجة: يشترط أن يكون العجز أو المرض يفوق 15 يوم بشهادة طبية مثبتة أو بتعيين خبير.
- العلاقة السببية: بين نشاط المتهم والعجز كشرط
2- الركن المعنوي: تمتع المتهم لعنصر العلم والإرادة وقصد الضرب والجرح.

عقوبة هذه الجنحة:
إذا ثبتت العقوبة تكون من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 100.000 إلى 500.000 والحرمان على الأقل بسنة إلى خمس سنوات على الأكثر من الحقوق الواردة في المادة 14
ثانيا: مخالفات الضرب والجرح العمدي
نصت عليها المادة 442 من قانون العقوبات
نكون أمام مخالفة الضرب والجرح العمدي إذا تسبب في العجز
لـ 15 يوما أو أقل.
عقوبة هذه المخالفة: يعاقب بالحبس من عشر ( 10 ) أيام على الأقل إلى شهرين ( 2)على الأكثر وبغرامة من 8.000 إلى 16.000 دج

وفي نفس الأوان مع تقديم شكوى للعدالة يتم تحرير تقرير عبر السلطة السلمية -لأن المدير هنا سيحرر تقريره لامحالة- ليحال المعني للمجلس التأديبي الذي سيقوم بعزله لامحالة لأنه ارتكب خطأ مهنيا جسيما -وإذا كان متعاقدا لأن أغلبية العمال حاليا هم متعاقدين-سيتم فسخ عقده..

وعلى كل حال وكنصيحة أخوية:
1-يرجى تفادي الحل الأول وهو رد الضرب لأنه إذا اتجهت القضية للعدالة فسيتم اعتبار الإثنين متهمان بجريمة "الضرب والجرح العمدي المتبادل..ونفس الإشكال قد يقع إداريا..
2-يرجى كذلك تفادي اللجوء للعدالة قدر الإمكان لأنه تم تشويه المنظومة التربوية عندما ترى اثنين من قطاع التربية أمام القاضي ومايصاحب ذلك..
ثم قد يلجأ المتهم "للجاه" أو مايصطلح عليه "بجماعة من المسلمين أو الأعيان ممن تستحي من ردهم خائبين " ويطلب الصفح منك عبرهم..وستصفح عنه لامحالة..
3-يتوجب اللجوء للحل الإداري الرامي إلى إحالة المعني للمجلس التأديبي..مع إمكانية اللجوء للعدالة -حسب ظروف وملابسات الإعتداء-..أي الجمع بين الحل الثاني والثالث معا..
ونطلب من الله أن يحفظنا من الوقوع فيها ويقينا من كل شر..

طالب العلم والمعرفة
2011-08-20, 02:20
القانون الاداري هو الحاسم في مثل هذه الحالات
أخي عبد الرزاق القوانين التي تحكم هذه الحالة:
1-قانون الوظيف العمومي إذا تمت متابعتها إداريا..
2-قانون العقوبات إذا تمت متابعتها جزائيا..

طالب العلم والمعرفة
2011-08-20, 02:25
ايها الاخوة و الاخوات السلام عليكم و بعد
ذات يوم تغيب احد العمال و نظرا للغيابات المتكررة و الغير مبررة تم الحسم من المرتب 1/30 فماكان من هذا العامل سوى تقديم لكمة للمقتصد .
اخي المقتصد لوكنت مكان هذا المقتصد ماذا تفعل .
ماهي الاجراءات القانونية التي تتخذها

قصد تفادي الوقوع في مثل هذه الحالة..علينا بتحرير تقرير لمدير المؤسسة (أو الإشارة إليها في التقرير اليومي للمصالح الإقتصادية عن غياب المعني غير المبرر) والسلطة التقديرية تعود للمدير إما باستدعائه وتوجيه له تنبيه أو الخصم من الراتب ونتفادى بهذا الوقوع في متاهات نحن في غنى عنها..

طالب العلم والمعرفة
2011-08-20, 02:27
و لا الحل الأول كذلك، لأنك بهذا ستحاسب أنت بتهمة الإعتداء على عامل وأنت تعرف جيدا يا جمال أنّ كلامي صحيح...


لأنّنا وبصراحة في دولة اللاقانون...


وهو كذلك أخي مالك..

قاسيمي
2011-08-20, 14:50
السلام عليكم و صح فطوركم وبعد
اشكر الاخوة الكرام على هذا الرد الوافي و الشافي و نسال الله عزوجل ان لايلاقينا بهذا النوع و فعلا كما قال الاخ طالب العلم الحل هو التقرير اليومي لان السلطة التقديرية ترجع للمدير و السلام عليكم

قاسيمي
2011-08-20, 16:58
و لكن كيف نكتب تقرير

باهي جمال
2011-08-20, 17:34
هذا موضوع يعالج كيفية كتابة التقارير
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=357739

قاسيمي
2011-08-21, 17:17
شكرا على مروركم وبارك الله فيكم
تقبل الله منا الصيام و القيام امين

عبد الرزاق 96
2011-08-21, 22:34
أخي عبد الرزاق القوانين التي تحكم هذه الحالة:
1-قانون الوظيف العمومي إذا تمت متابعتها إداريا..
2-قانون العقوبات إذا تمت متابعتها جزائيا..

يتم اللجوء الى قانون الوظيف العمومي اوقانون العقوبات في حالة استفاء جميع مراحل الصلح وهي المصالحة بين الطرفين ثم التظلم اذا لم تكن هناك مصالحة وبعدها يمكن للمحاكم ان تكون صاحبة الاختصاص

طالب العلم والمعرفة
2011-08-22, 02:47
يتم اللجوء الى قانون الوظيف العمومي اوقانون العقوبات في حالة استفاء جميع مراحل الصلح وهي المصالحة بين الطرفين ثم التظلم اذا لم تكن هناك مصالحة وبعدها يمكن للمحاكم ان تكون صاحبة الاختصاص
أخي عبد الرزاق..
القانون الإداري يجمع طرفين من النزاع وهما:
-الإدارة
-الموظف
وليس بين موظف وموظف آخر أو شخص طبيعي وآخر..
وفي حالتنا هذه إذا قدم المقتصد (موظف)شكواه ضد العامل (موظف آخر) لدى الضبطية القضائية فسيطبق قانون العقوبات بعد إحالة القضية على قسم الجنح أو المخالفة عن تهمة الضرب والجرح العمدي..
وإذا تم إحالة العامل على المجلس التأديبي فإن هذا المجلس يطبق قانون الوظيف العمومي لإنزال العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى حتى الرابعة..
بعدها يأتي القانون الإداري لأن النزاع أصبح بين موظف وإدارة ..كيف ذلك؟؟
إذا تم عزل العامل مثلا..تأتي مراحل النزاع الإداري من مصالحة وتظلم وإذا لم يأتيان بجديد..يقوم العامل (موظف) برفع دعوى إلغاء قرار العزل الصادر عن مديرية التربية (إدارة) في القضاء الإداري..

وشكرا..

afafbell
2011-09-04, 21:29
ايها الاخوة و الاخوات السلام عليكم و بعد
ذات يوم تغيب احد العمال و نظرا للغيابات المتكررة و الغير مبررة تم الحسم من المرتب 1/30 فماكان من هذا العامل سوى تقديم لكمة للمقتصد .
اخي المقتصد لوكنت مكان هذا المقتصد ماذا تفعل .
ماهي الاجراءات القانونية التي تتخذها
بارك الله في هذاالعامل نحن بحاجةالى لكمات حتى نستفيق من هذا الوضع المزري والمحزن
في ساعات الرخاء اسموه سي المقتصد وفي اوقات الشدة الكل يعرف واش اولي اسمو.....
اعذرني فكلامي غيض من فيض