تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مسابقة المحضرين القضائين 2011 2012


nabil norvege
2011-08-13, 16:23
عاهلا وسهلا بكم جميعا لتحضير معا في مسابقة المحضرين القضائين 2011 2012.:dj_17::dj_17::dj_17::dj_17::dj_17::dj_17::dj _17::dj_17::dj_17::dj_17::dj_17:

walidasil
2011-08-13, 16:30
و أين هي مسابقة المحضرين يا أخي :mh31:

nabil norvege
2011-08-13, 16:40
مصدر رسمي التسجيلات تبدا في شهر سبتمبر 2011.

عادل بومهدي
2011-08-13, 17:03
يمكن نعرف مصدر المعلومة انا اشتغل مع محضر قضائي ولم اسمع بها

nabil norvege
2011-08-13, 17:44
رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائين شرق ....انضر جريدة :1:الخبر.

hadia369
2011-08-13, 23:24
صح رمضانكم كيف نبدأالتحضير

"راجية الجنة"
2011-08-13, 23:31
السن قداش اختي لازم يكون في عمرك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟25 سنة

عبدالرحيم75
2011-08-13, 23:56
مسابقة المحضرين القضائيين نعم مؤكدة والتسجيلات فيها تبدأ في شهر سبتمبر هي ومسابقة الموثقين ،ولا داعي أن تسألوا على مصدر المعلومة ،المهم حضروا أنفسكم .

-*-*general-*-*
2011-08-14, 01:24
من فضلكم ماهي المواد التي نراجعها في كلتا المسابقتين

واجركم على الله

hossem.ho
2011-08-14, 01:58
ارجوا التفاعل ماهي المواد التي نحضر منها

وكيف تكون الاسئلة

وجزاكم الله خيرا

ATAHTAWI
2011-08-14, 08:47
عاهلا وسهلا بكم جميعا لتحضير معا في مسابقة المحضرين القضائين 2011 2012.:dj_17::dj_17::dj_17::dj_17::dj_17::dj_17::dj _17::dj_17::dj_17::dj_17::dj_17:

يا أخي فكرة التحضير فكرة مقبولة
لكن موعد المسابقة غير معقول فمنذ سنتين تقريبا وفي كل اجتماع للغرفة الجهوية او الوطنية للمحضرين يذكرون اخبار عن قرب المسابقة دون وجود فعلي لها
لذا يجب التريث حتى التأكد من الاعلان:34::34::34:

"راجية الجنة"
2011-08-14, 09:03
سامحوني يا جماعة راني قعدة نسيقسي شرط السن قداش ؟؟؟؟؟؟؟

الفارس الجدَّاوي
2011-08-14, 09:06
سامحوني يا جماعة راني قعدة نسيقسي شرط السن قداش ؟؟؟؟؟؟؟
السلام عليكم:
شرط السن هو 25 سنة.

imene12
2011-08-14, 16:28
السلام عليكم و رمضان مبارك للجميع
إخواني الكرام المهم أن نبدأ التحضير الفعلي و الجيد لهذه المسابقة فالرجاء ممن لديهم أي معلومة تحديد المقاييس الممتحن فيها و وضع برنامج أو خطة للتحضير الجماعي
في إنتظار ردودكم...
مشكووووورين جميعا

nabil norvege
2011-08-14, 16:43
السلام عليكم

nabil norvege
2011-08-14, 17:04
يا اخواني مسابقة المحضرين القضائين ستكون بالتاكيد في هذه السنة 2011 وذالك راجع الي عدة اسباب اذكر منها 1)تصريحات رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائين شرق. انضر جريدة الخبر 2010. 2)ارتفاع حجم القضايا وانعكاسات ذالك علي تبليغ الاحكام والقرارات والاوامر القضائية و العرائض...الخ بالنضر الى النقص الكبير في عدد المحضرين القضائين بالخصوص ناحية الغرب.3)رغبة الدولة في تحسين سير العدالة.4)انها مسابقة لم تفتح مند مدة منذ سنة 2006 .عكس مسابقة القضاء التى تفتح كل سنة. 5)الطلب والالحاح الكبير عليها.6)رغبة الدولة الجزائرية في فتح اكبر قدر ممكن من المسابقات من اجل كبح البطالة..لدي فلننزع الافكار السلبية من عقولنا..واهلا بتسؤلاتكم ..و مرحبا بخبراتكم عن هذه المسابقة.

nabil norvege
2011-08-14, 17:13
بالنسبة لشرط السن هو 25 سنة كحد ادني 35 سنة حد اقصي. و الله ولي التوفيق اختي.

nabil norvege
2011-08-14, 17:27
بالنسبة للمواد1) ثقافة عامة(موضوع ذي طابع سياسي.اجتماعي.اقتصادي..الخ يتناول الاحدات الحالية)2)قانون المدني والاجراءات المدنية3)قانون الاداري والاجراءات الادارية4)قانون التجاري5) الاسرة 6)التنفيد7)القانون الجنائي.

سمية 85
2011-08-14, 17:56
السلام عليكم

في اي ولاية سيتم إجراء المسابقة ؟

nabil norvege
2011-08-14, 18:17
في ولايتك اختي

سمية 85
2011-08-14, 18:23
انا كنت اعتقد ان المسابقة يتم إجرائها بالعاصمة باعتبارها مسابقة وطنية هل انت متاكد اخي ؟

nabil norvege
2011-08-15, 00:28
نعم وسترون ذلك خلال ايام....

الفارس الجدَّاوي
2011-08-15, 09:16
السلام عليكم:
بالتوفيق للجميع إن شاء الله.

عبد الفتاح احمد
2011-08-15, 09:55
متى يبدا التحضير وكيف

عبد الفتاح احمد
2011-08-15, 09:58
متى يبدا التحضير وكيفلان هذه الفكرة جميلة

"راجية الجنة"
2011-08-15, 13:13
25 سنة لوكان صبرو عام برك نلحق على 25 سنة

الله مستعان منعرف وش الفرق بين 24 و25
ربي يفرج عليا

radia26
2011-08-15, 15:12
السلام عليكم شكرا لصاحب الفكرة (نبيل)

وانشاء الله تكون هذه الصفحة ثرية بما يفيدنا من محاضرات وكتب قيمة تعيلنا على التحضير الجيد

للتوضيح فان قانون الاسرة يتم مراجعة فقط (الزواج-الطلاق وآثاره)
أماالمواريث فهي ليست مطلوبة

السفير72
2011-08-15, 16:35
إن شاء الله نتعاون و الي فيها الخير ربي يديرها

nabil norvege
2011-08-15, 16:45
السلام عليكم وصحا صيامكم...

nabil norvege
2011-08-15, 16:54
سؤال لرجال القانون من فضلكم ماهية طريقة اعداد المذكرة الاستخلاصية ... هل نضع فيها مقدمة -عرض- وخاتمة.ام لا..نمودج عنها من فضلكم...?

nabil norvege
2011-08-15, 18:08
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPHCmeXnJgOkDKFSLJrQgwMjKIodUfS fVS4tYo7j86cDhvGEi9dYLQys5K (http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img104.herosh.com/2010/10/15/791606295.gif&imgrefurl=http://www.djelfa.info/vb/showthread.php%3Ft%3D343950&usg=__hY5jQn-e48pG4zTQoRD7mygE8bY=&h=913&w=512&sz=66&hl=fr&start=14&zoom=1&tbnid=suSZyoe9j7EiIM:&tbnh=147&tbnw=82&ei=s1BJTtvBIsvrsgbt8KGqAw&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2584%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D 9%2585%25D8%25AD%25D8%25B6%25D8%25B1%2B%25D8%25A7% 25D9%2584%25D9%2582%25D8%25B6%25D8%25A7%25D8%25A6% 25D9%258A%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25 B2%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B1%25D9%258A%26hl%3D fr%26sa%3DN%26biw%3D967%26bih%3D407%26gbv%3D2%26tb m%3Disch&itbs=1)هذا مصدر المعلومة...

nabil norvege
2011-08-15, 18:13
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT3v8dThG0N9celMlVHvugnz4GyA-KvssyqrnMcNW4idVi_a_rQHG-zHXM (http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.echoroukonline.com/ara/thumbnail.php%3Ffile%3Darticle_gallery/national/mohamedchrif_584491018.jpg%26size%3Darticle_medium&imgrefurl=http://www.echoroukonline.com/ara/%3Fnews%3D41874&usg=__LQqDS7gZww5xBtSn2brmI8cIR24=&h=250&w=300&sz=14&hl=fr&start=12&zoom=1&tbnid=LeH4O2EBwQp00M:&tbnh=97&tbnw=116&ei=s1BJTtvBIsvrsgbt8KGqAw&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2584%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D 9%2585%25D8%25AD%25D8%25B6%25D8%25B1%2B%25D8%25A7% 25D9%2584%25D9%2582%25D8%25B6%25D8%25A7%25D8%25A6% 25D9%258A%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25 B2%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B1%25D9%258A%26hl%3D fr%26sa%3DN%26biw%3D967%26bih%3D407%26gbv%3D2%26tb m%3Disch&itbs=1)http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSgUdMYaP3qXtprmwCpsTAoKSU7PO_O v6-7d9Cee2dR9RD0XR6-X3n_95p (http://www.google.com/imgres?imgurl=http://maitrebelkacemi.voila.net/president2.jpg&imgrefurl=http://maitrebelkacemi.voila.net/cherif.html&usg=__0LVpbGJfJe77fOTm5ByLNoxgwS0=&h=2112&w=2816&sz=891&hl=fr&start=5&zoom=1&tbnid=452s2ynhGU9-6M:&tbnh=113&tbnw=150&ei=s1BJTtvBIsvrsgbt8KGqAw&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2584%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D 9%2585%25D8%25AD%25D8%25B6%25D8%25B1%2B%25D8%25A7% 25D9%2584%25D9%2582%25D8%25B6%25D8%25A7%25D8%25A6% 25D9%258A%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25 B2%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B1%25D9%258A%26hl%3D fr%26sa%3DN%26biw%3D967%26bih%3D407%26gbv%3D2%26tb m%3Disch&itbs=1)http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPHCmeXnJgOkDKFSLJrQgwMjKIodUfS fVS4tYo7j86cDhvGEi9dYLQys5K (http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img104.herosh.com/2010/10/15/791606295.gif&imgrefurl=http://www.djelfa.info/vb/showthread.php%3Ft%3D343950&usg=__hY5jQn-e48pG4zTQoRD7mygE8bY=&h=913&w=512&sz=66&hl=fr&start=14&zoom=1&tbnid=suSZyoe9j7EiIM:&tbnh=147&tbnw=82&ei=s1BJTtvBIsvrsgbt8KGqAw&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2584%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D 9%2585%25D8%25AD%25D8%25B6%25D8%25B1%2B%25D8%25A7% 25D9%2584%25D9%2582%25D8%25B6%25D8%25A7%25D8%25A6% 25D9%258A%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25 B2%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B1%25D9%258A%26hl%3D fr%26sa%3DN%26biw%3D967%26bih%3D407%26gbv%3D2%26tb m%3Disch&itbs=1)http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRM6yXcPLCodfxbPFjvEqcB0_DhiPfbe 8TPZGj0KDymSM-6dLbpRB37qVc6 (http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.belkeisedition.com/site/images/ouvrages/l'huissier.jpg&imgrefurl=http://belkeisedition.com/&usg=__4ecve3pqngkQ3mmpLnXgzw9qy1E=&h=576&w=400&sz=44&hl=fr&start=10&zoom=1&tbnid=xeiLXIE_-So3oM:&tbnh=134&tbnw=93&ei=s1BJTtvBIsvrsgbt8KGqAw&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2584%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D 9%2585%25D8%25AD%25D8%25B6%25D8%25B1%2B%25D8%25A7% 25D9%2584%25D9%2582%25D8%25B6%25D8%25A7%25D8%25A6% 25D9%258A%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25 B2%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B1%25D9%258A%26hl%3D fr%26sa%3DN%26biw%3D967%26bih%3D407%26gbv%3D2%26tb m%3Disch&itbs=1)هذا هو رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائين.وhttp://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT5LSpVhKvZD9q3EeoFugQl0W6uuUbz8 Fx2dP220COny2c0S6z2Ppk7-w (http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.algerielle.com/ar/images/resized/images/stories/societe/tribunal_265_265.jpg&imgrefurl=http://www.algerielle.com/ar/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A3 %25D8%25A9-%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B3-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2584-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25B6 %25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25B6%25D8%25A7 %25D8%25A6%25D9%258A-%25D9%2588%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1 %25D8%25B3%25D9%2587%25D8%25A7-%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2588%25D9%2584-%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25A8%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%2581-0305033.html&usg=__1YagNyHusizRWGH9Dn8ykU9SJmY=&h=265&w=265&sz=12&hl=fr&start=16&zoom=1&tbnid=EwJrrB3C4SqFRM:&tbnh=112&tbnw=112&ei=s1BJTtvBIsvrsgbt8KGqAw&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2584%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D 9%2585%25D8%25AD%25D8%25B6%25D8%25B1%2B%25D8%25A7% 25D9%2584%25D9%2582%25D8%25B6%25D8%25A7%25D8%25A6% 25D9%258A%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25 B2%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B1%25D9%258A%26hl%3D fr%26sa%3DN%26biw%3D967%26bih%3D407%26gbv%3D2%26tb m%3Disch&itbs=1)رفعت الجلسة.

سحر الشاوية
2011-08-15, 23:22
السلام عليكم جميعا و صح فطوركم , و صح فطورك صديقتي الحبيبة radia 26 و أخيرااااااااااا تحققت أمنيتك في فتح هذه المسابقة التي طالما حلمتي بها و حلمتي أن تصبحي محضرة قضائية , أسأل الله لكي التوفيق و لكل المشاركين فيها , أنا الحمد لله نجحت في مسابقة القضاء و أرجو أنتم أيضا أن تنجحوا في هذه المسابقة , و بالنسبة للأخ nabil عن قريب سأحضر لك طريقة إعداد المذكرة الإستخلاصية للإستفادة منها جميعكم , صح صحوووركم

سحر الشاوية
2011-08-16, 11:45
السلام عليكم , ها نحن هنا أخي nabil norvege و على فكرة نحن نساء القانون و ليس رجال القانون , بالنسبة للمذكرة الإستخلاصية فهي إذا أعطيت لكم في المسابقة فهي تكون عبارة عن مادة قائمة بذاتها و لها نقطة و معامل لوحدها , و حسب تجربتي فإنه ليس من الضروري أن يكون للمترشح معلومات حول موضوع الإختبار و لكن هي تتطلب تحليله و إعداد خطة مناسبة له و أخيرا تحليله ,كما يجب مراعاة الوقت و تنظيمه , فيجب إذن قراءة كل وثيقة فيها على حدى و فهمها جيدا و كتابة الأفكار الهامة التي تتضمنها في المسودة حتى لا تنسى هذه الأفكار و أيضا لربح الوقت . أما الإجابة فهي تتضمن الإشكالية المطروحة , مقدمة بسيطة و قصيرة , مع مراعاة عدم الإعتماد على النقل الحرفي لجمل الوثائق بل التعبير على الأفكار الرئيسية التي تحتويها و كذلك عدم الإدلاء بالرأي الشخصي أو إضافة معلومات من عندنا , و لا تقم يا أخي بكتابة مقدمة و عرض و خاتمة بل رتب الأفكار حول الفكرة التي تتناولها ثم أمام كل فكرة قم بكتابة 1 2 3 ... إلى غاية إنتهاء الأفكار مع التنبيه في الأول على الموضوع الذي تتناوله المذكرة الإستخلاصية فمثلا ... وثائق ملف موضوع الملف تتناول طرق إثبات الجنسية ,يمكن ترتيب العناصر المكونة للملف حسب فكرتين أساسيتين تدل على طرق إثبات الجنسية الأصلية بالنسب . أولا. و بحيازة الحالة الظاهرة. ثانيا. , و ثم تكتب 1 . إثبات الجنسية الأصلية بالنسب و تقوم بترتيب الأفكار التي تتضمنها تحتها 2 . إثبات الجنسية الأصلية على أساس حيازة الحالة الظاهرة و نفس الشيئ تعطي تحت العنوان الأفكار المتضمنة له.................هذا ما أعرفه أخي الكريم و إذا كان لديك إستفسار أخر فنحن في الخدمة وفقكم الله....و صح فطوركم

nabil norvege
2011-08-16, 14:19
السلام عليكم وصحا صيامكم

nabil norvege
2011-08-16, 14:35
وعليك السلام سيادة الرئيسة المحترمة و اختي سحر الجزائر.اولا بارك الله فيك اختي والله يحفظك ويفتح عليك ان شاء الله على المجهود و المساعدة .ثانيا ان امكن واذا لا ازعجك و لا انارفيك . ان تفيديننا باحدى الاسئلة المطروحة في مسابقة القضاءفيما يخص المذكرة الاستخلاصية وان تعطينا الجواب بالتفصيل (حلها) .بمعني ان تفيدينا بخبرتك السؤال بالتفصيل وجواب ا لسؤال بالتفصيل ...وارجو ارجو ارجو منك الرد....وصحا فطورك والشكر.

nabil norvege
2011-08-16, 16:35
بسم الله الرحمان الرحيم

.تعرف المحضر القضائى
نبـذة تـاريخيـة

إن مهنة المحضر القضائي لم توجد في شكلها الحديث المتداول اليوم في الجزائر إلا بعد دخول الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر سنة 1830 و لكن كما عبر عليه مؤرخو القانون فإن وجود المحضر القضائي بمهامه المعروفة منذ فجر التاريخ أمر مؤكد.
فكلما كان هناك قضاء كان من الضروري استدعاء الأطراف إلى الجلسة للرد على ادعاءات الخصوم و بالتالي إصدار الأحكام و كذا تنفيذها.
هكذا عبر الأزمنة كلف أشخاص بهذه المهام تختلف تسمياتهم في الجزائر حسب الحقبة التاريخية.
أولا: قبل دخول الاستعمار الفرنسي
تميزت هذه الفترة بإسناد مهام القضاء إلى قضاة شرعيين يحكمون حسب مباديء الشريعة الإسلامية الغراء، يتكلفون زيادة على مهام القضاء بمهام أخرى مثل التوثيق و تنفيذ الأحكام إذ نظام العدالة في الإسلام لم يعرف الفصل الكبير بين مهام القضاء و مهام التنفيذ و التوثيق.

ثانيا: فترة الفرنسي للجزائر
عند دخول المستعمر إلى الجزائر وجدت المؤسسات القضائية الإسلامية قائمة على الشكل الذي بناه أعلاه و تواصل العمل بها وأسس المستعمر نظامه القضائي بشكل موازي للنظام الموجود على أساس مبدأ شخصية القوانين فاخضع الفرنسي إلى نظام قضائه و الجزائري إلى القاضي الشرعي و كان ما يعرف بالعون يقوم بالتبليغات لدى هذا الأخير و لكن تدريجبا اتجه المستعمر لإدخال القاضي الشرعي تحت سلطة النظام القضائي الفرنسي و سحب صلاحياته ليصبح قاضي أحوال شخصية فقط.
و أول نص أدخل المهنة في شكلها الحديث إلى الجزائر قرار وزير الحرب المؤرخ في 26/11/1842 يتضمن تنظيم المهنة ويحدد عدد دواوينها وصلاحيات المحضرين القضائيين يحدد شروط الالتحاق والنظام التأديبي كذلك لأمر10 أفريل 1843 المتضمن التصريح بتطبيق قانون الإجراءات المدنية في الجزائر وإنشاء مهنة الموثق و المحضر القضائي في الجزائر.
و لكن مزاولتها كانت موزعة على المدينين في مناطق استيطان الأوربيين وعلى رجال الدرك من الضباط بموجب القرار المؤرخ في 29 مايو 1846 المتضمن الترخيص لضباط الدرك القيام بمهام المحضرين في المناطق المختلطة و العربية.
ورغم صدور مرسوم 21 أفريل 1866 المتضمن فتح مهام التوثيق والتحضير والترجمة القضائية وكتابة الضبط ومحافظي البيع بالمزاد العلني للجزائريين على غرار المهن الحرة الأخرى إلا أن عددهم لم يتجاوز %30 سنة 1951 .
أما عن تنظيم المهنة فقد كانت الغرفة الجهوية للجزائر خاضعة إلى الغرفة الوطنية الفرنسية للمحضرين القضائيين مقرها باريس وكانت الغرفة الجهوية متكونة من 03 غرف ولائية غرب مقرها وهران شرق مقرها قسنطينة ووسط مقرها الجزائر العاصمة.

ثالثا: فترة ما بعد الاستقلال
وبعد الاستقلال مدد العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما تعارض منه مع السيادة الوطنية قانون 31/12/62 وبذلك واصلت هذه الهيئات وجودها مرتبطة بالغرفة الوطنية بفرنسا إلى غاية 10/07/1963 تاريخ إصدار مرسوم رقم 63/252 المتضمن تعديل مرسوم الإدارة العمومية لتطبيق قانون المحضرين القضائيين والذي انشأ بموجب مادته الثانية مؤقتا غرفة وطنية للمحضرين القضائيين مقرها الجزائر العاصمة تحت رئاسة السيد داحو سعيد محضر قضائي بالجزائر تمارس نفس صلاحيات الغرف الولائية والجهوية والوطنية التي كانت موجودة.
لكن هذا التنظيم لم يكتب له العيش كثيرا إذ ألغاه أول إصلاح قضائي في سنة 1965 و بحلول تاريخ 08/06/66 صدور مرسوم تطبيقي رقم 66/165 المتعلق بكتابة ضبط المجالس والمحاكم والعقود القضائية وغير القضائية والمتضمن إلغاء دواوين المحضرين القضائيين وإسناد مهامهم إلى كتاب الضبط وقد سار الحال كذلك إلى غاية 08/01/1991 تاريخ إنشاء مهنة المحضر القضائي بموجب قانون 91/03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر جريدة رقم 02/1991 و التي تتميز بتحرير المهنة في ظل اعتماد مبدأ انتخاب هيئاتها من المهنيين و ضبط قواعد ممارسة المهنة من طرف هيئاتها و ممارسة سلطة التأديب على أعضائها بالإضافة إلى سلطات أخرى و بعد أكثر من 15 سنة من الممارسة وعلى اثر نتائج لجنة إصلاح العدالة التي نصبها فخامة رئيس الجمهورية سنة 1999 تم إعادة تنظيم المهنة مع الاحتفاظ بطابعها الحر بموجب القانون 06/03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 .
وتجدر الإشارة هنا، أنه في إطار إنشغال وزارة العدل بتلبية الإحتياجات المتزايدة لخدمات الدواوين العمومية للمحضرين القضائيين، أضافت وزارة العدل تدريجيا في عدد المحضرين القضائيين الممارسين، الذين سيبلغ عددهم إثر تعيين المحضرين القضائيين الجدد ما يقارب 1800 محضر قضائي بعد أن كان عددهم لا يتجاوز سوى 149 محضر قضائي سنة 1992، وذلك بتنظيم عدة مسابقات للإلتحاق بالمهنة. إلتحق في آخرها ما يقارب ألف 1000 محضر قضائي، وهذا لتأمين وضمان توفير أفضل تغطية خدمات للمحضرين القضائيين عبر كافة التراب الوطني، في إطار تجسيد برنامج فخامة رئيس الجمهورية لإصلاح العدالة في شقه المتعلق بالمساعدين القضائيين.

التعريف بمهنة المحضر القضائي


تم انشاء مهنة المحضر القضائي بموجب قانون 91/03 المؤرخ في 08 يناير 1991 و عليه أصبحت المهنة حرة وتمارس في مكاتب عمومية يتولى تسييرها ضباط عموميين مفوضين من قبل السلطة العمومية.
وعلى اثر نتائج لجنة إصلاح العدالة التي نصبها فخامة رئيس الجمهورية سنة 1999 ثم إعادة تنظيم المهنة بموجب القانون 06-03 المؤرخ في 20 فبراير 2006.
مهام المحضر تكمن في تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في جميع المجلات وكذا المحررات والسندات في شكلها التنفيذي.
-كما يمكنه القيام بما يلي:
-القيام بالمعاينات المادية البحتة أو الإستجوابية.
-القيام بإبلاغ الإعذارات.
-مسك المباليغ المالية من أجل عرضها على الخصوم بعد أن يتم إيداعها في حسابه المهني.
و من أجل تقريب العدالة من المواطن فإنه يوجد على مستوى كل محكمة عبر التراب الوطني عدد هائل من المحضرين القضائيين وخاصة بعد أن تعزرت المهنة ب1000 محضر قضائي.

الإصلاحات التي عرفتها المهنة
لقد عرفت المهنة عدة إصلاحات أهمها

:
القانون المنظم للمهنة:

أهم ما جاء في هذا القانون
-توسيع الإختصاص الإقليمي لمكاتب المحضرين القضائيين من اختصاص محكمة إلى اختصاص مجلس قضائي.
-استحداث شهادة الكفاءة المهنية للإلتحاق بمهنة المحضر القضائي زيادة على شهادة اللسانس في الحقوق.
-استحداث لجنة وطنية للطعن كهيئة قانونية تأديبية من الدرجة الثانية قراراتها تنفيدية متساوية الأعضاء قضاة/محضرين.
-إعداد مشروع مدونة أخلاقيات المهننة من طرف الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.
-توفير الحماية القانونية للدواوين العمومية للمحضرين القضائيين.

قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
أهم ما تميز به هذا القانون في مجال التنفيذ هو:
-أجاز للمحضر القضائي البحت على أموال المدين بدون أمر قضائي.
-توسيع الحجوز العقارية لتشمل العقارات الحائز أصحابها على سندات عرفية.
-توسيع الحجوز لتشمل الأسهم والحصص.

قانون الإجراءات الجزائية

nabil norvege
2011-08-16, 16:59
http://www.radioalgerie.dz/images/uploads/2010/10/avocat.jpg
ذكر، رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ، اليوم الخميس ، بتيبازة ، أن مهنة المحضر القضائي بالجزائر في وضعية جد مرضية وتحسنت بشكل ملموس.
وأوضح الأستاذ ، شريف محمد ، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين ، على هامش لقاء الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط أن وضعية مهنة المحضر القضائي “تحسنت بشكل ملموس منذ المصادقة على القانون المتعلق بإصلاح قطاع العدالة ” ، مضيفا ، أن المواطن الذي كان في الماضي يواجه عدم تنفيذ الأحكام “أصبح اليوم راض بعد تسوية هذا المشكل نهائيا بموجب أحكام القانون الجديدة”.
وأضاف في هذا السياق ، أنه تم خلال شهر سبتمبر 2010 تنفيذ 94 بالمائة من الأحكام القضائية بعدما كانت لا تتعدى 30 بالمائة معتبرا هذه النسبة (94 بالمائة) بمثابة “رقم قياسي” لأن المعدل العالمي يقدر حاليا ب 60 بالمائة مضيفا من جهة أخرى ، أن تواجد الجزائر في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين بصفة نائبة رئيس من وسعه المساهمة في “ضمان جدية و مصداقية للمهنة”.
و في رده عن سؤال ، يتعلق بالمشاكل التي لم تحل بعد بهيئة المحضرين القضائيين أجاب الأستاذ شريف محمد أنه لا توجد هناك مشاكل متمنيا في نفس الوقت أن “تكلف السلطات العمومية المحضرين القضائيين بمهام أخرى” كتحصيل الغرامات المالية على سبيل المثال لدعم نشاطات الخزينة العمومية.
وتتمحور أشغال الجمعية العامة العادية للغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين التي يحضها 670 مشاركا حول تقييم نشاطات المكتب و تحضير برنامج العمل الجديد.
ومن جهته ، أفاد رئيس الغرفة الجهوية ، الأستاذ محمودي أحمد ، أن هذه الأخيرة تضم المحضرين القضائيين التابعين للمجالس القضائية لولايات كل من الجزائر العاصمة البليدة بومرداس البويرة الشلف الجلفة المدية تمنراست تيزي وزو الأغواط غرداية و المسيلة.
ويصل عدد المحضرين القضائيين بالجزائر إلى 1800 محضرا قضائيا.
وتحتل الجزائر بذلك المركز الثاني عالميا بعد فرنسا التي تعد ما مجموعه 3600 محضر قضائي استنادا إلى نفس المسؤول.
الموضوع الأصلي : الجزائر تحتل المركز الثاني عالميا في تعداد مهنة المحضر القضائي -||- المصدر : منتديات أمل بوشوشة (http://www.amelbouchoucha.net/) -||- الكاتب : kerrouche


المصدر:منتديات النجمة أمل بوشوشة (http://www.amelbouchoucha.net/)

سحر الشاوية
2011-08-16, 23:05
السلام عليكم ,صح فطوركم و فطورك أخي nabil لا شكر على واجب و أرجو أن يوفقك الله في هذه المسابقة و تصبح محضر قضائي , و ذالك النموذج حول الجنسية هو من إحدى أسئلة القضاء , و إنشاء الله عن قريب سأحضر لك نموذج أخر , بالتوفيق

nabil norvege
2011-08-17, 00:02
شكرا لك اختي سحر الدنيا...انا في انتضار الجديد منكي لكن ساكون لكي جد ممتن لو انكي تفيدينني بحل مفصل للمذكرة الاستخلاصية.وصحى صحورك.

radovano
2011-08-17, 01:41
شكرا لك اختي سحر الدنيا...انا في انتضار الجديد منكي لكن ساكون لكي جد ممتن لو انكي تفيدينني بحل مفصل للمذكرة الاستخلاصية.وصحى صحورك.

السلا م عليكم أردت أن أساعد في طريقة الاجابة عن المذكرة الاستخلاصية
أولا أخي أظن أن طريقة الاجابة عن هذا النوع من الاسئلة من أسهل الطرق ...............لماذا

الجواب جد سهل لأن الاجابة عنها تكون ضمن المذكرة في حد ذاتها .........................كيف

اعلم ياأخي أن الاجابة على المذكرة أو البطاقة الاستخلاصية تكون :
أولا عن طريق منهجية سهلة و واضحة أي مقدمة -عرض و خاثمة
المقدمة تكون قصيرة تشير فيها الى موضوع المذكرة مباشرة مثلا اذا كان موضوع المذكرة طرق اثبات الجنسيةفمثلا
تقول ***تتعلق البطاقة الاستخلاصية التي بين أيدينا بطرق اثبات الجنسية و هذا ماسيتم التطرق اليه على الثحو التالي
أولا اكتساب الجنسية عن طريق الدم
ثانيا اكتساب الجنسية عن طريق الاقليم
العرض وفيه تتناول الأفكار الرئيسية التي قدمتها مسبقا وهذا لايعني
1/اقتباس ماجاء في مجمل النصوص و الاراء الفقهية التي هي موضوع المذكرة
2/اختصار و ايجاز ماجاء في المذكرة
بل هي
1الفهم الجيد لموضوع المذكرة
2/طرح تلك الأفكار بطريقتك الشخصية متبعا السرد الوجيز و الكافي للافكار القانونية التي جاءت بها هذه المذكرة
3/تجنب الرأي الشخصي لأفكارك لأن في موضوع المذكرة لايبحث فيها عن قدرتك العلمية و انما يراد بها طريقة فهمك
للنصوص و الاراء الفقهية و المواد القانونية وقدرتك على استخلاص الافكار الهامة فقط
ولذلك ربماتكون اجابة الشخص الذي لاتكون له معلومات في تلك البطاقة أفضل من الذي يكون ملما بذلك الموضوع

ارجع للدليل الذي يوزع للمترشحين لمسابقة القضاء و ستجد ان شاء الله معلومات أوفر
و بالتوفيق للجميع حاصة صديقة زميلتي سحر الشاوية

سحر الشاوية
2011-08-17, 12:57
السلام عليكم ومرحبا جميعا أخي nabil norvege إن زميلنا radovano على حق الذي أشكره على مروره في هذه الصفحة , فإنشاء مذكرة إستخلاصية تبدو صعبة لكنها سهلة جدا و صدقني أخي فيما أقول , فهي لا تشترط أن يكون لديك معلومات عن الموضوع محل الإختبار بل يكفي أن تقوم بإستخراج الأفكار الأساسية الموجودة فيه و الـتي من خلال ذكائك تستطيع إصطيادها من النصوص , المهم لإزالة الغموض عنك نهائيا أحضرت لك مثال حي من مذكرة إستخلاصية من إحدى أسئلة القضاء و هي .. حرر في أربع صفحات على الأكثر مذكرة إستخلاصية تتعلق بمسألة الشكلية في العقود بالإعتماد على المستندات المرفقة , و هم يعطوك المستندات من نصوص قانونية و من دراسات فقهية و من إجتهادات القضاء و تكون الإجابة كالتالي .... وثائق موضوع المذكرة تتناول مسألة الشكلية في العقود .1 * العقد شريعة المتعاقدين ما دام محل الإلتزام مشروعا و غير مخالف للنظام العام و الأداب _ المواد 55 و 59 و 106 من القانون المدني , القرار رقم 33045 _ الدراسة الفقهية الأولى بينت أن الشكلية في العقود من أثار القانون الروماني القديم مما يوحي بأن القانون الحديث يسير في إتجاه حرية التعاقد 2 . تركت بعض أحكام القانون المدني المجال مفتوحا لتقييد القانون لحرية التعاقد _ المادة 59 و 106 _ 3. إشترط القانون بصريح النص في المادة 165 مراعاة الشكلية المتعلقة بالشهر العقاري 4. أول نص فرض الشكلية في بعض العقود بإشتراط صياغتها أمام الموثق هو قانون تنظيم التوثيق _ المادة 12 - الذي أملته توجهات سياسية و اقتصادية و اجتماعية مهدت من جهة إرساء دعائم الإطار القانوني للثورة الزراعية و من جهة أخرى لفرض رقابة و هيمنة شبه مطلقة على المعاملات الإقتصادية و التجارية 5. واكب تعديل المادة 324 من القانون المدني لسنة 1988 العوده للخوصصة النشاط التوثيقي بحيث أن أحكام المادة 12 من قانون التوثيق قد إنتقلت للمادة 324 من القانون المدني و هو ما يفسر ان المشرع قد انتبه الى عدم وجود مادة تنص على الشكلية بعض العقود في النص المعد اساسا لتنظيم نشاط معهود به الخواص 6. على الرغم من وضوح صياغة المادة 12 من الأمر المذكور الذي انتقل الى حكم المادة 324 من القانون المدني فإن الإجتهاد القضائي تردد في تطبيق المبدأ _ القرار رقم 34951 7. أما في القرار رقم 52055 تعترض المحكمة العليا صراحة لتطبيقات المادة 418 من القانون المدني التي اشترطت لصحة عقد الشركة توثيقه و رتبت على مخالفة ذلك البطلان إلا أنها حدت من اثار هذا البطلان بالقول بأنه ليس من النظام العام و لذلك نقضت القرار الذي أثار البطلان بصفة تلقائية لهذا السبب.....................أرجو أخي أن تفهم من خلال هذا المثال كيفية إعداد مذكرة إستخلاصية و خذ الأمور ببساطة فهي سهلة لكي تراها كذلك .......و أي إشكال نحن هنا في الخدمة و صح فطورك و فطور جميع الأعضاء الكرام

imene12
2011-08-17, 12:58
السلام عليكم
هل يطرح موضوع في المذكرة الإستخلاصية في مسابقة المحضرين القضائيين؟؟؟

nabil norvege
2011-08-17, 15:10
السلام عليكم و صح حريرتكم

nabil norvege
2011-08-17, 16:32
السلام عليك اخي radivano وصح حريرتك اختي سحر خلق الله.اولاشكرا لكم و ربي يطول في اعماركم علي مجهوداتكم.ثانياليس العيب ان لا تعرف لكن العيب ان لا تسال وتحاول ان تبحث.لكناردت منكم اعدادا شاملا وكاملا فيما يخص اعداد المذكرة الاستخلاصية وليس مجرد خطوات اعدادها..بمعني انني اريد منكم احدي الاسئلة المطروحة في مسابقة القضاء كليا وكاملا فيما يخص اعداد المذكرة الاستخلاصية..وحلا كلي وشامل لهذا السؤال وذالك حتي استطيع ان اخذ نظرة شاملة حول طريقة اعدادها ..ارجو الرد...والعفو والشكر....ملاحظة مع العلم بان لدي دليل مسابقة القضاء لكنه غير كافي فيما يخص اعداد المذكرة الاستخلاصية.

سحر الشاوية
2011-08-17, 21:54
السلام عليكم , و صح فطورك أخي الكريم nabil أرجو أنك بخير , أخي المحترم بالعكس أنا أحترم كثيرا من يسعى إلى العلم ويبحث عن معرفة أي غموض لإزالته , لكن أنا أيضا و الله عملت كل جهدي لتوصيل الفكرة لديك , أنا لا أملك الأسئلة عن المذكرة الإستخلاصية المطروحة خلال السنوات السابقة لمسابقة القضاء بل لهذه السنة فقط و هي جد جد طويلة لا أستطيع نقلها كلها في الصفحة , أن كل ما يمكنني قوله أنني أنا أيضا عندما إمتحنت في هذه المادة دخلت و لم أكن أعرف من قبل أية نموذج عنها إلا عن الإجابات و النصائح الوجودة في الدليل الذي يوجد عندك و الحمد للله من خلال تلك النصائح ونموذج الإجابة وجدتها سهلة جدا و ليس كما كنت أتصورها .........لذا يا أخي إذا كان عندك أسئلة في موضوع أخر فأنا كما قلت سابقا نحن في الخدمة و أي شيئ في مقدوري لن أبخلك فيه , و بالتوفيق إنشاء الله

nabil norvege
2011-08-17, 23:43
mersi...mersi...mersi وصح فطورك انتي تاني سحر وسمحيلنا بزاف بزاف على ديرونجمو. علابالي بلي سؤال المذكرة الاستخلاصية يكون كبير بزاف والجواب يكون كبير عليهم... مي الله غالب انا وهراني فريمو صامط... باغي ندي الجواب من عندك انتي انتي انتي. غادي نعطيلك قاع الوقت واكتبيلي في غرضك السؤال لي حطوهلكم والجواب لي جوبتيه ...لانني راني عارف بلي انتي من الناس لي يوفو الكلمة و يديرو الخير بزاف بزاف ...راني سيور بلي نارفيتك مي صح صحورك.

عبد الرزاق 96
2011-08-18, 01:32
يجب التركيز على القانون المدني والالتزامات والعقود

عبد الفتاح احمد
2011-08-18, 10:39
لم يبق الوقت الرجاء حددو لنا كيفية التحضير في اقرب وقت

imene12
2011-08-18, 11:57
السلام عليكم،
أظن أن الوقت مناسب للتحضير معا يا زملائي الكرام.... وين راكم؟؟؟؟ واقيلا عياكم رمضان.http://1f551a5ce7.bmp

imene12
2011-08-18, 11:58
فقط أرجو ممن إجتاز مسابقة المحضرين القضائيين إفادتنا بالمواد الممتحن فيها ... و شكراhttp://www.google.fr/imgres?q=%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%B9%C3%98%C2%A8%C3%9 8%C2%A7%C3%99%C2%86&um=1&hl=fr&sa=N&noj=1&tbm=isch&tbnid=BFdi0XQXLDI_oM:&imgrefurl=http://vb.lm3a.net/t7121.html&docid=X4zp54EqK88djM&w=400&h=300&ei=8u9MTov5LeTi4QTCh_XCBw&zoom=1&iact=rc&dur=235&page=1&tbnh=142&tbnw=174&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:0&tx=89&ty=64&biw=1024&bih=605

هيدوك نزيم
2011-08-18, 12:25
من فضلكم ماهي المواد التي نراجعها في كلتا المسابقتين

radia26
2011-08-18, 13:05
شكرا للاخ "رادوفانو" على تفاعلك مع الموضوع انت وصديقتي "سحر الشاوية" فعلا هي معلومات جد قيمة لقد استفدت منها وانشاء الله ربي يوفقكم في سلك القضاء واحنا طامعين منكم المزيد قبل التحاقكم بالمدرسة وصح فطور الجميع

nabil norvege
2011-08-18, 16:38
السلام عليكم ختي وصح حريرتكم ....رانا هنا لاي اشكال يتعلق بالمسابقة ....نتعاونو بيناتنا ...فمن كل بستان زهرة...ومن اي عضو معلومة ...نقضي علي الغمود...شعارنا هو المعاونة تهزم السبع.

nabil norvege
2011-08-18, 16:39
المذكرة الاستخلاصية من فضلكم.

nabil norvege
2011-08-18, 23:40
المرسوم التنفيذي الخاص بمهنة المحضر القضائي

مرسوم تنفيذي يحدد شروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيم وسير هياكلها
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المواد 4 و5 و8 و9 و51 43 من القانون رقم 03 06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة ,2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، يحدد هذا المرسوم شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيم وسير هياكلها·
الفصل الأول:
شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي
القسم الأول
الشروط الخاصة بالمحضر القضائي
المادة 2: يكون الالتحاق بمهنة المحضر القضائي عن طريق مسابقة·
تحتوي المسابقة على اختبارات كتابية واختبارات شفاهية للقبول·
يحدد كيفيات فتح المسابقة وكيفيات تنظيمها وسيرها وعدد الاختبارات وطبيعتها، ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقات بقرار لوزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين·
المادة 3: علاوة على الشروط المحددة في المادة 9 من القانون رقم 0603 المؤرخ في 20 فبراير ,2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، يجب أن تتوفر في المترشح للمسابقة الشروط الآتية:
- أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية·
- أن لا يكون قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس ولم يردّ اعتباره·
- أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو موظفا عموميا عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي·
المادة 4: يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة المحضر القضائي تكوينا متخصصا مدته سنتين (02)· قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي·
المادة 5: يتضمن التكوين دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية·
يجتاز المتربصون، عند نهاية فترة التكوين، امتحانا للتخرج يضم اختبارات كتابية وشفاهية ومناقشة مذكرة نهاية التكوين، يخول في حالة النجاح، حق الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي·
يحدد مضمون البرنامج وحجم الساعات المخصص له بقرار لوزير العدل، حافظ الأختام بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين·
القسم الثاني
شروط خاصة بمكتب المحضر القضائي
المادة 6: يجب أن يكون مكتب المحضر القضائي لائقا ومناسبا لممارسة مهنة المحضر القضائي، وأن يكون متميزا عن المحلات التي تمارس فيها نشاطات أخرى·
المادة 7: يشترط أن لا تقل مساحة مكتب المحضر القضائي عن 60 متر مربع، وأن يتضمن ثلاث (3) غرف على الأقل، تخصص الأولى للمكتب، والأخرى للأمانة والأخيرة تستعمل كقاعة انتظار ويجب أن يشتمل أيضا على المرافق الصحية·
عندما يمارس عدة محضرين قضائيين في نفس المكتب يجب أن يكون لكل واحد منهم مكتب خاص به، غير أنه يمكنهم الاشتراك في الأمانة وقاعة الانتظار·
المادة 8: يجب تخصيص جانب من مكتب المحضر القضائي لتسيير وحفظ الأرشيف·
المادة 9: يعين رئيس الغرفة الجهوية المختصة من بين أعضائها مقررا لزيارة مكتب المحضر القضائي وتحرير تقرير عن مدى مطابقته للشروط المنصوص عليها في هذا القسم·
الفصل الثالث:
كيفيات ممارسة المهنة
المادة 10: يجوز للمحضرين القضائيين أن يكوّنوا، وفقا للشروط المحددة أدناه، شركات مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة·
المادة 11: يجوز لمحضرين قضائيين اثنين أو أكثر، بدائرة اختصاص مجلس قضائي واحد، وبعد ترخيص من وزير العدل، حافظ الأختام، أن يؤسسوا شركة مدنية مهنية تخضع للأحكام القانونية المطبقة على الشركات المدنية·
لا يجوز للمحضر القضائي أن يكون شريكا، إلا في شركة مدنية مهنية واحدة ولا يمكنه أن يمارس فرديا·
المادة 12: يجب أن يرسل القانون الخاص بالشركة وكل تعديل له إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وإلى الغرفة الوطنية الجهوية للمحضرين القضائيين المختصة·
المادة 13: لا يمكن للمحضرين القضائيين العاملين في دائرة اختصاص العاملين في دائرة اختصاص مجلس قضائي واحد أن يجتمعوا كلهم ضمن شركة مدنية مهنية واحدة·
المادة 14: يمكن للمحضرين القضائيين الشركاء الاحتفاظ بمكاتبهم وممارسة مهنتهم فيها باسم الشركة·
المادة 15: يجوز للمحضرين القضائيين المقيمين في دالئرة مجلس قضائي واحد أن يؤسسوا مكاتب مجمعة·
المكاتب المجمعة، عبارة عن تمركز مكتبين أو أكثر في مكان معين، ويحتفظ اصحابها باعمالهم الخاصة وباستقلاليتهم·
المادة 16: يثبت إنشاء المكاتب المجمعة بموجب اتفاقية مكتوبة، تحدد فيها النفقات المشتركة وحصة مساهمة كل محضر قضائي فيها·
يخضع هذا الإنشاء لترخيص وزير العدل، حافظ الأختام ، بعد استشارة الغرفة الوطنية والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين المختصة·
لا يشار إلى وجود المكاتب المجمعة خلال ممارسة المحضرين القضائيين لأعمالهم المهنية·
يجوز لكل محضر قضائي الانسحاب من المكاتب المجمعة ويعلم بذلك وزير العدل، حافظ الأختام والغرفة الوطنية والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين المختصة·
الفصل الرابع
تنظيم المهنة
المادة 17: تنظم مهنة المحضر القضائي في مجلس أعلى وغرفة وطنية وغرف جهوية·
القسم الأول
المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين
الفرع الأول : التشكيلة والمهام
المادة 18: يتشكل المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين الذي يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام من الأعضاء الآتيين:
- المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل،
- مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل،
- مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل،
- رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين،
- رؤساء الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين·
يمكن المجلس الأعلى المحضرين القضائيين الاستعانة بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءته، مساعدته في أداء مهامه·
المادة 19: يتولى المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين دراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بمهنة المحضر القضائي ولاسيما:
- إنشاء الغرف الجهوية
- كل العراقيل التي تعترض المهنة
- كل مسألة من شأنها ان تساهم في ترقية المهنة·
- ضمان احترام قواعد المهنة
- برامج ومناهج التكوين
يتولى أمانة المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين مدير الشؤون المدنية وختم الدولة·
الفرع الثاني
سير المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين
المادة 20: يجتمع المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين باستدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة وفي دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك·
يحضر مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل جدوى أعمال كل دورة·
يُعدّ المجلس الأعلى نظامه الداخلي عند أول دورة له ويصادق عليه·
المادة 21: يتولى رئيس الغرفة الوطنية ورؤساء الغرف الجهوية إخطار المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين بكل مسألة ذات طابع عام تخص المهنة وذلك شهرا قبل انعقاد دورته·
المادة 22: ترسل الاستدعاءات المرفقة بجدول أعمال الاجتماع إلى أعضاء المجلس الأعلى خمسة عشر (15) يوما قبل الاجتماع بالنسبة للدورات العادية، وثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية·
المادة 23: يتولى أمين المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين تحرير محاضر اجتماعات المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين، يوقعها الرئيس، ترسل إلى الغرفة الوطنية والغرف الجهوية للمحضرين القضائيين من أجل التنفيذ·
القسم الثاني
الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين
الفرع الأول
المهام
المادة 24: تتولى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين العمل على ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها·
وتكلف في هذا الإطار لاسيما ب:
- إعداد مدونة أخلاقيات مهنة المحضر القضائي،
- تمثيل المحضرين القضائيين فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة،
- تطبيق القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين،
- الوقاية من كل نزاع ذي طابع مهني يقوم ما بين الغرف الجهوية أو بين المحضرين القضائيين من مختلف الجهات والسعي إلى صلحه وتفصل في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية·
- دراسة تقارير التفتيش وآراء الغرف الجهوية المتعلقة بها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها·
يمكن الغرفة الوطنية أن تطلب تبليغها بمحاضر مداولات الغرف الجهوية أو أي وثيقة أخرى·
الفرع الثاني
التشكيلة والمقر
المادة 25: تتشكل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من:
رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين،
- رؤساء الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين، نواب الرئيس بقوة القانون،
- أمين عام،
- أمين الخزينة،
- مندوبين من كل غرفة يتم انتخابها من طرف نظرائهم، لمدة ثلاث (03) سنوات حسب عدد المحضرين القضائيين الممارسين في إطار الدائرة الإقليمية التابعة لاختصاصها وفقا للشروط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي·
تحدد العضوية بالغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة·
المادة 26: يتم انتخاب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين عند أول اجتماع، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1) فقط، بالتصويت السري، من بين المحضرين القضائيين المترشحين، الذين لهم مدة لا تقل عن عشر (10) سنوات في المهنة·
يتم انتخاب الأمين العام للغرفة الوطنية وأمين الخزينة من بين أعضاء الغرفة الوطنية عند أول اجتماع لها·
عندما ينتخب رئيس الغرفة الوطنية من بين رؤساء الغرف الجهوية، ويعوض على مستوى الغرفة الجهوية الأصلية وفقا للشروط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي·
يحدد النظام الداخلي للغرفة إجراءات وكيفيات انتخاب رئيس وأعضاء الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ·
المادة 27: يحدد مقر الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بالجزائر العاصمة·
الفرع الثالث
سير الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين
المادة 28: تجتمع الغرفة الوطنية مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية، وتجتمع في دورات غير عادية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها·
لا تصح مداولات الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم تمكن اكتمال النصاب يتم تحديد اجتماع ثان في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، وفي هذه الحالة تكون مداولات الغرفة صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين·
المادة 29: تتخذ قرارات الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين·
في حال تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس·
المادة 30: توقع محاضر المداولات من طرف رئيس الغرفة وأمينها العام، وترسل إلى وزير العدل، حافظ الأختام، خلال 15 يوما الموالية للاجتماع·
القسم الثالث
الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين
المادة 31: تساعد الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين الغرفة الوطنية للمحضرين في أداء مهامها، وتتولى بهذه الصفة لاسيما:
- تمثيل المحضرين القضائيين فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة·
- توقي كل نزاع ذي طابع مهني بين المحضرين القضائيين وتسعى في صلحه وتفصل في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية·
- دراسة كل الشكاوى التي ترفع ضد المحضرين القضائيين بصدد ممارسة مهنتهم،
- تقديم أي اقتراح حول تكوين المحضرين القضائيين ومستخدميهم،
- تقديم أي اقتراح من شأنه تحسين ظروف العمل في المكاتب·
المادة 32: تتشكل الغرفة الجهوية حسب عدد المحضرين القضائيين الموجودين بدائرة اختصاصها الإقليمي على النحو الآتي:
- إلى حدّ ثلاثين (30) محضرا قضائيا، تسعة (9) أعضاء·
- من واحد وثلاثين (31) إلى خمسين (50) محضرا قضائيا، أحد عشر (11) عضوا·
يتبع ذلك إن شاء الله في المستقبل القريب

http://maitrebelkacemi.voila.net/horizontale.gif

nabil norvege
2011-08-18, 23:48
يوميات لمحضر قضائي

للاستاذ بابا عيسى الشرف العظيم أن يعرض عليكم قضية طرحت على مستوى مكتبه للتنفيذ تتعلق بالطرد من شقة ولكم تفاصيلها بالتدقيق حسب الاجراءات التالية :
حيث استلمنا ملفا يتكون من على حكم ابتدائي غيابي صادر بالقسم المدني بتاريخ http://maitrebelkacemi.voila.net/a23.jpg20/06/97 تحت رقم 418 لدى محكمة باب الوادي و القاضي: " حكمت المحكمة ابتدائيا غيابيا علنيا على المدعى عليه بالطرد من الشقة و بغرامة يومية قدرها 500 دج عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ التبليغ ."
إنتقلنا بتاريخ 22/06/97 الى المحكوم عليه فلم نجده هو وعائلته بمسكنه ، فتركنـا له استدعاء بداخل صندوقه للرسائل فلم يحضر ، ثم رجعنـا اليه يوم 26/06/97 فلم نجده كذلك ، باستثنـاء جاره المقيم مقابلا لمسكنه الذي صرح لنا بأن هذا الاخير تارة يأتي وتارة لايأتي، لكنه امتنع من تسليمه منا أي استدعاء ، ثم تركنـا له استدعاء تحت بابه فلم يأت الينـا وبتاريخ 30/06/97 أرسلنـا له عقد التبليغ في ضرف مغلق وموصى عليه في رسالة مظمنة ، وفقا للمواد 22-23-24
وبتاريخ 18/07/97 رجع الينـا الاشعار بالوصول حيث قدمناه رفقة الملف للسيد وكيل الجمهورية مباشرة الذي أشر عليه طبقا للمادة 22 الفقرة الثانية منها ، ثم علقناه على لوحة اعلانات المحكمة المرفوع أمامهـا الطلب .
وعند انتهاء مهلة المعارضة والاستئناف كما ورد في المادتان 98/ 102 من ق.ا.م طلبنا من المستفيد احضار لغير أن المحكوم عليه قدم معار ضة في الأجال القانونية ، و بالتالي توقفنا عن الاجراءات الى حين الفصل في الحكم الذي صيصدر بشأن المعـارضة .
وبتاريخ 20/09/97 رجع الينا طالب التنفيذ من جديد بحكم ثاني حضوري صادر في14/09/97 تحت رقم 211 / 97 الذي جاء فيه الحكم بتأييد الحكم المعارض فيه الصادر يوم 20/06/97 لدى محكمة باب الوادي .
وبتاريخ 23/09/97 قمنا بتيليغ الحكم المذكور للمحكوم عليه طبقا للمادتان 42-102 من ق.ا.م ، ثم أمضى لنا في أسفل محضر التبليغ بعدما سجلنا هويته من ب.ت.ط
وبعد انتهاء المهلة حسب المادة 102 من ق.ا.م طلبنا من طالب التنفيذ احضار لنا شهادة عدم استئناف فحضرها لنا ، حيث تثبت أنه لايوجد أي استئناف من طرف المدعى عليه .
وبعد عودتنا إليه بلغناه بالانذار فقدم لنا مباشرة وصل استئناف يبيّن أنه قد قام باستئنـاف الحكم الاخير الصادر في 14/09/97 في أجله القانوني حسب المادة 102 من ق.ا.م ، وهذا عكس ماجاء في شهادة عدم الاستئناف ، فتوقفنـا عن مواصلة الاجراءات الى حين الفصل في القرار الذي صيصدر بين الطرفين .
وبتاريخ 13/10/98 جاءنا من جديد السيد ب – س بقرار صادر بتاريخ 08/9 / 98 تحت رقم 506 – 97 لصالحه الذي جاء في منطوقه تأييد الحكم الصادر في 20/06/97 لدى محكمة باب الوادي تحت رقم 418/97 ، والمصاريف على المستأنف عليه .
وبتاريخ 12/09/98 طلبنا من المستفيد بالقرار احضار لنا النسخة التنفيذية لنباشر بها التتنفيذوفقا للمادة 320 من ق.ا.م فحضرها لنا بتاريخ 14/09/98 ، ومباشرة انتقلنا يوم 17/09/98 الى المحكوم عليه الذي وجدناه بمسكنه فبلغناه شخصيا بالتبليغ والانذار وفقا للمادة 235 من ق.ا.م والذي أعلمناه فيه أن الطعن لايوقف التنفيذ .وبعد انتهاء المهلة رجعنا اليه وبلغناه بمحاولة الطرد عملا بالمادة 336 من ق.ا.م حيث فوجئنا من طرف عائلة المحكوم عليه التي قدمت لنا شهادة وفاته التي يظهر فيها أنه قد توفي بتاريخ 25/09/98 على الساعة العاشرة ليلا ، وعند هذا توقفنا عن مواصلة الاجراءات طبقا للمادة 332 من ق.ا.م .
وفي هذه الحـالة رجعنا الى تطبيق المادة 332 من ق.ا.م حيث طلبنا من المستفيد احضار لنا فريضة ورثة المرحوم للتاكد من عددهم ، فحضرها لنا .
حيث قمنا من جديد بتبليغهم وانذارهم يوم 07/10/98 عملا بالمادة 332 و 235 من ق.ا.م ، ثم بعد مضي عشرون يوما وفقا للمادة 330 من ق.ا.م بلغناهم بمحاولة التنفيذ طبقا للمادتان 332 و 336 من ق.ا.م ، اللذين صرحوا لنا بأنهم يرفضون الخروج من الشقة مهما كانت الضروف بسبب انهم لايملكون الا هذه الشقة المستأجرة لهم منذ ولادتهم فيها للان ، وليس لهم أي مسكن آخرأو قطعة أرض منذ الاستقلال ليومنا هذا ، ثم بعد انتهاء مهلة محاولة الطرد التجأنا لطلب تسخيرة القوة العمومية وفقا للمادة 324 من ق.ا.م التي تحصلنا عليهـا وحدّد فيها تاريخ التنفيذ سيكون يوم 20/11/ 98 ثم أشعرناهم بيوم التنفيذ ثم انتقلنا نحن والقوة العمومية لمكان التنفيذ ، وحـال وصولنا استقبلنا من طرف ورثة المرحوم ومحاميهم ومجموعة من الرجال والنساء والشباب المختلف أعمارهم ، وكذلك المستفيد المرفوق باربعة عمال لمساعدتنا في حالة عدم رفض الورثة اخراج أثاثهم وأمتعتهم يحلون محلهم لاخراج الاثاث المختلف الذين عرفناهم بأنفسنـا وبمهمتنا طبقا للقانون ، ثم باشرنـا بالمنادات على ورثة المرحوم المحكوم عليهم بالطرد من الشقة ، والمستفيد والآخرون أعطينا أمرا صارما للقوة العمومية بإبعاد كل المجتمعين بمكان عملية التنفيذ بما فيهم محامي المحكوم عليهم الذي لايحق له اطلاقا الحضور مع موكليه في مكان عملية الطرد ،http://maitrebelkacemi.voila.net/IMG_3959.JPG ولاسيما أنه لايوجد أي نص قانوني يسمح له بذلك في هذه الحالة .وبالفعل أن القوة العمومية قامت بدورها على أحسن مايرام وسهلت لنا عملية التنفيذ بعد طرد كل من كانوا مجتمعين ومتضامنين مع المحكوم عليهم بالطرد ، وكذا تحريضهم على عدم الخروج من الشقة .
وبالتالي شرعنا في شرح منطوق الحكم الصادر في 20/06/97 الذي هو محل التنفيذ والمؤيد بالقرار الصادر في 08/09/98 على الطرفين جملة بعد جملة وفي النهاية عارضنا أحد الورثة الذي قدم لنا شفاهيا احتجاجا عنيفا مفاده أن الحكم الذي عو محل التنفيذ لايحدد الشقة التي هي بعمارة أو بفيلة ؟ وفي أي طابق موجودة ؟ وعلى أي جهة توجد ؟ وخاصة رقم بابهـا ؟ ومن جهة ثانية ، أنه الغريب في الامر أننا قد وجدنا عائلتان أجنبيتان عن ورثة المحكوم عليه مقيمتان مع ورثة المرحوم ، ومنطوق الحكم لايذكر اطلاقا وكل شاغل بإذنه فتوقفنا عن تنفيذ هذه القضية بسبب وجودنـا اشكالا فعليا وواضحـا وضوح الشمس فغدرنا المكـان ورجعنـا من حيث أتينا لمكتبنا .
وبتاريخ 24/11/98 سجلنا اشكالا في التنفيذ لدى المحكمـة المذكورة أعــلاه بناء على طلب ورثة المرحوم ، ثم بلغنـا التكاليف بالحضور للطرفين لحضورهم جلسة الاشكـال لدى مكتب رئيس المحكمـة المخول له قانونـا وفقا للمواد 12-22-23-24-26-42-183/2 من ق.ا.م التي تنعقد يوم 01/12/98 علــى الساعة العاشرة صباحا ، وفي التاريخ المذكور حضرنـا جلسة الاشكال وجميع الاطراف بواسطة محاميهمـا المؤسسان قانونيا طبقا للمادتين 15 و 16 من قانون الاجراءات المدنية ، ثم بدأ الرئيس في تأكده من هو المستشكل ، ومن هو المستشكل ضده ، وكذا تأسيس المحاميان .
ثم اعطى الكلمة الاولى مباشرة لنا نحن المحضر القضائي ب/ع لاجل اقناع الرئيس في الاشكال المطروح عليه من جميع النقاط الموجودة به طبقا للقانون فكان ذلك وقدمنا مرافعة شاملة لما ذكرناه في الاشكال ، ثم استجوب الرئيس كل من طالب الاشكال والمستشكل ضده ، ثم احال الكلمة لمحامي المستشكل ، ثم لمحامي المستشكل ضده ، ثم وضع الملف في المداولة ، حيث تم الفصل فيه بما يلي: الحكم بوقف التنفيذ في الحكم الذي هو محل الاشكال الصادر بتاريخ 20/06/97 الى حين الفصل في تصحيح الخطأ الوارد في منطوقه بالتدقيق ، والمصاريف على المستشكل .
وبتاريخ 03/02/99 عاد الينا كذلك طالب التنفيذ وبيده حكم حضوري ابتدائي الصادر في 16/01/99 تحت رقم 05/98 ممهور بالصيغة التنفيذية الذي صحّح الخطأ الوارد في منطوق الحكم الصادر في 20 /06/97 والذي جاء فيه مايلي : حكمت المحكمة حضوريا ابتدائيا بتصحيح الخطأ الوارد في الحكم الصادر في 20/06/97 لدى محكمة باب الوادي تحت رقم 418 بالقسم المدني كالتالي : "الحكم بالطرد على المدعى عليه من الشقة رقم 05 الكائنة بالعمارة 07 . ج الطابق الرابع علـى الجهة اليمنى من لدرج المشترك بالعمارة هو وكل شاغل بإذنه ، والمصاريف على المدعى عليهم .
ومباشرة شرعنـا كذلك من جديد في اجراءات التنفيذ المتمثلة في التبليغ ثم شهدتي المعارضة والاستئناف ، ثم الانذار ثم محاولة الطرد طبقا للمواد 22–23–24–26–42–98-102 من ق.ا.م .
وبتاريخ 19/04/99 تحصلنـا علـى تسخيرة القوة العمومية وفقا للمادة 324 من ق.ا.م ، الا أننا في اليوم الذي انتقلنـا لمكان التنفيذ بواسطة القوة العمومية أين استقبلنا من الطرفين ، ومباشرة طلبنا من المحكوم عليهم اخلاء لنـا شقة المستفيد فرفضوا كليا الخروج ، ثم قدموا لنا مهلة منحهـا لهم السيد الوالي لمدة ثلاثة أشهر عملا بالمادة 324 من ق.ا.م ، فكلمت مباشرة السيد وكيل الجمهورية هاتفيا للتأكد من هذه المهلة ان كانت قانونية ام لا ، وبالفعل أجابني بأنهـا قانونية ووصلته بواسطة برقية فتوقفنا عن طردهم .
وعند انتهاء مهلة الوالي جددنا طلبنا من جديد للنيابة لتمنحنا بتسخيرة ثانية فتحصلنـا عليهـا ثم بلغناهم بإشعار الطرد والتاريخ والساعة ثم خرجنـا لمكان التنفيذ بواسطة القوة العمومية بتاريخ 30/07/99 ، الا اننا لم نجد المحكوم عليهم بالشقة التي غلقوا بابهـا بأربعة قفالات وغادروها تهربا من المحضر ، وفي هذه الحالة حاولنا انتضارهم مدة ساعة فلم يأتوا ثم غادرنا مكان التنفيذ ورجعنا لمكتبنا وحررنا محضرا مفصلا بشأن الحيلة المدبرة من المحكوم عليهم لعرقلتنا في التنفيذ للسيد وكيل الجمهورية الذي بينا فيه له المكيدة التي دبروها ضدنا المحكوم عليهم ، وألتمسنا منه الاذن بالسماح لنا بفتح باب الشقة لتسهيل مؤموريتنا في حدود ما تستلزمه مقتضيات التنفيذ وفقا للمادة 342 من قانون الاجراءات المدنية فكان ذالك منه لنا وعدنا يوم 06/07/99 بواسطة القوة العمومية مرفوقين بالمستفيد والمختص في فتح الاقفال ( سيروري ) وعند وصولنا وجدناهم لكنهم في حالة استنفار قصوى ومهيئين أنفسهم لمواجهتنا ، وبعد مناقشتنا كلمنا كبيرهم الخروج من الشقة فتقدم وسلم لنا مهلة ثانية من السيد الوالي فرفضناها جملة وتفصيلا لكونهـا تسلم مرة واحدة فقط ، فتوترت أعصابهم والوقت يداهمنا ولم يمتثلوا رغم كل المساعي التي قمنا بها طبقا للقانون فتقدمنا وبجانبنا القوة العمومية فهددونا بإشعال النار في الشقة وعلينا بواسطة غرورات غاز فهدأناهم لكنهم لم يتركوا لنا الطريق للدخول للشقة ، ولا داعي لسماعنا الشتم والسب المتنوع ورفع الاصوات والصراخ بمساعدة جيرانهم ومن نوافذ العمارة المجاورة لهم يتهموننا بأننا حقارين مزيفين في تنفبذ طرد هذه العائلة ... الخ . وفجأة حلوا بعين المكان الصحافة طالبين منا اجراء استجواب حيث استقبلناهم وطلبنا منهم تقديم لنا ترخيص السيد وكيل الجمهورية أو الجهة التي أرسلتهم فكان جوابهم ليس لهم أي ترخيص فأمرنا السيد محافظ الشرطة بطردهم ومنعهم من اجراء أي تصوير أو استجواب مع الحـاضرين معنـا ، ثم استمرينا في مناقشة المحكوم عليهم بتنفيذ الحكم المذكور آنفا طبقـا للقانون فرفضوا .وعليه أمرنا الشرطة بالتدخل لمساعدتنـا فتدخلت وأخذت ثلاثة منهم لمقرها لاجل سماعهم على محضر ، ثم سهلت عملية طرد مابقي بالشقة من أشخاص واخراج كل الاثاث والامتعة المختلفة بواسطة عمالا أحضرهم المستفيد خصيصا .
وبالفعل تمكنا من طردهم واخلاء كل ما يوجد من أمتعة وأثاث بداخل الشقة ، ثم نصبنا المستفيد مباشرة في شقته بعدما غير قفالة الباب بحضورنا ، ثم رجّعنا الاخوة الثلاثة من مقر الشرطة حيث أمتثلوا وطلبوا منا السماح والاعتذار عمـا قاموا به من تصرفات وقذف ضدنا واعترفوا بأن الله في السماء والدولة في الارض والقانون فوق الجميع ثم جمعناهم جميعا بحضور المستفيد وأنذرنا المطرودين بأن لايقوموا بأي شتم أو انتقام ضد المستفيد بعد مغادرتنا ، وفي حالة تسجيل أي شكوى ضدهم سيحالون مباشرة على العدالة لمعاقبتهــم جزائيا
وعند هذا أنهينا مهمتنا المبينة بالتفصيل أعــلاه والمتعبة جدا ولاداعي للتهديدات المختلفة ، لكونهـا تختلف بكثير عن المهن الاخرى ، ولاسيما أنه في آخر كل عملية تنفيد محكوم على المحضر القضائي بتحقيق نتيجتها اما سلبيا واما ايجابيا .

بقلم الاستاذ بابا عيسـى

nabil norvege
2011-08-18, 23:51
التبليغ و التنفيذ في القانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد (http://maitrebelkacemi.voila.net/articles.html)


حساب الحقوق التناسبية للمحضر
إن المرسوم التنفيذي المتضمن أتعاب المحضر حدد مادتان تخص الحقوق التناسبية ، و قد عدل في سنة 2000 و كا ن الشغل الشاغل لكافة المحضرين عبر كل السنوات ، و ما يزال يثير إهتمام الجميع ، رغم أنه إلى يومنا هذا لم يتم تحديد و بدقة كيفية الحساب ، و إن كان هناك مبادرة قمنا بها منذ سنة 1995 في الغرفة الجهوية لمحضري الوسط و هذه الأخيرة تتمثل فيما يلي :
بالنسبة للمادة 18 من المرسوم : تحسب تلك المادة على أساس الحصص و مبالغ الأموال ، فكلما كان المبلغ أكبر فإن الأتعاب تكون أكبر غير أن تلك المادة تخص التنفيذ الغير القضائي أي تنفيذ السندات الغير القضائية ، فالأحكام و الأوامر و القرارات القضائية لا تدخل ضمن هذه المادة ، و الذي يدفع يبقى دائما المدين
فالمثال : إتصل بالمحضر شخص لديه صك بدون رصيد بقيمة 000.00 000 1 دج فعندما يقوم المحضر بتحرير محضر إلزام بالدفع يضيف إلى المبلغ قيمة 35000.00 دج على أساس أن المليون يقابله نسبة %3.5
يتبع غدا إنم شاء الله
جدول حساب المادة 19 من المرسوم


http://maitrebelkacemi.voila.net/horizontale.gif

radovano
2011-08-18, 23:52
شكرا للاخ "رادوفانو" على تفاعلك مع الموضوع انت وصديقتي "سحر الشاوية" فعلا هي معلومات جد قيمة لقد استفدت منها وانشاء الله ربي يوفقكم في سلك القضاء واحنا طامعين منكم المزيد قبل التحاقكم بالمدرسة وصح فطور الجميع

لا شكر على واجب أختي و حنا رانا هنا معاكم المهم الدراسة و المراجعة و ان شاء الله لكل مجتهد نصيب
ربي يوفقكم وقريبا ساتي لكم بالمواد التي تكون موضوع الامتحان
صح صحوووووووووووووووووورك

nabil norvege
2011-08-19, 17:15
الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيينhttp://www.crhje.dz (http://www.crhje.dz/)الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط "الجزائر"http://www.crhjc.org/accueil-arabe.php (http://www.crhjc.org/accueil-arabe.php)

nabil norvege
2011-08-19, 17:16
عن قريب ترقبو مني الجديد

hocineb2122
2011-09-01, 15:41
السن أقل من 80 سنة

hocineb2122
2011-09-01, 15:42
أقل من 80 سنة

رونالدو213
2011-09-03, 01:40
السلام عليكم ماهو تاريخ التسجيل وأين يتم التسجيل وأين ستقام المسابقة

حمزة ملياني 121
2011-09-03, 12:18
انهم يقولون ان المسابقة بعد العيد وتكون في العاصمة والذي يقول ليس كالذي ينشر بصفة رسمية
الله يوفقنا

nabil norvege
2011-09-03, 12:29
اوصيكم جميعا بصيام الستة من شوال فيها خير خير خير .....بزاف بزاف.

القلم
2011-09-05, 06:37
يا اخواني مسابقة المحضرين القضائين ستكون بالتاكيد في هذه السنة 2011 وذالك راجع الي عدة اسباب اذكر منها 1)تصريحات رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائين شرق. انضر جريدة الخبر 2010. 2)ارتفاع حجم القضايا وانعكاسات ذالك علي تبليغ الاحكام والقرارات والاوامر القضائية و العرائض...الخ بالنضر الى النقص الكبير في عدد المحضرين القضائين بالخصوص ناحية الغرب.3)رغبة الدولة في تحسين سير العدالة.4)انها مسابقة لم تفتح مند مدة منذ سنة 2006 .عكس مسابقة القضاء التى تفتح كل سنة. 5)الطلب والالحاح الكبير عليها.6)رغبة الدولة الجزائرية في فتح اكبر قدر ممكن من المسابقات من اجل كبح البطالة..لدي فلننزع الافكار السلبية من عقولنا..واهلا بتسؤلاتكم ..و مرحبا بخبراتكم عن هذه المسابقة.



تم توظيف 1000 +حوالي 200 احتياط سنة 2007 بعد نتائج المسابقة

أعتقد ان هناك مسابقة لحوالي 300 منصب محضر قضائي خاصة فقط بالغرب الجنوب الكبير و300 موثق و 400 قاضي خلال شهر مارس 2012 اي حوالي 1000 منصب جديد

اسامة مقني
2011-09-05, 15:10
اللهم تقبل منا الصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام

hadia369
2011-09-07, 10:48
http://www.crhje.dz/موقع المحضر القضائي

riadclim
2011-09-07, 17:51
ممكن يا اخواني مساعدتي أنا في أمس الحاجة اليكم ارشدوني اين اجد موقع يحوي مدكرات تخرج جاهزة تخصص رياضة يعني اي نوع من الرياضات سواء كاراتي او جمباز الخ ..........
أنا في انتظار ردكم
و شكرا مسبقا

imad solo
2011-09-07, 22:01
ممكن ان تفيدونا بمعلومات علمة عن هده المسابه....مراحل اجتياز المسابقة......مدة التربص .................????????

sara 23
2011-09-12, 22:21
حبيبتي ممكن تقولي لي كيف درست لمسابقة القضاء كي نجحت بليز انا عندي مسابقة ماجستير ومحتارة

kamellll
2011-09-15, 23:06
كما يقول المثل الشعبي( لما يزيد ونسموه بوزيد )تقبل مروري

اسراء28
2011-09-17, 22:29
الرجاء الجدية في اعطاء المعلومات غلي الاقل المستوي مطلوب

kamellll
2011-09-18, 22:36
نحن على مشارف نهاية شهر سبتمبر ولم نر شيأ

radia26
2011-09-18, 22:46
انشاء الله يكون الجديد "كل عطلة فيها خير"

تفاؤلوا خيرا تجدو خيرا...................رانا كامل نستناو

سيف25
2011-09-20, 21:29
بالنسبة لي المسابقة الوحيدة التي أنا متيقن أنها ستقام هي مسابقة القضاء , غيرها لا أظن خصوصا عندما تكون من مصدر القيل والقال
لا بشكل رسمي فمسابقة القضاء تمتد ما بين 2009 و2014 قرار من رئيس الجمهورية ويأخذ كل عام 470 قاضيا ليس 400
وكما يقال أن الملموس هو سيد الكلام

moumeh76
2011-10-26, 19:45
ما كاين والو الكدب فالكدب لكي تصبح موثق لازم تكون وليد جنيرال

جوهرة العدالة
2011-10-26, 21:26
ما كاين والو الكدب فالكدب لكي تصبح موثق لازم تكون وليد جنيرال نعم هدا هو رايي:mad:

fatiha1008
2011-10-27, 10:15
يا خاوتي سجلتو في مسابقة المحضر لقضائي ولا مسجلتوش واذا لالا قولولي وين نسجل و كتاه

hossem.ho
2011-11-13, 19:27
وقتاش يفتحو خاوتي مكاين والو