المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كل ما يخص مسابقة ماجستير قانون الأسرة


hadia369
2011-08-13, 16:03
سلام الله عليكم
أرردت من خلال هذه الصفحة فتح المجال لرغبين في المشاركة في مسابقة المجستار قانون الأسرة من خلال مناقشة المنهجية وطريقة التحصير الأسئلة والأجابة عنها

hadia369
2011-08-13, 16:05
المفهوم الشرعي للزواج



الزواج

تعريفه ــ حكمته ــ وصفه الشرعي

اولا :ــ تعريف الزواج

الزواج لغة هوالاقتران فهو اقتران أحد الشيئين بالآخر وارتباطهما بعد أن كان كل واحد منهما منفصلا عن الآخر ومنه قوله تعالي ( وزوجناهم بحور عين ) الاية 54 من سورة الدخان ومعناها قرناهم بهن
وقد ذاع استعمال كلمة الزواج في اقتران الرجل بالمرأة علي سبيل الدوام لتكوين المنزل والاسرة بحيث اذا أطلق الزواج لا يقصد منه الا هذا المعني
والزواج شرعا هو عقد يقصد به حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر وائتناسه به طلبا للنسل علي الوجه المشروع ويطلق علي عقد الزواج ايضا عقد النكاح وتطلق كلمة النكاح في اللغة علي الوطـء وعلي العقد وعلي الضم حسيا كان أو معنويا كضم الجسم الي الجسم والقول الي القول وذهب الاحناف الي ان لفظ النكاح حقيقة في الوطـء ومجاز في العقد وذهب علي عكس ذلك الشافعيه واذا ورد لفظ النكاح في الكتاب أو السنة مجردا عن القرينه يراد به الوطـء عند الاحناف ويراد به النكاح عند الشافعيه
ثانيا :ــ حكمة الزواج
ليس الغرض من الزواج هو قضاء الوطر فقط بل للزواج أغراض أخري تسمو علي هذا الغرض منها :ــ
1) ان الزواج رابطه روحيه تجمع بين الزوجين اساسها المودة والرحمة اذ يسكن الرجل الي امرأته فتكون أمينه علي سره وحافظة لماله في غيبته وصاحبته في خلواته وهوما يشيع الائتناس والبهجه في حياة الزوجين ويكون ذخيرة لهما في مواجهة أعباء الحياه ومتاعبها وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالي ( ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لأيات لقوم يتفكرون ) سورة الروم الاية 21 وفي حكم لمحكمة الخليفة الجزئية في الدعوي رقم 273 لسنة 58 وهي دعوي طاعه اورده المستشار محمد عزمي البكري علي النحو التالي فقد دفعت فيها الزوجة " المدعي عليها " بأنها طعنت في السن وانتابتها الامراض وتراكمت عليها العلل وفقدت بصرها وشبابها وصارت حطاما باليا لا تصلح لأغراض الزوجيه ومقاصدها الشرعيه التي شرعها الله سبحانه وتعالي وعلي ذلك فلا طاعة لزوجها " المدعي " عليها وصار من الواجب تسريحها بأحسان وردت المحكمة بأسباب حكمها علي هذا الدفع فقالت ان الزواج كما يقصد به للمتعه وابتغاء النسل فمن مقاصده أيضا أن يأنس الزوج بزوجته وأن تكون أمينه علي سره وحافظة لماله في غيبته وصاحبته في خلواته وهذا المقصد متحقق سواء كانت الزوجه شابة أم عجوزا , صحيحه ام مريضة , مبصرة أم عمياء وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا بتاريخ 16/11/1959
2) ان الزواج هو الوسيلة المنظمة الدقيقه لأنجاب الاولاد وزيادة النسل حفاظا علي استمرار النوع البشري مع الحفاظ علي الانساب فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم " تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامه "
ويروي أن الاحنف بن قيس دخل علي معاويه بن أبي سفيان ويزيد ابنه بين يديه وهو ينظر اليه اعجابا به فقال يا أبا عمر ما تقول في الولد فعلم ما أراد فقال يا أمير المؤمنين هم عماد ظهورنا وتسر قلوبنا وقرة أعيننا بهم نصول علي اعدائنا وهم الخلف لمن بعدنا فكن لهم أرضا ذليله وسماءا ظليلة فان سألوك فأعطهم وأن استعتبوك أي طلبوا منك الرضي فأعتبهم لا تمنعهم رفدك " عطاءك " فيملوا قربك ويكرهوا حياتك ويستبطئوا وفاتك فقال معاوية لله درك يا أبا عمر هم كما وصفت
3) ان الزواج هو أساس الاسرة والاسرة هي الخلية الاولي في بناء المجتمع وفي هذه الاسره يتربي الفرد ويعرف فيها ما له وما عليه من الحقوق والواجبات فاذا صلحت الاسرة صلح المجتمع كله لأنه يتكون من جماع ما به من أسر
4) ان الزواج يكفل توزيع الاعباء بين الزوجين بما يحقق راحة كل منهما وانتظام المعيشة والعمل
من أجل هذه المعاني الطيبة للزواج حث الاسلام علي الزواج في الكتاب والسنة فقال تعالي ( والله جعل لكم من انفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون) من سورة النحل الآية 73 وقال أيضا (وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراءيغنهم الله من فضله والله واسع عليم ) من سورة النور الآية 32
والايامي جمع مفردها أيم وهو الذي لا زوجه له ويصح ان يطلق هذا اللفظ علي المرأة ايضا وهي التي لا زوج لها
وقال صلي الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فأنه أعض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فأنه له وجاء ) ومعني وجاء وقاية وقال صلي الله عليه وسلم ايضا " اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الثاني " وقال ايضا" الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة
ثالثا :ــ الوصف الشرعي للزواج
الوصف الشرعي للزواج في اصطلاح الاصوليين هو ما يعرف بالحكم التكليفي أي ما يحكم به الشرع علي افعال الانسان أو أقواله من وجوب أو حرمة أو ندب أو أباحه ويختلف الوصف الشرعي للزواج في طبيعته البشرية وقدرته الماليه , فقد يكون الزواج فرضا أو واجبا أو حراما أو مكروها
متي يكون الزواج فرضا :ــ
يكون الزواج فرضا اذا كان المكلف متأكد الوقوع في الزني اذا لم يتزوج وكان قادرا علي مطالب الزواج المالية من مهر ونفقه وواثقا من العدل في المعامله مع زوجته اذا تزوج
واساس ذلك أن ترك الزني فرض وعدم الزواج يوقع فيه حتما فيلزم الزواج لأن من المقرر في الشريعه أن ما لا يتحقق الفرض ألا به فهو فرض
متي يكون الزواج واجبا :ــ
يكون الزواج واجبا اذا كان المكلف قادرا علي مطالب الزواج الماليه وأقامته العدل مع زوجته اذا تزوج ويغلب علي ظنه الوقوع في الزني اذا لم يتزوج والالزام هنا أقل من الحالة السابقة اذ اللزوم في الواجب اقل مرتبه من اللزوم في الفرض
متي يكون الزواج حراما :ــ
يكون الزواج حراما اذا كان المكلف غير قادر علي مطالب الزواج المالية أو متيقنا أنه سيظلم زوجته اذا تزوج بها والزواج حرام في هذه الحالة لأنه سيؤدي الي الاضرار بالزوجه والاضرار بالغير حرام شرعا وكل ما يوصل الي الحرام فهو حرام
وحرمة الزواج هنا ليست لذات الزواج ولكن لغيره وهو الزوجه لأنه سوف يؤدي الي الايذاء والظلم لها وهذا الايذاء وذاك الظلم لها هو حرام لذلك فالزواج في هذه الحالة حرام لأنه يؤدي الي الحرام
متي يكون الزواج مكروها :ــ
يكون الزواج مكروها اذا كان المكلف قادرا علي مطالب الزواج الماليه ويغلب علي ظنه أنه يقع في الظلم في معاملته لزوجته اذا تزوج
متي يكون الزواج مندوبا :ــ
يكون الزواج مندوبا اذا كان المكلف في حال اعتدال وقادر علي مطالب الزواج المالية ولا يقع في الظلم مع زوجته ولا يقع في الزني لو لم يتزوج ولا يخشي الوقوع فيه وهذه الحال هي الاصل لذلك قال فقهاء الحنفيه أن الاصل في النكاح أنه سنه أو مندوب أو مستحب أما الفرضية والوجوبيه والكراهة والتحريم فتجيء لأمور نفسية عارضة ترفع النكاح الي مرتبة اللزوم أو تنزل به الي مرتبة المحرم
اما اذا تعارض ما يجعل الزواج فرضا وما يجعله حراما كما اذا تيقن المكلف أنه سيرتكب معصية الزني ان لم يتزوج وتيقن ايضا انه سيظلم زوجته ان تزوج ففي هذه الحالة يجب علي المكلف أن يجاهد النفس لكي يعدل مع زوجته اذا اختار الزواج وعليه أن يجاهد نفسه ويكبح جماح شهوته اذا اختـــار عـــدم الــــزواج ويـــدل علي ذلك قولــه تعــالي ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتي يغنيهم الله من فضله ) وقول الرسول عليه الصلاة والسلام " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فأنه أعض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فأنه له وجاء "
المراجع:ــ
موسوعة الفقه والقضاء للمستشار محمد عزمي البكري
دكتور عبدالعزيز عامر ــــ دكتور علي حسب الله

hadia369
2011-08-13, 16:06
بحـث حول النفقة


المقدمة :
المبحث الأول : مفهوم النفقة وتقديرها
المطلب الأول : مفهوم النفقة.
المطلب الثاني : تقدير النفقة.

المبحث الثاني : مستحقي النفقة وحالات سقوطها.
المطلب الأول : نفقة المعتدة والمتعة والمحضون والأقارب .
المطلب الثاني : حالات سقوط النفقة .

الخــاتمة.



المقد مـــــة :

في ظل الحياة الاجتماعية وضغط الظروف الاقتصادية التي باتت تطال المجتمع الجزائري،وهروب الكثير من الأزواج من الواجب الملقاة على عاتقهم بحكم القانون والشرع فقد باتت الكثير من القضايا تؤم محاكمنا الشرعية ومنها دعاوى النفقة التي كانت في الماضي قليلة نسبياً.


المبحث الأول : مفهوم النفقةوتقديرها.

المطلب الأول : مفهوم النفقة.

وردت أحكام النفقة ككل في الفصل الثالث من الباب الثالث في انحلال الزواج و هذا في المواد 74 الى 80 من قانون الاسرة .
من هذا المنطلق ماهو مفهوم هذه النفقة ؟ و ماهي أنواعها؟ و ماهي شروطها؟
تعريف النفقة و دليل وجوبها :
1 النفقة من الانفاق :وهو الاخراج و لا يستعمل إلا في الخير، وجمعها نفقات.
لغة: ما ينفقه الانسان على اولاده و هي في الاصل: الدراهم من الاموال.
وهي في الاصطلاح الشرعي: ما يصرفه الزوج على زوجته ،و أولاده وأقاربه من طعام و كسوة و مسكن و كل ما يلزم للمعيشة بحسب المتعارف بين الناس و حسب وسع الزوج.
-دليل وجوبها :
ثبت وجوب نفقة الزوجية بأدلة من الكتاب و السنة و الاجماع و اما من الكتاب فقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)
وقوله تعالى في شأن المطلقات: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن)، قد أوجب الله تعالي على الأزواج إسكان المطلقات من حيث سكنوا حسب قدرتهم وطاقتهم وإذا وجب إسكان المطلقة فإسكان الزوجة أولي بالوجوب، حيث أن زوجيتها قائمة حقيقة وحكما، والمطلقة لم يبق لها إلا أحكامها أو بعضها فقط .. على أن الآية أوجبت الإنفاق عموما للمطلقة الحامل .
وأما السنة فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة تفيد وجوب النفقة منها :
أ- ماروى من أن النبي عليه السلام قال في خطبته بعرفة في حجة الوداع ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، وفي رواية (نفقتهن) بدلاً من (رزقهن).
ب- ما روى من أن رجلاً جاء إلي النبي عليه السلام فقال : ما حق المرأة علي زوجها؟ قال (يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا كسى، ولا يهجرها في المبيت، ولا يضربها ولا يقبح )
ج- ما روى من أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان قالت يا رسول الله " أن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذ منه وهو لا يعلم، فقال عليه السلام: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). فلو لم تكن النفقة واجبة علي الزوج لما أمرها النبي عليه السلام بأن تأخذ من مال زوجها بغير أذنه وبغير علمه ما يكفيها بالمعروف إذ لا يجوز أخذ شئ من أموال الناس بدون حق .
أما الإجماع، فقد أجمعت الأمة في كل العصور من عصر الرسول عليه السلام حتي الآن، علي أن نفقة الزوجة علي زوجها ولم يخالف ذلك أحد .

المطلب الثاني : تقدير النفقة.
تقدير النفقة: أما بشأن تقدير النفقة الزوجية نصت م 79 قا.أ على أنه:" يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم"، ونستخلص من النص أن للقاضي سلطة تقديرية في تحديد أو تقدير النفقة الزوجية وينبغي عليه أن يراعي في ذلك ظروف الزوجين وكذلك مستوى المعيشة الساري به العمل في البلاد وهذا ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر في 10/02/1986 على أنه:" تقدير النفقة هو أمر موكول إلى قابل الموضوع على أساس إمكانيات الزوج المادية والاجتماعية بعد مراعاة العادة والعرف والأسعار الجارية في البلد"، وأن تاريخ سريان النفقة في هذه الحالة يبدأ من يوم رفع الدعوى م80 قا.أ غير أنه يمكن للقاضي أن يحكم بها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى.
في الواقع يجب التفريق بين أمرين:
الأمر الأول إذا كانت الزوجة غير مقتنعة بالنفقة المقدرة من القاضي هنا لها الحق في طلب الاستئناف وهو أمر جائر شريطة أن لا تكون مدة الاستئناف قد انقضت وهي شهر من يوم التبليغ.
الأمر الثاني والمتمثل في المطالبة بإعادة النظر في التقدير للنفقة في هذه الحالة لا يمكن رفع الدعوى من أجل ذلك إلا بعد مضي سنة من صدور الحكم.

وفي الحقيقة أن المشرع الجزائري قد أخذ بفكرة أن نفقة الكفاية بلا إسراف و لاتقتير،في حدود المعروف و في حدود طاقة الزوج و هذا أخذا بقوله تعالى : (لينفق ذو سعة من سعته ،ومن قدر عليه رزقه ،فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا ماأتاها).

- النزاع حول متاع البيت:
تنص م 73 قا.أ على أنه:" إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت وليس لأحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال.
والمشتركات بينهما يقتسمانها مع اليمين"، ومن ثم فإنه ينبغي على القاضي أن يحدد ولو تطلب ذلك اللجوء إلى الخبير ما هو المتاع المعتاد للرجال وما هو المعتاد للنساء؟ وعندئذ سيصدر حكمه بناء على قناعته الشخصية ولكن فإنه إذا تم تحديد بعض المتاع يكون من حق المطلقة فينبغي على هذه الأخيرة أن تؤكد ذلك بأدائها اليمين والعكس صحيح، ولكن ينبغي في هذه الحالة أن لا نغفل عما نصت عليه م 37/2 قا.أ التي أباحت للزوجين أن يتفقا بشأن الأموال المشتركة بينهما والمكتسبة خلال الحياة الزوجية وذلك مع تحديد النسب الخاصة بكل واحد منهما.

3- التعويــض:

لقد أشار المشرع الجزائري في النصوص الواردة في قانون الأسرة إلى حق أحد الزوجين في التعويض بعد الحكم بالطلاق وأنه في هذه الحالة يجوز للقاضي بطلب من المطلقة أن يحكم لها بالتعويض في حالة ما إذا تبين له تعسف الزوج في استعمال حقه بالطلاق، ويكون تعسف الزوج إذا بنا طلبه على سبب تافه أو منعدم ففي هذه الحالة يقدر القاضي التعويض على أساس الضرر اللاحق بالمطلقة( م 52 قا.أ(.

كما أنه يجوز للزوجة طلب التعويض عن الضرر اللاحق بها في حالة ما إذا طلبت التطليق ( م 53 مكرر قا.أ)، لكن في هذه الحالة يستوجب علينا الأمر أن نفرق بين الأسباب التي علقت عليها الزوجة طلب التطليق بحيث يجب الأخذ بعين الاعتبار كل سبب على حدة فمثلا: إذا كان طلب التطليق على أساس العيوب هنا نفرق بين العيب الطارئ بعد إبرام الزواج( هنا لا يجوز لها طلب التعويض) وبين العيب الطارئ قبل إبرام عقد الزواج ولم يخبر به زوجته( هنا يحكم لها القاضي بالتعويض)، والحكم على الزوج عن جريمة( يمكن لها طلب التطليق على أساس جريمة تمس بشرف الأسرة ولها طلب التعويض)، الشقاق المستمر بين الزوجين هنا يعود التقدير للقاضي في الحكم بالتعويض.
كذلك يجوز للزوج طلب التعويض في حالة ما إذا طلب الطلاق بسبب نشوز الزوجة م 55 قا.أ.
غير أن المشرع الجزائري لم يسمح للقاضي أن يحكم في الوقت ذاته وذلك خلافا لبعض القرارات الصادرة عن المحاكم الجزائرية بالتعويض والمتعة لأن هذه الأخيرة فهي في حد ذاتها تعويض لما لحق المرأة من أضرار، والواقع أن الفقه الإسلامي قد أقر للمطلقة بحق المتعة بالنسبة للمرأة التي طلب زوجها الطلاق قبل أن يدخل بها وذلك حتى لا تهدر حقوقها لأن في هذه الحالة لها الحق فقط في ½ المهر.

4- الحضانــة:
تنص م 62 قا.أ على أنه:" الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا. ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك"، ويستشف من هذا التعريف أن المشرع قد استنبط من خلال أحكامه ما جاء به الفقه الإسلامي بحيث ينبغي على من تسند له الحضانة أن يقوم بكل ما هو منصوص عليه في هذه المادة ومن ثم يشترط في الحاضن الشروط التالية:
- أن يكون أهلا لممارسة الحضانة وهو ما نصت عليه م62/2 قا.أ: والمقصود بهذه العبارة أن يكون الشخص بالغا عاقلا أي يكون بالغ سن الرشد 19 سنة ومتمتعا بكل قواه العقلية، غير أن هذا الشرط يمكن أن نستغني عنه إذا كانت المترشحة للحضانة الأم وقد كانت قد سبق لها أن تزوجت بناء على إذن قضائي، وكذلك لا يجوز للشخص المصاب بأحد الأمراض العقلية كالجنون أن تسند له الحضانة.
- أن يكون قادرا على تحمل التكاليف الجسدية والنفسية المتعلقة بالحضانة: أي تكون له القدرة المادية والجسمانية من أجل ضمان الطفل صحة وخلقا ومن ثم لا يجوز للشخص فاقد البصر أن تسند له الحضانة، كذلك الشخص العاجز عن المشي أما كبر السن فأمره يعود للسلطة التقديرية للقاضي حيث هو الذي يقدر عما إذا كان المترشح لها غير عاجز على ممارستها وعليه فالمرأة البالغة 60 سنة فأكثر تكون في بعض الأحيان قادرة على ممارسة الحضانة بأحسن وجه وذلك خلافا للمرأة البالغة 40 سنة.
- أن يكون أمينا: أي أمين في تصرفاته نحو المحضون فلا حضانة للمرأة الفاسدة، أما بالنسبة للمرأة العاملة وخاصة إن كانت الأم فلا تسند لها الحضانة إذا كانت غائبة طيلة اليوم عن البيت فهي في هذه الحالة لا تمارس الحضانة بنفسها، هذا كله يرجع إلى سلطة القاضي والمعيار الأول والأخير بالنسبة إليه وهو مصلحة المحضون فقط.
أ. أصحاب الحق في الحضانة:
كان المشرع في النص الأصلي للم 64 قا.أ ينص على أنه:" الأم أولى بحضانة ولدها ثم أمها ثم الخالة ثم الأب ثم أم الأب ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم باسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة"، غير أن التعديل الذي أدخله المشرع على هذه المادة مراعيا في ذلك التطور الاجتماعي الجزائري أصبح الترتيب على النحو التالي: الأم، الأب، الجدة لأم، الجدة لأب، الخالة، العمة ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في ذلك.

وما نص عليه المشرع في هذه المادة هو أنه ينبغي على القاضي أن يحكم بحق الزيارة عند حكمه بإسناد الحضانة ويكون المشرع في هذا النص قد خرج عن المبادئ القانونية المستقرة، بحيث قد ألزم القاضي أن يحكم بحق الزيارة حتى ولو لم يطالبه بذلك أحد المتقاضين( الزيارة تكون يوم الخميس من 09 إلى 17 ، وكذلك الأعياد الوطنية والدينية حتى في العطل الدراسية)، حق الزيارة هو حق رقابة.
ب. مدة الحضانــة:
تنص م 65 /1 قا.أ على أنه:" تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه 10 سنوات والأنثى ببلوغها سن الزواج وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى 16 سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية"، ولكن أمام هذه الشروط جاء المشرع في م65/2 قا.أ ونص على أنه:" على أن يراعي في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون"، ولنا أن تساءل عما إذا كان يمكن للقاضي أن يمدد مدة الحضانة بالنسبة للذكر بعد بلوغه 16 سنة إذا اقتضت مصلحته ذلك؟.

المبحث الثاني : مستحقي النفقة وحالات سقوطها.
المطلب الأول : نفقة المعتدة والمتعة والمحضون والأقارب.
بعد الحكم بالطلاق بأنواعه المختلفة يتحتم على القاضي أن يحكم للمطلقة بنفقة العدة وأن مدتها محددة بمدة العدة أي إذا كانت من اليائسات يحكم لها بنفقة 03 أشهر، أما إذا كانت من ذوات الحيض يحكم لها بنفقة 03 قروء، ولكن الجاري به العمل أمام المحاكم هو الحكم بنفقة 03 أشهر في كلا الحالتين، وتكون مدة نفقة المطلقة الحامل مقدرة بمدة الحمل، وأن تقدير قيمة النفقة يرجع إلى اختصاص القاضي وهو في هذه الحالة يراعي حال الطرفين وظروف المعاش م79 قا.أ.
وكذلك يجوز للقاضي أن يحكم للمطلقة بنفقة الإهمال وهذه الأخيرة يبدأ سريانها أصلا من يوم رفع الدعوى إلى غاية الحكم بالطلاق، غير أن المشرع قد أورد استثناء على هذه القاعدة في م 80 قا.أ حيث أجاز للقاضي أن يحكم باستحقاق نفقة الإهمال بناء على بينة لمدة لا تتجاوز السنة قبل رفع الدعوى. ( نفقة العدة تبدأ من يوم صدور الحكم أما نفقة الإهمال تبدأ من يوم رفع الدعوى)، ( مثال: صدر الحكم في مايو 2002 ، رفعت الدعوى في جانفي 2002 يجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الإهمال ابتداء من جانفي 2001).

-الحقوق المالية للزوجة:
هذه الحقوق تتمثل في النفقة وحرية التصرف في مالها.
/. النفقة الشرعية: كانت م 37/1 قا.أ تنص صراحة على أنه:" يجب على الزوج ناحية زوجته النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها"، ومن ثم النفقة هي واجبة بمقتضى م 74 قا.أ على الزوج نحو زوجته متى توفرت الشروط التي أوردها المشرع في هاته المادة بحيث يستخلص منها ما يلي:
-إتمام الدخول بالزوجة أو بدعوتها إليه ببينة: إن هذه النفقة تتمثل في السكن وكذلك في المأكل والملبس سواء كان الأمر يتعلق بالزوجة أو بالأولاد وكذلك سواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة وسواء كانت عاملة أو ماكثة في بيتها لأن النفقة ثابتة على الزوج شرعا وقانونا.
الأقارب الذين ينفق عليهم :
ومَن هو القريب الذي يجب الإنفاق عليه؟ الأقرباء كُثر. فالجواب: إذا كان القريب من عمودَي النسب تجب نفقتك عليه، إذا احتاج وما عنده ما يسد حاجته. فعمودا النسب: الآباء والأجداد وإن علَو، والعمود الثاني: الأبناء والأحفاد وإن نزلوا. فيجب عليك أن تنفق على أبيك إذا احتاج وأمك والجد وأبو الجد إذا احتاج وما عنده، وأنت تستطيع يجب عليك أن تنفق عليه، ابنك، وبنتك، وحفيدك، حفيدتك، إذا كنت قادراً واحتاجوا يجب أن تنفق عليهم. فإذا كان القريب من عمودَي النسب، وكان المنفق غنياً؛ عنده ما يستطيع أن ينفق على هؤلاء، وكان المنفَق عليه محتاجاً، فقيراً، لا يملك شيئاً، أو لا يملك ما يكفيه، أو لا يقدر على الكسب. والدليل على وجوب النفقة على الوالدين قول الله تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [البقرة:83] والإنفاق عليهما من أعظم الإحسان.
المطلب الثاني : حالات سقوط النفقة.

أسباب سقوط النفقة: طبقا للنصوص القانونية فإن النفقة تعتبر من الديون الممتازة وليس من حق الزوج أن يتخلى عنها غير أن هناك أسباب أين يمكن للقضاء فيها بإسقاط النفقة وهي على النحو التالي:
. المعقود عليه بعقد باطل أو فاسد.
. الزوجة المرتدة: تسقط النفقة عن الزوجة المرتدة عن دينها.
. الزوجة المسافرة بدون إذن زوجها: أي الزوجة التي خرجت عن طوع زوجها.
. كذلك من الحالات التي لا تجب فيها النفقة على الزوجة: إذا سافرت لحاجتها لا لحاجته، فإذا كان لها حاجة هي وسافرت فلا يجب الإنفاق عليها، إعطاؤها من باب الإكرام، من باب التودد، من باب البر، لكن الوجوب إذا سافرت لحاجتها هي فعند ذلك يسقط الوجوب، ولكن الإحسان والبر والمعاشرة بالمعروف أن يعطيها، أما إذا سافرت لحاجته، هو الذي أرسلها، فإن النفقة باقية عليه. والمرأة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها من تركة الزوج؛ لأن المال انتقل من الزوج إلى الورثة، فالنفقة عليها، وكذلك هي من الورثة، فإذا كانت المتوفى عنها حاملاً وجبت النفقة في حصة الحمل من التركة إن كان للمتوفى تركة. ويجوز تعجيل النفقة كأن يعطيها نفقة سنة مقدماً ويقول: أنفقي على نفسك من هذا المال، وتجب لها الكسوة كل عام من أوله؛ كسوة الشتاء وكسوة الصيف. ومن غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة، أو كان حاضراً ولم ينفق عليها لزمته النفقة عما مضى لأنه دين في عنقه، لها أن تطالبه به، وإن أعسر فبعد اليسار يعوضها عما فات.
. الزوجة الناشز: يسقط حقها في النفقة ولكن بالنشوز لا يكون إلا بحكم قضائي أي يرفع دعوى بأن هذه الزوجة هي ناشز، مثلا: الزوج طلب الرجوع إلى بيت الزوجية فقام الزوج بتبليغ الزوجة بحكم عن طريق المحضر ويكون ذلك عن طريق المعاينة.
. إذا امتنعت عن تسليم نفسها له، أو حُبست عنه؛ لأنه لا يمكن أن يستمتع بها، والنفقة واجبة مقابل الاستمتاع.

-وقت وجوب النفقة على الزوجة :
متى يجب الإنفاق؟ من حين تسليم الزوجة نفسها له، وليس بمجرد العقد؛ فإذا عقد عليها لا زالت النفقة على أبيها. مثلاً: فإذا صارت حفلة الزفاف وسلَّمت نفسها له، من تلك اللحظة يجب الإنفاق، ويجوز للمرأة أن تطلب فسخ النكاح إذا امتنع الزوج الإنفاق عليها، أو أعسر، يجوز لها أن تطلب الطلاق وإذا صبرت عليه فهي مأجورة. وكذلك لها أن تستدين على حسابه في حال غيابه إذا لم يترك لها شيئاً، تأخذ من البقَّال مثلاً الأغراض، أغراض البيت وما تحتاجه على حسابه إذا غاب عنها. وكذلك يجوز لها أن تأخذ من جيبه خفية إذا بخل عليها بالنفقة لكن بالمعروف، لحديث هند : (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). وهذه الأحكام تدل على عدل الشريعة وكمالها.
-مصير الامتناع عن إنفاق الزوج على زوجته: في حالة ما إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بدون سبب لا قانوني ولا شرعي في هذه الحالة للزوجة الحق بعد استصدار حكم إلزامية الزوج بالإنفاق على زوجته أن ترفع أولا دعوى قضائية طالبة بمقتضاها التطليق طبقا للم 53/1 قا.أ كما أنه يجوز لها تقديم شكوى إلى وكيل الجمهورية من أجل تحريك دعوى عمومية وهذا ما نصت عليه م 331 قانون العقوبات على أنه:" يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات وبغرامة من 500دج إلى 5000دج كل من امتنع عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن تقديم النفقة المقررة قضاء..."، وعلى هذا الأساس قد قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر في 23/01/1991 على الشروط الخاصة برفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة وهي على النحو التالي:
. ضرورة الحصول على حكم مدني صادر عن محكمة شخصية بدفع النفقة.
. أن يبلغ الحكم إلى الزوج ويمتنع رغم ذلك عن تنفيذه على أساس تقرير محضر قضائي.
. أن يصبح هذا الحكم حائز على قوة الشيء المحكوم فيه.
. أن لا تكون الزوجة عالمة بإعسار زوجها وفقره أثناء الزواج.




الخاتمة

إن المشرع الجزائري قد صان حقوق الزوجة بما تمليه عليه الشريعة الإسلامية ودلك قناعة منه بأن الشرع قد صان حقوقها في كل الجوانب ومنها النفقة , كما رتب في عدة مواد عقوبات على الزوج المتخلف في دفع النفقة على الزوجة والأولاد.وأيضا حدر الزوجة في مواد أخرى أسباب سقوط النفقة حتى لا تقع فيها كالنشوز وغيرها من الأسباب التي دكرناها سل

hadia369
2011-08-13, 16:10
- الحضانة:


المـقـدمـة :
الفصـل الأول :مفـهوم الحـضانة و آثـارها
المبحث الأول : تعريف الحضانة و شروطها و أصحاب الحق فيها:
- المطلب الأول : تعريف الحضانة .
* الفرع الأول : تعريف الحضانة فقها.
* الفرع الثاني : تعريف الحضانة قانونا.
- المطلب الثاني : شروط الحضانة .
*الفرع الأول : الشروط العامة في الرجال و النساء.
*الفرع الثاني : الشروط الخاصة بالنساء .
*الفرع الثالث : الشروط الخاصة بالرجال .
- المطلب الثالث : ترتيب أصحاب الحق في الحضانة .
*الفرع الأول : الأم و من يليها من قريباتها .
*الفرع الثاني : الأب و من يليه من أقاربه.
*الفرع الثالث : الأقربون درجة.
المبحث الثاني : آثار الحضانة .
- المطلب الأول : نفقة المحضون و أجرة الحضانة.
*الفرع الأول : نفقة المحضون.
*الفرع الثاني : أجرة الحضانة .
- المطلب الثاني : سكن الحضانة.
*الفرع الأول : المكلف بتوفير مسكن الحضانة أو أجرته .
*الفرع الثاني : مكان ممارسة الحضانة و الإنتقال بالمحضون.
*الفرع الثالث : حق الحاضنة في السكن .
- المطلب الثالث : حق الزيارة.
*الفرع الأول : حق الزيارة في الفقه .
*الفرع الثاني : حق الزيارة في القانون.



الفرد الصالح هو أساس الأسرة الفاضلة ، والأسرة الفاضلة هي نواة المجتمع الخير ، ولهذا فإن الإسلام عني بالفرد منذ نعومة أظفاره قبل أي تشريع وضعي ، بل عني به قبل ذلك عندما أمر الرجل أن يختار الزوجة الصالحة والمنبت الحسن .


ومنه يعد البيت الركيزة الأساسية للتربية والمؤثر الأول في الطفل باعتباره ينشأ وينمو في ظله في أولى مراحل عمره و أن الوقت الذي يبقى فيه الطفل في المنزل أكبر من أي زمن أو وقت آخر . هذا دون أن نهمل دور المدرسة والشارع في التربية باعتبارهما كل متكامل .
والطفل في مراحل حياته الأولى يكون محل تأثر تام بما يحيط به في أجواء الأسرة أو خارجها ، فهو يولد صفحة بيضاء والمجتمع يكتب عليها ما يشاء وقد نبه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى أهمية تنشئة الطفل تنشئة صالحة فقال " كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودّانه أو ينصرّانه أو يممجّسانه ".


حيث أن ما يحدث للطفل في هذه الفترة يرسم الملامح الأساسية لشخصيته المقبلة التي يصبح من الصعب إزاحة بعضها في المستقبل سواء كانت سوية أو غير سوية .
ولأن المولود يعد رجل المستقبل الذي يحمل الرسالة في الغد، لذا فإن الطفولة تذكرنا بضخامة العبء وفداحة المسؤولية وما ينبغي أن نقوم به من توجيه ونصح وتربية و إرشاد وتعبئة روحية وخلقية حتى نقود هذه الجموع الزاحفة من هذا الجيل الصاعد ، من براعم الأمة إلى ما يبوئها سنام المجد ويوصلها بر السلام وفهم أمانة وضعها الله في أعناق الآباء .
وإن من أهداف الزواج تحقيق الأنس والراحة والطمأنينة بين الزوجين وهي الخاصية التي تلتصق بعقد الزواج لقوله تعالى (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون))
وإن حفاظ الوالدين على تماسك الأسرة له الأثر الفعال في سلوك أبنائهم وحسن تكيفهم وتوافقهم النفسي والعقلي . غير أن التماسك والأنس والمودة والرحمة والتفاهم الذين هم دعامة الرابطة الزوجية ليست بالأمر الهين ، فقد تعصف مشاكل الحياة ببناء الأسرة وتؤدي إلى التنافر فتنتفي الغاية المرجوة من الزواج .


وحتى لا تصبح الحياة مستحيلة وحتى لا يهضم حق طرف على حساب طرف آخر أباح الإسلام الطلاق مع أنه اعتبره أبغض الحلال إلى الله وذلك لضرورة قاهرة و إلى ظروف استثنائية ملحة والتي تجعله دواءا وعلاجا للتخلص من شقاء محتم قد يمتد ليشمل أفراد الأسرة جميعها ، فإذا لم تجد جميع وسائل الإصلاح للتوفيق يذهب كل منهما لحياة جديدة .


ومن أهم وأبرز النتائج المترتبة عن الطلاق مسألة حضانة الأطفال الناتجين عن هذا الزواج والمشاكل االتي تطرحها حول مصير الأطفال ومن يكفلهم وكيف نحافظ عليهم ؟ ومن هنا تزداد أهمية الحضانة ويعظم قدرها .


فهناك أحكام شرعية تحفظ للأولاد حقوقهم وتكفل رعايتهم منذ ولادتهم حتى البلوغ حيث اتخذها العلماء أساسا لوضع نصوص تشريعية تثبت نسبهم و تدبر رضاعتهم وحضانتهم والإنفاق عليهم وإدارة شؤونهم المالية حتى يبلغوا أشدهم . وقد أراد الشرع الإسلامي من وراء هذه الأحكام حماية الصغار من الضياع .


وقد تعهدت جل التشريعات الوضعية بعديد من الأحكام تتعلق بمصير الولد وحمايته ، وتطور الأمر إلى إبرام اتفاقيات دولية من أجل هذا الغرض ، فقد حثت اتفاقية حقوق الطفل في المادة الثالثة منها جميع الدول والمؤسسات والهيئات التشريعية والقضائية على أن يعطى الإعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال ، ونحن ندرك تمام الإدراك أن الحضانة هي من أهم الأولويات التي يجب أخذها محمل الجد .


إذن لا يحق أن نحمل الأطفال تبعات النزاع الحاصل بين والديهما والذي لا ذنب لهم فيه لكن لو تم الانفصال بين الزوجين فمن سيكفل الأطفال بعد الطلاق ؟ و ماهي معايير التميز في إسناد الحضانة لطرف دون آخر .


غير أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل إنه حتى عند اللجوء إلى القضاء تثار إشكالات تمس بمصلحة الطفل ، وهو الأمر الذي يدعو القاضي إلى التصدي لها من خلال الدعاوى التي تعرض عليه.
فما هي هذه الدعاوى و ماهي أبرز الإشكالات التي تثار حول الحضانة ؟
إنّ الحضانة تعد من أعقد المسائل التي ينظرها القاضي ، وعليه أن يتعامل معها بكل دقة مراعيا في الأساس مصلحة المحضون في الأحكام التي يصدرها . لكن هل له في ذلك السلطة الكاملة في تقدير مصلحة الطفل أم أنه مقيد بالنصوص؟



"الحضانة في ظل قانون الأسرة الجزائري "

فاتجهنا إلى دراسة الموضوع بالرجوع إلى الكتب الفقهية مستفيدين من أحكام المادة 222 من قانون الأسرة التي تحيلنا على قواعد الشريعة الإسلامية ، كما حاولنا تحليل النصوص مواد قانون الأسرة المتعلقة بالحضانة ، بالإضافة إلى إبراز مواقف المحكمة العليا من المسائل المتعلقة بها .
ومنه تناولنا هذا الموضوع حسب الخطة التالية :
أ – في الفصل الأول : تناولنا مفهوم الحضانة وآثارها ، فتطرقنا إلى تعريفها فقها وقانونا وتبيان شروطها ثم ترتيب أصحاب الحق فيها وأهم آثارها .
ب- وفي الفصل الثاني : دعاوى الحضانة وأبرز الإشكاليات المتعلقة بها فتناولنا الدعاوى المدنية للحضانة والدعاوى الجزائية المتعلقة بمخالفة أحكامها ، ثم تكلمنا على أهم المشاكل التي تثور بمناسبة الحضانة ومنها : الزواج المختلط ، قاعدة مصلحة المحضون والمسؤولية عن أفعال المحضون الضارة .

مفهوم الحضانة وآثارها :

من أهم الآثار القانونية لانحلال عقد الزواج أو الطلاق هو وضع الطفل عند من هو أقدر على الإهتمام به والعناية بشؤونه ، والحضانة هي ضرب من هذه الرعاية بالطفولة بحيث يكفل للطفل التربية الصحية والخلقية السليمة ومن هنا فإن أحكام الحضانة هي مظهر من مظاهر عناية التشريع الإسلامي بالطفولة و كذا التشريعات الوضعية .
وعليه سنحاول في هذا الفصل أن نعرف الحضانة ونحدد شروط ممارستها مع تحديد أصحاب الحق فيها ، وترتيبهم وأخيرا الآثار المترتبة عنها .

المبحث الأول :تعريف الحضانة وشروطها وأصحاب الحق فيها :

إن الحضانة هي القيام على شؤون الطفل وكفالته بغرض المحافظة على بدنه ، وعقله ، ودينه ، وحمايته من عوامل الانحراف وطوارئ الإنحلال بما يمكنه من أن يكون فردا صالحا داخل مجتمعه مما يقتضي وضعه تحت أيدي مؤهلة لمثل هذه الواجبات ، وأن يكون لهم الحق في ذلك وفقا لقواعد الشريعة والقانون .
غير أن القانون ذكر بعضهم ورتبهم درجة بدرجة ثم ترك البعض الآخر دون ذكر صفاته ودون تحديد درجة قرابتهم من المحضون .

المطلب الأول:تعريف الحضانة:

الحضانة – بفتح الحاء – هي ضم الشيء إلى الحضن وهو جانب الشيء فنطلقها على جانب الجبل أو بطنه في قولنا « تعيش الذئاب في حضن الجبل أي عمقه ونقول " حضن الطائر بيضه " إذا جلس إليها وغطاها بجناحيه ، وعند الإنسان يطلق على عملية الحنان حين تضم الأم ابنها إلى صدرها وهي تعنقه وتلتصق به فتعطي هذه الكلمة معاني ضم الشيء وحفظه والحنان عليه

الفرع الأول :التعريف الفقهي للحضانة

عرف الفقهاء الحضانة بأنها عبارة عن القيام بحفظ الصغير أو الصغيرة أو المعتوه الذي لا يميز ولا يستقل بأمره وتعهده بما يصلحه ووقايته مما يؤذيه أو يضره وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا كي يقوى على النهوض بتبعات الحياة والاضطلاع بمسؤولياتها .

والولد منذ أن يولد محتاج لمن يعتني به ويقوم على تربيته وحفظه وتدبير كل ما يلزمه في حياته لأنه يكون عاجزا في حياته الأولى عن القيام بمصالح نفسه غير مدرك لما يضره وينفعه ، والشارع الحكيم قد أناط هذا الأمر بوالدي الصغير لأنهما أقرب الناس إليه في هذه الحياة و وزع الأعباء عليهما كل فيما يصلح له أما عن تربيته ورعاية شؤونه في المرحلة الأولى فقد جعلها للأم ، وأما عن ولاية التصرف في نفس الولد وماله فقد جعلها للأب ، وقد عرفها الإمام مالك بأنها:
(( تربية الولد وحفظه وصيانته حتى يحتلم ثم يذهب الغلام حيث شاء))
أما بعض فقهاء الشافعية يعرفونها بأنها " حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ، بما يصلحه ويقيه ما يضره " ويرى إبن القيم أن الولاية على الطفل نوعان : نوع مقدم فيه الأب عن الأم ومن في جهتها وهي ولاية المال والنكاح ، ونوع تقدم فيه الأم و هي ولاية الحضانة و الرضاع ، و قدم كل من أبويه فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولد .
أمّا الشيخ أبو زهرة فيرى أنه تثبت للطفل منذ ولادته ثلاث ولايات: الأولى ولاية التربية ، الثانية ولاية النفس ،و الولاية الثالثة هي الولاية على ماله إن كان له مال :

أمّا الولاية الأولى: فهي ولاية التربية فالدور الأول يكون فيها للنساء وهي ما يسمى بالحضانة ، فالحضانة هي تربية الولد في المدة التي لا يستغني فيها عن النساء ممّن لهنّ الحق في تربيته شرعا وهي حق للأم ثم محارمه من النساء ، فبمجرد ولادة الطفل حيا تثبت له ولاية التربية، حيث يكون في حاجة ماسة إلى من يرعاه ويقوم بشؤونه في هذه المدة التي تعتبر مرحلة حرجة في حياته ، فلا يمكن الاستغناء عن وجود النساء في جانبه خاصة .
و يرى الأستاذ صالح جمعة أنّ الولاية على النفس هي القيام و الإشراف على مصالح المولى عليه فيما يختص بنفسه منذ ولادته حتى بلوغه و تزويجه ، و يدخل في نطاقها ثلاث ولايات :
- أوّلها: ولاية الحفظ و الرعاية ، و تبدأ منذ ولادة المولى عليه حتّى بلوغه سنّ التّمييز ، و هي ما تسمى بالحضانة .
- ثانيها : ولاية التربية و التأديب و التهذيب ، و تبدأ بعد بلوغه سنّ التمييز و استغنائه عن النّساء حتى البلوغ الطبيعي مع العقل ، وهي ما تسمى بالكفالة أو ولاية الضم والصيانة .
- ثالثها : ولاية التزويج ، وهي تثبت للولي بناءا على القدرة الشرعية التي أناطها الشارع إليه في تزويج من في ولايته .

وحكم الحضانة أنها واجبة لأن المحضون يُهلك بتركها، فوجب حفظه من الهلاك كما يجب الإنفاق عليه و إنجاؤه من المهالك ، ودليل وجوب الحضانة للصغير قوله تعالى عن مريم عليها السلام :
(( فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا)).

وقوله صلى الله عليه وسلم : " بحسب المرء من الإثم أن يُضَيِّعَ ما يعول " .
وتتطلب الحضانة الحكمة واليقضة والانتباه والخلق الجم،ّ حتى إنّه يُكره على الإنسان أن يدعو على ولده أثناء تربيته ،كما يُكره أن يدعو ا على نفسه و خادمه و ماله لقوله صلى الله عليه و سلم :
" لا تدعوا على أنفسكم و لا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم ، لا توافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاءٌ فيستجيب له " وروى أبو موسى عن إبن عباس أن أوس بن عبادة الأنصاري دخل على النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
( يا رسول الله إنّ لي بنات وأنا أدعو عليهن بالموت ، فقال :
" يا ابن ساعدة لا تدعوا عليهنّ ، فإنّ البركة في البنات هنّ المجملات عند النعمة والمعينات عند المصيبة والممرّضات عند الشّدة ثِقْلُهُنَّ على الأرض و رِزقهن على الله "

الفرع الثاني: التعريف القانوني للحضانة

نصت المادة 62 من قانون الأسرة : " الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسّهر على حمايته وحفظه صحة و خلقا ، ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك " .
وعرّفتها المادة 97 من المدونة المغربية للأحوال الشخصية بانها حفظ الولد مما قد يضره قدر المستطاع والقيام بتربيته ومصالحه .
كما عرفتها المادة 54 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية بأنّها حفظ الولد في مبيته والقيام بتربيته . فخلافا للقانونين السابقين المشرع الجزائري في قانون الأسرة ركّز في تعريف الحضانة على أسبابها وأهدافها وهي رعاية الولد ، وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا .
ويرى الأستاذ عبد العزيز سعد أن التعريف الوارد في المادة 62 يعتبر أحسن تعريف على الرغم من إحتوائه على أهداف الحضانة وأسبابها وذلك لشموليته على أفكار لم يشملها غيره من القوانين العربية ، حيث أنه تعريف جمع في عمومياته كل ما يتعلق بحاجيات الطفل الدينية والصحية والخلقية والتربوية والمادية .
ومما تقدم فإنّ أهداف الحضانة تظهر فيما يلي :
أولا : تعليم الولد
ويقصد به التعليم الرسمي أو التمدرس ، وما دام التعليم إجباريا ومجانيا فكل طفل له الحق أن ينال قدرا من التعليم حسب استطاعته وامكانياته الذهنية وقدراته العقلية واستعداده الفطري والنفسي.
ثانيا : تربية الولد على دين أبيه
يجب أن يربىّ الولد على مبادئ وقيم الدين الإسلامي ، ولما كان زواج المسلم بغير المسلمة جائزا ، فإن القاضي يمنح الحق في الحضانة للأم غير المسلمة ، ولا ينكره عليها أبدا ، فهي كالمسلمة على أن تراعي أحكام الشرع في تربية الطفل .


ثالثا : السهر على حماية المحضون
إذا كانت الحضانة رعاية وحماية فلا بد أن تتخذ هذه الحماية كل أشكالها، فيجب أن لايكون الطفل عرضة لأي اعتداء مادي كالضرب أو اعتداء معنوي كالإرهاب و التخويف و الشتم ، مما يؤدي إلى زعزعة انضباط الطفل نفسيا و عاطفيا ، و ليس معنى ذلك أن يترك للطفل الحبل على الغارب و أن لا يُؤدّب كلما استدعت الحاجة ، ثم إنّ الحماية لا تكون من الغير فقط، بل لابد من حماية الطفل حتى من نفسه .
رابعا : حماية الطفل من الناحية الخلقية
و يكون ذلك بتنشئته على حسن الخلق و تهذيبه و إعداده لأن يكون فردا صالحا سويا و أن لا يُترك عرضة للشارع و رفقاء السوء.
خامسا : حماية المحضون صحيا
يجب أن يلقى الطفل العناية الصحية الكاملة ، خاصة في السنوات الأولى من حياته ، و ذلك بأن يتلقى كل التّلقيحات اللازمة
و الدورية ، و أن يُعرض على طبيب كلّما استدعت الحاجة .


المطلب الثاني: شروط ممارسة الحضانة


إن الحاضن هو من يتولى شؤون الصغير بإذن الشرع أو بأمر القاضي ذكرا كان أم أنثى ، إذ يتساوى الرجال و النساء في أهليتهم للحضانة مع اختلاف في الأولوية و تباين في الترتيب .
و عليه فالحضانة تثبت لمن كان أهلا بها بتوافر شروطها ، إذ يرى الفقهاء أن هناك شروطا عامة في الرجال و النساء و أخرى تختص بها النساء ، و البعض الآخر لابد من توافرها في الرجال .
كما أن المشرع الجزائري حصر شروط الحضانة في الأهلية بعد تعريفه لها في المادة 62 من قانون الأسرة الجزائري ، إذ نصت الفقرة الثانية منها على أنّه :
(( و يشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك )) .
إذ المقصود بالأهلية هنا هو القدرة على القيام بمهمة شاقة
و محفوفة بالمخاطر تتعلق بتربية الطفل و إعداده إعدادا سليما ليكون قادرا على الإعتماد على نفسه في المستقبل .
و لتحديد هذه الشروط الغير واردة في القانون فإن المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري تنص على أنّه : (( كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية )) .
و على هذا الأساس سنتطرق في هذا المطلب إلى شروط ممارسة الحضانة على ضوء الفقه مع الإشارة إلى موقف المشرع الجزائري منها مع الإستشهاد ببعض قرارات المحكمة العليا باعتبارها الهيئة العليا المنوط بها توحيد الإجتهاد القضائي لإبراز مدى تكريس القضاء لهذه الشروط .


الفرع الأول :الشروط العامة في الرجال و النساء


الأهلية للحضانة تثبت للرجال كما تثبت للنساء و إن تقدمت حضانة النساء على حضانة الرجال لأن المرأة بحكم الفطرة و التكوين هي الأقدر على رعاية الصغير و الأكثر صبرا على توفير احتياجاته المتنوعة و من بين الشروط العامة لممارسة الحضانة للرجال و النساء نجد :
1- العقل : لا يستطيع المجنون القيام بشؤون نفسه و بالتالي لا يكون له تولي شؤون غيره ، و يستوي في الجنون أن يكون مُطْبقًا أو متقطعا فكلاهما مانع من الحضانة ، و لا فرق بين جنون متقطع قليل أو كثير ، و لو كان من القلة بحيث لا يأتي إلا ليوم واحد في السنة ، ذلك لأن ترك المحضون لدى مثل هذه الحاضنة فيه ضرر عليه ، فقد يرد جنونها في أي وقت و إن كان نادرا أو قصيرا . و لو مثلا مرة في كل سنة ، لأن المقصود بالحضانة هو مصلحة المحضون و توفير الحماية اللازمة له ، و عليه ينبغي الإبتعاد به عن أدنى ضرر محتمل يصيبه و ذلك رعاية لمصلحته .
و المعتوه يأخذ حكم المجنون و الصغير لأنه محتاج لرعاية الغير
و بالتالي فلا يرعى هو غيره ،و لأن ولايتهما لغيرهما كالصغير فلا ولاية لهما على محضون ، إذ الحضانة من الولاية ، كما أنّه لا يتصور أن يكون الشخص قاصرا في حق نفسه لا يمكنه القيام بشؤونه الخاصة و تكون له في الوقت نفسه ولاية على غيره لأنه في حاجة إلى إشراف الغير و الأخذ بيده في شؤون نفسه فلا يصوغ له أن يتولى هو هذا الإشراف على الغير باعتبار الحضانة ولاية على النفس ، و غير العاقل لا ولاية له على نفسه ، فمن باب أولى لا تثبت له ولاية على غيره .
و إلى جانب العقل اشترط المالكية الرشد ، فلا حضانة عندهم لسفيه مُبَذِّركي لا يتلف مال المحضون أو ينفق عليه منه ما لا يليق.
و اشترط أيضا الحنابلة مع المالكية بالإضافة إلى العقل عدم المرض المنفركالجذام و البرص فلا حضانة لمن به شيء من هذه المنفرات .
أما موقف المشرع الجزائري في هذه المسألة فإنه يرى أن الحضانة ولاية على النفس ، فلا تكون لغير العاقل الذي لا يقوى على شؤونه إذ هو نفسه بحاجة إلى من يرعاه و هو ما ورد في نص المادة 85 من قانون الأسرة الجزائري التي تنص ، أنّه : (( تعتبر تصرفات المجنون و المعتوه و السفيه غير نافذة إذا صدرت في حالة الجنون أو العته أو السفه )) .
كما أنه لا فرق في الجنون سواء كان مستمرا أو متقطعا ، لأن الحضانة هي رعاية المحضون و حفظ مصلحته .


2- البلوغ : الحضانة مهمة شاقة لا يتحمل مسؤولياتها و تبعاتها إلاّ الكبار ، بل أن وظائفها لا يقوم بها إلاّ هؤلاء ، إذ يشترط في الحاضن البلوغ لأن الحضانة من باب الولاية و الصغير ليس من أهل الولاية .
أما استحقاق المراهقة للحضانة فلأنّها بالغة حكما ، إذا ادّعت البلوغ و هي ان ادّعت البلوغ بالعلامات كانت بالغة ما دام أن الظاهر يشهد بصدق ادّعائها ، و كون البلوغ شرط في الحاضنة ، شرطٌ سار عليه سائر الفقهاء ، لأن الطفل محتاج إلى من يخدمه و يقوم على شؤونه ، فكيف يكون له أن يتولى شؤون غيره .
و البلوغ شرط أساسي لاستحقاق الحاضن للحضانة ، لأن به اكتمال الإرادة عادة
و القضاء الجزائري اعتبر البلوغ من شروط استحقاق الحضانة باعتباره متفق عليه لدى فقهاء الشريعة الإسلامية .

3- الأمانة على الأخلاق : الأمانة صفة في الحاضن يكون بها أهلا لممارسة الحضانة و بيئة مصاحبة للمحضون ، تضمن حدّا أدنى من التربية السليمة للصغير إذ تسقط الحضانة إذا أُلقيَ بالصغير في بيئة سيئة مصاحبة له تؤثر عليه سلبا و تثير الشكوك حول سلامة تربيته ، و المناط في سقوط الحضانة مصلحة الصغير و حمايته من الضياع و صيانته من الإهمال ، حتى قال بعض الفقهاء : " إن الحاضنة لو كانت كثيرة الصلاة قد استولت عليها محبة الله تعالى و خوفه حتى شغلاها عن الولد و لزم ضياعه نُزعَ منها وسقطت الحضانة عنها " .
وعليه فلاحضانة لغير أَمِين على تربية الولد وتقويم أخلاقه كالفاسق مثلا رجلا كان أو امراة من سِِّكير أو مشتهر بالزنا أو اللهو الحرام ، في حين أن في هذه المسألة قيَّد الشيخ ابن عابدين الفسق المانع من حضانة الأم ذلك الفسق الذى يضيع به الولد إذ يكون لها الحضانة ولو كانت معروفة عنده بالفجور ما لم يصبح الولدفي سن يعقل فيه فجورأمه. ففي هذه الحالة وإن أصبح يعقل فجورها ينتزع منها الولد صونا وحفاظا لأخلاقه من الفساد لأنّها غير أمنية عليه .أما الرجل الفاسق فلا حضانة له.
كما أنه قيل أنّ الحاضنة إذا كانت تخرج كل وقت وتترك الولد ضائعا فإنها تكون غير مأمونة عليه ،فلا تكون لها حضانته إذ ليست أهلا لها .
ولقد تشدّد القضاء الجزائري في اعتبار الأمانة شرطا جوهريا في الحاضن وتكرّس ذلك في العديد من أحكامه وقراراته ،إذ يرى أنّ الحاضنة التي لا تقيم وزنا للأخلاق ولا تراعي حرمة للشرف لا تكون أهلا للحضانة لأنها غير أمينة على نفس الطفل وأدبه وخلقه ،إذ ينشأ على طريقتها ومتخلقا بأخلاقها .
فأسقط القضاء الحضانة عن الأم لأنّ المحيط الذي يعيش فيه الطفل غير مأمون على أخلاقه حيث جاء في قرار المحكمه العليا : " أنّ عدم إبصار الأم مانع لها من حضانة الأولاد الأربعة لعجزها عن القيام بشؤونهم و مراقبتهم و السهر على تربيتهم و حمايتهم من الوقوع في زلات مشينة كتلك التي قام بها أخ المطلقة الذي هتك عرض أختهم من أبيهم خاصة و أنّ من المحضوضين بنتين إن تركت حضانتهما لأمهما فلا يؤمن عليهما.
و يتشدد القضاء في موقفه هذا و أسقط حضانة الجدة للأم لأن الأم كانت أخلاقها فاسدة ، فكما أُسقِطت الحضانة عن الأم لفساد أخلاقها و سوء تصرفها يسقط حق أمها في الحضانة ، إذ كذلك الأم التي لا تقدر على تربية ابنتها لا تستطيع تربية المحضون وكبح جماحه ، وعليه فلا الأم تستحق الحضانة ولا أمها لفقدان الثقة و الأمانة فيهما" .
والقول بأنّ الحاضنة ارتكبت فعلا فاحشا ، يجب إثباته بالطرق المعروفة شرعا وهي أربعة شهود عدول من الرجال ، أو اعترافها بالفعل المنسوب إليها لأن الإعتراف سيد الأدلة .
1/ القدرة على التربية: يقصد بالقدرة الإستطاعة على صيانة الصغير في خلقه وصحته ، إذ لا حضانة لعاجز لكبر السن أو مرض أو شغل ، فالمرأة المحترفة أو العاملة إذا كان عملها يمنعها من تربية الصغير والعناية بأمره لا تكون لديها أهلية الحضانة ، أما إذا كان عملها لا يحول دون رعاية الصغير وتدبير شؤونه حينئذ لا يسقط حقها في الحضانة (1) .
إذ يرى أغلب الفقهاء أنه لا حضانة لكفيفة أو ضعيفة البصر ولا لمريضة مرضا معديا أو مرضا يعجزها ويمنعها عن القيام بشؤون الصغير ولا لمتقدمة في السن تقدما يجعلها بحاجة إلى رعاية الغير لها، ولا لمهملة لشؤون بيتها كثيرة المغادرة له ، حيث أنه يخشى من هذا الإهمال ضياع الطفل وإلحاق الضرر به أو لساكنة مع مريض مرضا معديا أومع من يبغض الطفل ولو كان قريبا له إذ لا تتوفر له الرعاية الكافية والجو الصالح الملائم لتربيته .
فالمالكية والشافعية والحنابلة يدخلون العمى في مانع العجز، وينيطون حضانة العمياء وغيرها من العاجزات بقدرتها على القيام بشؤون المحضون ولو كان ذلك بمساعدة غيرها ، أما إذا منعها شيء من ذلك عن رعاية شؤون المحضون فلا تكون لها الحضانة .
وعليه فإنّ الفقهاء لم يشترطوا لأهلية الحضانة سوى قدرة الحاضنة على رعاية الصغير و الإشراف على تربيته و المحافظة عليه و لم يشترطوا الإبصار بل أوجبوا توافر صفات ترجع إلى المحافظة على الصغير وتوفر راحته .
أما عن موقف القضاء الجزائري في اعتبار القدرة شرط أساسي في ممارسة الحضانة فيظهر جليا في العديد من قرارات المحكمة العليا إذ جاء في أحدها أنّ القدرة على التربية شرط ضروري لأداء واجبات الحضانة فلا حضانة لكفيفة أو مريضة مرضا معديا أو مرض يُعجز عن القيام بشؤون التربية و على القاضي اللجوء إلى الخبرة للوصول إلى الحكم النّزيه
و تقدير مدى عجز الحاضنة " .
و جاء في قرار آخر : " أن الشارع اشترط في الحاضن عدة شروط من بينها الكفاية و الصحة فلا حضانة لعاجز ذكر أو أنثى لكبر السن أو مرض لا يقدر معه على القيام بشؤون المحضون و لأنه هو نفسه في حاجة إلى من يأخذ بيده " .
5- الإسلام : يرى الشافعية و الحنابلة أن الإسلام شرط لممارسة الحضانة ، فلا تثبت الحضانة عندهم للحاضنة الكافرة للصغير المسلم لأنها ولاية و لا ولاية لكافر على مؤمن لقوله تعالى : (( و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )) . فهي كولاية الزواج و المال و لأنه يخشى على دين المحضون من الحاضنة لحرصها على تنشئته على دينها و هذا أكبر ضرر يصيب الطفل ، فعن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:" كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه".
إلاّ أنّ الحنفية و المالكية لم يشترطوا إسلام الحاضنة ،فيصح كون الحاضنة كتابية أو غير كتابية سواء كانت أمًّا أو غيرها لأن الحضانة لا تتجاوز إرضاع الطفل و خدمته ، و كلاهما يجوز من الكافرة ، و دليلهم في ذلك ما روا ه أبو داود و النسائي : أن رافع بن سنان أسلم و أبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : ابنتي – و هي فطيم - أو شبهه و قال رافع : ابنتي ، فمالت إلى الأم ، فقال النبي صلى الله عليه
و سلم: " اللهم اهدها " فمالت إلى أبيها فأخذها .
و لأن مناط الحضانة عندهم هي الشفقة و هي لا تختلف باختلاف الدين ، لكن هؤلاء إختلفوا في مدة بقاء المحضون عند الحاضة غير المسلمة .
- فقال الحنفية : يبقى عندها إلى أن يعقل الأديان ببلوغه السن السابعة أو يتضح أنه في بقائه معها خطر على دينه كالذهاب به إلى معابدها أو تعوده على شرب الخمر وأكل لحم الخنزير .
- وقال المالكية : إنّ المحضون يبقى مع الحاضنة إلى إنتهاء مدة الحضانة شرعا فإن خِيف على المحضون من الحاضنة أعطي حق الرقابة إلى أحد المسلمين ليحفظ الولد من الفساد .
وتجدر الإشارة إلى أن الأحناف وإن رأوا جواز حضانة الكافرة إلا أنهم إشترطوا أن لا تكون مرتدة ، لأن المرتدة تستحق الحبس حتى تتوب وتعود الى الاسلام او تموت في الحبس فلا تتاح لها الفرصة لحضانة الطفل ، فإن تابت وعادت عاد لها حق الحضانة .
أما عن موقف المشرع المشرع الجزائري في هذه المسألة فقد اكدت المادة 62 من قانون الاسرة الجزائري على ان يربى الطفل على دين ابيه , ولا فرق بين المسلمة وغير المسلمة في مسألة الحضانة .
والواضح من خلال تفحص أحكام وقرارات القضاء الجزائري أنه تمسك بوقف الإمام مالك رضي الله عنه حيث ساوى بين الأم المسلمة والغير المسلمة في استحقاق الحضانة.كما انه اسقطت الحضانة عن أم مسيحية لانها حاوت تربية ابنها وفق مبادئ دينها

2- أن تكون ذات رحم محرم من الصغير : أي تكون الحاضنة رحما محرما على المحضون كأم المحضون و أخته و جدته ، فلا حق لبنات العم و العمة و بنات الخال و الخالة بحضانة الذكور لعدم المحرمية ،و لهن الحق في حضانة الإناث و لا حق لبني الخال و الخالة و العم و العمة في حضانة الإناث و لكن لهم الحق في حضانة الذكور .
3- عدم إقامة الحاضنة بالصغير في بيت يبغضه : يرى أغلب الفقهاء أن سكن الحاضنة مع من يبغضه الصغير يعرضه للأذى و الضياع ، فلا حضانة للجدة إذا سكنت مع بنتها إذا تزوجت ، إلاّ إذا انفردت بسكن آخر عنها
و هذا ما أورده المشرع الجزائري في المادة 70 من قانون الأسرة الجزائري :
" تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم " .
و جاءت هذه المادة تكريسا لمصلحة المحضون ليتربى تربية سوية بعيدة عن كل المشاكل التي تحيط بالطفل و تؤثر عليه سلبا في المستقبل .
4- ألاّ تكون قد امتنعت عن حضانته مجانا و الأب معسرا : إن امتناع الأم عن تربية الولد مجانا عند اعسار الأب مسقط لحقها في الحضانة ، فعدم الإمتناع يعتبر شرطا من شروط الحضانة .
فإذا كان الأب معسرا لا يستطيع دفع أجرة الحضانة و قبلت قريبة أخرى تربيته مجانا سقط حق الأولى في الحضانة .


الفرع الثالث: الشروط الخاصة بالرجال


يشترط في الرجل الحاضن بالإضافة إلى شرط العقل
و الأمانة و الإستقامة شروط خاصة بالرجال فقط و هي :
1-أن يكون الحاضن محرما للمحضون إذا كانت أنثى ، و لقد حدد الحنابلة و الحنفية سنّها بسبع سنين تفاديا أو حذرا من الخلوة بها لانتهاء المحرمية ، و إن لم تبلغ الطفلة حد الفتنة و الشهوة أعطيت له بالإتفاق ، لأنه في حالة بلوغها هذه المرحلة من الشهوة فلا يكون لابن العم حضانة ابنة عمه المشتهاة ، و أجازها الحنفية إذا لم يكن لبنت العم غير ابن العم، و إبقائها عنده بأمر من القاضي إذا كان مأمونا عليها و لا يخشى عليها الفتنة منه .
2-اتحاد الدين بين الحاضن و المحضون لأن حق الرجال في الحضانة مبني على الميراث و لا توارث بين المسلم و غير المسلم ، و ذلك إذا كان الولد غير مسلم و كان ذو الرحم المحرم مسلما، فليس له حق الحضانة بل حضانته إلى ذوي رحمه المحارم من أهل دينه ، و إذا كان الولد مسلما و ذو رحمه غير مسلم ، فليست حضانته إليه لأنه لا توارث بينهما ، إذ قد بُنيَ حق الحضانة في الرجال على الميراث .


المطلب الثالث: ترتيب أصحاب الحق في الحضانة في ظل المادة 64 من قانون الأسرة الجزائري
من المعلوم أن الفقهاء قدموا الحواضن بعضهن على بعض بحسب المحضون ، فجعلوا الإناث أليق بالحضانة على حساب الرجال لأنهن أشفق و أهدى إلى التربية و الرعاية و أصبر على القيام بها، و أشد ملازمة للأطفال ، ثم قدموا في الجنس الواحد من كان أشفق و أقرب ، ثم الرجال العصبات المحارم ،و اختلفوا أحيانا في ترتيب الدرجات بحسب ملاحظة المصلحة على النحو التالي ، علما بأن مستحقي الحضانة إما إناثا و إما ذكورا و إما الفريقان ، و ذلك في سن معينة ، فإذا انتهت تلك السن كان الرجل أقدر على تربية الطفل من النساء.
لقد حددت المادة 64 من قانون الأسرة الجزائري ثلاثة أصناف من مستحقي الحضانة يقدم فيه صنف على آخر فنصت على أن : " الأم أولى بحضانة ولدها ، ثم أمها ، ثم الخالة ، ثم الأب ثم أم الأب ، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك و على القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة " .



الفرع الأول: الأم و من يليها من قريباتها
الولاية على الطفل نوعان ، ولاية على النفس و ولاية على المال ، فالولاية على المال هي الإشراف على شؤون القاصر المالية من استثمار، و تصرفات كالبيع و الإيجار و الرهن و غيرها ، فهذا النوع يقدَّم فيه الأب على الأم و من في جهتها ، و الولاية على النفس هي الإشراف على شؤون القاصر الشخصية من رعاية الصحة و التأديب و التهذيب و النمو الجسمي ، و التعليم و التثقيف في المدارس و نحو ذلك و عليه فإن ترتيب الحاضنات يكون على النحو التالي :


أولا : الأم
الأم أحق بحضانة الولد بعد الفرقة بطلاق ، أو وفاة بالإجماع لوفور شفقتها ، و دليل تقديم الأم من السنّة : ما روي أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت له : (( يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاءا ، و ثديي له سقاءا ، و حجري له حواءا ، و إن أباه طلقني و أراد أن ينتزعه مني ، فقال : " أنت أحق به ما لم تنكحي " .
وقال صلى الله عليه و سلم : " من فرق بين والدة و ولدها ، فرق الله بينه و بين أحبته يوم القيامة " .
وروي أن عمر ابن الخطاب طلق زوجته أم عاصم ، ثم أتى عليها و في حجرها عاصم ، فأراد أن يأخذه منها ، فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام ، فانطلقا إلى أبي بكر رضي الله عنهما ، فقال ابو بكر : " مسحها و حجرها و ريحها خير له منك ، حتى يشبَّ الصبي فيختار لنفسه " .
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( الأم أصلح من الأب لأنها أرفق بالصغير و أعرف بتربيته ، و حمله ، و تنويمه ، و أصبر عليه ، و أرحم ، فهي أقدر و أصبر في هذا الموضوع ، فتعيّنت في حق الطفل تمييز المخير في الشرع.
ثم قال : و مما ينبغي أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا بل لا يقدم المعتدي ، أو المفرط على العادل البار مطلقا ، فكل ما قدمناه إنما نقدمه إذا حصل به مصلحة الحضانة ، و إن دفعت به مضرتها ، فأما مع وجود فساد من إحداهما فالآخر أولى بها بلا ريب )) .
و قال ابن القيم رحمه الله : (( التقديم و التأخير و القرعة لا تكون إلا إذا حصلت به مصلحة الولد ، و كون كل واحد من الوالدين نظير الآخر، فلو كانت الأم أصون من الأب ،و أغير منه قدمت عليه ، و لا التفات إلى قرعة ، و لا تخيير للصبي في هذه الحال ، فإن الصبي ضعيف يؤثر عليه اللعب ، فيكون عند من هو أنفع له ، و لا تتحمل الشريعة غير هذا )).
و قال ابن مودود الحنفي : (( و يكون الولد عندهن حتى يستغني عن الخدمة ، فيأكل وحده و يشرب وحده و يلبس وحده و يستنجى وحده ، و قدّره أبو بكر الرازي بتسع سنين ، و الخصاف بسبع سنين اعتبارا للغالب ، و إليه الإشارة بقول الصديق رضي الله عنه : هي أحق به حتى يشبّ ، و لأنه استغنى احتاج إلى التأديب بآداب الرجال ، و التخلق بأخلاقهم و تعليم القرآن و الحرف ، و الأب على ذلك أقدر فكان أولى
و أجدر)) .
و لهذا فإن الأم هي المدرسة الأولى للطفل ، و بالتالي لها التأثير البالغ في الحياة النفسية و استقرارها لدى الطفل من حيث تربيته و تهذيب أخلاقه،
و استقامة سلوكه ، بالإضافة إلى ذلك فالأم هي مصدر الغذاء بالنسبة للطفل في بداية تكوينه الجسدي و العقلي ، و هي كذلك منبع العطف و الحنان ، و مجر ى الحب و الشفقة ، و لهذا فالأم أولى بحضانة الطفل ، و إذا توفرت فيها الشروط لن ينازعها أحد في ذلك .
توقيع bokali

hadia369
2011-08-13, 16:11
- الحضانة:


المـقـدمـة :
الفصـل الأول :مفـهوم الحـضانة و آثـارها
المبحث الأول : تعريف الحضانة و شروطها و أصحاب الحق فيها:
- المطلب الأول : تعريف الحضانة .
* الفرع الأول : تعريف الحضانة فقها.
* الفرع الثاني : تعريف الحضانة قانونا.
- المطلب الثاني : شروط الحضانة .
*الفرع الأول : الشروط العامة في الرجال و النساء.
*الفرع الثاني : الشروط الخاصة بالنساء .
*الفرع الثالث : الشروط الخاصة بالرجال .
- المطلب الثالث : ترتيب أصحاب الحق في الحضانة .
*الفرع الأول : الأم و من يليها من قريباتها .
*الفرع الثاني : الأب و من يليه من أقاربه.
*الفرع الثالث : الأقربون درجة.
المبحث الثاني : آثار الحضانة .
- المطلب الأول : نفقة المحضون و أجرة الحضانة.
*الفرع الأول : نفقة المحضون.
*الفرع الثاني : أجرة الحضانة .
- المطلب الثاني : سكن الحضانة.
*الفرع الأول : المكلف بتوفير مسكن الحضانة أو أجرته .
*الفرع الثاني : مكان ممارسة الحضانة و الإنتقال بالمحضون.
*الفرع الثالث : حق الحاضنة في السكن .
- المطلب الثالث : حق الزيارة.
*الفرع الأول : حق الزيارة في الفقه .
*الفرع الثاني : حق الزيارة في القانون.



الفرد الصالح هو أساس الأسرة الفاضلة ، والأسرة الفاضلة هي نواة المجتمع الخير ، ولهذا فإن الإسلام عني بالفرد منذ نعومة أظفاره قبل أي تشريع وضعي ، بل عني به قبل ذلك عندما أمر الرجل أن يختار الزوجة الصالحة والمنبت الحسن .


ومنه يعد البيت الركيزة الأساسية للتربية والمؤثر الأول في الطفل باعتباره ينشأ وينمو في ظله في أولى مراحل عمره و أن الوقت الذي يبقى فيه الطفل في المنزل أكبر من أي زمن أو وقت آخر . هذا دون أن نهمل دور المدرسة والشارع في التربية باعتبارهما كل متكامل .
والطفل في مراحل حياته الأولى يكون محل تأثر تام بما يحيط به في أجواء الأسرة أو خارجها ، فهو يولد صفحة بيضاء والمجتمع يكتب عليها ما يشاء وقد نبه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى أهمية تنشئة الطفل تنشئة صالحة فقال " كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودّانه أو ينصرّانه أو يممجّسانه ".


حيث أن ما يحدث للطفل في هذه الفترة يرسم الملامح الأساسية لشخصيته المقبلة التي يصبح من الصعب إزاحة بعضها في المستقبل سواء كانت سوية أو غير سوية .
ولأن المولود يعد رجل المستقبل الذي يحمل الرسالة في الغد، لذا فإن الطفولة تذكرنا بضخامة العبء وفداحة المسؤولية وما ينبغي أن نقوم به من توجيه ونصح وتربية و إرشاد وتعبئة روحية وخلقية حتى نقود هذه الجموع الزاحفة من هذا الجيل الصاعد ، من براعم الأمة إلى ما يبوئها سنام المجد ويوصلها بر السلام وفهم أمانة وضعها الله في أعناق الآباء .
وإن من أهداف الزواج تحقيق الأنس والراحة والطمأنينة بين الزوجين وهي الخاصية التي تلتصق بعقد الزواج لقوله تعالى (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون))
وإن حفاظ الوالدين على تماسك الأسرة له الأثر الفعال في سلوك أبنائهم وحسن تكيفهم وتوافقهم النفسي والعقلي . غير أن التماسك والأنس والمودة والرحمة والتفاهم الذين هم دعامة الرابطة الزوجية ليست بالأمر الهين ، فقد تعصف مشاكل الحياة ببناء الأسرة وتؤدي إلى التنافر فتنتفي الغاية المرجوة من الزواج .


وحتى لا تصبح الحياة مستحيلة وحتى لا يهضم حق طرف على حساب طرف آخر أباح الإسلام الطلاق مع أنه اعتبره أبغض الحلال إلى الله وذلك لضرورة قاهرة و إلى ظروف استثنائية ملحة والتي تجعله دواءا وعلاجا للتخلص من شقاء محتم قد يمتد ليشمل أفراد الأسرة جميعها ، فإذا لم تجد جميع وسائل الإصلاح للتوفيق يذهب كل منهما لحياة جديدة .


ومن أهم وأبرز النتائج المترتبة عن الطلاق مسألة حضانة الأطفال الناتجين عن هذا الزواج والمشاكل االتي تطرحها حول مصير الأطفال ومن يكفلهم وكيف نحافظ عليهم ؟ ومن هنا تزداد أهمية الحضانة ويعظم قدرها .


فهناك أحكام شرعية تحفظ للأولاد حقوقهم وتكفل رعايتهم منذ ولادتهم حتى البلوغ حيث اتخذها العلماء أساسا لوضع نصوص تشريعية تثبت نسبهم و تدبر رضاعتهم وحضانتهم والإنفاق عليهم وإدارة شؤونهم المالية حتى يبلغوا أشدهم . وقد أراد الشرع الإسلامي من وراء هذه الأحكام حماية الصغار من الضياع .


وقد تعهدت جل التشريعات الوضعية بعديد من الأحكام تتعلق بمصير الولد وحمايته ، وتطور الأمر إلى إبرام اتفاقيات دولية من أجل هذا الغرض ، فقد حثت اتفاقية حقوق الطفل في المادة الثالثة منها جميع الدول والمؤسسات والهيئات التشريعية والقضائية على أن يعطى الإعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال ، ونحن ندرك تمام الإدراك أن الحضانة هي من أهم الأولويات التي يجب أخذها محمل الجد .


إذن لا يحق أن نحمل الأطفال تبعات النزاع الحاصل بين والديهما والذي لا ذنب لهم فيه لكن لو تم الانفصال بين الزوجين فمن سيكفل الأطفال بعد الطلاق ؟ و ماهي معايير التميز في إسناد الحضانة لطرف دون آخر .


غير أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل إنه حتى عند اللجوء إلى القضاء تثار إشكالات تمس بمصلحة الطفل ، وهو الأمر الذي يدعو القاضي إلى التصدي لها من خلال الدعاوى التي تعرض عليه.
فما هي هذه الدعاوى و ماهي أبرز الإشكالات التي تثار حول الحضانة ؟
إنّ الحضانة تعد من أعقد المسائل التي ينظرها القاضي ، وعليه أن يتعامل معها بكل دقة مراعيا في الأساس مصلحة المحضون في الأحكام التي يصدرها . لكن هل له في ذلك السلطة الكاملة في تقدير مصلحة الطفل أم أنه مقيد بالنصوص؟



"الحضانة في ظل قانون الأسرة الجزائري "

فاتجهنا إلى دراسة الموضوع بالرجوع إلى الكتب الفقهية مستفيدين من أحكام المادة 222 من قانون الأسرة التي تحيلنا على قواعد الشريعة الإسلامية ، كما حاولنا تحليل النصوص مواد قانون الأسرة المتعلقة بالحضانة ، بالإضافة إلى إبراز مواقف المحكمة العليا من المسائل المتعلقة بها .
ومنه تناولنا هذا الموضوع حسب الخطة التالية :
أ – في الفصل الأول : تناولنا مفهوم الحضانة وآثارها ، فتطرقنا إلى تعريفها فقها وقانونا وتبيان شروطها ثم ترتيب أصحاب الحق فيها وأهم آثارها .
ب- وفي الفصل الثاني : دعاوى الحضانة وأبرز الإشكاليات المتعلقة بها فتناولنا الدعاوى المدنية للحضانة والدعاوى الجزائية المتعلقة بمخالفة أحكامها ، ثم تكلمنا على أهم المشاكل التي تثور بمناسبة الحضانة ومنها : الزواج المختلط ، قاعدة مصلحة المحضون والمسؤولية عن أفعال المحضون الضارة .

مفهوم الحضانة وآثارها :

من أهم الآثار القانونية لانحلال عقد الزواج أو الطلاق هو وضع الطفل عند من هو أقدر على الإهتمام به والعناية بشؤونه ، والحضانة هي ضرب من هذه الرعاية بالطفولة بحيث يكفل للطفل التربية الصحية والخلقية السليمة ومن هنا فإن أحكام الحضانة هي مظهر من مظاهر عناية التشريع الإسلامي بالطفولة و كذا التشريعات الوضعية .
وعليه سنحاول في هذا الفصل أن نعرف الحضانة ونحدد شروط ممارستها مع تحديد أصحاب الحق فيها ، وترتيبهم وأخيرا الآثار المترتبة عنها .

المبحث الأول :تعريف الحضانة وشروطها وأصحاب الحق فيها :

إن الحضانة هي القيام على شؤون الطفل وكفالته بغرض المحافظة على بدنه ، وعقله ، ودينه ، وحمايته من عوامل الانحراف وطوارئ الإنحلال بما يمكنه من أن يكون فردا صالحا داخل مجتمعه مما يقتضي وضعه تحت أيدي مؤهلة لمثل هذه الواجبات ، وأن يكون لهم الحق في ذلك وفقا لقواعد الشريعة والقانون .
غير أن القانون ذكر بعضهم ورتبهم درجة بدرجة ثم ترك البعض الآخر دون ذكر صفاته ودون تحديد درجة قرابتهم من المحضون .

المطلب الأول:تعريف الحضانة:

الحضانة – بفتح الحاء – هي ضم الشيء إلى الحضن وهو جانب الشيء فنطلقها على جانب الجبل أو بطنه في قولنا « تعيش الذئاب في حضن الجبل أي عمقه ونقول " حضن الطائر بيضه " إذا جلس إليها وغطاها بجناحيه ، وعند الإنسان يطلق على عملية الحنان حين تضم الأم ابنها إلى صدرها وهي تعنقه وتلتصق به فتعطي هذه الكلمة معاني ضم الشيء وحفظه والحنان عليه

الفرع الأول :التعريف الفقهي للحضانة

عرف الفقهاء الحضانة بأنها عبارة عن القيام بحفظ الصغير أو الصغيرة أو المعتوه الذي لا يميز ولا يستقل بأمره وتعهده بما يصلحه ووقايته مما يؤذيه أو يضره وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا كي يقوى على النهوض بتبعات الحياة والاضطلاع بمسؤولياتها .

والولد منذ أن يولد محتاج لمن يعتني به ويقوم على تربيته وحفظه وتدبير كل ما يلزمه في حياته لأنه يكون عاجزا في حياته الأولى عن القيام بمصالح نفسه غير مدرك لما يضره وينفعه ، والشارع الحكيم قد أناط هذا الأمر بوالدي الصغير لأنهما أقرب الناس إليه في هذه الحياة و وزع الأعباء عليهما كل فيما يصلح له أما عن تربيته ورعاية شؤونه في المرحلة الأولى فقد جعلها للأم ، وأما عن ولاية التصرف في نفس الولد وماله فقد جعلها للأب ، وقد عرفها الإمام مالك بأنها:
(( تربية الولد وحفظه وصيانته حتى يحتلم ثم يذهب الغلام حيث شاء))
أما بعض فقهاء الشافعية يعرفونها بأنها " حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ، بما يصلحه ويقيه ما يضره " ويرى إبن القيم أن الولاية على الطفل نوعان : نوع مقدم فيه الأب عن الأم ومن في جهتها وهي ولاية المال والنكاح ، ونوع تقدم فيه الأم و هي ولاية الحضانة و الرضاع ، و قدم كل من أبويه فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولد .
أمّا الشيخ أبو زهرة فيرى أنه تثبت للطفل منذ ولادته ثلاث ولايات: الأولى ولاية التربية ، الثانية ولاية النفس ،و الولاية الثالثة هي الولاية على ماله إن كان له مال :

أمّا الولاية الأولى: فهي ولاية التربية فالدور الأول يكون فيها للنساء وهي ما يسمى بالحضانة ، فالحضانة هي تربية الولد في المدة التي لا يستغني فيها عن النساء ممّن لهنّ الحق في تربيته شرعا وهي حق للأم ثم محارمه من النساء ، فبمجرد ولادة الطفل حيا تثبت له ولاية التربية، حيث يكون في حاجة ماسة إلى من يرعاه ويقوم بشؤونه في هذه المدة التي تعتبر مرحلة حرجة في حياته ، فلا يمكن الاستغناء عن وجود النساء في جانبه خاصة .
و يرى الأستاذ صالح جمعة أنّ الولاية على النفس هي القيام و الإشراف على مصالح المولى عليه فيما يختص بنفسه منذ ولادته حتى بلوغه و تزويجه ، و يدخل في نطاقها ثلاث ولايات :
- أوّلها: ولاية الحفظ و الرعاية ، و تبدأ منذ ولادة المولى عليه حتّى بلوغه سنّ التّمييز ، و هي ما تسمى بالحضانة .
- ثانيها : ولاية التربية و التأديب و التهذيب ، و تبدأ بعد بلوغه سنّ التمييز و استغنائه عن النّساء حتى البلوغ الطبيعي مع العقل ، وهي ما تسمى بالكفالة أو ولاية الضم والصيانة .
- ثالثها : ولاية التزويج ، وهي تثبت للولي بناءا على القدرة الشرعية التي أناطها الشارع إليه في تزويج من في ولايته .

وحكم الحضانة أنها واجبة لأن المحضون يُهلك بتركها، فوجب حفظه من الهلاك كما يجب الإنفاق عليه و إنجاؤه من المهالك ، ودليل وجوب الحضانة للصغير قوله تعالى عن مريم عليها السلام :
(( فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا)).

وقوله صلى الله عليه وسلم : " بحسب المرء من الإثم أن يُضَيِّعَ ما يعول " .
وتتطلب الحضانة الحكمة واليقضة والانتباه والخلق الجم،ّ حتى إنّه يُكره على الإنسان أن يدعو على ولده أثناء تربيته ،كما يُكره أن يدعو ا على نفسه و خادمه و ماله لقوله صلى الله عليه و سلم :
" لا تدعوا على أنفسكم و لا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم ، لا توافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاءٌ فيستجيب له " وروى أبو موسى عن إبن عباس أن أوس بن عبادة الأنصاري دخل على النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
( يا رسول الله إنّ لي بنات وأنا أدعو عليهن بالموت ، فقال :
" يا ابن ساعدة لا تدعوا عليهنّ ، فإنّ البركة في البنات هنّ المجملات عند النعمة والمعينات عند المصيبة والممرّضات عند الشّدة ثِقْلُهُنَّ على الأرض و رِزقهن على الله "

الفرع الثاني: التعريف القانوني للحضانة

نصت المادة 62 من قانون الأسرة : " الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسّهر على حمايته وحفظه صحة و خلقا ، ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك " .
وعرّفتها المادة 97 من المدونة المغربية للأحوال الشخصية بانها حفظ الولد مما قد يضره قدر المستطاع والقيام بتربيته ومصالحه .
كما عرفتها المادة 54 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية بأنّها حفظ الولد في مبيته والقيام بتربيته . فخلافا للقانونين السابقين المشرع الجزائري في قانون الأسرة ركّز في تعريف الحضانة على أسبابها وأهدافها وهي رعاية الولد ، وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا .
ويرى الأستاذ عبد العزيز سعد أن التعريف الوارد في المادة 62 يعتبر أحسن تعريف على الرغم من إحتوائه على أهداف الحضانة وأسبابها وذلك لشموليته على أفكار لم يشملها غيره من القوانين العربية ، حيث أنه تعريف جمع في عمومياته كل ما يتعلق بحاجيات الطفل الدينية والصحية والخلقية والتربوية والمادية .
ومما تقدم فإنّ أهداف الحضانة تظهر فيما يلي :
أولا : تعليم الولد
ويقصد به التعليم الرسمي أو التمدرس ، وما دام التعليم إجباريا ومجانيا فكل طفل له الحق أن ينال قدرا من التعليم حسب استطاعته وامكانياته الذهنية وقدراته العقلية واستعداده الفطري والنفسي.
ثانيا : تربية الولد على دين أبيه
يجب أن يربىّ الولد على مبادئ وقيم الدين الإسلامي ، ولما كان زواج المسلم بغير المسلمة جائزا ، فإن القاضي يمنح الحق في الحضانة للأم غير المسلمة ، ولا ينكره عليها أبدا ، فهي كالمسلمة على أن تراعي أحكام الشرع في تربية الطفل .


ثالثا : السهر على حماية المحضون
إذا كانت الحضانة رعاية وحماية فلا بد أن تتخذ هذه الحماية كل أشكالها، فيجب أن لايكون الطفل عرضة لأي اعتداء مادي كالضرب أو اعتداء معنوي كالإرهاب و التخويف و الشتم ، مما يؤدي إلى زعزعة انضباط الطفل نفسيا و عاطفيا ، و ليس معنى ذلك أن يترك للطفل الحبل على الغارب و أن لا يُؤدّب كلما استدعت الحاجة ، ثم إنّ الحماية لا تكون من الغير فقط، بل لابد من حماية الطفل حتى من نفسه .
رابعا : حماية الطفل من الناحية الخلقية
و يكون ذلك بتنشئته على حسن الخلق و تهذيبه و إعداده لأن يكون فردا صالحا سويا و أن لا يُترك عرضة للشارع و رفقاء السوء.
خامسا : حماية المحضون صحيا
يجب أن يلقى الطفل العناية الصحية الكاملة ، خاصة في السنوات الأولى من حياته ، و ذلك بأن يتلقى كل التّلقيحات اللازمة
و الدورية ، و أن يُعرض على طبيب كلّما استدعت الحاجة .


المطلب الثاني: شروط ممارسة الحضانة


إن الحاضن هو من يتولى شؤون الصغير بإذن الشرع أو بأمر القاضي ذكرا كان أم أنثى ، إذ يتساوى الرجال و النساء في أهليتهم للحضانة مع اختلاف في الأولوية و تباين في الترتيب .
و عليه فالحضانة تثبت لمن كان أهلا بها بتوافر شروطها ، إذ يرى الفقهاء أن هناك شروطا عامة في الرجال و النساء و أخرى تختص بها النساء ، و البعض الآخر لابد من توافرها في الرجال .
كما أن المشرع الجزائري حصر شروط الحضانة في الأهلية بعد تعريفه لها في المادة 62 من قانون الأسرة الجزائري ، إذ نصت الفقرة الثانية منها على أنّه :
(( و يشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك )) .
إذ المقصود بالأهلية هنا هو القدرة على القيام بمهمة شاقة
و محفوفة بالمخاطر تتعلق بتربية الطفل و إعداده إعدادا سليما ليكون قادرا على الإعتماد على نفسه في المستقبل .
و لتحديد هذه الشروط الغير واردة في القانون فإن المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري تنص على أنّه : (( كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية )) .
و على هذا الأساس سنتطرق في هذا المطلب إلى شروط ممارسة الحضانة على ضوء الفقه مع الإشارة إلى موقف المشرع الجزائري منها مع الإستشهاد ببعض قرارات المحكمة العليا باعتبارها الهيئة العليا المنوط بها توحيد الإجتهاد القضائي لإبراز مدى تكريس القضاء لهذه الشروط .


الفرع الأول :الشروط العامة في الرجال و النساء


الأهلية للحضانة تثبت للرجال كما تثبت للنساء و إن تقدمت حضانة النساء على حضانة الرجال لأن المرأة بحكم الفطرة و التكوين هي الأقدر على رعاية الصغير و الأكثر صبرا على توفير احتياجاته المتنوعة و من بين الشروط العامة لممارسة الحضانة للرجال و النساء نجد :
1- العقل : لا يستطيع المجنون القيام بشؤون نفسه و بالتالي لا يكون له تولي شؤون غيره ، و يستوي في الجنون أن يكون مُطْبقًا أو متقطعا فكلاهما مانع من الحضانة ، و لا فرق بين جنون متقطع قليل أو كثير ، و لو كان من القلة بحيث لا يأتي إلا ليوم واحد في السنة ، ذلك لأن ترك المحضون لدى مثل هذه الحاضنة فيه ضرر عليه ، فقد يرد جنونها في أي وقت و إن كان نادرا أو قصيرا . و لو مثلا مرة في كل سنة ، لأن المقصود بالحضانة هو مصلحة المحضون و توفير الحماية اللازمة له ، و عليه ينبغي الإبتعاد به عن أدنى ضرر محتمل يصيبه و ذلك رعاية لمصلحته .
و المعتوه يأخذ حكم المجنون و الصغير لأنه محتاج لرعاية الغير
و بالتالي فلا يرعى هو غيره ،و لأن ولايتهما لغيرهما كالصغير فلا ولاية لهما على محضون ، إذ الحضانة من الولاية ، كما أنّه لا يتصور أن يكون الشخص قاصرا في حق نفسه لا يمكنه القيام بشؤونه الخاصة و تكون له في الوقت نفسه ولاية على غيره لأنه في حاجة إلى إشراف الغير و الأخذ بيده في شؤون نفسه فلا يصوغ له أن يتولى هو هذا الإشراف على الغير باعتبار الحضانة ولاية على النفس ، و غير العاقل لا ولاية له على نفسه ، فمن باب أولى لا تثبت له ولاية على غيره .
و إلى جانب العقل اشترط المالكية الرشد ، فلا حضانة عندهم لسفيه مُبَذِّركي لا يتلف مال المحضون أو ينفق عليه منه ما لا يليق.
و اشترط أيضا الحنابلة مع المالكية بالإضافة إلى العقل عدم المرض المنفركالجذام و البرص فلا حضانة لمن به شيء من هذه المنفرات .
أما موقف المشرع الجزائري في هذه المسألة فإنه يرى أن الحضانة ولاية على النفس ، فلا تكون لغير العاقل الذي لا يقوى على شؤونه إذ هو نفسه بحاجة إلى من يرعاه و هو ما ورد في نص المادة 85 من قانون الأسرة الجزائري التي تنص ، أنّه : (( تعتبر تصرفات المجنون و المعتوه و السفيه غير نافذة إذا صدرت في حالة الجنون أو العته أو السفه )) .
كما أنه لا فرق في الجنون سواء كان مستمرا أو متقطعا ، لأن الحضانة هي رعاية المحضون و حفظ مصلحته .


2- البلوغ : الحضانة مهمة شاقة لا يتحمل مسؤولياتها و تبعاتها إلاّ الكبار ، بل أن وظائفها لا يقوم بها إلاّ هؤلاء ، إذ يشترط في الحاضن البلوغ لأن الحضانة من باب الولاية و الصغير ليس من أهل الولاية .
أما استحقاق المراهقة للحضانة فلأنّها بالغة حكما ، إذا ادّعت البلوغ و هي ان ادّعت البلوغ بالعلامات كانت بالغة ما دام أن الظاهر يشهد بصدق ادّعائها ، و كون البلوغ شرط في الحاضنة ، شرطٌ سار عليه سائر الفقهاء ، لأن الطفل محتاج إلى من يخدمه و يقوم على شؤونه ، فكيف يكون له أن يتولى شؤون غيره .
و البلوغ شرط أساسي لاستحقاق الحاضن للحضانة ، لأن به اكتمال الإرادة عادة
و القضاء الجزائري اعتبر البلوغ من شروط استحقاق الحضانة باعتباره متفق عليه لدى فقهاء الشريعة الإسلامية .

3- الأمانة على الأخلاق : الأمانة صفة في الحاضن يكون بها أهلا لممارسة الحضانة و بيئة مصاحبة للمحضون ، تضمن حدّا أدنى من التربية السليمة للصغير إذ تسقط الحضانة إذا أُلقيَ بالصغير في بيئة سيئة مصاحبة له تؤثر عليه سلبا و تثير الشكوك حول سلامة تربيته ، و المناط في سقوط الحضانة مصلحة الصغير و حمايته من الضياع و صيانته من الإهمال ، حتى قال بعض الفقهاء : " إن الحاضنة لو كانت كثيرة الصلاة قد استولت عليها محبة الله تعالى و خوفه حتى شغلاها عن الولد و لزم ضياعه نُزعَ منها وسقطت الحضانة عنها " .
وعليه فلاحضانة لغير أَمِين على تربية الولد وتقويم أخلاقه كالفاسق مثلا رجلا كان أو امراة من سِِّكير أو مشتهر بالزنا أو اللهو الحرام ، في حين أن في هذه المسألة قيَّد الشيخ ابن عابدين الفسق المانع من حضانة الأم ذلك الفسق الذى يضيع به الولد إذ يكون لها الحضانة ولو كانت معروفة عنده بالفجور ما لم يصبح الولدفي سن يعقل فيه فجورأمه. ففي هذه الحالة وإن أصبح يعقل فجورها ينتزع منها الولد صونا وحفاظا لأخلاقه من الفساد لأنّها غير أمنية عليه .أما الرجل الفاسق فلا حضانة له.
كما أنه قيل أنّ الحاضنة إذا كانت تخرج كل وقت وتترك الولد ضائعا فإنها تكون غير مأمونة عليه ،فلا تكون لها حضانته إذ ليست أهلا لها .
ولقد تشدّد القضاء الجزائري في اعتبار الأمانة شرطا جوهريا في الحاضن وتكرّس ذلك في العديد من أحكامه وقراراته ،إذ يرى أنّ الحاضنة التي لا تقيم وزنا للأخلاق ولا تراعي حرمة للشرف لا تكون أهلا للحضانة لأنها غير أمينة على نفس الطفل وأدبه وخلقه ،إذ ينشأ على طريقتها ومتخلقا بأخلاقها .
فأسقط القضاء الحضانة عن الأم لأنّ المحيط الذي يعيش فيه الطفل غير مأمون على أخلاقه حيث جاء في قرار المحكمه العليا : " أنّ عدم إبصار الأم مانع لها من حضانة الأولاد الأربعة لعجزها عن القيام بشؤونهم و مراقبتهم و السهر على تربيتهم و حمايتهم من الوقوع في زلات مشينة كتلك التي قام بها أخ المطلقة الذي هتك عرض أختهم من أبيهم خاصة و أنّ من المحضوضين بنتين إن تركت حضانتهما لأمهما فلا يؤمن عليهما.
و يتشدد القضاء في موقفه هذا و أسقط حضانة الجدة للأم لأن الأم كانت أخلاقها فاسدة ، فكما أُسقِطت الحضانة عن الأم لفساد أخلاقها و سوء تصرفها يسقط حق أمها في الحضانة ، إذ كذلك الأم التي لا تقدر على تربية ابنتها لا تستطيع تربية المحضون وكبح جماحه ، وعليه فلا الأم تستحق الحضانة ولا أمها لفقدان الثقة و الأمانة فيهما" .
والقول بأنّ الحاضنة ارتكبت فعلا فاحشا ، يجب إثباته بالطرق المعروفة شرعا وهي أربعة شهود عدول من الرجال ، أو اعترافها بالفعل المنسوب إليها لأن الإعتراف سيد الأدلة .
1/ القدرة على التربية: يقصد بالقدرة الإستطاعة على صيانة الصغير في خلقه وصحته ، إذ لا حضانة لعاجز لكبر السن أو مرض أو شغل ، فالمرأة المحترفة أو العاملة إذا كان عملها يمنعها من تربية الصغير والعناية بأمره لا تكون لديها أهلية الحضانة ، أما إذا كان عملها لا يحول دون رعاية الصغير وتدبير شؤونه حينئذ لا يسقط حقها في الحضانة (1) .
إذ يرى أغلب الفقهاء أنه لا حضانة لكفيفة أو ضعيفة البصر ولا لمريضة مرضا معديا أو مرضا يعجزها ويمنعها عن القيام بشؤون الصغير ولا لمتقدمة في السن تقدما يجعلها بحاجة إلى رعاية الغير لها، ولا لمهملة لشؤون بيتها كثيرة المغادرة له ، حيث أنه يخشى من هذا الإهمال ضياع الطفل وإلحاق الضرر به أو لساكنة مع مريض مرضا معديا أومع من يبغض الطفل ولو كان قريبا له إذ لا تتوفر له الرعاية الكافية والجو الصالح الملائم لتربيته .
فالمالكية والشافعية والحنابلة يدخلون العمى في مانع العجز، وينيطون حضانة العمياء وغيرها من العاجزات بقدرتها على القيام بشؤون المحضون ولو كان ذلك بمساعدة غيرها ، أما إذا منعها شيء من ذلك عن رعاية شؤون المحضون فلا تكون لها الحضانة .
وعليه فإنّ الفقهاء لم يشترطوا لأهلية الحضانة سوى قدرة الحاضنة على رعاية الصغير و الإشراف على تربيته و المحافظة عليه و لم يشترطوا الإبصار بل أوجبوا توافر صفات ترجع إلى المحافظة على الصغير وتوفر راحته .
أما عن موقف القضاء الجزائري في اعتبار القدرة شرط أساسي في ممارسة الحضانة فيظهر جليا في العديد من قرارات المحكمة العليا إذ جاء في أحدها أنّ القدرة على التربية شرط ضروري لأداء واجبات الحضانة فلا حضانة لكفيفة أو مريضة مرضا معديا أو مرض يُعجز عن القيام بشؤون التربية و على القاضي اللجوء إلى الخبرة للوصول إلى الحكم النّزيه
و تقدير مدى عجز الحاضنة " .
و جاء في قرار آخر : " أن الشارع اشترط في الحاضن عدة شروط من بينها الكفاية و الصحة فلا حضانة لعاجز ذكر أو أنثى لكبر السن أو مرض لا يقدر معه على القيام بشؤون المحضون و لأنه هو نفسه في حاجة إلى من يأخذ بيده " .
5- الإسلام : يرى الشافعية و الحنابلة أن الإسلام شرط لممارسة الحضانة ، فلا تثبت الحضانة عندهم للحاضنة الكافرة للصغير المسلم لأنها ولاية و لا ولاية لكافر على مؤمن لقوله تعالى : (( و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )) . فهي كولاية الزواج و المال و لأنه يخشى على دين المحضون من الحاضنة لحرصها على تنشئته على دينها و هذا أكبر ضرر يصيب الطفل ، فعن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:" كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه".
إلاّ أنّ الحنفية و المالكية لم يشترطوا إسلام الحاضنة ،فيصح كون الحاضنة كتابية أو غير كتابية سواء كانت أمًّا أو غيرها لأن الحضانة لا تتجاوز إرضاع الطفل و خدمته ، و كلاهما يجوز من الكافرة ، و دليلهم في ذلك ما روا ه أبو داود و النسائي : أن رافع بن سنان أسلم و أبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : ابنتي – و هي فطيم - أو شبهه و قال رافع : ابنتي ، فمالت إلى الأم ، فقال النبي صلى الله عليه
و سلم: " اللهم اهدها " فمالت إلى أبيها فأخذها .
و لأن مناط الحضانة عندهم هي الشفقة و هي لا تختلف باختلاف الدين ، لكن هؤلاء إختلفوا في مدة بقاء المحضون عند الحاضة غير المسلمة .
- فقال الحنفية : يبقى عندها إلى أن يعقل الأديان ببلوغه السن السابعة أو يتضح أنه في بقائه معها خطر على دينه كالذهاب به إلى معابدها أو تعوده على شرب الخمر وأكل لحم الخنزير .
- وقال المالكية : إنّ المحضون يبقى مع الحاضنة إلى إنتهاء مدة الحضانة شرعا فإن خِيف على المحضون من الحاضنة أعطي حق الرقابة إلى أحد المسلمين ليحفظ الولد من الفساد .
وتجدر الإشارة إلى أن الأحناف وإن رأوا جواز حضانة الكافرة إلا أنهم إشترطوا أن لا تكون مرتدة ، لأن المرتدة تستحق الحبس حتى تتوب وتعود الى الاسلام او تموت في الحبس فلا تتاح لها الفرصة لحضانة الطفل ، فإن تابت وعادت عاد لها حق الحضانة .
أما عن موقف المشرع المشرع الجزائري في هذه المسألة فقد اكدت المادة 62 من قانون الاسرة الجزائري على ان يربى الطفل على دين ابيه , ولا فرق بين المسلمة وغير المسلمة في مسألة الحضانة .
والواضح من خلال تفحص أحكام وقرارات القضاء الجزائري أنه تمسك بوقف الإمام مالك رضي الله عنه حيث ساوى بين الأم المسلمة والغير المسلمة في استحقاق الحضانة.كما انه اسقطت الحضانة عن أم مسيحية لانها حاوت تربية ابنها وفق مبادئ دينها

2- أن تكون ذات رحم محرم من الصغير : أي تكون الحاضنة رحما محرما على المحضون كأم المحضون و أخته و جدته ، فلا حق لبنات العم و العمة و بنات الخال و الخالة بحضانة الذكور لعدم المحرمية ،و لهن الحق في حضانة الإناث و لا حق لبني الخال و الخالة و العم و العمة في حضانة الإناث و لكن لهم الحق في حضانة الذكور .
3- عدم إقامة الحاضنة بالصغير في بيت يبغضه : يرى أغلب الفقهاء أن سكن الحاضنة مع من يبغضه الصغير يعرضه للأذى و الضياع ، فلا حضانة للجدة إذا سكنت مع بنتها إذا تزوجت ، إلاّ إذا انفردت بسكن آخر عنها
و هذا ما أورده المشرع الجزائري في المادة 70 من قانون الأسرة الجزائري :
" تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم " .
و جاءت هذه المادة تكريسا لمصلحة المحضون ليتربى تربية سوية بعيدة عن كل المشاكل التي تحيط بالطفل و تؤثر عليه سلبا في المستقبل .
4- ألاّ تكون قد امتنعت عن حضانته مجانا و الأب معسرا : إن امتناع الأم عن تربية الولد مجانا عند اعسار الأب مسقط لحقها في الحضانة ، فعدم الإمتناع يعتبر شرطا من شروط الحضانة .
فإذا كان الأب معسرا لا يستطيع دفع أجرة الحضانة و قبلت قريبة أخرى تربيته مجانا سقط حق الأولى في الحضانة .


الفرع الثالث: الشروط الخاصة بالرجال


يشترط في الرجل الحاضن بالإضافة إلى شرط العقل
و الأمانة و الإستقامة شروط خاصة بالرجال فقط و هي :
1-أن يكون الحاضن محرما للمحضون إذا كانت أنثى ، و لقد حدد الحنابلة و الحنفية سنّها بسبع سنين تفاديا أو حذرا من الخلوة بها لانتهاء المحرمية ، و إن لم تبلغ الطفلة حد الفتنة و الشهوة أعطيت له بالإتفاق ، لأنه في حالة بلوغها هذه المرحلة من الشهوة فلا يكون لابن العم حضانة ابنة عمه المشتهاة ، و أجازها الحنفية إذا لم يكن لبنت العم غير ابن العم، و إبقائها عنده بأمر من القاضي إذا كان مأمونا عليها و لا يخشى عليها الفتنة منه .
2-اتحاد الدين بين الحاضن و المحضون لأن حق الرجال في الحضانة مبني على الميراث و لا توارث بين المسلم و غير المسلم ، و ذلك إذا كان الولد غير مسلم و كان ذو الرحم المحرم مسلما، فليس له حق الحضانة بل حضانته إلى ذوي رحمه المحارم من أهل دينه ، و إذا كان الولد مسلما و ذو رحمه غير مسلم ، فليست حضانته إليه لأنه لا توارث بينهما ، إذ قد بُنيَ حق الحضانة في الرجال على الميراث .


المطلب الثالث: ترتيب أصحاب الحق في الحضانة في ظل المادة 64 من قانون الأسرة الجزائري
من المعلوم أن الفقهاء قدموا الحواضن بعضهن على بعض بحسب المحضون ، فجعلوا الإناث أليق بالحضانة على حساب الرجال لأنهن أشفق و أهدى إلى التربية و الرعاية و أصبر على القيام بها، و أشد ملازمة للأطفال ، ثم قدموا في الجنس الواحد من كان أشفق و أقرب ، ثم الرجال العصبات المحارم ،و اختلفوا أحيانا في ترتيب الدرجات بحسب ملاحظة المصلحة على النحو التالي ، علما بأن مستحقي الحضانة إما إناثا و إما ذكورا و إما الفريقان ، و ذلك في سن معينة ، فإذا انتهت تلك السن كان الرجل أقدر على تربية الطفل من النساء.
لقد حددت المادة 64 من قانون الأسرة الجزائري ثلاثة أصناف من مستحقي الحضانة يقدم فيه صنف على آخر فنصت على أن : " الأم أولى بحضانة ولدها ، ثم أمها ، ثم الخالة ، ثم الأب ثم أم الأب ، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك و على القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة " .



الفرع الأول: الأم و من يليها من قريباتها
الولاية على الطفل نوعان ، ولاية على النفس و ولاية على المال ، فالولاية على المال هي الإشراف على شؤون القاصر المالية من استثمار، و تصرفات كالبيع و الإيجار و الرهن و غيرها ، فهذا النوع يقدَّم فيه الأب على الأم و من في جهتها ، و الولاية على النفس هي الإشراف على شؤون القاصر الشخصية من رعاية الصحة و التأديب و التهذيب و النمو الجسمي ، و التعليم و التثقيف في المدارس و نحو ذلك و عليه فإن ترتيب الحاضنات يكون على النحو التالي :


أولا : الأم
الأم أحق بحضانة الولد بعد الفرقة بطلاق ، أو وفاة بالإجماع لوفور شفقتها ، و دليل تقديم الأم من السنّة : ما روي أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت له : (( يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاءا ، و ثديي له سقاءا ، و حجري له حواءا ، و إن أباه طلقني و أراد أن ينتزعه مني ، فقال : " أنت أحق به ما لم تنكحي " .
وقال صلى الله عليه و سلم : " من فرق بين والدة و ولدها ، فرق الله بينه و بين أحبته يوم القيامة " .
وروي أن عمر ابن الخطاب طلق زوجته أم عاصم ، ثم أتى عليها و في حجرها عاصم ، فأراد أن يأخذه منها ، فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام ، فانطلقا إلى أبي بكر رضي الله عنهما ، فقال ابو بكر : " مسحها و حجرها و ريحها خير له منك ، حتى يشبَّ الصبي فيختار لنفسه " .
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( الأم أصلح من الأب لأنها أرفق بالصغير و أعرف بتربيته ، و حمله ، و تنويمه ، و أصبر عليه ، و أرحم ، فهي أقدر و أصبر في هذا الموضوع ، فتعيّنت في حق الطفل تمييز المخير في الشرع.
ثم قال : و مما ينبغي أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا بل لا يقدم المعتدي ، أو المفرط على العادل البار مطلقا ، فكل ما قدمناه إنما نقدمه إذا حصل به مصلحة الحضانة ، و إن دفعت به مضرتها ، فأما مع وجود فساد من إحداهما فالآخر أولى بها بلا ريب )) .
و قال ابن القيم رحمه الله : (( التقديم و التأخير و القرعة لا تكون إلا إذا حصلت به مصلحة الولد ، و كون كل واحد من الوالدين نظير الآخر، فلو كانت الأم أصون من الأب ،و أغير منه قدمت عليه ، و لا التفات إلى قرعة ، و لا تخيير للصبي في هذه الحال ، فإن الصبي ضعيف يؤثر عليه اللعب ، فيكون عند من هو أنفع له ، و لا تتحمل الشريعة غير هذا )).
و قال ابن مودود الحنفي : (( و يكون الولد عندهن حتى يستغني عن الخدمة ، فيأكل وحده و يشرب وحده و يلبس وحده و يستنجى وحده ، و قدّره أبو بكر الرازي بتسع سنين ، و الخصاف بسبع سنين اعتبارا للغالب ، و إليه الإشارة بقول الصديق رضي الله عنه : هي أحق به حتى يشبّ ، و لأنه استغنى احتاج إلى التأديب بآداب الرجال ، و التخلق بأخلاقهم و تعليم القرآن و الحرف ، و الأب على ذلك أقدر فكان أولى
و أجدر)) .
و لهذا فإن الأم هي المدرسة الأولى للطفل ، و بالتالي لها التأثير البالغ في الحياة النفسية و استقرارها لدى الطفل من حيث تربيته و تهذيب أخلاقه،
و استقامة سلوكه ، بالإضافة إلى ذلك فالأم هي مصدر الغذاء بالنسبة للطفل في بداية تكوينه الجسدي و العقلي ، و هي كذلك منبع العطف و الحنان ، و مجر ى الحب و الشفقة ، و لهذا فالأم أولى بحضانة الطفل ، و إذا توفرت فيها الشروط لن ينازعها أحد في ذلك .
توقيع bokali

hadia369
2011-08-13, 16:12
ثار الطلاق وفق قانون الاحوال الشخصية الجزائري



لقد نظم المشرع الجزائري مسائل الاحوال الشخصية من خلال مدونة الاحوال الشخصية الجزائرية ومن بين المسائل الهامة التي وضع لها نصوصا تحكمها هي اثار الطلاق فكيف ذلك؟


ان فسخ الرابطة الزوجية بالطلاق تستتبعها نتائج قانونية عدبدة يعبر عنها بالاثار القانونية بالطلاق وهي هنا في معضمها واجبات تقوم في حق احد الزوجين لصالح الزوج الاخر وهذا لفترة محددة ورغم فك العلاقة الزوجية بين الطرفين.
وهكذا كان اول اثر لحكم الطلاق الذي اشار اليه قانون الاحوال الشخصية الجزائري هو العدة وهذا من خلال احكام المواد 58-59-60-61 من نفس القانون وفي هذا المجال فان التساؤل الاول الذي يبدو الينا يتعلق بتحديد مفهوم او تعريف العدة.
السؤال: ماهي العدة؟
الجواب: انه يمكن القول بان العدة هي المدة او الحيز الزمني الذي تكون الزوجة المطلقة ملزمة باحترامها امتثالا لاوامر الشرع والقانون قبل اقدامها على الزواج من جديد و يبدا سريان هذه المدة من تاريخ النطق بالحكم بالطلاق. ويجب الاشارة كذلك هنا الى ان هناك عدة المتوفى عنها زوجها وعدة زوجة المفقود.
سؤال: هل العدة نوع واحد وفترة زمنية واحدة تنطبق على الزوجة المطلقة مهما كانت حالتها؟ ام هي عدة انواع؟
الجواب:بالرجوع الى مدونة الاحوال الشخصية الجزائري يبدو جليا انه نص على ثلاث فترات زمنية او بالاحرى ثلاث حالات مختلفة لعدة المطلقة وكل حالة تخص وضعية معينة تكون عليها الزوجة عند طلاقها و بالتالي تلزمها دون سواها من الحالات الاخرى.
سؤال: ماهي هذه الثلاثةانواع او الثلاث حالات لعدة المطلقة؟
الجواب: ان الثلاث حالات لعدة المطلقة يمكن ترتيبها على النحو الاتي:
- عدة المدخول بها غير الحامل وهي ثلاث قروء طبقا للمادة 58 من قانون الاسرة الجزائري وهذا يعني ان الزوجة التي صدر حكم يقضي بالطلاق بينها وبين زوجها بعد ان زفت اليه وتم دخولها تصبح ملزمة بان تتربص وتنتظر مدة زمنية معينة هي ثلاث حيضات فلا بد عليها اذن ان تحيض وتطهر ثلاث مرات ابتداءمن تاريخ النطقبالحكم بالطلاق حتى يصبح لها جائزا قانونا وشرعا الاقدام على الوواج ثانية اما في حالة الطلاق قبل الدخول بالزوجة الى البيت الزوجية فلا حاجة الى العدة .
- عدة اليائس من المحيض وهنا فان الزوجة التي لسبب او لاخر لم تعد تحيض فان عدتها ثلاثة اشهر كاملة يبدا حسابها من تاريخ النطق بالطلاق وهذا استنادا الى نص المادة 58/2 من قانون الاحوال الشخصية الجزائري.

- عدة الحامل ان الزوجة اذا كانت حاملا وتم طلاقها فان عدتها تنتهي بوضع حملها وهذا طبقا للمادة60 من قانون الاسرة و التي اضافت ان اقصى مدة الحمل عشرة اشهر من تاريخ الطلاق.
السوال:اذا كان لايجوز الزواج من المطلقة خلال مدة عدتها فهل يجوز في انتظار ذلك خطبتها وخلال دائما مدة العدة؟
الجواب:الخطبة كذلك لاتجوز على المطلقة عندما تكون في حالة عدة لانها خلال كل هذه الفترة لا تزال في عصمة زوجها.
السوال: هل الزوج ملزم بدفع النفقة لمطلقته خلال فترة عدتها؟
الجواب: لقد ورد في المادة 61 من قانون الاحوال الشخصية الجزائري " ان للمطلقة الحق في النفقة وهذا يعني الطلاق بارادة الزوج او الزوج او الزوجة المنفردة او ارادتهما المشتركة فان الزوج ملزم بدفع النفقة لمطلقته المعتدة خلال كل فترة عدتها والقاضي هو الذي يقوم بتحديد نفقة العدة ويشير اليها في الحكم الذي يقضي فيه بالطلاق غير ان المطلقة التي تكون في حالة نشوز اي قامت بمغادرة المحل الزوجي بدون مبرر شرعي فانها تفقد حقها في نفقة العدة الذي يسقط شرعا.



منقول للأمانة

hadia369
2011-08-13, 16:13
الشروط الشكلية لعقد الزواج على الرابط التالي :

http://www.4shared.com/file/aQs0dmG5/___.html

hadia369
2011-08-13, 16:15
لسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هذا بحث كامل حول
"اثبات الطلاق و فقا لقانون الاسرة""
الخطــــة:
الفصل الأول : كيفية إثبات الطلاق .

المبحث الأول : كيفية إثبات الطلاق في قانون الأسرة الجزائري .
المطلبالأول : ثبوت الطلاق بحكم .
المطلب الثاني : إشكالية الطلاق العرفي على ضوءالتطبيقات
القضائية .
المبحث الثاني : كيفية إثبات الطلاق في الشريعةالإسلامية .
المطلب الأول : الإشهاد على الطلاق في الشريعة الإسلامية .
المطلب الثاني : طرق إثبات الطلاق شرعا و قانونا .

الفصل الثاني : إجراءات إثبات الطلاق .

المبحث الأول : إجراءات استصدار الحكم المثبت للطلاق .
المطلب الأول : اتصال القاضي بالدعوى .
المطلب الثاني : تعامل القاضي معدعوى إثبات الطلاق .

المبحث الثاني : طرق الطعن في الحكم بالطلاق و تنفيذه .
المطلب الأول : طرق الطعن في حكم الطلاق .
المطلب الثاني : تنفيذ الحكمالمثبت للطلاق .


مقدمة:
لقد قدس الإسلام الزواج و سماه ميثاقا غليظا ووضع له من القواعد ما يضمن به بقاؤه واستمراره إلا أنه و مع ذلك فقد شرع الطلاقاستثناءا و اعتبره أبغض الحلال إلى الله عز وجل علاجا للحياة المتفككة، وقيده بجملةمن الأحكام والإجراءات ينبغي على الزوج إتباعها حتى يقع طلاقه و يعتبر سنيا وصحيحا، و الطلاق لغة مأخوذ من الإطلاق و هو الإرسال والترك، وفي الشرع هو حل رابطةالزواج و إنهاء العلاقة الزوجية، فالأصل أن عقد الزواج يعقد للدوام و التأبيد.
وقد اختلف الفقهاء في حكم الطلاق و الأصح هو رأي الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة وهمالأحناف و الحنابلة و استدلوا على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعنالله كل مذواق مطلاق» ، كما قال أيضا صلى الله عليه وسلم: «أبغض الحلال إلى اللهعزوجل الطلاق»
و قبل طرح مختلف الإشكاليات التي سوف نحاول معالجتها في بحثنا هذاينبغي علينا الإشارة بنوع من الإيجاز إلى مسألة إثبات الطلاق قبل صدور قانون الأسرةالجزائري بدءا بفترة الاحتلال الفرنسي لبلادنا أين كانت تطبق على المسلمين أحكامالشريعة الإسلامية، وأنشأت لهذا الغرض المحاكم الشرعية وأهم قانون كان يطبق آنذاكهو الأمر294-59 الصادر في04/02/1959بالإضافة إلى النصوص التطبيقية له والجديربالذكر في هذا المجال أنه في هذه المرحلة وإلى غاية صدور الأمر 294- 59 كان الطلاقإجراءا بسيطا لا يتطلب أية شكلية إذ يتم بإعلان الزوج عنه لدى القاضي الشرعي ويتعينفيما بعد على الزوجة المطلقة رفع دعواها من أجل المطالبة بحقوقها المالية ، إلا أنهبعد 1959 أصبح انحلال العلاقة الزوجية يخضع بصفة إلزامية إلى القضاء و ينظمه بصفةخاصة المرسوم رقم 7082-59 المؤرخ في 17/09/1959 الذي تضمن اللائحة التنفيذيةلأمر294- 59.
أما بعد الاستقلال فقد صدر القانون رقم 218- 63 المؤرخ في 18/05/1963 و الذي ألغى ولاية محكمة النقض الفرنسية على القرارات الصادرة عن محاكمالاستئناف الجزائرية و أنشأ مكانه المجلس القضائي الأعلى ، بالإضافة إلى المرسوم 261- 63 المؤرخ في 22/07/1963 و الذي ألغى المحاكم الشرعية و نقل إلى المحاكمالمدنية العادية ، واستمر الحال على ما هو عليه إلى غاية صدور قانون الأسرةالجزائري حيث أصبح الطلاق لا يمكن أن يتم إلا بتصريح من القاضي بعد محاولة الصلح.
و قد عرفه المشرع الجزائري في المادة 48 منه بأنه حل عقد الزواج و يتم بإرادةالزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 53و54 منهذا القانون.
إلا أن ما يعنينا في بحثنا هذا هو الطلاق بالإرادة المنفردة للزوجذلك أنه وان كان المشرع الجزائري قد أطلق لفظ الطلاق على كل من الطلاق بالإرادةالمنفردة للزوج أو بالخلع أو بطلب الزوجة إلا أن مسألة إثبات الطلاق في حد ذاتها لاتتعلق إلا بالطلاق بالإرادة المنفردة، لأن دور القاضي هنا يكون سلبيا إذ يتحقق فقطمن إرادة الزوج في إيقاع الطلاق ليحكم بإثبات هذه الإرادة دون أن يكون له الحق فيمناقشتها .
و عليه ومتى وقع الطلاق بهذه الصفة وجب على الزوجة أن تعتد و بانتهاءعدتها تبين من زوجها إما بينونة صغرى أو بينونة كبرى، ولكن ورغم صحة وقوع الطلاق منالناحية الشرعية إلا أنه قد يتدخل المشرع و يقيد إرادة الزوج في إيقاع الطلاقباللجوء إلى القضاء و التصريح به أمامه، ومن ثمة فلا يمكن تصور وقوع الطلاق خارجإطار القضاء، ولكن ومع ذلك فإن الواقع العملي أثبت وجود هذه الحالات وهنا يطرحالتساؤل: كيف يتصرف القاضي أمام هذا الموقف مع وجود نص قانوني صريح ؟
هل يحكمبإثبات الطلاق العرفي بأثر رجعي أم من تاريخ صدور الحكم ؟
و فيما إذا كانتالإجابة بنعم كيف يتعامل مع آثار الطلاق مع العلم أن العدة تكون قد انقضت ؟
هذامن جهة و من جهة أخرى تطرح إشكالية الطعن في الحكم القاضي بالطلاق خاصة مع غموض نصالمادة 57 من قانون الأسرة و عدم النص على مسألة الطلاقالعرفي.

الفصل الأول: كيفية إثبات الطلاق .
في حقيقة الأمر أن مسألة إثبات الطلاق و إن كانتللوهلة الأولى تبدوا بسيطة إلا أنها تنطوي على غموض كبير خاصة في تفسير نص المادة 49 من قانون الأسرة إذ يثار الإشكال حول الحكم الصادر بالطلاق فيما إذا كان منشئاأو مقررا، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه نظرا لخصوصية الحكم بإثبات الطلاق فإنه لامجال لإعمال سلطة القاضي فيه ذلك أنه يتعين عليه أن يحكم بالطلاق متى رفع إليهبناءا على إرادة الزوج المنفردة دون أن يكون له الحق في مناقشته، و عليه فإن السؤالالذي يطرح نفسه هو هل يدخل الحكم بالطلاق في الوظيفة الولائية للقاضي أم في الوظيفةالقضائية له ؟
وعلى صعيد آخر نجد أن التطبيقات القضائية تذهب إلى إثبات الطلاقالواقع خارج ساحة القضاء وبأثر رجعي مع العلم أن هذا الاتجاه كان معمولا به قبلصدور قانون الأسرة الجزائري تطبيقا لقواعد الشريعة الإسلامية، وعليه هل يمكن القولبأن مسلك القضاء سليم في هذا المجال أم أن ذلك بدعة قضائية ينبغي النزوح عنها؟
خاصة و أن المادة 222 من قانون الأسرة تحيل على أحكام الشريعة الإسلاميةبالنسبة لكل ما لم يرد النص عليه في قانون الأسرة.
إجابة على مختلف هذهالتساؤلات و غيرها فإننا سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين نتناول في المبحث الأولكيفية إثبات الطلاق في قانون الأسرة الجزائري و الذي نتطرق فيه إلى المبدأ الواردبه و هو عدم ثبوت الطلاق إلا بحكم قضائي في مطلب أول و خروج القضاء عن هذا المبدأبإثباتهم الطلاق العرفي بأثر رجعي في مطلب ثاني ، في حين نخصص المبحث الثاني إلىكيفية إثبات الطلاق في الشريعة الإسلامية على أساس أن المادة 222 من ق. أ أحالتعليها في حالة الغموض ، و على أساس أن المرجع القضائي في إثبات الطلاق العرفي بأثررجعي هو الشريعة الإسلامية و سوف نتطرق فيه إلى الإشهاد على الطلاق في الشريعةالإسلامية في المطلب الأول أما المطلب الثاني فنخصصه لطرق الإثبات المقررة شرعاوقانونا.

المبحث الأول: كيفية إثبات الطلاق في قانون الأسرة الجزائري.

نص المشرعالجزائري في المادة 49 من ق.أ على ما يلي : لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولةالصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر .
يتضح لنا من خلال هذهالمادة أن إرادة المشرع تتجه إلى إخضاع مسألة إثبات الطلاق إلى القضاء إلا أنالإشكالية التي تثار في هذه الحالة هي مسألة إثبات الطلاق الواقع خارج ساحة القضاءبحكم قضائي وبأثر رجعي و هذا الاتجاه كان معمولا به قبل صدور قانون الأسرة الجزائريإلا أن القضاء استمر يحكم به حتى بعد صدور قانون الأسرة وعليه فإن السؤال المطروحهو كيف يتم إثبات الطلاق في قانون الأسرة و ما مدى صحة اتجاه القضاء في هذا المجال؟ وهذا ما سوف نتناول الإجابة عنه فيما يلي:

المطلب الأول : ثبوت الطلاق بحكم قضائي .

كما سبقوأن ذكرنا فإن المادة 49 من قانون الأسرة استعملت عبارة لا يثبت و ليس لا ينعقد أولا ينشأ أو لا يقع الطلاق إلا بحكم .
وعليه يطرح التساؤل حول ما يرمي إليهالمشرع الجزائري من خلال هذه العبارة : هل يقصد أن الطلاق يمكن أن يقع خارج ساحةالقضاء إلا أن إثباته يكون باللجوء إلى القضاء أم أنه لا يمكن تصور الطلاق خارجساحة القضاء ؟
وهذا ما سوف نجيب عنه من خلال الفروع التالية :

الفرع 01/ ضرورة صدور حكم لإثبات الطلاق .

للوهلة الأولى يفهم من سياق المادة 49 من ق . أ : أنهفقط مسألة الإثبات هي التي تبقى خاضعة للقضاء إلا أن وقوع الطلاق في حد ذاته يمكنأن يكون خارج ساحة القضاء .
ولكن : وبالرجوع إلى مواد قانون الأسرة نجدها تعتبرأن الطلاق لا يكون إلا بموجب حكم قضائي و أن العدة تبدأ من تاريخ التصريح بالطلاقمن القاضي و أن هذا الطلاق هو طلاق بائن رغم أنه يعد انطلاقة لبداية احتساب العدة وبالتالي فإن المراجعة تكــــون قبل صدورالحكم بالطلاق أي أثناء محاولة الصلح فماطبيعة الرجعة في هذه الحالةو هل يمكن اعتبارها طلقة تدخل ضمن الطلقات الثلاثة التييملكها الزوج على زوجته أم لا ؟
و بعبارة أخرى هل يفهم من ذلك بأن المشرع اعترفضمنيا بالطلاق الواقع خارج ساحة القضاء أم أن المراجعة لا تنصرف إلى الطلاق الرجعي؟
و إذا قلنا بأن الأمر كذلك فهل يعني ذلك أن المشرع الجزائري لا يعترف بوجودالطلاق الرجعي لأنه بصدور الحكم تبين الزوجة من زوجها ؟
إجابة على هذه الأسئلةنقول في البداية بأن المشرع قد حدد فترة زمنية تجرى خلالها محاولة الصلح وهي ثلاثةأشهر ممنوحة للزوجين من أجل مراجعة نفسيهما ،و بالتالي لا يجوز للقاضي أن يحكم قبلمضي هذه المدة إلا أنه في حالة امتداد المصالحة إلى أكثر من ثلاثة أشهر فإن المشرعلم يرتب أي جزاء على ذلك.
وفي رأيي أن عدة الزوجة عادة ثلاثة أشهر وعليه فقدرأى المشرع أن المصالحة خلال العدة لا تحتاج إلى عقد جديد ومن هنا جاءت مدة الثلاثةأشهر وبما أن الأمر كذلك فإننا نفهم أن المشرع قد اعترف بوقوع الطلاق خارج ساحةالقضاء ضمنيا و يبقى الإشكال في كون أن المشرع لم يرتب جزاءا عن المصالحة التي تقعبعد مضي مدة الثلاثة أشهر .
وفي هذا المجال يرى الأستاذ زودة عمر أن الرجعة التيتقع بعد الإعلان عن الطلاق من قبل القاضي لا تدخل في مفهوم الرجعة التي يملكهاالزوج في الطلاق الرجعي ،لأن الطلاق لم يقع بعد ، و تبعا لذلك يستطيع الزوج أن يعيدالزوجة إلى بيت الزوجية في أي وقت ما دامت العلاقة الزوجية ما تزالقائمة.
وخلاصة القول أن المشرع الجزائري لم يميز بين الطلاق الرجعي و الطلاقالبائن هذا إذا أخذنا بحرفية النص و بفكرة عدم وقوع الطلاق خارج ساحة القضـاء، أماإذا أخذنا بالمفهوم المقابل له و هو وقوع الطلاق خارج ساحة القضاء و ثبوته بحكمقضائي فإننا نكون كما سبق البيان أمام نوعين من الطلاق طلاق رجعي و آخر بائن.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد فرق بين الطلاق البائن بينونة كبرى و الطلاقالبائن بينونة صغرى ، و ذلك بنصه في المادة 51 من ق. أ على أنه لا يمكن أن يراجعالرجل من طلقها ثلاث مرات متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره وتطلق منه أو يموت عنهابعد البناء .
و قد ذهبت المحكمة العليا إلى التفرقة بين الطلاق الرجعي و الطلاقالبائن حيث جاء في قرارها أنه من المتفق عليه فقها و قضاءا في أحكام الشريعةالإسلامية أن الطلاق الذي يقــع من الزوج هو الطلاق الرجعي وأن حكم القاضي به لايغير من رجعيته لأنه إنما نزل على طلب الطلاق. أما الطلاق البائن فهو الذي يقع ماقبل الدخول أو وقع بناءا على عوض تدفعه الزوجة لزوجها للتخلص من الرابطة الزوجيةمعه، و كذلك الطلاق الذي يوقعه القاضي بناءا على طلب الزوجة لدفع الضرر عنها و حسمالنزاع بينها و بين زوجها.
و إن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لأحكامالشريعة الإسلامية و لذلك يستوجب نقض القرار الذي اعتبر الطلاق بإرادة الزوج طلاقابائنا.
وعلى صعيد آخر نجد أن عبارات قانون الأسرة جاءت غامضة، إذ نجد في المادة 58 منه عبارة تاريخ التصريح بالطلاق فما لمقصود منها ؟ هل نعني بها تلفظ الزوجبالطلاق أم نعني بها تصريح القاضي به ؟
يذهب الأستاذ زودة عمر إلى أن الطلاق لايقع إلا بموجب حكم فهو ليس شرطا للإثبات و إنما هو شرط للانعقاد، ذلك أن المشرععندما نص على أنه لا يمكن إثبات الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح فهو ينفي وقوع أيطلاق مالم تسبقه محاولة الصلح التي يقوم بها القاضي و من ثمة يكون المشرع قد انحازإلى الاتجاه الشكلي، فلا يعتد بالطلاق الواقع خارج مجلس القضاء بل يجب على الزوج أنيعلن عن إرادته في استعمال حقه في الطلاق أمام القاضي بعد أن يستوفي إجراء الصلح،وينتهي استعمـال الزوج لحقه الإرادي بصدور إشهاد من القاضي يثبت فيه استيفاء إجراءالصلح و تعبير الزوج عن إرادته في ذلك، و من ثمة يعدّ المحرر القضائي شرطا لصحةوقوع الطلاق و ليس وسيلة لإثباته.
ونجد أن المشرع الجزائري لم يستحدث أمراجديدا و إنما أخذ برأي الفقهاء الذين يقولون بضرورة الإشهاد على الطلاق.
وعلىغرار التشريع الجزائري فقد ذهب التشريع التونسي إلى عدم وقوع الطلاق خارج ساحةالقضاء. وذلك على خلاف التشريع المصري و الذي يعترف بوقوع الطلاق خارج ساحة القضاء،حيث يثبت بجميع طرق الإثبات الشرعية من إقرار و بينة ويمين.

وقد ذهبالاجتهاد المصري إلى أن إقرار الزوج بطلاق زوجته مسندا إلى تاريخ سابق لا يعد إنشاءلطلاق جديد، و حجتهم في ذلك هو حتى لا يحل له التزوج بأختها أو بأربع سواها زجرا لهحيث كتم طلاقها و هو المختار.
كما ورد في اجتهاد آخر أن يعامل المطلق في حقنفسه وحق الشرع بإقراره بالطلاق ، و بانقضاء العدة في زمن يحتمل فيه ذلك فليس له حقمراجعة مطلقته.
وتجدر الإشارة إلى أنه و إن كان المشرع الجزائري لم ينص علىإثبات الطلاق الواقع خارج ساحة القضاء بأثر رجعي إلا أن التطبيقات القضائية فيمختلف المحاكم تعمل على إثبات الطلاق العرفي وترتب عليه آثاره بأثر رجعي، وقد عمتهذه الظاهرة في معظم محاكم البلاد و على رأسها محكمتي الجلفة و البويرة وقبل التطرقإلى مسألة الطلاق العرفي و الإشكاليات الناجمة عنه ينبغي علينا معرفة أولا طبيعةالحكم بالطلاق فهل هو حكما منشئا أم مقررا ؟ وهل هو عملا قضائيا أم عملا ولائيا ؟

الفرع الثاني:طبيعة الحكم بإثباتالطلاق.
إن البحث في طبيعة الحكم المثبت للطلاق يقودنا إلىالبحث أولا في أنواع الأحكام القضائية و التي تنقسم إلى أحكام تقريرية، أحكام منشئةو أحكام إلزام،وكل حكم تقابله دعوى خاصة به ، ثم البحث في طبيعة الحكم في حد ذاتهفيما إذا كان حكما قضائيا بأتم معنى الكلمة أم لا يعدوا أن يكون مجرد عملا ولائيا .
ونعلم أنه وكما سبق بيانه فإن حق الطلاق المقرر للزوج هو حق إرادي و الحقالإرادي يعرف بأنه سلطة إحداث الأثر القانوني بمحض إرادة صاحبه ما دام ذلك يوافقالقانون وبمجرد استعماله يترتب عليه الأثر القانونـي و هنا يجب تمييزه عن الحـــــقالإرادي الذي لا يولد مع ميلاد الحق أو المركز القانوني إذ لا ينشأ هذا الأخير إلابناءا على ما يرتكبه الطرف الآخر في الرابطة من إخلال بالتزاماته و مثالها حقالزوجة في التطليق .
ولذلك فإن طرق استعمال هذا الحق تختلف عن طرق استعمال الحقالإرادي الذي ولد مع ميلاد الحق أو المركز القانوني .
إلا أنه ورغم كون حقالزوج في الطلاق هو حق إرادي فقد قيده المشرع باللجوء إلى القضاء ، وتبعا لذلكأصبحت إرادة الزوج عاجزة لوحدها على ترتيب الأثـر القانوني إلا باستيفاء الشكلالمقرر قانونا، و ذلك باستصدار حكم قضائي يثبت إرادة الزوج في الطلاق .
وقد جعلالمشرع لهذا الحكم طبيعة الإنشاء لأنه ينهي العلاقة الزوجية بين الطرفين و يخلقبذلك وضعا جديدا و ذلك من تاريخ صريح القاضي به ،إلا أن السؤال الذي يبـقـــىمطروحا هو ماهي طبيعة هذا الحكم ؟ هل يدخل في الوظيفة الولائية للقاضي أم أنه عملاقضائيا ؟
الإجابة على هذا السؤال تقتضي منا التمييز بين الأعمال القضائية والأعمال الولائية للقاضي ، فالأصل في أعمال القضاء أنها ذات طبيعة قضائية بحتةواستثناءا تكون ذات طبيعة ولائية ،و يذهب الأستاذ زودة عمر إلى أن الفرق بينهمايكمن في وجود النزاع من عدمه و عليه و طالما أن الحكم بإثبات الطلاق لا ينطوي علىأي نزاع فإنه من المفروض أن يكون عملا ولائيا، إلا أن المشرع ارتأى إصداره في شكلحكم قضائي تماما كالأعمال القضائية .
وخلاصة القول أن المشرع الجزائري و إن كانقد منح للزوج حق الطلاق بإرادته المنفردة دون الحاجة إلى إبداء الأسباب و دون أنيكون للقاضي فيها دورا إيجابيا -و هـذا ما يفيد أنه يدخل في الوظيفة الولائيةللقاضي- فإنه قيده باستيفاء الشكل المقرر قانونا وجعل له طبيعة الإنشاء و هذا ماانتهى إليه الأستاذ زودة عمر، ذلك أنه من المفروض أن القاضي يقرر وجود هذا الطلاقمن عدمه فقط في حين أن القانون يذهب إلى وقوع الطلاق من تاريـخ إعلان القاضي عنه وليس من تاريخ تصريح الزوج به ، و بالتالي فإن آثاره تترتب من تاريخ الحكم و هذا مايدعونا إلى التساؤل حول مضمون الحكم المثبت للطلاق، فما هو مضمونه ؟
الفرع الثالث:مضمون الحكم بإثباتالطلاق.
يتضمن الحكم بالطلاق عادة شقين اثنين:
فأما الشقالأول فهو يتعلق بالطلاق و يصدر ابتدائيا نهائيا في حين نجد أن الشق الثاني يتعلقبالآثار المترتبة على الطلاق و يصدر ابتدائيا و عادة تكون صيغةالمنطوق كما يلي :
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا الأحوال الشخصية حكما علنيا حضوريا :
فيالشكل : بصحة الإجراءات و بالتالي قبول الدعوى شكلا .
في الموضوع :
القضاءنهائيا بالطلاق بين كل من …… و …… مع أمر ضابط الحالة المدنية بتسجيله بسجلاتالحالة المدنية لبلدية …… و التأشير به على هامش عقد زواج الطرفين و شهادتيميلادهما .
و القضاء ابتدائيا: بتحميل الزوج مسؤولية الطلاق و إلزامه بأن يدفعللزوجة مبلغ …… تعويضا عن الطلاق التعسفي، ومبلغ …… كنفقة عدة و إسناد حضانةالأبناء …… لأمهم على نفقة أبيهم بواقع …… شهريا لكل واحد منهم تسري من تاريخ النطقبالحكم تستمر إلى غاية سقوطها شرعا أو قانونا، مــع منـح الأب حق الزيارة يوميالخميس والجمعة و في المناسبات و الأعياد الدينية و أيام العطل، و إلزام الزوج بأنيخصص للحاضنة سكنا لممارسة الحضانة فيه أو بدل إيجار بواقع …… شهريا.
و تجدرالإشارة إلى أن أساس التعويض عن الطلاق التعسفي هو الضرر المادي و المعنوي اللاحقبالزوجة المطلقة، و من ثمة يتعين التمييز بينه و بين حق المتعة و الذي يعد حقامعترفا به لكل مطلقة بغض النظر عما إذا كان قد لحق بها ضرر أم لا .
الملاحظ فيالواقع العملي أن قضاة الأحوال الشخصية لا يبادرون إلى سؤال الزوجين
فيما إذاسبق و أن وقع طلاق بينهما كما أنني لم أجد حكما واحدا يتضمـــن عدد الطلـقات معالعلم أن القانون الجزائري يفرق بين الطلاق البائن بينونة صغرى و الطلاق البائنبينونة كبرى .
وعليه و إذا قلنا أن الطلاق يثبت بحكم قضائي منشئ فما مدى صحةالتطبيقات القضائية بشأن إثبات الطلاق العرفي بأثر رجعي ؟ وهذا ما سوف نتناوله فيالمطلب الموالي .

المطلب الثاني: إشكاليةالطلاق العرفي على ضوء التطبيقات
القضائية لقانون الأسرةالجزائري:

رغم عدم وجود نص قانوني يسمح بإثبات الطلاقبأثر رجعيإلا أن التطبيقات القضائية تذهب في جميع الأحوال إلى إثباته بأثر رجعي،ونجد أن كلا من محكمـــة البويرة و كذا محكمة الجلفة تعملان على إثباته بأثر رجعيبعد التحقيق في واقعة الطلاق في حد ذاتها ، بسماع الأطراف و كذا الشهود، و قد صدرتعدة أحكام عن محكمة الجلفة مؤيدة بقرار من المجلس تصب في هذا الغرض و أهمها القراررقم 19/99 الصادر بتاريخ 30/01/1999 والذي صدر إثر استئناف حكم قضى بالإشهاد علىواقعة الطلاق العرفي الواقع بين الطرفين خلال شهر أوت 1996 و إلزام المدعى عليه بأنيدفع للمدعية مبلغ 40.000 دج عن الطلاق التعسفي و مبلغ 10000 دج نفقة عدة و مبلغ 1000 دج نفقة إهمال للابن تسري من تاريخ 01/06/1998 إلى غاية النطق بالحكم و إسنادحضانة الابن لأمه.
وقد كان قرار المجلس بتأييد الحكم مبدئيا مع تعديله بحذف مبلغالتعويض عن الطلاق التعسفي.
وتجدر الملاحظة أن حذف التعويض لم يكن لعدم جوازه بللكون أن الزوجة قد اعترفت بوجود اتفاق بينها و بين الزوجعلى الطلاق ، وبالتالي فقدأسسوا قرارهم على أساس المادة 442 و ما بعدها من القانون المدني واعتبروا أن الصلحينهي النزاع.
وفي حقيقة الأمر أن الفراغ القانوني الموجود في قانون الأسرة بخصوصالنصوص التي تحكم الطلاق أدى بنا إلى مشاكل عويصة خاصة و أن المشرع سمح بإثباتالزواج العرفي و سكت عن إثبات الطلاق العرفي، فما هي أهم هذه الإشكاليات؟

الفرع الأول:حالة عدم تسجيل عقدالزواج.

تنص المادة 22 من قانون الأسرة على أنه: يثبتالزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم إذا توافرتأركانه وفقا لهذا القانون.
وقد حددت المادة 9 من قانون الأسرة أركان عقد الزواجبنصها على أنه يتم عقد الزواج برضا الزوجين و بولي الزوجة و شاهدين و صداق.
يتضحلنا من خلال هاتين المادتين أن المشرع الجزائري يعترف بوجود عقد الزواج العرفي ويرتب عليه آثاره كاملة من إثبات النسب ووجوب النفقة ... إلا أنه قد يحدث أن يقدمالزوج على طلاق زوجته عرفيا أمام جماعة من المسلمين و ينصرف كل منهما إلى حال سبيلهفما مصير هذا الزواج و ما مصير الأولاد إن وجدوا ؟
بادئ ذي بدء يجب القول أنهلا يمكن رفع دعوى إثبات الطلاق العرفي ما لم يكن الزواج العرفي قد تم تسجيله، هذامن جهة ومن جهة أخرى فإن دعوى الطلاق العرفي تختلف عن دعوى تسجيل الزواج ومن ثمةوجب رفع أولا دعوى تسجيل الزواج وإلحاق النسب ثم رفع دعوى إثبات الطلاق بصفةمستقلة، هذا طبعا إذا سايرنا الواقع وسلمنا بقبول دعوى إثبات الطلاق العرفي و التيفرضت نفسها بشدة في الواقع العملي.
إلا أن المعمول به على مستوى مجلس قضاءالجلفة هو أن يتم رفع دعوى إثبات الزواج والطلاق العرفي في نفس الوقت ، وجرتالتطبيقات القضائية على قبول مثل هذه الدعاوى و الحكم فيها بحكم واحد ، وقد صدر عنمجلس قضاء الجلفة القرار رقم 178/2002 بتاريخ 26/10/2002 بين ر. عبد القادر و ج . زوينة و الذي قضى بتأييد الحكم القاضي علنيا حضوريا نهائيا بالنسبة للطلاقوابتدائيا بالنسبة لما ســواه بالإشهاد على صحة الزواج العرفي بين كل من ر . عبدالقادر والمسماة ج . زوينة الحاصل سنة 1994 وكذا الإشهاد على صحة الطلاق العرفيالواقع بين الطرفين سنة 1996 و الحكمة من عدم جواز رفع الدعويين بموجب عريضة واحدةتكمن في اختلاف دعوى الطلاق عن دعوى إثبات الزواج هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن حكمالطلاق يكون نهائيا في حين أن الحكم بإثبات الزواج يكون ابتدائيا ومن ثمة يمكـــناستئناف الحكم بإثبات الزواج وقد يتم إلغاؤه من المجلس و هنا نكون أمام حالة وجودطلاق دون وجود زواج ؟

الفرع الثاني: حالةإعادة أحد الزوجين الزواج

أ -حالة إعادة الزوج الزواج: و هذه الحالة لا تطرح إشكالا إلا في حالة تزوج الزوج بإحدى المحرمات حرمة مؤقتةكأخت الزوجة مثلا أو الزواج بأكثر من أربعة، فهنا من الناحية الشرعية فإن طلاقهواقع طالما تم وفقا للشروط الواردة في السنة النبويـــة الشريفــة إلا أنه منالناحية القانونية يطرح إشكالا كبيرا، فإذا ذهبنا إلى عدم إمكان إثبات الطلاقالعرفـي بأثر رجعي فإن الزواج الذي تم فيما بعد يكون زواجا فاسدا، يترتب عليه الفسخقبل الدخـول ووجوب الإستبراء، و من ثمة كان يستحسن إثبات الطلاق العرفي بأثر رجعيحتى يبقــى الزواج الثاني صحيحا، وتتعقد المسألة أكثر بوجود أولاد منه.
ب- حالة إعادة الزوجة الزواج : و هذه الحالة تطرح إشكاليات كبيرة على الصعيدينالقضائي و الشرعي ، وهنا ينبغي علينا أن نفرق بين حالتين :

-حالة المطلقةعرفيا من زواج عرفي : يعتبر الزواج العرفي الأرضية الخصبة للطلاق العرفي ذلك أنالمفروض أن الطلاق العرفي لايمكن أن يكون في زواج رسمي إذ لا يقع الطلاق إلا بحكم وهو ما نصت عليه المادة 49 من قانون الأسرة ، أما الزواج العرفي فيصح فيه الطلاقالعرفي شرعا لا قانونا لأن الزواج عرفيا ، و المفروض أن هذه المسألة لا تطرح أيإشكال طالما أنه ليس من مصلحة الطرفين تسجيل عقد الزواج ثم المطالبة بإثبات وقوعالطلاق ، إلا أن الإشكال يكمن في حالة وجود الأولاد ، إذ ينبغي إلحاق نسبهم للزوجالأول مما يتعين معه رفع دعوى تسجيل عقد الزواج الأول وإلحاق نسب الأولاد معالإشارة إلى أن الزوجة على ذمة زوج آخر، ثم رفع دعوى إثبات الطلاق العرفي ، وهناحتى وإن كان القانون لا يعترف بالطلاق العرفي فإن المصلحة الاجتماعية تقتضيالاعتراف به .
-حالة المطلقة عرفيا من زواج مسجل : و نكون بصدد هذهالحالة عندما تعيد المطلقة الزواج عرفيا .
و تجدر الملاحظة أنه يمكن في هذهالحالة حسب القانون الجزائري متابعة الزوجة بجريمة الزنا، وذلك لكون أن المشرع لايعترف بوقوع الطلاق خارج ساحـة القضاء ومن ثمة فإن علاقة الزواج لم تنقطع بعد، وبالتالي يحق للزوج تقديم شكوى إلى السيد وكيل الجمهورية، وفعلا حدث ذلك بمحكمةالجلفة قسم الجنح حيث أدينت المطلقة عرفيا التي أعادت الزواج عرفيا بجريمة الزنا.
وهنا يبرز التناقض الكبير بين أحكام الجهة القضائية الواحدة إذ من جهة نجد أنالزوجة دفعت بوقوع طلاق عرفي و بشرعية زواجها الثاني ، و هو الأمر الذي لم يعترف بهقاضي الجنح، ومن جهة أخرى فإن محكمة الأحوال الشخصية تسير في اتجاه إثبات الطلاقالعرفي بأثر رجعي ، ومن ثمة كان ينبغي على القاضي أن يعتبر ذلك مسألة عارضة و يوقفالفصل في دعوى إثبات الطلاق لأنه بثبوت وقوع الطلاق نخرج من دائرة التجريم ، هذاطبعا من الناحية الواقعية العملية ، إلا أنه من الناحية القانونية البحتة فإن حكمالقاضي الجزائي جاء صائبا و في محله لعدم اعتراف المشرع الجزائري بوقوع الطلاق خارجساحـة القضـــاء
و هذا ما أكدته المحكمة العليا في عدة قرارات لها في هذا الصدد، حيث ورد في أحد قراراتها أنه يعتبر زنا حالة الزوجة التي تزوجت مع شخص آخر دون أنتنتظر الفصل في القضية المنشورة بينها وبين زوجها ، بل ذهبت المحكمة العليا أبعد منذلك إذ اعتبرت أنه يعتبر زنا حالة الزوجة التي أبرمت عقد زواج قبل أن يصبح حكمالطلاق نهائيا ، وقد ورد في قرار آخر أنه إذا دفعت المتهمة بالزنا بأن الرابطةالزوجية بينها وبين الشاكي قد انحلت و استشهدت بحكم يقضي بالطلاق بينهما فادعىالزوج الشاكي أن هذا الحكم محل استئناف تعين على المجلس قبل الفصل في الدعوى والقضاء بإدانة المتهمة بالزنا ، أن يتأكد من أن الحكم المذكور لم يصر نهائيا بعد وإلا كان قراره مخالفا للقانون و يستوجب نقضه.

الفرع الثالث :احتساب العدة.

تثار إشكالية احتسابالعدة عند إثبات الطلاق العرفي ذلك أن القواعد العامة تقتضي أن تعتد المطلقة منتاريخ وقوع الطلاق، ولكن وبالعودة إلى قانون الأسرة الجزائري نجده ينص على تاريخالتصريح بالطلاق ، إلا أن هذا النص المقصود به هـو الطلاق بالإرادة المنفردة أمامالقضاء و ليس مسألة الطلاق العرفي، ومن ثمة لا يمكن اعتبار أن العدة تبدأ من تاريخالحكم بالطلاق في هذه الحالة الأخيرة و إنما ينبغي على القاضي أن يحكم بها من تاريخواقعة الطلاق المثبتة.
و نجد أن الإشكال يثور بصفة خاصة في نفقة العدة، وقد درجالقضاء الجزائري على منح الزوجة نفقة العدة إذا ما طالبت بها و أمكن إثباتها وهذاما يتفق مع القواعد العامة للقانون وطالما كان الأمر كذلك فمن حق الزوجة المطالبةبها في أي وقت شاءت متى تمكنت من إثبات عدم أدائها.
وخلاصة القول أن المشرعالجزائري و من استقراء نصوص قانون الأسرة يتبين لنا وأنه لا يعترف بالطلاق الواقعخارج ساحة القضاء، إلا أته لم ينص صراحة على ذلك ولم ينظم هذه المسألة و هذا ما جعلالقضاء يذهب إلى إثبات الطلاق العرفي و الذي فرضته ضرورة الحياة بأثر رجعي استناداإلى الشريعة الإسلامية و التي ورد النص بالإحالة عليـهـا في كل ما لم ينص عليهقانون الأسرة وهذا ما يفرض علينا التطرق إلى كيفية إثبات الطلاق في الشريعةالإسلامية، فكيف يتم ذلك ؟

hadia369
2011-08-13, 16:15
كل ما يتعلق بقانون الأسرة (25 ملف)


كل ما يتعلق بقانون الأسرة

المواضيع مرتبة ترتيب تسلسلي مع الروابط
يعني العنوان الأول مع الرابط الأول
1قانون الأسرة.pdf 619 KB File 2007-11-19 407
_____جرائم الاحتيال الاساليب والوقاية والمكافحة.pdf 1,624 KB File 2008-02-26 66
أحكام الطلاق.rar 20 KB File 2008-05-26 124
أركان وشروط عقد الزواج في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري.doc 552 KB ................ 2008-04-18 89
أهمية قانون الأحوال الشخصية.doc 50 KB ................ 2008-05-22 53
اسامه غزى موسوعة دعوى الخلع.doc 411 KB ................ 2008-04-01 79
الجدول الميسر في الفرائض.rar 556 KB File 2007-11-03 244
الحضانة في قانون الاسرة الجزائري.rar 240 KB File 2007-11-03 178
الخلع و المخالعة.doc 27 KB ................ 2008-03-14 98
الخلع.rar 963 KB File 2007-11-03 142
الشهادة في عقد النكاح.rar 240 KB File 2007-11-03 106
الشهادة في عقد النكاح.rar 25 KB File 2008-05-26 39
النسب.doc 27 KB ................ 2008-05-24 67
برنامج لحساب الارث.rar 1,599 KB File 2007-11-03 332
تنظيم محتوي مادة المواريث.rar 170 KB File 2007-11-03 190
جدول أصحاب الفروض.doc 92 KB ................ 2008-05-24 57
زواج المسيار وحكمه الشرعي.rar 194 KB File 2007-11-03 86
سلطة القاضي في الحد من المنازعات الأسرية.rar 24 KB File 2008-05-26 72
قانون الأسرة الجزائري بين التنظيم الشرعي والتعديل القانوني.rar 592 KB File 2007-11-03 195
مجلة الاحوال الشخصية التونسية.pdf 922 KB File 2008-05-11 28
موانع فسخ العقد الفاسد في الشريعة الإسلامية.rar 219 KB File 2007-11-03 97
موقف التشريع اللبناني من الزواج المدني وآثاره.doc 86 KB ................ 2008-07-12 10
نظرة على قانون الأسرة الجزائري.doc 131 KB ................ 2008-07-30 60
نظــرات في مـواد الطــلاق.doc 88 KB ................ 2008-07-30 27
نفقة الزوجة.rar 88 KB File 2007-11-03 235


http://www.4shared.com/file/29743452...1__online.html
http://www.4shared.com/file/39016986..._________.html
http://www.4shared.com/file/49003965.../__online.html
http://www.4shared.com/file/44530499.../________.html
http://www.4shared.com/file/48515478/fabf3cf0/___.html
http://www.4shared.com/file/42699975/d4940a87/____.html
http://www.4shared.com/file/28187421/4f3917a/___.html
http://www.4shared.com/file/28187448/2b758e58/____.html
http://www.4shared.com/file/40776141...___online.html
http://www.4shared.com/file/28187697...a/_online.html
http://www.4shared.com/file/28187850/35afce4f/___.html
http://www.4shared.com/file/49005588/b73ff9bf/___.html
http://www.4shared.com/file/48748465...a/_online.html
http://www.4shared.com/file/28188050...___online.html
http://www.4shared.com/file/28188125/5d3687de/___.html
http://www.4shared.com/file/48748467...___online.html
http://www.4shared.com/file/28188348/7659888b/___.html
http://www.4shared.com/file/49005937...81/______.html
http://www.4shared.com/file/28188575...7/_______.html
http://www.4shared.com/file/47176070/34174af/___.html
http://www.4shared.com/file/28189057...67/______.html
http://www.4shared.com/file/54859187...09/______.html
http://www.4shared.com/file/57142973/91f1f383/____.html
http://www.4shared.com/file/57142967/8f8706db/___.html
http://www.4shared.com/file/28189098.../__online.html

hadia369
2011-08-13, 16:18
تعريف الخطبة


لما كان الزواج من أخطر العقود لأنه عقد الحياة، فيه من التكاليف والالتزامات ما ليس في غيره وتترتب عليه آثار عديدة، كثبوت النسب وحرمة المصاهرة وغير ذلك زادت عناية الشارع به فجعل له مقدمة نظمها وبيَّن أحكامها تسمى بالخطبة ليكون المتزوج على بينة من الطرف الآخر، ويتحقق لهما بهذا العقد الراحة والسعادة البيتية.

تعريف الخِطبة: والخِطبة هي أن يتقدم الرجل إلى امرأة معينة تحل له شرعاً أو إلى أهلها ليطلب الزواج بها بعد أن توجد عنده الرغبة في زواجها، فإذا أجيب إلى طلبه تمت الخطبة بينهما.

المبحث الأول في النظر إلى المخطوبة:

ولتكون الخطبة محققة غايتها أباح الشارع النظر إلى المخطوبة مع كونها أجنبية يحرم النظر إليها، بل أمر به ورغب فيه مبيناً الحكمة التي تترتب عليه.

عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما متفق عليه.

أي أجدر وأدعى أن يحصل الوفاق والملاءمة بينكما.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. رواه ابن ماجه وأحمد.

وعن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أبو داود وأحمد.

فهذه الأحاديث وغيرها تبيح النظر، ولكنها لم تحدد ما ينظر إليه منها ومن هنا جاء اختلاف الفقهاء في بيانه:

فذهب الجمهور منهم إلى أنه يباح له النظر إلى وجهها وكفيها معللين ذلك، عن جمالها، وحالتها النفسية التي تنطبع على تقاسيمه، كما ينبئ بأن هذا القدر كاف في التعرف، لأن الوجه ينبئ الكفان عن حال الجسم من خصوبة أو هزال.

وذهب بعض الحنفية إلى زيادة القدمين.

وذهب الحنابلة إلى زيادة الرقبة.

وكما يباح للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته كذلك يباح لها الأخرى النظر إلى من خطيبها لتوافق على خطبته عن رغبة ورضى.

وقت النظر:

ولا بأس بأن ينظر إليها قبل الخطبة وبعدها، لأن النظر إليها قبل الخطبة يدعوه إلى إعلان خطبتها إذا ما صادفت في نفسه قبولاً، والنظر بعدها يؤكد هذه الرغبة بعد إعلانها.

ويحسن أن يكون مع النظر محادثة كل منهما للآخر ليكشف له مقدار تفكيرها وعذوبة حديثها بشرط أن يكون مع وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو خالها حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى مفسدة، ولا بأس من تكرار ذلك بهذا الشرط.

أما ما وراء ذلك من الخلوة بها والخروج معها ومصاحبتها إلى دور اللهو والمنتزهات فباق على تحريمه.



المبحث الثاني

من تباح خطبتها:

إذا كانت الخطبة وسيلة إلى الزواج فيجب ألا تكون المرأة المراد خطبتها محرماً عليه زواجها، لأن الغاية إذا كانت حراماً كانت الوسيلة كذلك والاشتغال بها عبث لا فائدة فيه.

من أجل ذلك قرر الفقهاء أنه لا تجوز خطبة امرأة محرمة عليه تحريماً مؤبداً بسبب النسب أو الرضاع أو المصاهرة، كأخته من النسب أو الرضاع وزوجة الأب أو الأبن وأم الزوجة أو بنتها وسائر المحرمات على التأبيد.

وقد وضع الفقهاء قاعدة لمن تجوز خطبتها فقالوا: إن من يجوز الزواج بها في الحال تجوز خطبتها.

فالمعتدة من طلاق رجعي لا تجوز خطبتها بالاتفاق، لأن زوجيتها لا تزال قائمة، وحق الزواج في مراجعتها قائم، فله مراجعتها في أي وقت قبل انتهاء عدتها رضيت أم كرهت، فتكون كالزوجة من كل الوجوه فتحرم خطبتها بأي شكل تصريحاً كانت أو تعريضاً، لما في ذلك من إيذاء لزوجها أو إثارة للنزاع بينه وبين من خطبها، ولا يجوز ذلك حتى ولو أذن الزوج في تلك الخطبة لأن حق الشارع في المنع قائم فلا يجوز إهداره.

أما المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى:

فذهب الحنفية: إلى أنه لا تجوز خطبتها، لا تصريحاً ولا تعريضاً لأن الطلاق البائن إن قطع رباط الزوجية إلا أن بعض آثاره باقية، وهذا كافٍ في منع خطبتها لئلا يؤدي ذلك إلى إثارة النزاع بين مطلقها وبين من خطبها.

ومن ناحية أخرى: إن إباحة خطبتها قد يحملها على ارتكاب محظور إذا رغبت في زواج من خطبها- فتقر بانقضاء عدتها في مدة زاعمة أنها حاضت فيها ثلاث حيضات، وتصدق في ذلك الأقرار، لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتها وليس لأحد سلطان عليها، بخلاف المتوفى عنها زوجها فان جواز التعريض في حقها لا يؤدي إلى هذا المحظور حيث تعتد بوضع الحمل إن كانت حاملا أو بأربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً.

وذهب الجمهور -المالكية والشافعية والحنابلة- إلى أنه لا يجوز خطبتها تصريحاً مراعاة لجانب الزوج المطلق، لأنها معتدة منه، وقد يثور النزاع بينه وبين من خطبها، وجوزوا خطبتها بطريق التعريض لانقطاع الزوجية بالطلاق البائن وهو كاف في جواز التعريض الذي لا يثير النزاع بينه وبين مطلقها.

أما المعتدة عن وفاة زوجها فقد اتفقت كلمة الفقهاء فيها على أنه لا تجوز خطبتها تصريحاً وتجوز خطبتها بطريق التعريض.

يدل لذلك قوله تعالى: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [البقرة: 234 -235].

فهذا النص الكريم يبين عدة المتوفى عنها زوجها، والأحكام المتصلة بها، ورفع الجناح عن التعريض بخطبتها في العدة، ونهى عن المواعدة بالنكاح ولكن لا تواعدوهن سراً وهو الخطبة الصريحة، ثم نهى عن العقد عليها حتى تنتهي عدتها، والمراد بالنساء هن المتوفى عنهن أزواجهن بدليل سياق الكلام فيقتصر الاستثناء على موضعه.

والسر في إباحة التعريض: أن الزوجية قد انقطعت بالوفاة، ولا أمل في عودتهما فليس هنا زوج يتضرر من هذا التعريض، وقد يكون في ذلك عزاء لهذه المرأة التي فقدت عائلها، فلا ينقطع أملها في الحياة الكريمة في ظل زوج كريم.

وأما منع التصريح فمراعاة لجانب المرأة من ناحية أخرى، وهو إحدادها على زوجها، فلو أبيح التصريح لحمل المرأة على التزين وترك الإحداد. على أن الزوج لا يعدم أن يكون له أقارب يلحقهم الأذى بهذا التصريح.

أثر تلك الخطبة المحرمة:

عرفنا أن الفقهاء متفقون على تحريم الخطبة في الحالات السابقة لعدم توفر شرط صحتها. وهو كون المرأة ممن تحل له عندها.

فإذا فرض وأقدم شخص على خطبة واحدة منهن كان مرتكباً أمراً محرماً يعاقب عليه في الآخرة، ولو عقد عليها في العدة كان العقد باطلا. أما إذا عقد عليها بعد انتهاء عدتها بناء على الخطبة السابقة كان العقد صحيحاً وتترتب عليه آثاره على الأصح عند الجمهور.



المبحث الثالث

الخطبة على الخطبة:

قد تكون المرأة متوفراً فيها شرط صحة الخطبة. وهو كونها ممن تحل له في الحال، غير أنه عرض لها وهو أن غيره سبقه إلى خطبتها، ففي خطبتها اعتداء على الخاطب الأول.

وهذه الخطبة ورد النهي عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. رواه مسلم وأحمد.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك رواه البخاري.

فهذه الأحاديث تفيد تحريم الخطبة على الخطبة لظاهر النهي والتعبير بلا يحل، وإذا كان النهي مسلطاً على الخطبة على خطبة الغير منعاً لما يترتب عليها من إثارة النزاع وهذا يصدق من غير شك على من أجيبت خطبته وقبلت رغبته.

أما من رفضت خطبته فلا يشملها النهي، ومثلها في ذلك ما إذا أذن الخاطب الأول للثاني كما صرحت به بعض الأحاديث، لأننا لو منعنا خطبتها لغير الأول لألحقنا بها الضرر البالغ، وهذا ما لا يقصده الشارع.

ولأن الخطبة في هذه الحالة لا تسمى خطبة على خطبة، لأن المرأة لا تسمى حينئذ مخطوبة للخاطب الأول.

أما إذا لم يفصل في الخطبة الأولى برأي لا بقبول ولا برفض. وهي حالة التردد والسكوت فهل تدخل في ذلك ويكون منهياً عنها أو لا؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين:

أولهما: وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك وغيرهما، أن الخطبة في هذه الحالة ممنوعة، لأن الأحاديث الناهية تتناولها حيث أن الأول يسمى خاطباً والمرأة مخطوبة له، وهذا السكوت من جانبها وان لم يدل على الرضى بالخاطب فهو لا يدل على الرفض، لاحتمال وجود أصل الرغبة، والسكوت للتحري عن الخاطب ليتحقق الاطمئنان الكامل والرغبة التامة، فإباحة الخطبة الثانية في هذه الحالة قد يترتب عليها زوال تلك الرغبة ورفض خطبة الأول وهو نوع اعتداء عليه والله لا يحب المعتدين.

وثانيهما: وهو أحد الرأيين عن الشافعية إباحة هذه الخطبة.

أثر هذه الخطبة في العقد المترتب عليها:

إذا خطب شخص مخطوبة غيره وعقد عليها فهل يكون لهذه الخطبة المنهى عنها أثر في صحة العقد؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

ذهب الحنفية والشافعية إلى أنها لا تؤثر في العقد قضاءً، على معنى أن القاضي لا يحكم بفسخه وينفذه، إنما أثرها ديني فقط حيث إنه ارتكب أمراً منهياً عنه فعقابه أخروي، لأن هذه المخالفة لم تكن في نفس العقد، بل في وسيلته وهي لا تؤثر فيه، لأنها ليست جزءاًمن العقد ولا مقدمة لازمة فيه، فلو عقد شخص عقد الزواج دون أن يتقدم عليه خطبة كان عقده جائزاً شرعاً.

وذهب المالكية في الرأي المشهور عنهم إلى التفصيل بين حالتي الدخول وعدمه، فيقولون: إن هذه الخطبة تؤثر في العقد قبل الدخول لا بعده. بمعنى أن القاضي إذا علم به قبل الدخول فسخه، لأن هذا العاقد تعدى ما ندبه الشارع إليه، وإذا علم به بعد الدخول فلا فسخ، لأن العقد تأكد بالدخول فلا يجوز فسخه لما يترتب عليه من إضرار.



المبحث الرابع

العدول عن الخطبة وما يترتب عليه:

أثر العدول عن الخطبة:

إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو كلاهما فما الأثر المترتب على ذلك بالنسبة لما قدمه الخاطب من مهر أو هدايا، ولما لحق أحد الطرفين من أضرار يعرف ذلك بالتفصيل الآتي:

أما بالنسبة لما قدمه الخاطب من مهر أو هدايا، فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب رد ما قدمه من مهر قليلاً كان أو كثيراً، لأن المهر وجب بالعقد، فهو حكم من أحكامه وأثر من آثاره، وما دام الزواج لم يوجد فلا حق لها في أخذ المهر، بل هو حق خالص للزوج، فإن كان قائماً أخذه بعينه، وإن هلك أو استهلك أخذ مثله إن مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً.

وأما ما قدمه من هدايا، فالفقهاء متفقون في الجملة على ردها وإن اختلفوا في التفصيل:

ذهب الشافعية إلى وجوب الرد مطلقاً باقية أو غير باقية، فإن كانت موجودة ردت بعينها، وإن هلكت أو استهلكت وجب رد مثلها أو قيمتها سواء كان العدول من قبله أو من قبل المخطوبة أو منهما معاً.

وذهب الحنفية إلى وجوب ردها إن كانت موجودة في يدها من غير زيادة متصلة بها لا يمكن فصلها، فإن هلكت كعقد فقد أو ساعة تكسرت أو استهلكت كطعام أكل أو ثوب لبس وبلي، أو زادت زيادة متصلة لا يمكن فصلها كقماش خيط ثوباً، أو خرجت عن ملكها بأن تصرفت فيها ببيع أو هبة لا يجب ردها في جميع تلك الصور، لأنهم أعطوا الهدية حكم الهبة، والهبة يمتنع الرجوع فيها بموانع منها الهلاك والاستهلاك والخروج عن الملك والزيادة المتصلة التي لا يمكن فصلها.

والمالكية في أصل المذهب عندهم لا رجوع بشيء مما أهداه الخاطب ولو كان الرجوع من جهتها، ولكن الفتوى في المذهب برأي آخر عندهم هو الأوفق كما يقولون يفصلونه على الوجه الآتي:

إن كان هناك عرف أو شرط بالرد وعدمه يعمل به، وان لم يكن شرط ولا عرف، فإن كان العدول من الخاطب فلا يجوز له الرجوع في شيء من هداياه، لأنه آلمها بعدوله عن خطبتها، فلا يجمع عليها مع هذا الإيلام إيلاماً آخر. وإن كان العدول منها وجب عليها رد ما أخذته بعينه إن كان قائماً أو مثله أو قيمته إن كان هالكاً، لأنه لا وجه لها في أخذه بعد أن آلمته بفسخ خطبته.

ولأن ما قدمه لها لا يمكن اعتباره هبة مطلقة، بل هو هبة مقيدة فانه لولا الخطبة الموصلة للزواج ما قدم لها شيئاً، فإذا لم يتحقق الزواج لم يتحقق الغرض الذي من أجله قدم الهدايا.

والعدل يقضي بأن المتسبب في منع الزواج هو الذي يتحمل نتيجة عمله.

hadia369
2011-08-13, 16:20
نظــرات في مـواد الطــلاق 49، 50، 57


- دراسة تحليلية -



نصت المادة 49 على ما يلي: ((لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر)).

ونصت المادة 50 على أنه: ((من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد، ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد)).



أولا: لم تنص المادتان صراحة على نوعي الطلاق: الرجعي و البائن.



ثانيا: يمكن للزوج أن يتلفظ بالطلاق، وتطول إجراءات الحكم به طبقا للمادة 49، وقد تنعقد جلسة الصلح بعد نهاية العدة الشرعية، التي يبدأ حسابها من تصريح الزوج بالطلاق، فإذا نجحت هذه الجلسة وراجع المطلق مطلقته بلا عقد جديد طبقا للمادة 50، فقد حصل تعارض بين القانون والشريعة الإسلامية، إذ أن الطلاق صار بائنا بينونة صغرى من الناحية الشرعية، يحتاج المطلق – لإرجاع زوجته – إلى عقد جديد، بينما لا يحتاج إليه بمقتضى المادة 50.



ثالثا: قد يؤدي تطبيق المادتين إلى بروز ظاهرة ازدواجية العدة: عدة شرعية تبدأ من تاريخ تلفظ الزوج بالطلاق، وعدة قانونية تبدأ من تاريخ صدور الحكم بالطلاق، وهذا يؤدي إلى تعارض بين القانون والشريعة على عدة مستويات – خاصة بعد فوات العدة الشرعية واستمرار العدة القانونية








1/ لزوم المطلقة لبيت الزوجية قانونا (م 61) لا شرعا.


رابعا: يمكن علاج المادة 50 بأحد أمرين:

أ – عند فشل جلسة الصلح، يصدر القاضي حكم الطلاق بأثر رجعي يعود إلى التاريخ الحقيقي لتلفظ الزوج بالطلاق.

ب – ربط جلسة – أو جلسات الصلح – بالعدة الشرعية، وتصاغ المادة 49 كالآتي(لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولات الصلح من قبل القاضي خلال فترة العدة الشرعية)).



خامسا: إعادة صياغة مواد الطلاق بالشكل الذي يستجيب لأحكام كل من الطلاق الرجعي والبائن.


3/ يستحق الحي منهما ميراث المتوفى قانونا لا شرعا لعدم انحلال الرابطة الزوجية قضائيا. 4/ يجوز للزوجة المطلقة المنتهية العدة شرعا أن تتزوج برجل آخر، ولا يجوز ذلك قانونا عند قيام العدة القانونية، بل يمكن لمطلقها أن يتابعها جزائيا.
سادسا: إسناد قضايا الأحوال الشخصية إلى قضاة متزوجين وذوي خبرة في العمل القضائي.



المادة 57: ((الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها المادية)).

أولا: لا تلغي هذه المادة الطرق الأخرى للطعن، ولو أراد المشرع غير ذلك لجاءت صيغة المادة كالآتي: ((الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف بجميع طرق الطعن)).
2/ حلول مؤخر الصداق شرعا لا قانونا.


ثانيا: عارضت المادة 57 المادة 03 من قانون الإجراءات المدنية التي تكرس مبدأ التقاضي على درجتين، ونصها: ((تقضي المحاكم في جميع الدعاوي الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف)).



ثالثا: يفهم من المادة إلغاء الاستئناف في أحكام الطلاق دون التطليق، ولو أراد المشرع غير ذلك لجاءت صيغتها كالآتي: ((الأحكام الصادرة بانحلال الرابطة الزوجية غير قابلة للاستئناف...)).



رابعا: إعادة صياغة المادة 57 كالآتي: ((الأحكام الصادرة بالطلاق والخلع لا تقبل الاستئناف ما عدا في جوانبها المادية، أما أحكام التطليق قابلة للاستئناف)) وذلك لأن الأحكام الصادرة بالطلاق والخلع كاشفة، أما أحكام التطليق منشئة لما للقاضي من سلطة تقديرية.

sadex
2011-08-13, 18:50
جزاك الله خيرا اختنا الكريمة سأحاول جمع ما وضعتي
من معلومات قيمة
وأساهم بما سأجده ان شاء الله

sadex
2011-08-13, 18:51
هل المواريث تدخل ضمن البرنامج المطلوب في الماجستير بخصوص قانون الأسرة ؟؟

oper
2011-08-13, 19:01
جزاك الله خيرا على هذا المجهود الجبار الذي نتمنى من الله ان يجعله في ميزان حسناتك في هذا الشهر الفضيل فقط بقي الاجتهاد في فرع الميراث و شكرا صح رمضانك

hadia369
2011-08-13, 22:08
[QUOTE=sadex;6961266][color="blue"]جزاك الله خيرا اختنا الكريمة سأحاول جمع ما وضعتي
من معلومات قيمة
وأساهم بما سأجده ان شاء الله
اي مساعدة تريدها في الموضوع انا في الخدمة ان شاء الله

hadia369
2011-08-13, 22:11
هل المواريث تدخل ضمن البرنامج المطلوب في الماجستير بخصوص قانون الأسرة ؟؟

حسب تخصص الجامعة المطلوب حسب معلوماتي وهل اعلم أن هناك تخصصأحوال شخصية والمورث وكلاهما صمن قانون الأسرة

hadia369
2011-08-13, 22:17
جزاك الله خيرا على هذا المجهود الجبار الذي نتمنى من الله ان يجعله في ميزان حسناتك في هذا الشهر الفضيل فقط بقي الاجتهاد في فرع الميراث و شكرا صح رمضانك

ن القواعد المتبعة في علم الميراث ان نبدا عند القسمة باصحاب الفروض ثم العصبات و المسالة المشتركة خرجت عن القاعدة
وصورة هذه المسالة ان تموت امراة عن زوج/ ام /اخوين لام فاكثر/اخ شقيق فاكثر
للزوج2/1
للام او الجدة 6/1
وللاخوين لام 3/1
ولم يبقي شيء للعصبة وهو الاخ الشقيق او الاخوة الاشقاء مع ان قرابتهم اقوي
فقد شاركو الاخوة لام في نفس القرابة وزادو عليهم بالقرابة من جهة الاب لذلك تقرر اشراكهم مع الاخوة الام في الثلث و يحسب الجيع كانهم اخوة لام لا فرق بين الذكور و الاناث و تسمي هذه المسالة ايضا بالحجرية او اليمية او الحمارية

وان تجد زوجا و اما ورثا و اخوة الام حازو الثلثا
واخوة ايضا الام و اب واستغرقوا المال بفرض النصب
فاجعلهم كلهم لام و اجعل اباهم حجرا في اليم
واقسم علي الاخوة ثلث التركة فهذه المسالة المشتركة

شروطها
*ان يكون الاخوة لام اثنين فاكثر
*ان يكون الاخ شقيقا فلو كان لاب سقط بالاجماع
*ان يكون الشقيق ذكرا فلو كانت انثي ورثت بالفرض و تعول المسالة

hadia369
2011-08-13, 22:18
السلام عليكم
لحل مسائل المواريث نتبع الخطوات التالية :
اولا : نحدد نصيب كل وارث مع ذكر سبب حصوله على هذا النصيب والدليل على ذلك اذا طلب منا ذلك
والمثال على ذلك اذا كان فى المسالة زوج ولا يوجد معه فرع وارث نقول : نصيب الزوج النصف لعدم وجود فرع وارث والدليل قوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد )
ثانيا : اذا كان فى المسالة شخص محجوب نبين ذلك مع ذكر سبب حجبه والمثال على ذلك اذا وجد فى المسألة ( جد ) ووايضا ( اب ) يكون الجد محجوب بالأب
ثالثا وهذه نقطة هامة الا وهى تحديد اصل المسألة وحتى لانحتار فى معنى اصل المسألة فان اصل اى مسألة مواريث يكون هو الرقم الذى يقبل القسمة على مقامات انصبة الورثة جميعا اقرب رقم يقبل القسمة علما بأن أصول مسائل المواريث هى : 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 12 ، 24 لايوجد اصول غيرها اى اصل اى مسالة مواريث لابد ان يكون احد هذه الارقام نختار من بينها ما يقبل القسمة على مقامات كل نصيب مستحق والمثال على ذلك لو ان المسالة بها بنت و ام و زوجة يكون اصل المسالة ( 24) لماذا ؟ لان ( 24 ) تقبل القسمة على مقام نصيب البنت وهو 1/2مقامه 2 كما تقبل ( 24 ) القسمة على مقام نصيب الام وهو 1/6 مقامه 6 كما تقبل ( 24 ) القسمة على مقام نصيب الزوجة وهو 1/8 مقامه 8 ( علما بان النصيب دائما يكون كسر اقل من الواحد والكسر يتكون من رقمين مثل 1/2 فالنصف هو كسر له بسط ومقام البسط هو الرقم فى الاعلى وهو ( 1 ) والمقام هو الرقم فى الاسفل وهو ( 2) )
ثالثا : نحدد عدد اسهم كل وارث : وذلك بضرب اصل المسألة فى قيمة نصيب الوارث
والمثال على ذلك لو ان اصل المسالة 24 فى المثال السابق فيكون عدد اسهم البنت ونصيبها 1/2 = 24 × 1/2 = 12 سهم
ويكون عدد اسهم الام = 24 × 1/6 = 4 اسهم
ويكون عدد اسهم الزوجة = 24 × 1/8 = 3 اسهم
رابعا : نجمع عدد اسهم الورثة اى مجموع اسهم كل الورثة وهذه الخطوة ضرورية جدا لكى نحدد هل يتبقى من التركة شىء بعد اصحاب الفروض وعليه نحدد نصيب الورثة بالتعصيب والمثال على لك اذا جمعنا عدد الاسهم للورثة جميعا فى المثال السابق نجده 12( اسهم البنت ) + 4 ( اسهم الام ) + 3 ( اسهم الزوجة يكون مجموعهم 19 سهم وبالتالى يكون الباقى من التركة = اصل المسالة - مجموع الاسهم = 24 - 19=5 وهو نصيب من يرث تعصيبا
خامسا : نحدد قيمة كل سهم اى قيمة السهم الواحد وذلك بأن نقسم قيمة التركة ÷ اصل المسألة
والمثال على ذلك فى المثال السابق لو فرضنا ان قيمة التركة = 480 الف دولار نقسم 480 ÷ 24 ( اصل المسالة ) = 20 الف دولار اى قيمة السهم الواحد هى 20 الف دولار
الخطوة الاخيرة نحدد نصيب كل وارث وذلك بضرب قيمة السهم الواحد التى حسبناها فى الخطوة السابقة × عدد اسهم كل وارث
المثال على ذلك فى المثال المعروض
لمعرفة نصيب البنت = 20000 دولار ( قيمة السهم الواحد ) × 12 ( عدد اسهم البنت ) = 24000 دولار
وهكذا نحسب ميراث كل وارث
وللتأكد من صحة الحل نجمع قيمة انصبة الورثة من الميراث فان كان هو قيمة التركة فان الحل صحيح

hadia369
2011-08-13, 22:19
قبل حل مسائل الميراث يجب ان نعلم ان هناك
ثلاث فئات يجب التفريق بينهم للوصول الي الحل الصحيح وهم كالتالي :-

الفئة الاولي :- أصحاب الفروض
الفئة الثانية :- العصبات
الفئة الثالثة :- ذوي الأرحام

الفئة الاولي :- أصحاب الفروض

وهم أكثر من شخص ممن لهم صلة قرابة بالمتوفي

- الزوجة
- البنت الصليبية
-الأب
- الزوج
- بنت الابن
الجد
الجدة
الأم
الأخوة لأم
الأخت لأب
الأخت الشقيقة

اولا : الزوجة
للزوجة حالتين :

الاولي : تأخذ الزوجة الربع 1\4 في حالة عدم وجود فرع وارث
الثانية : تأخذ الزوجة الثمن 1\8 في حالة وجود فرع وارث
والثمن 1\8 هو النصيب الوحيد المقدر للزوجة فقط كما ورد بالقران الكريم والسنة النبوية ( بناءا ع قول الدكتور )
اي تنفرد الزوجة وتختص به فقط وغير مقرر للاخرين

ثانيا : البنت الصليبية
وللبنت الصليبية ثلاث حالات :

الاولي : تأخذ النصف1\2 لأنفرادها وعدم وجود عاصب
الثانية : تأخذ الثلثين 2\3 لتعددهن وعدم وجود عاصب
الثالثة : تأخذ الباقي تعصبيا (ق.ع) في حالة وجود ابن ( للذكر مثل حظ الانثيين )

ثالثا : الأب

للأب ثلاث حالات :
الاولي : يأخذ السدس 1\6 لوجود فرع وارث
الثانية : يأخذ السدس1\6 + الباقي تعصيبا لوجود فرع وارث مؤنث
الثالثة : يأخذ الباقي تعصيبا لعدم وجود فرع وارث مطلقا

رابعا : الزوج
للزوج حالتين :

ا لاولي : يأخذ النصف1\2 لعدم وجود فرع وارث مؤنث
ا لثانية : يأخذ الربع 1\4 لوجود فرع وارث مؤنث

خامسا : بنت الابن
لبنت الابن ثلاث حالاالاولي : في حالة عدم وجود البنت تحل محلها بنت الابن وتأخذ
- النصف 1\2 لانفرادها
-الثلثان لتعددهن 2\3
- الباقي تعصيبا ق.ع مع ابن الابن
الثانية : تأخذ السدس 1\6 لوجود بنت صليبية
الثالثة : تحجب اي لا ترث في حالة وجود :
1- الابن
2 – البنتين

سادسا : الجد
للجد ثلاث حالات :

الاولي : في حالة عدم وجود اب يحل محل الابن ويأخذ في هذه الحالة
- السدس 1\6 لوجود فرع وارث مذكر
- السدس 1\6 + الباقي تعصيبا ق.ع لوجود فرع وارث مؤنث
- الباقي تعصيبا لعدم وجود فرع وارث مطلقا
الحالة الثانية : في حالة وجود اخوة اشقاء او ااخوة لاب يشاركهم كأخ بشرط الا يقل نصيبه عن السدس 1\6
الحالة الثالثة : يحجب بالأب

سابعا : الجدة

- تأخذ السدس 1\6
- الأم تحجب الجدتين ( أم أم - أم أب )
- الأب يحجب الجدة الأبوية ( أم أب ) فقط
- الجدة الاقرب تحجب الابعد

ثامنا : الأم
للأم ثلاث حالات :

الاولي : تأخذ الأم السدس 1\6 (1) لوجود فرع وارث مطلقا
(2) لوجود جمع من الاخوة
الثانية : تأخذ الثلث 1\3 (1) لعدم وجود فرع وارث
(2) لعدم وجود جمع اخوة
الثالثة : تأخذ ثلث 1\3 باقي التركة في حالة انحصار التركة في الابوين واحد الزوجين

تاسعا : الاخوة لأم :
للأخوة لأم ثلاث حالات

ا لاولي : السدس 1\6 لانفراده وعدم وجود من يحجبه
ا لثانية : الثلث 1\3 لتعددهم وعدم وجود من يحجبهم وللذكر مثل حظ الانثي
ا لثالثة : يحجب بــــ (1) الفرع الوارث مطلقا
(2) الاصل المذكر ( الاب - الجد )

عاشرا : الاخت لاب
الاخت لاب لها ستة حالات

الاولي : تأخذ النصف 1\2 لانفرادها وعدم وجود من يحجبه او يعصبها
الثانية : الثلثان 2\3 لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن او يحجبهن
الثالثة : الباقي تعصيبا ق.ع مع الاخ للأب ( للذكر مثل حظ الانثيين )
الرابعة : الباقي تعصيبا مع فرع وارث مؤنث بنت
الخامسة : السدس 1\6 مع وجود اخت شقيقة
السادسة : تحجب الاخت لاب في هذه الحالات:
(أ‌) – وجود فرع وارث مذكر
(ب‌) – وجود الاب
( ج) - وجود الاخ الشقيق
(د) – الاختين الشقيقتين
(هـ) – الاخت الشقيقة العصبة مع فرع وارث مؤنث


الحادية عشر : الاخت الشقيقة
للاخت الشقيقة خمس حالات :

الاولي : النصف 1\2 لانفرادها وعدم وجود من يعصبها او يحجبها
الثانية : الثلثان 2\3 لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن او يحجبهن
الثالثة : الباقي تعصيبا مع الاخ الشقيق ( للذكر مثل حظ الانثيين )
الرابعة : الباقي تعصيبا مع فرع وارث مؤنث بنت
الخامسة : تحجب لـــ (1) وجود فرع وارث مذكر
(2) وجود اب

واقول عنها انها الاخت ام شنب
يعني تحجب ما يحجبه الاخ
-- الاخت الشقيقة العصبة مع فرع مؤنث – اخ شقيق – بنت او بنت ابن - اخت شقيقة – اخ شقيق او اخت ام شنب تحجب ما يحجبه الاخ

الفئة الثانية : العصبات

ينقسموا الي ثلاث عصبات
(1) عصبة بالنفس
(2) العصبة بالغير
(3)العصبة مع الغير

ت (1)عصبة بالنفس :
وهو كل ذكر يتصل بالمتوفي عن طريق ذكر وينقسموا الي اربع جهات :
(أ) – جهة البنوة وتتمثل في ( الابن - ابن الابن وان نزل )
(ب) – جهة الابوة وتتمثل في ( الاب - الجد )
(ج) – جهة الاخوة وتتمثل في ( اخ شقيق – اخ لاب – ابن اخ شقيق – ابن اخ لاب )
(ء) جهة العمومة وتتمثل في ( عم شقيق – عم لاب – ابن عم شقيق – ابن عم لاب )

(2) العصبة بالغير

للذكر مثل حظ الانثيين : انثي + ذكر ( بنت + ابن )
( بنت ابن + ابن ابن ) ( اخت لاب + اخ لاب )
( اخت شقيقة + اخ شقيق )
ويشترط ف العاصب ان يكون من نفس الجهة ومن نفس الدرجة ونفس قوة القرابة

( 3)العصبة مع الغير

فرع مؤنث + اخت
بنت بنت ابن ........ تأخذ فرضها اخت اخت شقيقة اخت لاب ...... الباقي تعصيبا

ملحوظات :
1) الجهة الاعلي تحجب الجهة الادني ما لم تكن الجهة الادني صاحبة فرض
2) اذا اتفقا ف الجهة واختلفا ف الدرجة الاقرب درجة يحجب الابعد درجة ( الابن يحجب ابن الابن )
3) اذا اتفقا ف الجهة والدرجة فالاقوي قرابة يحجب الاضعف قرابة ( الاخ الشقيق يحجب الاخ لاب )
* بمعني ان كل واحد يحجب اللي تحته والذي يليه *

الفئة الثالثة : ذوي الارحام

وهم كل قريب للمتوفي وليس من اصحاب الفروض وليس العصبات ويتم توارثهم كالتالي :-
1) جهة البنوة : اولاد البنات واولاد بنات الابن – الذكور والاناث – ابن بنت – بنت ابن – ابن بنت ابن .
2) جهة الابوة : الجد غير صحيح ( أب أم - أب أب أم – أب أم أب )
الجدة غير الصحيحة : ( أم أب أم - أم أب أم أب )
3) جهة الاخوة : - اولاد الاخوات الشقيقات ذكور او اناث ( ابن اخت شقيقة – بنت اخت شقيقة )
- بنات الاخوة الاشقاء اولاد لاب او لام ( بنت اخ شقيق – بنت اخ لاب )
- ابناء الاخوة لام ( ابن اخ لام – بنت اخ لام )
4) جهة العم والخال ( عم لام – عمة – خال – خالة )

hadia369
2011-08-13, 22:20
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

1-الجدول الميسر في الفرائض
http://www.filesin.com/E0AA67498/download.html

2-تلخيص فقه الفرائض..,كتاب في المواريث
http://www.filesin.com/C17567500/download.html

3-مبادئ و مصطلحات علم المواريث
http://www.filesin.com/6852B7504/download.html

4-المسائل المشهورة في علم المواريث
http://www.filesin.com/481D57505/download.html

5-مفهوم التعصيب و الحجب
http://www.filesin.com/3CA947506/download.html

6-أصحاب السدس
http://www.filesin.com/303877520/download.html

7-اصحاب النصف..الربع..الثمن
http://www.filesin.com/723CB7519/download.html

8-أصحاب الثلث
http://www.filesin.com/959787518/download.html

9-ميرآث أصحاب الفروض
http://www.filesin.com/166547513/download.html

-10قواعد في الميراث
http://www.filesin.com/07AE87516/download.html

11-حساب الميراث
http://www.filesin.com/1BD237517/download.html

12-مــوانــع الإرث
http://www.filesin.com/2E2777514/download.html

13-نظام المواريث
http://www.filesin.com/DBFC07515/download.html

hadia369
2011-08-13, 22:20
ملات اسلامية
الميراث
أعطى الإسلام الميراث اهتمامًا كبيرًا، وعمل على تحديد الورثة، أو من لهم الحق في تركة الميت، ليبطل بذلك ما كان يفعله العرب في الجاهلية قبل الإسلام من توريث الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار، فجاء الإسلام ليبطل ذلك لما فيه من ظلم وجور، وحدد لكل مستحق في التركة حقه، فقال سبحانه: {يوصكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا فريضة من الله إن الله كان عليمًا حكيمًا} [النساء: 11].
التركة
هى ما يتركه الميت من الأموال مطلقًا، سواء كانت أموالا عينية مثل الذهب، والنقود، والأراضى والعمارات، أو المنافع مثل إيجار شقة معينة تورث لورثته عند الجمهور ماعدا الأحناف، والحقوق مثل حق التأليف، وحق الشفعة، وحق قبول الوصية، فلو أوصى أحد لشخص بمبلغ معين، ومات الموصى له قبل قبضه قبضه ورثته.
الحقوق المتعلقة بالتركة:
1- تكفين الميت وتجهيزه.
2- قضاء دين الميت.
3- تنفيذ وصيته في حدود الثلث إلا إذا أجاز الورثة.
4- تقسيم الباقى بين الورثة.
أسباب الإرث :
1- النسب الحقيقى: لقوله تعالي: {وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله} [الأنفال: 75].
2- الزواج الصحيح: ويدخل فيه المطلقة رجعيًا مادامت في عدتها، والمطلقة للمرة الثالثة إذا وجدت قرائن تؤكد أن الطلاق كان بهدف حرمانها من الميراث، وكانت في عدتها، ولم تكن قد رضيت بالطلاق.
موانع الإرث:
1- الرق: فالعبد لا يرث سيده.
2- القتل العمد: الذي يوجب القصاص أو الكفارة عند المالكية، وأيضًا شبه العمد والخطأ عند الجمهور.
3- اختلاف الدين: كمن يتزوج مسيحية فلا يتوارثان، ومن ارتد فلا يرث أقاربه، وهم يرثونه على المختار.
شروط الميراث:
1- موت المورث حقيقة أو حكمًا كأن يحكم القاضى بموت المفقود، أو تقديرًا كانفصال الجنين نتيجة لجناية كضرب الأم مثلا.
2- حياة الوارث حياة حقيقة، أو تقديرية كالحمل.
3- ألا يوجد مانع للإرث.
علم المواريث:
هو القواعد التي يعرف بها نصيب كل مستحق في التركة.
الفرائض وأصحابها:
الفرائض: جمع فريضة، وهى النصيب الذي قدره الشارع للوارث، وتطلق الفرائض على علم الميراث.
وأصحاب الفرائض: هم الأشخاص الذين جعل الشارع لهم قدرًا معلومًا من التركة وهم اثنا عشر: ثمان من الإناث، وهن الزوجة، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والأم، والجدة الصحيحة. وأربعة من الذكور: هم: الأب، والجد الصحيح، والزوج، والأخ لأم.
العصبة:
هم بنو الرجل وقرابته لأبيه الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد، أو يستحقون الباقى بعد أصحاب الفروض وهم ثلاثة أصناف.
ميراث المرأة نصف ميراث الرجل:
الرجل من واجبه الإنفاق على من في حوزته من النساء، وكذلك مطالب بتوفير مسكن للزوجية وتجهيزه، ومطالب بدفع المهر للزوجة، ومطالب بالإنفاق عليها، وعلى الأولاد، وهذا كله يستغرق جانبًا من ماله قد يفوق بكثير ذلك النصف الذي فضل به على الأنثى، فمال الرجل عرضة للنقصان، ومال المرأة موضع للزيادة لأنها ليست ملزمة بشيء من ذلك.
ومع ذلك نجد أن هناك حالات في الميراث تتساوى فيها المرأة مع الرجل، وحالات أخرى تزيد فيها المرأة على الرجل، مثل ذلك إذا مات الرجل تاركًا زوجة وبنتين وأمّا وأخًا، فيكون وللزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان، وللأم السدس وللأخ الباقي، فيكون نصيب الزوجة ثلاثة أمثال هذا الأخ، ونصيب البنت ثمانية أمثاله، ونصيب الأم أربعة أمثاله، وقد يموت الرجل تاركًا بنتين وأما وأبا، فيكون للبنتين الثلثان، وللأم السدس، وللأب السدس، فيكون نصيب كل من البنتين ضعف نصيب الأب، ويكون نصيب الأم مساويًا لنصيبه، بينما الإخوة لأم يرثون على التساوى فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
الحجب في الميراث:
الحجب: منع شخص من ميراثه كله أو بعضه، فمثلاً: الزوج يرث من زوجته النصف إن لم يكن لها ولد ، فإن كان لها ولد فإنه يرث الربع، وهذا يسمى حجب نقصان، أي أن وجود الولد أنقص ميراث الزوج من النصف إلى الربع، والجد في غياب الأب يرث، فإن وجد الأب فلا يرث الجد، فالأب هنا حجب الجد حجبًا تامًا عن الميراث، وهو ما يسمى بحجب حرمان أو حجب إسقاط.
الفرق بـين المحروم من الميراث والمحجوب عنه:
المحروم ليس أهلاً للإرث كالقاتل، بينما المحجوب أهل له إلا أن شخصا أولى منه بالميراث حجبه عنه.
والمحروم لا يحجب غيره من الميراث أصلاً، ولكن قد يحجب المحجوب غيره، فالإخوة محجوبون بالأب، والأم، ومع ذلك فوجودهم يحجب الأم حجب نقصان فترث السدس بدلاً من الثلث.
التخارج في الميراث:
إذا ارتضى أحد الورثة أن يأخذ قدرًا معلومًا من التركة قبل توزيعها ويخرج من الميراث، فلا يرث مع باقى الورثة، جاز له ذلك، وهذا هو التخارج.
ويستبعد الجزء الذي أخذه الخارج من أصل التركة، ثم يوزع الباقى من التركة على باقى الورثة حسب أنصبتهم.
الرد في الميراث:
إذا أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم من التركة، وبقى منها شيء، ولم يكن للميت عاصب يرث الباقى بالتعصيب، يرد الباقى على أصحاب الفروض، ويقسم بينهم حسب أنصبتهم من التركة.
ميراث الخنثى:
الخنثى: هو الشخص المشكل، فلا يعرف أذكر هو أم أنثى.
وعند توريثه ينظر إلى حاله، فإن تبين أنه ذكر يعطى ميراث الذكر، وإن تبين أنه أنثى يعطى ميراث الأنثى.
أما إذا خفى أمره، فيقسم الميراث مرة باعتباره ذكرًا، ومرة باعتباره أنثى، ثم ينظر إلى الحالين يكون نصيب الخنثى فيه أقل، فيقسم الميراث على أساسه.
ميراث الحمل:
إذا مات الرجل تاركًا وراءه زوجة حاملا، فقد اختلف الأئمة في أمر ميراثه: فذهب المالكية إلى وقف القسمة حتى تضع المرأة، وكذلك قال الشافعية إلا أنهم قسموا لمن لا يتغير نصيبه، وذهب الحنابلة إلى تقدير الحمل باثنين، ذكورًا أو إناثًا بحسب الأكبر نصيبًا، وتوزيع التركة على هذا الأساس إلا أن تلد المرأة فتعدل القسمة بحسبه، أما الأحناف فيرون أن يوقف للحمل نصيب ابن واحد أو بنت واحدة، أيهما أكثر نصيبًا، ثم توزع التركة على هذا الأساس إلى أن تلد المرأة فتعدل القسمة بعد ذلك.
ميراث المفقود:
المفقود : هو الغائب المجهول الحال، فلا يدرى أهو حى أم ميت.
حكمه في الميراث: يوقف ميراثه إلى أن يتبين موته حقيقة أو يقضى بموته بعد مدة محددة، حددها بعض الفقهاء بأربعة أعوام، وتوزع تركته على ورثته الموجودين بعد تحقق موته، أو انقضاء المدة، ولا ميراث لمن مات منهم قبل ذلك، أما إذا كان للمفقود ميراث من ميت مات، فيوقف له نصيبه إلا أن يعود أو يتبين موته، فإذا تبين موته عاد نصيبه إلى شركائه في التركة.
ميراث الأسير:
الأسير كغيره من المسلمين يرثهم ويرثونه، إلا أن ينجح الأعداء في فتنته في دينه، فيتركه. فيكون حكمه حكم المرتد، فإذا لم يعلم حاله من ناحية دينه وحياته، فحكمه حكم المفقود.
الوصية الواجبة:
إذا مات الولد في حياة أبويه، وخلف وراءه أولادًا، ثم مات أبواه أو أحدهما فالميراث لأولاد هذا الولد مع إخوته، فليس من الحكمة أن يترك أولاد ذلك الولد يقاسون الفقر والحاجة بعد أن قاسوا ألم اليتم لفقد العائل الذي لو قدر له أن يعيش إلى موت أبويه لورث كما ورث إخوته، لهذا فقد جعل الله لهؤلاء الأولاد حقًا في التركة التي خلفها جدهم أوجدتهم.
وتكون الوصية الواجبة لأبناء الولد (ذكرًا أو أنثى) الذي مات في حياة أبويه.
حكم الوصية الواجبة:
- إذا كان الولد المتوفى في حياة أبويه ذكرًا، كانت الوصية الواجبة حقا لابنه وابن ابنه وإن نزل، فإن كان المتوفى أنثى كان ذلك الحق لأولاد البنت فقط، أما أولاد أولادها فلا شيء لهم.
- يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره.
- تكون الوصية الواجبة في فرع الولد الذي مات مع والديه في حادث سيارة أو ما شابه ذلك .
- المقدار الحاصل للفروع بالوصية يوزع فيما بينهم طبقًا لقواعد الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
- يرث الفرع نصيب الأصل ما لم يزد نصيبه عن ثلث التركة، فإذا زاد عنها رد إلى الثلث، فإن الوصية لا تجوز أن تكون أكثر من الثلث .
شروط الوصية الواجبة:
- ألا يستحق أولاد الابن الذي توفى في حياة والديه شيئًا من الميراث، فإن استحقوا شيئًا فلا وصية لهم.
- ألا يكون الميت قد وهب لأبناء الابن المتوفى ما يساوى القدر المستحق بالوصية، فإن كان قد أعطاهم أقل من القدر المستحق، استكملوا ما نقص من نصيبهم بالوصية الواجبة.
توزيع التركة في حالة الوصية الواجبة:
- تقسم التركة بين المستحقين بما فيهم الولد الميت.
- إن كان نصيب الولد الميت في حياة أبويه مساويًا لثلث التركة أو يقل عنه، يدفع نصيبه إلى ورثته للذكر مثل حظ الأنثيين.
- إن زاد نصيبه عن الثلث، يرد إلى الثلث، ويعطى لورثته، ثم يقسم باقى التركة وهو ثلثها مع باقى الورثة حسب فرائضهم الشرعية.
الكلالة:
هم من يرثون الميت من غير فرعه ولا أصله عند غياب الفرع والأصل، فإذا مات الميت ولم يكن له من ولد ولا والد، وورثه غيرهم من قرابته، فالتوريث بهذه الطريقة يسمى ميراث الكلالة.
أمور عامة في الميراث:
* إذا اجتمع في الوارث سببان مختلفان يرث بهما الميت، ورث بهما معًا.
مثال: إذا ترك الميت ابنى عم، وكان أحدهما أخاه لأمه، فإن أخاه لأمه يرث السدس من التركة، ثم يوزع الباقى بينه وبين الآخر على التساوي.
* قد تزيد أنصبة أصحاب الفرائض عن الواحد الصحيح، فلابد هنا من تقليل هذه الأنصبة كى تتساوى مع الواحد الصحيح، حتى يتسنى توزيع التركة من غير جور على أحد، فإذا ماتت امرأة مثلاً وتركت زوجًا وأختين شقيقتين فيأخذ الزوج النصف، والأختان الثلثين، فيكون مجموع الأنصبة أكبر من الواحد الصحيح:
فعندئذ نجعل البسط مقامًا ويكون نصيب الزوج 2/1 ونصيب الأختين 3/2 وهذا ما يسمى بالعول فيقال إن المسألة عالت من 6 إلى 7 وهكذا.
* إذا مات جماعة من أسرة واحدة معًا كما يحدث إذا تحطمت طائرة أو غرقت سفينة فلا يعرف من مات منهم أولا، فإنهم لا يتوارثون فيما بينهم، ويكون مال كل واحد منهم لورثته الأحياء.
* لا يرث ذوو الأرحام الأقارب من جهة النساء إلا عند انعدام العصبات وأصحاب الفروض. قال تعالي: {وألوا الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله} [الأحزاب: 6]. وذوو الأرحام يرثون وفقًا لهذا الترتيب، بحيث يحجب صاحب الترتيب المتقدم من بعده:
1- فرع الميت كأولاد البنت وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن كذلك .
2- أجداده الفاسدون وإن علوا كأب الأم، وكذلك الجدات الفاسدات والجد الفاسد أو الجدة الفاسدة هى التي بينها وبين الميت أنثى كأم أمه، وأبي الأم.
3- فرع أبويه كبنات الأخ.
4- فرع أجداده كالعمة والخالة.
- لا يعتد بإخراج المورث أحد ورثته من التركة، فإن التركة بعد وفاة صاحبها تكون حقا لغيره وهم الورثة، فلا يملك المورث التصرف فيها.
* إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا رجعيًا فلها الحق في الميراث مادامت في فترة العدة.
* إذا تأخر تقسيم التركة، فزادت قيمتها في هذه الفترة، فإن التركة وزيادتها ملك لجميع الورثة، ومن حق أي وارث أن يأخذ نصيبه في التركة ومن الربح الناتج من العمل فيها.

hadia369
2011-08-13, 22:21
اضع بين ايديكم هذا البرنامج لحساب مسائل الميراث والزكاة ايضا ما اطول عليكم

اليكم الرابط : http://www.maknoon.com/mawareth.php

hadia369
2011-08-13, 22:23
الجدول الميسر للمواريث على الرابط التالي :



4shared.com /get/57728292/4284f7a3/___.html

hadia369
2011-08-13, 22:25
عنوان الموضوع: مـاهية التركة ومكوناتها:
________________________________________
أ ـ التركة لغة : هي تراث الميت المتروك.

ب ـ التركة شرعا : " هي حق يقبل التجزؤ يثبت لمستحقه بعد موت من كان له بقرابة أو نكاح أو ولاء " .


شرح التعريف :

فلفظ ( حق ) يشمل المال وغيره كالخيار والشفعة والقصاص والولاء والولاية في النكاح .


أمثلة :

1) إذا اشترى شخص سلعة بالخيار ومات قبل انقضاء أمدها انتقل الخيار لوارثه .
2) إذا باع أحد الشريكين حصته من عقار لأجنبي كان للشريك الذي لم يبع الشفعة فإذا مات قبل الأخذ بها انتقل الحق في الشفعة لوارثه .
3) إذا قتل إنسان آخر كان لولي المقتول القصاص ، فإذا مات الولي انتقل الحق في القصاص لوارثه .
4) إذا مات المعتق فان عصبته تقوم مقامه .

ولفظ ( يقبل التجزؤ ) يخرج ولاية النكاح لعدم قبولها التجزؤ فليست مـن الـتـركـة .


الحقوق المتعلقة بالتركة :

يتعلق بتركة الميت حقوق خمسة مرتبة على النحو التالي باتفاق "جمهور الفقهاء ":
1-الديون العينية : و هي الحقوق المتعلقة بعين من أعيان التركة في حياة الوارث ، كالشيء المرهون ، وزكاة الحرث والماشية في عام موته .

2- مؤن التجهيز : بالمعروف من كفن وغسل وحمل وحفر من غير إسراف أو تقتير .

3- الـديــون : على مراتبها من باقي التركة ولو أتى على جميع ماله ، ويرى المالكية تقديم ديون العباد على ديون الله ( الزكاة ـ الكفارات ـ النذور ..) ، وذلك لوجود من يطالب بها ، وفي هذا يقول صاحب " خلاصة الفرائض ":
وبعد ذلك مؤن التجهيزي ***** ثم ديونه على التمييزي
فدين الآدمي بلا اشتبـاه ***** مقـدم على ديـون الله

4 - الوصايا: تنفذ الوصايا من ثلث المال المتبقي لا من ثلث أصل المال ، وإذا كانت بأكثر من الثلث فلا تنفذ إلا برضا الورثة ، قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ لسعد بن أبي وقاص: (( .. الثلث والثلث كثير انك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس )) ، وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم )).

5- الميراث : تقسيم الباقي من تركة الميت بين الورثة حسب مراتبهم .

و شذ عن الترتيب السابق " الحنابلة و بعض المالكية و الشافعية " حيث قدموا مؤن التجهيز على الديون بأنواعها و هم يجمعون الحقوق المتعلقة بالتركة في لفظ ( تدوم ) :
التاء : التجهيـز .
الدال : الديـــــن .
الواو : الوصية .
الميم : الميراث .

و " جمهور الفقهاء " لا يقرون هذا و يقولون بتأخير التجهيز و التكفين على الديون العينية لأن الشخص لا يملك التصرف في الشيء المرهون ، فما دام ممنوعا من هذا الحق أثناء حياته فأولى أن لا يكون له هذا الحق بعد وفاته .


أركــا ن الـمـيـراث :

يقول " ميارة الفاسي " في كتابه " تحفة الحكام " :
الإرث يستوجب شرعا ووجب **** بعصمة أو بولاء أو نسب
جميعهـا أركـانـه ثـلاثــــــــــــة **** مال ومقدار وذو الوراثة
1-المورث : هو الميت المفارق للحياة والمالك للتركة .

2 – الـوارث:وهو من ينتسب إلى الميت بسبب من أسباب الميراث.

3 – الموروث :وهو الشيء الذي يتركه الميت من مال وعقار وغيره .

شـروط الـمـيـراث :

للإرث شروط ثلاثة:

1- موت المورث : حقيقة وذلك بالمشاهدة أو البينة ، أو حكما كالمفقود الذي حكم القاضي بموته ، أو تقديرا كالذي جاوز السن الذي لا يعيش إلى مثله.

2- تحقق حياة الوارث : وذلك وقت وفاة مورثه ولو للحظة .

3- العلم بجهة الإرث و درجة القرابة .


أسباب الـمـيـراث :

يقول صاحب " الرحبية " :
أسباب ميراث الورى ثلاثة **** كل يفيـد ربـه الوراثـــــة
وهي نكاح وولاء ونسـب **** ما بعدهن للمواريث سبب

1-النكاح :وهو عقد الزوجية الصحيح شرعا ، و المختلف في فساده عند المالكية كالشغار والمحرم ، أما النكاح المتفق على فساده كمن تزوج خامسة فوق رابعة ، أو محرمة عليه فإنهما لا يتوارثان و لو تم الدخول وإنجاب الأولاد ، والنكاح الصحيح يثبت به التوارث حتى و لو لم يتم به وطء شريطة أن لا يكون في مرض الموت ، كما يثبت به التوارث أثناء العدة إن كانت من طلاق رجعي باتفاق جميع الأئمة ، وفي الطلاق البائن إذا كان في المرض ولو انقضت العدة وتزوجت المطلقة أزواجا آخرين فترثه إن مات من مرضه الذي طلقها فيه ولو في عصمة غيره عملا بنقيض مقصوده ، أما إن كان الطلاق بسبب الزوجة فلا ميراث لها .

2-الولاء : وهو عصوبة ولحمة كلحمة النسب سببها الإنعام بالعتق على الرقيق ولا يكون الإرث به إلا تعصيبا ومن جانب واحد وهو المعتق ويرث به المعتق ذكرا كان أو أنثى ، وعصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم ، لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( إنما الولاء لمن أعتق )) ، وقوله : (( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب )).

3- النسب : وهو القرابة والمراد بها الرحم ويرث به الأبوان ومن أدلى بهما ، و الأولاد ومن أدلى بهم ـ سنرى ذلك بالتفصيل لاحقا ـ .

4-بيت المال : وهو وارث من لا وارث له عند المالكية ويرث سواء أكان منتظما أو مختلا .


موانع الميراث :

أ ـ تعريف المانع لغة : الحاجز .

ب ـ تعريف المانع شرعا : " هو ما يلزم من وجوده العدم و من عدمه الوجود " .
أو " هو تلك الأوصاف التي تقتضي عدم الإرث مع قيام سببه " فالرق مثلا بوجوده ينعدم الميراث ، و بانعدامه و هو صيرورة الشخص حرا يوجد الميراث .

ج ـ عدد الموانع :

و موانع الميراث محل خلاف بين الفقهاء في عددها ، اتفق على ثلاثة منها المجموعة في قول " صاحب الرحبية " :

ويمنع الشخص من الميراث **** واحدة من عـلل ثـلاث
رق وقتل واختـلاف ديـــــــن **** فافهم فليس الشك كاليقين

و " المالكية " يقرون بأن هناك سبع موانع جمعها صاحب " أسهل المسالك" في قوله :
ويمنع الإرث بوصف الرق **** والقتل عمدا أو بشك السبق
أو عدم استهلال أو لـعـــان **** كذا الزنا تخالـف الأديــــــــان
وقد اختصر العلامة " الأخضري " جميع هذه الموانع في قوله : ( عش لك رزق )

ع : عــــدم الاستهــــــــــــــلال.
ش : الشك في أسبقية الوفاة.
ل : اللـــــــــــــــــــــــعـــــــــان.
ك : الكفر ( اختلاف الدين ).
ر : الــــــــــرق ( العبودية ).
ز : الزنــــــى ( ولد الزنى ).
ق :القتــل العمد العـــدوان .


المانع الأول : الرق

و هو مانع للميراث من الجانبين ، فلا توارث بين حر و رقيق ، و عدم التوارث بينهما ناتج من أن الحر لا يرث الرقيق لأنه لا مال له لأن العبد و ما ملكت يداه ملك لسيده ، لقول رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ : (( من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع )) . و دل هذا الحديث على أن العبد لا يملك شيئا و أن اسم ماله إنما هو إضافة المال إليه .
أما الرقيق فعدم ميراثه للحر ناتج من أنه لو ورث فإن ميراثه سينتقل إلى سيده و بالتالي يعتبر قد ورث شخصا آخر أجنبي عن التركة ، و يعتبر توريثا للسيد بغير سبب للميراث و هو غير مشروع .

أ ـ الرق لغة : العبودية و الضعف .

ب ـ الرق شرعا : هو عجز حكمي يتصف به الشخص ، و العجز الحكمي معناه أن الشارع حكم بعدم نفاذ تصرفه ، لذا فلا يملك و لا يولى أمرا و لا تقبل شهادته ، باعتبار هذه الأمور تصرفات .

و لقد وضح لنا ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى : (( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء )) النحل 75 .
و المقدرة المقصودة هنا هي المقدرة الشرعية ( التملك و التصرف ) ، و هي منفية على الرقيق .

ج ـ أنواع الرق :

1) رقيق كامل الرق : و هو ما يسمى بالقن ، و هذا لا يرث و لا يورث بالإجماع .

2) رقيق ناقص الرق : كأم الولد .

3) رقيق مكاتب : و هو من توفي و ترك مالا فيه الكفاية للوفاء بكتابته و زيادة ، فيسدد من تركته ما بقي عليه من الكتابة ، و الباقي يورث عنه من طرف ورثته ، و هذا ما قال به مالك و أبي حنيفة .

ملاحظة : إن أسباب الرق قد زالت في نظر الإسلام منذ زمن بعيد و يعتبر حكما تاريخيا .



المانع الثاني : القتل]

القتل هو إزهاق روح إنسان معصوم الدم عن طريق مباشر أو بالتسبب ، و القتل إما أن يكون عمدا عدوانا و إما أن يكون غير ذلك .

و اختلف الفقهاء في ميراث القاتل إلى أربعة أقوال :

القول الأول : الشافعية : منعوا القاتل من الميراث مهما كان نوع القتل عمدا أو خطأ ، و مهما كانت طبيعته مباشرة أو بالتسبب ، و المنع منصب على الدية و التركة ، مستنتج من عموم حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( ليس للقاتل شيء )) .

القول الثاني : الخوارج : ورثوا القاتل مطلقا بحجة عدم ورود نص في القرآن الكريم يمنع ذلك ، و لكن مردود عليهم بما ورد من أحاديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

القول الثالث : الحنفية و الحنابلة : يقترب المذهبان من بعضهما البعض في هذه المسألة .

فالحنفية : يرون أن القتل المانع من الميراث هو كل قتل موجب للقصاص أو الكفارة ، فالموجب للقصاص هو القتل العمد العدوان ، و الكفارة تكون في القتل شبه العمد ـ حيث يتعمد الشخص الفعل و لم يتعمد حدوث النتيجة كمن يضرب آخر بعصا صغيرة فيتوفى ـ ، كما تكون في القتل الخطأ ، فهذه الصور من القتل موجبة للقصاص و الكفارة و بالتالي مانعة من الميراث شريطة أن يكون القتل مباشرا دون تسبيب .
أما القتل غير الموجب للكفارة كالقتل دفاعا عن النفس أو العرض أو المال فإنه يعتبر قتل بحق و بالتالي لا قصاص فيه و لا كفارة ، و من ثم لا مانع .

أما الحنابلة : فإن القتل المانع للميراث هو القتل الموجب للقصاص أو الكفارة أو الدية ، فالإمام أحمد ـ رحمه الله ـ جعل المناط في القتل الموجب للحرمان هو تقرير الشارع العقاب عليه سواء أكان مباشرا أو غير مباشر اعتبر مانعا من الميراث .

القول الرابع : المالكية : يرون أن القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل العمد العدوان فقط سواء كان مباشرا ـ كالقتل بالحاد كالسكين أو السيف ، أو القتل بالراض كالحجر أو العصا ـ أو بالتسبب كشهادة زور أدت إلى تنفيذ الحكم بالقتل أو التحريض أو مشاركة القاتل برأي ، أو حفر جب ليقع فيه المجني عليه سواء كان القاتل فردا أو جماعة .

ولو كان القتل عمدا لكن بحق كمن قتل ابنه في قصاص أو زوجته في زناها فإنه لا يمنع من الميراث .

أما الخطأ فإنه لا يمنع الميراث من المال عكس الدية حتى لا يرث الشخص مال نفسه ، قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( ليس للقاتل شيء)) النسائي .
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قام يوم فتح مكة فقال : (( لا يتوارث أهل ملتين ، والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه ، فإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته )) ابن ماجة .

و لكن مع هذا كله لا بد من ملاحظة أن القتل العمد لا يمنع ميراث الولاء لذا فمن قتل مورثه ، و لذلك المورث ولاء عتيق فإن القاتل يرث ما للمقتول من ولاء .

يقول صاحب " النيل الفائض " :
وقاتل العمد مع العـــــدوان **** لم ير في الإرث سوى الحرمان
غير الولاء لأنه كـالنســـــب **** ولا لأنه يـرفــــــــــــع أي سـبـب
والقتل إن عمدا ولا عدوانا **** يـرثـــــــــــــــه الـوارث أيـا كـان[/c]



المانع الثالث : اختلاف الدين

أولا : ميراث المسلم من الكافر و العكس :

أ ـ ميراث المسلم من الكافر :

القول الأول : قال جمهور الفقهاء بعدم التوارث بينهما :
قال أحمد ـ رحمه الله ـ : " ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر " .
قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ : " أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا " .
وعن الشعبي : أن رسول الله وأبا بكر وعمر قالوا: (( لا يتوارثُ أهل دينين )).
وعن عليّ قال : " لا يرث المسلمُ الكافر " .
واحتجوا بـ : ما روى أسامة بن زيد عن النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (( لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر )) متفق عليه.
وعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( لا يتَوَارَثُ أَهْلُ ملّتين )) رواه أحمد و غيره .

القول الثاني : ذهب معاذ بن جبل و معاوية من الصحابة و سعيد بن المسيب و مسروق من التابعين إلى أن المسلم يرث الكافر .

ب ـ ميراث الكافر من المسلم :

أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم ، و ذلك لأن الميراث أساسا مبني على الولاء و النصرة و لا ولاء لكافر على مسلم لقوله تعالى : (( و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )) .

ثانيا : ميراث الملل الأخرى غير المسلمة من بعضها البعض :

اختلف الفقهاء في ذلك و سبب الاختلاف ناجم عن تساؤل : هل الكفر كله ملة واحدة أم لا ؟

أ ـ القول الأول : ذهب شريح و ابن أبي ليلى و جماعة أخرى معهم إلى تقسيم الملل إلى ثلاثة أصناف :
1) النصارى و اليهود و الصابئين ملة .
2) المجوس و من لا كتاب لهم ملة .
3) الإسلام ملة .

ب ـ القول الثاني :ذهب الشافعي و أبو حنيفة و أبو ثور و الثوري و غيرهم إلى أن الكفر كله ملة واحدة مهما تعددت أنواعه و بالتالي يكون التوارث بينهم ، مستدلين بقوله تعالى : (( لكم دينكم و لي دين )) ، و قوله تعالى : (( فماذا بعد الحق إلا الضلال )) ، و قوله تعالى : (( و لن ترضى عنك اليهود و لا النصارى حتى تتبع ملتهم )) ، و قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم )) مسلم .
و المفهوم من هذا الحديث أن المسلم يرث المسلم و الكافر يرث الكافر .

ج ـ القول الثالث : ذهب المالكية و من وافقهم من الحنابلة و غيرهم إلى أن الكفر ملل متعددة و متنوعة و لا توارث بين هذه الملل فيما بين بعضها البعض ، فلا يرث اليهودي أو النصراني المجوسي أو عباد الوثن .
و الأصل في هذا كله قوله تعالى : (( لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا )) المائدة 48 ، و قوله تعالى : (( ما كان إبراهيم يهوديا و لا نصرانيا و لكن كان حنيفا مسلما و ما كان من المشركين )) آل عمران 67 ، فالآية قد فرقت بين الأنواع الثلاثة فاليهودية ملة ، و النصرانية ملة ، و المجوسية أو عبدة الأوثان ملة .
و عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( لا يرث الكافر المسلم و لا المسلم الكافر ، و لا يتوارث أهل ملتين شيئا )) مالك .

ثالثا : ميراث من أسلم بعد وفاة مورثه و قبل توزيع التركة :

اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين :

القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء ( مالك و الشافعي و أبو حنيفة و رواية عن أحمد ) إلى أنه إذا كان الوارث وقت وفاة مورثه كافرا ثم أسلم بعد ذلك فلا ميراث له ، لأن معيار الميراث من عدمه عندهم هو وقت الوفاة .
سئل الإمام مالك ـ رحمه الله ـ عن رجل من المسلمين مات و بعض ورثته نصارى فأسلموا قبل أن يقسم الميراث ، أو كان جميع ورثته نصارى فأسلموا بعد موته و قبل أن يقسم ماله ، فقال : " إنما يجب الميراث لمن كان مسلما يوم مات ، و من أسلم بعد موته فلا حق له في الميراث " ، فقيل له : فإن مات نصراني و ورثته نصارى فأسلموا قبل أن يقسم ماله علام يقتسمون ؟ أعلى وراثة الإسلام أم على وراثة النصارى ؟ قال : " على وراثة النصارى التي وجبت لهم يوم مات صاحبهم " .

القول الثاني : أجاز الإمام أحمد في أحد قوليه لمن أسلم بعد وفاة مورثه الميراث منه إذا ما أسلم قبل توزيع التركة و ذلك ترغيبا له في الإسلام ، و على هذا قتادة و الحسن ، فالمعتبر عندهم هو يوم القسمة لا يوم الوفاة ، روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( كل قسم قسّم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام )).

رابعا : ميراث من تنصر أو ارتد بعد وفاة مورثه و قبل تقسيم التركة :

قال المالكية : تضرب أعناق ولده الذين تنصروا إن كانوا قد بلغوا الحلم من الرجال و الحيض من النساء ، و يجعل ميراثهم من أبيهم في بيت مال المسلمين ، و ذلك لأن ميراثهم من أبيهم وقع في كتاب الله و هم مسلمون ثم تنصروا بعد أن وقع الميراث و ثبت ، و ليس لأحد أن يرث ما ورثوا إذا قتلوا على النصرانية .



كما قلنا من قبل في الدرس الرابع من دروس الميراث أن موانع الميراث محل خلاف بين الفقهاء في عددها ، اتفق على ثلاثة منها و هي : ( الرق ، و القتل ، و اختلاف الدين ) ، و اختلف في غيرها ، و " المالكية " يقرون بأن هناك سبع موانع هي : ( الرق ، و القتل ، و اختلاف الدين ، و الشك في السبق ، و عدم الاستهلال ، و اللعان ، و الزنا ) .

موانع الميراث المختلف فيها



أولا : الشك في السبق


الشك في السبق : أي الشك في أسبقية الوفاة بحيث لا ندري أيهما مات قبل الآخر ، وبالمعنى المقابل الشك في الأقعدية أي : أيّ الشخصين قعد و مكث حيا بعد الآخر ؟ .
حيث علمنا من قبل أن من شروط الميراث " تحقق حياة الوارث بعد وفاة المورث " ، و لذا ذهب أغلب الفقهاء إلى عدم عد الشك في السبق ضمن موانع الميراث لأن الميراث أصلا غير قائم لعدم تحقق أحد شروطه .

و ذهب " المالكية و من وافقهم من شافعية و حنفية " إلى أن الشك في السبق يؤدي إلى منع التوارث ، حيث يقول " الإمام مالك " ـ رحمه الله ـ في هذا الشأن : " الميراث لا يكون إلا بيقين ، و عليه فلو أن رجلا معه امرأته و ابنه و أخ لامرأته ، فماتت المرأة و ابنه ، فاختلف الأخ و الزوج في ميراث المرأة ، فقال الزوج : ماتت المرأة أولا ، و قال الأخ : مات الابن أولا ثم ماتت أختي بعد ذلك ، ففي حالة كهذه لا ينظر إلى من هلك منهم ممن لم يعرف هلاكه قبل صاحبه ، و لا يرث بعضهم بعضا إذا لم يعرف من مات منهم أولا ، و لكن يرثهم ورثتهم الأحياء ، لذا فيرث المرأة ورثتها الأحياء و لا ترث الابن و لا يرثها " .

واستدل " المالكية " على عدم التوارث حين الشك بإجماع الصحابة ـ رضوان الله عنهم ـ على هذا الحكم ، حيث لم يورثوا من قتل يوم " صفين " و " الجمل " و " قديد " لأنهم لم يدروا من قتل قبل صاحبه ، وكذلك قضاء زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ في قتلى اليمامة في عهد أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ وفي موتى الطاعون في عهد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ و بما روي عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ (( أن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب امرأة عمر بن الخطاب و ابنها زيد بن عمر بن الخطاب هلكا معا في ساعة واحدة فلم يدر أيهما هلك قبل صاحبه فلم يتوارثا )) .

و على هذا فإن من يموتون في وقت واحد أو في أوقات مترتبة لكن لم يعلم حال السابق فلا توارث بينهم كالغرقى و الحرقى و الهدمى ، و لهذا أشار صاحب الرحبية :
و إن يمت قوم بهدم أو حرق **** أو حادث عمّ الجميع كالحرق
و لم يكن يعلم حال السابــــق **** فلا تورث زاهقا من زاهـق
و عدّهم كأنهم أجــانــــــــــب **** فهكذا الرأي السديد الصائب


و في الحقيقة أن هذا الحكم يعم كل حالة استبهمت فيها حياة الوارث أو موت المورث

hadia369
2011-08-13, 22:26
سم الله الرحمن الرحيم
جامعة بيروت الإسلامية
كلية الشريعة
محاضرة بعنوان
البصمة الوراثية

يلقيها فضيلة
الشيخ الدكتور محمد أنيس الأروادي

بسم الله الرحمن الرحيم
البصمة الوراثية

ما هي البصمة الوراثية ...........
بداية ما هو الـ "DNA"؟
"(DNA)"هي المادة الوراثية الموجودة في خلايا جميع الكائنات الحية"، وهي التي تجعلك مختلفًا، إنها الشيفرة التي تقول لكل جسم من أجسامنا: ماذا ستكون؟! وماذا ستفعل عشرة ترليونات (مليون مليون) من الخلايا؟!.
وطبقًا لما ذكره العالمان: "واطسون" و "جريج" في عام 1953 فإن جزيء الحمض النووي "(DNA)" يتكون من شريطين يلتفان حول بعضهما على هيئة سلم حلزوني، ويحتوي الجزيء على متتابعات من الفوسفات والسكر، ودرجات هذا السلم تتكون من ارتباط أربع قواعد كيميائية تحت اسم أدينينA ، ثايمين T، ستيوزين C، وجوانين G، ويتكون هذا الجزيء في الإنسان من نحو ثلاثة بلايين ونصف بليون قاعدة.
كل مجموعة ما من هذه القواعد تمثل جينًا من المائة ألف جين الموجودة في الإنسان، إذًا فبعملية حسابية بسيطة نجد أن كل مجموعة مكونة من 2.200 قاعدة تحمل جينًا معينًا يمثل سمة مميزة لهذا الشخص، هذه السمة قد تكون لون العين، أو لون الشعر، أو الذكاء، أو الطول، وغيرها (قد تحتاج سمة واحدة إلى مجموعة من الجينات لتمثيلها).

اكتشاف البصمة الوراثية:

لم تُعرَف البصمة الوراثية حتى كان عام 1984 حينما نشر د. "آليك جيفريز" عالم الوراثة بجامعة "ليستر" بلندن بحثًا أوضح فيه أن المادة الوراثية قد تتكرر عدة مرات، وتعيد نفسها في تتابعات عشوائية غير مفهومة.. وواصل أبحاثه حتى توصل بعد عام واحد إلى أن هذه التتابعات مميِّزة لكل فرد، ولا يمكن أن تتشابه بين اثنين إلا في حالات التوائم المتماثلة فقط؛ بل إن احتمال تشابه بصمتين وراثيتين بين شخص وآخر هو واحد في الترليون، مما يجعل التشابه مستحيلاً؛ لأن سكان الأرض لا يتعدون المليارات الستة، وسجل الدكتور "آليك" براءة اكتشافه عام 1985، وأطلق على هذه التتابعات اسم "البصمة الوراثية للإنسان" The DNA Fingerprint" ، وعرفت على أنها "وسيلة من وسائل التعرف على الشخص عن طريق مقارنة مقاطع "(DNA)"، وتُسمَّى في بعض الأحيان الطبعة الوراثية "DNA typing"

كيف تحصل على بصمة وراثية؟

كان د."آليك" أول مَن وضع بذلك تقنية جديدة للحصول على البصمة الوراثية وهي تتلخص في عدة نقاط هي:
1. تُستخرَج عينة الـ"(DNA)" من نسيج الجسم أو سوائله "مثل الشعر، أو الدم، أو الريق".
2. تُقطَع العينة بواسطة إنزيم معين يمكنه قطع شريطي الـ "(DNA)" طوليًّا؛ فيفصل قواعد "الأدينين A"و "الجوانين G" في ناحية، و"الثايمين T" و"السيتوزين C" في ناحية أخرى، ويُسمَّى هذا الإنزيم بالآلة الجينية، أو المقص الجيني
3. تُرتَّب هذه المقاطع باستخدام طريقة تُسمَّى بالتفريغ الكهربائي، وتتكون بذلك حارات طولية من الجزء المنفصل عن الشريط تتوقف طولها على عدد المكررات.
4. تُعرَّض المقاطع إلى فيلم الأشعة السينية "X-ray-film"، وتُطبَع عليه فتظهر على شكل خطوط داكنة اللون ومتوازية.
ورغم أن جزيء الـ"(DNA)" صغير إلى درجة فائقة (حتى إنه لو جمع كل الـ "(DNA)" الذي تحتوي عليه أجساد سكان الأرض لما زاد وزنه عن 36 ملجم) فإن البصمة الوراثية تعتبر كبيرة نسبيًّا وواضحة.
ولم تتوقف أبحاث د."آليك" على هذه التقنية؛ بل قام بدراسة على إحدى العائلات يختبر فيها توريث هذه البصمة، وتبين له أن الأبناء يحملون خطوطًا يجيء نصفها من الأم، والنصف الآخر من الأب، وهي مع بساطتها تختلف من شخص لآخر.
يكفي لاختبار البصمة الوراثية نقطة دم صغيرة؛ بل إن شعرة واحدة إذا سقطت من جسم الشخص المُرَاد، أو لعاب سال من فمه، أو أي شيء من لوازمه؛ فإن هذا كفيل بأن يوضح اختبار البصمة بوضوح كما تقول أبحاث د. "آليك".
قد تمسح إذًا بصمة الأصابع بسهولة، ولكن بصمة الـ "(DNA)" يستحيل مسحها من ورائك، وبمجرد المصافحة قد تنقل الـ "(DNA)" الخاصة بك إلى يد مَن تصافحه.
ولو كانت العينة أصغر من المطلوب، فإنها تدخل اختبارًا آخر، وهو تفاعل إنزيم البوليميريز (PCR)، والذي نستطيع من خلال تطبيقه مضاعفة كمية الـ "(DNA)" في أي عينة، ومما وصلت إليه هذه الأبحاث المتميزة أن البصمة الوراثية لا تتغير من مكان لآخر في جسم الإنسان؛ فهي ثابتة بغض النظر عن نوع النسيج؛ فالبصمة الوراثية التي في العين تجد مثيلاتها في الكبد.. والقلب.. والشعر.
وبذلك دخل د."آليك جيوفريز" التاريخ، وكانت أبحاثه من أسرع الاكتشافات تطبيقًا في كثير من المجالات.

العلم في دهاليز المحاكم:
في البداية.. استخدم اختبار البصمة الوراثية في مجال الطب، وفصل في دراسة الأمراض الجينية وعمليات زرع الأنسجة، وغيرها، ولكنه سرعان ما دخل في عالم "الطب الشرعي" وقفز به قفزة هائلة؛ حيث تعرف على الجثث المشوهة، وتتبع الأطفال المفقودين، وأخرجت المحاكم البريطانية ملفات الجرائم التي قُيِّدَت ضد مجهول، وفُتِحَت التحقيقات فيها من جديد، وبرَّأت البصمة الوراثية مئات الأشخاص من جرائم القتل والاغتصاب، وأدانت آخرين، وكانت لها الكلمة الفاصلة في قضايا الأنساب، وواحدة من أشهر الجرائم التي ارتبط اسمها بالبصمة الوراثية هي قضية د." سام شبرد" الذي أُدِين بقتل زوجته ضربًا حتى الموت في عام 1955 أمام محكمي أوهايو بالولايات المتحدة، وكانت هذه القضية هي فكرة المسلسل المشهور "الهارب" The Fugitive في عام 1984.
في فترة وجيزة تحولت القضية إلى قضية رأي عام، وأُذِيعَت المحاكمة عبر الراديو وسُمِحَ لجميع وكالات الأنباء بالحضور، ولم يكن هناك بيت في هذه الولاية إلا ويطالب بالقصاص، ووسط هذا الضغط الإعلامي أُغلِقَ ملف كان يذكر احتمالية وجود شخص ثالث وُجِدَت آثار دمائه على سرير المجني عليها في أثناء مقاومته، قضي د."سام" في السجن عشر سنوات، ثم أُعِيدَت محاكمته عام 1965، وحصل على براءته التي لم يقتنع بها الكثيرون حتى كان أغسطس عام 1993، حينما طلب الابن الأوحد لـ"د. سام شبرد" فتح القضية من جديد وتطبيق اختبار البصمة الوراثية.
أمرت المحكمة في مارس 1998 بأخذ عينة من جثة "شبرد"، وأثبت الطب الشرعي أن الدماء التي وُجِدَت على سرير المجني عليها ليست دماء "سام شبرد"، بل دماء صديق العائلة، وأدانته البصمة الوراثية، وأُسدِلَ الستار على واحدة من أطول محاكمات التاريخ في يناير 2000 بعدما حددت البصمة الوراثية كلمتها


البصمة الوراثية وقضايا النسب الشرعي
النسب: التعريف والثبوت
أولاً - تعريفات هامة:
أ - تعريف البصمة الوراثية:
في المؤتمر الذي عقدته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بعنوان: "مدى حُجِّية البصمة الوراثية في إثبات البنوة"؛ أكدت أوراق المؤتمر الذي شارك فيه عدد من أبرز العلماء والأطباء المتخصصين في هذا المجال أن كل إنسان يتفرد بنمط خاص في ترتيب جيناته ضمن كل خلية من خلايا جسده، ولا يشاركه فيها أي إنسان آخر في العالم، وهو ما يعرف بـ "البصمة الوراثية". وأكد أحد الباحثين أن هذه البصمة تتضمن البنية التفصيلية التي تدل على كل شخص بعينه، ولا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية، فضلاً عن تعرّف الشخصية وإثباتها.
ب - تعريف النسب:
النسب في اللغة يطلق على معان عدة؛ أهمها: القرابة والالتحاق. تقول: فلان يناسب فلانًا فهو نسيبه، أي قريبة. ويقال: نسبه في بني فلان، أي قرابته، فهو منهم. وتقول: انتسب إلى أبيه أي التحق. ويقال: نسب الشيء إلى فلان، أي عزاه إليه. وقيل: إن القرابة في النسب لا تكون إلا للآباء خاصة.
وتنحصر أسباب النسب في الإسلام في أصلين؛ هما: النكاح، والاستيلاد، لقوله
تعالى:﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ﴾ [سورة النساء، الآية: 23]، فدل على أن الابن لا يكون ابنًا إلا أن يكون من الصلب، مع قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ  إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ  فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [سورة المؤمنون، الآيات: 5- 7]، مما دل على تحريم العلاقة الخاصة مع النساء إلا في إطار هذين المذكورين، وأي نتاج بغيرهما لا يعتد به من جهة الرجل. أما من جهة المرأة فينسب إليها كل ما تلده، لأنه يجري على قاعدة الآية: ﴿أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ﴾ [سورة النساء، الآية: 23]، وأيضًا قوله تعالى: ﴿إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ [سورة المجادلة، الآية: 2].
ثانياً - أدلة ثبوت النسب في الفقه الإسلامي:
النسب المستقر هو النسب الثابت بأحد أدلة ثبوته في الفقه الإسلامي، وأهمها: الفراش والبينة والإقرار والقيافة، ولكل من هذه الأدلة شروط مبسوطة في كتب الفروع، وأهم تلك الشروط ألا تخالف دليل العقل أو الشرع. فلو كان الزوج صغيرًا ابن سبع سنين، وأتت زوجته بولد فلا عبرة للفراش، وإذا أقرّ شخص بأن فلانًا ابنه وهو يقاربه في السن لا يقبل الإقرار.. وهكذا.
وإذا استقر النسب التحق المنسب بقرابته وتعلقت به سائر الأحكام الشرعية المرتبطة بهذا النسب، من تحديد المحارم، والأرحام، والولاية، والعقل، والإرث، والنفقة وغير ذلك. فكان استقرار النسب استقرارًا للمعاملات في المجتمع، ولذلك حصّنه الإسلام بما يمنع العبث به، فقال النبي  : { الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ، النَّسَبِ لا يُبَاعُ، وَلا يُوهَبُ }.
ثالثاً - فض النزاع وحسم النسب آراء مذهبية:
الأصل في الطبيعة السوية عدم التنازع في النسب لخصوصية العلاقات الأسرية، ولكن قد تضطرّنا الظروف إلى مثل هذا النوع من النزاع.
ومن أسباب هذا النزاع: وجود التهمة القائمة على أساس ظاهري، ومن أمثلة ذلك: التهمة في نسب أسامة من أبيه زيد بن حارثة، لسواد بشرة الابن وبياض بشرة الأب. وكذلك اللقيط، إذا ادّعى نسبه رجلان فأكثر. ومنه: اختلاط المولودين في المستشفيات، ومنه: الوطء بشبهة من رجلين لامرأة واحدة فحملت من أحدهما لا بعينه. ومنه: تعارض بينتين متساويتين على ثبوت النسب أو نفيه. في مثل هذه الحال: كيف يمكن لنا فض النزاع وحسم النسب.. ولا دليل مرجح؟
ومن محاور الدراسة:
 البصمة الوراثية وإثبـات النسب.
 البصمة الوراثية وتوثيق النسب.

رأي المجمع الفقهي الاسلامي في استخدام البصمة الوراثية المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من 21-26/10/1422هــ

اصدر المجلس عددا من التوصيات والقرارات التي تنظم شرعيا عملية الاخذ بالحمض النووي الوراثي كدليل مادي في القضايا الجنائية، وقضايا البنوة، والتي يجد الكثير من القضاة نوعا من الحرج في استخدام هذا الحمض النووي الوراثي كدليل يترتب عليه حكم شرعي في القضايا الجنائية، وبعض قضايا البنوة لعدم وجود إجماع فقهي على مشروعية استخدام الحمض النووي الوراثي في القضايا الجنائية، وقضايا النسب المتنازع فيها.
وفيما يلي نستعرض نص هذه القرارات والتي صدرت في اختتام أعمال الدورة على النحو التالي :

القرار السابع: بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفاة منها .
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد :
فان مجلس الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من21-26/10/1422هــ الذي يوافقه 5-10/1/2002م ، وبعد النظر إلى التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشرة .. ونصه:
((البصمة الوراثية هي البنية الجينية - نسبة إلى الجينات ،أي المورثات - التي تدل على هوية كل إنسان بعينه ، وأفادت البحوث والدراسات العلمية إنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة، لتسهيل مهمة الطب الشرعي .
ويمكن أخذها من أي خلية (بشرية) من الدم أو اللعاب أو المني أو البول أو غيره .)).
وبعد الاطلاع على ما اشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة عشرة بإعداده من خلال إجراء دراسة ميدانية مستـفيضة للبصمة الوراثية، والاطلاع على البحوث التي قدمت الموضوع من الفقهاء والأطباء والخبراء، والاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله ، تبين من ذلك كله أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهما، وفي إسناد العينة (من الدم أو المني أو اللعاب) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها، فهي أقوى بكثير من القيافة العادية (التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع)، وإن الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردا من حيث هي ، وإنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك .

وبناءا على ما سبق قرر ما يلي :
أولا: لا مانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص لخبر (إدرؤا الحدود بالشبهات)، وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة .
ثانيا : إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية .
ثالثا : لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا يجوز تقديمها على اللعان بسورة النور.
رابعا : لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونا لأنسابهم .
خامسا : يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية :
أ – حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواءا كان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها ، أم كان بسب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.
ب – حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات، ومراكز رعاية الأطفال ونحوها وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.
جـ - حالات ضياع الأطفال واختلاطهم ، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها ، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين.
سادسا : لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس أو لشعب أو لفرد ، لأي غرض، كما لا تجوز هبتها لأي جهة لما يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد.
سابعا : يوصي المجمع الفقهي بما يأتي :
أ - إن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء وان يكون في مختبرات للجهات المختصة، وان تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى .
ب – تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة، يشترك فيها المتخصصون الشرعيون والأطباء والإداريون وتكون مهمتها الأشراف على نتائج البصمة الوراثية واعتماد نتائجها .
جـ - إن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش، ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع، وأن يتم التأكد من دقة المختبرات، وان يكون عدد المورثات (الجينات المستعملة للفحص) بالقدر الذي يراه المختصون ضروريا دفعا للشك.
والله ولي التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد.


الفقه.. ولم يكن هناك أعلى صوتاً من إشكالية إثبات النسب خلال الحقبة الحالية.
كيف يثبت نسب الإنسان؟ ما هي جذور الرؤية الفقهية في عملية الإثبات؟ وكيف تتنوع؟ ماذا يعني الفراش وما المقصود بالإقرار؟ وعبر طرق عدة سارت أحداث التاريخ من تقلبات الدليل وحداثته إلى أن وصلت تلك الطرق إلى ما نطلق عليه الـ DNA أو ما يمكن أن نقربه إلى القارئ بالقول إنه (مقارنة المقاطع

كيفية إثبات النسب

تحدث الدكتور كمال الحوت الحسيني في كتابه المعنون «جامع الدرر البهية لأنساب القرشيين في البلاد الشامية» عن كيفية ثبوت النسب، يثبت النسب عند الفقهاء والنسابة بأحد الأدلة التالية:
 الطريقة الأولى:
الفِرَاش لحديث النبي :{الولدُ للفِرَاشِ وللعَاهِرِ الحَجَرُ}.
 الطريقة الثانية:
البينة بأن تقوم عندهم البينة الشرعية وهي شهادة رجلين مسلمين عاقلين عدلين تُعرف عدالتهما بخبرة أو تزكية، فحينئذ يُعمل بقولهما. ولشهادة العدلين هنا حالات ثلاث وهي:
• الحالة الأولى: أن يشهدا أن هذا الولد هو ابن فلان،
• أو الحالة الثانية: يشهدان بأن الولد ولد على فراش فلان،
• أو الحالة الثالثة: أن يشهدا بأن الولد يُعرف بين الناس بأنه ولد فلان.
 الطريقة الثالثة:
الإقرار وهو أن يعترف الزوج في مجلس الحكم أو خارجه بأن الولد الفلانيَّ ابنه.
 الطريقة الرابعة:
الشهرة والاستفاضة. ومعنى الشهرة أن تتداول الأخبار من جماعة يمتنع اتفاقهم على الكذب عادة بأن فلانًا هو ابن فلان. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: {يثبت بالشهرة النسب والموت والنكاح}.
 الطريقة الخامسة:
زاد النسابة أمرًا على ما قَدَّمنا وهو أن يرى خط أحد النسابين المعتبرين ويكون موثوقًا به ويعرف خطه ويتحققه، فإذا شهد خط النسابة مشى وعمل به.
 الطريقة السادسة:
أن يأتي المنتسب بأسماء آبائه وأجداده مع البينة التاريخية وهي شهادة المشهورين من العلماء أو الحكام الثقات بصحة نسبته موقعين أو خاتمين فإن وجدوه صحيحًا وقعوا عليه وشهدوا بصحته.
 الطريقة السابعة:
القيافة وهي تعتبر شرعا في بعض المواضع، وإن كانت لا توجب سوى الظن وقد فصل الفقهاء في ذلك أشد التفصيل، ومن أراد التثبت فليرجع لأمهات الكتب الفقهية. وقد ذكرها النبي  في قصة لعان هلال ابن أمية مع امرأته، وقضى النبي  بالفرقة بينهما وكان ذلك بعد أن قال : (( إن جاء الولد على صفة كذا فهو لهلال ، وإن جاءت به على صفة كذا ، فهو لشريك ابن سمحاء)) ، فجاءت به على الصفة المكروهة فقال النبي  {لَوْلا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ}
التشريع الإسلامي يتشوف إلى إثبات نسب الولد من أبيه، ويتوسع في هذا الإثبات ويتسامح فيه، بحيث انه يقبل الشهادة فيه على التسامع، ولا يطلب دليلا عليه عند الإقرار ما دام واقع الحال لا ينافيه، وذلك لما فيه من أحياء للنفس، لأن مغمور النسب في حكم الميت في عرف المجتمع الإسلامي إلا أن الشارع الإسلامي حرص حرصا شديدا على نظافة النسب ونقائه وصدقه، وحذر من التلاعب والتزوير فيه، وتوعد المتلاعبين بالنسب بأشد العذاب.
قال رسول الله : { مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ }.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله  يقول حين نزلت آية الملاعنة: {أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ رَجُلا لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلا يُدْخِلُهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}
وقد تباينت آراء العلماء بشأن جواز استخدام تحليل البصمة الوراثية "(DNA)" في إثبات ولد الزنا، فبينما لا يجيزه العلامة الدكتور يوسف القرضاوي ومفتي مصر الدكتور علي جمعة، ويقصرانه على الحالات الأسرية الشرعية، يرى فريق من علماء الأزهر جواز الاستعانة به، معتبرين أنه سيقلل من جرائم الزنا. وفيما يلي آراء العلماء في هذه القضية:
الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين:
إن البصمة الوراثية لا يثبت بها النسب في حالة الزنا؛ وذلك لأن الشرع وإن كان يتشوف لإثبات النسب، فإنه في ذات الوقت يرى أن الستر مقصد هام تقوم عليه الحياة الاجتماعية؛ لئلا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ودليله ما قاله النبي  لمن دفع ماعز بن مالك من الإقرار بالزنا «هلا سترته بطرف ثوبك».
وهذا مبني على أن الشرع يقر بأن «الولد للفراش»، فالأصل في إثبات النسب هو فراش الزوجية، كما أن الشرع تشدد في جريمة الزنا، واشترط لها أربعة شهود، فكل وسيلة غير شهود الأربعة بقيام رجل وامرأة بعملية الزنا الحقيقي، فلا قيمة له، ولا يتم به إثبات نسب.
كما أن الشرع لا يعاقب على جريمة الزنا وإنما يعاقب على الاستهتار والمجاهرة بها، حتى يرى الشخص 4 من الناس جهارًا نهارًا عيانًا بيانًا يقوم بإتيان تلك الكبيرة، أما فعلها في الخفاء، فيكفي فيه الستر.
ومن القواعد الفقهية في تلك المسألة أن الحدود تدرأ بالشبهات، وما لم نكن على يقين من القيام بالزنا، فلا يحكم به، وبالتالي لا يعتد بالبصمة الوراثية في إثبات النسب، إلا إذا نفى الرجل والمرأة تريد إثباته، وهي متأكدة من براءتها، هنا يمكن الأخذ بالرأي؛ لإزالة الشك من قلب الرجل، ولتبرئة المرأة مما اتهمت به.
فإذا رأى رجل امرأته مع آخر، فليس من المعقول مطالبته بأربعة شهود كي يتهم زوجته بالزنا، ونفي ولدها منه، أو أن يتهمها زورًا وبهتانًا، وهنا يجب على القضاء أن يأخذ بالبصمة الوراثية لأمرين:
• الأول: إثبات براءة المرأة مما وُجّه إليها من تهمة.
• الثاني: إثبات نسبة الولد لأبيه، حتى لا يقع الولد في مشكلات مستقبلية.
فإذا رفض الزوج القيام بالبصمة الوراثية، فيُعَدّ هذا دليلاً ضده وليس له، ويكون من حق القاضي أن يفعله رغمًا عن الزوج.
كما أنه لا يجوز اعتبار البصمة الوراثية في إقامة الحدود؛ وذلك لأن إقامة الحد مشروطة برؤية 4 شهود بقيام الزنا حقيقة، بل إن الشرع يحتاط في إقامة الحدود ما لا يحتاط في غيره، وأن قيام 3 بالشهود ونفي الرابع يوجب إقامة حد القذف عليهم.
أما عن أخذ بصمة الزوجين قبل الزواج وتسجيلها في الدوائر الحكومية، حتى يتم معرفة نسب المولود فيما بعد من خلال البصمة، فإن هذا يتم اختيارًا، ولا يجوز إجبار الناس عليه. وأن الدعوة لتسجيل بصمة الوالدين ينافي ما قرره الشرع من مبدأ الستر.
رأي الدكتور علي جمعة مفتي مصر:
الذي عليه الفقه الإسلامي هو أن النسب من قبل الأم يثبت بالطبع، فالولد يصبح ابنًا لهذه السيدة بالميلاد، ولكنه يثبت بين الابن وبين أبيه بالشرع وليس بالطبع، وهذا شبه متفق عليه في الفقه الإسلامي عبر العصور؛ ولذلك فإن التسرع في إثبات النسب لابن الزنا نراه غير سليم، وهذا لا علاقة له باستعمال تحليل الـ "(DNA)" ، حيث إن استعمال هذا التحليل يؤدي إلى أمور يمكن أن تعتمد شرعًا وليس مع الإقرار بالزنا، وإنما لفصل خصومات أخرى غير قضية أن تندرج هذه التحاليل تحت الإقرار بالزنا، ومعنى الكلام أن معنا صورًا كثيرة ومتعددة في هذا المقام:
 الصورة الأولى: هي صورة رجل وامرأة اعترف كل منهما بالزنا وفي هذه الحالة فإن القاضي لا يستطيع شرعًا أن يثبت نسب الولد لذلك الرجل سواء اعترف ذلك الرجل بأن هذا الطفل منه أو لم يعترف.
والصورة الثانية هو أن رجلاً وامرأة ليس بينهما مانع شرعي جاءا إلى القاضي وطلبا منه أن ينسب طفلاً ما إليهما، فإن القاضي له أن ينسب الطفل إليهما دون أن يفتش عن وجود عقد زواج صحيح أو فاسد أو وطء شبهة وهي الأمور التي يثبت بها النسب في الشريعة الإسلامية بين الطفل والرجل.. بل إنه يصدق إقرارهما، والفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها، أنه في الصورة الأولى قد أقرا معًا بالزنا،
 الصورة الثانية قد سكتا، وأراد أن يلحقا بهما طفلاً، وهنا فلا بد للقاضي أن يلحق هذا الطفل وكأنه قد افترض أنه قد جاء بعد عقد صحيح أو عقد فاسد أو وطء شبهة.
 الصورة الثالثة: أن يأتي شخص ويعترف بأن هذا الطفل منه من هذه المرأة الماثلة أمام القاضي، ثم يتبين للقاضي أن بينهما محرمية تحرم الزواج أيضًا، وهو الحاصل فيما يسمى بزنا المحارم، فقد يكون ذلك الشخص أباها أو أخاها أو عمها أو نحو ذلك، فيرفض القاضي؛ لأنه أصبح متيقنًا من الذي حدث إنما هو من قبيل الزنا، إلا في حالة واحدة فقط، وهو الدعوة منهما أن ذلك كان عن وطء شبهة بأن لم يكن يعرف، ولا تعرف هي علاقة المحرمية المانعة من الزواج، وكل هذه الصور لا تحتاج أصلاً إلى الـ "(DNA)"
 الصورة الرابعة: هي أن تأتي امرأة فتدعي أمام القاضي أن رجلاً ما قد تزوجها زواجًا صحيحًا ولا تستطيع أن تثبت ذلك الزواج الصحيح الذي تم بأركانه، وشروطه الشرعية -كما تدعي- حيث إن الشهود قد غابوا بسفر أو موت أو نحو ذلك، ولكن الرجل ينكر ويدعي أنه لا يعرف هذه المرأة ولم يقربها، وفي هذه الحالة والتي هي أساسًا حالة دعوى زوجية تثبتها المرأة وينكرها الرجل يجوز استعمال الـ "(DNA)" -في رأينا- حيث إن هذا سيثبت أمورًا:
1 - خطأ إنكار الرجل إذا أثبت التحليل أن هذا الطفل منه.
2 - هي قرينة لصدق المرأة في دعوى الزوجية، ودعوى المعاشرة، ودعوى أن الذي كان بينها وبين هذا الرجل لم يكن زنا.. بل كان زواجاً؛ لأننا لو سلكنا مسلك تصديق الرجل لوصفنا ما كان بينهما بأنه زنا، ولأضعنا الولد، ولو أننا سلكنا مسلك تصديق المرأة لافترضنا تصحيح العلاقة بينهما طبقاً لقولها وحمينا ضياع الولد، وهذه الحالة تخوف الناس، خاصة الرجال من الزنا؛ لأنه لا يضمن أن تحمل المزني بها منه، ثم تدعي الزوجية والتي سيتحقق منها القاضي بهذه الطريقة، وعليه فالقول باستعمال تحليل الـ "(DNA)" في هذه الحالة يدرأ الزنا ويمنع الأشرار منه.
 الصورة الخامسة: أن يقر الرجل والمرأة معًا ببنوة الطفل، فيأتي آخر كالولي، أو الوارث يعني من يأمل أن يكون وارثًا، ويطعن في نسب ذلك الطفل إليهما، وقطعًا للظنون والشبهات نلجأ إلى تحليل الـ "(DNA)" حتى نقطع على المدعي الخارجي دعواه.
وفوق ذلك فإن الـ "(DNA)" باتفاق الفقهاء يستعمل إذا ما اختلط الأطفال في مستشفى مثلاً، أو بعد الكوارث الطبيعية أو بعد الحروب، وحدث تنازع بين الأسر، أو احتياج إلى معرفة آباء هؤلاء الأطفال وأسرهم، ونحو ذلك.
وهذا كله على شرط أن يصل تحليل الـ"(DNA)" من ناحية الطبع، ومن ناحية الفاحصين، ومن ناحية الآلات المستعملة، ومن ناحية كتابة التقارير، ومن ناحية حصل الطفرة، وبنك البصمة في بلد ما إلى حد يقين إثباتًا ونسبًا، فإذا لم تصل لحد اليقين إثباتًا ونفيًا فإذا لم تصل لحد اليقين فلا يجوز الاعتماد عليها إلا بقدر ما يراه القاضي قرينة ظنية.
ورأينا الذي قدمناه من عدم اعتماد الزنا، ومن اعتماد الـ"(DNA)" ليكون أحد القرائن التي تثبت الزوجية المدعاة هو رأي جديد، واجتهاد نرجو من الله أن يكون صحيحًا، فإن كان كذلك فنسأله الأجر والثواب، وإذا كان غير ذلك فهذا مبلغ علمنا ووسع طاقتنا.
أما القول بعدم الأخذ بتحليل الـ "(DNA)" في إثبات نسب ولد الزنا هو من الفقه القديم ولا يتفق مع العصر ولا يحقق مبدأ الستر، فإن الرد عليه من جهتين: الجهة الأولى أن الزنا غير معتبر، وأيضًا زنا المحارم لا نستطيع أن نحل فيه المشكلة، فماذا لو زنا الأب أو الأخ بالبنت؟، فنحن الآن إذا اعترفنا بنسب ولد الزنا سنكون أمام حالة سنفرق فيها بين الناس، فالزنا بين الرجل والأجنبية غير معتمد وحرام، والزنا بين الأب والبنت، والأخ وأخته غير معتمد وحرام، فهل يعقل أن نقول في الأولى نثبت النسب، وفي الثانية لا نثبت النسب؟! وإذا أردنا أن نثبت النسب لكل زان فإننا سنرفع نظام القرابة وهو أول معول في القضاء على الاجتماع البشري.. إذن عندما لا أعتمد الزنا أنا لا أرتكب جريمة.. بل على العكس فأنا أحافظ على الاجتماع البشري.
والجهة الأخرى هي صورة اللقيط مجهول الأب والأم أصلاً، فماذا نفعل فيه، وإلى أي شيء ننسبه، فإذن مشكلات الطفل الذي جاء خارج الاعتماد الشرعي لها صور كثيرة لن تحل كلها، ونحن نحاول أن نحلها بقدر المستطاع -كما قدمنا-، إذن فكلامنا واجتهادنا الجديد يراعي طائفة كبيرة جدًّا، ويحاول أن يقي المجتمع من الزنا، وفي نفس الوقت لا يخرج عن الفقه الموروث، ولا يخرج أيضًا عن العدالة والمساواة، وهي أمور لازمة لتحقيق الإنصاف بين الناس.
رأي الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية:
ولد الزنا إما أن يكون نتيجة زنا من امرأة متزوجة، وإما أن يكون من امرأة غير متزوجة، فإذا كان ولد الزنا من امرأة متزوجة فلا يجوز بإجماع العلماء أن يدعيه الزاني ويطالب بإلحاق نسبه به للقاعدة التي بينها رسول الله  ، وهي قوله الشريف : {الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ}.
أما إذا كان ولد الزنا نتيجة زنا من امرأة ليست متزوجة فهنا لم يجمع العلماء على رأي معين، وإنما كانوا مختلفين على رأيين: الأول أن الحكم هنا أيضًا كالحكم في ولد الزنا من امرأة متزوجة أي لا يجوز أن ينسب للزاني، ولأنه لا يوجد زوج فإنه ينسب إلى أمه وهذا ما يراه جمهور الفقهاء، والرأي الثاني فيقول بجواز أن ينسب ولد الزنا من المرأة غير المتزوجة إلى الزاني، وقد قال بذلك مجموعة من كبار الفقهاء منهم ابن تيمية وابن القيم.
والرأي الذي أميل إليه هو الرأي الأخير وقد دافع ابن القيم عن هذا الرأي، وقال إنه ليس مع الجمهور إلا حديث الولد للفراش، ولا يوجد فراش في حالة المرأة غير المتزوجة، وعلى هذا فإذا جاءت امرأة ورجل وقالا عن ولد إنه ولدهما فإنه يجوز هنا أن ينسب للرجل، وفي العصر الذي نعيش فيه يمكن اللجوء للبصمة الوراثية في هذه الحالة.
أما بالنسبة للحدود، فالحد هنا لا بد أن يقام لإقرارهما فالإقرار هو إحدى وسائل الإثبات، دلّ على ذلك القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا ادعت امرأة أن ولدها من الزنا من رجل معين وأثبت الاختبار الوراثي أنه ولده فيجب عليهما الحد، والبصمة الوراثية هنا تثبت بها حد الزنا.

مع قاعدة الستر
وكون الأخذ بالبصمة الوراثية ينافي قاعدة الستر، فهذا أمر غير صحيح، حيث إن إثبات نسب ولد الزنا بتحليل الـ"(DNA)" يطبق قاعدة الستر، حيث إن الستر في نسبة الولد لأبيه وليس في عدم نسبته، فعدم النسبة لأبيه سيؤدي إلى أن الولد سيظل معروفًا بأنه ليس من أب شرعي وتعير بهما أسرتهما.. بل إن نسبة ولد الزنا لأمه هو فضح دائم وضرورة أكبر تتطلب إثبات الولد لأبيه.الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية يؤكد قائلاً:إنه في جانب الزاني إذا كان قول الجمهور إن ماء الزنا هدر، فإنني أرى الأخذ ببعض المحققين منهم الحسن وابن سيرين وعروة والإمام أبي حنيفة، حيث كانوا يرون إذا أقيم الحد ثبت النسب، والحد لا يقام إلا ببينة، فإذا كانت البينة تثبت بالـ "(DNA)" وهي مضمونة كما قال العلماء بأكثر من 99.5% فلا نتجاهل كلام هؤلاء المحققين، ونقول إن ماء الزنا هدر فهذا تجاهل لمصالح المسلمين وما قام الشرع إلا لتحقيق هذه المصالح، وحيث تكون المصلحة فثمّ شرع الله، خاصة أن لدينا في مصر 14 ألف قضية نسب ضاعت وثائق الزواج، ويمكن بتحليل الـ "(DNA)" أن تحل. ولا بد من التأكيد على أن القول بإثبات النسب بالبصمة الوراثية خاصة لولد الزنا سيؤدي إلى التقليل من الزنا، فإذا عرف الزاني أنه سيتحمل نتيجة جريمته فسيفكر ألف مرة في أن يرتكب الفاحشة إذا عرف أنه إذا أنكر نسب ولده سيعمل فيه تحليل الـ "(DNA)"، أو أن المرأة إذا حملت حملاً من غير زوجها فينكره ويلجأ للتحليل فلن تقدم على الجريمة وستنضبط الأمور.
وليس معنى أن الجمهور قالوا إن ماء الزنا هدر أن رأي الجمهور هو الصحيح فقد يكون الرأي صحيحًا في عصر وغير صحيح في عصر آخر؛ نظرًا لاختلاف الدواعي، وفي عصرنا هذا حيث فقدت كثير من الضمائر رقابتها ورعايتها لله فإن كثيرًا من الذين يتزوجون عرفيًّا يستولون على ورقة الزواج ويعدمونها، ثم لا يعترفون بأبنائهم، فيحكم القضاء بأنه زنا، ولا ينسب الطفل؛ لأن القاضي ليست أمامه أوراق، فليس الأمر الآن كما كان في الماضي من يتزوج ثم ينكر الزواج، وأزواج يهربون ويتركون زوجاتهم.
والقول بهذا التحليل إنما لإثبات النسب في حالة الزنا، وليس لإثبات الحد؛ لأن نظرة الشرع للنسب تختلف عن نظرته لإقامة الحد فالشرع يثبت النسب لأدنى ملابسة، وهو يتشوف لذلك، أما الحد فإن الشرع يسقطه لوجود أي شبهة، فإذا كنا نقول 99.5% هي نسبة صحة تحليل الـ "(DNA)" فإننا نثبت بهذه النسبة النسب؛ لأنه يثبت بأدنى قرينة وكانوا في الماضي يثبتونه بالقيافة، أما النصف في المائة من عدم التأكد فيعتبر الشبهة التي تسقط بها الحد، ومع ذلك لا بد أن تكون هناك عقوبة تعذير يقررها القاضي.
وهذا الكلام يعتمد على أنه في الحقوق يجب البحث عن الإثبات، وفي الحدود يجب البحث عن الإسقاط، كما أن أبا حنيفة قال يحسن أن يتزوج الزاني بالزانية وهي حامل ويثبت النسب ويستر على نفسه وعليها، والواقع أن المرأة تلجأ للقضاء لإثبات النسب لشخص تحت ادعاء أنه تزوجها عرفيًّا وأخذ ما يثبت ذلك وهرب، أما إذا قالت إن شخصًا زنا بها فحملت وأنجبت هذا الطفل أقيم عليها الحد باعترافها، ولا يقام على الرجل لشبهة عدم صحة النصف في المائة في تحليل الـ"(DNA)" ما لم يعترف بذلك بعد التحليل.
ومؤخراً أيّد الدكتور علي جمعة مفتي مصر فتوى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي في رفض إثبات نسب ولد الزنا عن طريق تحليل البصمة الوراثية، لكن علماء بالأزهر أجازوه، معتبرين أنه سيقلل من جرائم الزنا.
وأوضح الدكتور علي جمعة أن «علماء الفقه الإسلامي اتفقوا على إثبات النسب للأم بالميلاد، أما بالنسبة للأب فلا بد أن يتم ذلك عن طريق الوسائل الشرعية وليس بغيرها».
وقال: «لذا نعتبر إثبات النسب لابن الزنا غير سليم، وهذا لا علاقة له باستعمال تحليل البصمة الوراثية "(DNA)" ».

تقليل جرائم الزنا
لكن بعض علماء الأزهر أجازوا استخدام تحليل البصمة الوراثية في إثبات ولد الزنا. وقال الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: «إن القول بأن ماء الزنا هدر - أي ما ينتج عنه غير معترف به- فيه تجاهل لمصالح المسلمين، وما قام الشرع إلا لتحقيق هذه المصالح». ولفت إلى وجود 14 ألف قضية نسب في مصر ضاعت فيها وثائق الزواج، ويمكن إثباتها بتحليل البصمة الوراثية.
وأكد الدكتور بيومي أن إثبات النسب بالبصمة الوراثية، خاصة لولد الزنا سيؤدي إلى التقليل من جرائم الزنا؛ لأن الزاني إذا أدرك أنه سيتحمل عاقبة جريمته فسيفكر ألف مرة قبل ارتكاب الفاحشة، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة. وأوضح أن طريقة إثبات الشرع للنسب تختلف عن نظرته لإقامة حد الزنا، ففي الأولى يتم إثباتها بأدنى دليل، أما في الحالة الثانية فيسقط الحد بوجود أي شبهة.
واتفق الدكتور محمد رأفت عثمان عضو المجمع البحوث الإسلامية أيضا على ضرورة الأخذ بتحليل البصمة الوراثية لإثبات ولد الزنا لأبيه، إلا أنه يفرق بين حالة المرأة المتزوجة التي زنت، والمرأة غير المتزوجة. وقال: إنه يجوز أن ينسب ولد الزنا من المرأة غير المتزوجة إلى الزاني، حيث قال بذلك مجموعة من كبار الفقهاء منهم ابن تيمية وابن القيم، أما إذا كان ولد الزنا من امرأة متزوجة فلا يجوز بإجماع العلماء أن يدعيه الزاني، ويطالب بإلحاق نسبه به للقاعدة التي بينها رسول الله  ، وهي قوله الشريف: {الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ}
من جهة ثانية رحب فقهاء وعلماء شرعيون بفتوى الدكتور علي جمعة مفتي مصر بأنه لا مانع من الاستعانة بتحليل البصمة الوراثية الـDNA لإثبات نسب الابن داخل إطار الزوجية، غير أنهم اختلفوا بخصوص اللجوء إلى تحليل البصمة الوراثية في إثبات نسب ابن الزنا بين مؤيد للفتوى الرافضة لذلك وغير مؤيد لها.
وجاءت فتوى الدكتور علي جمعة بناءً على عدد من الطلبات الواردة من البرلمان المصري، والخاصة بتعديل وإضافة عدد من المواد إلى قانون الأسرة، والتي تفيد في مجملها بضرورة إلزام الزوج بإجراء تحليل البصمة الوراثية "(DNA)" في حالة إنكاره نسب الابن، وذلك بناءً على طلب من الأم المدعية، وفي حالة رفضه الخضوع للتحليل يعتبر ذلك قرينة على ثبوت نسب الابن له.
ونصت الفتوى على أنه «لا مانع شرعاً من إلزام المنكر سواء أكان الرجل أم المرأة أم طرفا آخر كالولي مثلا بإجراء تحليل"(DNA)" عندما يدعي أحدهما أو كلاهما قيام علاقة زوجية بينهما في ذاتها بشهود أو توثيق أو نحوهما، وكذلك الحال في حدوث وطء بشبهة أو عقد فاسد بينهما؛ وهذا لإثبات نسب طفل يدعي أحدهما أو كلاهما أنه ولد منهما، وفي حالة رفض المدعي عليه إجراء التحليل المذكور يعد الرفض قرينة قوية على ثبوت نسب هذا الطفل له، وإن لم نلتفت إلى بقاء الزوجية ذاتها والآثار المترتبة عليها فإن إثبات النسب لا يعني استمرار قيام الزوجية».
وما هي الحالات التي تستخدم فيها البصمة لنفس النسب؟ وهل يمكن الاستغناء بالبصمة عن اللعان؟ وهل يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب؟ أو في التأكيد من صحة النسب؟
14 ألف طفل بلا نسب!
على صعيد آخر، تستعد العديد من منظمات الأسرة والمرأة في مصر للاستفادة من هذا الحكم القضائي الأول من نوعه في إثبات نسب أكثر من 14 ألف طفل مصري على أقل تقدير كشفت إحصائية حكومية مصرية صادرة أواخر 2005 عن أنهم بلا اسم ولا هوية أو نسب ولا ثبوت قانوني أو رسمي، بعدما رفض آباؤهم الاعتراف بهم، وأن أغلبهم جاءوا نتاج زواج عرفي أو غير رسمي ينكره الأب دائما. وكشفت هذه الإحصائية عن أن أغلبية هذه الزيجات التي تثمر أطفالا غير معترف بهم وبلا هوية هي نتاج زواج المصريات الفقيرات صغيرات السن من أثرياء عرب أغلبهم من دول الخليج. وأوضحت المنظمات النسائية أن هؤلاء الأطفال ليس لهم وجود رسمي فلا يمكن استخراج شهادات ميلاد لهم؛ وهو ما يعني عدم قدرة أمهاتهم على إعطائهم التطعيمات ضد الأمراض، أو الحصول على الرعاية الصحية المناسبة خاصة مع ظروف الأمهات اللاتي في الغالب لن يستطعن الإنفاق على الطفل في المستشفيات الخاصة، أو أي شكل من أشكال الرعاية التي تحتاج إلى أوراق رسمية. وشهدت الجلسة واقعة لافتة، قبل أن يصدر قاضي المحكمة المستشار أحمد رجائي دسوقي حكمه بإثبات النسب الطفلة «لينا»، حيث ألقى قصيدة لنزار قباني ترفض فيها فتاة أن تقوم بعملية إجهاض.
وألقى قاضي المحكمة قصيدة من ديوان «طفولة نهد» للشاعر السوري الراحل نزار قباني تقول: «ليراتك الخمسون تضحكني.. لمن النقود.. لمن يجهضني.. لتخيط لي كفني.. هذا إذاً ثمني.. ثمن الوفا يا بؤرة العفن.. أنا سأسقط ذلك الحمل.. فأنا لا أريد أبا نذلا».










الجينوم البشري


A graphical representation of the normal human karyotype.
الجينوم البشري هو جينوم الإنسان, هو الطقم الكامل المكوّن من أكثر من 100.000 جين موجودة في نواة الخلية لأغلب الخلايا البشرية. ويتوزع الجينوم النووي للأنثى على ثلاثة وعشرين زوجاً من الكروموسومات المتشابهة بنيويا، لكن الكروموسوم X في الذكور يقترن مع الكروموسوم Y غير الشبيه به، وبذلك يصبح هناك 24 نوعا مختلفاً من الكروموسومات البشرية. وبكلمات أخرى، يمكننا القول بأن الجينوم هو كامل الحمض الريبي النووي منزوع الأكسجين (أو الدنا DNA اختصاراً) في كائن حي معين، بما فيه جيناته genes. وتحمل تلك الجينات (المورثات) جميع البروتينات اللازمة لجميع الكائنات الحية. وتحدد هذه البروتينات، ضمن أشياء أخرى، كيف يبدو شكل الكائن الحي، وكيف يستقلب ****bolize جسمه الطعام أو يقاوم العدوى، وأحياناً يحدد حتى الطريقة التي يتصرف بها.
تركيب الدنا
يتكون جزيء الدنا DNA في البشر والرئيسيات، من خيطين يلتف كل منهما حول الآخر بحيث يشبهان السلم الملتوي والذي يتصل جانباه، والمكونان من جزيئات السكر والفوسفات، بواسطة روافد rungs من المواد الكيميائية المحتوية على النتروجين، والتي تسمى القواعد bases ويرمز إليها اختصاراً A و T و C و G. وتتكرر هذه القواعد ملايين أو مليارات المرات في جميع أجزاء الجينوم، ويحتوي الجينوم البشري، على سبيل المثال، على ثلاثة مليارات زوج من هذه القواعد، في حين يحتوي الجسم البشري على نحو 100 تريليون (100،000،000،000،000،000،000) خلية!
 يعد الترتيب المحدد للحروف A و T و C و G في غاية الأهمية، فهذا الترتيب يحدد جميع أوجه التنوع الحيوي، ففي هذا الترتيب تكمن الشفرة الوراثية Genetic code ، فكما أن ترتيب الحروف التي تتكون منها الكلمات هو الذي يجعلها ذات معنى، فإن ترتيب هذه الحروف يحدد كون هذا الكائن الحي إنساناً أو ينتمي إلى نوع حي آخر كالخميرة أو ذبابة الفاكهة مثلاً، والتي يمتلك كل منها الجينوم الخاص بها والتي ركزت عليها أبحاث وراثية خاصة عدة.
ونظراً لأن جميع الكائنات الحية ترتبط بعلاقات مشتركة من خلال التشابه في بعض متواليات الدنا DNA ، تمكننا التبصّرات التي نحصل عليها من الكائنات الحية غير البشرية من تحقيق المزيد من الفهم والمعرفة لبيولوجية الإنسان.
 تمثل كل مجموعة مكونة من ثلاثة من الحروف الأربعة حمضاً أمينياً معيناً، وهناك 20 وحدة بناء مختلفة - أحماض أمينية - تستخدم في مجموعة هائلة من التوليفات لإنتاج بروتيناتنا. وتكون التوليفات المختلفة بروتينات مختلفة بدورها في أجسامنا.
 تكفي المعلومات التي يحتوي عليها الجينوم البشري لملء كتب ورقية يبلغ ارتفاعها 61 متراً، أي ما يوازي المعلومات التي يحتوي عليها 200 دليل للهواتف يحتوي كل منها على 500 صفحة!
 فيما بيننا نحن البشر، يختلف الدنا DNA من فرد لآخر بنسبة 5.2% فقط، أو 1 من كل 50 حرفاً، ويضع ذلك في الاعتبار أن الخلايا البشرية تحتوي كل منها على نسختين من الجينوم.
 إذا أردنا أن نقرأ الجينوم البشري بسرعة حرف واحد في الثانية لمدة 24 ساعة يومياً، فسيستغرق الأمر قرناً كاملاً للانتهاء من قراءة كتاب الحياة!
 إذا بدأ شخصان مختلفان في قراءة كتاب الحياة الخاص بكل منهما بسرعة حرف واحد في الثانية، فسيستغرق الأمر نحو ثماني دقائق ونصف الدقيقة (500 ثانية) قبل أن يصلا إلى أول اختلاف في ترتيب حروف كتابيهما!
 يحتاج الطبّاع typist الذي يكتب بسرعة 60 كلمة في الدقيقة (نحو 360 حرفاً) ولمدة ثماني ساعات يومياً، إلى نصف قرن للانتهاء من طباعة كتاب الحياة!
 يتشابه الدنا DNA الخاص بالبشر مع مثيله في الشمبانزي بنسبة 98%.
 يبلغ العدد التقديري للجينات في كل من البشر والفئران 60.000 - 100.000 أما في الديدان المستديرة فيبلغ العدد 19.000 وفي الخميرة yeast يبلغ عدد الجينات 6.000 تقريباً، بينما يبلغ عدد جينات الجرثومة المسببة للتدرن 4.000.
 تظل وظيفة الغالبية العظمى (97%) من الدنا DNA الموجودة في الجينوم البشري، غير معروفة لدينا حتى الآن.
 كان أول كروموسوم chromosome بشري تم فك شفرته بالكامل هو الكروموسوم رقم 22، وقد تم ذلك في المملكة المتحدة في ديسمبر 1999، وتحديداً في مركز (سانجر) بمقاطعة كمبردج.
 يبلغ طول الدنا DNA الموجود في كل من خلايانا 1.8 متر، مكدسة في كتلة يبلغ قطرها 0.0001 سنتيمتر (والتي يمكن أن توضع بسهولة في مساحة بحجم رأس الدبوس).
 إذا تم فرد جميع الدنا DNA الموجود في الجسم البشري طرفا لطرف، يمكن للخيط الناتج أن يصل من الأرض إلى الشمس وبالعكس 600 مرة [100 تريليون ×1.8 متر مقسومة على 148.800.000 كيلومتر = 1200].
 يقوم الباحثون في مشروع الجينوم البشري بفك شفرة 12.000 حرف من الدنا DNA البشري في الثانية الواحدة.
 إذا تم فرد جميع الحروف (3 بلايين) المكونة للجينوم البشري بحيث يكون كل منها على بعد 1 ملم من الآخر، فستمتد لمسافة 3000 كيلومتر - أو نحو 700 ضعف لارتفاع مبنى الإمباير ستيت، وهي ناطحة السحاب الشهيرة في مدينة نيويورك.
منظمة للجينوم البشري
ظلت وزارة الطاقة الأمريكية ( DOE) والهيئات الحكومية التابعة لها مسئولة، ولمدة تقارب الخمسين سنة، عن البحث بعمق في الأخطار المحتملة على صحة الإنسان نتيجة لاستخدام الطاقة ونتيجة للتقنيات المولدة للطاقة - مع التركيز بصورة خاصة على تأثير الإشعاع الذري على البشر، لذلك فمن الإنصاف أن نعلم بأن أغلب ما نعرفه حالياً عن التأثيرات الصحية الضارة للإشعاع على أجسام البشر، نتج عن الأبحاث التي دعمتها هذه الوكالات الحكومية - ومن بينها الدراسات طويلة المدى التي أجريت على الناجين من القنبلتين الذريتين اللتين ألقيتا على مدينتي هيروشيما ونجاساكي، بالإضافة إلى العديد من الدراسات التجريبية التي أجريت على الحيوانات.
حتى وقت قريب، لم يقدم العلم سوى أمل ضئيل في اكتشاف تلك التغيرات الطفيفة التي تحدث في الحمض النووي (الدنا DNA) الذي يشفر برنامجنا الوراثي، كنا بحاجة إلى أداة تكتشف التغيرات الحادثة في (كلمة) واحدة من البرنامج، والذي ربما يحتوي على مائة مليون (كلمة).
في عام 1984، وفي اجتماع مشترك بين وزارة الطاقة الأمريكية واللجنة الدولية للوقاية من المطفرات ( Mutagens) والمسرطنات ( Carcinogens) البيئية، طرح لأول مرة بصورة جدية ذلك السؤال: (هل يمكننا، أو هل يجب علينا، أن نقوم بسلسلة ( Sequence) الجينوم البشري ?: وبكلمات أخرى: هل علينا تطوير تقنية تمكننا من الحصول على نسخة دقيقة (كلمة بكلمة) للمخطوطة الوراثية الكاملة لإنسان (عادي). وبهذا نتوصل إلى مفتاح اكتشاف التأثيرات المطفرة Mutagenic الخادعة للإشعاع وللسموم المسببة للسرطان.


The human genome is composed of 23 pairs of chromosomes (46 in total), each of which contain hundreds of genes separated by intergenic regions. Intergenic regions may contain regulatory sequences and non-coding DNA.



الجينوم .. مستودع أسرار البشرية


يتناول المؤلف في هذا الكتاب وهو أستاذ علم الحيوان في جامعة أكسفورد الخلية الوراثية أو الجينوم، ويستعرض في كل فصل جينا واحدا أو أكثر من الجينات الموزعة على أحد أزواج الكروموسومات الإثنين والعشرين الموجودة في نواة كل خلية.
وتؤكد الدراسات العلمية أن الجسم البشري يحوي قرابة مائة تريليون خلية, وفي نواة كل خلية توجد مجموعتان كاملتان من الجينوم البشري، ولا تشمل هذه القاعدة خلايا التكاثر (أي الحيوانات المنوية في الذكور والبويضات في النساء) ولا كريات الدم الحمراء، ففي خلايا التكاثر توجد مجموعة واحدة من الجينوم، وذلك لاستقبال المكمل لها من خلية التكاثر الأخرى، أما الكريات الحمراء فلا تحوي أي مجموعة جينية.
وتكون مجموعات الجينوم الكروموسوم، ويقول العلماء أن كل كروموسوم يتشكل من ستين إلى ثمانين ألف جين.

ولا ينظر المؤلف في كتابه للجين باعتباره مادة صماء ولكنه يتعامل معه باعتباره كتابا يحكي آلاف القصص الحية، ويشبه الإكسونات التي يتألف منها الجين الواحد بالفقرات المكونة للقصة، وتتكون الفقرة من كلمات تسمى في علم الجينات كودونات، أما الكودونات فتتألف من مجموعة حروف تسمى القواعد.
ويذهب المؤلف إلى أبعد من ذلك في التشبيه فيشير إلى أن كلمات القصص الجينية تتكون من أربعة حروف هي الأدنين والسيتوزين والجوانين والثيمين، وهي عبارة عن سلاسل طويلة من السكر والفوسفات تسمى جزيئات DNA.
ويوجد في كل كتاب مليار كلمة تجعله بحجم الإنجيل 800 مرة، وفكرة أن الجينوم كتاب ليست استعارة مجازية بل هي حقيقية بالمعنى الحرفي للكلمة، فالجينوم والكتاب معلومات رقمية تتحدد حسب شفرة تحول رموز الأبجديات الصغيرة إلى قاموس كبير من المعاني.
ويمضي الكاتب في وصف الوسائل التي ينسخ بها الجين نفسه، وكيف يؤلف كتبا جديدة مع الزمن، يكون بعضها مغايرا لقواعد النسخ المتبعة في ذلك الكتاب، وهو ما يعرف بالطفرة، ومعظم تلك الطفرات تكون تغيرا عميقا لكنه لا يضر ولا ينفع وإنما يغير في الموروث الجيني فقط.
والجينات تروي قصة الحياة على الأرض، وحسب الكتاب فإن الكلمة الجينية هي أول ما وجد على الأرض وأخذت تنسخ نفسها للأبد بلا انقطاع وحولت سطح الأرض إلى جنة خضراء، والحياة عملية خلق واحدة فقط.
والجينات هي السلالة المباشرة لأول جزيئات ناسخة، وهي من خلال سلسلة لا تنقطع من عشرات البلايين من النسخ قد وصلت لنا وهي ما زالت تحمل رسالة رقمية فيها آثار من أقدم تلك الصراعات في الحياة، والجينوم البشري يستطيع أن يخبرنا بأشياء كثيرة فهو سجل لتاريخنا مكتوب على مدى الحقب والقرون.
لكن العلم لا يملك حتى الآن إلا تلميحات مبهمة عن الطريقة التي يتولد بها النمو والشكل بواسطة الجينات، ويبدو أن نسبة قليلة من الجينات (حوالي 2% منها) هي التي تحدد النوع والصفات الوراثية والسلوكية أيضا, ولكن العلم لا يعرف حتى الآن كيف يتم ذلك.
تكرار النسخ يحدد المصير
يكرر الجين نفسه مرات عدة، ويحدد عدد هذه التكرارات السن التي يبدأ فيها الإنسان بفقدان توازنه وعجزه عن رعاية نفسه، فإذا تكررت الكودونات خمسا وثلاثين مرة سيصاب الإنسان بخرف الشيخوخة في منتصف العمر أو بعد السبعين أو بعد ذلك, حسب عدد المرات التي نسخ فيها الجين نفسه أثناء عملية التكون.
وحتى بعض الأمراض ترد كامنة إلى البشر مع الجينات، فعلى سبيل المثال تأوي في الكروموسوم الخامس جينات عدة مرشحة لتكون المسؤولة عن مرض الربو، وهو مرض ليس وراثيا، وعلى كروموسومات أخرى تأوي جينات يعتقد أنها مسؤولة عن الربو أيضا حين تشهد عملية نسخها طفرة، وقد تكون جينات أخرى مسؤولة عن تشكيل الاستعداد للمرض. ولكن العلم ينمو إلى اللا قطعية، فكلما ازددنا معرفة بالجينوم ازداد الغموض.
الذكاء
فالجينات بحد ذاتها سوية وليست مسؤولة عن المرض ولكنها في تشكلها وتفاعلها قد تؤدي إلى المرض، ولكن الوراثة في الأمراض والصفات تبدو حقيقية وهذا ينطبق على الذكاء، وثمة مؤشرات كثيرة تؤيد فرضية أن بعض الجينات مسؤولة عن الذكاء، ولعل أدمغة البشر وهي يمر فيها التراث الثقافي عبر الحقب اختزنت المهارات التي تعلمتها وباتت تتوارثها، فالبيئة التي يمارسها الأطفال تكونها الجينات والعوامل الخارجية معا، إذ يتعرف الطفل على بيئته كما أنه يساهم في تشكيلها، وعلى أية حال فالجدال في هذا الموضوع ماض ولم يتوقف.
صراع الجينات
الجسم ضحية أو مجال لمعركة وهو أيضا وسيلة نقل طموحات الجينات، وهذه آخر مقولة لعلماء البيولوجيا, وهي تنسف مقولة أن الجينات عبارة عن وصفات تنتظر في سلبية استنساخها حسب هوى الاحتياجات الجماعية للكائن.
فالجينات يتصارع أحدها مع الآخر، وفكرة أن يكون الجينوم ميدانا لمعركة من نوع بين الجينات الوالدية والجينات الطفولية أو بين جينات الذكور وجينات الإناث, كل هذا قصة قلما يوجد من يعرفها خارج مجموعة صغيرة من البيولوجيين التطوريين, إلا أنها هزت بعمق الأسس الفلسفية للبيولوجيا.
فعلى سبيل المثال كل جينوم هو أكثر تعقيدا بكثير مما يلزم، وبعضها يحوي جينات حقيقية من نوع مختلف تماما ويتضمن امتدادات كثيرة تبدو بلا معنى، وكأنه كتاب يكتب نفسه ثم يضيف ويحذف ويعدل باستمرار على مدى الحقب، وتسلك الجينات وكأن لها هدفا أنانيا ليس على نحو واع وإنما ارتجاعي: الجينات التي تتبنى هذا السلوك تزدهر والجينات التي لا تفعل ذلك لا تزدهر. وهذا يفيد كثيرا فيما أصبح يعرف اليوم على نحو واسع بمصطلح "البصمة الوراثية" .
لقد حدث للبيولوجيا في سبعينيات القرن العشرين ما حدث للفيزياء من قبل بـ50 سنة وهو انهيار اليقين والاستقرار والحتمية ليقوم مكانه عالم من التقلب والتغير وعدم القابلية للتنبؤ. إن الجينوم الذي نفك شيفرته في هذا الجيل ليس سوى لقطة واحدة لوثيقة تتغير أبدا، فليس هناك وجود لطبعة نهائية من كتاب الجينوم.
الجين يحدد معالم الشخصية
كل إنسان يتفرد بشخصية وصفات محددة، فهناك شخص لا مبال، وآخر عصبي المزاج أو قلق، وهناك من يلتمس المخاطر، وهناك الصامت والثرثار، ويعتقد العلماء أن على الكروموسوم الحادي عشر جين يعمل في الدماغ ويؤثر على الإشارات الكيميائية والكهربائية المختلفة مما يدفع الدماغ للبحث في الخيارات والحوارات واختيار أحدها، ولكن هذا لا يفسر سوى 4% من السلوك, فهناك عناصر أخرى كثيرة في تحديد الشخصية لا تقل عن اثني عشر, وهذا يعني أنه يوجد أكثر من خمسمائة جين تتنوع في تناغم مع الشخصيات البشرية، وهذا ينفي الحتمية الوراثية والجينية في السلوك والشخصية التي تتكون من مزيج غامض ومعقد من تلك الجينات.
ربما كنا نحن البشر محددين تحديدا مدهشا حسب أوامر جيناتنا, ولكننا نتحدد أكثر بما نتعلمه في حياتنا، فالجينوم يعالج المعلومات ويستخلص معلومات مفيدة بالانتخاب الطبيعي ويجسد هذه المعلومات في تصميمه. والتعلم يختلف عن الذاكرة، فالغريزة سلوك يتحدث وراثيا، أما التعلم فسلوك تعدله الخبرة.
تحسين النسل
تقدم الكثير من السجلات التاريخية لتحسين النسل هذا العلم كمثل لمخاطر ترك العلم وبخاصة الوراثيات من غير سيطرة, إلا أن فيه مثلا أكبر كثيرا لخطر أن تترك الحكومات من غير سيطرة.
والحل في مقولة توماس جيفرسون: لا أعرف مستودعا آمنا للسلطات المطلقة للمجتمع غير الناس أنفسهم, وإذا كنا نظن أن الناس ليسوا متنورين بما يكفي لممارسة هذه السيطرة بتعقل كامل فإن العلاج لا يكون بأن نسلب منهم هذه السيطرة وإنما يكون العلاج بأن يتعلموا التعقل.
ربما يكون أوضح ما يوصلنا الكتاب إليه هو معرفة مدى جهلنا بأنفسنا وتفسير ما يحدث لنا من مرض وموت ونمو وسلوك ومواقف وتفكير وخيارات، وكأننا نتعلم ونقرأ ونبحث لنعرف جهلنا وليس لنعلم، أو كأن العلم هو معرفة الجهل.
راهب مغمور فتح الطريق
يعد الراهب مندل (الذي ولد عام 1822) واختار الرهبنة كارها مؤسسا رائدا لعلم الوراثة، فقد اكتشف بعد سلسلة طويلة ومعقدة على نباتات البازلاء أن الخصائص لا تمتزج، بل هناك شيء صلب لا يقبل الانقسام، شيء كمي دقيق في قلب التوارث، فليس هناك مزج للدماء والسوائل ولكنها كريات صغيرة كثيرة ترتبط مع بعضها ارتباطا مؤقتا، وهذا يفسر الصفات السائدة والمتنحية، وكيف يكون لإحدى الأسر طفل بعينين زرقاوين وآخر بعينين بنيتين.
لكن مندل الذي زج به في سلك الرهبنة مرغما مات مغمورا دون أن ينتبه أحد لاكتشافه إلا بعد وفاته، وهو ما حدث للدكتور جارود أيضا الذي اقترب من فهم الجينات ولكن هذا لم يتأكد إلا بعد وفاته بعشر سنوات عندما عرفت الشفرة الوراثية.

hadia369
2011-08-13, 22:28
أحكام المفقود
أة. دليلة براف(*)
تعد
ظاهرة الفقدان من أهم الظواهر التي انتشرت وذاع صيتها في مختلف المجتمعات. وإذا ما وضعنا الجزائر موضع ملاحظة، نجد أن هذه الظاهرة قد تفشت بكثرة واحتلت مسارح القضاء الجزائري بشكل ملحوظ، وذلك نتيجة لظروف استثنائية مرّت بها الجزائر كالعشرية الأخيرة، أضف إلى ذلك الكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات باب الوادي، وما خلفته من آلاف الموتى والمفقودين.
فمن هو المفقود؟ "ومتى يحكم بفقدانه" وماذا يترتب على ذلك من آثار؟ ثم متى يحكم بموته؟ وماذا يترتب على ذلك من آثار؟.
المفقود لغة: مفعول من فقد الشيء، فقدًا وفقدانا إذا ضاع منه، يقال فقد الكتاب والمال ونحوه إذا خسره وعدمه(1).
واصطلاحا: هو من فقد فلا يعلم مكانه، أو غاب عن أهله وانقطع خبره فلا يعرفون حياته من موته، وهذا المعنى يشمل من خرج من بيته ولم يعد إليه وانقطعت أخباره أي في غيبة ظاهرها السلامة، وكما يشمل من فقد بين الصفوف في المعركة أو من كسرت به سفينة، وغرق بعض أصحابه ولا يعرف أهله هل غرق معهم أم لا. والغيبة التي ظاهرها عدم السلامة كمن فقد إثر غارة للعدو أو زلزال أو نحو ذلك (2).
ولقد عرفت المادة 109 من قانون الأسرة الجزائري المفقود بقولها ((المفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته أو موته ولا يعتبر مفقودًا إلا بحكم)).
بناء على نص هذه المادة، يجب توافر ثلاثة شروط لاعتبار شخص ما مفقوداً:
أولها: عدم التمكن من معرفة مكان هذا الشخص.
ثانيها: عدم التيقن من حياته.
ثالثها: صدور حكم قضائي يقضي بفقده (3)
هذا الأخير لا يصدر إلا إذا سبقته مجموعة من الإجراءات نصّ عليها القانون ورتب على مخالفتها بطلان التصرف، والإجراء القانوني من خلال قانون الإجراءات المدنية في مضمون نصوصه المتعلقة بإجراءات رفع الدعوى، وهذا ما سنتناوله بالدراسة من خلال النقاط التالية:
طلب الحكم بالفقدان: من له الحق في طلب الحكم بالفقدان: تنص المادة 114 من ق. أ. ج على أنه ((يصدر الحكم بالفقدان أو موت المفقود بناء على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة أو النيابة العامة)).
فإضافة إلى الورثة، يستطيع كل من له مصلحة أن يطلب صدور الحكم، وكقاعدة عامة يشترط فيمن يستعمل الدعوى القضائية أن تكون له مصلحة، ويشترط في المصلحة الشروط التالية:
أن تكون قانونية، أي تستند على حق قانوني سواء كان ماديا، أو أدبيا معنويا، أو مركزًا قانونيا.
أن تكون قائمة أو حالة، أي أن يكون الحق أو المركز القانوني المراد الدفاع عنه قائما وحالا فعلا، ولا اعتداد بالمصلحة المحتملة (إلا بخصوص الاستثناء الخاص بدعوى منع الأعمال الجديدة) المادة 821 من قانون الإجراءات المدنية.
كذلك يشترط أن تكون المصلحة شخصية مباشرة أي أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المراد حمايته باستثناء حالات من يقوم مقام غيره كالوكيل والوصي والقيم.
هذا، وإن انعدام الورثة فالمفقود وذوي المصلحة ، تقوم النيابة العامة بطلب الحكم بالفقدان حفاظا على أموال المفقود من جهة، وحفاظا على الصالح العام من جهة أخرى.
إجراءات رفع الدعوى: بعد مرور سنة كحد أدنى على فقدان الشخص، يمكن لكل من له صفة رفع الدعوى أن يرفع دعوى أمام القضاء وذلك باستيفاء مجموعة من الإجراءات يتطلبها القانون.
تتصدر هذه الإجراءات ضرورة تقديم عريضة افتتاحية، وهذا ما جاءت به المادة 12 ق. ا. م بقولها: ((ترفع الدعوى إلى المحكمة إما بإيداع عريضة مكتوبة من المدعي أو وكيله مؤرخة أو موقعة منه لدى مكتب الضبط وإما بحضور المدعي وفي الحالة الأخيرة يتولى كاتب الضبط أو أحد أعوان مكتب الضبط تحرير محضر بتصريح المدعي الذي يوقع عليه، أو يذكر أنه لا يمكنه التوقيع. تقيد الدعوى المرفوعة إلى المحكمة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء الأطراف ورقم القضية وتاريخ الجلسة.
وتقديم العريضة هو إجراء يتطلب وجود شروط في العريضة نفسها نصت عليها المادة 03 من قانون 91-04 المتعلق بالمحاماة حيث تشترط هذه المادة أن تكون العريضة مكتوبة باللغة العربية مقدمة من طرف المدعي أو وكيله أو المحامي كما يشترط في العريضة أن تحتوي على:
اسم ولقب وموطن المدعي.
اسم ولقب وموطن المدعى عليه.
ذكر المحكمة المختصة وتاريخ الطلب.
بعد رفع الدعوى توكل كـل ذي صفـة من أعوان الـدرك أو الشرطة أو المحضر القضائي مهمة معاينة المكان القاطن فيه الشخص المفقود وسماع شهادة الشهود لتنتهي المهمة بتحرير محضر يثبت حالة الفقدان.
إيداع نموذج عن محضر الإثبات: وقد يكون اختفاء الشخص لأسباب غير عادية وظروف غامضة، كأن يكون تمّ اختطافه، ففي هذه الحالة تقوم الجهات المعنية بتحرير بطاقة المعاينة والإثبات التي تتضمن شهادة هذه الجهات، بأن هذا الشخص المفقود تمّ اختطافه،و تحتوي البطاقة على بعض البيانات الخاصة بالمفقود كاسمه ولقبه وتاريخ ومكان ميلاده، ويتم ذكر موضوع وتاريخ المحضر والجهة المرسلة إليها مع تبيان طالب تحرير هذه البطاقة والغرض من هذا الطلب لتنتهي هذه الوثيقة بتوقيع محررها.
إيداع نموذج عن بطاقة معاينة: إضافة إلى هذه الوثائق الرسمية، لا يمكن إنكار الدور الرئيس الذي تلعبه شهادة الشهود في إثبات واقعة الفقدان، وشهادة الشهود كوسيلة للإثبات القضائي هي إخبار أمام القضاء بصدور واقعة من غير الشاهد تثبت حقا لشخص آخر وإثبات حالة الفقدان تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بشهادة الشهود(4).
فإذا حضر الشاهد للإدلاء بشهادته، فعليه أن يذكر اسمه ولقبه وسنه وموطنه ومهنته ومدى قرابته أو مصاهرته لأحد الخصوم، وهذا ما نصت عليه المادة 65 فقرة 01 من ق. إ. م كما يجب أن يؤدي اليمين، وإن لم يحلف كانت شهادته باطلة المادة 65 فقرة 02 ق.إ.م، ويستثنى من أداء اليمين القصر الذين لم يبلغوا سن 18 سنة حيث تسمع شهادتهم على سبيل الاستدلال المادة 66 ق.ا.م.
بعد أن يدلي الشاهد بشهادته تدوّن هذه الشهادة في محضر يذيل بتوقيع الشاهد، فإذا امتنع عن التوقيع أو كان له عذر في ذلك أشار له في المحضر(5).
وأخيرًا أشارت المادة 74 ق.ا.م إلى البيانات الواجب توافرها بعد استيفاء الإجراءين السابقين: يقوم المحضر القضائي بتبليغ ميعاد الجلسة للمعنيين، ولقد أوردت المادة 13 ق.ا.م جملة من البيانات يجب أن يتضمنها التكليف بالحضور يتصدرها ذكر اسم مقدم العريضة ولقبه ومهنته وموطنه وتاريخ تسليم التكليف بالحضور، ورقم الموظف القائم بالتبليغ وتوقيع اسم المرسل إليه، محل إقامته ذكر الشخص الذي تركت له نسخة من التكليف بالحضور، ذكر المحكمة المختصة بالطلب واليوم والساعة المحددين المثول أمامها وملخص من الموضوع ومستندات الطلب (6).
وعلى اعتبار أن المفقود شخص مجهول الموطن، يمكن الاستناد إلى نص المادة 23 ق.ا.م في تحديد كيفية حصول هذا التبليغ فقد نصت المادة على أنه يمكن تسليم التكليف بالحضور إما للشخص المطلوب تبليغه، وإما إلى أحد أقاربه أو تابعه أو البوابين أو أي شخص آخر يقيم في المنزل نفسه، وفي حالة عدم وجود موطن فإن التبليغ في محل الإقامة يعدّ بمثابة التبليغ في الموطن، ويجب أن يسلم التكليف بالحضور ضمن ظرف مغلق لا يحمل غير اسم ولقب ومسكن الخصم وتاريخ التبليغ، متبوعا بإمضاء الموظف الذي قام به خدمة للجهة القضائية.
وإذا استحال تبليغ الشخص المطلـوب تبليغـه، فتسلم ورقة التبليغ إما في موطنه وإما في محل إقامته إن لم يكن له موطن معروف في الجزائر.
وعلى هذا الأساس يحضر الأطراف المعنيون في التكليف بالحضور أو من ينوب عنهم كالمحامين والوكــلاء أمام المحكمـة في ميعاد الحضور طبقا لنص المادة 30 ق.ا.م
صدور الحكم بالفقدان: بعد استيفاء جميع إجراءات طلب الحكم بالفقدان وبعد مرور مدة معينة غالبا ما تكون سنة على الأقل من حالة الفقد، يحكم القاضي بالفقدان. ولقد حددت المادة 38 ق.ام شكل الأحكام بقولها: ((تصدر الأحكام في جلسة علنية وتتضمن التصدير التالي: (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، باسم الشعب الجزائري) وتذكر فيها أسماء وصفات الأطراف وبيانا بأسانيدهم وتتضمن الإشارة إلى أن المحكمة اطلعت عل أوراق القضية والمواد القانونية التي طبقتها وتعليل الأحكام واجـب، ويشـار إلى أنها صدرت في جلسـة علنية، وتؤرخ الأحكام ويوقع عليها القاضي وكاتب الضبط وتقيد في السجل المنصوص عليه في المادة 12.
آثار الحكم بالفقدان: للحكم بالفقدان أثــران: أولهما متعلق بأموال المفقود وثانيهما متعلق بزوجة المفقود.
فبالنسبة لأموال المفقود: فبمجرد صدور الحكم بالفقدان، يقوم القاضي بحصر أموال المفقود، فإن كان للمفقود وكيل عام تحكم المحكمة بتثبيته إن توفرت فيه شروط الوصاية، وإلا عينت المحكمة وكيلا قضائيا على حسب ما نصت عليه المادة 111 من ق.ا.ج بقولها: ((على القاضي عندما يحكم بالفقد أن يحصر أمــوال المفقود و أن يعين في حكمه مقدما من الأقارب أو غيرهم لتسيير أموال المفقود، ويتسلم ما استحقه من ميراث أو تبرع مع مراعاة أحكام المادة 99 من هذا القانون)).
أمـا بالنسبـة لزوجتـه: فصدور الحكم بفقدان زوجها يكسبها الحق في الطـلاق على ما نصت عليه المادة 112 من ق. أ.ج في قولها " لزوجة المفقود أو الغائـب أن تطلـب الطـلاق بنـاء على الفقـرة الخامسـة من المادة 53 من هذا القانون".
حيث تنص المادة 53 على أنه: "يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية: … الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة".
مما يؤاخذ على نص هذه المادة أننا لو قارنا وضعية المفقود وهذه الفقرة نجدها غير متطابقة، ذلك لأن المفقود معذور حتى يثبت عكس ذلك.
الحكم بوفاة المفقود: بعد صدور الحكم بالفقدان، يستمر البحث والتحري عن المفقود إلى حين مرور مدة من فقدانه، عندها يحق لمن يمسه الأمر أن يطلب من القاضي الحكم بوفاته، وعلى القاضي أن ينظر في ظروف وملابسات الفقدان، فقد تكون ظروف الفقدان ترجح الوفاة وذلك في حالات استثنائية كالحرب أو الكوارث الطبيعية تقابل هذه الظروف ظروف فقدان أخرى لا ترجح فيها الوفاة، وهي الحالات العادية كمن غادر بيته ووطنه وانقطعت أخباره فلم يعد يعرف أحي هو أم ميت؟
1. ففـــي الحالـة العاديـة: واستنادا لنص المادة: 113 من ق.أ.ج: "... وفي الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوّض الأمر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات".
أفاد المشرع من خلال نص مادته أنه في الأحوال العادية يفوّض الحكم بوفاة المفقود للسلطة التقديرية للقاضي بشرط أن لا تقلّ عن أربع سنوات، حيث يلزم القاضي خلالها بالتحري والبحث عن المفقود بكل الطرق التي توصله إلى تحديد حياته من عدمها.
2. أما في الحالات الاستثنائية: فقد نصّ المشرع الجزائري في المادة 113 ق.أ.ج على أنه: " يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الاستثنائية بمضي أربع سنوات بعد التحري".
ما يؤاخذ على المشرع الجزائري أن هناك حالات يتيقن فيها هلاك المفقود كأن يكون على متن سفينة تغرق، أو طائرة تتحطم، أو تمّ اختطافه من طرف أناس مجهولين فتنقطع أخباره، أو يفقد إثر زلزال عنيف أو فيضانات عارمة كالذي حدث في 10 نوفمبر 2001 في باب الوادي … فهذه كلها تدخل ضمن الحالات الاستثنائية ولا جدوى أن ننتظر أربع سنوات كاملة للحكم بوفاته.
آثار الحكم بوفاة المفقود: للحكم بوفاة المفقود أثران: أحدهما متعلق بأمواله، والآخر بزوجته.
فبالنسبة لأمواله: فبعد الحكم بوفاة المفقود، يترتب أثر مهم هو انتقال ملكية أمواله إلى ورثته فيحكم القاضي بالوفاة يعد شهادة وفاة للمحكوم عليه بواقعة الوفاة الحكمية، فلا يعتبر المفقود ميتا ولا تحرر له فريضة ولا توزع تركته إلا بالحكم بوفاته (7).
وهذا ما نصت عليه المادة 155 من ق.أ.ج:" لا يورث المفقود ولا تقسم أمواله إلا بعد صدور حكم بموته".
وإذا ظهر المفقود حيا بعد قسمة أمواله، فقد نصّ المشرع الجزائري على هذه الحالة في المادة 115 ق.أ.ج بقوله:" … وفي حالة رجوعه أو ظهوره حيا يسترجع ما بقي عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منها.
2. أما بالنسبة لزوجته: فتعقد وجوبا عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الحكم بوفاة المفقود وليس من تاريخ الحكم بالفقدان كما أشارت المادة 59 ق.أ.ج في قولها:" تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام وكذا زوجة المفقود من تاريخ صدور الحكم بفقده "والأصح" من تاريخ صدور الحكم بوفاته. فإذا انتهت عدتها حلت للأزواج.
ولم ينص المشرع الجزائري على مسألة مهمة وهي ظهور المفقود حيا وقد تزوجت زوجته بآخر؟؟.
الهوامش
1. المعجم الوسيط (ص696–697)
2. السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، عبد الفتاح عمرو، ص216.
3. مجلة الموثق، العدد 06 أفريل 1999.
4. الإثبات في المواد المدنية، جميل الشرقاوي، ص 128.
5. الموجز في الطرق المدنية للإثبات في التشريع الجزائري وفق آخر التعديلات، محمد زهدور، ص78.
6. المرجع نفسه.
7. الميراث في القانون الجزائري، صالح جيجيك، ص 143.

hadia369
2011-08-13, 22:29
لتنزيل أو الوصية الواجبة على ضوء القانون الأسرة والشريعة الإسلامية
تعريف الوصية :الوصية هي الإيصاء , وتطلق لغة بمعنى العهد إلى الغير في القيام بفعل أمر حال حياته أو بعد وفاته , يقال أوصيت له أو إليه جعلته وصيا يقوم على من بعده وهذا اللفظ اشتهر فيه لفظ:الوصاية وتطلق أيضا على جعل المال للغير وصيت بكذا أو أوصيت بكذا أي جعلته له .
والوصية في اصطلاح الفقهاء تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان المملك عينا أم منفعة فهي عقد أو تصرف في مال وقيل أنها الأمر بالتصرف بعد الموت وبالتبرع بمال بعد الموت وهي نظام قديم لكنه اقترن في بعض العهود بالظلم و الإجحاف فكان يوصى للأجنبي و يحرم الأولاد من حق الإرث
وجاء الإسلام فصحح وجهة الوصية على أساس الحق والعدل فألزم أصحاب الأموال قبل تشريع الميراث بالوصية للوالدين و الأقربين بقوله تعالى(كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ).
و قد عرفها المشرع الجزائري في المادة 169 من قانون الأسرة الجزائري ب من توفي و له أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشرائط التالية )
ومن خلال عبارات هذه المادة نستشف بعض النقاط التي أوردها المشرع وهي:
من توفي وله أحفاد وهنا المشرع يقصد تركة الجد بالنسبة للأحفاد
وله احفاد وهنا ذكر المشرع عبارة أحفاد والتي تعني لغة فرع الفرع من أولاد الأبناء وأولاد البنات على السواء
قد مات مورثهم قبله ويقصد هنا تاريخ وفات الأب سابق لتاريخ وفاة الجد بالنسبة للأحفاد أو معه
وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة وهنا جاءت عبارة الإلزام إذ انه كان سابقا قبل صدور قانون الاسرة غير وجوبيه بل جوازيا لكل جد أن يقرر قبل وفاته تنزيل أحفاده منزلة أصلهم ويكون التنزيل بالكتابة ولا يحتاج الى شكل رسمي وتقبل فيه شهادة الاقارب طبقا للمذهب المالكي أما في المذهب المالكي كان يخضع التنزيل للوصية الواجبة ملف 173556قراربتاريخ 25/11/1997مجلة قضائية لسنة 1997 عدد واحد صفحة 46
فكلمة وجب هي الكلمة التي حلت بها إرادة المشرع محل إرادة الجد أو الجدة حيث أنها جاءت بصيغة الوجوب فلا خيار لأي كان في التنزيل
وحينما نزلت آيات سورة النساء بتشريع المواريث تفصيلا قيدت الوصية المشروعة في الإسلام بقيدين:
1-عدم نفاذها للوارث إلا بإجازة الورثة لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ,فلا وصية لوارث ) أما الوالدين فصار لهما نصيب مفروض من التركة ,وصارت الوصية مندوبة لغير الوارثين .
2-تحديد مقدارها بالثلث لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص الذي أراد الايصاء بثلثي ماله أو شطره ,إذ لا يرثه إلا ابنة له الثلث والثلث كثير ,انك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ) وأما الزائد عن الثلث فهو من حق الورثة لا ينفذ تصرف المورث فيه إلا بموافقتهم و رضاهم
مشروعية الوصية :
أما من الكتاب فقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ).
وقوله من بعد وصية توصون بها أو دين)
أما من السنة لقوله صلى الله عليه وسلم : (الثلث والثلث كثير ,انك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس )
الوصية الواجبة قانونا :
المستند الفقهي للوصية الواجبة و مسوغاتها :بينت أن الوصية للأقارب مستحبة عند الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة ,ولا تجب على شخص إلا بحق لله أو للعباد
ويرى بعض الفقهاء كابن حزم الظاهري و الطبري وأبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة :أن الوصية واجبة ديانة و قضاء للوالدين والأقربين الذين لا يرثون لحجبهم عن الميراث أو لمانع يمنعهم عنه
وقد اخذ القانون المصري في المواد 76 إلى 79 وكذا القانون السوري في المادة 257 وكذا القانون الجزائري في المواد 169 إلى 172 من قانون الأسرة بالرأي الثاني فاوجب الوصية لبعض المحرومين من الإرث وهم الأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أبيهم أو أنهم ماتوا ولو حكما
ففي نظام الإرث الإسلامي لا يستحق هؤلاء الأحفاد الميراث لوجود أعمامهم أو عماتهم على قيد الحياة
فستحدث القانون نظام الوصية الواجبة والتي لا تتوفر فيها مقومات الوصية لعدم الإيجاب والقبول فهي أشبه بالميراث وذلك لمعالجة المشكلة تماشيا مع روح التشريع الإسلامي
لمن تجب الوصية الواجبة:
في القانون المصري هي لأولاد الابن مهما نزلوا وللطبقة الأولى من أولاد البنات ,أو لفروع من مات مع أبيه أو أمه في حادث واحد , وللأحفاد الذين مات أبوهم أو أمهم حقيقة أو حكما
في القانون السوري اقصر الوصية الواجبة على أولاد الابن فقط ذكورا وإناثا دون أولاد البنت لان هؤلاء لا يحرمون من الميراث لوجود أعمامهم أو عماتهم إنما هم من ذوي الأرحام الذين يرثون في رأي الحنفية عند عدم وجود ذوي الفروض والعصبات
والأولى الأخذ بما ذهب إليه القانون المصري في التسوية بين فئتين من جنس واحد سواء لطبقة واحدة أو أكثر
أما في القانون الجزائري فمن خلال عبارات المواد المنظمة للتنزيل لم يذكر عبارة واحدة نستشف منها حصره للمنزل لهم في الحفدة من الذكور
1 ففي المادة 169 ذكر المشرع عبارة *وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه* وعبارة مورثهم تحمل الأب والأم إذ كان عليه ذكر عبارة *وله أحفاد وقد مات أبوهم *وبهذا تكون نية المشرع واضحة في محاولة حصر المنزل لهم في أولاد ذكور دون أولاد الإناث
2 وفي الماد 170 يذكر المشرع عبارة الأحفاد وأصلهم والأصول تعني الأب والأم
3- أما في المادة 172 فقد أوضحت الأمر أكثر في قولها (أن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من أبيه أو أمه )ففي هذه المادة يصرح المشرع بأنه يقصد الأحفاد من الفرع الذكر ومن الفرع الأنثى فالمادة 172 قد فصلت بالنزاع بتفريدها لعبارة مورثهم وذكرت أبيهم وأمهم وكذلك عندما ذكرت أن التنزيل يكون للذكر مثل حظ الأنثيين
وقد ايدت المحكمة العليا هذا المفهوم في قرارها في الملف رقم 95385بتاريخ
شروط وجوب هذه الوصية :
اشترط القانون المصري والسوري لنفاذ هذه الوصية شرطين:
1-أن يكون فرع الولد غير وارث من المتوفى فئن ورث منه ميراثا ولو قليلا لم يستحق هذه الوصية
2-أن يكون المتوفى قد أعطاه ما يساوي الوصية الواجبة عن طريق الهبة أو الوصية فان أعطاه ما يستحقه بهذه الوصية فلا تجب له وان أعطاه اقل منها وجب له ما يكمل مقدار الوصية الواجبة وإذا أعطى بعض المستحقين دون البعض الآخر وجب للمحروم وصية بقدر نصيبه
أما القانون الجزائري فقد اشترط ما يلي :
1-أسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حيا
2-أن لا تتجاوز تلك الحصة الثلث
3-أن لا يكون هؤلاء الأحفاد وارثين للأصل جدا أو جدة وان لا يكون قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحق بهذه الوصية فإذا كانت الوصية بأقل من ذلك وجب التنزيل بمقدار ما يتم به نصيبهم أو نصيب احدهم من التركة على أن لا يتعدى الثلث
4-أن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من أبيه أو أمه وفي هذا الشرط اختلاف بين القانون الجزائري والمصري والسوري اللذان اشترطا أن يكون الفرع غير وارث من المتوفى ولو ميراثا قليلا فهذا الميراث يحرمه التنزيل
مقدار الوصية الواجبة :
يستحق الأحفاد حصة أبيهم المتوفى لو أن أصله مات في حياته على أن لا يزيد النصيب عن الثلث فإذا زاد عنه كان الزائد موقوفا على إجازة الورثة
من مات عن ابن و بنتين وأولاد ابن متوفى في حياة أبيه فيستحق الأحفاد هنا ثلث التركة ومن توفى عن ابن و بنت توفيت في حياة أبيها يأخذ الأحفاد حسب القانون المصري لا السوري نصيب أمهم وهو هنا ربع التركة ومن مات عن ابن و بنت وأولاد ابن مات في حياة أبيه فيأخذون خمسا (2من5) التركة هو أكثر من الثلث فلا يأخذون إلا الثلث وحسب القانون المصري الوصية الواجبة مقدمة على غيرها في الاستيفاء من ثلث التركة
طريقة استخراج الوصية الواجبة :
هي أن يفرض المتوفى في حياة والده حيا و يعطى نصيبه ثم يخرج ذلك النصيب من التركة بشرط ألا يزيد على الثلث ويعطى للأحفاد ثم يقسم باقي التركة بين الورثة من غير نظر إلى الولد المتوفى الذي فرض حيا
كان يتوفى شخص ويترك ثلاثة أبناء و بنت ابن متوفى و أبا وأما يفرض أولا وجود الابن الذي توفي في حياة أبيه فيكون للأب السدس وللام السدس ولكل واحد من الأبناء الأربع السدس ثم يخرج نصيب الابن المتوفى من أصل التركة فيعطى لبنته وصية واجبة ثم يقسم باقي التركة على الورثة الموجودين بالفعل حسب الفريضة الشرعية فيكون للأب سدس الباقي وللام مثل ذلك ويوزع ما بقي بين الثلاثة أثلاثا
من اعداد الاستاذةعمارة

hadia369
2011-08-13, 22:31
لتنزيل أو الوصية الواجبة على ضوء القانون الأسرة والشريعة الإسلامية
تعريف الوصية :الوصية هي الإيصاء , وتطلق لغة بمعنى العهد إلى الغير في القيام بفعل أمر حال حياته أو بعد وفاته , يقال أوصيت له أو إليه جعلته وصيا يقوم على من بعده وهذا اللفظ اشتهر فيه لفظ:الوصاية وتطلق أيضا على جعل المال للغير وصيت بكذا أو أوصيت بكذا أي جعلته له .
والوصية في اصطلاح الفقهاء تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان المملك عينا أم منفعة فهي عقد أو تصرف في مال وقيل أنها الأمر بالتصرف بعد الموت وبالتبرع بمال بعد الموت وهي نظام قديم لكنه اقترن في بعض العهود بالظلم و الإجحاف فكان يوصى للأجنبي و يحرم الأولاد من حق الإرث
وجاء الإسلام فصحح وجهة الوصية على أساس الحق والعدل فألزم أصحاب الأموال قبل تشريع الميراث بالوصية للوالدين و الأقربين بقوله تعالى(كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ).
و قد عرفها المشرع الجزائري في المادة 169 من قانون الأسرة الجزائري ب من توفي و له أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشرائط التالية )
ومن خلال عبارات هذه المادة نستشف بعض النقاط التي أوردها المشرع وهي:
من توفي وله أحفاد وهنا المشرع يقصد تركة الجد بالنسبة للأحفاد
وله احفاد وهنا ذكر المشرع عبارة أحفاد والتي تعني لغة فرع الفرع من أولاد الأبناء وأولاد البنات على السواء
قد مات مورثهم قبله ويقصد هنا تاريخ وفات الأب سابق لتاريخ وفاة الجد بالنسبة للأحفاد أو معه
وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة وهنا جاءت عبارة الإلزام إذ انه كان سابقا قبل صدور قانون الاسرة غير وجوبيه بل جوازيا لكل جد أن يقرر قبل وفاته تنزيل أحفاده منزلة أصلهم ويكون التنزيل بالكتابة ولا يحتاج الى شكل رسمي وتقبل فيه شهادة الاقارب طبقا للمذهب المالكي أما في المذهب المالكي كان يخضع التنزيل للوصية الواجبة ملف 173556قراربتاريخ 25/11/1997مجلة قضائية لسنة 1997 عدد واحد صفحة 46
فكلمة وجب هي الكلمة التي حلت بها إرادة المشرع محل إرادة الجد أو الجدة حيث أنها جاءت بصيغة الوجوب فلا خيار لأي كان في التنزيل
وحينما نزلت آيات سورة النساء بتشريع المواريث تفصيلا قيدت الوصية المشروعة في الإسلام بقيدين:
1-عدم نفاذها للوارث إلا بإجازة الورثة لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ,فلا وصية لوارث ) أما الوالدين فصار لهما نصيب مفروض من التركة ,وصارت الوصية مندوبة لغير الوارثين .
2-تحديد مقدارها بالثلث لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص الذي أراد الايصاء بثلثي ماله أو شطره ,إذ لا يرثه إلا ابنة له الثلث والثلث كثير ,انك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ) وأما الزائد عن الثلث فهو من حق الورثة لا ينفذ تصرف المورث فيه إلا بموافقتهم و رضاهم
مشروعية الوصية :
أما من الكتاب فقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ).
وقوله من بعد وصية توصون بها أو دين)
أما من السنة لقوله صلى الله عليه وسلم : (الثلث والثلث كثير ,انك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس )
الوصية الواجبة قانونا :
المستند الفقهي للوصية الواجبة و مسوغاتها :بينت أن الوصية للأقارب مستحبة عند الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة ,ولا تجب على شخص إلا بحق لله أو للعباد
ويرى بعض الفقهاء كابن حزم الظاهري و الطبري وأبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة :أن الوصية واجبة ديانة و قضاء للوالدين والأقربين الذين لا يرثون لحجبهم عن الميراث أو لمانع يمنعهم عنه
وقد اخذ القانون المصري في المواد 76 إلى 79 وكذا القانون السوري في المادة 257 وكذا القانون الجزائري في المواد 169 إلى 172 من قانون الأسرة بالرأي الثاني فاوجب الوصية لبعض المحرومين من الإرث وهم الأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أبيهم أو أنهم ماتوا ولو حكما
ففي نظام الإرث الإسلامي لا يستحق هؤلاء الأحفاد الميراث لوجود أعمامهم أو عماتهم على قيد الحياة
فستحدث القانون نظام الوصية الواجبة والتي لا تتوفر فيها مقومات الوصية لعدم الإيجاب والقبول فهي أشبه بالميراث وذلك لمعالجة المشكلة تماشيا مع روح التشريع الإسلامي
لمن تجب الوصية الواجبة:
في القانون المصري هي لأولاد الابن مهما نزلوا وللطبقة الأولى من أولاد البنات ,أو لفروع من مات مع أبيه أو أمه في حادث واحد , وللأحفاد الذين مات أبوهم أو أمهم حقيقة أو حكما
في القانون السوري اقصر الوصية الواجبة على أولاد الابن فقط ذكورا وإناثا دون أولاد البنت لان هؤلاء لا يحرمون من الميراث لوجود أعمامهم أو عماتهم إنما هم من ذوي الأرحام الذين يرثون في رأي الحنفية عند عدم وجود ذوي الفروض والعصبات
والأولى الأخذ بما ذهب إليه القانون المصري في التسوية بين فئتين من جنس واحد سواء لطبقة واحدة أو أكثر
أما في القانون الجزائري فمن خلال عبارات المواد المنظمة للتنزيل لم يذكر عبارة واحدة نستشف منها حصره للمنزل لهم في الحفدة من الذكور
1 ففي المادة 169 ذكر المشرع عبارة *وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه* وعبارة مورثهم تحمل الأب والأم إذ كان عليه ذكر عبارة *وله أحفاد وقد مات أبوهم *وبهذا تكون نية المشرع واضحة في محاولة حصر المنزل لهم في أولاد ذكور دون أولاد الإناث
2 وفي الماد 170 يذكر المشرع عبارة الأحفاد وأصلهم والأصول تعني الأب والأم
3- أما في المادة 172 فقد أوضحت الأمر أكثر في قولها (أن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من أبيه أو أمه )ففي هذه المادة يصرح المشرع بأنه يقصد الأحفاد من الفرع الذكر ومن الفرع الأنثى فالمادة 172 قد فصلت بالنزاع بتفريدها لعبارة مورثهم وذكرت أبيهم وأمهم وكذلك عندما ذكرت أن التنزيل يكون للذكر مثل حظ الأنثيين
وقد ايدت المحكمة العليا هذا المفهوم في قرارها في الملف رقم 95385بتاريخ
شروط وجوب هذه الوصية :
اشترط القانون المصري والسوري لنفاذ هذه الوصية شرطين:
1-أن يكون فرع الولد غير وارث من المتوفى فئن ورث منه ميراثا ولو قليلا لم يستحق هذه الوصية
2-أن يكون المتوفى قد أعطاه ما يساوي الوصية الواجبة عن طريق الهبة أو الوصية فان أعطاه ما يستحقه بهذه الوصية فلا تجب له وان أعطاه اقل منها وجب له ما يكمل مقدار الوصية الواجبة وإذا أعطى بعض المستحقين دون البعض الآخر وجب للمحروم وصية بقدر نصيبه
أما القانون الجزائري فقد اشترط ما يلي :
1-أسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حيا
2-أن لا تتجاوز تلك الحصة الثلث
3-أن لا يكون هؤلاء الأحفاد وارثين للأصل جدا أو جدة وان لا يكون قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحق بهذه الوصية فإذا كانت الوصية بأقل من ذلك وجب التنزيل بمقدار ما يتم به نصيبهم أو نصيب احدهم من التركة على أن لا يتعدى الثلث
4-أن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من أبيه أو أمه وفي هذا الشرط اختلاف بين القانون الجزائري والمصري والسوري اللذان اشترطا أن يكون الفرع غير وارث من المتوفى ولو ميراثا قليلا فهذا الميراث يحرمه التنزيل
مقدار الوصية الواجبة :
يستحق الأحفاد حصة أبيهم المتوفى لو أن أصله مات في حياته على أن لا يزيد النصيب عن الثلث فإذا زاد عنه كان الزائد موقوفا على إجازة الورثة
من مات عن ابن و بنتين وأولاد ابن متوفى في حياة أبيه فيستحق الأحفاد هنا ثلث التركة ومن توفى عن ابن و بنت توفيت في حياة أبيها يأخذ الأحفاد حسب القانون المصري لا السوري نصيب أمهم وهو هنا ربع التركة ومن مات عن ابن و بنت وأولاد ابن مات في حياة أبيه فيأخذون خمسا (2من5) التركة هو أكثر من الثلث فلا يأخذون إلا الثلث وحسب القانون المصري الوصية الواجبة مقدمة على غيرها في الاستيفاء من ثلث التركة
طريقة استخراج الوصية الواجبة :
هي أن يفرض المتوفى في حياة والده حيا و يعطى نصيبه ثم يخرج ذلك النصيب من التركة بشرط ألا يزيد على الثلث ويعطى للأحفاد ثم يقسم باقي التركة بين الورثة من غير نظر إلى الولد المتوفى الذي فرض حيا
كان يتوفى شخص ويترك ثلاثة أبناء و بنت ابن متوفى و أبا وأما يفرض أولا وجود الابن الذي توفي في حياة أبيه فيكون للأب السدس وللام السدس ولكل واحد من الأبناء الأربع السدس ثم يخرج نصيب الابن المتوفى من أصل التركة فيعطى لبنته وصية واجبة ثم يقسم باقي التركة على الورثة الموجودين بالفعل حسب الفريضة الشرعية فيكون للأب سدس الباقي وللام مثل ذلك ويوزع ما بقي بين الثلاثة أثلاثا
من اعداد الاستاذةعمارة

hadia369
2011-08-13, 22:32
بالنسبة للزوجان
الزوج:النصف اذا لم يكن لزوجته فرع وارث
الربع اذا كان لزوجته فرع وارث

الزوجة:الربع اذا لم يكن لزوجها فرع وارث
الثمن اذا كان لزوجها فرع وارث

بالنسبة للاصل:
1الام:الثلث عند عدم وجود فرع وارث ولا جمع من الاخوة
السدس عند وجود فرع وارث او جمع من الاخوة
وللام ثلث الباقي بعد فرض احد الزوجين و ذلك عند وجود الاب و الام و احد الزوجين(مسالة الغراوين ما177 قا)
و الام تحجب كلا الجدتين سواء لام او لاب

2الاب:السدس عند وجود الفرع الوارث الذكر
السدس زائد الباقي عصبة عند وجود الفرع الوارث من الاناث
ياخذ الباقي بعد الفروض تعصيبا بالنفس عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا
والاب يحجب الجد(لاب)و الابن و ابن الابن و جميع الحواشي

3الجدة(لام)و الجدة( لاب)السدس فهو لاحدي الجدتين اذا انفردت فان كانتا معا اشتركا في السدس

4الجد(لاب):نفس حالات الاب وفي الحالة الاخيرة ياخذ الباقي بعد الفروض تعصيبا بالنفس ما لم يوجد معه اخوة اشقاء او لاب فانهم يشركونه في الباقي علي مذهب من
يرى ارثهم معه
و الجد يحجب الابن و ابن الابن و جميع الحواشي

بالنسبة للفرع:
للابن باقي تعصيبا...>1الابن..................>ع<............. ............>2البنت نصف اذا انفردت
بالنفس مالم يرث ابناء مع بنات عن مشاركة و عاصب
تكن معه اخته للذكر مثل حظ انثيين .اذا كانتا اثنين فاكثر دون
تعصيبا بالغير عاصب اشتركن في ثلثين
والابن يحجب . واذا استغرقتا البنات ثلثين
ابن الابن و لا تاخذ بنات الابن شيئا مالم
بنت الابن و يوجد عاصب لهن وهو ابن ابن
جميع الحواشي .بنت تحجب الاخوة لام

لابن الابن باقي>3ابن الابن............>ع<..............>4بنت الابن نصف اذا انفردت
تعصيبا بالنفس تعصيب بلغير عن بنت ومشاركة و عاصب
مالم تكن .تشترك بنات ابن في ثلثين ما
. معه اخته لم توجد بنت و لاعاصب
.سدس مع بنت واحدة و دون عاصب
و اذا تعددن اشتركن في سدس
ابن الابن يحجب جميع الحواشي بنت ابن تحجب اخوة لام

بالنسبة للحواشي:
1الاخت الشقيقة:..............>ع<......................... ..2الاخ الشقيق...........................>ع
_نصف اذا انفردت يرثان معا للذكر _الاخ الشقيق يحجب الاخت لاب
عن بنت و بنت ابن مثل حظ انثيين والاخ لاب وابن الاخ لاب و ابن الاخ
ومشاركة و عاصب تعصيبا بالغير الشقيق و ابن الاخ لاب والعم الشقيق
_اذا كانتااثنين فاكثر والعم لابو ابن العم الشقيق و ابن العم
دون عاصب اشتركن لاب وكل واحد من هؤولاء يحجب الاخر
في ثلثين بالترتيب
_اذا ورثت مع بنت _ وكل واحد من هؤلاء ياخذ الباقي بعد الفروض
او بنت ابن اخذت تعصيبا بالنفس مالم يحجبه من قبله.
الباقي تعصيبا
مع الغير
_اذا استغرقت شقيقتان
ثلثين لم تاخذ اخت لاب
شيئا مالم يوجد لها عاصب
وهو الاخ لاب
_اذا ورثت الشقيقة مع
بنت او بنت ابن تعصيبا
مع الغير نزلت منزلة
شقيق فحجبت من
يحجبه

3الاخت لاب: ........................................>ع<....... ............................4.<الاخ لاب.....ع
_النصق اذا انفردت عن يرثان معا للذكر مثل حظ الاخ لاب يحجب
بنت وبنت الابن و شقيقة الانثيين تعصيبا بالغير ابن الاخ الشقيق
و مشاركةوالعاصب والباقي الذين
_اذا كانتا اثنين فاكثر ذكرتهم بالترتيب
ودون شقيقةولا عاصب
اشتركن في الثلثين
_اذا ورثت مع شقيقة
اخذت سدس تكملة
للثلثين
_اذا ورثت مع بنت او
بنت الابن و دون شقيقة
اخذت الباقي تعصيبا
مع الغير
_اذا ورثت الاخت لاب
مع البنت او بنت الابن
تعصيبا مع الغير نزلت
منزلةالاخ الشقيق
فحجبت من يحجبه

5الاخوة لام:_السدس اذا كان اخا لام واحدا او اختا لام واحدة
_الثلث اذا كانو اثنين فاكثر اشتركو في الثلث بالتساوي.

hadia369
2011-08-13, 22:35
: أصناف الورثة
تتمثل أصناف الورثة فيما يلي:
أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام وذلك ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 139 من قانون الأسرة الجزائري.

المبحث الأول: أصحاب الفروض:

إن أصحاب الفرض هم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله كالزوجين أو في سنّة رسول الله  كالجدة، أو بالإجماع كقيام بنت الابن مقام البنت عند عدمها، فهؤلاء يقدمون في الإرث على غيرهم، فيشرع بتقسيم التركة بينهم، والفرض لغة هو التقدير والقطع والبيان، يقول الله تعالى: نِصْفُ مَا فَرضتُّمْ  أي قدرتم وقال سبحانه وتعالى: فَرَضَ الله لكُم تحلةّ أيْمَانكُمْ  أي بيّنَ، ويقال فرض الخياط الثوب أي قطعه، والفرض هو المقدار المعين شرعًا لكل وارث من التركة ويسمى سهما وجمعه سهام أو أسهم، ونصيـبا جمعه أنصبة و أنصباء.
والفروض المقدرة في كتاب الله ستة:
1- النصف، 2- الربع، 3- الثمن، 4- الثلثان، 5- الثلث، 6- السدس

وذو الفروض هم اثـنا عشر (12)، أربعة من الذكور وهم:
1- الزوج، 2- الأب، 3- الجد الصحيح، 4- الأخ لأم.

وثمانية من الإناث وهن:
1- الزوجة، 2- الأم، 3- الجدة الصحيحة، 4- البنت، 5- بنت الابن،
6- الأخت الشقيقة ، 7 الأخت لأب ، 8- الأخت لأم.

المطلب الأول: ميراث الزوجين:
رع الأول: ميراث الزوج:
يرث الزوج من تركة زوجته إذا ماتت قبله ولا يحجب الزوج من ميراثها حجبًا كليا مطلقا ، والزوج له في ميراث زوجته حالتان هما:
1- الحالة الأولى النصف: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلق ذكرا كان أو أنثى.
2- الحالة الثانية الربع: إذا كان للزوجة فرع وارث مطلق سواء كان ذكرا أو أنثى.
والدليل على إرث الزوج: الأصل في ميراث الزوج من زوجته قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن .1، فالمراد بلفظ الولد في الآية الفرع الوارث بالمعنى المتقدم، ولفظ الولد يطلق على الذكر والأنثى.
أمثلة على ميراث الزوج:
1- مات زوج أب، جدة الزوج يستحق النصف لعدم وجود الفرع الوارث مطلق.
2- ماتت عن زوج أم، ابن الزوج يستحق الربع لوجود الفرع الوارث المذكر وهو الابن.
وتنص على ذلك المادة 144/1 من قانون الأسرة الآتي نصها:" أصحاب النصف...1- الزوج ويستحق النصف من تركة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها."
أما المادة 145 فنصت على ما يلي:" أصحاب الربع اثنان وهما:1- الزوج عند وجود الفرع الوارث لزوجته."2


الفرع الثاني: ميراث الزوجة:
الزوجة ترث من تركة زوجها إذا مات قبلها، لا تحجب من ميراث الزوج حجبا كليا مطلقا والزوجة لها في الميراث من زوجها حالتان:
- الربع: إذا لم يكن للزوج فرع وارث مطلق مذكرًا أو أنثى سواء كانت الفرع الوارث من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى.
- الثمن: إذا كان للزوج فرع وارث مطلق سواء كان الفرع الوارث من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى.
الدليل على ميراث الزوجة: الأصل في إرث الزوجة قوله تعالى: ولهنّ الربعُ مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهنّ الثمن مما تركتم  1.
وميراث الزوجة في القانون ما نصت عليه المادة 11 فقرة 2 و 3:" وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل".

أمثلة عن ميراث الزوجة:
1- مات زوجة، أب، أم الزوجة تستحق الربع لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى.
2- مات عن زوجة جدة ابن، الزوجة تستحق الثمن لوجود الفرع الوارث المذكر الابن وهو الابن هنا
المطلب الثاني: ميراث الأبوين
الفرع الأول: ميراث الأب:
للأب ثلاث حالات:
1- الحالة الأولى: يرث السدس من التركة عند وجود الفرع الوارث المذكر (الابن، ابن الابن، وإن نزل).
مثال: مات شخص عن أب، ابن.
- أب: السدس التركة لوجود الفرع الوارث المذكر "الابن"
- الابن باقي التركة تعصيبا.
2- الحالة الثانية: يرث السدس من التركة فرضًا، والباقي تعصيبًا عند وجود الفرع الوارث المؤنث، (البنت، وبنت الابن، وإن نزلت).
مثال: مات شخص عن أب، بنت ابن.
- الأب: السدس التركة فرضًا، والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث (بنت الابن).
- بنت الابن: النصف من التركة.
ودليل هاتين الحالتين، قوله تعالى: ولأبويه لكُلّ واحدٍ منهما السدس ممّا تركَ إن كان له ولد.
أما في قانون الأسرة الجزائري فتنص المادة 149/1 على هاتين الحالتين:" أصحاب السدس .... الأب بشرط وجود الولد أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى".
3- الحالة الثالثة: يرث بالتعصيب عن وجود الفرع الوارث مطلقا للمتوفى، فيستأثر بالتركة كلها عند غياب أصحاب الفروض الوارثين معه، ويأخذ الباقي عند وجودهم.

مثال: مات شخص عن أب، زوجة.
- الزوجة: الربع من التركة.
- الأب: باقي التركة تعصيبًا (بعد نصيب الزوجة) لعدم وجود الفرع الوارث مطلقًا.

الفرع الثاني: ميراث الأم
للأم ثلاث حالات:1
1- الحالة الأولى: ترث السدس التركة في صورتين:
الصورة الأولى: إذا كان للمتوفى فرع وارث مطلقا.
الصورة الثانية: إذا كان للمتوفى جمع من الإخوة والأخوات مطلقًا.
ودليل ذلك قوله تعالى: ولأبويه لكُلّ واحدٍ منهما السدس ممّا تركَ إن كان له ولدٌ.... فإن كان له إخوةٌ فلأُمِهِ السدس..
ونص القانون على الصورتين معًا في المادة 149/2 أصحاب السدس... الأم بشرط وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة، سواء كانوا وارثين أو محجوبين).
مثال 1- مات شخص عن أم، ابن.
- أم السدس من التركة لوجود فرع وارث (الابن)
- ابن باقي التركة تعصيبًا.
مثال 2- ماتت امرأة عن زوج أم، أخ شقيق، أخ لأب.
- زوج: النصف من التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
- أم: السدس من التركة لوجود جمع من الإخوة.
- أخ شقيق: باقي التركة تعصيبا.
- أخ لأب: محجوب بالأخ شقيق.
2- الحالة الثانية: ترث الثلث التركة عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا أو عدم وجود جمع من الإخوة (أو الأخوات) مطلقا ودليل ذلك قوله تعالى:... فإن لم يكن له ولدٌ وورثه أبواهُ فلأّمهِ الثلث...
ونص القانون على هذه الحالة في المادة 148/1 أصحاب الثلث... الأم بشرط عدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة سواء كانوا أشقاء لأب أو لأم ولو لم يرثوا).

مثال 1- مات عن أم، زوجة.
- أم: الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وجمع من الأخوة.
- زوجة: الربع من التركة لعدم وجود الفرع الوارث.

مثال 2- ماتت امرأة عن زوج، أخ لأب، أم.
- زوج:النصف من التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
- أخ لأب: باقي التركة تعصيبًا
- أم: الثلث من التركة لعدم وجود الفرع الوارث وجمع من الأخوة.
3- الحالة الثالثة: ترث ثلث الباقي من التركة إذا كان معها أبو المورث أو أحد الزوجين وألا يكون معها فرع وارث أو جمع من الإخوة، وذلك في مسألتين شهيرتين، سميتا بالمسالتين العراوتين وهما:1
1. ماتت امرأة عن زوج، أم، أب.
- زوج:النصف التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
- أم: الثلث الباقي من التركة بعد نصيب الزوج وهو السدس.
- أب: باقي التركة تعصيبًا لعدم وجود الفرع الوارث.
2. مات رجل عن زوجته، أم، أب.
- زوجة: الربع التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
- أم: الثلث الباقي من التركة بعد نصيب الزوجة وهو الربع.
- أب: باقي التركة تعصيبًا اعدم وجود الفرع الوارث.

المطلب الثالث: ميراث البنات وبنات الأبناء
الفرع الأول: ميراث البنات الصلبيات:
يراد بالبنات الصلبيات، البنات المباشرة للمتوفى المورث ولهنّ ثلاث حالات:
1- الحالة الأولى: ترث النصف عند إنفرادها وعدم وجود معصب وقد نص القانون على هذه الحالة في المادة 144/2 أصحاب النصف... بالبنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى).
مثال: مات شخص عن زوجة، بنت.
- زوجة: الثمن التركة لوجود الفرع الوارث (البنت).
- بنت: النصف التركة لإنفرادها وعدم وجود معصب.
2- الحالة الثانية: ترث البنتان فأكثر ثلثي التركة مع عدم وجود معصب.1
ولقد وردت هذه الحالة في المادة 147/1:" أصحاب الثلثين بنتان فأكثر شرط عدم وجود الابن".
مثال: ماتت امرأة عن زوج، 3 بنات.
- زوج: الربع التركة لوجود الفرع الوارث (البنات)
- 3 بنات: الثلثين التركة لتعددهن وعدم وجود معصب.
3- الحالة الثالثة: ترث الواحدة أو أكثر عن طريق التعصيب بالغير لوجود معصب طبقا لقاعدة:" للذكر ضعف الأنثى"، وقد نص القانون على هذه الحالة في المادة 155/1 :" العاصب بغيره هو كل أنثى عصبها ذكر وهي البنت مع أخيها يكون الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين ".
مثال: مات عن الزوجة، البنت، ابن.
- زوجة: الثمن التركة لوجود الفرع الوارث (البنت والابن)
- بنت، ابن: يرثان بالتعصيب طبقا لقاعدة للذكر ضعف الأنثى.
وقد وردت تلك الحالات في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنّ نساءً فوقَ اثنتين فلهنّ ثلثا ما تركَ وإن كانتْ واحــدة فلهاَ النصفُ...

الفرع الثاني: ميراث بنات الأبناء
لهن ست حالات:3
1- الحالة الأولى: أن تكون منفردة ليس معها من يساويها وليس معها ابن ابن في درجتها ولا بنت صلبية فلها في هذه الحالة النصف (النصف)
مثال: مات عن أب، أم، بنت ابن
- البنت:النصف
- الأم: السدس
- الأب: الباقي فرضًا وتعصيبًا.
2- الحالة الثانية: أن تكون اثنتين فأكثر حال فقد البنت الأصلية أو ابن ابن في درجتها، ففي هذه الحالة لها الثلثين
مثال: مات عن أب، بنت ابن.
- البنت:الثلثين
- أب: الباقي تعصيبًا.
3- الحالة الثالثة: أن يكون معها ابن ابن في درجتها ففي هذه الحالة تأخذ نصيبها بالتعصيب معه فيكون له مثلا مثل حضها كما لو مات شخص عن بنت ابن وابن ابن.1
مثال: مات عن زوجة، بنت ابن، ابن ابن.
- زوجة: الثمن لوجود الفرع
- بنت ابن + ابن ابن يرثان الباقي تعصيبًا طبقا لقاعدة الذكر ضعف الأنثى.
4- الحالة الرابعة: أن تكون معها بنت صلبية، فلها إن كانت واحدة أو أكثر السدس تكملة للثلثين لأن نصيب البنات لا يزيد عن لقوله تعالى:" لا يزاد حق البنات عن الثلثين".
ولمّا كانت البنت قد أخذت النصف لقوة قرابتها وبقي السدس فإن بنات الابن واحدة أو أكثر تأخذه، فلو مات شخص عن بنت وبنت ابن وأخ شقيق أو لأب :
- فللبنت النصف.
- بنت الابن (السدس) تكملة (الثلثين).
- الأخ الباقي تعصيبًا.
5- الحالة الخامسة: إن بنت الابن تسقط مع وجود البنتين من الصلب فأكثر فلا يكون معها فرض، فإذا وجد بحذائها أو أسفل منها غلام، فيعصمها للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لها قريبا مبارك ، إذ لولاه لسقطت.1
مثال: ماتت امرأة عن زوج وبنتين وبنت ابن، ابن ابن ابن
- الزوج الربع
- البنتين الثلثين
- بنت الابن + ابن ابن الابن بالتعصيب للذكر مثل حظي الأنثى.
وهنا عصب بنت الابن غلام أسفل منها مبارك عليها إذ لولاه لسقطت وقد عصبها من هو أسفل منها هنا فقط لاحتياجها إليه، أم أخا لم تحتاج إليه بأن بقي لها شيء من نصيب البنات فإنه لا يعصبها وتأخذ هي نصيبها فرضا كما لو مات عن بنت ابن وابن ابن فلها النصف وله الباقي تعصيبا.
مثال: مات عن بنت، بنت ابن، ابن ابن ابن.
- البنت: النصف
- بنت الابن السدس تكملة لـ الثلثين
- ابن ابن الابن الباقي تعصيبا.
6- الحالة السادسة: تسقط مع وجود الابن الصلبي أو ابن ابن أعلى منها درجة.
مثال: مات عن ابن، بنت ابن.
- فلا شيء هنا لبنت الابن والتركة هنا كلها للابن.
والأصل ميراث بنت الابن، النصوص الدالة على أحكام إرث البنت قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم ) فيشمل الأولاد الصلبيين سواءً أكانوا ذكورا أو إناثا ويشمل أبناء أبنائهم مهما نزلت درجة الأب بالإجماع.2
أما في قانون الأسرة الجزائري فقد تناول هذه الحالات الست في المواد الآتية نصها:
1. المادة 144/3 :" أصحاب النصف... بنت الابن بشرط إنفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن في درجتها."
2. المادة 147/2 :" أصحاب الثلثين... بنت الابن فأكثر شرط عدم وجود ولد صلب وابن ابن في درجتها."
3. المادة 115/2 :" العاصب بغيره هو كل أنثى عصبها ذكر وهي بنت الابن مع أخيها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة أو ابن ابن عمها الأسفل درجة أن لا ترث بالفرض.
4. المادة 149/5 تنص :" أصحاب السدس بنت الابن ولو تعددت شرط أن تكون مع بنت واحدة، وأن لا تكون معها ابن ابن في درجتها."
كما نصت المادة 160/4 على ما يلي :" بنت الابن ترث النصف إذا انفردت والسدس إذا كانت مع بنت الصلب الواحدة وفي حالة تعدد بنات الابن يرثن السدس بدل الثلثين وحكم بنت الابن مع بنت الابن أعلى منها درجة كحكم بنت الابن مع بنات الصلب.
5. كما نصت المادة 163 على :" يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة ويحجبها أيضا بنتان أو بنت ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها."





المطلب الرابع: ميراث أولاد لأم (الإخوة والأخوات لأم)
ميراث الإخوة لأم وهم أولاد الأم ذكورا كانوا أم إناثًا ويسمون بني الأخياف والأصل في ميراثهم قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحدٍ منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دَينٍ غير مُضار وصية من الله والله عليم حليمٌ
ولأولاد الأم ثلاث حالات:2
1- الحالة الأولى: يرث الواحد منهم (ذكرا كان أو أنثى) السدس عند عدم وجود حاجب وقد وردت هذه الحالة في المادة 149/7 من قانون الأسرة الجزائري:" أصحاب السدس... الأخ للأم بشرط أن يكون منفردا ذكرا كان أم أنثى، وعدم وجود الأصل، والفرع الوارث".
مثال: مات عن زوجة، أخ لأم
- الزوجة: الربع التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
- أخ لأم: السدس التركة لإنفراده وعدم وجود حاجب.
2- الحالة الثانية: يرثون الثلث التركة بالتساوي، إذا تعددوا، سواءً كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين.
جاء في المادة 148/2 من قانون الأسرة الجزائري:" أصحاب الثلث...، الإخوة لأم بشرط إنفرادهم عن الأب، والجد لأب، وولد الصلب وولد الصلب وولد الابن ذكرًا كان أم أنثى."
مثال: مات عن أخ شقيق، زوجة، 3 أخوة لأم
- أخ شقيق: باقي التركة تعصيبًا
- زوجة: الربع التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
- 3 إخوة لأم: الثلث التركة لتعددهم وعدم وجود حاجب (يقسمونه بالتساوي).
3- الحالة الثالثة: يحجبون حجب حرمان بالأصل المذكر (الأب والجد لأب وإن علا)، والفرع الوارث مطلقًا (الابن وابن الابن مهما نزل، والبنت وبنت الابن مهما نزلت).
وقد أشار قانون الأسرة الجزائري على ذلك في المادة 149/7 المذكورة سلفًا.
مثال: مات عن أخ لأم، أب، زوج
- زوج: النصف التركة لعدم وجود فرع وارث.
- أب: باقي التركة تعصيبا.
- أخ لأم: محجوب حجب حرمان بالأصل المذكور (الأب).

المطلب الخامس: ميراث الأخوات الشقيقات والأخوات لأب.
الفرع الأول: ميراث الأخوات الشقيقات.
الأخت الشقيقة هي كل أنثى شاركت الميت في أصله أي من أبيه وأمه جميعا، ويسمى الإخوة الشقاء والأخوات الشقيقات (أولاد الأعيان) لقوة قرابتهم من الميت لأنهم يشتركون معه في الأب والأم.
والأصل في توريث الأخوات الشقيقات قوله تعالى : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة أن امرؤ هلك ليس له ولدٌ وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولدٌ فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ممّا ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظّ الأنثيين...
وروى الصحابي أن النبي قضى في البنت وبنت الابن والأخت فجعل للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأخت الباقي.2
وما روى عنه أنه قال :" اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة "، والمراد هنا الأخوات الشقيقات أو لأب دون الأخوات لأم لسقوطهم بالأولاد مطلقا وعلة ذلك يكون للأخوات الشقيقات الحالات التالية:
1- الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا انفردت ولم يكن من يحجبها من أب أو ابن أو ابن ابن ولم تكن عصبة باخ شقيق مع الفرع الوارث المؤنث كبنت البنت أو بنت الابن.
2- الحالة الثانية: الثلثان للاثنين أو إذا تعددوا وليس من يحجبها.
3- الحالة الثالثة: أن يكون مع الأخت أو الأخوات أخ شقيق أو أكثر فيعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين.
4- الحالة الرابعة: أن تصبح الأخت الشقيقة أو الأخوات عصبة مع البنات فإذا ترك بنتـــا وأختا شقيقة كـــان للبنت النصــــف والبـــاقي للأخــــت لقوله :" اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ".
5- الحالة الخامسة: مشاركتهن أولاد الأم في المسألة المشتركة وتتحقق بتوافر الشروط التالية:
وجود الزوج (صاحب النصف).
وجود صاحب السدس (الأم أو الجدة).
وجود اثنين أو أكثر من الإخوة لأم.
وجود أخت شقيقة أو أكثر مع أخ شقيق أو أكثر.
وقد نصت عليها المادة 176 من قانون الأسرة ونصها:" يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في الشركة وهي زوج وأم أو جدة وإخوة لأم وإخوة أشقاء فيشتركان في الثلث: الإخوة لأم والإخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لأن جميعهم من أم واحدة."1
6- الحالة السادسة: تحجب عن الميراث فلا ترث شيئا عند وجود الفرع الوارث المذكر كالابن وابن الابن وإن نزل، كما تحجب بالأب دون الجد.
ولقد نص القانون الجزائري في المادة 144/4 من قانون الأسرة بأنه تستحق الأخت الشقيقة النصف بشرط إنفرادها وعدم وجود الشقيق والأب وولد الصلب وولد الابن ذكرًا أو أنثى وعدم وجود الجد الذي يعصبها.
كما نص في المادة 147/3 من قانون الأسرة بأنه للاثنين فأكثر الثلثان بشرط عدم وجود الشقيق الذكر أو الأب أو ولد الصلب، وفي المادة 155/3 ذكر المشرع إرث الأخت الشقيقة بالتعصيب مع أخيها (للذكر مثل حظ الأنثيين)، وفي المادة 156 من نفس القانون أوضح حالة الأخت الشقيقة كعصبة مع البنات الصلبيات أو بنات الابن بشرط عدم وجود الأخ المساوي لها في الدرجة أو الجد كما أن المادة 156 تكلمت عن المسألة المشتركة التي سبق بيانها.1
وفي المادة 164 من قانون الأسرة جاءت بما يلي:" يحجب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل الأخت الشقيقة..." ويحجب الأخت لأب الأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع غيرها والأختين الشقيقتين إذا لم يوجد أخ لأب.






مسائل تطبيقية:
1- توفي عن زوج وأخت شقيقة.
- الزوج: النصف فرضا.
- الأخت الشقيقة: النصف .

2- توفي عن أم، أخ لأب، أختين شقيقتين.
- الأم: السدس
- أختين: الثلثين مناصفة بينهما.
- وللأخ لأب الباقي تعصيبًا

3- توفي عن بنت وبنت الابن، وأخ شقيق، أخت شقيقة.
- البنت: النصف
- بنت الابن السدس تكملة للثلثين.
- الأخ شقيق + أخت شقيقة: الباقي تعصيبًا (الذكر مثل حظ الأنثيين).

4- توفي عن بنت، بنت ابن، الزوج، أخت شقيقة.
- البنت: النصف
- بنت الابن السدس.
- الزوج: الربع.
- أخت شقيقة: الباقي تعصيبا مع الغير لوجود البنت وبنت الابن معها.1


5- توفي عن أم، أخت لأم، ابن، أخت شقيقة، أخ شقيق.
- الأم: السدس.
- الابن: الباقي تعصيبًا.
- ولا شيء للإخوة جميعا لأنهم محجوبين بالابن.

6- توفي عن زوجة، أم، 4 أخوات شقيقات.
- الزوجة: الربع.
- الأم: السدس.
- 4 أخوات الشقيقات: الثلثين لعدم وجود العاصب.

7- توفي عن زوج، بنت، جد، أخت شقيقة.
- الزوج: الربع.
- البنت: النصف.
- الجد + الأخت : الباقي تعصيبًا (للذكر مثل حظ الأنثيين)

8- توفي عن زوجة، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم.
- الزوجة: الربع.
- أخت شقيقة: النصف.
- أخت لأب: السدس.
- الأخت لأم: السدس.1



9- توفي عن زوج، أم، ابن كافر، أخوين شقيقين، أخت شقيقة.
- زوج: النصف.
- أم: السدس.
- أخوين شقيقين + أخت شقيقة: الباقي تعصيبًا.
- ابن كافر: لا يرث لوجود مانع.

10- توفي عن زوج، أختين شقيقتين، ابن قاتل.
- زوج: النصف.
- أختين شقيقتين: الثلثين.
- ابن قاتل: محروم.1

الفرع الثاني: ميراث الأخوات لأب:
الأخت لأب هي كل التي شاركت الميت في أبيه مباشرة، وهي لا ترث عند وجود الفرع والأصل المورثين المذكورين والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير فإن لم يوجد واحد من هؤلاء المختلفة أحوالها في الميراث.
ومن هنا فللأخت ست حالات هي:2
1- الحالة الأولى: النصف بطريقة الفرض للواحدة المنفردة عن أختها وأخيها لأب وعن الأخت الشقيقة إذا لم يوجد من يحجبها وعن الفرع الوارث.
2- الحالة الثانية: الثلثان للاثنين فأكثر عند عدم وجود الأخ لأب أو الأخوات الشقيقات أو الفرع الوارث.
3- الحالة الثالثة: السدس للواحد أو أكثر إذا كان للميت أخت شقيقة واحدة وهذا تكملة للثلثين بشرط أن لا يكون معهما أخ لأب يعصبهما فإن كان معها أخ لأب يعصبهما فإن كان معها أخ لأب ورثا الباقي تعصيبًا.
4- الحالة الرابعة: أن تكون الأخوات لأب عصبة مع الأخ لأب فيأخذن ما بقي من التركة عن أصحاب الفروض وكل التركة إذا انفردوا للذكر مثل حظ الأنثيين.
5- الحالة الخامسة: تصير عصبة مع البنت أو بنت الابن أو هما معا فيأخذن الباقي كشأن الأخوات الشقيقات مع البنات فإن استغرقت التركة بأصحاب الفروض ولم يبقى شيء فلا تأخذ الأخت شيئا.
6- الحالة السادسة: تحجب الأخت لأب بمن يأتي:
‌أ- بالأب: وبالابن وابن الابن، وغن نزل كما تقدم في الأخوات الشقيقات.
‌ب- بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع غيرها.
‌ج- بالأختين الشقيقتين فأكثر إلا إذا كان مع الأخت لأب، أخ لأب فإنه يعصبها.
‌د- بالأخ الشقيق.1

ودليل إرث الأخت لأب هو الدليل الذي سبق الاستدلال به في إرث الأخت الشقيقة وهو قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) ، فقد دلت على أن الأخت لا ترث مطلقا مع الأب ولا مع الولد لأن هذا هو معنى الكلالة، ولقد بيّنت السنة النبوية أن المراد بالولد هنا هو الابن، أو ابن الابن وإن نزل لا البنت لكي ينسجم الحكم مع المقصود في قوله تعالى:" وهو يرثها إن لم يكن لها ولد"، فكان المراد الابن وابن الابن لا البنت لأن الأخ يحجبها بالابن وإن نزل لا البنت وأصل حجبها بالشقيق هو ما روى عن رسول الله ' أنه قضى بأن الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه)
وقد نصت المادة 144 /5 من قانون الأسرة على انه الأخت لأب النصف شرط إنفرادها عن الأخ والأخت لأب وكما ذكر في الشقيقة.
كما جاء في المادة 147/4 من قانون الأسرة بأنه للأختين لأب فأكثر الثلثان بشرط عدم وجود أخ لأب وما ذكر في الشقيقتين.
والمادة 149/6 نصت بأنه للأخت لأب السدس ولو تعددت بشرط أن تكون مع شقيقة واحدة وإنفرادها عن الأخ لأب والأب والوالد ذكرا كان أو أنثى، كما جاء في المادة 155/4 بأن الأخت لأب تصير عصبة بالأخ لأب فيقيم بينهما الباقي بعد أصحاب الفروض.
والمادة 156 نصت بان الأخت لأب تصير عصبة مع البنات الصلبيات أو بنات الابن شرط عدم وجود أخت شقيقة.
وقد جاء في المادة 164 بأنه يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع غيرها والأختين الشقيقتين إذا لم يوجد أخ لأب.







أمثلة على ميراث الأخت لأب:
1- توفي عن زوج وأخت لأب.
- الزوج: النصف فرضًا.
- الأخت لأب: النصف فرضًا.

2- توفي عن زوجة و3 إخوة لأم، وأختين لأب.
- زوجة: الربع.
- أخت لأم: الثلث.
- أختين لأب: فرضًا.

3- توفي عن زوجة، أخت شقيقة، أخت لأب، ابن قاتل.
- الزوجة: الربع.
- أخت شقيقة: النصف.
- الأخت لأب: السدس تكملة لـ
- ابن قاتل: محروم.

4- توفيت عن زوج، أخت شقيقة، أخت لأب، أخ لأب
- الزوج: النصف.
- أخت شقيقة: النصف.
- أخت لأب + أخ لأب باقي عصبة (لا شيء لهما في هذه المسألة لعدم بقاء شيء)1

5- توفي عن زوجة وأم وبنت وأختين لأب وأخ لأب مسيحي.
- زوجة: الثمن.
- أم: السدس.
- بنت: النصف.
- أختين لأب: الباقي تعصيبا.
- أخ لأب مسيحي محروم.

6- توفي عن أم، بنت، أخت شقيقة، أختين لأب.
- أم: السدس.
- بنت: النصف.
- أخت شقيقة: باقي تعصيبا.
- أختين لأب: محجوبتان بالأخت شقيقة.1

المطلب السادس: ميراث الجدة والجد:
الفرع الأول: ميراث الجدة:2
الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبها إلى الميت ذكر بن أنثيين، وهي أم أحد الأبوين، وأم الجد الصحيح، وأم الجدة الصحيحة مثل أم لام، وأم لأب، وأم أبي لأب وأم أم لأم، وأما الجدة غير الصحيحة، مثل أم أبي لأم ،و أم أبي أم لأب، وهي من ذوي الأرحام المتأخرين في الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والأصل في توريث الجدة الصحيحة أو الثابتة،، ما رواه أبو داود عن بريدة أن النبي جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم، وقد أعطى أبو بكر أم لأم السدس وإذا لم يكن دونها أم، وقد أعطى أبو بكر أم لأم السدس بحديث رواه المغيرة ومحمد بن سلمة، كما أجمع الصحابة في عهد عمر وعلي رضي الله عنهما على إعطاء أم لأب السدس لقوله :"أعطوا الجدّات السدس".
وعلى ذلك تكون للجدة الصحيحة حالتان:
1- الحالة الأولى: أن تأخذ السدس سواءً أكانت واحدة أم أكثر وسواءً من جهة الأب أم من جهة الأم، ويقسم بينهن السدس بالتساوي، ولا تأخذ الجدات أكثر من السدس بحال من الأحوال.
2- الحالة الثانية: تحجب الجدة بمن يأتي:
لا ترث الجدة مع وجود لأم (سواء أكانت الجدة لأم، أم لأب، أم لهما معًا)
تحجب الجدات الأبوات بالأب وبالجد إذا اتصلت إلى الميت به.
تحجب القربى من الجدات من أية جهة كانت البعدى منهن مطلقًا فتحجب أم لأب أم لأم ولو كانت محجوبة بالأب.
ومن هنا يرد في كتاب الله تعالى حكم ميراث الجدة الصحيحة، وأن فرضها السدس سواءً أكانت الجدة واحدة أو أكثر بالسنة وبالإجماع، ولا فرق في الجدة بين أن تكون ذات قرابة أو ذات قرابتين، فأن نصيبها السدس على كل حال، وقد جاء ميراث الجدة في المادة 149/4 من قانون الأسرة، التي تنص بأنه للجدة السدس سواءً أكانت لأب أو لأم وكانت منفردة، فإن اجتمعت جدّتان وكانتا في درجة واحدة قسم السدس بينهما أو كانت التي للأم أبعد، فإن كانت هي الأقرب اختصت بالسدس، كما جاء في المادة 161 من قانون الأسرة بأنه تحجب الجدة الصحيحة وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة.1


نماذج على ميراث الجدة:
1- توفي عن زوجة، وجدة (أم أم)، أب.
- للزوجة الربع.
- للجدة السدس.
- للأب الباقي.

2- توفي عن أم، وجدة (أم أم)، أب.
- للأم الثلث
- للجدة (لا شيء لأنها محجوبة بالأم).
- للأب الباقي.

3- توفي عن زوجة وأم لأب، وأم أم، وأم أبي أم.
- للزوجة الربع
- لأم الأب وأم الأم السدس بالتساوي.
- وأم أبي لأم (لا ميراث لها لأنها جدة غير صحيحة، وهي من ذوي الأرحام).1






الفرع الثاني: ميراث الجد:
والمراد به الجد الصحيح وهو الذي لا يدلي إلى المتوفى بواسطة أنثى كأبي الأب وأبي أبي الأب.
ودليل ميراثه قوله تعالى: ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس
وللجد في الميراث وضعان هما:2
- الوضع الأول: عند عدم وجود الأخوة والأخوات (الأشقاء) أو لأب فيحل محل الأب في حالاته المذكورة سابقا ويحجب به عند وجوده، فحالات الجد إذن هي:
1- الحالة الأولى: يرث السدس التركة عند وجود الفرع الوارث المذكر.
2- الحالة الثانية: يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
3- الحالة الثالثة: يرث بالتعصيب مع عدم وجود الفرع الوارث مطلقا.
4- الحالة الرابعة: يحجب الجد مع وجود الأب ويحجب الجد القريب الجد البعيد.
- الوضع الثاني: عند وجود الإخوة أو الأخوات الشقاء أو لأب ، ولهذا الوضع صورتان:
*الصورة الأولى: يجتمع فيها الجد مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب مطلقا ولا يكون معهم صاحب فرض.
فللجد هنا فرضان يورث بأفضلهما الثلث من التركة أو المقاسمة مع الإخوة والأخوات بالتعصيب (للذكر مثل حظ الأنثيين) ويكون نصيبه كأحدهم.
*الصورة الثانية: يجتمع فيها الجد مع الإخوة والأخوات أو الأخوات الشقاء أو لأب مطلقا، ويكون معهم أصحاب الفروض.
أ‌- المقاسمة.
ب- ثلث باقي التركة بعد أصحاب الفروض.
ج- سدس التركة.
أما في قانون الأسرة في المادة 149:"... أصحاب السدس.....الجد لأب عند وجود الولد أو ولد الابن وعند عدم الأب."
أما المادة 158 من نفس القانون فنصها:" إذا اجتمع الجد العاصب مع الإخوة الأشقاء أو مع الإخوة لأب ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة. وإذا اجتمع مع الإخوة وذوي الفروض فله الأفضل من: 1- سدس جميع المال، 2- أو ثلث ما بقي معد ذوي الفروض، 3- أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم."

أمثلة عن ميراث الجد:1
1- مات عن ابن ابن، جد.
- ابن ابن: باقي التركة تعصيبا.
- جد: السدس لوجود الفرع الوارث المذكر (ابن ابن)

2- مات عن بنت، جد، أم.
- بنت: النصف لإنفرادها وعدم وجود معصب.
- جد السدس فرضا والباقي تعصيبا عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
- أم: السدس فرضا لوجود الفرع الوارث.

3- مات عن زوج، جد.
- زوج: النصف لعدم وجود فرع وارث.
- الجد: الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا.

4- توفي عن أخ شقيق، جد.
- أخ شقيق: عاصب يرث مقاسمة مع الجد وهو النصف من التركة.
- الجد: الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا.

5- توفي عن أخ شقيق، جد.
- أخ شقيق: عاصب يرث مقاسمة مع الجد وهو (النصف) من التركة.
- جد: يورث بالمقاسمة لأنها أفضل له من الثلث لأنه بذلك يرث نصف تركة.

6- توفي عن 5 إخوة لأب، جد.
- 5 إخوة لأب باقي التركة تعصيبا.
- جد: الثلث من التركة لأن هذا النصيب أفضل من مقاسمة الإخوة.1











المبحث الثاني: العصبات:
المطلب الأول: تعريف العصبة:
أولا: تعريف العصبة لغةً: يراد بكلمة عصبة القارب من جهة الأب لأنهم يعصبونه ويعتصب لهم أي يحيطون به ويشتد بهم والتعصب المحاماة والمدافعة وعصبة الرجل قومه الذين يعتصبون له... وعصبوا به: اجتمعوا حوله، ويطلق على الجماعة القوية لفظ عصبة، قال الله تعالى: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عُصْبَةٌ إنّا إذًا لخاسرون )
ثانيا: تعريف العصبة اصطلاحا: يراد بعصبة الورثة الذين ليسوا لهم فروض مقدرة في الكتاب والسنة أوكل من يستأثر بالميراث عند انفراده ويأخذ الباقي بين أصحاب الفروض.2
وعرفهم قانون الأسرة الجزائري في المادة 150 بقوله:" العصب هو من يستحق التركة كلها عند انفرادها أو ما بقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم وإن استنزفت الفروض التركة فلا شيء له".

المطلب الثاني: أدلة توريث العصبات :
لقد ثبتت مشروعية توريث العصبات في الكتاب والسنة:
- في الكتاب:
يقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).
ويقول كذلك سبحانه وتعالى:' فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث'ويقول كذلك إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد).

- في السنة:
عن ابن عباس عن النبي ص قال :"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".
المطلب الثالث: أقسام العصبة:
تنقسم العصبة إلى قسمين:
الفرع الأول: العصبة السببية:
التي تنشأ بسبب العتق فالمعتق يرث المعتَقْ إذا لم يكن له وارث من نسبه جزاء إحسانه، ويسمى الإرث بها الإرث بولاء العتاقة، يقول رسول الله :" الولاء لحمة كلحمة النسب".
ولم يتعرض قانون الأسرة الجزائري لهذا القسم من العصبة.

الفرع الثاني: العصبة النسبية:
التي تنشأ بسبب النسب وهم أقارب الميت المذكور الذين لا يدلون إلى مورثهم بواسطة أنثى كالابن وابن الابن، والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق.

أنواع العصبة النسبية:
تنص المادة 151 من قانون الأسرة بأنه تنقسم العصبة النسبية إلى ثلاثة أنواع:
- عاصب بنفسه.
- عاصب بغيره.
- عاصب مع غيره.2
أولا العصبة بالنفس: وهو كل ذكر لم يدل للميت بالأنثى وحدها بل انتسبت إليه مباشرة أو لم يدل بأحد كالابن والأب أو أدلى إليه بذكر كابن الابن، أو بالأنثى مع ذكر كأخ الشقيق وليس ابن الأم عصبة لأنه أدلى للميت بأنثى فهو على كل حال غير محتاج إلى غيره فيكون عصبة.
وله أربعة أصناف بعضها أولى بالإرث من البعض الآخر حسبما هو آتي:
1- البنوة: وهي جزء الميت كالابن وابن الابن وإن نزل.
2- الأبوة: وهي أصل الميت وأبي الأب وإن علا.
3- الإخوة: وهي جزء أبي الميت كالأخ الشقيق أو لأب، وابن الأخ، الشقيق أو لأب.
4- العمومة: وهي جزء جد الميت كالعم الشقيق ثم لأب، ثم ابن العم الشقيق ثم لأب وإن نزل، ثم عم أبيه الشقيق ثم لأب ثم ابن عم أبيه الشقيق ثم ابن عم أبيه لأب ثم عم الجد، ثم ابنه، ويراعي في حالة التعدد أن جزء الجد للقريب يحجب جزء الجد البعيد.
وهؤلاء جميعا عصبة بأنفسهم يحوزون جميع المال عند إنفرادهم أو الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض ويسقطون إذا استغرقت الفروض التركة، ويقع التفاضل والتقديم بين الأصناف الأربعة هذه ثم بين كل صنف منها بما يلي:
1) الجهة: فتقدم البنوة عن الأبوة، والأبوة عن الأخوة، والأخوة عن العمومة.
2) الدرجة: وهي تكون بالقرب والبعد من المتوفى فإن اتحدت جهة العصبة وتفاوتت درجاتهم قدم الأقرب، فالابن يقدم على ابن الابن والأب يقدم على الجد والأخ على ابن الأخ، والعم على ابن العم.
3) القوة: وهي تكون بقوة القرابة من المتوفى، فإن اتحدت جهة العصبة وتساوت درجتهم قدم الأقوى قرابة، والأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب، والعم الشقيق يقدم على العم لأب وابن العم الشقيق يقدم على ابن العم لأب.1
4) الاستواء: وهو أن يستوي الورثة في الجهة والدرجة وقوة القرابة، ففي هذه الحال يشتركون بالتساوي بينهم في إحراز كل المال أو الباقي عن سهام ذوي الفروض.1
أما في قانون الأسرة الجزائري فتنص المادة 152 بأن:" العاصب بنفسه هو كل وارث ذكر ينتمي إلى الهالك بواسطة ذكر."

ثانيا: العصبة بالغير: وتشمل كل أنثى ذات فرض وكان معها أخ لها وذلك محصور فيمن فرضهم النصف عند الانفراد والثلثان عند التعدد وهنّ:2
1. البنت مع الابن، أما مع ابن الابن فتأخذ فرضها.
2. بنت الابن مع ابن الابن سواء كان أخاها أو ابن عمها المحاذي لها في الدرجة بدون شرط، كذلك ابن أخيها من حيث انه ابن ابن وابن ابن عمها السافلان عنها بشرط ألا تكون ذات سهم كما سبق.
3. الأخت الشقيقة: مع شقيقها أما إذا وجد معها أخ لأب فإنها في هذه الحالة تأخذ فرضها والأخ لأب يأخذ الباقي تعصيبا.
4. الأخت لأب مع أخيها لأب.
وقد وصفت هذه العصبة بأنها عصبة بالغير، وذلك لأن كل أنثى من هؤلاء الأربع المذكورات آنفا تحتاج لتكون عصبة إلى أخيها أو إلى من يقوم مقام أخيها كبنت الابن مع ابن عمها أو من هو انزل منها إذا احتاجت إليه.
وعند وجود الأنثى من هؤلاء الأربع مع من يعصبها فإنهما يأخذان التركة بكاملها عند إنفرادها بها أو يأخذان ما بقي منها بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما إذا كانت الأنثى ليست ذات فروض كبنت الأخ وبنت العم إذا لم تكن بنتي ابن فإنهما لا تتعصبان بأخيهما وكذلك العمة وذلك لأن النص الوارد في صيرورة الإناث عصبة بالذكور، إنما هو يشمل صنفين فقط، وهما البنات، والأخوات بالإخوة.
والأنثى من هذين الصنفين هي ذات الفرض وذلك فإن من لا فرض لها من الإناث لا يشملها النص.
والأصل في ميراث هذا النوع والذي سبقه قوله تعالى:' يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين '. وهو يدل على أن البنت يعصبها الابن وعلى أن بنت الابن يعصبها ابن الابن كذلك قوله تعالى:' وإن كانوا إخوة رجالا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين ' وهو يدل على أن الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق وأن الأخت لأب يعصبها الأخ لأب، ثم قوله ' :" ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر" أي أقرب رجل ذكر والقرب إنما هو بالنسب والنسب لا يكون إلا من جهة الأب وهذا الحديث يثبت التعصيب لكل قريب من الرجال يتصل بالميت اتصالا نسبيا عن طريق الرجال والحديث مع دلالته على ذلك يدل أيضا على أنه إذا تعدد العصبات رجع بعضهم على بعض بالدرجة أو بقوة القرابة.1
وفي قانون الأسرة الجزائري وطبقا للمادة 155/5، لا تكون إلا ممن كان فرضهنّ النصف أو الثلثان، فهي منحصرة في أربعة من الورثة وكلهن من الإناث وهي:
1) البنت الصلبية تصبح عصبة مع أخيها وهو الابن.
2) بنت الابن تصبح عصبة مع أخيها، وهو ابن الابن وابن عمها المساوي لها بالدرجة أو ابن ابن عمها الأسفل درجة بشرط أن لا ترث بالفرض.
3) الأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق.
4) الأخت لأب مع أخيها لأب.2

ثالثا مع العصبة مع الغير: ويراد بها الأخوات مع البنات، فالأخت الشقيقة منفردة أو متعددة تكون مع البنت الواحدة أو أكثر صلبية كانت أو بنت ابن وإن سفلت عصبة، وكذلك الأخت لأب منفردة أو متعددة تكون مع البنت الواحدة أو أكثر أو بنت الابن وإن سفلت عصبة، وبذلك تأخذ مع البنت كامل التركة إذا لم يكن ثمة أصحاب فرض، فتأخذ البنت النصف، والأخت تأخذ الباقي تعصيبا، وأما إذا وجد ثمة أصحاب فرض فإنها تتعصب بالبنت فتأخذ الباقي تعصيبا كما لو مات شخص عن زوجته وبنت وأخت شقيقة فإن للزوجة الثمن وللبنت النصف وللأخت الباقي تعصيبا مع البنت.
ودليل تعصيب الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات، هو الأثر الوارد عن ابن مسعود بإعطاء الأخت الباقي بعد تعصيب البنت مسميا ذلك قضاء رسول الله' وما رواه الفقهاء من أنه '' قال:" اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة'


المبحث الثالث: ذوي الأرحام
المطلب الأول: تعريف ذوي الأرحام:
الفرع الأول: لغة:
الأرحام جمع رحم وهي منبت الولد في بطن الأم، قال الله تعالى' هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء) ، وتسمى القرابة بالرحم قال تعالى:' واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا '
وقال الرسول ص :" الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله."
الفرع الثاني: اصطلاحا:
ذوو الأرحام هم الأقارب الورثة الذين ليسوا من أصحاب الفروض أو العصبات مثل العمات والخالات وأولاد البنات وبنات الإخوة وأولاد الأخوات.2

المطلب الثاني: موقف الأئمة من توريث ذوي الأرحام:
انقسم الأئمة إلى مذهبين.
الأول: يرى عدم توريثهم لعدم وجود نص يورثهم في الكتاب والسنة فإذا مات شخص ليس له فرض أو عاصب تؤول التركة إلى بيت مال المسلمين وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي.
الثاني: يرى توريثهم عند عدم وجود أصحاب الفروض أو العصبات وهو ما ذهب إليه أحمد وأبو حنيفة، ودليل ذلك قوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضكم أولى ببعض في كتاب الله .
كما استدلوا أيضا بالمعقول حيث أن ذوي الأرحام تربطهم بالميت رابطتان، رابطة الإسلام ورابطة القرابة بينما يرتبط بيت المال بالمتوفى برابطة الإسلام فقط، فصار ذوو الأرحام أولى بالميراث منه.
وقد أخذ قانون الأسرة بهذا الرأي فتنص المادة 180 ونصها:" ... فإذا لم يوجد ذوو فروض أو عصبة آلت التركة إلى ذوي الأرحام فإن لم يوجد آلت التركة إلى الخزينة العامة".1

المطلب الثلث: أصناف ذوي الأرحام:2
حصر الفرضيون ذوي الأرحام في أربعة أصناف وبعضهم أطلق عليهم طبقات أو درجات وكل صنف من هؤلاء يندرج تحته طوائف
الصنف الأول: من ينتسبون إلى الميت من فروعه الغير وارثين فهم فروعه وهو أصل لهم وهم كل فرع توسط بينه وبين الميت أنثى وهم:
أ‌- أولاد البنات مهما نزلوا ذكورا وإناثا كابن البنت وبنت البنت.
ب‌- أولاد بنات الابن مهما نزلوا ذكورا وإناثا كابن بنت الابن وبنت بنت الابن.
الصنف الثاني: من ينتسب إليهم الميت من أصوله غير الوارثين فهم أصوله وهو فرع لهم وهم:
‌أ- الأجداد الساقطون مهما علو: كأبي الأم، وأبي أم الأب.
‌ب- الجدات الساقطات مهما علون: كأم أبي بنت، وأم أبي أم الأب.


الصنف الثالث: من ينتسب إلى أبوي الميت من فروعهما غير الوارثين وهم:
‌أ- أولاد الأخوات الشقيقات ولأب ذكورا وإناثا مهما نزلوا كابن وبنت الأخت الشقيقة وابن بنت الأخت لأب.
‌ب- بنات الإخوة الشقاء أو لأب وفروعهن ذكورا وإناثا مهما نزلت كبنت الأخ الشقيق أو لأب.
‌ج- بنات أبناء الإخوة الشقاء أو لأب وفروعهن ذكورا وإناثا مهما نزلت كبنت ابن الأخ الشقيق أو لأب وبنت ابن ابن الأخ الشقيق أو لأب.
‌د- أولاد الإخوة والأخوات الأم ذكورا وإناثا مهما نزلوا كابن وبنت الأخ لأم أو الأخت لأم.
الصنف الرابع: من ينتسب إلى أجداد الميت وجداته من فروعهم من غير الوارثين وهم:
‌أ- أعمام الميت لأم وعماته مطلقا وأخواله مطلقا وخالاته مطلقا وأولاد هؤلاء جميعا ذكورا وإناثا مهما نزلوا.
‌ب- بنات أعمام الميت الأشقاء أو لأب وفروعهن ذكورا وإناثا مهما نزلوا.
‌ج- بنات أبناء الأعمام الأشقاء أو لأب وفروعهن ذكورا أو إناثا مهما نزلوا.
منقول

hadia369
2011-08-13, 22:36
: أصناف الورثة
تتمثل أصناف الورثة فيما يلي:
أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام وذلك ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 139 من قانون الأسرة الجزائري.

المبحث الأول: أصحاب الفروض:

إن أصحاب الفرض هم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله كالزوجين أو في سنّة رسول الله  كالجدة، أو بالإجماع كقيام بنت الابن مقام البنت عند عدمها، فهؤلاء يقدمون في الإرث على غيرهم، فيشرع بتقسيم التركة بينهم، والفرض لغة هو التقدير والقطع والبيان، يقول الله تعالى: نِصْفُ مَا فَرضتُّمْ  أي قدرتم وقال سبحانه وتعالى: فَرَضَ الله لكُم تحلةّ أيْمَانكُمْ  أي بيّنَ، ويقال فرض الخياط الثوب أي قطعه، والفرض هو المقدار المعين شرعًا لكل وارث من التركة ويسمى سهما وجمعه سهام أو أسهم، ونصيـبا جمعه أنصبة و أنصباء.
والفروض المقدرة في كتاب الله ستة:
1- النصف، 2- الربع، 3- الثمن، 4- الثلثان، 5- الثلث، 6- السدس

وذو الفروض هم اثـنا عشر (12)، أربعة من الذكور وهم:
1- الزوج، 2- الأب، 3- الجد الصحيح، 4- الأخ لأم.

وثمانية من الإناث وهن:
1- الزوجة، 2- الأم، 3- الجدة الصحيحة، 4- البنت، 5- بنت الابن،
6- الأخت الشقيقة ، 7 الأخت لأب ، 8- الأخت لأم.

المطلب الأول: ميراث الزوجين:
رع الأول: ميراث الزوج:
يرث الزوج من تركة زوجته إذا ماتت قبله ولا يحجب الزوج من ميراثها حجبًا كليا مطلقا ، والزوج له في ميراث زوجته حالتان هما:
1- الحالة الأولى النصف: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلق ذكرا كان أو أنثى.
2- الحالة الثانية الربع: إذا كان للزوجة فرع وارث مطلق سواء كان ذكرا أو أنثى.
والدليل على إرث الزوج: الأصل في ميراث الزوج من زوجته قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن .1، فالمراد بلفظ الولد في الآية الفرع الوارث بالمعنى المتقدم، ولفظ الولد يطلق على الذكر والأنثى.
أمثلة على ميراث الزوج:
1- مات زوج أب، جدة الزوج يستحق النصف لعدم وجود الفرع الوارث مطلق.
2- ماتت عن زوج أم، ابن الزوج يستحق الربع لوجود الفرع الوارث المذكر وهو الابن.
وتنص على ذلك المادة 144/1 من قانون الأسرة الآتي نصها:" أصحاب النصف...1- الزوج ويستحق النصف من تركة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها."
أما المادة 145 فنصت على ما يلي:" أصحاب الربع اثنان وهما:1- الزوج عند وجود الفرع الوارث لزوجته."2


الفرع الثاني: ميراث الزوجة:
الزوجة ترث من تركة زوجها إذا مات قبلها، لا تحجب من ميراث الزوج حجبا كليا مطلقا والزوجة لها في الميراث من زوجها حالتان:
- الربع: إذا لم يكن للزوج فرع وارث مطلق مذكرًا أو أنثى سواء كانت الفرع الوارث من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى.
- الثمن: إذا كان للزوج فرع وارث مطلق سواء كان الفرع الوارث من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى.
الدليل على ميراث الزوجة: الأصل في إرث الزوجة قوله تعالى: ولهنّ الربعُ مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهنّ الثمن مما تركتم  1.
وميراث الزوجة في القانون ما نصت عليه المادة 11 فقرة 2 و 3:" وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل".

أمثلة عن ميراث الزوجة:
1- مات زوجة، أب، أم الزوجة تستحق الربع لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى.
2- مات عن زوجة جدة ابن، الزوجة تستحق الثمن لوجود الفرع الوارث المذكر الابن وهو الابن هنا
المطلب الثاني: ميراث الأبوين
الفرع الأول: ميراث الأب:
للأب ثلاث حالات:
1- الحالة الأولى: يرث السدس من التركة عند وجود الفرع الوارث المذكر (الابن، ابن الابن، وإن نزل).
مثال: مات شخص عن أب، ابن.
- أب: السدس التركة لوجود الفرع الوارث المذكر "الابن"
- الابن باقي التركة تعصيبا.
2- الحالة الثانية: يرث السدس من التركة فرضًا، والباقي تعصيبًا عند وجود الفرع الوارث المؤنث، (البنت، وبنت الابن، وإن نزلت).
مثال: مات شخص عن أب، بنت ابن.
- الأب: السدس التركة فرضًا، والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث (بنت الابن).
- بنت الابن: النصف من التركة.
ودليل هاتين الحالتين، قوله تعالى: ولأبويه لكُلّ واحدٍ منهما السدس ممّا تركَ إن كان له ولد.
أما في قانون الأسرة الجزائري فتنص المادة 149/1 على هاتين الحالتين:" أصحاب السدس .... الأب بشرط وجود الولد أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى".
3- الحالة الثالثة: يرث بالتعصيب عن وجود الفرع الوارث مطلقا للمتوفى، فيستأثر بالتركة كلها عند غياب أصحاب الفروض الوارثين معه، ويأخذ الباقي عند وجودهم.

مثال: مات شخص عن أب، زوجة.
- الزوجة: الربع من التركة.
- الأب: باقي التركة تعصيبًا (بعد نصيب الزوجة) لعدم وجود الفرع الوارث مطلقًا.

الفرع الثاني: ميراث الأم
للأم ثلاث حالات:1
1- الحالة الأولى: ترث السدس التركة في صورتين:
الصورة الأولى: إذا كان للمتوفى فرع وارث مطلقا.
الصورة الثانية: إذا كان للمتوفى جمع من الإخوة والأخوات مطلقًا.
ودليل ذلك قوله تعالى: ولأبويه لكُلّ واحدٍ منهما السدس ممّا تركَ إن كان له ولدٌ.... فإن كان له إخوةٌ فلأُمِهِ السدس..
ونص القانون على الصورتين معًا في المادة 149/2 أصحاب السدس... الأم بشرط وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة، سواء كانوا وارثين أو محجوبين).
مثال 1- مات شخص عن أم، ابن.
- أم السدس من التركة لوجود فرع وارث (الابن)
- ابن باقي التركة تعصيبًا.
مثال 2- ماتت امرأة عن زوج أم، أخ شقيق، أخ لأب.
- زوج: النصف من التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
- أم: السدس من التركة لوجود جمع من الإخوة.
- أخ شقيق: باقي التركة تعصيبا.
- أخ لأب: محجوب بالأخ شقيق.
2- الحالة الثانية: ترث الثلث التركة عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا أو عدم وجود جمع من الإخوة (أو الأخوات) مطلقا ودليل ذلك قوله تعالى:... فإن لم يكن له ولدٌ وورثه أبواهُ فلأّمهِ الثلث...
ونص القانون على هذه الحالة في المادة 148/1 أصحاب الثلث... الأم بشرط عدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة سواء كانوا أشقاء لأب أو لأم ولو لم يرثوا).

مثال 1- مات عن أم، زوجة.
- أم: الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وجمع من الأخوة.
- زوجة: الربع من التركة لعدم وجود الفرع الوارث.

مثال 2- ماتت امرأة عن زوج، أخ لأب، أم.
- زوج:النصف من التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
- أخ لأب: باقي التركة تعصيبًا
- أم: الثلث من التركة لعدم وجود الفرع الوارث وجمع من الأخوة.
3- الحالة الثالثة: ترث ثلث الباقي من التركة إذا كان معها أبو المورث أو أحد الزوجين وألا يكون معها فرع وارث أو جمع من الإخوة، وذلك في مسألتين شهيرتين، سميتا بالمسالتين العراوتين وهما:1
1. ماتت امرأة عن زوج، أم، أب.
- زوج:النصف التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
- أم: الثلث الباقي من التركة بعد نصيب الزوج وهو السدس.
- أب: باقي التركة تعصيبًا لعدم وجود الفرع الوارث.
2. مات رجل عن زوجته، أم، أب.
- زوجة: الربع التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
- أم: الثلث الباقي من التركة بعد نصيب الزوجة وهو الربع.
- أب: باقي التركة تعصيبًا اعدم وجود الفرع الوارث.

المطلب الثالث: ميراث البنات وبنات الأبناء
الفرع الأول: ميراث البنات الصلبيات:
يراد بالبنات الصلبيات، البنات المباشرة للمتوفى المورث ولهنّ ثلاث حالات:
1- الحالة الأولى: ترث النصف عند إنفرادها وعدم وجود معصب وقد نص القانون على هذه الحالة في المادة 144/2 أصحاب النصف... بالبنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى).
مثال: مات شخص عن زوجة، بنت.
- زوجة: الثمن التركة لوجود الفرع الوارث (البنت).
- بنت: النصف التركة لإنفرادها وعدم وجود معصب.
2- الحالة الثانية: ترث البنتان فأكثر ثلثي التركة مع عدم وجود معصب.1
ولقد وردت هذه الحالة في المادة 147/1:" أصحاب الثلثين بنتان فأكثر شرط عدم وجود الابن".
مثال: ماتت امرأة عن زوج، 3 بنات.
- زوج: الربع التركة لوجود الفرع الوارث (البنات)
- 3 بنات: الثلثين التركة لتعددهن وعدم وجود معصب.
3- الحالة الثالثة: ترث الواحدة أو أكثر عن طريق التعصيب بالغير لوجود معصب طبقا لقاعدة:" للذكر ضعف الأنثى"، وقد نص القانون على هذه الحالة في المادة 155/1 :" العاصب بغيره هو كل أنثى عصبها ذكر وهي البنت مع أخيها يكون الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين ".
مثال: مات عن الزوجة، البنت، ابن.
- زوجة: الثمن التركة لوجود الفرع الوارث (البنت والابن)
- بنت، ابن: يرثان بالتعصيب طبقا لقاعدة للذكر ضعف الأنثى.
وقد وردت تلك الحالات في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنّ نساءً فوقَ اثنتين فلهنّ ثلثا ما تركَ وإن كانتْ واحــدة فلهاَ النصفُ...

الفرع الثاني: ميراث بنات الأبناء
لهن ست حالات:3
1- الحالة الأولى: أن تكون منفردة ليس معها من يساويها وليس معها ابن ابن في درجتها ولا بنت صلبية فلها في هذه الحالة النصف (النصف)
مثال: مات عن أب، أم، بنت ابن
- البنت:النصف
- الأم: السدس
- الأب: الباقي فرضًا وتعصيبًا.
2- الحالة الثانية: أن تكون اثنتين فأكثر حال فقد البنت الأصلية أو ابن ابن في درجتها، ففي هذه الحالة لها الثلثين
مثال: مات عن أب، بنت ابن.
- البنت:الثلثين
- أب: الباقي تعصيبًا.
3- الحالة الثالثة: أن يكون معها ابن ابن في درجتها ففي هذه الحالة تأخذ نصيبها بالتعصيب معه فيكون له مثلا مثل حضها كما لو مات شخص عن بنت ابن وابن ابن.1
مثال: مات عن زوجة، بنت ابن، ابن ابن.
- زوجة: الثمن لوجود الفرع
- بنت ابن + ابن ابن يرثان الباقي تعصيبًا طبقا لقاعدة الذكر ضعف الأنثى.
4- الحالة الرابعة: أن تكون معها بنت صلبية، فلها إن كانت واحدة أو أكثر السدس تكملة للثلثين لأن نصيب البنات لا يزيد عن لقوله تعالى:" لا يزاد حق البنات عن الثلثين".
ولمّا كانت البنت قد أخذت النصف لقوة قرابتها وبقي السدس فإن بنات الابن واحدة أو أكثر تأخذه، فلو مات شخص عن بنت وبنت ابن وأخ شقيق أو لأب :
- فللبنت النصف.
- بنت الابن (السدس) تكملة (الثلثين).
- الأخ الباقي تعصيبًا.
5- الحالة الخامسة: إن بنت الابن تسقط مع وجود البنتين من الصلب فأكثر فلا يكون معها فرض، فإذا وجد بحذائها أو أسفل منها غلام، فيعصمها للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لها قريبا مبارك ، إذ لولاه لسقطت.1
مثال: ماتت امرأة عن زوج وبنتين وبنت ابن، ابن ابن ابن
- الزوج الربع
- البنتين الثلثين
- بنت الابن + ابن ابن الابن بالتعصيب للذكر مثل حظي الأنثى.
وهنا عصب بنت الابن غلام أسفل منها مبارك عليها إذ لولاه لسقطت وقد عصبها من هو أسفل منها هنا فقط لاحتياجها إليه، أم أخا لم تحتاج إليه بأن بقي لها شيء من نصيب البنات فإنه لا يعصبها وتأخذ هي نصيبها فرضا كما لو مات عن بنت ابن وابن ابن فلها النصف وله الباقي تعصيبا.
مثال: مات عن بنت، بنت ابن، ابن ابن ابن.
- البنت: النصف
- بنت الابن السدس تكملة لـ الثلثين
- ابن ابن الابن الباقي تعصيبا.
6- الحالة السادسة: تسقط مع وجود الابن الصلبي أو ابن ابن أعلى منها درجة.
مثال: مات عن ابن، بنت ابن.
- فلا شيء هنا لبنت الابن والتركة هنا كلها للابن.
والأصل ميراث بنت الابن، النصوص الدالة على أحكام إرث البنت قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم ) فيشمل الأولاد الصلبيين سواءً أكانوا ذكورا أو إناثا ويشمل أبناء أبنائهم مهما نزلت درجة الأب بالإجماع.2
أما في قانون الأسرة الجزائري فقد تناول هذه الحالات الست في المواد الآتية نصها:
1. المادة 144/3 :" أصحاب النصف... بنت الابن بشرط إنفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن في درجتها."
2. المادة 147/2 :" أصحاب الثلثين... بنت الابن فأكثر شرط عدم وجود ولد صلب وابن ابن في درجتها."
3. المادة 115/2 :" العاصب بغيره هو كل أنثى عصبها ذكر وهي بنت الابن مع أخيها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة أو ابن ابن عمها الأسفل درجة أن لا ترث بالفرض.
4. المادة 149/5 تنص :" أصحاب السدس بنت الابن ولو تعددت شرط أن تكون مع بنت واحدة، وأن لا تكون معها ابن ابن في درجتها."
كما نصت المادة 160/4 على ما يلي :" بنت الابن ترث النصف إذا انفردت والسدس إذا كانت مع بنت الصلب الواحدة وفي حالة تعدد بنات الابن يرثن السدس بدل الثلثين وحكم بنت الابن مع بنت الابن أعلى منها درجة كحكم بنت الابن مع بنات الصلب.
5. كما نصت المادة 163 على :" يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة ويحجبها أيضا بنتان أو بنت ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها."





المطلب الرابع: ميراث أولاد لأم (الإخوة والأخوات لأم)
ميراث الإخوة لأم وهم أولاد الأم ذكورا كانوا أم إناثًا ويسمون بني الأخياف والأصل في ميراثهم قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحدٍ منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دَينٍ غير مُضار وصية من الله والله عليم حليمٌ
ولأولاد الأم ثلاث حالات:2
1- الحالة الأولى: يرث الواحد منهم (ذكرا كان أو أنثى) السدس عند عدم وجود حاجب وقد وردت هذه الحالة في المادة 149/7 من قانون الأسرة الجزائري:" أصحاب السدس... الأخ للأم بشرط أن يكون منفردا ذكرا كان أم أنثى، وعدم وجود الأصل، والفرع الوارث".
مثال: مات عن زوجة، أخ لأم
- الزوجة: الربع التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
- أخ لأم: السدس التركة لإنفراده وعدم وجود حاجب.
2- الحالة الثانية: يرثون الثلث التركة بالتساوي، إذا تعددوا، سواءً كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين.
جاء في المادة 148/2 من قانون الأسرة الجزائري:" أصحاب الثلث...، الإخوة لأم بشرط إنفرادهم عن الأب، والجد لأب، وولد الصلب وولد الصلب وولد الابن ذكرًا كان أم أنثى."
مثال: مات عن أخ شقيق، زوجة، 3 أخوة لأم
- أخ شقيق: باقي التركة تعصيبًا
- زوجة: الربع التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
- 3 إخوة لأم: الثلث التركة لتعددهم وعدم وجود حاجب (يقسمونه بالتساوي).
3- الحالة الثالثة: يحجبون حجب حرمان بالأصل المذكر (الأب والجد لأب وإن علا)، والفرع الوارث مطلقًا (الابن وابن الابن مهما نزل، والبنت وبنت الابن مهما نزلت).
وقد أشار قانون الأسرة الجزائري على ذلك في المادة 149/7 المذكورة سلفًا.
مثال: مات عن أخ لأم، أب، زوج
- زوج: النصف التركة لعدم وجود فرع وارث.
- أب: باقي التركة تعصيبا.
- أخ لأم: محجوب حجب حرمان بالأصل المذكور (الأب).

المطلب الخامس: ميراث الأخوات الشقيقات والأخوات لأب.
الفرع الأول: ميراث الأخوات الشقيقات.
الأخت الشقيقة هي كل أنثى شاركت الميت في أصله أي من أبيه وأمه جميعا، ويسمى الإخوة الشقاء والأخوات الشقيقات (أولاد الأعيان) لقوة قرابتهم من الميت لأنهم يشتركون معه في الأب والأم.
والأصل في توريث الأخوات الشقيقات قوله تعالى : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة أن امرؤ هلك ليس له ولدٌ وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولدٌ فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ممّا ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظّ الأنثيين...
وروى الصحابي أن النبي قضى في البنت وبنت الابن والأخت فجعل للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأخت الباقي.2
وما روى عنه أنه قال :" اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة "، والمراد هنا الأخوات الشقيقات أو لأب دون الأخوات لأم لسقوطهم بالأولاد مطلقا وعلة ذلك يكون للأخوات الشقيقات الحالات التالية:
1- الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا انفردت ولم يكن من يحجبها من أب أو ابن أو ابن ابن ولم تكن عصبة باخ شقيق مع الفرع الوارث المؤنث كبنت البنت أو بنت الابن.
2- الحالة الثانية: الثلثان للاثنين أو إذا تعددوا وليس من يحجبها.
3- الحالة الثالثة: أن يكون مع الأخت أو الأخوات أخ شقيق أو أكثر فيعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين.
4- الحالة الرابعة: أن تصبح الأخت الشقيقة أو الأخوات عصبة مع البنات فإذا ترك بنتـــا وأختا شقيقة كـــان للبنت النصــــف والبـــاقي للأخــــت لقوله :" اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ".
5- الحالة الخامسة: مشاركتهن أولاد الأم في المسألة المشتركة وتتحقق بتوافر الشروط التالية:
وجود الزوج (صاحب النصف).
وجود صاحب السدس (الأم أو الجدة).
وجود اثنين أو أكثر من الإخوة لأم.
وجود أخت شقيقة أو أكثر مع أخ شقيق أو أكثر.
وقد نصت عليها المادة 176 من قانون الأسرة ونصها:" يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في الشركة وهي زوج وأم أو جدة وإخوة لأم وإخوة أشقاء فيشتركان في الثلث: الإخوة لأم والإخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لأن جميعهم من أم واحدة."1
6- الحالة السادسة: تحجب عن الميراث فلا ترث شيئا عند وجود الفرع الوارث المذكر كالابن وابن الابن وإن نزل، كما تحجب بالأب دون الجد.
ولقد نص القانون الجزائري في المادة 144/4 من قانون الأسرة بأنه تستحق الأخت الشقيقة النصف بشرط إنفرادها وعدم وجود الشقيق والأب وولد الصلب وولد الابن ذكرًا أو أنثى وعدم وجود الجد الذي يعصبها.
كما نص في المادة 147/3 من قانون الأسرة بأنه للاثنين فأكثر الثلثان بشرط عدم وجود الشقيق الذكر أو الأب أو ولد الصلب، وفي المادة 155/3 ذكر المشرع إرث الأخت الشقيقة بالتعصيب مع أخيها (للذكر مثل حظ الأنثيين)، وفي المادة 156 من نفس القانون أوضح حالة الأخت الشقيقة كعصبة مع البنات الصلبيات أو بنات الابن بشرط عدم وجود الأخ المساوي لها في الدرجة أو الجد كما أن المادة 156 تكلمت عن المسألة المشتركة التي سبق بيانها.1
وفي المادة 164 من قانون الأسرة جاءت بما يلي:" يحجب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل الأخت الشقيقة..." ويحجب الأخت لأب الأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع غيرها والأختين الشقيقتين إذا لم يوجد أخ لأب.






مسائل تطبيقية:
1- توفي عن زوج وأخت شقيقة.
- الزوج: النصف فرضا.
- الأخت الشقيقة: النصف .

2- توفي عن أم، أخ لأب، أختين شقيقتين.
- الأم: السدس
- أختين: الثلثين مناصفة بينهما.
- وللأخ لأب الباقي تعصيبًا

3- توفي عن بنت وبنت الابن، وأخ شقيق، أخت شقيقة.
- البنت: النصف
- بنت الابن السدس تكملة للثلثين.
- الأخ شقيق + أخت شقيقة: الباقي تعصيبًا (الذكر مثل حظ الأنثيين).

4- توفي عن بنت، بنت ابن، الزوج، أخت شقيقة.
- البنت: النصف
- بنت الابن السدس.
- الزوج: الربع.
- أخت شقيقة: الباقي تعصيبا مع الغير لوجود البنت وبنت الابن معها.1


5- توفي عن أم، أخت لأم، ابن، أخت شقيقة، أخ شقيق.
- الأم: السدس.
- الابن: الباقي تعصيبًا.
- ولا شيء للإخوة جميعا لأنهم محجوبين بالابن.

6- توفي عن زوجة، أم، 4 أخوات شقيقات.
- الزوجة: الربع.
- الأم: السدس.
- 4 أخوات الشقيقات: الثلثين لعدم وجود العاصب.

7- توفي عن زوج، بنت، جد، أخت شقيقة.
- الزوج: الربع.
- البنت: النصف.
- الجد + الأخت : الباقي تعصيبًا (للذكر مثل حظ الأنثيين)

8- توفي عن زوجة، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم.
- الزوجة: الربع.
- أخت شقيقة: النصف.
- أخت لأب: السدس.
- الأخت لأم: السدس.1



9- توفي عن زوج، أم، ابن كافر، أخوين شقيقين، أخت شقيقة.
- زوج: النصف.
- أم: السدس.
- أخوين شقيقين + أخت شقيقة: الباقي تعصيبًا.
- ابن كافر: لا يرث لوجود مانع.

10- توفي عن زوج، أختين شقيقتين، ابن قاتل.
- زوج: النصف.
- أختين شقيقتين: الثلثين.
- ابن قاتل: محروم.1

الفرع الثاني: ميراث الأخوات لأب:
الأخت لأب هي كل التي شاركت الميت في أبيه مباشرة، وهي لا ترث عند وجود الفرع والأصل المورثين المذكورين والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير فإن لم يوجد واحد من هؤلاء المختلفة أحوالها في الميراث.
ومن هنا فللأخت ست حالات هي:2
1- الحالة الأولى: النصف بطريقة الفرض للواحدة المنفردة عن أختها وأخيها لأب وعن الأخت الشقيقة إذا لم يوجد من يحجبها وعن الفرع الوارث.
2- الحالة الثانية: الثلثان للاثنين فأكثر عند عدم وجود الأخ لأب أو الأخوات الشقيقات أو الفرع الوارث.
3- الحالة الثالثة: السدس للواحد أو أكثر إذا كان للميت أخت شقيقة واحدة وهذا تكملة للثلثين بشرط أن لا يكون معهما أخ لأب يعصبهما فإن كان معها أخ لأب يعصبهما فإن كان معها أخ لأب ورثا الباقي تعصيبًا.
4- الحالة الرابعة: أن تكون الأخوات لأب عصبة مع الأخ لأب فيأخذن ما بقي من التركة عن أصحاب الفروض وكل التركة إذا انفردوا للذكر مثل حظ الأنثيين.
5- الحالة الخامسة: تصير عصبة مع البنت أو بنت الابن أو هما معا فيأخذن الباقي كشأن الأخوات الشقيقات مع البنات فإن استغرقت التركة بأصحاب الفروض ولم يبقى شيء فلا تأخذ الأخت شيئا.
6- الحالة السادسة: تحجب الأخت لأب بمن يأتي:
‌أ- بالأب: وبالابن وابن الابن، وغن نزل كما تقدم في الأخوات الشقيقات.
‌ب- بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع غيرها.
‌ج- بالأختين الشقيقتين فأكثر إلا إذا كان مع الأخت لأب، أخ لأب فإنه يعصبها.
‌د- بالأخ الشقيق.1

ودليل إرث الأخت لأب هو الدليل الذي سبق الاستدلال به في إرث الأخت الشقيقة وهو قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) ، فقد دلت على أن الأخت لا ترث مطلقا مع الأب ولا مع الولد لأن هذا هو معنى الكلالة، ولقد بيّنت السنة النبوية أن المراد بالولد هنا هو الابن، أو ابن الابن وإن نزل لا البنت لكي ينسجم الحكم مع المقصود في قوله تعالى:" وهو يرثها إن لم يكن لها ولد"، فكان المراد الابن وابن الابن لا البنت لأن الأخ يحجبها بالابن وإن نزل لا البنت وأصل حجبها بالشقيق هو ما روى عن رسول الله ' أنه قضى بأن الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه)
وقد نصت المادة 144 /5 من قانون الأسرة على انه الأخت لأب النصف شرط إنفرادها عن الأخ والأخت لأب وكما ذكر في الشقيقة.
كما جاء في المادة 147/4 من قانون الأسرة بأنه للأختين لأب فأكثر الثلثان بشرط عدم وجود أخ لأب وما ذكر في الشقيقتين.
والمادة 149/6 نصت بأنه للأخت لأب السدس ولو تعددت بشرط أن تكون مع شقيقة واحدة وإنفرادها عن الأخ لأب والأب والوالد ذكرا كان أو أنثى، كما جاء في المادة 155/4 بأن الأخت لأب تصير عصبة بالأخ لأب فيقيم بينهما الباقي بعد أصحاب الفروض.
والمادة 156 نصت بان الأخت لأب تصير عصبة مع البنات الصلبيات أو بنات الابن شرط عدم وجود أخت شقيقة.
وقد جاء في المادة 164 بأنه يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع غيرها والأختين الشقيقتين إذا لم يوجد أخ لأب.







أمثلة على ميراث الأخت لأب:
1- توفي عن زوج وأخت لأب.
- الزوج: النصف فرضًا.
- الأخت لأب: النصف فرضًا.

2- توفي عن زوجة و3 إخوة لأم، وأختين لأب.
- زوجة: الربع.
- أخت لأم: الثلث.
- أختين لأب: فرضًا.

3- توفي عن زوجة، أخت شقيقة، أخت لأب، ابن قاتل.
- الزوجة: الربع.
- أخت شقيقة: النصف.
- الأخت لأب: السدس تكملة لـ
- ابن قاتل: محروم.

4- توفيت عن زوج، أخت شقيقة، أخت لأب، أخ لأب
- الزوج: النصف.
- أخت شقيقة: النصف.
- أخت لأب + أخ لأب باقي عصبة (لا شيء لهما في هذه المسألة لعدم بقاء شيء)1

5- توفي عن زوجة وأم وبنت وأختين لأب وأخ لأب مسيحي.
- زوجة: الثمن.
- أم: السدس.
- بنت: النصف.
- أختين لأب: الباقي تعصيبا.
- أخ لأب مسيحي محروم.

6- توفي عن أم، بنت، أخت شقيقة، أختين لأب.
- أم: السدس.
- بنت: النصف.
- أخت شقيقة: باقي تعصيبا.
- أختين لأب: محجوبتان بالأخت شقيقة.1

المطلب السادس: ميراث الجدة والجد:
الفرع الأول: ميراث الجدة:2
الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبها إلى الميت ذكر بن أنثيين، وهي أم أحد الأبوين، وأم الجد الصحيح، وأم الجدة الصحيحة مثل أم لام، وأم لأب، وأم أبي لأب وأم أم لأم، وأما الجدة غير الصحيحة، مثل أم أبي لأم ،و أم أبي أم لأب، وهي من ذوي الأرحام المتأخرين في الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والأصل في توريث الجدة الصحيحة أو الثابتة،، ما رواه أبو داود عن بريدة أن النبي جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم، وقد أعطى أبو بكر أم لأم السدس وإذا لم يكن دونها أم، وقد أعطى أبو بكر أم لأم السدس بحديث رواه المغيرة ومحمد بن سلمة، كما أجمع الصحابة في عهد عمر وعلي رضي الله عنهما على إعطاء أم لأب السدس لقوله :"أعطوا الجدّات السدس".
وعلى ذلك تكون للجدة الصحيحة حالتان:
1- الحالة الأولى: أن تأخذ السدس سواءً أكانت واحدة أم أكثر وسواءً من جهة الأب أم من جهة الأم، ويقسم بينهن السدس بالتساوي، ولا تأخذ الجدات أكثر من السدس بحال من الأحوال.
2- الحالة الثانية: تحجب الجدة بمن يأتي:
لا ترث الجدة مع وجود لأم (سواء أكانت الجدة لأم، أم لأب، أم لهما معًا)
تحجب الجدات الأبوات بالأب وبالجد إذا اتصلت إلى الميت به.
تحجب القربى من الجدات من أية جهة كانت البعدى منهن مطلقًا فتحجب أم لأب أم لأم ولو كانت محجوبة بالأب.
ومن هنا يرد في كتاب الله تعالى حكم ميراث الجدة الصحيحة، وأن فرضها السدس سواءً أكانت الجدة واحدة أو أكثر بالسنة وبالإجماع، ولا فرق في الجدة بين أن تكون ذات قرابة أو ذات قرابتين، فأن نصيبها السدس على كل حال، وقد جاء ميراث الجدة في المادة 149/4 من قانون الأسرة، التي تنص بأنه للجدة السدس سواءً أكانت لأب أو لأم وكانت منفردة، فإن اجتمعت جدّتان وكانتا في درجة واحدة قسم السدس بينهما أو كانت التي للأم أبعد، فإن كانت هي الأقرب اختصت بالسدس، كما جاء في المادة 161 من قانون الأسرة بأنه تحجب الجدة الصحيحة وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة.1


نماذج على ميراث الجدة:
1- توفي عن زوجة، وجدة (أم أم)، أب.
- للزوجة الربع.
- للجدة السدس.
- للأب الباقي.

2- توفي عن أم، وجدة (أم أم)، أب.
- للأم الثلث
- للجدة (لا شيء لأنها محجوبة بالأم).
- للأب الباقي.

3- توفي عن زوجة وأم لأب، وأم أم، وأم أبي أم.
- للزوجة الربع
- لأم الأب وأم الأم السدس بالتساوي.
- وأم أبي لأم (لا ميراث لها لأنها جدة غير صحيحة، وهي من ذوي الأرحام).1






الفرع الثاني: ميراث الجد:
والمراد به الجد الصحيح وهو الذي لا يدلي إلى المتوفى بواسطة أنثى كأبي الأب وأبي أبي الأب.
ودليل ميراثه قوله تعالى: ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس
وللجد في الميراث وضعان هما:2
- الوضع الأول: عند عدم وجود الأخوة والأخوات (الأشقاء) أو لأب فيحل محل الأب في حالاته المذكورة سابقا ويحجب به عند وجوده، فحالات الجد إذن هي:
1- الحالة الأولى: يرث السدس التركة عند وجود الفرع الوارث المذكر.
2- الحالة الثانية: يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
3- الحالة الثالثة: يرث بالتعصيب مع عدم وجود الفرع الوارث مطلقا.
4- الحالة الرابعة: يحجب الجد مع وجود الأب ويحجب الجد القريب الجد البعيد.
- الوضع الثاني: عند وجود الإخوة أو الأخوات الشقاء أو لأب ، ولهذا الوضع صورتان:
*الصورة الأولى: يجتمع فيها الجد مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب مطلقا ولا يكون معهم صاحب فرض.
فللجد هنا فرضان يورث بأفضلهما الثلث من التركة أو المقاسمة مع الإخوة والأخوات بالتعصيب (للذكر مثل حظ الأنثيين) ويكون نصيبه كأحدهم.
*الصورة الثانية: يجتمع فيها الجد مع الإخوة والأخوات أو الأخوات الشقاء أو لأب مطلقا، ويكون معهم أصحاب الفروض.
أ‌- المقاسمة.
ب- ثلث باقي التركة بعد أصحاب الفروض.
ج- سدس التركة.
أما في قانون الأسرة في المادة 149:"... أصحاب السدس.....الجد لأب عند وجود الولد أو ولد الابن وعند عدم الأب."
أما المادة 158 من نفس القانون فنصها:" إذا اجتمع الجد العاصب مع الإخوة الأشقاء أو مع الإخوة لأب ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة. وإذا اجتمع مع الإخوة وذوي الفروض فله الأفضل من: 1- سدس جميع المال، 2- أو ثلث ما بقي معد ذوي الفروض، 3- أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم."

أمثلة عن ميراث الجد:1
1- مات عن ابن ابن، جد.
- ابن ابن: باقي التركة تعصيبا.
- جد: السدس لوجود الفرع الوارث المذكر (ابن ابن)

2- مات عن بنت، جد، أم.
- بنت: النصف لإنفرادها وعدم وجود معصب.
- جد السدس فرضا والباقي تعصيبا عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
- أم: السدس فرضا لوجود الفرع الوارث.

3- مات عن زوج، جد.
- زوج: النصف لعدم وجود فرع وارث.
- الجد: الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا.

4- توفي عن أخ شقيق، جد.
- أخ شقيق: عاصب يرث مقاسمة مع الجد وهو النصف من التركة.
- الجد: الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا.

5- توفي عن أخ شقيق، جد.
- أخ شقيق: عاصب يرث مقاسمة مع الجد وهو (النصف) من التركة.
- جد: يورث بالمقاسمة لأنها أفضل له من الثلث لأنه بذلك يرث نصف تركة.

6- توفي عن 5 إخوة لأب، جد.
- 5 إخوة لأب باقي التركة تعصيبا.
- جد: الثلث من التركة لأن هذا النصيب أفضل من مقاسمة الإخوة.1











المبحث الثاني: العصبات:
المطلب الأول: تعريف العصبة:
أولا: تعريف العصبة لغةً: يراد بكلمة عصبة القارب من جهة الأب لأنهم يعصبونه ويعتصب لهم أي يحيطون به ويشتد بهم والتعصب المحاماة والمدافعة وعصبة الرجل قومه الذين يعتصبون له... وعصبوا به: اجتمعوا حوله، ويطلق على الجماعة القوية لفظ عصبة، قال الله تعالى: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عُصْبَةٌ إنّا إذًا لخاسرون )
ثانيا: تعريف العصبة اصطلاحا: يراد بعصبة الورثة الذين ليسوا لهم فروض مقدرة في الكتاب والسنة أوكل من يستأثر بالميراث عند انفراده ويأخذ الباقي بين أصحاب الفروض.2
وعرفهم قانون الأسرة الجزائري في المادة 150 بقوله:" العصب هو من يستحق التركة كلها عند انفرادها أو ما بقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم وإن استنزفت الفروض التركة فلا شيء له".

المطلب الثاني: أدلة توريث العصبات :
لقد ثبتت مشروعية توريث العصبات في الكتاب والسنة:
- في الكتاب:
يقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).
ويقول كذلك سبحانه وتعالى:' فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث'ويقول كذلك إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد).

- في السنة:
عن ابن عباس عن النبي ص قال :"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".
المطلب الثالث: أقسام العصبة:
تنقسم العصبة إلى قسمين:
الفرع الأول: العصبة السببية:
التي تنشأ بسبب العتق فالمعتق يرث المعتَقْ إذا لم يكن له وارث من نسبه جزاء إحسانه، ويسمى الإرث بها الإرث بولاء العتاقة، يقول رسول الله :" الولاء لحمة كلحمة النسب".
ولم يتعرض قانون الأسرة الجزائري لهذا القسم من العصبة.

الفرع الثاني: العصبة النسبية:
التي تنشأ بسبب النسب وهم أقارب الميت المذكور الذين لا يدلون إلى مورثهم بواسطة أنثى كالابن وابن الابن، والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق.

أنواع العصبة النسبية:
تنص المادة 151 من قانون الأسرة بأنه تنقسم العصبة النسبية إلى ثلاثة أنواع:
- عاصب بنفسه.
- عاصب بغيره.
- عاصب مع غيره.2
أولا العصبة بالنفس: وهو كل ذكر لم يدل للميت بالأنثى وحدها بل انتسبت إليه مباشرة أو لم يدل بأحد كالابن والأب أو أدلى إليه بذكر كابن الابن، أو بالأنثى مع ذكر كأخ الشقيق وليس ابن الأم عصبة لأنه أدلى للميت بأنثى فهو على كل حال غير محتاج إلى غيره فيكون عصبة.
وله أربعة أصناف بعضها أولى بالإرث من البعض الآخر حسبما هو آتي:
1- البنوة: وهي جزء الميت كالابن وابن الابن وإن نزل.
2- الأبوة: وهي أصل الميت وأبي الأب وإن علا.
3- الإخوة: وهي جزء أبي الميت كالأخ الشقيق أو لأب، وابن الأخ، الشقيق أو لأب.
4- العمومة: وهي جزء جد الميت كالعم الشقيق ثم لأب، ثم ابن العم الشقيق ثم لأب وإن نزل، ثم عم أبيه الشقيق ثم لأب ثم ابن عم أبيه الشقيق ثم ابن عم أبيه لأب ثم عم الجد، ثم ابنه، ويراعي في حالة التعدد أن جزء الجد للقريب يحجب جزء الجد البعيد.
وهؤلاء جميعا عصبة بأنفسهم يحوزون جميع المال عند إنفرادهم أو الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض ويسقطون إذا استغرقت الفروض التركة، ويقع التفاضل والتقديم بين الأصناف الأربعة هذه ثم بين كل صنف منها بما يلي:
1) الجهة: فتقدم البنوة عن الأبوة، والأبوة عن الأخوة، والأخوة عن العمومة.
2) الدرجة: وهي تكون بالقرب والبعد من المتوفى فإن اتحدت جهة العصبة وتفاوتت درجاتهم قدم الأقرب، فالابن يقدم على ابن الابن والأب يقدم على الجد والأخ على ابن الأخ، والعم على ابن العم.
3) القوة: وهي تكون بقوة القرابة من المتوفى، فإن اتحدت جهة العصبة وتساوت درجتهم قدم الأقوى قرابة، والأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب، والعم الشقيق يقدم على العم لأب وابن العم الشقيق يقدم على ابن العم لأب.1
4) الاستواء: وهو أن يستوي الورثة في الجهة والدرجة وقوة القرابة، ففي هذه الحال يشتركون بالتساوي بينهم في إحراز كل المال أو الباقي عن سهام ذوي الفروض.1
أما في قانون الأسرة الجزائري فتنص المادة 152 بأن:" العاصب بنفسه هو كل وارث ذكر ينتمي إلى الهالك بواسطة ذكر."

ثانيا: العصبة بالغير: وتشمل كل أنثى ذات فرض وكان معها أخ لها وذلك محصور فيمن فرضهم النصف عند الانفراد والثلثان عند التعدد وهنّ:2
1. البنت مع الابن، أما مع ابن الابن فتأخذ فرضها.
2. بنت الابن مع ابن الابن سواء كان أخاها أو ابن عمها المحاذي لها في الدرجة بدون شرط، كذلك ابن أخيها من حيث انه ابن ابن وابن ابن عمها السافلان عنها بشرط ألا تكون ذات سهم كما سبق.
3. الأخت الشقيقة: مع شقيقها أما إذا وجد معها أخ لأب فإنها في هذه الحالة تأخذ فرضها والأخ لأب يأخذ الباقي تعصيبا.
4. الأخت لأب مع أخيها لأب.
وقد وصفت هذه العصبة بأنها عصبة بالغير، وذلك لأن كل أنثى من هؤلاء الأربع المذكورات آنفا تحتاج لتكون عصبة إلى أخيها أو إلى من يقوم مقام أخيها كبنت الابن مع ابن عمها أو من هو انزل منها إذا احتاجت إليه.
وعند وجود الأنثى من هؤلاء الأربع مع من يعصبها فإنهما يأخذان التركة بكاملها عند إنفرادها بها أو يأخذان ما بقي منها بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما إذا كانت الأنثى ليست ذات فروض كبنت الأخ وبنت العم إذا لم تكن بنتي ابن فإنهما لا تتعصبان بأخيهما وكذلك العمة وذلك لأن النص الوارد في صيرورة الإناث عصبة بالذكور، إنما هو يشمل صنفين فقط، وهما البنات، والأخوات بالإخوة.
والأنثى من هذين الصنفين هي ذات الفرض وذلك فإن من لا فرض لها من الإناث لا يشملها النص.
والأصل في ميراث هذا النوع والذي سبقه قوله تعالى:' يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين '. وهو يدل على أن البنت يعصبها الابن وعلى أن بنت الابن يعصبها ابن الابن كذلك قوله تعالى:' وإن كانوا إخوة رجالا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين ' وهو يدل على أن الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق وأن الأخت لأب يعصبها الأخ لأب، ثم قوله ' :" ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر" أي أقرب رجل ذكر والقرب إنما هو بالنسب والنسب لا يكون إلا من جهة الأب وهذا الحديث يثبت التعصيب لكل قريب من الرجال يتصل بالميت اتصالا نسبيا عن طريق الرجال والحديث مع دلالته على ذلك يدل أيضا على أنه إذا تعدد العصبات رجع بعضهم على بعض بالدرجة أو بقوة القرابة.1
وفي قانون الأسرة الجزائري وطبقا للمادة 155/5، لا تكون إلا ممن كان فرضهنّ النصف أو الثلثان، فهي منحصرة في أربعة من الورثة وكلهن من الإناث وهي:
1) البنت الصلبية تصبح عصبة مع أخيها وهو الابن.
2) بنت الابن تصبح عصبة مع أخيها، وهو ابن الابن وابن عمها المساوي لها بالدرجة أو ابن ابن عمها الأسفل درجة بشرط أن لا ترث بالفرض.
3) الأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق.
4) الأخت لأب مع أخيها لأب.2

ثالثا مع العصبة مع الغير: ويراد بها الأخوات مع البنات، فالأخت الشقيقة منفردة أو متعددة تكون مع البنت الواحدة أو أكثر صلبية كانت أو بنت ابن وإن سفلت عصبة، وكذلك الأخت لأب منفردة أو متعددة تكون مع البنت الواحدة أو أكثر أو بنت الابن وإن سفلت عصبة، وبذلك تأخذ مع البنت كامل التركة إذا لم يكن ثمة أصحاب فرض، فتأخذ البنت النصف، والأخت تأخذ الباقي تعصيبا، وأما إذا وجد ثمة أصحاب فرض فإنها تتعصب بالبنت فتأخذ الباقي تعصيبا كما لو مات شخص عن زوجته وبنت وأخت شقيقة فإن للزوجة الثمن وللبنت النصف وللأخت الباقي تعصيبا مع البنت.
ودليل تعصيب الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات، هو الأثر الوارد عن ابن مسعود بإعطاء الأخت الباقي بعد تعصيب البنت مسميا ذلك قضاء رسول الله' وما رواه الفقهاء من أنه '' قال:" اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة'


المبحث الثالث: ذوي الأرحام
المطلب الأول: تعريف ذوي الأرحام:
الفرع الأول: لغة:
الأرحام جمع رحم وهي منبت الولد في بطن الأم، قال الله تعالى' هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء) ، وتسمى القرابة بالرحم قال تعالى:' واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا '
وقال الرسول ص :" الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله."
الفرع الثاني: اصطلاحا:
ذوو الأرحام هم الأقارب الورثة الذين ليسوا من أصحاب الفروض أو العصبات مثل العمات والخالات وأولاد البنات وبنات الإخوة وأولاد الأخوات.2

المطلب الثاني: موقف الأئمة من توريث ذوي الأرحام:
انقسم الأئمة إلى مذهبين.
الأول: يرى عدم توريثهم لعدم وجود نص يورثهم في الكتاب والسنة فإذا مات شخص ليس له فرض أو عاصب تؤول التركة إلى بيت مال المسلمين وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي.
الثاني: يرى توريثهم عند عدم وجود أصحاب الفروض أو العصبات وهو ما ذهب إليه أحمد وأبو حنيفة، ودليل ذلك قوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضكم أولى ببعض في كتاب الله .
كما استدلوا أيضا بالمعقول حيث أن ذوي الأرحام تربطهم بالميت رابطتان، رابطة الإسلام ورابطة القرابة بينما يرتبط بيت المال بالمتوفى برابطة الإسلام فقط، فصار ذوو الأرحام أولى بالميراث منه.
وقد أخذ قانون الأسرة بهذا الرأي فتنص المادة 180 ونصها:" ... فإذا لم يوجد ذوو فروض أو عصبة آلت التركة إلى ذوي الأرحام فإن لم يوجد آلت التركة إلى الخزينة العامة".1

المطلب الثلث: أصناف ذوي الأرحام:2
حصر الفرضيون ذوي الأرحام في أربعة أصناف وبعضهم أطلق عليهم طبقات أو درجات وكل صنف من هؤلاء يندرج تحته طوائف
الصنف الأول: من ينتسبون إلى الميت من فروعه الغير وارثين فهم فروعه وهو أصل لهم وهم كل فرع توسط بينه وبين الميت أنثى وهم:
أ‌- أولاد البنات مهما نزلوا ذكورا وإناثا كابن البنت وبنت البنت.
ب‌- أولاد بنات الابن مهما نزلوا ذكورا وإناثا كابن بنت الابن وبنت بنت الابن.
الصنف الثاني: من ينتسب إليهم الميت من أصوله غير الوارثين فهم أصوله وهو فرع لهم وهم:
‌أ- الأجداد الساقطون مهما علو: كأبي الأم، وأبي أم الأب.
‌ب- الجدات الساقطات مهما علون: كأم أبي بنت، وأم أبي أم الأب.


الصنف الثالث: من ينتسب إلى أبوي الميت من فروعهما غير الوارثين وهم:
‌أ- أولاد الأخوات الشقيقات ولأب ذكورا وإناثا مهما نزلوا كابن وبنت الأخت الشقيقة وابن بنت الأخت لأب.
‌ب- بنات الإخوة الشقاء أو لأب وفروعهن ذكورا وإناثا مهما نزلت كبنت الأخ الشقيق أو لأب.
‌ج- بنات أبناء الإخوة الشقاء أو لأب وفروعهن ذكورا وإناثا مهما نزلت كبنت ابن الأخ الشقيق أو لأب وبنت ابن ابن الأخ الشقيق أو لأب.
‌د- أولاد الإخوة والأخوات الأم ذكورا وإناثا مهما نزلوا كابن وبنت الأخ لأم أو الأخت لأم.
الصنف الرابع: من ينتسب إلى أجداد الميت وجداته من فروعهم من غير الوارثين وهم:
‌أ- أعمام الميت لأم وعماته مطلقا وأخواله مطلقا وخالاته مطلقا وأولاد هؤلاء جميعا ذكورا وإناثا مهما نزلوا.
‌ب- بنات أعمام الميت الأشقاء أو لأب وفروعهن ذكورا وإناثا مهما نزلوا.
‌ج- بنات أبناء الأعمام الأشقاء أو لأب وفروعهن ذكورا أو إناثا مهما نزلوا.
منقول

hadia369
2011-08-13, 22:39
[QUOTE=oper;6961427]جزاك الله خيرا على هذا المجهود الجبار الذي نتمنى من الله ان يجعله في ميزان حسناتك في هذا الشهر الفضيل فقط بقي الاجتهاد في فرع الميراث و شكرا صح رمضان
أتمني أن تفيدك موضوعات علم الموريث واي سوؤل منك انا في الخدمة

hadia369
2011-08-13, 23:17
بحـث حول النفقة


المقدمة :
المبحث الأول : مفهوم النفقة وتقديرها
المطلب الأول : مفهوم النفقة.
المطلب الثاني : تقدير النفقة.

المبحث الثاني : مستحقي النفقة وحالات سقوطها.
المطلب الأول : نفقة المعتدة والمتعة والمحضون والأقارب .
المطلب الثاني : حالات سقوط النفقة .

الخــاتمة.



المقد مـــــة :

في ظل الحياة الاجتماعية وضغط الظروف الاقتصادية التي باتت تطال المجتمع الجزائري،وهروب الكثير من الأزواج من الواجب الملقاة على عاتقهم بحكم القانون والشرع فقد باتت الكثير من القضايا تؤم محاكمنا الشرعية ومنها دعاوى النفقة التي كانت في الماضي قليلة نسبياً.


المبحث الأول : مفهوم النفقةوتقديرها.

المطلب الأول : مفهوم النفقة.

وردت أحكام النفقة ككل في الفصل الثالث من الباب الثالث في انحلال الزواج و هذا في المواد 74 الى 80 من قانون الاسرة .
من هذا المنطلق ماهو مفهوم هذه النفقة ؟ و ماهي أنواعها؟ و ماهي شروطها؟
تعريف النفقة و دليل وجوبها :
1 النفقة من الانفاق :وهو الاخراج و لا يستعمل إلا في الخير، وجمعها نفقات.
لغة: ما ينفقه الانسان على اولاده و هي في الاصل: الدراهم من الاموال.
وهي في الاصطلاح الشرعي: ما يصرفه الزوج على زوجته ،و أولاده وأقاربه من طعام و كسوة و مسكن و كل ما يلزم للمعيشة بحسب المتعارف بين الناس و حسب وسع الزوج.
-دليل وجوبها :
ثبت وجوب نفقة الزوجية بأدلة من الكتاب و السنة و الاجماع و اما من الكتاب فقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)
وقوله تعالى في شأن المطلقات: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن)، قد أوجب الله تعالي على الأزواج إسكان المطلقات من حيث سكنوا حسب قدرتهم وطاقتهم وإذا وجب إسكان المطلقة فإسكان الزوجة أولي بالوجوب، حيث أن زوجيتها قائمة حقيقة وحكما، والمطلقة لم يبق لها إلا أحكامها أو بعضها فقط .. على أن الآية أوجبت الإنفاق عموما للمطلقة الحامل .
وأما السنة فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة تفيد وجوب النفقة منها :
أ- ماروى من أن النبي عليه السلام قال في خطبته بعرفة في حجة الوداع ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، وفي رواية (نفقتهن) بدلاً من (رزقهن).
ب- ما روى من أن رجلاً جاء إلي النبي عليه السلام فقال : ما حق المرأة علي زوجها؟ قال (يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا كسى، ولا يهجرها في المبيت، ولا يضربها ولا يقبح )
ج- ما روى من أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان قالت يا رسول الله " أن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذ منه وهو لا يعلم، فقال عليه السلام: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). فلو لم تكن النفقة واجبة علي الزوج لما أمرها النبي عليه السلام بأن تأخذ من مال زوجها بغير أذنه وبغير علمه ما يكفيها بالمعروف إذ لا يجوز أخذ شئ من أموال الناس بدون حق .
أما الإجماع، فقد أجمعت الأمة في كل العصور من عصر الرسول عليه السلام حتي الآن، علي أن نفقة الزوجة علي زوجها ولم يخالف ذلك أحد .

المطلب الثاني : تقدير النفقة.
تقدير النفقة: أما بشأن تقدير النفقة الزوجية نصت م 79 قا.أ على أنه:" يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم"، ونستخلص من النص أن للقاضي سلطة تقديرية في تحديد أو تقدير النفقة الزوجية وينبغي عليه أن يراعي في ذلك ظروف الزوجين وكذلك مستوى المعيشة الساري به العمل في البلاد وهذا ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر في 10/02/1986 على أنه:" تقدير النفقة هو أمر موكول إلى قابل الموضوع على أساس إمكانيات الزوج المادية والاجتماعية بعد مراعاة العادة والعرف والأسعار الجارية في البلد"، وأن تاريخ سريان النفقة في هذه الحالة يبدأ من يوم رفع الدعوى م80 قا.أ غير أنه يمكن للقاضي أن يحكم بها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى.
في الواقع يجب التفريق بين أمرين:
الأمر الأول إذا كانت الزوجة غير مقتنعة بالنفقة المقدرة من القاضي هنا لها الحق في طلب الاستئناف وهو أمر جائر شريطة أن لا تكون مدة الاستئناف قد انقضت وهي شهر من يوم التبليغ.
الأمر الثاني والمتمثل في المطالبة بإعادة النظر في التقدير للنفقة في هذه الحالة لا يمكن رفع الدعوى من أجل ذلك إلا بعد مضي سنة من صدور الحكم.

وفي الحقيقة أن المشرع الجزائري قد أخذ بفكرة أن نفقة الكفاية بلا إسراف و لاتقتير،في حدود المعروف و في حدود طاقة الزوج و هذا أخذا بقوله تعالى : (لينفق ذو سعة من سعته ،ومن قدر عليه رزقه ،فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا ماأتاها).

- النزاع حول متاع البيت:
تنص م 73 قا.أ على أنه:" إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت وليس لأحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال.
والمشتركات بينهما يقتسمانها مع اليمين"، ومن ثم فإنه ينبغي على القاضي أن يحدد ولو تطلب ذلك اللجوء إلى الخبير ما هو المتاع المعتاد للرجال وما هو المعتاد للنساء؟ وعندئذ سيصدر حكمه بناء على قناعته الشخصية ولكن فإنه إذا تم تحديد بعض المتاع يكون من حق المطلقة فينبغي على هذه الأخيرة أن تؤكد ذلك بأدائها اليمين والعكس صحيح، ولكن ينبغي في هذه الحالة أن لا نغفل عما نصت عليه م 37/2 قا.أ التي أباحت للزوجين أن يتفقا بشأن الأموال المشتركة بينهما والمكتسبة خلال الحياة الزوجية وذلك مع تحديد النسب الخاصة بكل واحد منهما.

3- التعويــض:

لقد أشار المشرع الجزائري في النصوص الواردة في قانون الأسرة إلى حق أحد الزوجين في التعويض بعد الحكم بالطلاق وأنه في هذه الحالة يجوز للقاضي بطلب من المطلقة أن يحكم لها بالتعويض في حالة ما إذا تبين له تعسف الزوج في استعمال حقه بالطلاق، ويكون تعسف الزوج إذا بنا طلبه على سبب تافه أو منعدم ففي هذه الحالة يقدر القاضي التعويض على أساس الضرر اللاحق بالمطلقة( م 52 قا.أ(.

كما أنه يجوز للزوجة طلب التعويض عن الضرر اللاحق بها في حالة ما إذا طلبت التطليق ( م 53 مكرر قا.أ)، لكن في هذه الحالة يستوجب علينا الأمر أن نفرق بين الأسباب التي علقت عليها الزوجة طلب التطليق بحيث يجب الأخذ بعين الاعتبار كل سبب على حدة فمثلا: إذا كان طلب التطليق على أساس العيوب هنا نفرق بين العيب الطارئ بعد إبرام الزواج( هنا لا يجوز لها طلب التعويض) وبين العيب الطارئ قبل إبرام عقد الزواج ولم يخبر به زوجته( هنا يحكم لها القاضي بالتعويض)، والحكم على الزوج عن جريمة( يمكن لها طلب التطليق على أساس جريمة تمس بشرف الأسرة ولها طلب التعويض)، الشقاق المستمر بين الزوجين هنا يعود التقدير للقاضي في الحكم بالتعويض.
كذلك يجوز للزوج طلب التعويض في حالة ما إذا طلب الطلاق بسبب نشوز الزوجة م 55 قا.أ.
غير أن المشرع الجزائري لم يسمح للقاضي أن يحكم في الوقت ذاته وذلك خلافا لبعض القرارات الصادرة عن المحاكم الجزائرية بالتعويض والمتعة لأن هذه الأخيرة فهي في حد ذاتها تعويض لما لحق المرأة من أضرار، والواقع أن الفقه الإسلامي قد أقر للمطلقة بحق المتعة بالنسبة للمرأة التي طلب زوجها الطلاق قبل أن يدخل بها وذلك حتى لا تهدر حقوقها لأن في هذه الحالة لها الحق فقط في ½ المهر.

4- الحضانــة:
تنص م 62 قا.أ على أنه:" الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا. ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك"، ويستشف من هذا التعريف أن المشرع قد استنبط من خلال أحكامه ما جاء به الفقه الإسلامي بحيث ينبغي على من تسند له الحضانة أن يقوم بكل ما هو منصوص عليه في هذه المادة ومن ثم يشترط في الحاضن الشروط التالية:
- أن يكون أهلا لممارسة الحضانة وهو ما نصت عليه م62/2 قا.أ: والمقصود بهذه العبارة أن يكون الشخص بالغا عاقلا أي يكون بالغ سن الرشد 19 سنة ومتمتعا بكل قواه العقلية، غير أن هذا الشرط يمكن أن نستغني عنه إذا كانت المترشحة للحضانة الأم وقد كانت قد سبق لها أن تزوجت بناء على إذن قضائي، وكذلك لا يجوز للشخص المصاب بأحد الأمراض العقلية كالجنون أن تسند له الحضانة.
- أن يكون قادرا على تحمل التكاليف الجسدية والنفسية المتعلقة بالحضانة: أي تكون له القدرة المادية والجسمانية من أجل ضمان الطفل صحة وخلقا ومن ثم لا يجوز للشخص فاقد البصر أن تسند له الحضانة، كذلك الشخص العاجز عن المشي أما كبر السن فأمره يعود للسلطة التقديرية للقاضي حيث هو الذي يقدر عما إذا كان المترشح لها غير عاجز على ممارستها وعليه فالمرأة البالغة 60 سنة فأكثر تكون في بعض الأحيان قادرة على ممارسة الحضانة بأحسن وجه وذلك خلافا للمرأة البالغة 40 سنة.
- أن يكون أمينا: أي أمين في تصرفاته نحو المحضون فلا حضانة للمرأة الفاسدة، أما بالنسبة للمرأة العاملة وخاصة إن كانت الأم فلا تسند لها الحضانة إذا كانت غائبة طيلة اليوم عن البيت فهي في هذه الحالة لا تمارس الحضانة بنفسها، هذا كله يرجع إلى سلطة القاضي والمعيار الأول والأخير بالنسبة إليه وهو مصلحة المحضون فقط.
أ. أصحاب الحق في الحضانة:
كان المشرع في النص الأصلي للم 64 قا.أ ينص على أنه:" الأم أولى بحضانة ولدها ثم أمها ثم الخالة ثم الأب ثم أم الأب ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم باسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة"، غير أن التعديل الذي أدخله المشرع على هذه المادة مراعيا في ذلك التطور الاجتماعي الجزائري أصبح الترتيب على النحو التالي: الأم، الأب، الجدة لأم، الجدة لأب، الخالة، العمة ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في ذلك.

وما نص عليه المشرع في هذه المادة هو أنه ينبغي على القاضي أن يحكم بحق الزيارة عند حكمه بإسناد الحضانة ويكون المشرع في هذا النص قد خرج عن المبادئ القانونية المستقرة، بحيث قد ألزم القاضي أن يحكم بحق الزيارة حتى ولو لم يطالبه بذلك أحد المتقاضين( الزيارة تكون يوم الخميس من 09 إلى 17 ، وكذلك الأعياد الوطنية والدينية حتى في العطل الدراسية)، حق الزيارة هو حق رقابة.
ب. مدة الحضانــة:
تنص م 65 /1 قا.أ على أنه:" تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه 10 سنوات والأنثى ببلوغها سن الزواج وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى 16 سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية"، ولكن أمام هذه الشروط جاء المشرع في م65/2 قا.أ ونص على أنه:" على أن يراعي في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون"، ولنا أن تساءل عما إذا كان يمكن للقاضي أن يمدد مدة الحضانة بالنسبة للذكر بعد بلوغه 16 سنة إذا اقتضت مصلحته ذلك؟.

المبحث الثاني : مستحقي النفقة وحالات سقوطها.
المطلب الأول : نفقة المعتدة والمتعة والمحضون والأقارب.
بعد الحكم بالطلاق بأنواعه المختلفة يتحتم على القاضي أن يحكم للمطلقة بنفقة العدة وأن مدتها محددة بمدة العدة أي إذا كانت من اليائسات يحكم لها بنفقة 03 أشهر، أما إذا كانت من ذوات الحيض يحكم لها بنفقة 03 قروء، ولكن الجاري به العمل أمام المحاكم هو الحكم بنفقة 03 أشهر في كلا الحالتين، وتكون مدة نفقة المطلقة الحامل مقدرة بمدة الحمل، وأن تقدير قيمة النفقة يرجع إلى اختصاص القاضي وهو في هذه الحالة يراعي حال الطرفين وظروف المعاش م79 قا.أ.
وكذلك يجوز للقاضي أن يحكم للمطلقة بنفقة الإهمال وهذه الأخيرة يبدأ سريانها أصلا من يوم رفع الدعوى إلى غاية الحكم بالطلاق، غير أن المشرع قد أورد استثناء على هذه القاعدة في م 80 قا.أ حيث أجاز للقاضي أن يحكم باستحقاق نفقة الإهمال بناء على بينة لمدة لا تتجاوز السنة قبل رفع الدعوى. ( نفقة العدة تبدأ من يوم صدور الحكم أما نفقة الإهمال تبدأ من يوم رفع الدعوى)، ( مثال: صدر الحكم في مايو 2002 ، رفعت الدعوى في جانفي 2002 يجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الإهمال ابتداء من جانفي 2001).

-الحقوق المالية للزوجة:
هذه الحقوق تتمثل في النفقة وحرية التصرف في مالها.
/. النفقة الشرعية: كانت م 37/1 قا.أ تنص صراحة على أنه:" يجب على الزوج ناحية زوجته النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها"، ومن ثم النفقة هي واجبة بمقتضى م 74 قا.أ على الزوج نحو زوجته متى توفرت الشروط التي أوردها المشرع في هاته المادة بحيث يستخلص منها ما يلي:
-إتمام الدخول بالزوجة أو بدعوتها إليه ببينة: إن هذه النفقة تتمثل في السكن وكذلك في المأكل والملبس سواء كان الأمر يتعلق بالزوجة أو بالأولاد وكذلك سواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة وسواء كانت عاملة أو ماكثة في بيتها لأن النفقة ثابتة على الزوج شرعا وقانونا.
الأقارب الذين ينفق عليهم :
ومَن هو القريب الذي يجب الإنفاق عليه؟ الأقرباء كُثر. فالجواب: إذا كان القريب من عمودَي النسب تجب نفقتك عليه، إذا احتاج وما عنده ما يسد حاجته. فعمودا النسب: الآباء والأجداد وإن علَو، والعمود الثاني: الأبناء والأحفاد وإن نزلوا. فيجب عليك أن تنفق على أبيك إذا احتاج وأمك والجد وأبو الجد إذا احتاج وما عنده، وأنت تستطيع يجب عليك أن تنفق عليه، ابنك، وبنتك، وحفيدك، حفيدتك، إذا كنت قادراً واحتاجوا يجب أن تنفق عليهم. فإذا كان القريب من عمودَي النسب، وكان المنفق غنياً؛ عنده ما يستطيع أن ينفق على هؤلاء، وكان المنفَق عليه محتاجاً، فقيراً، لا يملك شيئاً، أو لا يملك ما يكفيه، أو لا يقدر على الكسب. والدليل على وجوب النفقة على الوالدين قول الله تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [البقرة:83] والإنفاق عليهما من أعظم الإحسان.
المطلب الثاني : حالات سقوط النفقة.

أسباب سقوط النفقة: طبقا للنصوص القانونية فإن النفقة تعتبر من الديون الممتازة وليس من حق الزوج أن يتخلى عنها غير أن هناك أسباب أين يمكن للقضاء فيها بإسقاط النفقة وهي على النحو التالي:
. المعقود عليه بعقد باطل أو فاسد.
. الزوجة المرتدة: تسقط النفقة عن الزوجة المرتدة عن دينها.
. الزوجة المسافرة بدون إذن زوجها: أي الزوجة التي خرجت عن طوع زوجها.
. كذلك من الحالات التي لا تجب فيها النفقة على الزوجة: إذا سافرت لحاجتها لا لحاجته، فإذا كان لها حاجة هي وسافرت فلا يجب الإنفاق عليها، إعطاؤها من باب الإكرام، من باب التودد، من باب البر، لكن الوجوب إذا سافرت لحاجتها هي فعند ذلك يسقط الوجوب، ولكن الإحسان والبر والمعاشرة بالمعروف أن يعطيها، أما إذا سافرت لحاجته، هو الذي أرسلها، فإن النفقة باقية عليه. والمرأة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها من تركة الزوج؛ لأن المال انتقل من الزوج إلى الورثة، فالنفقة عليها، وكذلك هي من الورثة، فإذا كانت المتوفى عنها حاملاً وجبت النفقة في حصة الحمل من التركة إن كان للمتوفى تركة. ويجوز تعجيل النفقة كأن يعطيها نفقة سنة مقدماً ويقول: أنفقي على نفسك من هذا المال، وتجب لها الكسوة كل عام من أوله؛ كسوة الشتاء وكسوة الصيف. ومن غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة، أو كان حاضراً ولم ينفق عليها لزمته النفقة عما مضى لأنه دين في عنقه، لها أن تطالبه به، وإن أعسر فبعد اليسار يعوضها عما فات.
. الزوجة الناشز: يسقط حقها في النفقة ولكن بالنشوز لا يكون إلا بحكم قضائي أي يرفع دعوى بأن هذه الزوجة هي ناشز، مثلا: الزوج طلب الرجوع إلى بيت الزوجية فقام الزوج بتبليغ الزوجة بحكم عن طريق المحضر ويكون ذلك عن طريق المعاينة.
. إذا امتنعت عن تسليم نفسها له، أو حُبست عنه؛ لأنه لا يمكن أن يستمتع بها، والنفقة واجبة مقابل الاستمتاع.

-وقت وجوب النفقة على الزوجة :
متى يجب الإنفاق؟ من حين تسليم الزوجة نفسها له، وليس بمجرد العقد؛ فإذا عقد عليها لا زالت النفقة على أبيها. مثلاً: فإذا صارت حفلة الزفاف وسلَّمت نفسها له، من تلك اللحظة يجب الإنفاق، ويجوز للمرأة أن تطلب فسخ النكاح إذا امتنع الزوج الإنفاق عليها، أو أعسر، يجوز لها أن تطلب الطلاق وإذا صبرت عليه فهي مأجورة. وكذلك لها أن تستدين على حسابه في حال غيابه إذا لم يترك لها شيئاً، تأخذ من البقَّال مثلاً الأغراض، أغراض البيت وما تحتاجه على حسابه إذا غاب عنها. وكذلك يجوز لها أن تأخذ من جيبه خفية إذا بخل عليها بالنفقة لكن بالمعروف، لحديث هند : (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). وهذه الأحكام تدل على عدل الشريعة وكمالها.
-مصير الامتناع عن إنفاق الزوج على زوجته: في حالة ما إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بدون سبب لا قانوني ولا شرعي في هذه الحالة للزوجة الحق بعد استصدار حكم إلزامية الزوج بالإنفاق على زوجته أن ترفع أولا دعوى قضائية طالبة بمقتضاها التطليق طبقا للم 53/1 قا.أ كما أنه يجوز لها تقديم شكوى إلى وكيل الجمهورية من أجل تحريك دعوى عمومية وهذا ما نصت عليه م 331 قانون العقوبات على أنه:" يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات وبغرامة من 500دج إلى 5000دج كل من امتنع عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن تقديم النفقة المقررة قضاء..."، وعلى هذا الأساس قد قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر في 23/01/1991 على الشروط الخاصة برفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة وهي على النحو التالي:
. ضرورة الحصول على حكم مدني صادر عن محكمة شخصية بدفع النفقة.
. أن يبلغ الحكم إلى الزوج ويمتنع رغم ذلك عن تنفيذه على أساس تقرير محضر قضائي.
. أن يصبح هذا الحكم حائز على قوة الشيء المحكوم فيه.
. أن لا تكون الزوجة عالمة بإعسار زوجها وفقره أثناء الزواج.




الخاتمة

إن المشرع الجزائري قد صان حقوق الزوجة بما تمليه عليه الشريعة الإسلامية ودلك قناعة منه بأن الشرع قد صان حقوقها في كل الجوانب ومنها النفقة , كما رتب في عدة مواد عقوبات على الزوج المتخلف في دفع النفقة على الزوجة والأولاد.وأيضا حدر الزوجة في مواد أخرى أسباب سقوط النفقة حتى لا تقع فيها كالنشوز وغيرها من الأسباب التي دكرناها سل

khaddouja nadira
2011-08-14, 00:17
جزاك الله خيرا عى مجهودك

mourad laghouati
2011-08-14, 01:23
الحضانة بين الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري
المقدمـــــــــــــــــــة :
يعدالبيت الركيزة الأساسية للتربية والمؤثر الأول في الطفل باعتباره ينشأ وينمو في ظلهفي أولى مراحل عمره و الوقت الذي يبقى فيه الطفل في المنزل أكبر من أي زمن أووقت آخر كما ان دور المدرسة والشارع في التربية لا يمكن انكارهما والطفل في مراحل حياته الأولى يكون محل تأثر تام بما يحيط به في أجواء الأسرةأو خارجها ، فهو يولد صفحة بيضاء والمجتمع يكتب عليها ما يشاء
حيث أن ما يحدثللطفل في هذه الفترة يرسم الملامح الأساسية لشخصيته المقبلة التي يصبح من الصعبإزاحة بعضها في المستقبل سواء كانت سوية أو غير سوية .
ولأن المولود يعد رجلالمستقبل الذي يحمل الرسالة في الغد، لذا فإن الطفولة تذكرنا بضخامة العبء وفداحةالمسؤولية وما ينبغي أن نقوم به من توجيه ونصح وتربية و إرشاد وتعبئة روحية وخلقيةحتى نقود هذه الجموع الزاحفة من هذا الجيل الصاعد ، من براعم الأمة إلى ما يبوئهاسنام المجد ويوصلها بر السلام وفهم أمانة وضعها الله في أعناق الآباء .
وإن منأهداف الزواج تحقيق الأنس والراحة والطمأنينة بين الزوجين وهي الخاصية التي تلتصقبعقد الزواج لقوله تعالى (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليهاوجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون))
وحتى لا تصبح الحياة مستحيلة وحتى لا يهضمحق طرف على حساب طرف آخر أباح الإسلام الطلاق بعد اسنفاذ جميع الوسائل ومن أهم وأبرز النتائج المترتبة عنالطلاق مسألة حضانة الأطفال الناتجين عن هذا الزواج والمشاكل االتي تطرحها حول مصيرالأطفال ومن يكفلهم ؟
اذا ما تطرقنا الى الموضوع نجد أحكام شرعية تحفظ للأولاد حقوقهم وتكفل رعايتهم منذ ولادتهم حتىالبلوغ حيث اتخذها العلماء أساسا لوضع نصوص تشريعية تثبت نسبهم و تدبر رضاعتهموحضانتهم والإنفاق عليهم وإدارة شؤونهم المالية حتى يبلغوا أشدهم . وقد أراد الشرعالإسلامي من وراء هذه الأحكام حماية الصغار من الضياع
كما ان تشريعنا قد تطرق اليها في قانون الاسرة الجزائري وعليه نطرح اشكاليتنا المتمثلة في : ما مفهوم الحضانة وماهي احكامها ؟

سنتبع الخطة الاتية :

ففي المبحث الأول ستناول تعريف الحضانة وتبيان شروط استحقاقها ثم ترتيب أصحابالحق فيها ومدتها في المبحث الثاني
ثم وفي المبحث الثالث مايترتب عنها وسقوطها وعودتها .


المبحث الاول :تعريفالحضانة وشروط استحقاقها:
سنحاول في هذا المبحث أن نعرف الحضانة ونحدد شروط استحقاقها
* المطلبالأول :تعريف الحضانة .
سنذكر التعريف اللغوي ثم الفقهي ثم تعريفها القانوني
- الفرع الأول:تعريف الحضانة لغة:
الحضانة – بفتح الحاء – هي ضم الشيء إلى الحضن وهوجانب الشيء فنطلقها على جانب الجبل أو بطنه في قولنا « تعيش الذئاب في حضن الجبل أيعمقه ونقول " حضن الطائر بيضه " إذا جلس إليها وغطاها بجناحيه ، وعند الإنسان يطلقعلى عملية الحنان حين تضم الأم ابنها إلى صدرها وهي تعنقه وتلتصق به فتعطي هذهالكلمة معاني ضم الشيء وحفظه والحنان عليه.

- الفرع الثاني :التعريف الفقهيللحضانة
عرف الفقهاء الحضانة بأنها عبارة عن القيام بحفظ الصغير أو الصغيرةأو المعتوه الذي لا يميز ولا يستقل بأمره وتعهده بما يصلحه ووقايته مما يؤذيه أويضره وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا كي يقوى على النهوض بتبعات الحياة والاضطلاعبمسؤولياتها .

- الفرع الثالث: التعريف القانونيللحضانة
نصت المادة 62 من قانون الأسرة الجزائري : " الحضانة هي رعاية الولد وتعليمهوالقيام بتربيته على دين أبيه والسّهر على حمايته وحفظه صحة و خلقا ، ويشترط فيالحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك " .
- المشرع الجزائري في قانونالأسرة ركّز في تعريف الحضانة على أسبابها وأهدافها وهي رعاية الولد ، وتعليمهوالقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا .
ويرى الأستاذعبد العزيز سعد أن التعريف الوارد في المادة 62 يعتبر أحسن تعريف على الرغم منإحتوائه على أهداف الحضانة وأسبابها وذلك لشموليته على أفكار لم يشملها غيره منالقوانين العربية المطلب الثاني: شروط ممارسةالحضانة
* المطلب الثاني : شروط استحقاقها
تنص م 62 قا.أ على أنه:" الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا. ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك"، ويستشف من هذا التعريف أن المشرع قد استنبط من خلال أحكامه ما جاء به الفقه الإسلامي بحيث ينبغي على من تسند له الحضانة أن يقوم بكل ما هو منصوص عليه في هذه المادة ومن ثم يشترط في الحاضن الشروط التالية:
- أن يكون أهلا لممارسة الحضانة وهو ما نصت عليه م62/2 قا.أ: والمقصود بهذه العبارة أن يكون الشخص بالغا عاقلا أي يكون بالغ سن الرشد 19 سنة ومتمتعا بكل قواه العقلية، غير أن هذا الشرط يمكن أن نستغني عنه إذا كانت المترشحة للحضانة الأم وقد كانت قد سبق لها أن تزوجت بناء على إذن قضائي، وكذلك لا يجوز للشخص المصاب بأحد الأمراض العقلية كالجنون أن تسند له الحضانة.
- أن يكون قادرا على تحمل التكاليف الجسدية والنفسية المتعلقة بالحضانة: أي تكون له القدرة المادية والجسمانية من أجل ضمان الطفل صحة وخلقا ومن ثم لا يجوز للشخص فاقد البصر أن تسند له الحضانة، كذلك الشخص العاجز عن المشي أما كبر السن فأمره يعود للسلطة التقديرية للقاضي حيث هو الذي يقدر عما إذا كان المترشح لها غير عاجز على ممارستها وعليه فالمرأة البالغة 60 سنة فأكثر تكون في بعض الأحيان قادرة على ممارسة الحضانة بأحسن وجه وذلك خلافا للمرأة البالغة 40 سنة.
- أن يكون أمينا: أي أمين في تصرفاته نحو المحضون فلا حضانة للمرأة الفاسدة، أما بالنسبة للمرأة العاملة وخاصة إن كانت الأم فلا تسند لها الحضانة إذا كانت غائبة طيلة اليوم عن البيت فهي في هذه الحالة لا تمارس الحضانة بنفسها، هذا كله يرجع إلى سلطة القاضي والمعيار الأول والأخير بالنسبة إليه وهو مصلحة المحضون فقط.
المبحث الثاني: ترتيب أصحاب الحق في الحضانة ومدتها
المطلب الاول :ترتيب الحواضن : سنتطرق الى ترتيب الشريعة لهم ومن بعد نرى موقف التشريع الجزائري
الفرع الاول : ترتيبهم في الشريعة الإسلامية
الحضانة تكون للنساء والرجال من المستحقين لها ، إلا أنالنساء يقدمن على الرجال ، لأنهن أشفق وأرفق ، وبها أليق وأهدى إلى تربية الصغار ،ثم تصرف إلى الرجال لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر . وحضانةالطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائما بينهما ، فإن افترقا فالحضانة لأم الطفلباتفاق ، لما ورد { أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء ، وثديي له سقاء ، وزعم أبوه أنهينزعه مني ، فقال : أنت أحق به ما لم تنكحي } . ولكل أهل مذهب طريقة خاصة في ترتيبمستحقي الحضانة بعد الأم ومن يقدم عند الاستواء في الاستحقاق . مع مراعاة أنالحضانة لا تنتقل من المستحق إلى من بعده من المستحقين إلا إذا أسقط المستحق حقه فيالحضانة أو سقطت لمانع .
وبيان ترتيب المذاهب للمستحقين هو كما يلي :
ذهب الحنفيةإلى: أن أم الأم تلي الأم فيالحضانة إذا سقطت حضانة الأم لمانع ، ثم أم الأب وإن علت ، ثم الأخت لأبوين ، ثمالأخت لأم ، ثم الأخت لأب ، ثم بنت
الأخت لأبوين ، ثم لأم ، ثم الخالات لأبوين ، ثملأم ، ثم لأب ، ثم بنت الأخت لأب ( وتأخيرها عن الخالات هو الصحيح ) . ثم بنات الأخلأبوين ، ثم لأم ، ثم لأب ، ثم العمات لأبوين ، ثم لأم ، ثم لأب ، ثم خالة الأم ،ثم خالة الأب، ثم عمات الأمهات والآباء ، ثم العصبات من الرجال بترتيب الإرث ،فيقدم الأب ، ثم الجد ، ثم الأخ الشقيق ، ثم لأب ، ثم بنوه كذلك ، ثم العم ، ثمبنوه . وإذا اجتمعوا قدم الأورع ثم الأسن ، ثم إذا لم يكن عصبة انتقل حق الحضانةلذوي الأرحام الذكور إذا كانوا من المحارم ، فيقدم الجد لأم ، ثم يقدم الأخ لأم ،ثم لابنه ، ثم للعم لأم ، ثم للخال لأبوين ، ثم للخال لأم ، فإن تساووا فأصلحهم ،ثم أورعهم ثم أكبرهم .
وذهب المالكيةإلى :أنالأحق بالحضانة بعد الأم أم الأم ، ثم جدة الأم ، وتقدم من كانت من جهة الأم على منكانت من جهة الأب ، ثم خالة المحضون الشقيقة ، ثم التي للأم ، ثم التي للأب ، ثمخالة الأم الشقيقة ، ثم التي للأم ، ثم التي للأب ، ثم عمة الأم ، ثم الجدة لأب ( وتشمل أم الأب وأم أمه وأم أبيه وتقدم القربى على البعدى ) ثم بعد الجدة من جهةالأب تكون الحضانة للأب ، ثم أخت المحضون الشقيقة ، ثم التي للأم ، ثم التي للأب ،ثم العمة ، ثم عمة الأب على الترتيب المذكور ، ثم خالة الأب .
ثم اختلف بعد ذلكفي تقديم بنت الأخ أو بنت الأخت أو تقديم الأكفأ منهن وهو أظهر الأقوال ، ثم الوصي، ثم الأخ ، ثم الجد من جهة الأب ، ثم ابن الأخ ، ثم العم ، ثم ابن العم ، ثمالمولى الأعلى ، وهو المعتق ، ثم المولى الأسفل وهو المعتق .
واختلف في حضانةالجد لأم ، فمنع ذلك ابن رشد ، واختار اللخمي أن له حقا في الحضانة ، ومرتبته تكونبعد مرتبة الجد لأب . ويقدم عند التساوي الأكثر صيانة وشفقة ، ثم الأكبر سنا عندالتساوي في ذلك ، ثم القرعة عند التساوي في كل شيء .
وذهب الشافعيةإلى: أن الأحق بالحضانة بعد الأم البنت ،ثم أمهات الأم اللاتي يدلين بإناث وارثات تقدم القربى فالقربى ، ثم الصحيح بعد ذلك - على الجديد - تنتقل الحضانة إلى أم الأب ، وإنما قدمت أمهات الأم على أم الأبلوفور شفقتهن ولأنهن أقوى ميراثا من أمهات الأب ، ثم بعد أم الأب أمهاتها المدلياتبإناث وارثات ، ثم أم أبي الأب ، ثم أمهاتها المدليات بإناث وارثات ، ثم أم أبيالجد ثم أمهاتها المدليات بإناث وارثات ، وتقدم من كل ذلك القربى فالقربى ، ثمالأخت الشقيقة ثم التي لأب - على الأصح - ثم التي لأم ، ثم لخالة بهذا الترتيب علىالأصح ، ثم بنت الأخت ، ثم بنت الأخ ، ثم العمة من الأب والأم ، ثم العمة من الأب ،ثم العمة من الأم .
وعلى القديم يقدم الأخوات والخالات على أمهات الأب والجد ،أما الأخوات فلأنهن اجتمعن معه في الصلب والبطن ، وأما الخالات لقول النبي صلى اللهعليه وسلم : { الخالة بمنزلة الأم } .
والأصح إثبات حق الحضانة للإناث غيرالمحارم كبنت الخالة ، وبنت العمة ، وبنت الخال ، وبنت العم لشفقتهن بالقرابةوهدايتهن إلى التربية بالأنوثة ، ومقابل الأصح لا
حق لهن في الحضانة .
أمابالنسبة لحضانة الرجالفقد ذكر الشافعية أنها تثبت لكل محرم وارث على ترتيبالإرث عند الاجتماع ، فيقدم أب ، ثم جد وإن علا ، ثم أخ شقيق ، ثم لأب، وهكذاكترتيب ولاية النكاح ، كما تثبت الحضانة لغير المحرم إن كان وارثا كابن العم ، وهذاعلى الصحيح لوفور شفقته بالولاية ، ومقابل الصحيح لا حضانة له لفقد المحرمية .
فإن فقد الذكر الإرث والمحرمية معا كابن الخال وابن العمة ، أو فقد الإرث فقطمع بقاء المحرمية كالخال وأبي الأم ، فلا حضانة لهم في الأصح ، ومقابل الأصح لهمالحضانة لشفقتهم بالقرابة .
وإذا اجتمع للمحضون مستحقون من الذكور والإناث قدمتالأم ، ثم أمهات الأم المدليات بإن اث ، ثم الأب ، وقيل تقدم الخالة والأخت من الأمعلى الأب ، ويقدم الأصل على الحاشية مطلقا ذكرا كان أو أنثى ، كالأخ والأخت لقوةالأصول ، فإن فقد الأصل وهناك حواش فالأصح أن يقدم من الحواشي الأقرب فالأقربكالإرث ذكرا كان أو أنثى ، وإن استووا وفيهم ذكر وأنثى ، فالأنثى مقدمة على الذكر . وإن استوى اثنان من كل وجه كأخوين وأختين ، وخالتين ، أقرع بينهما قطعا للنزاع . ومقابل الأصح أن نساء القرابة وإن بعدن أحق بالحضانة من الذكور وإن كانوا عصبات ،لأنهن أصلح للحضانة.
وذهب الحنابلة إلى: أن الأحقبالحضانة بعد الأم أمهاتها القربى فالقربى ، ثم الأب، ثم أمهات الأب القربى فالقربى، ثم الجد ، ثم أمهات الجد القر بى فالقربى ، ثم الأخت لأبوين ، ثم الأخت لأم ، ثملأب ، ثم الخالة لأبوين ، ثم الخالة لأم ، ثم الخالة لأب ، ثم العمة لأبوين ، ثملأم ، ثم لأب ، ثم خالة أمه كذلك ، ثم خالة أبيه، ثم عمة أبيه ، ثم بنات إخوتهوبنات أخواته ، ثم بنات أعمامه وبنات عماته ، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه ،تقدم من كل ذلك من كانت لأبوين ثم من كانت لأم ، ثم من كانت لأب .
ثم تكونالحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب . فإن كان المحضون أنثى فالحضانة عليها للعصبةمن محارمها ولو برضاع ونحوه كمصاهرة ، وهذا متى بلغت الأنثى المحضونة سبعا ، فلاحضانة عليها بعد السبع لابن العم ونحوه إن لم يكن محرما لها برضاع أو مصاهرة . هذاما حرره صاحب كشاف القناع ، وقال عنه ابن قدامة إنه المشهور في المذهب .
وذكرابن قدامة بعض الروايات الأخرى عن الإمام أحمد ، فعنه أن أم الأب وأمهاتها مقدماتعلى أم الأم ، وعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم ، فيكون الأب بعد الأم ثمأمهاته .
كما حكي عن أحمد أن الأخت من الأم والخالة أحق من الأب ، فتكون الأختمن الأبوين أحق منه ومن جميع العصبات . وأما ترتيب الرجال فأولاهم الأب ، ثم الجد ،أبو الأب وإن علا ، ثم الأ خ من الأبوين ، ثم الأخ من الأب ، ثم بنوهم وإن نزلوا
على ترتيب الميراث ، ثم العمومة ، ثم بنوهم كذلك ، ثم عمومة الأب ، ثم بنوهم .
وإن اجتمع شخصان أو أكثر من أهل الحضانة وتساووا ، كأخوين شقيقين قدم المستحقمنهم بالقرعة .
وإذا لم يكن للحاضن أحد ممن ذكر انتقلت الحضانة لذوي الأرحام فيأحد الوجهين وهو الأولى ، لأن لهم رحما وقرابة يرثون بها عند عدم من هو أولى ،فيقدم أبو أم ، ثم أمهاته ، ثم أخ من أم ، ثم خال ، ثم حاكم يسلمه إلى من يحضنه منالمسلمين . وفي الوجه الآخر لا حق لذوي الأرحام من الرجال وينتقل الأمر للحاكم .
وفي كل موطن اجتمع فيه أخ وأخت ، أو عم وعمة ، أو ابن أخ وبنت أخ ، أو ابن أختوبنت أخت قدمت الأنثى على من في درجتها من الذكور ، لأن الأنوثة هنا مع التساويتوجب الرجحان .
- الفرع الثاني :موقف المشرع الجزائري من ترتيب الحواضن :
ا- موقفه قبل التعديل :
كان المشرع في النص السابق للمادة 64 ق.أ ينص على أنه:" الأم أولى بحضانة ولدها ثم أمها ثم الخالة ثم الأب ثم أم الأب ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون ..........
فهذا موافق للشريعة الاسلامية
ب- موقفه بعد التعديل :
أن التعديل الذي أدخله المشرع على هذه المادة مراعيا في ذلك التطور الاجتماعي الجزائري أصبح الترتيب على النحو التالي: الأم، الأب، الجدة لأم، الجدة لأب، الخالة، العمة ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في ذلك ونص المادة 64 المعدلة هي كما يلي : ".الام اولى بحضانة ولدها ثم الاب ثم الجدة لام ثم الجدة لاب ثم الخالة ثم العمة ثم الاقربون درجة مع مرعاة ةمصلحة المحضون ......."
* المطلب الثاني : مدة الحضانة
الأصل أن الحضانة تنتهي ببلوغ الذكر عشر سنوات ، و الأنثى سن الزواج وفي هذه الحالةيكون للمحضون حق الاختيار في كنف أي شخص يعيش ، ولا يحق لأي طرف هنا رفع دعوىللمطالبة بالحضانة .
وهذا ما نصت عليه المادة 65 من قانون الأسرة :" تنقضي مدةحضانة الذكر ببلوغه عشر سنوات والأنثى ببلوغها سن الزواج..." ، إلا أن هذه المادةجاءت باستثناء لهذا الأصل ، عندما أضافت : "وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكرإلى ستة عشر سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية " .
إذن يستخلص من هذاالنص أن الأم التي لم تتزوج ثانية هي وحدها التي تستطيع أن تتقدم أمام المحكمةبدعوى تطلب فيها تمديد حضانتها لولدها الذكر إلى غاية ستة عشر سنة من عمره ، وهذاما من شأنه إستبعاد حالات مشابهة لمجرد كون الحاضن شخصا آخر غير الأم مما يتنافى معقاعدة مصلحة المحضون .
المبحث الثالث :مايترتب عن الحضانة وسقوطه وعودتها
أي ما يلحق بالحضانة وماهي مسقطاتها وهل يمكن ان تعود بعد ان تسقط عن صاحبها
* المطلب الاول : ما يترتب عن الحضانة
الفرع الاول : نفقة المحضون وسكناه
نصت المادة 78 من قانون الأسرة الجزائري في تعريفها للنفقة في مفهومها العامعلى:
((تشمل النفقة : الغذاء و الكسوة و العلاج ، و السكن و أجرته ، و ما يعتبرمن الضروريات في العرف و العادة)) .
و هذا معناه أن النفقة هي كل ما يحتاج إليهالإنسان لإقامة حياته من طعام و كسوة و علاج ، و سكن و خدمة و كل ما يلزم بحسبالعرف و العادة ، و هي ما يصرفه الزوج على زوجته و أولاده و أقاربه بحسب المتعارفعليه بين الناس ، و حسب وسع الزوج .
و النفقة تجب للفروع على الأصول ، كما تجبللأصول على الفروع حسب القدرة و الإحتياج ، و الأصل أن النفقة تعود إلى سببين اثنينهما : الزواج و القرابة
و بخصوص نفقة المحضون نصت المادة 72 من قانون الأسرةالجزائري على أن :
((نفقة المحضون و سكناه من ماله إذا كان له مال ، و إلا فعلىوالده أن يهيء له سكنا وإن تعذر فعليه أجرته)).
و قد استمد المشرع الجزائريوجوب نفقة المحضون من مال أبيه ، إن لم يكن للمحضون مال ، و هذا ما ذهب إليه جمهورأئمة المذاهب الأربعة في الشريعة الإسلامية ، ذلك أن الأب ملزم بالنفقة على الأولاد، في إطار عمود النسب .
فرغم أن الأصل هو أن نفقة الولد و سكناه تكون من ماله إنكان له مال ، فإن لم يكن له مال قام واجب أبيه في أن ينفق عليه ، و في هذا نصتالمادة 75 من قانون الأسرة الجزائري على : (( تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن لهمال ، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد ، و الإناث إلى الدخول ، و تستمر في حالة ماإذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية ، أو مزاولا للدراسة و تسقط بالإستغناءعنها بالكسب))
و تهدف هذه المادة إلى قيام واجب الأب بالنفقة على ابنه الذي لامال له ، و تستمر هذه النفقة إلى بلوغ الولد الذكر سن الرشد ، أما الإناث فإلىزواجهن بالدخول بهن .
كما تستمر نفقة الأب على أولاده العاجزين عن الكسب لعاهةعقلية أو بدنية ، أو لسبب مزاولتهم الدراسة ، و يسقط واجب الأب في النفقة عنداستغناء من قُدِّرت لمصلحته عنها بالكسب ، فلا تجب النفقة على الأب لفائدة ابنهالمزاول للدراسة بعد أن ينهي دراسته و يستغني عن نفقة أبيه بأن يصبح له دخل من عملأو حرفة .
كما يسقط واجب النفقة عن الأب المعسر .
فنستنتج هنا أنه لكي تكوننفقة من الأب على ابنه يجب أن يكون الأب قادرا ، و أن يكون الإبن محتاجا لها ،لكونه لا مال له أو لكونه صغير السن ، أو ذا عاهة أو مزاولا لدراسة إلى أن يستغنيعنها بالكسب .
أما البنات فيبقى واجب الإنفاق عليهن قائما إلى زواجهن و الدخولبهن، فبذلك ينتقل واجب النفقة عليهن من الأب إلى الزوج .
ويبقى هذا حكم النفقةعلى الإبن سواء في إطار زوجية قائمة أو في إطار حضانة مسندة بعد انحلال علاقةالزواج .
و ينتقل واجب الأب بالإنفاق على الأبناء إلى الأم إن كان معسرا اوعاجزا عن النفقة، و هذا ما نصت عليه المادة 76 من قانون الأسرة بنصها على : (( فيحالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك))
فَنَقَلَالمشرع هنا واجب النفقة من الأب العاجز عنها إلى الأم بشرط قدرتها على النفقة ، بأنيكون لها مال .
و يجدر القول هنا بأن المادة عبّرت عن اعسار الأب بكلمة
" عجز " ، ويقصد بها هنا عدم القدرة التامة على الكسب لا مجرد فقره و إعساره, و إلاّلتقاعس الآباء عن الكسب و النفقة على أبنائهم المحضونين لدى مطلقاتهم أو غيرهم ممنيستحقها في إطار مراعاة مصلحة المحضون ، بل إن الفقهاء يذهبون إلى حد إمكانية الحكمبحبس الأب المتقاعس على كسب قوت أبنائه رغم قدرته على ذلك ، فالأصل ألا يحبس الوالدو إن علا في دَيْن لابنه و إن سَفُلَ ، إلا دَيْن النفقة .
و قد ذهب فقهاءالحنفية إلى حد تكليف الجد و العم و غيرهم من الأقربين درجة بنفقة الأبناء إن عجزعنها الأب.
الفرع الثاني : اجرة الحضانة والحق في الزيارة
· اجرة الحضانة
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحاضنة لها الحق في طلب أجرة على الحضانة ، سواء أكانت الحاضنةأما أم غيرها ، لأن الحضانة غير واجبة على الأم ، ولو امتنعت من الحضانة لم تجبرعليها في الجملة .
ومؤنة الحضانة تكون في مال المحضون . فإن لم يكن له مال فعلىمن تلزمه نفقته ، لأنها من أسباب ، الكفاية كالنفقة . والأجرة على الحضانة للأم هيأجرة المثل .
قال الحنابلة : ولو مع وجود متبرعة بالحضانة ، لكن الشافعية قيدوا ذلكبما إذا لم توجد متبرعة ، ولا من ترضى بأقل من أجرة المثل ، فإن وجدت متبرعة أووجدت من ترضى بأقل من أجرة المثل سقطت حضانة الأم وقيل : إن حضانة الأم لا تسقطوتكون أحق بالحضانة إذا طلبت أجرة المثل ، وإن تبرعت بها أجنبية أو رضيت بأقل منأجرة المثل ، وهذا على ما بحثه أبو زرعة . وصرح الحنفية بأنه إذا كانت الحاضنة أمافي عصمة أبي المحضون أو معتدة رجعية منه فلا تستحق أجرة على الحضانة لوجوب ذلكعليها ديانة ، لأنه يكون في معنى الرشوة ، وهو رواية أيضا في المعتدة من طلاق بائن .
وإن كانت الحاضنة غير الأم أو كانت أما مطلقة وانقضت عدتها ، أو في عدةالطلاق البائن في رواية ، فإنها تستحق الأجرة من مال الصغير إن كان له مال ، وإلافمن مال أبيه أو من تلزمه نفقته ، وهذا ما لم توجد متبرعة ، فإن وجدت متبرعةبالحضانة ، فإن كانت غير محرم للمحضون فإن الأم تقدم عليها ولو طلبت أجرا ، ويكونلها أجر المثل .
وإن كانت المتبرعة محرما للمحضون فإنه يقال للأم : إما أنتمسكيه مجانا وإما أن تدفعيه للمتبرعة ، لكن هذا مقيد بقيدين :
أ - إعسار الأبسواء أكان للصغير مال أم لا .
ب - يسار الأب مع وجود مال للصغير صونا لمالالصغير ، لأنها في هذه الحالة تكون في مال الصغير . فإن كان الأب موسرا ولا مالللصغير فتقدم الأم وإن طلبت الأجرة نظرا للصغير .
وذهب المالكية إلى أنه لاأجرة على الحضانة وهو قول مالك الذي رجع إليه ، وبه أخذ ابن القاسم ، وقال مالكأولا : ينفق على الحاضنة من مال المحضون ، قال في المنح : والخلاف إذا كانت الحاضنةغنية ، أما إذا كانت فقيرة فينفق عليها من مال المحضون لعسرها لا للحضانة.
الفرع الثاني : الحق في الزيارة
لكل من أبوي المحضون إذا افترقا حق رؤيته وزيارته ، وهذاأمر متفق عليه بين الفقهاء ، لكنهم يختلفون في بعض التفاصيل . وبيان ذلك فيما يلي : يرى الشافعية والحنابلة أن المحضون إن كان أنثى فإنها تكون عند حاضنها ( أما أوأبا) ليلا ونهارا ، لأن تأديبها وتعليمها يكون داخل البيت ولا حاجة بها إلى الإخراج، ولا يمنع أحد الأبوين من زيارتها عند الآخر ، لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطيعةالرحم ، ولا يطيل الزائر المقام ، لأن الأم بالبينونة صارت أجنبية ، والورع إذازارت الأم ابنتها أن تتحرى أوقات خروج أبيها إلى معاشه .
وإذا لم يأذن زوج الأمبدخول الأب أخرجتها إليه ليراها ، ويتفقد أحوالها ، وإذا بخل الأب بدخول الأم إلىمنزله أخرجها إليها لتراها ، وله منع البنت من زيارة أمها إذا خشي الضرر حفظا لها .
والزيارة عند الشافعيةتكون مرة كل يومينفأكثر لا في كل يوم . ولا بأس أن يزورها كل يوم إذا كان البيت قريبا كما قالالماوردي .
وعند الحنابلة تكون الزيارة على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع .
وإن كان المحضون ذكرا ، فإن كان عند أبيه كان عنده ليلا ونهارا ، ولا يمنعهمن زيارة أمه ، لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحم ، ولا يكلف الأم الخروجلزيارته ، والولد أولى منها بالخروج ، لأنه ليس بعورة .
ولو أرادت الأم زيارتهفلا يمنعها الأب من ذلك ، لما في ذلك من قطع الرحم ، لكن لا تطيل المكث ، وإن بخلالأب بدخولها إلى منزله أخرجه إليها ، والزيارة تكون مرة كل يومين فأكثر ، فإن كانمنزل الأم قريبا فلا بأس أن يزورها الابن كل يوم ، كما قاله الماورديمن الشافعية أما الحنابلةفكما سبق تكون الزيارة كلأسبوع .
وإن كان المحضون الذكر عند أمه كان عندها ليلا ، وعند الأب نهارالتعليمه وتأديبه . وإن مرض الولد كانت الأم أحق بالتمريض في بيت الأب إن كان عندهورضي بذلك ، وإلا ففي بيتها يكون التمريض ، وهذا كما يقول الشافعية وعند الحنابلةيكون التمريض في بيتها و يزوره الأب إن كان التمريض عند الأم مع الاحتراز من الخلوة .
وإن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخر لم يمنع من عيادته ، سواء أكان ذكرا أمأنثى . وإن مرضت الأم لزم الأب أن يمكن الأنثى من تمريضها إن أحسنت ذلك ، بخلافالذكر لا يلزمه أن يمكنه من ذلك وإن أحسن التمريض ، وذلك كما يقول الشافعية .
ويقول الحنفية : إن الولد متى كان عند أحدالأبوين فلا يمنع الآخر من رؤيته إليه وتعهده إن أراد ذلك . ولا يجبر أحدهما علىإرساله إلى مكان الآخر ، بل يخرجه كل يوم إلى مكان يمكن للآخر أن يراه فيه .
وعند المالكيةإن كان المحضون عند الأم فلاتمنعه من الذهاب إلى أبيه يتعهده ويعلمه ، ثم يأوي إلى أمه يبيت عندها . وإن كانعند الأب فلها الحق في رؤيته كل يوم في بيتها لتفقد حاله .
ولو كانت متزوجة منأجنبي من المحضون فلا يمنعها زوجها من دخول ولدها في بيتها ، ويقضى لها بذلك إنمنعها .
في قانون الاسرة الجزائري :
المادة 64المعدلة ((............. وعلى القاضي عندما يحكم باسنادالحضانة ان يحكم بحق الزيارة ))
هذا الحق وارد في القانون نظرا لاهميته البالغة ورعاية دائمة لمصلحة المحضون
ما يستفاد من نص المادة ان القاضي اثناء حكمه باسناد الحضانة لمستحقها ان يحكم تبعيا بحق الزيارة فالاب له ان يرى اولاده على الاقل مرة في الاسبوع.
وجاء في قانون العقوبات جزاءات مقررة ان اخل بهذ الحق م 328ق ع ج .
* المطلب الثاني : مسقطات الحضانة وعودتها
عند المالكية تسقط :
- سفر الحاضن وانقطاعه الى بلد بعيد .
- ضرر قي بدن الحاضن .
- الفسق.
- تزوج الحاضنة .
وقد تسقط الحضانة بسبب إسقاط المستحق لها .
كذلكإذا أسقط الحاضن حقه ثم عاد وطلب أجيب إلى طلبه ، لأنه حق يتجدد بتجدد الزمانكالنفقة .
وإذا امتنعت الحضانة لمانع ثم زال المانع كأن عقل المجنون ، أو تابالفاسق ، أو شفي المريض . . عاد حق الحضانة ، لأن سبيلها قائم وأنها امتنعت لمانعفإذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق الملازم طبقا للقاعدة المعروفة ( إذا زالالمانع عاد الممنوع) .
وهذا كله متفق عليه عند جمهور الفقهاء - الحنفيةوالشافعية والحنابلة - واختلفوا في بعض التفصيلات .
فقال الحنابلة وهو المذهبعند الشافعية : إن حق الحضانة يعود بطلاق المنكوحة من أجنبي فور الطلاق ، سواء أكانبائنا أم رجعيا دون انتظار انتهاء العدة وذلك لزوال المانع .
وعند الحنفيةوالمزني من الشافعية أن حق الحضانة يعودفور الطلاق البائن أما الطلاق الرجعي فلا يعود حق الحضانة بعده إلا بعد انتهاءالعدة .
أما المالكية فإنهم يفرقون بين زوال الحضانة لعذر اضطراري وبين زوالهالعذر اختياري . فإذا سقطت الحضانة لعذر اضطراري لا يقدر معه الحاضن على القيام بحالالمحضون كمرض الحاضن أو سفر الولي بالمحضون سفر نقلة ، أو سفر الحاضنة لأداء فريضةالحج ، ثم زال العذر بشفاء الحاضنة من المرض ، أو عودة الولي من السفر ، أو عودتهامن أداء فريضة الحج ، عادت الحضانة للحاضن ، لأن المانع كان هو العذر الاضطراري وقدزال ، وإذا زال المانع عاد الممنوع .
وإذا زالت الحضانة لمانع اختياري كأنتتزوج الحاضنة بأجنبي من المحضون ثم طلقت ، أو أسقطت الحاضنة حقها في الحضانةبإرادتها دون عذر ، ثم أرادت العود للحضانة .
فلا تعود الحضانة بعد زوال المانعبناء على أن الحضانة حق للحاضن ، وهو المشهور في المذهب .
وقيل : تعود بناء علىأن الحضانة حق المحضون .
لكنهم قالوا : إذا كانت الحضانة لا تعود للمطلقة إلاأنه من حق من انتقلت له الحضانة رد المحضون لمن انتقلت عنه الحضانة ، فإن كان الردللأم فلا مقال للأب ، لأنه نقل لما هو أفضل ، وإن كا ن الرد لأختها مثلا فللأبالمنع من ذلك ، فمعنى أن الحضانة لا تعود ، أي لا تجبر من انتقلت لها الحضانة علىرد المحضون ، ولها الرد باختيارها.
موقف المشرع الجزائري :
* ما يسقط الحضانة :
- الزواج بغير قريب محرم: والمقصود بذلك هو إن تزوجت الأم مرة ثانية مع شخص لا تكون بينه وبين المحضون موانع الزواج( م 66 قا.أ).
- تنازل الحاضنة عن حقها في الحضانة( م 66 قا.أ).
- اختلال أحد الشروط الواردة في م 62 قا.أ( م 67 قا.أ).
- عدم مطالبة الحضانة من قبل صاحبها لمدة تزيد عن سنة بدون عذر( م 68 قا.أ): يمكن أن هذه الحضانة لم تطلبها الأم لمدة سنة من يوم تبليغ الحكم بدون عذر تسقط عنها.
- كذلك نص المشرع في م 70 قا.أ على أنه:" تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم".
وعلى العموم أن ما جاء به المشرع تأكيدا للم 67 قا.أ وهو أنه:" لا يمكن لعمل المرأة أن يشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة، غير أنه يجب في جميع الحالات مراعاة مصلحة المحضون".
* عودة الحق في الحضانة:
تنص م 71 ق.أ على أنه:" يعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطه غير الاختياري"، أي إذا كان سبب سقوط الحضانة لأمور خارجة عن إرادة الأم كإصابتها بمرض وشفيت منه هنا يعود لها الحق في الحضانة كذلك إذا طلقت بعد زواجها الثاني.
الخاتمة :
خلاصة القول ان الحضانة واقعنا المعاش مليء بها فهي مبد لا يتجزاء ووحدة غير قابلة للانقسام .
وحال ثبوت الحضانة للحاضن لا يقع هذا بصفة مؤيدة فهذا ادء اوجبه القانون عليه ليقوم بايصال المحضون لبر الامان .
ومجال الحضانة واسع والمستجدات فيه تاتي تبعا فلربما ما كان صالح سابقا لم يعد صالح حاليا وللعلم طالما ركز المشرع على مصلحة المحضون كونها الجانب الاهم والابرز في موضوع الحضانة .
تجد الاشارة ان الاحكام الصادرة في دعاوى الحضانة قابلةللاستئناف .
كما يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب امر على عريضة في التدابير الخاصة بالحضانة وما تستلزمها .
انتهى ملخص البحث

mourad laghouati
2011-08-14, 01:26
الحضانة بين الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري
المقدمـــــــــــــــــــة :
يعدالبيت الركيزة الأساسية للتربية والمؤثر الأول في الطفل باعتباره ينشأ وينمو في ظلهفي أولى مراحل عمره و الوقت الذي يبقى فيه الطفل في المنزل أكبر من أي زمن أووقت آخر كما ان دور المدرسة والشارع في التربية لا يمكن انكارهما والطفل في مراحل حياته الأولى يكون محل تأثر تام بما يحيط به في أجواء الأسرةأو خارجها ، فهو يولد صفحة بيضاء والمجتمع يكتب عليها ما يشاء
حيث أن ما يحدثللطفل في هذه الفترة يرسم الملامح الأساسية لشخصيته المقبلة التي يصبح من الصعبإزاحة بعضها في المستقبل سواء كانت سوية أو غير سوية .
ولأن المولود يعد رجلالمستقبل الذي يحمل الرسالة في الغد، لذا فإن الطفولة تذكرنا بضخامة العبء وفداحةالمسؤولية وما ينبغي أن نقوم به من توجيه ونصح وتربية و إرشاد وتعبئة روحية وخلقيةحتى نقود هذه الجموع الزاحفة من هذا الجيل الصاعد ، من براعم الأمة إلى ما يبوئهاسنام المجد ويوصلها بر السلام وفهم أمانة وضعها الله في أعناق الآباء .
وإن منأهداف الزواج تحقيق الأنس والراحة والطمأنينة بين الزوجين وهي الخاصية التي تلتصقبعقد الزواج لقوله تعالى (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليهاوجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون))
وحتى لا تصبح الحياة مستحيلة وحتى لا يهضمحق طرف على حساب طرف آخر أباح الإسلام الطلاق بعد اسنفاذ جميع الوسائل ومن أهم وأبرز النتائج المترتبة عنالطلاق مسألة حضانة الأطفال الناتجين عن هذا الزواج والمشاكل االتي تطرحها حول مصيرالأطفال ومن يكفلهم ؟
اذا ما تطرقنا الى الموضوع نجد أحكام شرعية تحفظ للأولاد حقوقهم وتكفل رعايتهم منذ ولادتهم حتىالبلوغ حيث اتخذها العلماء أساسا لوضع نصوص تشريعية تثبت نسبهم و تدبر رضاعتهموحضانتهم والإنفاق عليهم وإدارة شؤونهم المالية حتى يبلغوا أشدهم . وقد أراد الشرعالإسلامي من وراء هذه الأحكام حماية الصغار من الضياع
كما ان تشريعنا قد تطرق اليها في قانون الاسرة الجزائري وعليه نطرح اشكاليتنا المتمثلة في : ما مفهوم الحضانة وماهي احكامها ؟

سنتبع الخطة الاتية :

ففي المبحث الأول ستناول تعريف الحضانة وتبيان شروط استحقاقها ثم ترتيب أصحابالحق فيها ومدتها في المبحث الثاني
ثم وفي المبحث الثالث مايترتب عنها وسقوطها وعودتها .


المبحث الاول :تعريفالحضانة وشروط استحقاقها:
سنحاول في هذا المبحث أن نعرف الحضانة ونحدد شروط استحقاقها
* المطلبالأول :تعريف الحضانة .
سنذكر التعريف اللغوي ثم الفقهي ثم تعريفها القانوني
- الفرع الأول:تعريف الحضانة لغة:
الحضانة – بفتح الحاء – هي ضم الشيء إلى الحضن وهوجانب الشيء فنطلقها على جانب الجبل أو بطنه في قولنا « تعيش الذئاب في حضن الجبل أيعمقه ونقول " حضن الطائر بيضه " إذا جلس إليها وغطاها بجناحيه ، وعند الإنسان يطلقعلى عملية الحنان حين تضم الأم ابنها إلى صدرها وهي تعنقه وتلتصق به فتعطي هذهالكلمة معاني ضم الشيء وحفظه والحنان عليه.

- الفرع الثاني :التعريف الفقهيللحضانة
عرف الفقهاء الحضانة بأنها عبارة عن القيام بحفظ الصغير أو الصغيرةأو المعتوه الذي لا يميز ولا يستقل بأمره وتعهده بما يصلحه ووقايته مما يؤذيه أويضره وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا كي يقوى على النهوض بتبعات الحياة والاضطلاعبمسؤولياتها .

- الفرع الثالث: التعريف القانونيللحضانة
نصت المادة 62 من قانون الأسرة الجزائري : " الحضانة هي رعاية الولد وتعليمهوالقيام بتربيته على دين أبيه والسّهر على حمايته وحفظه صحة و خلقا ، ويشترط فيالحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك " .
- المشرع الجزائري في قانونالأسرة ركّز في تعريف الحضانة على أسبابها وأهدافها وهي رعاية الولد ، وتعليمهوالقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا .
ويرى الأستاذعبد العزيز سعد أن التعريف الوارد في المادة 62 يعتبر أحسن تعريف على الرغم منإحتوائه على أهداف الحضانة وأسبابها وذلك لشموليته على أفكار لم يشملها غيره منالقوانين العربية المطلب الثاني: شروط ممارسةالحضانة
* المطلب الثاني : شروط استحقاقها
تنص م 62 قا.أ على أنه:" الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا. ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك"، ويستشف من هذا التعريف أن المشرع قد استنبط من خلال أحكامه ما جاء به الفقه الإسلامي بحيث ينبغي على من تسند له الحضانة أن يقوم بكل ما هو منصوص عليه في هذه المادة ومن ثم يشترط في الحاضن الشروط التالية:
- أن يكون أهلا لممارسة الحضانة وهو ما نصت عليه م62/2 قا.أ: والمقصود بهذه العبارة أن يكون الشخص بالغا عاقلا أي يكون بالغ سن الرشد 19 سنة ومتمتعا بكل قواه العقلية، غير أن هذا الشرط يمكن أن نستغني عنه إذا كانت المترشحة للحضانة الأم وقد كانت قد سبق لها أن تزوجت بناء على إذن قضائي، وكذلك لا يجوز للشخص المصاب بأحد الأمراض العقلية كالجنون أن تسند له الحضانة.
- أن يكون قادرا على تحمل التكاليف الجسدية والنفسية المتعلقة بالحضانة: أي تكون له القدرة المادية والجسمانية من أجل ضمان الطفل صحة وخلقا ومن ثم لا يجوز للشخص فاقد البصر أن تسند له الحضانة، كذلك الشخص العاجز عن المشي أما كبر السن فأمره يعود للسلطة التقديرية للقاضي حيث هو الذي يقدر عما إذا كان المترشح لها غير عاجز على ممارستها وعليه فالمرأة البالغة 60 سنة فأكثر تكون في بعض الأحيان قادرة على ممارسة الحضانة بأحسن وجه وذلك خلافا للمرأة البالغة 40 سنة.
- أن يكون أمينا: أي أمين في تصرفاته نحو المحضون فلا حضانة للمرأة الفاسدة، أما بالنسبة للمرأة العاملة وخاصة إن كانت الأم فلا تسند لها الحضانة إذا كانت غائبة طيلة اليوم عن البيت فهي في هذه الحالة لا تمارس الحضانة بنفسها، هذا كله يرجع إلى سلطة القاضي والمعيار الأول والأخير بالنسبة إليه وهو مصلحة المحضون فقط.
المبحث الثاني: ترتيب أصحاب الحق في الحضانة ومدتها
المطلب الاول :ترتيب الحواضن : سنتطرق الى ترتيب الشريعة لهم ومن بعد نرى موقف التشريع الجزائري
الفرع الاول : ترتيبهم في الشريعة الإسلامية
الحضانة تكون للنساء والرجال من المستحقين لها ، إلا أنالنساء يقدمن على الرجال ، لأنهن أشفق وأرفق ، وبها أليق وأهدى إلى تربية الصغار ،ثم تصرف إلى الرجال لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر . وحضانةالطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائما بينهما ، فإن افترقا فالحضانة لأم الطفلباتفاق ، لما ورد { أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء ، وثديي له سقاء ، وزعم أبوه أنهينزعه مني ، فقال : أنت أحق به ما لم تنكحي } . ولكل أهل مذهب طريقة خاصة في ترتيبمستحقي الحضانة بعد الأم ومن يقدم عند الاستواء في الاستحقاق . مع مراعاة أنالحضانة لا تنتقل من المستحق إلى من بعده من المستحقين إلا إذا أسقط المستحق حقه فيالحضانة أو سقطت لمانع .
وبيان ترتيب المذاهب للمستحقين هو كما يلي :
ذهب الحنفيةإلى: أن أم الأم تلي الأم فيالحضانة إذا سقطت حضانة الأم لمانع ، ثم أم الأب وإن علت ، ثم الأخت لأبوين ، ثمالأخت لأم ، ثم الأخت لأب ، ثم بنت
الأخت لأبوين ، ثم لأم ، ثم الخالات لأبوين ، ثملأم ، ثم لأب ، ثم بنت الأخت لأب ( وتأخيرها عن الخالات هو الصحيح ) . ثم بنات الأخلأبوين ، ثم لأم ، ثم لأب ، ثم العمات لأبوين ، ثم لأم ، ثم لأب ، ثم خالة الأم ،ثم خالة الأب، ثم عمات الأمهات والآباء ، ثم العصبات من الرجال بترتيب الإرث ،فيقدم الأب ، ثم الجد ، ثم الأخ الشقيق ، ثم لأب ، ثم بنوه كذلك ، ثم العم ، ثمبنوه . وإذا اجتمعوا قدم الأورع ثم الأسن ، ثم إذا لم يكن عصبة انتقل حق الحضانةلذوي الأرحام الذكور إذا كانوا من المحارم ، فيقدم الجد لأم ، ثم يقدم الأخ لأم ،ثم لابنه ، ثم للعم لأم ، ثم للخال لأبوين ، ثم للخال لأم ، فإن تساووا فأصلحهم ،ثم أورعهم ثم أكبرهم .
وذهب المالكيةإلى :أنالأحق بالحضانة بعد الأم أم الأم ، ثم جدة الأم ، وتقدم من كانت من جهة الأم على منكانت من جهة الأب ، ثم خالة المحضون الشقيقة ، ثم التي للأم ، ثم التي للأب ، ثمخالة الأم الشقيقة ، ثم التي للأم ، ثم التي للأب ، ثم عمة الأم ، ثم الجدة لأب ( وتشمل أم الأب وأم أمه وأم أبيه وتقدم القربى على البعدى ) ثم بعد الجدة من جهةالأب تكون الحضانة للأب ، ثم أخت المحضون الشقيقة ، ثم التي للأم ، ثم التي للأب ،ثم العمة ، ثم عمة الأب على الترتيب المذكور ، ثم خالة الأب .
ثم اختلف بعد ذلكفي تقديم بنت الأخ أو بنت الأخت أو تقديم الأكفأ منهن وهو أظهر الأقوال ، ثم الوصي، ثم الأخ ، ثم الجد من جهة الأب ، ثم ابن الأخ ، ثم العم ، ثم ابن العم ، ثمالمولى الأعلى ، وهو المعتق ، ثم المولى الأسفل وهو المعتق .
واختلف في حضانةالجد لأم ، فمنع ذلك ابن رشد ، واختار اللخمي أن له حقا في الحضانة ، ومرتبته تكونبعد مرتبة الجد لأب . ويقدم عند التساوي الأكثر صيانة وشفقة ، ثم الأكبر سنا عندالتساوي في ذلك ، ثم القرعة عند التساوي في كل شيء .
وذهب الشافعيةإلى: أن الأحق بالحضانة بعد الأم البنت ،ثم أمهات الأم اللاتي يدلين بإناث وارثات تقدم القربى فالقربى ، ثم الصحيح بعد ذلك - على الجديد - تنتقل الحضانة إلى أم الأب ، وإنما قدمت أمهات الأم على أم الأبلوفور شفقتهن ولأنهن أقوى ميراثا من أمهات الأب ، ثم بعد أم الأب أمهاتها المدلياتبإناث وارثات ، ثم أم أبي الأب ، ثم أمهاتها المدليات بإناث وارثات ، ثم أم أبيالجد ثم أمهاتها المدليات بإناث وارثات ، وتقدم من كل ذلك القربى فالقربى ، ثمالأخت الشقيقة ثم التي لأب - على الأصح - ثم التي لأم ، ثم لخالة بهذا الترتيب علىالأصح ، ثم بنت الأخت ، ثم بنت الأخ ، ثم العمة من الأب والأم ، ثم العمة من الأب ،ثم العمة من الأم .
وعلى القديم يقدم الأخوات والخالات على أمهات الأب والجد ،أما الأخوات فلأنهن اجتمعن معه في الصلب والبطن ، وأما الخالات لقول النبي صلى اللهعليه وسلم : { الخالة بمنزلة الأم } .
والأصح إثبات حق الحضانة للإناث غيرالمحارم كبنت الخالة ، وبنت العمة ، وبنت الخال ، وبنت العم لشفقتهن بالقرابةوهدايتهن إلى التربية بالأنوثة ، ومقابل الأصح لا
حق لهن في الحضانة .
أمابالنسبة لحضانة الرجالفقد ذكر الشافعية أنها تثبت لكل محرم وارث على ترتيبالإرث عند الاجتماع ، فيقدم أب ، ثم جد وإن علا ، ثم أخ شقيق ، ثم لأب، وهكذاكترتيب ولاية النكاح ، كما تثبت الحضانة لغير المحرم إن كان وارثا كابن العم ، وهذاعلى الصحيح لوفور شفقته بالولاية ، ومقابل الصحيح لا حضانة له لفقد المحرمية .
فإن فقد الذكر الإرث والمحرمية معا كابن الخال وابن العمة ، أو فقد الإرث فقطمع بقاء المحرمية كالخال وأبي الأم ، فلا حضانة لهم في الأصح ، ومقابل الأصح لهمالحضانة لشفقتهم بالقرابة .
وإذا اجتمع للمحضون مستحقون من الذكور والإناث قدمتالأم ، ثم أمهات الأم المدليات بإن اث ، ثم الأب ، وقيل تقدم الخالة والأخت من الأمعلى الأب ، ويقدم الأصل على الحاشية مطلقا ذكرا كان أو أنثى ، كالأخ والأخت لقوةالأصول ، فإن فقد الأصل وهناك حواش فالأصح أن يقدم من الحواشي الأقرب فالأقربكالإرث ذكرا كان أو أنثى ، وإن استووا وفيهم ذكر وأنثى ، فالأنثى مقدمة على الذكر . وإن استوى اثنان من كل وجه كأخوين وأختين ، وخالتين ، أقرع بينهما قطعا للنزاع . ومقابل الأصح أن نساء القرابة وإن بعدن أحق بالحضانة من الذكور وإن كانوا عصبات ،لأنهن أصلح للحضانة.
وذهب الحنابلة إلى: أن الأحقبالحضانة بعد الأم أمهاتها القربى فالقربى ، ثم الأب، ثم أمهات الأب القربى فالقربى، ثم الجد ، ثم أمهات الجد القر بى فالقربى ، ثم الأخت لأبوين ، ثم الأخت لأم ، ثملأب ، ثم الخالة لأبوين ، ثم الخالة لأم ، ثم الخالة لأب ، ثم العمة لأبوين ، ثملأم ، ثم لأب ، ثم خالة أمه كذلك ، ثم خالة أبيه، ثم عمة أبيه ، ثم بنات إخوتهوبنات أخواته ، ثم بنات أعمامه وبنات عماته ، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه ،تقدم من كل ذلك من كانت لأبوين ثم من كانت لأم ، ثم من كانت لأب .
ثم تكونالحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب . فإن كان المحضون أنثى فالحضانة عليها للعصبةمن محارمها ولو برضاع ونحوه كمصاهرة ، وهذا متى بلغت الأنثى المحضونة سبعا ، فلاحضانة عليها بعد السبع لابن العم ونحوه إن لم يكن محرما لها برضاع أو مصاهرة . هذاما حرره صاحب كشاف القناع ، وقال عنه ابن قدامة إنه المشهور في المذهب .
وذكرابن قدامة بعض الروايات الأخرى عن الإمام أحمد ، فعنه أن أم الأب وأمهاتها مقدماتعلى أم الأم ، وعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم ، فيكون الأب بعد الأم ثمأمهاته .
كما حكي عن أحمد أن الأخت من الأم والخالة أحق من الأب ، فتكون الأختمن الأبوين أحق منه ومن جميع العصبات . وأما ترتيب الرجال فأولاهم الأب ، ثم الجد ،أبو الأب وإن علا ، ثم الأ خ من الأبوين ، ثم الأخ من الأب ، ثم بنوهم وإن نزلوا
على ترتيب الميراث ، ثم العمومة ، ثم بنوهم كذلك ، ثم عمومة الأب ، ثم بنوهم .
وإن اجتمع شخصان أو أكثر من أهل الحضانة وتساووا ، كأخوين شقيقين قدم المستحقمنهم بالقرعة .
وإذا لم يكن للحاضن أحد ممن ذكر انتقلت الحضانة لذوي الأرحام فيأحد الوجهين وهو الأولى ، لأن لهم رحما وقرابة يرثون بها عند عدم من هو أولى ،فيقدم أبو أم ، ثم أمهاته ، ثم أخ من أم ، ثم خال ، ثم حاكم يسلمه إلى من يحضنه منالمسلمين . وفي الوجه الآخر لا حق لذوي الأرحام من الرجال وينتقل الأمر للحاكم .
وفي كل موطن اجتمع فيه أخ وأخت ، أو عم وعمة ، أو ابن أخ وبنت أخ ، أو ابن أختوبنت أخت قدمت الأنثى على من في درجتها من الذكور ، لأن الأنوثة هنا مع التساويتوجب الرجحان .
- الفرع الثاني :موقف المشرع الجزائري من ترتيب الحواضن :
ا- موقفه قبل التعديل :
كان المشرع في النص السابق للمادة 64 ق.أ ينص على أنه:" الأم أولى بحضانة ولدها ثم أمها ثم الخالة ثم الأب ثم أم الأب ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون ..........
فهذا موافق للشريعة الاسلامية
ب- موقفه بعد التعديل :
أن التعديل الذي أدخله المشرع على هذه المادة مراعيا في ذلك التطور الاجتماعي الجزائري أصبح الترتيب على النحو التالي: الأم، الأب، الجدة لأم، الجدة لأب، الخالة، العمة ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في ذلك ونص المادة 64 المعدلة هي كما يلي : ".الام اولى بحضانة ولدها ثم الاب ثم الجدة لام ثم الجدة لاب ثم الخالة ثم العمة ثم الاقربون درجة مع مرعاة ةمصلحة المحضون ......."
* المطلب الثاني : مدة الحضانة
الأصل أن الحضانة تنتهي ببلوغ الذكر عشر سنوات ، و الأنثى سن الزواج وفي هذه الحالةيكون للمحضون حق الاختيار في كنف أي شخص يعيش ، ولا يحق لأي طرف هنا رفع دعوىللمطالبة بالحضانة .
وهذا ما نصت عليه المادة 65 من قانون الأسرة :" تنقضي مدةحضانة الذكر ببلوغه عشر سنوات والأنثى ببلوغها سن الزواج..." ، إلا أن هذه المادةجاءت باستثناء لهذا الأصل ، عندما أضافت : "وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكرإلى ستة عشر سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية " .
إذن يستخلص من هذاالنص أن الأم التي لم تتزوج ثانية هي وحدها التي تستطيع أن تتقدم أمام المحكمةبدعوى تطلب فيها تمديد حضانتها لولدها الذكر إلى غاية ستة عشر سنة من عمره ، وهذاما من شأنه إستبعاد حالات مشابهة لمجرد كون الحاضن شخصا آخر غير الأم مما يتنافى معقاعدة مصلحة المحضون .
المبحث الثالث :مايترتب عن الحضانة وسقوطه وعودتها
أي ما يلحق بالحضانة وماهي مسقطاتها وهل يمكن ان تعود بعد ان تسقط عن صاحبها
* المطلب الاول : ما يترتب عن الحضانة
الفرع الاول : نفقة المحضون وسكناه
نصت المادة 78 من قانون الأسرة الجزائري في تعريفها للنفقة في مفهومها العامعلى:
((تشمل النفقة : الغذاء و الكسوة و العلاج ، و السكن و أجرته ، و ما يعتبرمن الضروريات في العرف و العادة)) .
و هذا معناه أن النفقة هي كل ما يحتاج إليهالإنسان لإقامة حياته من طعام و كسوة و علاج ، و سكن و خدمة و كل ما يلزم بحسبالعرف و العادة ، و هي ما يصرفه الزوج على زوجته و أولاده و أقاربه بحسب المتعارفعليه بين الناس ، و حسب وسع الزوج .
و النفقة تجب للفروع على الأصول ، كما تجبللأصول على الفروع حسب القدرة و الإحتياج ، و الأصل أن النفقة تعود إلى سببين اثنينهما : الزواج و القرابة
و بخصوص نفقة المحضون نصت المادة 72 من قانون الأسرةالجزائري على أن :
((نفقة المحضون و سكناه من ماله إذا كان له مال ، و إلا فعلىوالده أن يهيء له سكنا وإن تعذر فعليه أجرته)).
و قد استمد المشرع الجزائريوجوب نفقة المحضون من مال أبيه ، إن لم يكن للمحضون مال ، و هذا ما ذهب إليه جمهورأئمة المذاهب الأربعة في الشريعة الإسلامية ، ذلك أن الأب ملزم بالنفقة على الأولاد، في إطار عمود النسب .
فرغم أن الأصل هو أن نفقة الولد و سكناه تكون من ماله إنكان له مال ، فإن لم يكن له مال قام واجب أبيه في أن ينفق عليه ، و في هذا نصتالمادة 75 من قانون الأسرة الجزائري على : (( تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن لهمال ، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد ، و الإناث إلى الدخول ، و تستمر في حالة ماإذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية ، أو مزاولا للدراسة و تسقط بالإستغناءعنها بالكسب))
و تهدف هذه المادة إلى قيام واجب الأب بالنفقة على ابنه الذي لامال له ، و تستمر هذه النفقة إلى بلوغ الولد الذكر سن الرشد ، أما الإناث فإلىزواجهن بالدخول بهن .
كما تستمر نفقة الأب على أولاده العاجزين عن الكسب لعاهةعقلية أو بدنية ، أو لسبب مزاولتهم الدراسة ، و يسقط واجب الأب في النفقة عنداستغناء من قُدِّرت لمصلحته عنها بالكسب ، فلا تجب النفقة على الأب لفائدة ابنهالمزاول للدراسة بعد أن ينهي دراسته و يستغني عن نفقة أبيه بأن يصبح له دخل من عملأو حرفة .
كما يسقط واجب النفقة عن الأب المعسر .
فنستنتج هنا أنه لكي تكوننفقة من الأب على ابنه يجب أن يكون الأب قادرا ، و أن يكون الإبن محتاجا لها ،لكونه لا مال له أو لكونه صغير السن ، أو ذا عاهة أو مزاولا لدراسة إلى أن يستغنيعنها بالكسب .
أما البنات فيبقى واجب الإنفاق عليهن قائما إلى زواجهن و الدخولبهن، فبذلك ينتقل واجب النفقة عليهن من الأب إلى الزوج .
ويبقى هذا حكم النفقةعلى الإبن سواء في إطار زوجية قائمة أو في إطار حضانة مسندة بعد انحلال علاقةالزواج .
و ينتقل واجب الأب بالإنفاق على الأبناء إلى الأم إن كان معسرا اوعاجزا عن النفقة، و هذا ما نصت عليه المادة 76 من قانون الأسرة بنصها على : (( فيحالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك))
فَنَقَلَالمشرع هنا واجب النفقة من الأب العاجز عنها إلى الأم بشرط قدرتها على النفقة ، بأنيكون لها مال .
و يجدر القول هنا بأن المادة عبّرت عن اعسار الأب بكلمة
" عجز " ، ويقصد بها هنا عدم القدرة التامة على الكسب لا مجرد فقره و إعساره, و إلاّلتقاعس الآباء عن الكسب و النفقة على أبنائهم المحضونين لدى مطلقاتهم أو غيرهم ممنيستحقها في إطار مراعاة مصلحة المحضون ، بل إن الفقهاء يذهبون إلى حد إمكانية الحكمبحبس الأب المتقاعس على كسب قوت أبنائه رغم قدرته على ذلك ، فالأصل ألا يحبس الوالدو إن علا في دَيْن لابنه و إن سَفُلَ ، إلا دَيْن النفقة .
و قد ذهب فقهاءالحنفية إلى حد تكليف الجد و العم و غيرهم من الأقربين درجة بنفقة الأبناء إن عجزعنها الأب.
الفرع الثاني : اجرة الحضانة والحق في الزيارة
· اجرة الحضانة
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحاضنة لها الحق في طلب أجرة على الحضانة ، سواء أكانت الحاضنةأما أم غيرها ، لأن الحضانة غير واجبة على الأم ، ولو امتنعت من الحضانة لم تجبرعليها في الجملة .
ومؤنة الحضانة تكون في مال المحضون . فإن لم يكن له مال فعلىمن تلزمه نفقته ، لأنها من أسباب ، الكفاية كالنفقة . والأجرة على الحضانة للأم هيأجرة المثل .
قال الحنابلة : ولو مع وجود متبرعة بالحضانة ، لكن الشافعية قيدوا ذلكبما إذا لم توجد متبرعة ، ولا من ترضى بأقل من أجرة المثل ، فإن وجدت متبرعة أووجدت من ترضى بأقل من أجرة المثل سقطت حضانة الأم وقيل : إن حضانة الأم لا تسقطوتكون أحق بالحضانة إذا طلبت أجرة المثل ، وإن تبرعت بها أجنبية أو رضيت بأقل منأجرة المثل ، وهذا على ما بحثه أبو زرعة . وصرح الحنفية بأنه إذا كانت الحاضنة أمافي عصمة أبي المحضون أو معتدة رجعية منه فلا تستحق أجرة على الحضانة لوجوب ذلكعليها ديانة ، لأنه يكون في معنى الرشوة ، وهو رواية أيضا في المعتدة من طلاق بائن .
وإن كانت الحاضنة غير الأم أو كانت أما مطلقة وانقضت عدتها ، أو في عدةالطلاق البائن في رواية ، فإنها تستحق الأجرة من مال الصغير إن كان له مال ، وإلافمن مال أبيه أو من تلزمه نفقته ، وهذا ما لم توجد متبرعة ، فإن وجدت متبرعةبالحضانة ، فإن كانت غير محرم للمحضون فإن الأم تقدم عليها ولو طلبت أجرا ، ويكونلها أجر المثل .
وإن كانت المتبرعة محرما للمحضون فإنه يقال للأم : إما أنتمسكيه مجانا وإما أن تدفعيه للمتبرعة ، لكن هذا مقيد بقيدين :
أ - إعسار الأبسواء أكان للصغير مال أم لا .
ب - يسار الأب مع وجود مال للصغير صونا لمالالصغير ، لأنها في هذه الحالة تكون في مال الصغير . فإن كان الأب موسرا ولا مالللصغير فتقدم الأم وإن طلبت الأجرة نظرا للصغير .
وذهب المالكية إلى أنه لاأجرة على الحضانة وهو قول مالك الذي رجع إليه ، وبه أخذ ابن القاسم ، وقال مالكأولا : ينفق على الحاضنة من مال المحضون ، قال في المنح : والخلاف إذا كانت الحاضنةغنية ، أما إذا كانت فقيرة فينفق عليها من مال المحضون لعسرها لا للحضانة.
الفرع الثاني : الحق في الزيارة
لكل من أبوي المحضون إذا افترقا حق رؤيته وزيارته ، وهذاأمر متفق عليه بين الفقهاء ، لكنهم يختلفون في بعض التفاصيل . وبيان ذلك فيما يلي : يرى الشافعية والحنابلة أن المحضون إن كان أنثى فإنها تكون عند حاضنها ( أما أوأبا) ليلا ونهارا ، لأن تأديبها وتعليمها يكون داخل البيت ولا حاجة بها إلى الإخراج، ولا يمنع أحد الأبوين من زيارتها عند الآخر ، لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطيعةالرحم ، ولا يطيل الزائر المقام ، لأن الأم بالبينونة صارت أجنبية ، والورع إذازارت الأم ابنتها أن تتحرى أوقات خروج أبيها إلى معاشه .
وإذا لم يأذن زوج الأمبدخول الأب أخرجتها إليه ليراها ، ويتفقد أحوالها ، وإذا بخل الأب بدخول الأم إلىمنزله أخرجها إليها لتراها ، وله منع البنت من زيارة أمها إذا خشي الضرر حفظا لها .
والزيارة عند الشافعيةتكون مرة كل يومينفأكثر لا في كل يوم . ولا بأس أن يزورها كل يوم إذا كان البيت قريبا كما قالالماوردي .
وعند الحنابلة تكون الزيارة على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع .
وإن كان المحضون ذكرا ، فإن كان عند أبيه كان عنده ليلا ونهارا ، ولا يمنعهمن زيارة أمه ، لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحم ، ولا يكلف الأم الخروجلزيارته ، والولد أولى منها بالخروج ، لأنه ليس بعورة .
ولو أرادت الأم زيارتهفلا يمنعها الأب من ذلك ، لما في ذلك من قطع الرحم ، لكن لا تطيل المكث ، وإن بخلالأب بدخولها إلى منزله أخرجه إليها ، والزيارة تكون مرة كل يومين فأكثر ، فإن كانمنزل الأم قريبا فلا بأس أن يزورها الابن كل يوم ، كما قاله الماورديمن الشافعية أما الحنابلةفكما سبق تكون الزيارة كلأسبوع .
وإن كان المحضون الذكر عند أمه كان عندها ليلا ، وعند الأب نهارالتعليمه وتأديبه . وإن مرض الولد كانت الأم أحق بالتمريض في بيت الأب إن كان عندهورضي بذلك ، وإلا ففي بيتها يكون التمريض ، وهذا كما يقول الشافعية وعند الحنابلةيكون التمريض في بيتها و يزوره الأب إن كان التمريض عند الأم مع الاحتراز من الخلوة .
وإن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخر لم يمنع من عيادته ، سواء أكان ذكرا أمأنثى . وإن مرضت الأم لزم الأب أن يمكن الأنثى من تمريضها إن أحسنت ذلك ، بخلافالذكر لا يلزمه أن يمكنه من ذلك وإن أحسن التمريض ، وذلك كما يقول الشافعية .
ويقول الحنفية : إن الولد متى كان عند أحدالأبوين فلا يمنع الآخر من رؤيته إليه وتعهده إن أراد ذلك . ولا يجبر أحدهما علىإرساله إلى مكان الآخر ، بل يخرجه كل يوم إلى مكان يمكن للآخر أن يراه فيه .
وعند المالكيةإن كان المحضون عند الأم فلاتمنعه من الذهاب إلى أبيه يتعهده ويعلمه ، ثم يأوي إلى أمه يبيت عندها . وإن كانعند الأب فلها الحق في رؤيته كل يوم في بيتها لتفقد حاله .
ولو كانت متزوجة منأجنبي من المحضون فلا يمنعها زوجها من دخول ولدها في بيتها ، ويقضى لها بذلك إنمنعها .
في قانون الاسرة الجزائري :
المادة 64المعدلة ((............. وعلى القاضي عندما يحكم باسنادالحضانة ان يحكم بحق الزيارة ))
هذا الحق وارد في القانون نظرا لاهميته البالغة ورعاية دائمة لمصلحة المحضون
ما يستفاد من نص المادة ان القاضي اثناء حكمه باسناد الحضانة لمستحقها ان يحكم تبعيا بحق الزيارة فالاب له ان يرى اولاده على الاقل مرة في الاسبوع.
وجاء في قانون العقوبات جزاءات مقررة ان اخل بهذ الحق م 328ق ع ج .
* المطلب الثاني : مسقطات الحضانة وعودتها
عند المالكية تسقط :
- سفر الحاضن وانقطاعه الى بلد بعيد .
- ضرر قي بدن الحاضن .
- الفسق.
- تزوج الحاضنة .
وقد تسقط الحضانة بسبب إسقاط المستحق لها .
كذلكإذا أسقط الحاضن حقه ثم عاد وطلب أجيب إلى طلبه ، لأنه حق يتجدد بتجدد الزمانكالنفقة .
وإذا امتنعت الحضانة لمانع ثم زال المانع كأن عقل المجنون ، أو تابالفاسق ، أو شفي المريض . . عاد حق الحضانة ، لأن سبيلها قائم وأنها امتنعت لمانعفإذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق الملازم طبقا للقاعدة المعروفة ( إذا زالالمانع عاد الممنوع) .
وهذا كله متفق عليه عند جمهور الفقهاء - الحنفيةوالشافعية والحنابلة - واختلفوا في بعض التفصيلات .
فقال الحنابلة وهو المذهبعند الشافعية : إن حق الحضانة يعود بطلاق المنكوحة من أجنبي فور الطلاق ، سواء أكانبائنا أم رجعيا دون انتظار انتهاء العدة وذلك لزوال المانع .
وعند الحنفيةوالمزني من الشافعية أن حق الحضانة يعودفور الطلاق البائن أما الطلاق الرجعي فلا يعود حق الحضانة بعده إلا بعد انتهاءالعدة .
أما المالكية فإنهم يفرقون بين زوال الحضانة لعذر اضطراري وبين زوالهالعذر اختياري . فإذا سقطت الحضانة لعذر اضطراري لا يقدر معه الحاضن على القيام بحالالمحضون كمرض الحاضن أو سفر الولي بالمحضون سفر نقلة ، أو سفر الحاضنة لأداء فريضةالحج ، ثم زال العذر بشفاء الحاضنة من المرض ، أو عودة الولي من السفر ، أو عودتهامن أداء فريضة الحج ، عادت الحضانة للحاضن ، لأن المانع كان هو العذر الاضطراري وقدزال ، وإذا زال المانع عاد الممنوع .
وإذا زالت الحضانة لمانع اختياري كأنتتزوج الحاضنة بأجنبي من المحضون ثم طلقت ، أو أسقطت الحاضنة حقها في الحضانةبإرادتها دون عذر ، ثم أرادت العود للحضانة .
فلا تعود الحضانة بعد زوال المانعبناء على أن الحضانة حق للحاضن ، وهو المشهور في المذهب .
وقيل : تعود بناء علىأن الحضانة حق المحضون .
لكنهم قالوا : إذا كانت الحضانة لا تعود للمطلقة إلاأنه من حق من انتقلت له الحضانة رد المحضون لمن انتقلت عنه الحضانة ، فإن كان الردللأم فلا مقال للأب ، لأنه نقل لما هو أفضل ، وإن كا ن الرد لأختها مثلا فللأبالمنع من ذلك ، فمعنى أن الحضانة لا تعود ، أي لا تجبر من انتقلت لها الحضانة علىرد المحضون ، ولها الرد باختيارها.
موقف المشرع الجزائري :
* ما يسقط الحضانة :
- الزواج بغير قريب محرم: والمقصود بذلك هو إن تزوجت الأم مرة ثانية مع شخص لا تكون بينه وبين المحضون موانع الزواج( م 66 قا.أ).
- تنازل الحاضنة عن حقها في الحضانة( م 66 قا.أ).
- اختلال أحد الشروط الواردة في م 62 قا.أ( م 67 قا.أ).
- عدم مطالبة الحضانة من قبل صاحبها لمدة تزيد عن سنة بدون عذر( م 68 قا.أ): يمكن أن هذه الحضانة لم تطلبها الأم لمدة سنة من يوم تبليغ الحكم بدون عذر تسقط عنها.
- كذلك نص المشرع في م 70 قا.أ على أنه:" تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم".
وعلى العموم أن ما جاء به المشرع تأكيدا للم 67 قا.أ وهو أنه:" لا يمكن لعمل المرأة أن يشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة، غير أنه يجب في جميع الحالات مراعاة مصلحة المحضون".
* عودة الحق في الحضانة:
تنص م 71 ق.أ على أنه:" يعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطه غير الاختياري"، أي إذا كان سبب سقوط الحضانة لأمور خارجة عن إرادة الأم كإصابتها بمرض وشفيت منه هنا يعود لها الحق في الحضانة كذلك إذا طلقت بعد زواجها الثاني.
الخاتمة :
خلاصة القول ان الحضانة واقعنا المعاش مليء بها فهي مبد لا يتجزاء ووحدة غير قابلة للانقسام .
وحال ثبوت الحضانة للحاضن لا يقع هذا بصفة مؤيدة فهذا ادء اوجبه القانون عليه ليقوم بايصال المحضون لبر الامان .
ومجال الحضانة واسع والمستجدات فيه تاتي تبعا فلربما ما كان صالح سابقا لم يعد صالح حاليا وللعلم طالما ركز المشرع على مصلحة المحضون كونها الجانب الاهم والابرز في موضوع الحضانة .
تجد الاشارة ان الاحكام الصادرة في دعاوى الحضانة قابلةللاستئناف .
كما يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب امر على عريضة في التدابير الخاصة بالحضانة وما تستلزمها .
انتهى ملخص البحث

sadex
2011-08-14, 02:40
جزاكم الله خيرا على المجهودات الجميلة

bernaoui-mo7
2011-08-14, 18:37
شكراًعلى المجهود
واذا كان بالامكان دروس في نظرية الحق للسنة الاولى وكذلك دروس في الشريعة الاسلامية للسنة الثانية فهي كذلك تدخل ضمن المواد المقترحة اضافة الى قانون الاسرة للسنة الرابعة
وشكراً

hadia369
2011-08-15, 15:46
شكراًعلى المجهود
واذا كان بالامكان دروس في نظرية الحق للسنة الاولى وكذلك دروس في الشريعة الاسلامية للسنة الثانية فهي كذلك تدخل ضمن المواد المقترحة اضافة الى قانون الاسرة للسنة الرابعة
وشكراً

دروس في نظرية الحق للسنة الاولى http://www.4shared.com/dir/u75CxYZL/_online.html#dir=10588609
لافرق بين الحق الشخصشي والعينيhttp://www.4shared.com/file/KiIcfDwj/_____.html
دروس في الشريعة الاسلاميةhttp://www.4shared.com/dir/u75CxYZL/_online.html#dir=9009399
اضافة الى قانون الاسرة للسنة الرابعة http://www.4shared.com/dir/u75CxYZL/_online.html#dir=4822107
أتمني ان تفيدك

hadia369
2011-08-15, 15:55
ســــــرة (السؤال إحتياطي1) -
- تعرض للأحكام العامة للميراث ...

hadia369
2011-08-15, 16:07
1. أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية؟
2ـ حكم الوصية في قانون الأحوال الشخصية؟
3 موانع الزواج؟
4أحكام التنزيل في قانون الأحوال الشخصيةا لجزائري؟
5 الفرق بين الخطبة والفاتحة؟

hadia369
2011-08-15, 16:20
الخلع.
136) الفرق بين عقد الزواج والخطبة.
137) الآثار المترتبة عن الخطبة.
138) الآثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجية.
139) ما معنى الانكحة الفاسدة؟
140) النزاع حول متاع بيت الزوجية.
141) أسباب التطليق في قانون الأسرة.
142) إثبات عقد الزواج.

hadia369
2011-08-15, 16:30
7) أحكام الولاية في قانون الأسرة.
108) الهبة في قانون الأسرة.
109) موانع الإرث.

قسيس علي
2011-08-15, 17:25
السلام عليكم :

أسأل الله باسمه الأعظم الدي إدا دعي به أجاب وإدا سئل به أعطى أن يدخل أبويك الجنة

hadia369
2011-08-15, 17:35
السلام عليكم :

أسأل الله باسمه الأعظم الدي إدا دعي به أجاب وإدا سئل به أعطى أن يدخل أبويك الجنة

شكرا لك أخي الكريم علي هذا الدعاء الجميل وانا دئما في الخدمة وصح فطورك

اليامين 23
2011-08-16, 01:09
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : من تعلم علما وكتمه ألجمه الله بلجام من نار
بارك الله في الاخوة الذين شاركوا في الاجابة على أسئلتنا بخصوص الموضوع

وفقتم لما تحبون وترضونه

اليامين 23
2011-08-16, 01:23
سلام الله عليكم
أرردت من خلال هذه الصفحة فتح المجال لرغبين في المشاركة في مسابقة المجستار قانون الأسرة من خلال مناقشة المنهجية وطريقة التحصير الأسئلة والأجابة عنها

بارك الله فيك اختاه على المبادرة الجيدة
تبوئت من الجنة مقعدا و سدد الله خطاك

اليامين 23
2011-08-17, 01:33
السلام عليكم صح فطوركم وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وبعد،
أريد من الاخوة الكرام وبخاصة العنصر المجتهد hadia369 موافاتنا بقائمة المراجع لمسابقة الماجيستير في مقياس الأحوال الشخصية كما تجدون رفقة هده الرسالة قائمة الكتب المتواجدة بالمكاتب فأيهما يمكن الاعتماد عليه واقتنائها من اجل التحضير للمسابقة

قائمة المراجع لمقياس الأحوال الشخصية و قانون الأسرة الجزائري :
 التنزيل في قانون الأسرة الجزائري د.دغيش أحمد
 أحكام المواريث في التشريع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري الجديد د.بلحاج العربي
 أحكام التركات وقواعد الفرائض والمواريث في التشريع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري د عزة عبد العزيز
 تعويض الضرر المعنوي في قانون الأسرة الجزائري د بن زيطة عبد الهادي
 تصرفات ناقص الأهلية المالية في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي د محمد سعيد جعفور
 عقود التبرعات الهبة الوصية الوقف أ.حمدي باشا عمر
 الشفعة بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني الجزائري على ضوء اجتهاد المحكمة العليا ومجلس الدولة أ.أحمد خالدي

وشكرا

hadia369
2011-08-17, 01:54
أول مرجع اعتمدعليه هو محاضرات أستاذي بجامعة أم البواقي كاملي مرادتجدهعلي الربط التاليhttp://www.4shared.com/file/-cpuZ7_5/_________.html? وصدقني هو أحسم مرجع يمكن الأعتماد عليه لأنه عبارة عن محاضرات في شكل خطة منظمة ومفهومة تيسر علي الطالب الفهم العميق

عبدالرحيم75
2011-08-17, 12:01
بارك الله فيك على هذا المرجع الذي يعتد به كثيرا في المسابقات الوطنية وحتى الدولية ،ومن لا يعرف الدكتور كاملي مراد فلا يعرف ولا يفقه في الأحوال الشخصية بتاتا إنه مدرسة حقا ،وكم لكم بأن تفتخروا بالدراسة عنده وأمامه ومن مؤلفاته

hadia369
2011-08-18, 18:51
بارك الله فيك على هذا المرجع الذي يعتد به كثيرا في المسابقات الوطنية وحتى الدولية ،ومن لا يعرف الدكتور كاملي مراد فلا يعرف ولا يفقه في الأحوال الشخصية بتاتا إنه مدرسة حقا ،وكم لكم بأن تفتخروا بالدراسة عنده وأمامه ومن مؤلفاته

شكرا لك اخي وأتمني منالله ان تنال درجته

hadia369
2011-08-18, 18:55
السلام عليكم صح فطوركم وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وبعد،
أريد من الاخوة الكرام وبخاصة العنصر المجتهد hadia369 موافاتنا بقائمة المراجع لمسابقة الماجيستير في مقياس الأحوال الشخصية كما تجدون رفقة هده الرسالة قائمة الكتب المتواجدة بالمكاتب فأيهما يمكن الاعتماد عليه واقتنائها من اجل التحضير للمسابقة

قائمة المراجع لمقياس الأحوال الشخصية و قانون الأسرة الجزائري :
 التنزيل في قانون الأسرة الجزائري د.دغيش أحمد
 أحكام المواريث في التشريع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري الجديد د.بلحاج العربي
 أحكام التركات وقواعد الفرائض والمواريث في التشريع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري د عزة عبد العزيز
 تعويض الضرر المعنوي في قانون الأسرة الجزائري د بن زيطة عبد الهادي
 تصرفات ناقص الأهلية المالية في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي د محمد سعيد جعفور
 عقود التبرعات الهبة الوصية الوقف أ.حمدي باشا عمر
 الشفعة بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني الجزائري على ضوء اجتهاد المحكمة العليا ومجلس الدولة أ.أحمد خالدي

وشكرا

رقم التصنيف

العنوان

المؤلف

إعارة

003

أحكام الأسرة في الإسلام – الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب

أحمد فراج حسين

خارجي



004

أحكام الميراث والوصية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

ع.العظيم شرف الـــدين

خارجي



048

الميراث

عمرو عيسى الفقهي

خارجي



066

عقد الزواج العرقي أركانه وشروطه وأحكامه

أحمد محمود خليل

خارجي



166

دعوى التطليق والخلع مراحل الدعوى من تحرير الصحيفة

ناهد العجوز

خارجي



186

قانون الأسرة

يوسف دلائدة

خارجي



311

قانون الأسرة

بلحاج العربي

خارجي



230

الزواج والطلاق في التشريعة والقانون

//////////////////////

خارجي



285

المواريث والهبة والوصية

كمال حمدي

خارجي



263

أحكام الزواج العرفي

هلال يوسف إبراهيم

خارجي



337

محاضرات في قانون الأسرة

محمد نجم

خارجي



338

محاضرات في المواريث والتركات

محمد نجم

خارجي



359

الزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية

تشوار جيلاني

خارجي



363

الوجيز في شرح القانون الأسرة الجزائرية

بلحاج العربي

خارجي



364

الوجيز في شرح القانون الأسرة الجزائرية

بلحاج العربي ج2

خارجي



441

الوجيز في علم المواريث

عبد الفتاح تقية

خارجي



462

أحكام المواريث : في التشريع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

بلحاج العربي

خارجي



528

سلسلة فقه الأسرة التركات والمواريث دراسة مدعمة بالقرارات والأحكام القضائية

محمد محدة

خارجي



542

تقريرات وملاحظات على مدونة الأحوال الشخصية الجزائرية وتعليقات حول قانون الأسرة

الشيخ المولود عمار مهري

خارجي



807

النظام القانوني للأسرة

محمد حسين منصور

خارجي



824

الخلع في الشريعة الإسلامية

جمال عبد الوهاب

خارجي



920

الوجيز في الموا ريث والتركات

عبد الفتاح تفية

خارجي



1027

الزواج العرفي و صور أخرى للزواج غير الرسمي

فارس عمران

خارجي



073

مجموعة الأحوال الشخصية في ضوء الفقه والقضاء

ع . الحميد الشواربي

خارجي



1055

دعوى ثبوت النسب و دعاوي ثبوت الزوجية و التبني

ممدوح عزمي

خارجي



1115

الخلع بين القضاء و الفقه

هشام مهدلي

خارجي



1161

الطلاق والتطليق وآثارها

أحمد نصر الجندي

خارجي



1231

دعوي النفقة الزوجية واحكام الطاعة و النشوز

خالد حمدي

خارجي



1278

احكام الزواجفي الشريعة الإسلامية

احمدفراج

خارجي



1279

الوجيز في احكام الميراث والوصية

ر. علي الشرنباطي

خارجي



1322

التركات والمواريث – دراسة مدعمة

محمد محدة

خارجي



1396

نظام الارث في التشريع الاسلامي

احمد فراج

خارجي



1437

نشوز الزوجة أسبابه وعلاجه

علي قاسم

خارجي



1441

قانون الأسرة على ضوء الفقه

الغوثي بن ملحة

خارجي



1482

إسترداد هدايا الخطبة

مهايني

خارجي



1588

في أحكام الأسرة: دراسة مقارنة، الزواج والفرقة

محمد بلتاجي

خارجي



1593

التفريق بين الزوجين لعدم الوفاء بالشرط

د/علي محمد قاسم

خارجي



1625

الأنكحة الفاسدة و المحظورة

عبد العزيز الحوشان

خارجي



1660

الوسيط في فقه المواريث

د. محمد بخيت –د.محمد العلي

خارجي



1720

قانون الأسرة

العش فضيل

خارجي



1736

الدليل القانوني للأسرة

أحمد لعور نبيل صقر ع

خارجي



1731

عقد الزواج دراسة مقارنة

عيسى حداد

خارجي



1825

الشرح و التعليق على أحكام قانون محاكم الأسرة

موافي احمد

خارجي

خليل عبد الكريم
2011-08-19, 12:51
الله يعطيك العافيـــــة

اليامين 23
2011-08-20, 01:33
السلام عليكم ،تقبل الله صيامكم وقيامكم وبعد،
بعد تمكننا من تحميل مذكرة الدكتور كاملي مراد على الرابط الذي افدتمونا إياه مشكورين ،لاحظت من خلال تصفح فحوى المذكرة النيرة أن بفهرس الموضوعات هناك الجزء الأول دلالة على ان هناك الجزء الثاني الذي يتضمن علم المواريث كيف بإمكاننا الحصول على هذا الجزء حيث تبين لنا أن هذا المرجع المفيذ يمكن الأعتماد عليه كما أشرتم الى ذالك .
من جهة ثانية اود معرفة نماذج الأسئلة التي غالبا ما تطرح في مسابقة المجيستير في شؤون الأحوال الشخصية
وهل هناك من روابط أخرى لتحميل بعض الكتب التي يصب موضوع بحثها في مقياس قانون الأسرة الجزائري كما هو الحال المبين على الرابط ادناه
http://facdroit39.com/portal/attachments/article/79/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%20%D 8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A92010.pdf

وشكرا

فصل :
تذكرة لأولي الألباب :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟"، قَالَ: "قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي".

صعد رسول الله صلى الله عليه و سلم درجات منبره الثلاث وكان في كل درجة يقول آمين فتعجب الصحابة رضوان الله عليهم وسألوه فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال يامحمد: رغم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له قل آمين فقلت: آمين، ثم قال: رغم أنف عبد أدرك والديه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة قل: آمين فقلت: آمين، ثم قال: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك قل: آمين فقلت: آمين".

hadia369
2011-08-20, 16:40
السلام عليكم ،تقبل الله صيامكم وقيامكم وبعد،
بعد تمكننا من تحميل مذكرة الدكتور كاملي مراد على الرابط الذي افدتمونا إياه مشكورين ،لاحظت من خلال تصفح فحوى المذكرة النيرة أن بفهرس الموضوعات هناك الجزء الأول دلالة على ان هناك الجزء الثاني الذي يتضمن علم المواريث كيف بإمكاننا الحصول على هذا الجزء حيث تبين لنا أن هذا المرجع المفيذ يمكن الأعتماد عليه كما أشرتم الى ذالك .
من جهة ثانية اود معرفة نماذج الأسئلة التي غالبا ما تطرح في مسابقة المجيستير في شؤون الأحوال الشخصية
وهل هناك من روابط أخرى لتحميل بعض الكتب التي يصب موضوع بحثها في مقياس قانون الأسرة الجزائري كما هو الحال المبين على الرابط ادناه
http://facdroit39.com/portal/attachments/article/79/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%20%D 8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A92010.pdf

وشكرا

فصل :
تذكرة لأولي الألباب :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟"، قَالَ: "قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي".

صعد رسول الله صلى الله عليه و سلم درجات منبره الثلاث وكان في كل درجة يقول آمين فتعجب الصحابة رضوان الله عليهم وسألوه فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال يامحمد: رغم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له قل آمين فقلت: آمين، ثم قال: رغم أنف عبد أدرك والديه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة قل: آمين فقلت: آمين، ثم قال: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك قل: آمين فقلت: آمين".
السلام عليكم أولا أقدم لك هذا الرابط وهو يحتوي علي كل شيء يخص قانون الأسرة اي ما تحتاجه تجده هنا
http://www.4shared.com/dir/u75CxYZL/_online.html#dir=4822107
أما بخصوص الجزء الثاني الذي يتضمن علم المواريث لإأن أحاول الحصول علي المطبوعة وان أستطعت أقدمها لكم مع العلم هي متوفرة في المكتبة الجامعة ام البواقي سأحول الحصول علها لكن مع بداية شهر سبتمبر لأن الأن الجامعة =في عطلة هناك من روابط أخرى لتحميل بعض الكتب
- الوسيط في شرح قانون الاحوال الشخصية العراقي
http://www.4shared.com/document/Bi6vWD0w/9-_______.html
كتاب وال الشخصيةhttp://www.4shared.com/document/kzJnEXYu/__online.html
لوسيط بين الاختصار والتبسيط في علم الفرائض
www.4shared.com/file/n-c_0E7N/______.html
دعوى الخلع_موسوعةhttp://www.4shared.com/file/uG7M-Ni_/___online.html
أتنمي ان تفيدك

اليامين 23
2011-08-21, 04:08
السلام عليكم تحية طيبة وبعد ،
بارك الله فيك على الاجابة ونحتسبك من قال فيهم محمد عليه الصلاة والسلام ـ :" من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا "
و من كتب عنه سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء فقال : " إن العلم كالينابيع يغشى الناس ، فيحتاجه هذا وهذا فينفع الله به غير واحد ، وإن حكمة لا يُتكلم بها كجسد لا روح فيه ، وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق ، وإنما مثل المعلم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مرّ به ، وكل يدعو إلى الخير "

مشكور ثانية

الفارس الجدَّاوي
2011-08-21, 09:43
السلام عليكم:
كان الله في عونكم.

الفارس الجدَّاوي
2011-08-25, 09:01
السلام عليكم:
إليكم هذا الرابط يحوي على إجابات نجحت بها في مسابقات ماجستير.http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=694850

اليامين 23
2011-08-30, 03:10
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام

hadia369
2011-08-30, 03:14
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام

كل عام وانت بالصحة والهناء

اليامين 23
2011-08-30, 03:22
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام

maouia
2011-08-30, 03:26
السلام عليكم
انا لست من رواد هذه الصفحة لاني احضر للقانون الاداري و لكن اعجبني فيكم روح التواصل و ربي ينجح الجميع
نساءلكم الدعاء بالتوفيق و النجاح
وصح عيدكم
طيب الله اوقاتكم

hadia369
2011-08-30, 04:16
السلام عليكم
انا لست من رواد هذه الصفحة لاني احضر للقانون الاداري و لكن اعجبني فيكم روح التواصل و ربي ينجح الجميع
نساءلكم الدعاء بالتوفيق و النجاح
وصح عيدكم
طيب الله اوقاتكم

وكل عام وانت بالصحة والهناء ومزيد من النجاح

اليامين 23
2011-08-31, 01:10
تقبل الله منا ومنكم عضو hadia369 ، نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ويجعلنا ممن فازو بليلة القدر في شهر رمضان المبارك .
من فضلك أيها العضوا الناشط موافاتي بالقائمة الاسمية للجامعات التي ستحتضن مسابقة الماجيستير في مقياس الأحوال الشخصية لسنة 2011 2012 لانني لم أجد سوى الجامعات التي تجدها في الملف المرفق أو زيارة المواقع المدونة أدناه .
lمشكورة
بارك الله فيك

http://www.univ-oeb.dz/
http://www.univ-batna.dz/magistere-2011.pdf
http://www.ouargla-univ.dz/docs/ukmo_mag2011.pdf
http://www.univ-biskra.dz/documents/recherche/concours_magister_2011.pdf
http://droit.univ-alger.dz/

hadia369
2011-08-31, 13:34
تقبل الله منا ومنكم عضو hadia369 ، نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ويجعلنا ممن فازو بليلة القدر في شهر رمضان المبارك .
من فضلك أيها العضوا الناشط موافاتي بالقائمة الاسمية للجامعات التي ستحتضن مسابقة الماجيستير في مقياس الأحوال الشخصية لسنة 2011 2012 لانني لم أجد سوى الجامعات التي تجدها في الملف المرفق أو زيارة المواقع المدونة أدناه .
Lمشكورة
بارك الله فيك

http://www.univ-oeb.dz/
http://www.univ-batna.dz/magistere-2011.pdf
http://www.ouargla-univ.dz/docs/ukmo_mag2011.pdf
http://www.univ-biskra.dz/documents/recherche/concours_magister_2011.pdf
http://droit.univ-alger.dz/
والله يأخي لأدري كان هتاك مجستار قانون الأسرة في خنشلة لكن للأسف الشديد غير مبرمج في القرار لكن ولايات الشرق علي حد علمي لايوجد مجستار أسرة ألا في ولاية باتنة تخصص شريعة ويمكن لك المشاركة لأنهم يقبلون تخصص حقوق واي سوؤال ان في الخدمة

zoubour
2011-08-31, 20:19
بارك الله فيكي أختي على هذه المواضيع القيمة وجعلها الله في ميزان حسناتك ولكن تجدر الاشارة إلى أن الروابط التالية لا تعمل فإن أمكن الأمر إعادة تحميلها من جديد وشكرا لكي مرة أخرى
كل ما يتعلق بقانون الأسرة (25 ملف)


كل ما يتعلق بقانون الأسرة

المواضيع مرتبة ترتيب تسلسلي مع الروابط
يعني العنوان الأول مع الرابط الأول
1قانون الأسرة.pdf 619 kb file 2007-11-19 407
_____جرائم الاحتيال الاساليب والوقاية والمكافحة.pdf 1,624 kb file 2008-02-26 66
أحكام الطلاق.rar 20 kb file 2008-05-26 124
أركان وشروط عقد الزواج في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري.doc 552 kb ................ 2008-04-18 89
أهمية قانون الأحوال الشخصية.doc 50 kb ................ 2008-05-22 53
اسامه غزى موسوعة دعوى الخلع.doc 411 kb ................ 2008-04-01 79
الجدول الميسر في الفرائض.rar 556 kb file 2007-11-03 244
الحضانة في قانون الاسرة الجزائري.rar 240 kb file 2007-11-03 178
الخلع و المخالعة.doc 27 kb ................ 2008-03-14 98
الخلع.rar 963 kb file 2007-11-03 142
الشهادة في عقد النكاح.rar 240 kb file 2007-11-03 106
الشهادة في عقد النكاح.rar 25 kb file 2008-05-26 39
النسب.doc 27 kb ................ 2008-05-24 67
برنامج لحساب الارث.rar 1,599 kb file 2007-11-03 332
تنظيم محتوي مادة المواريث.rar 170 kb file 2007-11-03 190
جدول أصحاب الفروض.doc 92 kb ................ 2008-05-24 57
زواج المسيار وحكمه الشرعي.rar 194 kb file 2007-11-03 86
سلطة القاضي في الحد من المنازعات الأسرية.rar 24 kb file 2008-05-26 72
قانون الأسرة الجزائري بين التنظيم الشرعي والتعديل القانوني.rar 592 kb file 2007-11-03 195
مجلة الاحوال الشخصية التونسية.pdf 922 kb file 2008-05-11 28
موانع فسخ العقد الفاسد في الشريعة الإسلامية.rar 219 kb file 2007-11-03 97
موقف التشريع اللبناني من الزواج المدني وآثاره.doc 86 kb ................ 2008-07-12 10
نظرة على قانون الأسرة الجزائري.doc 131 kb ................ 2008-07-30 60
نظــرات في مـواد الطــلاق.doc 88 kb ................ 2008-07-30 27
نفقة الزوجة.rar 88 kb file 2007-11-03 235


http://www.4shared.com/file/29743452...1__online.html
http://www.4shared.com/file/39016986..._________.html
http://www.4shared.com/file/49003965.../__online.html
http://www.4shared.com/file/44530499.../________.html
http://www.4shared.com/file/48515478/fabf3cf0/___.html
http://www.4shared.com/file/42699975/d4940a87/____.html
http://www.4shared.com/file/28187421/4f3917a/___.html
http://www.4shared.com/file/28187448/2b758e58/____.html
http://www.4shared.com/file/40776141...___online.html
http://www.4shared.com/file/28187697...a/_online.html
http://www.4shared.com/file/28187850/35afce4f/___.html
http://www.4shared.com/file/49005588/b73ff9bf/___.html
http://www.4shared.com/file/48748465...a/_online.html
http://www.4shared.com/file/28188050...___online.html
http://www.4shared.com/file/28188125/5d3687de/___.html
http://www.4shared.com/file/48748467...___online.html
http://www.4shared.com/file/28188348/7659888b/___.html
http://www.4shared.com/file/49005937...81/______.html
http://www.4shared.com/file/28188575...7/_______.html
http://www.4shared.com/file/47176070/34174af/___.html
http://www.4shared.com/file/28189057...67/______.html
http://www.4shared.com/file/54859187...09/______.html
http://www.4shared.com/file/57142973/91f1f383/____.html
http://www.4shared.com/file/57142967/8f8706db/___.html
http://www.4shared.com/file/28189098.../__online.html

اليامين 23
2011-09-01, 05:32
السلام عليكم
هل من الممكن افادتنا بأسماء كليات الحقوق التي ستفتح مسابقة الماجيستير في قانون الأسرة عبر ولايات الوطن

وشكرا

اليامين 23
2011-09-01, 05:42
السلام عليكم
بارك الله فيك على الاجابة
بالتوفيق

hadia369
2011-09-01, 22:13
السلام عليكم
بارك الله فيك على الاجابة
بالتوفيق
وعليكم السلام اخي
ان وصلني جديد حول مجستار قانون الأسرة سأعلمك به حالا

hadia369
2011-09-01, 22:17
[QUOTE=zoubour;7131806][b][color="darkred"]بارك الله فيكي أختي على هذه المواضيع القيمة وجعلها الله في ميزان حسناتك ولكن تجدر الاشارة إلى أن الروابط التالية لا تعمل فإن أمكن الأمر إعادة تحميلها من جديد وشكرا
سلام الله عليك اخي
اتمني ان يفيدك هذا الرابط http://www.4shared.com/dir/u75CxYZL/_online.html#dir=4822107
هو يحتوي علي كل شيء ويعتبر مكتبة قانونية في قانون الأسرة الي حين اعادة تحميل المطلوب واي سؤال ان في الخدمة

اليامين 23
2011-09-02, 00:43
" وما أوتيتم من العلم إلا قليل"

بارك الله فيكِ اختي الكريمه جزاكِ الله خيرا واثابكِ اجرا

ووفقكِ ربي لما فيه الخير والصلاح

االلهم زدنا هدى

والله ولي التوفي

اليامين 23
2011-09-03, 01:22
السلام عليكم
بعد تصفح الصفحة الخاصة بالقانون الدستوري التي تعملون عليها نتمنى التوفيق ،لفت انتباهي مسابقة ماجيستير بجامعة خنشلة .
هل تفضلتم بتوصيلنا بالرابط الذي يحدد اختصصات الجامعة السالفة الذكر

good luck and best regards

hadia369
2011-09-03, 02:09
السلام عليكم
بعد تصفح الصفحة الخاصة بالقانون الدستوري التي تعملون عليها نتمنى التوفيق ،لفت انتباهي مسابقة ماجيستير بجامعة خنشلة .
هل تفضلتم بتوصيلنا بالرابط الذي يحدد اختصصات الجامعة السالفة الذكر

good luck and best regards

سلام الله عليكم
مجستار جامعة خنشلة يتمثل في العوم الجنائية والقنون الدستوري


للتحميل :

http://www.mediafire.com/file/xdblaa...20Bilal%20.rar

اليامين 23
2011-09-03, 23:53
السلام حلو الكلام
السلام عليكم
أشكركم على الرد حول مجستار جامعة خنشلة لكن للأسف الرابط الذي أمدتمونا به لا يعمل ظهرت على الشاشة عبارة
Fichier non valide ou supprimé

وشكرا

اليامين 23
2011-09-04, 00:12
السلام عليكم
من فضلكم ايها العضوا المشارك hadia369 ان تحصلت على الرابط أو معلومات تخص تكوين الملف والآجال المحددة لإيداع الملفات من اجل المشاركة بمسابقة الماجيستار أحوال شخصية بجامعة بشار أفيدينا بها جزاك الله كل خير

أنظر من فضلك كاتب الموضوع المصدر اسماء05
لـ fatima8694
المنازعات الإدارية و قانون الأحوال الشخصية ؟
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=7158477&posted=1#post7158477

وشكرا كثير

hadia369
2011-09-05, 18:44
السلام عليكم
من فضلكم ايها العضوا المشارك hadia369 ان تحصلت على الرابط أو معلومات تخص تكوين الملف والآجال المحددة لإيداع الملفات من اجل المشاركة بمسابقة الماجيستار أحوال شخصية بجامعة بشار أفيدينا بها جزاك الله كل خير

أنظر من فضلك كاتب الموضوع المصدر اسماء05
لـ fatima8694
المنازعات الإدارية و قانون الأحوال الشخصية ؟
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=7158477&posted=1#post7158477

وشكرا كثير

ولك الف شكر اخي
بالنسبة لمجستار الأحوال الشخصية سوف ابحث وافيدك بالجديد أما مجستار المنازعات الأدارية فتح مجستار في ام البواقي وقسنطينة يعرف باسم الأدارة العامة ومن ضمنها مادة المنازاعات الأدارية واي جديد سوف اوفيك به بالتوفيق

sian84
2011-09-06, 20:07
جزاك الله خيرا

ابن القيم
2011-09-07, 12:03
ماشاء الله الله يبارك فيكم شكرا و ألف شكر

hadia369
2011-09-20, 17:38
سؤال
ما هي اجراءات الطلاق امام القسم شؤون الأسرة ؟
واخير سوؤال كان لي في هذه الصفحة هي إجراءات الطلاق امام قشم شؤون الأسرة مشاركة رقم 72

علاء24
2011-09-26, 07:00
بوركت وعوفيت وزادك الله علما ونورا

اليامين 23
2011-09-26, 23:52
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معذرة عن الانقطاع أيها العضو hadia369 كانا لدينا عمل ،نتنمنى أن أمور التحضير تسير جيدا .فيما يخص سؤالك حول اجراءات الطلاق أمام قسم الأحوال الشخصية سأنظر فيه غدا انشاء الله في مراجعي لاننا درسنا هذا الاجراء في الكفاءة المهنية للمحماة بكلية الحقوق بن عكنون
أود معرفة ما ان تحصلتم عن روابط ومراجع تخص مواضيع مسابقة فرع قانون الأسرة بن عكنون
- الشريعة الإسلامية(السنة الثانية)
- قانون الأسرة(السنة الرابعة)
-نظرية الحق (السنة الاولى)
وهل نجد لديكم رابط تحميل كتاب نظرية الحق للدكتور محمد حسنين
ولكم جزيل الشكر
بالتوفيق

hadia369
2011-09-28, 00:31
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معذرة عن الانقطاع أيها العضو hadia369 كانا لدينا عمل ،نتنمنى أن أمور التحضير تسير جيدا .فيما يخص سؤالك حول اجراءات الطلاق أمام قسم الأحوال الشخصية سأنظر فيه غدا انشاء الله في مراجعي لاننا درسنا هذا الاجراء في الكفاءة المهنية للمحماة بكلية الحقوق بن عكنون
أود معرفة ما ان تحصلتم عن روابط ومراجع تخص مواضيع مسابقة فرع قانون الأسرة بن عكنون
- الشريعة الإسلامية(السنة الثانية)
- قانون الأسرة(السنة الرابعة)
-نظرية الحق (السنة الاولى)
وهل نجد لديكم رابط تحميل كتاب نظرية الحق للدكتور محمد حسنين
ولكم جزيل الشكر
بالتوفيق
- الشريعة الإسلامية(السنة الثانية)
http://www.4shared.com/dir/u75CxYZL/_online.htm#dir=4439091
- قانون الأسرة(السنة الرابعة)
http://www.4shared.com/dir/u75CxYZL/_online.htm#dir=4822107
-نظرية الحق (السنة الاولى)
http://www.4shared.com/dir/u75CxYZL/_online.htm#dir=4549965
تحميل عدة كتاب نظرية الحق
http://www.4shared.com/dir/u75CxYZL/_online.htm#dir=86525679

كريم44
2011-09-29, 08:27
السلام عليكم
البارحة سجّلت في مسابقة الماجستير فرع قانون الأسرة ببن عكنون ، وقد وصل عدد المسجّلين أمس الأربعاء 2000 مسجل وتركت البعض ينتظر التسجيل في حدود الساعة الثانية بعد الظهر؟؟؟؟
أتساءل كم سيصل العدد هذا اليوم الخميس آخر يوم للتسجيل ؟؟؟
وهل هذه الأوراق كلها ستصّحح؟؟؟؟؟؟؟

في الجنائي وعقود ومسؤولية بلغني البارحة أن عدد المسجلين فيها تجاوز 1400 مسجّل .. ؟؟؟؟

وبدون تعليق ..............

منعم هاجر
2011-09-29, 14:58
لكل من سجل في ماجستير قانون الأسرة مارأيكم لو نحضر معا هذه المادة الشيقة

كريم44
2011-09-29, 17:05
هناك صفحة للتحضير على المنتدى يشارك فيها الكثير من الزملاء ..إنظمي إليها ..

lord911
2011-09-29, 17:05
أنا حاضر ان شاء الله

makhlouf11
2011-09-29, 18:18
شكرررا جزيلا ربي يحفظك و يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك

hadia369
2011-09-29, 20:33
السلام عليكم
البارحة سجّلت في مسابقة الماجستير فرع قانون الأسرة ببن عكنون ، وقد وصل عدد المسجّلين أمس الأربعاء 2000 مسجل وتركت البعض ينتظر التسجيل في حدود الساعة الثانية بعد الظهر؟؟؟؟
أتساءل كم سيصل العدد هذا اليوم الخميس آخر يوم للتسجيل ؟؟؟
وهل هذه الأوراق كلها ستصّحح؟؟؟؟؟؟؟

في الجنائي وعقود ومسؤولية بلغني البارحة أن عدد المسجلين فيها تجاوز 1400 مسجّل .. ؟؟؟؟

وبدون تعليق ..............

وعليك السلام
والله يأخي في الحقيقة انا لم أشارك في مجستار قانون الأسرة ه>ا العام وه>ا بسبب أمتحانات الكابا في قسنطينة ولكني معكم في هذه الصفحة من اجل إفادتكم ام عدد المسجلين لاتهتم له فهتم أكثر بالمراجعة الجيدة والمتمكنة فالذي سيربح في الأخير وصاحب الأمتياز وهو الذي أعد العدة جيدا ولا تهتم كثيرا لعدد المشاركين حتي لاتنقص معنوياتك فعلم النفس الحديث اثبت انا الشخص الذ يهتم فقط بتركيز اجابة الأمتحان هو الذي يفلحح في الأخير اي فهم السؤال نصف الجواب معا التركيز الجيد في المراجعة وقل في نفسك دائما اجابتي تكون احسن اجابة اي قوة الثقة بالنفس اي بعبارة اخري الثقة فيما رجعت ولا تهتم ابا للعدد حتي ولو كان مليون فاصحب الأمتياز هو الذي يظهر في الأخير ولا تقلق نفسك
بالتوفيق واي شيئ انا في خدماتك

hadia369
2011-09-29, 20:34
شكرررا جزيلا ربي يحفظك و يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك

شكر لكي ووفقكي الله

منعم هاجر
2011-09-29, 22:47
هناك صفحة للتحضير على المنتدى يشارك فيها الكثير من الزملاء ..إنظمي إليها ..


أين هذه الصفحة أخي؟

hossem.ho
2011-09-30, 12:05
السلام عليكم اخواني في الله


لدي سؤال ارجوا الاجابة وجزاكم الله خيرا

في مسابقة ماجستير قانون الاسرة لهذه السنة هناك ثلاث مواد للمراجعة وهي نظرية الحق في المدني واسرة سنة رابعة وشريعة

السؤال كالتالي

هل امتحان الماجستير سيكون في هذه الثلاث مواد كل على حدى

ربي يجازيكم كل خير

hadia369
2011-09-30, 18:42
أين هذه الصفحة أخي؟

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=684473

منعم هاجر
2011-09-30, 19:34
شكرا للجميع
لو سمحتم ماهو تاريخ إجراء المسابقة وهل صحيح هو يومين
(مسابقة بن عكنون )

ملاك.H.Dey
2011-09-30, 21:43
السلام عليكم الله أعلم يشتمل الإمتحان أسئلة من كل مادة لكن لا أدري إذا كان الإمتحان في يوم واحد أو كل مادة على حدى
وهذا إستنتاج مني لأن في السنة الفايتة فتحوا جنائي و طرق تنفيد وكان إسمهم كيafichaw عادي لكن هذا العام لاحظت أنهم أضافوا منازعات إدارية إليها ومادة أخرى والعام اللي فات أعطاونا سؤال فقط في طرق التنفيد عن السند التنفيدي
أناأيضا سجلت أسرة و ندمت بزاف كي عرفت أنو يدخل نظرية الحق إنشاء الله يطيح سؤال فقط في الأسرة
الله ولي التوفيق

hossem.ho
2011-09-30, 23:18
السلام عليكم الله أعلم يشتمل الإمتحان أسئلة من كل مادة لكن لا أدري إذا كان الإمتحان في يوم واحد أو كل مادة على حدى
وهذا إستنتاج مني لأن في السنة الفايتة فتحوا جنائي و طرق تنفيد وكان إسمهم كيafichaw عادي لكن هذا العام لاحظت أنهم أضافوا منازعات إدارية إليها ومادة أخرى والعام اللي فات أعطاونا سؤال فقط في طرق التنفيد عن السند التنفيدي
أناأيضا سجلت أسرة و ندمت بزاف كي عرفت أنو يدخل نظرية الحق إنشاء الله يطيح سؤال فقط في الأسرة
الله ولي التوفيق


مشكووورة اختي ملاك على الرد

ربي يوفقنا واياكم

زينوبة 45
2011-10-01, 12:25
أنا سجلت ماجستير أسرة في بشار قانون أسرة و معاها قانون الاجراءات المدنية فيها ميراث و لا مكانش ؟

samir55
2011-10-01, 13:51
السلام عليكم ...لنعـــد الســــــؤال من جديد قصد الفهم أكثر أرجوكم....أنا أعطيت ملفي لصديق دفعلي في بشار قانون أسرة...وقالي نفوتوا أسرة + إجراءات مـــدنية.

إذن في مادة الإجراءات المدنية يأتي السؤال من نضرية الحـــــق?? لمن لديه الجواب الأكيد نرجوا ذلك.

فيما يخص الأسرة الرابعة والثانية أيضاَ....أم للسنة الرابعو فقط?? أرجوا الجواب...

وجزاكم الله عنا خيراَ

زينوبة 45
2011-10-01, 17:36
أنا رسلت الدوسي لجامعة بشار مع أختي .في الاستدعاء : 8.10:00 قانون الأسرة و من 10:30.12:00 قانون إجراءات مدنية شكون اللي قالك نظرية الحق ماعندها حتى علاقة بالإجراءات المدنية
على حسب علمي أسئلة الإجراءات متعلقة بالأسرة أما قانون الأسرة أظن السنة الرابعة فقط و الله أعلم

la rose yasmine
2011-10-01, 20:19
السلام عليكم
أنا أيضا سجلت في الأسرة وما نيش فاهما نفوتو قانون أسرة وحدو و شريعة وحدها ونطرية الحق وحدها و
ولا سؤال عام و زد على دلك أن كلية بن عكنون لم تعلن عن تاريخ إجراء المسابقة بعد بالتوفيق للجميع

غليزاني 26 سنة
2011-10-02, 09:58
ممكن تاريخ اخر اجل لايداع الملفات

ملاك.H.Dey
2011-10-02, 18:02
السلام عليكم في بن عكنون آخر أجل كان 28 سبتمبر

ملاك.H.Dey
2011-10-02, 18:08
السلام عليكم ...لنعـــد الســــــؤال من جديد قصد الفهم أكثر أرجوكم....أنا أعطيت ملفي لصديق دفعلي في بشار قانون أسرة...وقالي نفوتوا أسرة + إجراءات مـــدنية.

إذن في مادة الإجراءات المدنية يأتي السؤال من نضرية الحـــــق?? لمن لديه الجواب الأكيد نرجوا ذلك.

فيما يخص الأسرة الرابعة والثانية أيضاَ....أم للسنة الرابعو فقط?? أرجوا الجواب...

وجزاكم الله عنا خيراَ
لا يوجد أسرة سنة ثانية بل مادة الشريعة سنة ثانية
ربي يوفقنا كااااااااامل

لبنى2010
2011-10-02, 20:09
انا سجلت اسرة بن عكنون يكون هناك سؤال واحد قد يشمل نظرية الحق ا و القانون الاسرة ا وال شريعة او قد يكون سؤال ملم بكل المواضيع و سؤالي هل تم الاعلان عن يوم اجراء الامتحان فيما يخص الاسرة بن عكنون اجيبوني رجاءا لمن لديه خبر بالتوفيق للجميع

la rose yasmine
2011-10-02, 20:35
السلام عليكم
لقد تحصلت على رقم هاتف كلية الحقوق بن عكنون و أتصلت بيهم لكن واحد ما رد هل لديكم معلومت عن تريخ إجراء مسابقة الأسرة
بالتوفيق للجميع

hadia369
2011-10-03, 11:15
السلام عليكم ورحمة الله


الطلاق في قانون الأسرة الجزائري
المواد 48 --> 56


مـقدمـة
المبحث الأول: المقصود بالطلاق وبيان أنواعه
المطلب الأول: تعريف الطلاق
في اللغة، في الإصطلاح الشرعي، في قانون الأسرة الجزائري"م48".
المطلب الثاني: أنواع الطلاق
. من حيث الصحة: طلاق سني وطلاق بدعي .
. من حيث المراجعة: طلاق رجعي"م50"وطلاق بائن"م51".
المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بالطلاق
المطلب الأول: طرق الطلاق "م48"
. الطلاق بإرادة الزوج "الطلاق التعسفي م52".
. الطلاق بتراضي الزوجين.
. الطلاق بطلب من الزوجة.
المطلب الثاني: إجراءات الطلاق
. ثبوت الطلاق"م49/1".
. الصلح"م49/1" والتحكيم"م56".
. تسجيل الطلاق "م49/3".
خـاتمـــة
::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
مقــدمـــة

لقد قدّس الإسلام الزواج ووضع له من القواعد ما يضمن بقاءه واستمراره، والأصل أن تستمر الزوجية قائمة بين الزوجين حتى يفرّق الموت بينهما، لكن قد تسوء العشرة بين الزوجين ويتعثّر العيش بينهما وقد تفشل محاولات الإصلاح بينهما، لذا شرّع الإسلام إنهاء العلاقة الزوجية بينهما بالطلاق، وقد وُضِع لذلك جملة من الأحكام والإجراءات التي ينبغي على الزوج إتباعها حتى يقع طلاقه ويكون صحيحا. فما هو المقصود بالطلاق؟ وماهي طرقه؟ وفيما تتمثل إجراءاته؟


المبـحث الأول : المقـصـود بالطــلاق وبـيان أنـواعــه

المطلب 1: تعريف الطلاق :
"إنهاء عقد الزواج الصحيح في الحال أو في المآل بالصيغة الدالة عليه".
وقد عرّفه قانون الأسرة الجزائري في المادة 48 المعدلة بأنه "يحل عقد الزواج بالطلاق".

المطلب 2: أنواع الطلاق :
أولا : من حيث الصحة : طلاق سني وطلاق بدعي
الطلاق السني هو الذي يوافق أمر الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم فيكون مرة بعد مرة بتطليقة واحدة لقوله تعالى: (( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)) [البقرة: 229].
فيطلق الرجل زوجته طلقة واحدة رجعية وهي على طهر لم يمسسها فيه، وهو ما أطلق عليه الفقهاء إسم أحسن الطلاق لكونه موافقا للسنة.
الطلاق البدعي هو ما يخالف فيه المطلق الطريقة التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باتبعاها في إيقاع الطلاق كأن يطلق الرجل زوجته أكثر من طلقة واحدة في دفعة واحدة أو يطلقها في حالة الحيض أو في حالة طهر يكون قد باشرها فيه.

ثانيا : من حيث المراجعة : طلاق رجعي وطلاق بائن
الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه المطلق مراجعة مطلقته وإعادتها إلى الزوجية ما دامت في العدة، وقد نصت المادة 50 ق أسرة على أن كل طلاق يقع رجعيا لا يحتاج إلى عقد جديد، وقد جعل الإسلام الطلاق الرجعي على دفعتين فإن وقع للمرة الثالثة كان ذلك دليلا على فساد الحياة الزوجية وإستحالة بقائها.
الطلاق البائن هوالذي لا يملك فيه المطلق مراجعة مطلقته في العدة وهو نوعان:
:: الطلاق البائن بينونة صغرى: هو الطلاق الذي يستطيع المطلق أن يراجع مطلقته فيه بعد إنتهاء عدتها، غير أنه لا يستطيع إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين "م50 ق أسرة: ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد" لأن العلاقة الزوجية قد إنتهت بمجرد إنتهاء العدة، ولذلك تطلّب الأمر إبرام عقد جديد ومهر جديد أيضا، ويكون هذا النوع من الطلاق في الطلقة الأولى والثانية فقط.
:: الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق الذي يكون المطلق قد استنفذ فيه جميع الطلقات الثلاث، أي طلقها للمرة الثالثة، فهو بذلك لا يستطيع مراجعتها إلا إذا تزوجت رجلا آخر بعده ويدخل بها، فإن طلقها بعد ذلك أو توفي عنها بعد الدخول وانتهت عدّتها جاز له بعد ذلك أن يتزوجها من جديد بعقد ومهر جديدين، "م 51 ق أسرة".
وقد اختلف الفقهاء في شأن هذا الطلاق إذا وقع باللفظ المتكرر ثلاث مرات أو إشارة، فهل يقع بائنا أم لا؟ كما إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق بالثلاث أو إذا تلفظ بالطلاق ثلاث مرات. ورأي جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة أنه يقع بائنا بينونة كبرى أما الرأي الثاني فيرى بأنه لا يقع إلا طلقة واحدة مهما كان العدد، وبه أخذت أغلب التشريعات العربية، أما قانون الأسرة الجزائري فالنص غير واضح في الموضوع من خلال م51، لكن بما أن الطلاق من الناحية القانونية لا يقع إلا بحكم قانوني فإن اللفظ المقترن بعدد الثلاث لا يقع إلا طلقة واحدة.


المبحث الثاني: الأحـكام المتعـلـقة بالطــلاق

المطلب 1: طرق الطلاق:
تضمن قانون الأسرة الجزائري في المادة 48 ثلاث طرق لوقوع الطلاق وهي :

أولا : الطلاق بإرادة الزوج: قد يجد الزوج في سلوك زوجته ما لا يستطيع البقاء معها على معاشرتها، ولذلك أبيح له الطلاق إذا كان السبيل الوحيد لحل المشكلة التي وقع فيها، وهذا بعد استنفاذ جميع الوسائل التي تسبق الطلاق عادة وهي الموعظة الحسنة والهجر في المضجع والضرب بغرض التأديب ومحاولة الصلح، فإذا تعذرت هذه الأمور ولم يفلح الزوج فيها أمكن له إستعمال حقه في الطلاق، وعليهفإن الشريعة الإسلامية وإن أباحت الطلاق للزوج فإنها جعلته في أضيق نطاق وبناءً على مبررات شرعية، وإلا أعتبر الزوج متعسفا فيإستعمال حقه في الطلاق.
فإذا تعسف الزوج في إستعمال هذا الحق فإن هذا التعسف يسبب ضررا للزوجة، ومنه إذا تبيّن للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها "م52 معدلة ق أسرة".

ثانيا : الطلاق بتراضي الزوجين: أباحت الشريعة الإسلامية الطلاق بالتراضي لقوله تعالى : (( وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )) [البقرة: 227].
وهذا التراضي بالطلاق من شأنه أن يرفع الحرج عن الزوجين معا، فإذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم يتمكنا من الإنسجام مع بعضهما البعض بعد استنفاذ جميع الطرق اللازمة للصلح بينهما واتفقا على إنهاء الرابطة الزوجية بطريق ودّي فلهما ذلك.


ثالثا : الطلاق بطلب من الزوجة: إذا تضررت الزوجة من سلوك زوجها فإنها لا تطلق نفسها بنفسها، وإنما لها أن تطلب الطلاق من القاضي بناءً على جملة من المبررات نصت عليها م 53 المتعلقة بالتطليق و م54 المتعلقة بالخلع.

المطلب 2:إجراءات الطلاق:

أولا : ثبوت الطلاق: نصت المادة49 المعدلة على أنه " لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة(03) أشهر من تاريخ رفع الدعوى. يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج الصلح، يوقعه مع كاتب الضبط والطرفين. تسجل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة"، من هنا يتبين أن الطلاق لا يكون ثابتا إلا بموجب حكم قضائي.

ثانيا : الصلح والتحكيم: أشارت المادة 49 المعدلة أنه لا يجوز للمحكمة أن تقرّر الطلاق إلا بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي لإقناع الزوجين بالعدول عن التفكير في الطلاق شرط أن لا تتجاوز مدة محاولات الصلح ثلاثة أشهر إبتداءً من تاريخ رفع الدعوى "م49/1 المعدلة ق أسرة".
و نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه يتعين على القاضي إعداد محضر يبين فيه مساعي ونتائج الصلح، فإذا كانت النتائج إيجابية يذكر في المحضر الأمور التي وقع التصالح بشأنها، وإن كانت سلبية يذكر أن محاولات الصلح قد فشلت.
ويجوز للقاضي أن يعين حكمين اثنين لمحاولة الصلح بين الطرفين وللتوفيق بينهما في حالة ما إذا اشتدّ الخصام بين الزوجين ولم يثبت إي ضرر أثناء الخصومة"م56/1 ق أسرة"، فيعين القاضي حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، وعلى الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهرين "م56/2 ق أسرة".
وإجراءات الصلح والتحكيم مبينة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المواد من 439 إلى 449.

ثالثا : تسجيل الطلاق: نصت الفقرة الثالثة من المادة 49 المعدلة على وجوب تسجيل أحكام الطلاق في سجلات الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة، وذلك بالإتصال بضابط الحالة المدنية بالبلدية التي وقع فيها إبرام وتسجيل عقد الزواج ليقيّد منطوق حكم الطلاق في سجل عقد الزواج.


خـاتـمة

نستخلص مما سبق أن حل عقد الزواج يتم بالطلاق وهو حق مشروع للزوج أقره له الشرع والقانون، إلا أنه لا يمكنه أن يستعمله إلا لمبررات شرعية حتى لا يكون متعسفا في استعمال هذا الحق، وله إمكانية العدول عن فكرة الإنفصال عن زوجته إذا كان طلاقه رجعيا وذلك بمراجعة زوجته أثناء محاولات الصلح والتحكيم بينهما، أما إذا راجعها بعد صدور حكم الطلاق فهو بذلك يحتاج إلى عقد ومهر جديدين وهذا هو الطلاق البائن بينونة صغرى، لكن إذا كان طلاقه بائنا بينونة كبرى فلا يمكنه أن يراجع مطلقته إلا إذا تزوجت رجلا آخر ثم تُطلق منه أو يموت عنها بعد البناء.
كما يمكن أن يتم الطلاق بتراضي الزوجين واتفاقهما على الإنفصال وإنهاء الرابطة الزوجية بينهما إذا تبين لهما استحالة إستمرار الحياة الزوجية.
ويثبت الطلاق بحكم قضائي ويسجل هذا الحكم في الحالة المدنية.

lord911
2011-10-03, 11:57
السلام عليكم اخواني مشكورين على المجهودات المفيدة و الرائعة

ممكن لي التحصل على مواصيع الشريعة الاسلامية التي تم تناولها في السنة الثانية لأننا لم ندرس هذا المقياس في جامعتنا

أرجو المساعدة

hadia369
2011-10-03, 14:10
السلام عليكم اخواني مشكورين على المجهودات المفيدة و الرائعة

ممكن لي التحصل على مواصيع الشريعة الاسلامية التي تم تناولها في السنة الثانية لأننا لم ندرس هذا المقياس في جامعتنا

أرجو المساعدة

- الشريعة الإسلامية(السنة الثانية)
http://www.4shared.com/dir/u75CxYZL/...tm#dir=4439091

lord911
2011-10-03, 14:30
- الشريعة الإسلامية(السنة الثانية)
http://www.4shared.com/dir/u75cxyzl/...tm#dir=4439091

بارك الله فيك ، لكني أبحث عن الدروس و المواضيع مثلا كمصادر الشريعة الاسلامية الى ذلك ، شكرا

منعم هاجر
2011-10-03, 20:37
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=684473

هناك صفحة للتحضير على المنتدى يشارك فيها الكثير من الزملاء ..إنظمي إليها ..

شكرا لقد انتبهت لهذه الصفحة بعد وضعي للموضوع
شكرا للجميع

achattar
2011-10-04, 09:43
كل شيء واضح والله أعلم بالنسبى لبن عكنون، أعتقد أنه سيعطونا سؤال واحد فقط يمكن أن يكون في إحداى المواد أوجمع لها جميعا، ولكن سؤال واحد، وهذا لأن الكلية لم تفتح إلا تخصص الأسرة بل حوالي عشر تخصصات (لم أحسبها) فكيف سيكون البرنامج لها جميعا مع العدد الهائل للمترشحين (أكثر من 2000 في الأسرة فقط) وفي ظرف يومين هذا غير معقول.
أما بالنسبة لبشار فالطالب سيمتحن في امتحانين الأول قانون الأسرة والثاني الإجراءات المدنية ولا أظن أن الثاني له أي علاقة بنظرية الحق ولك قانون الإجراءات المدنية القسم الخاص بشؤون الأسرة م423-499 ق إم إ والله أعلم
وبالنسبة لمن يسأل عن التركات لا أظن أنهم سيسألون عنها (أقصد المسائل) لأن أسئلة الماجستير غير مباشرة فلن يعطوك مسألة لتحلها والله أعلم
والله الموفق

soufian123
2011-10-04, 19:17
أنا مقبل على الماجستير في قانون الأسرة ....وأريد أن أستشيركم في مسألة منهجية الإجابة هل هي ضرورية ومؤثرة في العلامة.......لأنه في رأي الشخصي لا تكون إلا إذا كانت ورقة الأسئلة تحتوي على سؤال أو سؤالين لا أكثر لانه لايعقل أن يكون هناك 5 أسئلة مثلا والطالب مطالب بأن يتبع المنهجية في كل سؤال وخاصة إذا كان التوقيت لكل مقياس 2 ساعتين...............هذا رأي الشخصي فماهي وجهة نظركم في هذا الأمر.

"راجية الجنة"
2011-10-05, 07:57
السلام عليكم

اخي الكريم المنهجية ثاثر ونعطيك نصيحة
فيحالة جاتك 5 اسئلة اعمل مقدمة تربط الاسئلة هدوك في بعضها
وختمة اياض تشملهم
اما العناصر فهي الاجابة عن اسئلة وبالتالي راك عملتي منهجية والحمد الله
بالتوفيق اخي

ملاك.H.Dey
2011-10-05, 19:35
ممكن أيضا أن يطلبوا الإجابة مباشرة في حالة تعدد الأسئلة كما يمكن أن يكون السؤال واحد ويشمل كل برنامج الأسرة أو أحد المواضيع الأخرى ربي يكون في عوننا و بالتوفيق إنشاء الله.......سلام

منعم هاجر
2011-10-06, 14:20
ياجماعة انا كاتبينلي فلإستدعاء يومي 15و16 أكتوبر ضرك فهمونا واش معناها هذي ياك لإمتحان مادة وحدة

idari
2011-10-06, 14:46
ياجماعة انا كاتبينلي فلإستدعاء يومي 15و16 أكتوبر ضرك فهمونا واش معناها هذي ياك لإمتحان مادة وحدة




يا ودي 15 و16 هي ايام الي يجوزوا فيها المسابقه في بن عكنون بصفه عامه لكن مازال ما حددوش واش المواد الي يجوزوهم نهار15 و المواد الي يجوزوهم نهار 16 يعني اانت تجوزي في واحد منهم 15 و لا 16 استنااااي نهار يافيشيو في الموقع ديااالهم هكذا قاااالوااا ما تتقلقيش برك تجوزي امتحان واحد في ساعتين ولا 3ساعات

بالتوفيق

mouha king
2011-10-08, 16:22
شكرا وجزاكم الله كل خير

اليامين 23
2011-10-16, 23:15
تنص المادة 52 من قانون الأسرة
"اذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها "
علق وناقش

اليامين 23
2011-10-16, 23:19
السلام عليكم -*/

اليامين 23
2011-10-16, 23:36
السلام عليكم ،ها قد انتهت فترة التحضير ومضى وقت الامتحان الذي يكرم فيه المرء او يهان !
بارك الله فيكم على مجهوداتكم التي بدلتموها في انجاع هذه الصفحة الشيقة نسال الله ان يكتبها في ميزان حسناتكم بقدر عدد الطلبة مهما كان جنسهم واعمارهم ومستواهم ومكانتهم الذين تصفحوا مواضيعكم سواء كانوا زائرين او مشاركين
نسأل الله التوفيق والسداد والنجاح للجميع

بارك الله فيكم جميعا وأدام أخوتنا على خير إلى أن نلقاه.

hadia369
2011-10-17, 01:55
تنص المادة 52 من قانون الأسرة
"اذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها "
علق وناقش

لسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هذا بحث كامل حول
"اثبات الطلاق و فقا لقانون الاسرة""
الخطــــة:
الفصل الأول : كيفية إثبات الطلاق .

المبحث الأول : كيفية إثبات الطلاق في قانون الأسرة الجزائري .
المطلبالأول : ثبوت الطلاق بحكم .
المطلب الثاني : إشكالية الطلاق العرفي على ضوءالتطبيقات
القضائية .
المبحث الثاني : كيفية إثبات الطلاق في الشريعةالإسلامية .
المطلب الأول : الإشهاد على الطلاق في الشريعة الإسلامية .
المطلب الثاني : طرق إثبات الطلاق شرعا و قانونا .

الفصل الثاني : إجراءات إثبات الطلاق .

المبحث الأول : إجراءات استصدار الحكم المثبت للطلاق .
المطلب الأول : اتصال القاضي بالدعوى .
المطلب الثاني : تعامل القاضي معدعوى إثبات الطلاق .

المبحث الثاني : طرق الطعن في الحكم بالطلاق و تنفيذه .
المطلب الأول : طرق الطعن في حكم الطلاق .
المطلب الثاني : تنفيذ الحكمالمثبت
مشاركة رقم 8
تنص المادة 52 من قانون الأسرة
"اذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها "
علق وناق
مبحث الثاني : طرق الطعن في الحكم بالطلاق و تنفيذه .
المطلب الأول : طرق الطعن في حكم الطلاق .
المطلب الثاني : تنفيذ الحكمالمثبت

hadia369
2011-10-17, 01:58
السلام عليكم ،ها قد انتهت فترة التحضير ومضى وقت الامتحان الذي يكرم فيه المرء او يهان !
بارك الله فيكم على مجهوداتكم التي بدلتموها في انجاع هذه الصفحة الشيقة نسال الله ان يكتبها في ميزان حسناتكم بقدر عدد الطلبة مهما كان جنسهم واعمارهم ومستواهم ومكانتهم الذين تصفحوا مواضيعكم سواء كانوا زائرين او مشاركين
نسأل الله التوفيق والسداد والنجاح للجميع

بارك الله فيكم جميعا وأدام أخوتنا على خير إلى أن نلقاه.

اتمني ان تكون قد استفدت من هذه الصفحة واتمني لك النجاح واي شيئ انا في الخدمة

hadia369
2011-10-17, 02:01
تنص المادة 52 من قانون الأسرة
"اذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها "
علق وناقش
سلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هذا بحث كامل حول
"اثبات الطلاق و فقا لقانون الاسرة""
الخطــــة:
الفصل الأول : كيفية إثبات الطلاق .

المبحث الأول : كيفية إثبات الطلاق في قانون الأسرة الجزائري .
المطلبالأول : ثبوت الطلاق بحكم .
المطلب الثاني : إشكالية الطلاق العرفي على ضوءالتطبيقات
القضائية .
المبحث الثاني : كيفية إثبات الطلاق في الشريعةالإسلامية .
المطلب الأول : الإشهاد على الطلاق في الشريعة الإسلامية .
المطلب الثاني : طرق إثبات الطلاق شرعا و قانونا .

الفصل الثاني : إجراءات إثبات الطلاق .

المبحث الأول : إجراءات استصدار الحكم المثبت للطلاق .
المطلب الأول : اتصال القاضي بالدعوى .
المطلب الثاني : تعامل القاضي معدعوى إثبات الطلاق .

المبحث الثاني : طرق الطعن في الحكم بالطلاق و تنفيذه .
المطلب الأول : طرق الطعن في حكم الطلاق .
المطلب الثاني : تنفيذ الحكمالمثبت
مشاركة رقم 8
تنص المادة 52 من قانون الأسرة
"اذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها "
علق وناق
مبحث الثاني : طرق الطعن في الحكم بالطلاق و تنفيذه .
المطلب الأول : طرق الطعن في حكم الطلاق .
المطلب الثاني : تنفيذ الحكم
المثبت
مشاركة رقم 105


الطلاق في قانون الأسرة الجزائري
المواد 48 --> 56


مـقدمـة
المبحث الأول: المقصود بالطلاق وبيان أنواعه
المطلب الأول: تعريف الطلاق
في اللغة، في الإصطلاح الشرعي، في قانون الأسرة الجزائري"م48".
المطلب الثاني: أنواع الطلاق
. من حيث الصحة: طلاق سني وطلاق بدعي .
. من حيث المراجعة: طلاق رجعي"م50"وطلاق بائن"م51".
المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بالطلاق
المطلب الأول: طرق الطلاق "م48"
. الطلاق بإرادة الزوج "الطلاق التعسفي م52".
. الطلاق بتراضي الزوجين.
. الطلاق بطلب من الزوجة.
المطلب الثاني: إجراءات الطلاق
. ثبوت الطلاق"م49/1".
. الصلح"م49/1" والتحكيم"م56".
. تسجيل الطلاق "م49/3".
خـاتمـــة
::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
مقــدمـــة

لقد قدّس الإسلام الزواج ووضع له من القواعد ما يضمن بقاءه واستمراره، والأصل أن تستمر الزوجية قائمة بين الزوجين حتى يفرّق الموت بينهما، لكن قد تسوء العشرة بين الزوجين ويتعثّر العيش بينهما وقد تفشل محاولات الإصلاح بينهما، لذا شرّع الإسلام إنهاء العلاقة الزوجية بينهما بالطلاق، وقد وُضِع لذلك جملة من الأحكام والإجراءات التي ينبغي على الزوج إتباعها حتى يقع طلاقه ويكون صحيحا. فما هو المقصود بالطلاق؟ وماهي طرقه؟ وفيما تتمثل إجراءاته؟


المبـحث الأول : المقـصـود بالطــلاق وبـيان أنـواعــه

المطلب 1: تعريف الطلاق :
"إنهاء عقد الزواج الصحيح في الحال أو في المآل بالصيغة الدالة عليه".
وقد عرّفه قانون الأسرة الجزائري في المادة 48 المعدلة بأنه "يحل عقد الزواج بالطلاق".

المطلب 2: أنواع الطلاق :
أولا : من حيث الصحة : طلاق سني وطلاق بدعي
الطلاق السني هو الذي يوافق أمر الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم فيكون مرة بعد مرة بتطليقة واحدة لقوله تعالى: (( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)) [البقرة: 229].
فيطلق الرجل زوجته طلقة واحدة رجعية وهي على طهر لم يمسسها فيه، وهو ما أطلق عليه الفقهاء إسم أحسن الطلاق لكونه موافقا للسنة.
الطلاق البدعي هو ما يخالف فيه المطلق الطريقة التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باتبعاها في إيقاع الطلاق كأن يطلق الرجل زوجته أكثر من طلقة واحدة في دفعة واحدة أو يطلقها في حالة الحيض أو في حالة طهر يكون قد باشرها فيه.

ثانيا : من حيث المراجعة : طلاق رجعي وطلاق بائن
الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه المطلق مراجعة مطلقته وإعادتها إلى الزوجية ما دامت في العدة، وقد نصت المادة 50 ق أسرة على أن كل طلاق يقع رجعيا لا يحتاج إلى عقد جديد، وقد جعل الإسلام الطلاق الرجعي على دفعتين فإن وقع للمرة الثالثة كان ذلك دليلا على فساد الحياة الزوجية وإستحالة بقائها.
الطلاق البائن هوالذي لا يملك فيه المطلق مراجعة مطلقته في العدة وهو نوعان:
:: الطلاق البائن بينونة صغرى: هو الطلاق الذي يستطيع المطلق أن يراجع مطلقته فيه بعد إنتهاء عدتها، غير أنه لا يستطيع إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين "م50 ق أسرة: ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد" لأن العلاقة الزوجية قد إنتهت بمجرد إنتهاء العدة، ولذلك تطلّب الأمر إبرام عقد جديد ومهر جديد أيضا، ويكون هذا النوع من الطلاق في الطلقة الأولى والثانية فقط.
:: الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق الذي يكون المطلق قد استنفذ فيه جميع الطلقات الثلاث، أي طلقها للمرة الثالثة، فهو بذلك لا يستطيع مراجعتها إلا إذا تزوجت رجلا آخر بعده ويدخل بها، فإن طلقها بعد ذلك أو توفي عنها بعد الدخول وانتهت عدّتها جاز له بعد ذلك أن يتزوجها من جديد بعقد ومهر جديدين، "م 51 ق أسرة".
وقد اختلف الفقهاء في شأن هذا الطلاق إذا وقع باللفظ المتكرر ثلاث مرات أو إشارة، فهل يقع بائنا أم لا؟ كما إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق بالثلاث أو إذا تلفظ بالطلاق ثلاث مرات. ورأي جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة أنه يقع بائنا بينونة كبرى أما الرأي الثاني فيرى بأنه لا يقع إلا طلقة واحدة مهما كان العدد، وبه أخذت أغلب التشريعات العربية، أما قانون الأسرة الجزائري فالنص غير واضح في الموضوع من خلال م51، لكن بما أن الطلاق من الناحية القانونية لا يقع إلا بحكم قانوني فإن اللفظ المقترن بعدد الثلاث لا يقع إلا طلقة واحدة.


المبحث الثاني: الأحـكام المتعـلـقة بالطــلاق

المطلب 1: طرق الطلاق:
تضمن قانون الأسرة الجزائري في المادة 48 ثلاث طرق لوقوع الطلاق وهي :

أولا : الطلاق بإرادة الزوج: قد يجد الزوج في سلوك زوجته ما لا يستطيع البقاء معها على معاشرتها، ولذلك أبيح له الطلاق إذا كان السبيل الوحيد لحل المشكلة التي وقع فيها، وهذا بعد استنفاذ جميع الوسائل التي تسبق الطلاق عادة وهي الموعظة الحسنة والهجر في المضجع والضرب بغرض التأديب ومحاولة الصلح، فإذا تعذرت هذه الأمور ولم يفلح الزوج فيها أمكن له إستعمال حقه في الطلاق، وعليهفإن الشريعة الإسلامية وإن أباحت الطلاق للزوج فإنها جعلته في أضيق نطاق وبناءً على مبررات شرعية، وإلا أعتبر الزوج متعسفا فيإستعمال حقه في الطلاق.
فإذا تعسف الزوج في إستعمال هذا الحق فإن هذا التعسف يسبب ضررا للزوجة، ومنه إذا تبيّن للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها "م52 معدلة ق أسرة".

ثانيا : الطلاق بتراضي الزوجين: أباحت الشريعة الإسلامية الطلاق بالتراضي لقوله تعالى : (( وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )) [البقرة: 227].
وهذا التراضي بالطلاق من شأنه أن يرفع الحرج عن الزوجين معا، فإذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم يتمكنا من الإنسجام مع بعضهما البعض بعد استنفاذ جميع الطرق اللازمة للصلح بينهما واتفقا على إنهاء الرابطة الزوجية بطريق ودّي فلهما ذلك.


ثالثا : الطلاق بطلب من الزوجة: إذا تضررت الزوجة من سلوك زوجها فإنها لا تطلق نفسها بنفسها، وإنما لها أن تطلب الطلاق من القاضي بناءً على جملة من المبررات نصت عليها م 53 المتعلقة بالتطليق و م54 المتعلقة بالخلع.

المطلب 2:إجراءات الطلاق:

أولا : ثبوت الطلاق: نصت المادة49 المعدلة على أنه " لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة(03) أشهر من تاريخ رفع الدعوى. يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج الصلح، يوقعه مع كاتب الضبط والطرفين. تسجل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة"، من هنا يتبين أن الطلاق لا يكون ثابتا إلا بموجب حكم قضائي.

ثانيا : الصلح والتحكيم: أشارت المادة 49 المعدلة أنه لا يجوز للمحكمة أن تقرّر الطلاق إلا بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي لإقناع الزوجين بالعدول عن التفكير في الطلاق شرط أن لا تتجاوز مدة محاولات الصلح ثلاثة أشهر إبتداءً من تاريخ رفع الدعوى "م49/1 المعدلة ق أسرة".
و نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه يتعين على القاضي إعداد محضر يبين فيه مساعي ونتائج الصلح، فإذا كانت النتائج إيجابية يذكر في المحضر الأمور التي وقع التصالح بشأنها، وإن كانت سلبية يذكر أن محاولات الصلح قد فشلت.
ويجوز للقاضي أن يعين حكمين اثنين لمحاولة الصلح بين الطرفين وللتوفيق بينهما في حالة ما إذا اشتدّ الخصام بين الزوجين ولم يثبت إي ضرر أثناء الخصومة"م56/1 ق أسرة"، فيعين القاضي حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، وعلى الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهرين "م56/2 ق أسرة".
وإجراءات الصلح والتحكيم مبينة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المواد من 439 إلى 449.

ثالثا : تسجيل الطلاق: نصت الفقرة الثالثة من المادة 49 المعدلة على وجوب تسجيل أحكام الطلاق في سجلات الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة، وذلك بالإتصال بضابط الحالة المدنية بالبلدية التي وقع فيها إبرام وتسجيل عقد الزواج ليقيّد منطوق حكم الطلاق في سجل عقد الزواج.


خـاتـمة

نستخلص مما سبق أن حل عقد الزواج يتم بالطلاق وهو حق مشروع للزوج أقره له الشرع والقانون، إلا أنه لا يمكنه أن يستعمله إلا لمبررات شرعية حتى لا يكون متعسفا في استعمال هذا الحق، وله إمكانية العدول عن فكرة الإنفصال عن زوجته إذا كان طلاقه رجعيا وذلك بمراجعة زوجته أثناء محاولات الصلح والتحكيم بينهما، أما إذا راجعها بعد صدور حكم الطلاق فهو بذلك يحتاج إلى عقد ومهر جديدين وهذا هو الطلاق البائن بينونة صغرى، لكن إذا كان طلاقه بائنا بينونة كبرى فلا يمكنه أن يراجع مطلقته إلا إذا تزوجت رجلا آخر ثم تُطلق منه أو يموت عنها بعد البناء.
كما يمكن أن يتم الطلاق بتراضي الزوجين واتفاقهما على الإنفصال وإنهاء الرابطة الزوجية بينهما إذا تبين لهما استحالة إستمرار الحياة الزوجية.
ويثبت الطلاق بحكم قضائي ويسجل هذا الحكم في الحالة المدنية.
إجابة رقم 105

hadia369
2011-10-17, 02:13
سؤال
ما هي اجراءات الطلاق امام القسم شؤون الأسرة ؟
واخير سوؤال كان لي في هذه الصفحة هي إجراءات الطلاق امام قشم شؤون الأسرة مشاركة رقم 72

hadia369
2011-10-17, 12:44
أتمني منكم الدعاء لأختي لتكون موافقة في الماجستير هي والناس أجمعين

اليامين 23
2011-10-17, 23:36
السلام عليكم ،تحية طيبة وبعد
قد وعدناكم بالاجابة على سؤالكم لكن لم يتسنى لنا ايجاد الفرصة المتاحة لدلك وعليه قد اقتنينا كتاب للدكتور عبد الفتاح تقية أستاذ محاضر بكلية الحقوق بن عكنون له كتاب مبوب فيه اشكاليتك المطروحة سأحاول نسخ هذا الباب وارفقه بارسالي المقبل امنحينا وقتا ،ووفق الله أخيتك في الاختبارات وسائر بنات المسلمين اللآتي يردن بهذا العلم خيرا .

من أقوال أسلافنا :
- قال الذهبي ـ رحمه الله ـ : ينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحسن قصد ، فإن أعجبه كلامه فليصمت ، وإن أعجبه الصمت فلينطق ، ولا يفتر عن محاسبة نفسه فإنها تحب الظهور والثناء.
- قال سفيان الثوري : كل شئ أظهرته من عملي فلا أعده شيئاً ؛ لعجز أمثالنا عن الإخلاص إذا رآه الناس .

farah1
2011-10-27, 10:47
السلام عليكم :
هل من جديد حول النتائج ؟؟ بالتوفيق للجميع

اليامين 23
2011-10-29, 14:03
سلام
لا توجد اية معلومة لحد الساعةح ؛؛؛

اليامين 23
2011-10-31, 20:53
أتمني منكم الدعاء لأختي لتكون موافقة في الماجستير هي والناس أجمعين

آمين يارب العالمين اللهم استجب الدعاء

hadia369
2012-07-04, 19:14
1- الصداق
تنص المادة 14 قا أ على أن"الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا و هو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء"
الطبيعة القانونية للصداق:
يرى المالكية بأنه ركن من أركان عقد الزواج و المقصود بذلك أنه لا يجوز اشتراط اسقاطه .
اما جمهور الفقهاء فهو اثر من اثار الزواج و من ثمة يجوز انعقاد الزواج من غير ذكر الصداق بمعنى لا يتوقف وجود عقد الزواج و لا صحته شرعا على ذكر المهر فيه بل تثبت الصداق بمجرد العقد الصحيح عند المالكية لو اتفقا الطرفان على اسقاط الصداق فالزواج باطل و قد استند الفريق الثاني بقوله تعالى " و لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمس هن او تفرض من لهن فريضة"، و المقصود بالفريضة في هذه الآية هو الصداق و قد نفى الله سبحانه و تعالى الاثم على من طلق زوجته قبل ان يسمى لها مهرا أو قبل الدخول و مع العلم ان الطلاق لا يقع الإ في الزواج الصحيح و من ثمة فإن الزواج الذي يتم بدون تسمية المهر فهو الصحيح.
موقف المشرع الجزائري:
اما المشرع الجزائري فقد اعتبر في تعديله من المادة 9 مكرر قا أسرة على أن الصداق شرط من شروط عقد الزواج و لا ركن كما كان عليه في النص الاصلي و هذا ما اكدته المادة 15/2 المعدلة من ذات القانون بقولها:" في حالة عدم تحديد قيمة الصداق ، تستحق الزوجة صداق المثل" بينما المادة 33/2 تنص على " اذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، يفسخ قبل الدخول و لا صداق فيه ، و يثبت بعد الدخول بصداق المثل"

شروط الصداق:
1/ أن يكون المهر مالا متقوما شرعا:
و يقصد به انه لا يجوز ان يكون كل ما ليس بمال أو كان مالا غير متقوم شرعا كالخمر و هذا ما أكدته المادة 14 قا أسرة،و بالتالي يجوز ان يكون زرعة الارض مثلا لمدة معينة .
2/ أن يكون مقدورا على تسليمه عند العقد:
لا يجوز تسمية عين متنازع عليها و ان كان تحصيلها ممكنا فقد فرق الفقه بين أمرين
- فان كان يعلمان ان هذا المال مالا مغصوبا يفسخ العقد قبل الدخول و يثبت بعده بمهر المثل(المالكية)
- يرى الشافعية و الحنابلة ان العقد صحيح و يجب مهر المثل.
3/ أن يكون المهر معلوما:
لا يجوز ان يكون مجهولا و ذلك بان يقول الزوج لزوجته مهرك دارا أو حيوانا و لم يحدد نوع الدار او الحيوان في هذه الحالة اذا كان المهر مجهول جهالة فاحشة فسخ العقد قبل الدخول و ثبت بعده بمهر المثل ، اما اذا كان مهرها معلوم و غير محدد الوصل كخمس من الغنم ففي هذه الحالة نأخد من الوسط.
4/ مقدار المهر:
اتفق الفقهاء على انه ليس هناك حد اقصى يقدمه المهر لإنتفاء النص القرآني و الحديث النبوي لذلك يجوز ان يكون المهر كل ما اتفق عليه الطرفان في القيمة،أما الحد الأدنى لقد تضاربت الآراء:
- قال الامام المالك لا يجوز ان يقل المهر عن ربع دينار من الذهب الخالص أو 3 دراهم من الفضة الخالصة اما اذا كان اقل من ذلك يوم العقد و اتضح امره قبل الدخول كان عليه اكماله الى الحد الادنى أو فسخ النكاح بالطلاق فاذا اختار الطلاق فعبيه نصف المهر المسمى و اذا تم الدخول فلها مهر المثل.
- اما الاحناف يرون الحد الادنى للمهر هو 10 دراهم او ما يساوها فلو اتفقا على اقل من ذلك تلزم 10 دراهم لان يد السارق لا تقطع باقل من ذلك و لان روي عن علي و عبد الله بن عمر لا يكون المهر اقل من 10 دراهم.
- يرى الشافعية و الحنابلة انه كل مال شرعي و استدلوا بقوله تعالى: "و احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتعوا باموالكم"
موقف المشرع الجزائري:
لقد تبنى المشرع الرأي الثالث بقوله في المادة14 قا أسرة "الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا و هو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء"
5/ تأجيل المهر و تعجيله:
- اجاز جمهور الفقهاء تأجيل المهر و تعجيله كله أو بعضه و لكن شرط ان لا يكون الاجل مجهول جهالة فاحشة و هنا ينبغي على الزوج ان يدفع للزوجة المهر حالاً.
- اما المالكية يكرهون التأجيل في الصداق كله الى أجل معلوم و الى سنة .
موقف المشرع الجزائري:
نص صراحتا في المادة15/1 المعدلة قانون الاسرة"يحدد الصداق في العقد ، سواء كان معجلا أو مؤجلاً"، و لكن دائما مع المحافظة للتسمية في الصداق من ثمة يشترط لتأجيل الصداق ما يلي:
ا- ان يكون العقد صحيحا.
ب- ان يكون الصداق محددا في العقد أي تتم تسميته في العقد.
ج- ان يكون التأجيل باتفاق الزوجين أو من ينوب عنهما لأن عدم الاتفاق على التأجيل لا يمكن تفسير تعجيلا في الصداق بل ينبغي في هذه الحالة كما ذهب اليه الفقه الاسلامي العرف المعمول به في البلد.


كيف يتأكد المهر؟ 2-
نوع المهر: ينقسم الى نوعين المهر المسمى و مهر المثل.
1/ المهر المسمى: و الذي تتم تسميته في العقد نتيجة الاتفاق القائم بين الطرفين و هذا ما نص عليه المشرع في المادة 15 قا أسرة.
2/ صداق المثل: نص عليه المشرع في المادة 15 الفقرة الثانية" في حالة عدم تحديد قيمة الصداق ، تستحق الزوجة صداق المثل" ، و قد أشارت اليه المادة 33 من قا أسرة و المقصود بصداق المثل هو مهر امرأة تماثل الزوجة وقت العقد من أسرة وليها كأختها فان لم توجد عمتها أو بنت عمها و لا يعتبر مهر المثل بمهر امها و لا خالتها ما لم تكن من قوم ابيها فان لو توجد الى من تماثلها في العائلة او القرابة يشترط في هذه الحالة تساوي الزوجة مع مماثلا في الاوصاف السن و الجمال و الصحة و المهنة و المال و الثقافة و العقل و البكارة و الالثيوبة و البلد التي تعيش فيه.
مؤكدات المهر:
1/ مؤكدات المهر بالعقد الصحيح:
ا/ الدخول الحقيقي: و هو الوطأ من الزوج لزوجته غير أنه لا يشترط في هذا الوطأ الموجب لكل المهر ان يحصل أو يتم في غياب الموانع الشرعية كالحيض و النفاس أو الصيام كما أنه لا يشترط ازالت بكارة الزوجة و هذا لا يعني انه لا يجوز الدخول بالزوجة و هي حائض او نفساء و اذا دخل بها يتأكد لها كل المهر و ذلك استنادا ،
لقوله تعالى "فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة" و هذا ما اكده القرار الصادر عن المحكمة العليا في 19/11/1984 " من المقرر شرعا ان الزوجة المطلقة بعد الدخول بها تستحق كامل صداقها".
ب/ وفاة الزوجين: الوفاة تؤكد كل المهر للزوجة سواء دخل بها او لم يدخل بها و سواء كان المهر مسمى او مهر المثل ما عدى عند المالكية الذين اشترطوا ان يكون لها مهرا مسمى و إلا لا تأخذ شيئا و لكن عليها العدة و لها الميراث و على هذا الاساس فالمهر يتأكد كله بالوفاة و ان العقد قد انتهى و بالموت لا ينفسخ و بما أن العقد قد انتهى فأصبح المهر واجب على الزوجة فهو دين في ذمته و الديون لا تسقط بالوفاة فلا يسقط بها المهر.
موقف المشرع الجزائري:
هذا ما اخذ به المشرع من تفسير الوارد في المادة 16 من قانون الاسرة " تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول ، او بوفاة الزوج و تستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول"
و لكن اذا اردنا ان نفسر النصوص مع بعضها البعض تقول ان المشرع قد خرج عن المذهب المالكي و لم يعتمد رأي الفقهاء و ذلك من جهة انه قد نص في المادة 15 على انه في حالة تحديد قيمة المهر تستحق الزوجة صداق المثل غير ان جاء في المادة 33/2 و نص على " اذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، يفسخ قبل الدخول"، بمعنى ان العقد باطل أو فاسد و لا تعتد و ليس لها الحق في الميراث اذا اتفق الطرفان على اسقاط المهر فلا صداق فيه قبل الدخول و يعتبر الزواج فاسد قد اتفقا على المهر الإ انه لم يدخل في العقد و هنا اذا توفي الزوج فالمرأة لها العدة و لها المهر و لها الميراث.وحسب قرار المحكمة العليا في 09/03/1987 " من المقرر شرعا ان الزوجة تستحق كامل الصداق اذا توفي الزوج قبل الدخول".
اما اذا كانت هي التي ماتت فالقانون الجزائري لم يتكلم عن هذه الحالة، و هذا لا يفهم من سكوت المشرع ان الزوجة يسقط حقها في المهر اذا لم يدخل زوجها بها قبل وفاتها و ذلك استنادا للمادة 222 التي تحيلنا الى المبادئ الاسلامية بحيث أجمع الفقه الاسلامي على ان للزوجة غير المدخول بها المهر بأكمله بعد وفاتها اما اذا أعطى لها جزء من مهرها و توفيت قبل حصوله على الجزء الثاني فحقها هنا يؤول الى ورثتها و في حالة اذا كانت وفاتها غير طبيعية كالانتحار او القتل هنا لا يوجد نص على حكم المهر و لقد تضاربت الآراء اذا قتلت الزوجة نفسها عمدا قبل الدخول بها يرى جمهور الفقهاء انها تستحق كل المهر لانه حق للورثة فلا يسقط بفعلها ويرى رأى آخر ان ليس لها شيء على اساس ان القتل جناية و بهذه الجناية تكون قد فوتت حق الزواج عليها.
- اما اذا قتلت زوجها عمدا فيرى الشافعية و المالكية ان حقها يسقط و تحرم في هذا الصدد من الميراث .
- يرى الحنابلة و الحنفية انه لا يسقط حقها في المهر بل يتأكد لانها قد ارتكبت جناية او جريمة و هذه الجريمة غير موجودة لا في القرآن الكريم او السنة عقوبة اسقاط المهر و انما لها عقوبة القصاص.
ج/ الدخول الحكمي او الخلوة الصحيحة:
و المقصود بهذه الخلوة هو غياب الزوجة مع زوجها عن انظار الناس و يتأكد المهر في هذه الحالة الإ اذا كان الزواج صحيحا اما اذا كان فاسدا فلا تكون الخلو صحيحة و كذلك يشترط ان تتم هذه الخلوة في غياب الموانع الشرعية.
و هذا ما اخذ به الاحناف و الحنابلة اما الشافعية فلا يعترفون ان للمراة كل المهر بالخلوة الصحيحة غير ان المالكية قد اشترط مكوث الزوجة في بيت زوجها مدة سنة ليتأكد بها كل المهر سواء دخل بها او لم يدخل بها ، اما الرأي الراجح فهو الرأي الاول (الاحناف و الحنابلة) و هذا ما تبنته المحكمة العليا في قرارها الصادر في 19/11/1984 بقولها "بأنه من المتفق عليه فقها ان الخلوة الصحيحة تجيب جميع الصداق المسمى" او هذا ما أكدته في قرارها الصادر في 9/5/1989 و 2/10/1989 بقولها "من المقرر شرعا ان انتقال الزوجة الى بيت الزوجية و اختلاء الزوج بها في بيته و غلق بابه و هو الذي يعبر عنه شرعا "يعتبر دخولا فعليا يرتب جميع الآثار الشرعية و تنال الزوجة كامل صداقها.
د/ سقوط نصف المهر و نكاح الشغار:
1- سقوط نصف المهر: و يشترط لذلك:
- ان يكون عقد الزواج عقدا صحيحا .
- ان يكون الطلاق هو سبب حل الرابطة الزوجية.
- ان يتم الطلاق قبل الدخول بها سواء كان الدخول حقيقيا او حكميا.
2- سقوط الصداق بكامله:
يسقط بكامله في حالة عدم احترام المادة 9 و 9 مكرر من قا أسرة أي في حالة اتمام الزواج بدون رضا احد الزوجين دخل بها او لم يدخل و لكن الفارق انه في حالة الدخول يثبت لها و يبطل العقد ، اما اذا انتفت احد شروط المادة 9 مكرر يفسخ الزواج قبل الدخول و لا مهر فيه.
- في حالة وجود مانع من موانع الزواج يبطل العقد قبل و بعد الدخول لها صداق المثل و فبل الدخول يسقط المهر بكامله.
- و يسقط بكامله اذا خلعت الزوجة زوجها على كامل الصداق قبل الدخول او بعده.
- و يسقط في حالة ما اذا ما وهبت الزوجة لزوجها كل الصداق و هي اهل للتبرع سواء كان ذلك قبل او بعد الخول.
- و الاتفاق على اسقاط المهر من قبل الزوجين يعتبر باطل و الهبة جائزة.
3- نكاح الشغار:
و يقصد به ان يتزوج انسان امرأتين على ان تكون احداهما في نظير صداق الاخرى و نهى عليه رسول الله (ص) بقوله "لا شغار في الاسلام" ، و اعتبره جمهور الفقهاء عقدا فاسدا ما عدا أبو حنفية الذي أجاز هذا الزواج.
أوجه الشغار عند المالكية
1- شغار صريح: و هو ان يقول " زوجني اختك على ان ازوجك اختي على ألا يكون لإحداهما مهرا" و حكمه البطلان فبل الدخول و بعده و لكن لها مهر المثل في حالة فسخ العقد بعد الدخول أي في كلتا الحالتين يفسخ العقد سواء دخل بها أو لم يدخل بها و لكن اذا دخل بها يفسخ العقد و لها مهر المثل.
2- وجه الشغار: و هو ان يقول " زوجني اختك ب 10 آلاف دج على ان ازوجك أختي بنفس الثمن" و حكمه البطلان قبل الدخول و بعد الدخول يثبت العقد بأكثر من المهر المسمى و مهر المثل.
3- المركب من الحالتين السابقتين: و هو ان يقول " زوجني أختك ب100 دج و أزوجك أختي"و حكمه يفسخ قبل الدخول و يثبت بعده بالاكثر من المسمى و مهر المثل، هذا في حالة ما إذا سمي لها مهرا اما اذا لم يسمى لها مهرا فان عقد الزواج يفسخ قبل الدخول و بعده و لها مهر المثل في حالة الدخول بعد الفسخ.

3- الاشتراط في عقد الزواج:
حسب المادة 19 من قا أسرة الجزائري: "للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية، و لا سيما شرط عدم تعدد الزوجات و عمل المرأ ة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون"
الشروط التي يمكن اشتراطها:
1/ الاشتراط في حقوق الزوج:
- اشتراط الخاص بالطاعة و قوامة الرجل فهذا جائز، المادة 39 من قا أ الغيت و المتعلقة بالطاعة.
- اشتراط الزوجة على زوجها ان يكون لها الحق في التطليق نفسها فهذا جائز.
- اشتراط الزوج بقاء زوجته في بيت الزوجية و لا تخرج منه إلا بإذنه فهذا جائز.
- اشتراط الزوجة على زوجها ان تعمل بوظيفة بعد الزواج فهذا جائز.
- اشتراط الزوجة السفر الى بلد أجنبي بمبرر شرعي فهذا جائز.
2/ الاشتراط في حقوق الزوجة:
- اشتراط بخصوص الصداق من حيث القيمة من حيث التأجيل و التعجيل مكان تسليمه.
- اشتراط بدفع التعويض في حالة الطلاق.
- اشتراط الزوجة على زوجها ملكيتها أثاث المنزل الزوجية في حالة الطلاق.
- اشتراط الانفاق عليها ، لا يمكن ان يتفقا على ان المرأة تلتزم بالانفاق غير جائز يتنافى هذا مع المادة 74 من قا أ غير انه في حلة عسر الزوج يمكن للزوجة ان تنفق بمحض ارادتها لا يمكن اجبارها و ان كانت كذلك تصبح دائنة له.
- الاشتراط من قبل الزوجة على زوجها ان يكون لها المسكن الزوجية بعد الطلاق يجوز شرط ان يتماشى مع المادة 72 من قا أ بمعنى اذا آلت الحضانه الى الزوج لا يكون لها الحق في السكن.
- شرط عدم التعدد فهذا جائز.
- لا يمكن لأحد الزوجين ان يتمسك بشرط غير مدون في عقد رسمي إذا تم الزواج أمام ضابط الحالة المدنية أو الموثق.
- اما بالنسبة للزواج العرفي فيمكن لأحد الزوجين اثبات ذلك الشرط بنفس الوسيلة التي قام بموجبها اثبات الزواج فهذا الشرط يثبت بالشهادة.
س/ ما هو حكم الزواج المتضمن شرط يتنافى و مقتضيات العقد؟
حسب المادة 32 قا أسرة المعدلة يبطل الزواج اذا اشتمل على شرط يتنافى و مقتضيات العقد غير ان المادة 35 من ذات القانون نصت على خلاف ذلك بقولها اذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا و العقد صحيحا حسب الفلسفة التشريعية الواردة في قانون الاسرة نرى ان المشرع في كل من المادة 32 و 33/1 قا أ نص على الجزاء المترتب على العقد الزواج في حالة تخلف شرط من شروط صحة العقد أو اشتمل على مانع غير انه جاء في المادة 33/2 و 34 بالتفرقة بين العقد الذي تم فيه الدخول و العقد الذي لم يتم فيه الدخول فمن جهة اجاز الزواج و ذلك في حالة عدم توفر شرط بعد الدخول مع تبيان الآثار القانونية عليه و من جهة أبقى على عدم صحة الزواج و لكن مع تبيان الاثر في حالة الزواج مع المحرمات.
4-الشهود في عقد الزواج
الشهود:
هذه الشهادة تلعب دورا هاما في الشريعة الاسلامية اذ أن عقد الزواج في ظلها لا تتوقف صحته على الرسمية بل تكتفي بإبرامه أمام الشاهدين و قد أخذ المشرع بهذا الشرط في المادة 9 مكرر المعدلة ، آراء الفقه الاسلامي حول الشهادة في الزواج:
موقف الشيعة الجعفرية:يرون انه لا يشترط في عقد الزواج حضور الشاهدين اذ لو كان هناك أهمية للشهادة في عقد الزواج لذكرها القرآن.
جمهور الفقهاء: يرى بأن الشهادة تعتبر شرط من شروط صحة عقد الزواج مستدلين : "لا نكاح الا بولي و شاهدا عدل" و بقوله كذلك عليه صلاة و السلام " البغايا لا ينكحن أنفسهم بغير بينة" يرى جمهور الفقهاء أن حضور الشاهدان في مجلس العقد غير أن المذهب المالكي قد اشترطا حضورهما يوم الدخول لأنها بمثابة الاعلان عن الزواج لذلك لو اتفق شاهذان على الزواج على كتمان الزواج يبطل الزواج.
موقف المشرع الجزائري
المشرع الجزائري اشترط في المادة 9 مكرر غير أنه جاء في المادة 33/2 المعدلة بعدم قبول أي طلب لإبطال الزواج بعد الدخول و لو لم يحضر لهذا العقد الشاهدان و معناه ان المشرع لم يرتب على فقد الشاهدان البطلان بعد الدخول.
س/ كيف يتسنى للطرفين إثبات صحة الزواج بدون حضور الشاهدين؟
إقرار الزوجين غير كافي في حالة عدم ذكر الشاهدان في العريضة ترفض دعوى إثبات الزواج لعدم التأسيس واقعيا و لكن قانونيا حسب المادة 33/2 ان المشرع أجاز هذا الزواج بدون حضور الشاهدان و هذا التعارض سببه أن الحلال إختلط بالحرام.
المادة 33/2 التي تجيز عدم حضور الشاهدان منافية لأحكام الشرعة لأنه أجمع فقهاء المذاهب الأربعة أنه لا يتم الزواج بدون شاهدين و أن الدخول لا يمكن تصحيحه إلا بحضور الشاهدين لأنه هناك نص صريح في السنة.
الشروط التي يجب أن تتوفر في الشاهدين:
لم ينص المشرع عليها في قانون الاسرة و لكن اكتفى بذكر الشهادة في عقد الزواج مما ينبغي الروجوع الى الشريعة العامة حيث أن المادة 33 من قانون الحالة المدنية"يجب على الشهود المذكورين في شهادات الحالة المدنية أن يكون بالغين 21 سنة على الأقل سواء كانوا من الاقارب أو غيرهم دون ميز فيما يخص الجنس و يختارون من قبل الاشخاص المعنيين"
هذا النص يمكن تطبيقه بشأن الشهود في عقد الزواج و ما ورد فيه خاص بشهادات الحالة المدنية و عقد الزواج له طابع خاص و هذا ما أكدته المحكمة العليا في عدة قرارت .
الاسباب في عدم الأخذ بالمادة 33 من قانون الحالة المدنية:
1- أن هذا النص كان قبل صدور القانون المدني 1971 و أن سن الرشد انذاك كان بـ 21 سنة.
2- أن هذا النص لم يميز بين الجنسين في عقد الزواج و هذا عكس ما تراه المحكمة العليا استنادا للفقه الاسلامي.
الشروط التي يجب أن تتوفر في الشاهدين: يشترط توفر جميع الشروط
1/ الاهلية و الرشد أي بالغ 19 سنة متمتعا بجميع قواه العقلية.
2/ أن يكون مسلما اذ لا يجوز شهادة الكافر على المسلم لأن الشهادة بمثابة الولاية.
3/ يشترط في شهادة الشهود أن يكون ذكرين، حسب قرار المحكمة العليا 2/01/1989 أخذت بالمذهب المالكي


- بيانات عقد الزواج
حسب المادة 73 من قانون الحالة المدنية و المادة 7 مكرر من قا الاسرة:
1/ وجوب ذكر لقب و اسم و تاريخ و مكان ولادة كل واحد من الزوجين.
2/ وجوب ذكر لقب و اسم كل واحد من أبوين الزوجين و كل واحد من الشهود.
3/ وجوب الاشارة الى الترخيص بالزواج في حالة عدم بلوغ أحد الزوجين أو كلاهما.
4/ تذكر الرخصة في حالة التعدد و تذكر كذلك في حالة إذا كان الشخص ينتمي لقطاع معين (كالأمن).
5/ ينبغي الاشارة إلى الشروط المتفق عليها من قبل الزوجين.
6/ الشهادة الطبية لأن المادة 7 مكرر تشترط هذا.
7/ شهادة الاقامة.
8/ شهادة الوفاة أو الطلاق بالنسبة للمرأة التي مات عنها زوجها أو الرجل الذي ماتت عنه زوجته و كذلك في حالة الطلاق.
كيف يمكن اثبات عقد الزواج؟
اذا تم عقد الزواج امام ضابط الحالة المدنية فإنه يثبت بمستخرج من سجلات الحالة المدنية حسب المادة 39 قا الحالة المدنية و المادتين 21 و22 قا أسرة.
أما اذا تم الزواج بدون تسجيله امام الحالة المدنية أو الموثق فيثبت بحكم قضائي و ينبغي تسجيل الحكم في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة المادة 22/2 من قا أسرة.


6-آثار الزواج

آثار الزواج
حقوق و واجبات الزوجين: حسب المادة 36 من قا أسرة
1- المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة: حيث على كلا الزوجين معاملة بعضهما في ايطار الحياة الزوجية و عليهما ان يعملا ما باستطاعتهما لجعل الحياة الزوجية سعيدة و يسودها الاحترام و المودة.
2- التعاون على مصلحة الأسرة و رعاية الأولاد و حسن تربيتهم: فينبغي على الزوجين المحافظة على أفراد العائلة أي الاولاد و ضمان لهم الاستقرار و الطمأنينة و مسؤولية تعليمهم و ينبغي تربية الطفل على دين أبيه حسب المادة 62 من قا الأسرة.
3- التشاور في تسيير شؤون الأسرة و تباعد الولادات: اذا كانت المادة 39 الملغاة تنص صراحتا على حق الطاعة(طاعة الزوج)، و قد حصر الفقه هذه السلطة بقوله "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" و مخالفة هذه الطاعة يؤدي بها الى حالة نشوز غير أن المشرع أدخل تعديل للمادة 36/4 من قا أسرة أصبحت أمور الاسرة تسير على أساس التشاور بين الزوجين كما ركز المشرع على تفاهم الزوجين بشأن تباعد الولادات.
4- المحافظة على روابط القرابة و التعامل مع الوالدين و الأقربين و بالحسنى: و يقصد بالقرابة هنا القرابة التي تثبت بالدم و المصاهرة و الرضاع و من ثم على كل من الزوجين احترام و تقدير أقرباء الزوج.
استقلالة الذمتين:
حسب المادة 37/1 من قا أ " لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر" أي للزوجة الحرية في التصرف في مالها و ان تدير اعمالها التجارية أو غيرها و ليس للزوج ان يمنعها غير أن المادة 37/2 من قا أ تنص على "غير أنه يجوز للزوجين ان يتفقا في عقد الزواج او في عقد رسمي لاحق،حول الأموال المشتركة بينهما ، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية و تحديد النسب التي تؤول الى كل واحد منهما" يجوز لزوجين ان يتفقا على الأموال المشتركة بعد الزواج و ذلك بتحديد النسب الخاصة بكل زوج و قد اشترط المشرع ان يتم ذلك يوم ابرام العقد او في عقد رسمي لاحق و لا يأخذ بالعقد العرفي بعد ابرام العقد.
النفقة:
النفقة تثبت للزوجة بعد الدخول و ان دعت الزوج للدخول و لم يدخل بها هنا كذلك تثبت لها النفقة ، اذا انقضى حق الاستئناف (يكون في 30 يوم من يوم التبليغ)فليست لها حق المراجعة الإ بعد سنة من يوم الحكم ، المراجعة غير مرتبطة بالإستئناف فيمكن أن تطلب المراجعة مباشرة بعد سنة بدون استئناف المراجعة تكون أمام نفس الجهة التي أصدرت الحكم.
س/ متى تسقط النفقة؟
- المعقود عليها بزواج فاسد أو باطل.النفقة تجب في العقد الصحيح.
- الزوجة المرتدة.
- الزوجة المحبوسة بإرتكابها جريمة من الجرائم.
- الزوجة العاملة أو الموظفة و التي منعها زوجها من العمل.
إذا امتنع الزوج عن النفقة فللزوجة الحق أن ترفع دعوى مدنية و أخرى جنائية المدنية تتمثل في مطالبتها بالنفقة الشرعية لها و لأولادها و هذا على القاضي ان ينظر في وضعية الزوج المالية و كذلك للزوجة طلب التطليق و كذلك الحق في رفع دعوى جنائية حسب المادة 331 قانون العقوبات الجزائري"يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات و بغرامة من 500 الى 5000 آلاف كل من امتنع عمدا لمدة تتجاوز شهرين متتالين من تقديم النفقة المقررة بحكم قضائي...." و تنص المادة 57 مكرر " يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة و لا سيما ما يتعلق منها بالنفقة و الحضانة و الزيارة و المسكن"
و يتبع......

7-النســـب
المادة 40 قا أسرة " يثبت النسب بالزواج الصحيح او بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمادة 32 و 33 و 34 من هذا القانون.
يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب"
1/ ثبوت النسب بالزواج الصحيح: و معناه ان الطفل الناجم عن العلاقة بين الزوجين ينسب إلى أبيه استنادا لقول الرسول (ص) "الولد للفراش" (الفراش = الزواج) ، و ينسب هنا الولد لأبيه بتوفر الشروط التالية:
- امكانية الإتصال: أخذ المشرع بما ذهب إليه جمهور الفقهاء على اشتراك التلاقي بين الزوجين بعد إبرام عقد الزواج حسب المادة 41 قا أسرة.
- عدم نفي الولد بالطرق المشروعة: المادة 41 يجب أن يكون الأب لم ينفي نسب الطفل و يتهم زوجته بالزنا = اللعان يجب على الزوج نفي الحمل و يكون ذلك في مدة محدودة جدا و هناك من حددها بأسبوع بعد الإنجاب و هو الرأي الراجح.
- ولادة الولد بين أدنى و أقصى مدة حمل: حسب المادة 42 قا أسرة"أقل مدة الحمل 6 أشهر و أقصاها 10 أشهر" و تبدأ 6 أشهر من يوم ابرام عقد الزواج لأنها تحل لزوجها من يوم الزواج و اذا تم الدخول بعد شهرين و الزوجة انجبيت بعد 4 أشهر هنا المسؤولية تقع على الزوجين لأنه يكون قد دخل بها قبل إبرام العقد.
في الزواج العرفي يأخذ بالدخول و ليس العقد الحد الأقصى حددته المادة 43 قا أسرة ، و هذا ما أكدته المادة 60 "عدة الحامل وضع حملها ، و أقصى مدة الحمل 10 أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة" و لكن المادة حسمت الأمر بالطلاق تم تبدأ 10 أشهر من يوم صدور الحكم بالطلاق أو من يوم وفاته، زوجة المفقود اذا طلبت الطلاق بعد سنة من فقدانه ينتسب الطفل لأبيه إذا وضعته خلال 10 أشهر من تاريخ صدور الحكم بالفقدان اما إذا وضعته بعد ذلك فلا ينسب إلى أبيه ، اذا انتظرت سنة لتطلب التطليق فإن 10 أشهر تبدأ حسابها من يوم صدور الحكم بالفقدان.
2/ ثبوت النسب بالزواج الفاسد: أي الزواج الذي تم فسخه بعد الدخول و هذا ما أكدته المادة 34 قا أ و ممكن أن تطبق نفس القاعدة بمقتضى المادة 33/1 المعدلة ، يعاب على المشرع انه لو أخذنا بالزيجات الفاسدة غير الواردة في هذه المواد فينتسب الطفل إلى غير أبيه أي يعتبر ابن زنا.هناك الزيجات لم ينص عليها المشرع كأن تكون الإرادة معيبة فرقوا الفقهاء بين أمرين اذا كان الزوج حسن النية ينتسب الطفل لأبيه و إذا كان سيء النية فلا ينتسب الطفل لأبيه.
3/ ثبوت النسب بالإقرار: حسب المادتين هناك 44 و 45 قا أسرة هناك نوعين من الإقرار:
- الإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الامومة.
- الإقرار بغير البنوة أو الأبوة أو الامومة.
أ- الإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الامومة: يشترط المشرع شرطين:
* ينبغي أن ينصب هذا الإقرار على شخص مجهول النسب.
* أن يكون الإقرار من النوع الذي يصدقه العقل أو العادة و لو كان ذلك في مرض الموت ( مثل الفرق في السن).
ب- الإقرار بغير البنوة أو الأبوة أو الامومة:
زيادة على شرطين السابقين هناك شروط أخرى،لا يسري إلا بعد موافقة المحمول عليه بالنسب على هذا الإقرار كأن يدعي شخص بأن هذا أخاه هنا يجب على الأب أن يصادق على ذلك.
- إذا كان المقر عليه راشداً يشترط أن يصادق المقر ، و أن الا يدعي المقر أن الولد القر عليه ابنه من الزنا مثلا: أحمد قال أن علي أخوه فلا تكتفي بالمصادقة من طرف الأب بل حتى من علي.
- اذا توفرت هذه الشروط مجتمعة فيرتب النسب أثره.
4/ ثبوت النسب بالبينة: و يقصد بها كل دليل يؤكد وجود واقعة الولادة عن طريق السمع أو البصر أو غيرها.
5/ ثبوت النسب بالطرق العلمية: و المقصود بذلك فإنه بإمكان القاضي أن يرجع إلى البصمة الوراثية من أجل إثبات النسب و هذا خلافا لما كان عليه قضاء المحكمة العليا حيث كانت لا تعترف بإثبات النسب عن طريق تحليل الدم و ذلك عام 15/6/1999.
6/ ثبوت النسب ابن الزنا: في الشريعة الإسلامية ابن الزنا ينسب إلى أمه و يرث منها.
7/ ثبوت النسب عن طريق التبني: حسب المادة 46 قا أسرة "يمنع التبني شرعا و قانونا"
و يسمح بأن يمنح الكفيل اسمه للمكفول شريطة أن يكتب جانبا لقبه في شهادة ميلاد المكفول و لكن هذا لا يعني أنه يرث و لا تعد مانعا من موانع الزواج.
منقول

hadia369
2012-07-04, 19:18
أنواع الطلاق التي تبناه المشرع
إنحــلال الـزواج
التفرقة بين الطلاق و البطلان:

الطــلاق
1- يكون في الزواج الصحيح.
2- الطلاق ينقص عدد الطلقات التي يمتلكها الزوج.
3- إذا تم الطلاق فلزوجة الحق ½ المهر و لها الحق في التعويض(حالة تعسف الزوج في استعمال حقه) أما إذا دخل بها فيتوارثا اذا توفي احدهما و هي معتدة و لها المهر بأكمله.
4-رفع دعوى الطلاق هو حق لكلا الزوجين.
5- يجوز للزوج أن يراجع زوجته بعد الطلاق الرجعي أثناء عدتها.
البطــلان
1- هو جزاء لتخلف ركن الرضا أو شرط من شروط صحة العقد و يكون البطلان إلا في الزواج غير الصحيح.
2- البطلان لا ينقص عدد الطلقات بينما اذا بطل الزواج لسبب ما عدا سبب الموانع فهذا لا ينقص عدد الطلقات.
3- بطلان عقد الزواج يقطع الرابطة الزوجية في الحال، و لا يرتب عليه أي أثر إذا لم يدخل بها و لا توارث بينهما.في حالة اذا دخل بها لا توارث بينهما(و لو كانت في مدة الإستبراء).
4- حق رفع دعوى البطلان فهو يختلف بإختلاف نوعية البطلان اذا كان نسبي فحق الدعوى يكون لمن قرر البطلان لمصلحته أما في البطلان المطلق فهذا الحق ينصرف إلى كل ذي مصلحة و للنيابة العامة(يمس بالنظام العام).
5- اذا قضي ببطلان العقد فلا يمكن له أن يراجعها.

أنـواع الطـلاق
الأصل أن الطلاق يكون رجعيا و هو أن يجوز للزوج بعد تلفظه بالطلاق ان يراجع زوجته بدون عقد جديد و بدون ارادتها مالم تكن الطلقة الثالثة و شرط ان لا تكون قد انتهت عدتها، أما الطلاق البائن فيكون في الحالات الآتية:
- الطلاق قبل الدخول.
- الطلاق على مال (الخلع).
- ان تكون الطلقة مكملة للطلقات الثلاث.
موقف المشرع الجزائري: حسب المادة 49 من قانون الأسرة الجزائري"لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي...."و تنص المادة 50 من نقس القانون "من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد و من راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد"
يتبين لنا من خلال النصين أن المشرع نص على ان الطلاق لا يقع إلا بحكم قضائي و اذا حكم القاضي بالطلاق لا يمكن للزوج أن يراجع زوجته إلا بعقد جديد و اثر الطلاق يبدأ من يوم النطق بالطلاق حسب المواد (58 – 60 قا أسرة ).
- أثناء جلسات الصلح اذا وافق الزوج بمراجعة زوجته أثناء سريان الدعوى هنا ينطق القاضي بالصلح علانية في الجلسة و إذا لم يتفق يبدأ الخصام الفعلي.
الطلاق البائن بينونة صغرى: (غير الرجعي) يظهر آثره في الأمور التالية:
* يزيل الاستمتاع فلا يحل للزوج أن يباشر زوجته أثناء هذا الطلاق أما إذا باشرها فهذا يعني انه وافق على مراجعتها.
* ينقص من عدد الطلقات.
* يمنع التوارث بين الطرفين حتى و لو كانت الزوجة لازالت في عدتها ما لم يكن الطلاق مرض مرض الموت طبقا للمادة 132 قا أ "إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث" و هنا المشرع قد رتب آثار الطلاق الرجعي على الطلاق البائن و هو مخالف للشريعة الإسلامية لأنه شرعا في الطلاق البائن لا توارث بين الزوجين.
الطلاق الثلاث: جمع الطلقات مرة واحدة هو مخالف للسنة و لكن هل يقع الطلاق و اذا وقع هل يقع مرة ةاحدة ام ثلاثا؟ تعددت آراء الفقهاء بشأن حكم هذا الطلاق بحيث:
1- موقف الشيعة الجعفرية: ان الطلاق يلفظ ثلاثا لا يقع لأنه مخالف للسنة النبوية.
2- موقف الجعفرية و الزيدية و كثير من فقهاء المذاهب السنة: أن الطلاق المتكرر أو المقترن بعدد لا يقع الإ طلقة واحدة.
3- موقف جمهور الفقهاء: الطلاق المقترن أو المتكرر يقع أكثر من طلقة واحدة و على هذا الأساس إذا إقترن ب ثلاثا أو تكرر بالثلاث فيقع ثلاثا.
موقف المشرع الجزائري:
نصت المادة 51 قا أ " لا يمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث مراث متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره و تطلق منه أو يموت عنها بعد البناء" المشرع الجزائري قد اعتبر الطلاق المتتابع في مجلس واحد و الطلقات المجموعة تقع واحدة أي طلاقا واحدا بائنا و من ذلك لا نتصور في التشريع الجزائري الطلاق الثلاث إلا في حالة واحدة و هي حالة صدور 3 أحكام قضائية ناطق بالطلاق في مرات متتالية و هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها 08/04/1985 بقولها الطعن اذا كان للفظ الثلاث فانه ينصرف الى طلقة واحدة بائنة
الطلاق النسبي و الطلاق البدعي:
الطلاق النسبي هو الذي يتم وفقا للسنة النبوية بينما الطلاق البدعي فهو الذي يطلق أكثر من واحدة أو على دفعات في طهر واحد او يطلقها أثناء الحيض أو النفاس أو في طهر وقعها فيه ما حكم الطلاق البدعي؟
يرى جمهور الفقهاء بوقوع الطلاق لأن النهي عنه ليس لذاته و انما لمعنى يصاحبه و هو تطويل العدة على المرأة بينما ذهب رأي الجعفرية الى القول بعدم صحة هذا الطلاق لأن النهي عنه يدل على فساد فلا يترتب عليه آثر و القضاء الجزائري اخذ برأي جمهور الفقهاء.
ما هي أنواع الطلاق التي نص عليها المشرع الجزائري
في قانون الأسرة؟
المادة 48 المعدلة نصت على أنواع الطلاق"مع مراعاة أحكام المادة 49 أدناه، يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 53 و 54 من هذا القانون"
و ملاحظ أن المشرع أغفل ذكر حالة أخرى و التي جاء بها في المادة 55 من قا الاسرة و التي تنص على:"عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق و بالتعويض للطرف المتضرر"
1/ الطلاق بإرادة منفردة:
أي بارادة الزوج المنفردة و هو طلاق يتقدم بطلبه الزوج للمحكمة لسبب من الأسباب الشخصية أو الشرعية أو الإجتماعية و أن هذا النوع من الطلاق يقيد نوعا ما سلطة القاضي حيث لا يمكن له أن يرفض الطلاق.
الشروط الواجب توفرها:
1- يشترط للمرأة التي يقع عليها الطلاق أن تكون الزوجة الحقيقية التي مازالت مرتبطة بعقد زواج صحيح أما الطلاق الفاسخ أو الباطل فلا طلاق فيه.
2- يشترط في الزوج أهلية التقاضي أي ان يكون بالغا 19 سنة بكل قواه العقلية.
3- اشترط المشرع في المادة 49 المعدلة بأنه لا يثبت الطلاق الا بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي و لذلك عليه ان يعين جلسات سرية يدعو الزوجين لحضورها و يعقدها في مكتبه بحضور كاتب الضبط دون المحامين فإذا نجح القاضي في مهمته يحرر محضرا بذلك و يلحقه بملف الدعوى و يصدر حكما يصرح به في جلسة علنية وفقا لما ثم به بين الزوجين اما اذا فشل في مهمته هذه فيمكن هنا تعيين حسب المادة 56 حكمين للتوثيق بينهما واحد من أهل الزوج و الآخر من أهل الزوجة و تسوية مشاكلهما و يقدم للقاضي تقرير في أجل شهرين و اذا اخفقا يدعو القاضي الزوجين الى حضور جلسة علنية و يحكم بالطلاق و هنا يكون بائن و نهائي و لا يقبل الطعن بالإستئناف فيه حسب المادة 57 و مسألة اجراء الصلح هي أمر اجباري حسب قرار المحكمة العليا في 03/02/1993 كذلك في 21/07/1998 .
طلاق مريض مرض الموت:
قضت المحكمة العليا في 17/03/1998 بأن الطلاق في مرض الموت لا يمنع الزوجة من الميراث حتى و لو انتهت عدتها و هذه الحالة الوحيدة التي يمكن للزوجة من الميراث من الزوجين في آن واحد.
2/ الطلاق بالتراضي:
شروط وقوع هذا الطلاق:
1- ان يتم بناء على طلب أحد الزوجين و موافقة الزوج الآخر أو بناء على طلبهما المشترك كأن تتقدم الزوجة للمحكمة بدعوى جوازية و الزوج بدعوى وجوبية طالبان فك الرابطة الزوجية.
2- يشترط في الزوجين الأهلية الكاملة 19 سنة و عدم الاصابة بالجنون و العته و السفه.
3- يشترط كذلك على القاضي اجراء محاولة صلح و ذلك ليتأكد على عزم الزوجين على الطلاق كما يمكن ان يتفقا على آثار الطلاق كحضانة الاولاد و حق الزيارة و نفقة الاولاد و تحديد النفقة غير انه يشترط في كل ذلك ان لا يكون هذا الاتفاق منافيا لمصلحة الاولاد و الا حكم القاضي بخلاف ذلك.
اما ما يتعلق بالتعويض فلا يكون في الطلاق بالتراضي و اذا قضت المحكمة بخلاف ذلك فيكون ذلك معرضا للنقض.
الخـلـع:
اشارت الى هذه الحالة المادة 54 "يجوز للزوجة دون موافقة الزوج ان تخالع نفسها بمقابل مالي"
و الفرق بين هذه المادة المعدلة و النص القديم"يجوز للزوجة ان تخالع نفسها من زوجها على مال"
هو ان المحكمة العليا قد تضاربت بشأن تفسير هذه الاخيرة طلباتها من حيث ان البعض منها قضى ان الخلع لا يتم الا بموافقة الزوج و هي قرارات عديدة:
- قرار 11/06/1984.
- قرار 21/11/1988.
شـروط الخـلـع:
1- يجوز للمحكمة ان تحكم بالخلع حتى و ان لم يكن راضيا به فتحكم به بمجرد ان طلبته الزوجة.
2- يشترط ان يكون الزواج صحيحا .
3- يشترط ان لا يكون الزوج قد اساء الى زوجته و الحق بها اضرار لدفعها لطلب الخلع هنا لا يحل له ان يأخذ منها شيئا في مقابل طلاقها.
4- الاهلية الكاملة و خاصة في الزوجة اهلية التبرع بقسط من مالها اما اذا كان محجور عليها و قبلت المخالعة على مال يرى الفقه ان الطلاق يقع و لا تلزم الزوجة بالبدل فلا تدفع المقابل غير انه طبقا للمادة 107 فان تصرفات المحجور عليه باطلة و طلاقها لا يقع.
مقابل الخـلـع:
و هو العوض الذي تلتزم الزوجة به لزوجها لقاء طلاقها و لا يمكن لهذا المقابل الا مبلغا من المال و لا يجوز ان تتم المخالعة على مال الغير.و اذا ظهر ان المال مقترض و ظهر انه لغيرها موقف الحنفية اذ أجازه الملك صح الخلع و اذا لم يجيزه كان البدل له بينما الشافعية ان له مهر المثل و المالكية يرون ان الطلاق يقع و يبطل العوض و لا للزوج شيئا.
- و اذا ارادت الزوجة ان يكون بدل الخلع هو مؤجل المهر او نفقة العدة فانه لا يجوز لها ان تتنازل عن حضانة اولادها للزوج خلعا، اما اذا لو يتفقا الزوجان على مقابل الخلع فيحكم القاضي بما لا يتجاوز صداق المثل وقت صدور الحكم حسب المادة 54 من قانون الاسرة.

منقول

صلآح الدين الجزائري
2012-07-08, 02:15
السلاآآآآآآآآآآآآم عليكم ورحمة اللــــــــــه وبركاته .مشكروة الاخت hadia369 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=81968) على روابط التحميل الخـــاصة بقانون الاحوال الشخصية ولكن هل هي مبادرة للتحضير للماجيستير المطروح هذا العام من ندوات الجامعات كجامعة الواد وووو فشخصيا اود التحضير من البداية باذن اللـــــه......؟؟؟؟!!!!

نائب في الأرياف
2012-07-08, 11:52
غالبا ما تكون الخطة مبحثين و مطلبين و مقدمة و خاتمة

اي بحث مصغر او مختصر

hadia369
2012-07-12, 19:26
غالبا ما تكون الخطة مبحثين و مطلبين و مقدمة و خاتمة

اي بحث مصغر او مختصر

أحسن منهجية هي الحطة الثنائية مبحثين ومطلبين

hadia369
2012-07-12, 19:27
السلاآآآآآآآآآآآآم عليكم ورحمة اللــــــــــه وبركاته .مشكروة الاخت hadia369 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=81968) على روابط التحميل الخـــاصة بقانون الاحوال الشخصية ولكن هل هي مبادرة للتحضير للماجيستير المطروح هذا العام من ندوات الجامعات كجامعة الواد وووو فشخصيا اود التحضير من البداية باذن اللـــــه......؟؟؟؟!!!!


نعم هي مبادرة لتحضير المجستار

الشاوية الحرة
2012-07-12, 21:20
مــــراجعة العام المـــــــــااضي جد قيــــــــمة بـــــــــاارك الله فيـك غاليتـي وجعله في ميـزان حسنــــــــــااتك ..سلآلآمي

زهرة حموية
2012-07-13, 22:51
جزاك الله خيرا على هذا المجهود عظم

hadia369
2012-07-14, 00:36
جزاك الله خيرا على هذا المجهود عظم


ربي يحفظك ووفقك

hasseniali
2012-07-14, 11:16
شكرا اختي على العمل الرائع وجعلك الله من الناجحين

hasseniali
2012-07-14, 11:22
شكرا اختي على العمل الرائع وجعلك الله من الناجحين

safirmed
2012-07-15, 11:41
good........

hadia369
2012-07-20, 19:02
شكر لي مروركم الكريم وصح رمضانكم

نورسين.داية
2012-07-23, 07:59
بارك الله فيكي لما قدمته اخت هادية 36 و زاده الله في ميزان حسناتك يا رب

جيهان13091991
2012-07-23, 15:25
مساء النور أختي و شكرا على المجهود لكن لدي تعليق صغير على أساس أنك من ولاية أم البواقي يعني ممكن كنت من طلبة حقوق جامعة أم البواقي ، فيما يخص مسألة الشروط الشكاية للزواج كان لا بد لك من التوضيح أن هناك خلاف فهناك من يقول بعدم وجود شروط شكلية و أنا مع هذذا الرأي و هناك من يقول أن هناك شروط شكلية له ، و أيضا في امتحان ق أسرة جاء سؤال بهذا الشأن و كانت إجابة الأستاذ أن ليس هناك شروط شكلية و عقب كذلك على نص المادة 11 من القانون المدني و شكرا

zahya
2012-07-24, 22:05
شكرا لكم جميعا لقد افدتونا بمعلومات قيمة جعلها الله في ميزان حسناتكم ............شكرا لكم الف شكر

hadia369
2012-07-25, 13:41
بارك الله فيكي لما قدمته اخت هادية 36 و زاده الله في ميزان حسناتك يا رب

رمضن كريم وربي يحفظك ان شاء الله

hadia369
2012-07-25, 13:49
مساء النور أختي و شكرا على المجهود لكن لدي تعليق صغير على أساس أنك من ولاية أم البواقي يعني ممكن كنت من طلبة حقوق جامعة أم البواقي ، فيما يخص مسألة الشروط الشكاية للزواج كان لا بد لك من التوضيح أن هناك خلاف فهناك من يقول بعدم وجود شروط شكلية و أنا مع هذذا الرأي و هناك من يقول أن هناك شروط شكلية له ، و أيضا في امتحان ق أسرة جاء سؤال بهذا الشأن و كانت إجابة الأستاذ أن ليس هناك شروط شكلية و عقب كذلك على نص المادة 11 من القانون المدني و شكرا
رمضان كريم احتي
صحيح ان من خريجي جامعة العربي بن لمهيدي 2010 ولكن استاذ كاملي درسني في الكور وانا عمري حضرتلو واكتفت فقط بأستاذ التدي لأنو معلوماتو مليحة وقدرت نتحصل علي اعي علامة في الموريث مي السداسي الأول كانت نقتطي 08 والسداسي الثاني 16بفضل استاذ التدي والشروط الشكلية لزواج تقدر تتوضحلك في مقياس القانون الدولي الخاص
باعتبار الزواج تصرف قانونيا من الناحية الشكلية فإنه يخضع لقاعدة لوكس غير أن الدول تختلف في اعتبار هذه القاعدة اختيارية أم إلزامية.
فنظرا إلى بعض القوانين التي أخذت بقاعدة لوكس على سبيل الإلزام بحيث لا يجوز تطبيق قانون آخر كاليابان والقانون الأمريكي. غير أن أغلبية الدول تأخذ بالقاعدة على سبيل الاختيار وكذا تجيز إخضاع الشروط الشكلية لقانون جنسية الزوجين وقد أخذت به كل من القانون الفرنسي والمصري والألماني والكويتي
أما القانون الجزائري فيعتبر هذه القاعدة إلزامية في الحالة التي يكون فيها الزوجين متحدي الجنسية وفي حالة اختلاف جنسيتهما فتخضع الشروط الشكلية لمحل الإلزام وهذا طبقا لنص المادة 19 قانون مدني "تخضع التصرفات القانونية في جانبها الشكلي لقانون المكان الذي تمت فيه
ويجوز أيضا أن تخضع لقانون الموطن المشترك للمتعاقدين أو لقانونهما الوطني المشترك أو للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية"
أما بالنسبة للزواج الذي يعقد في الخارج فقد أجاز القانون أن يتم الإشراف عليه من قبل الدبلوماسيين أو القناصلة. اتفاقية لاهاي الخاصة بالزواج لسنة 1902 الخاصة بالزواج والاتفاقية الجزائرية الفرنسية المبرمة في 24 – 05 – 1974 وهو مانصت عليه المواد 96 – 97 من قانون الحالة المدنية (أمر رقم 70 – 20 المؤرخ في 19 فبراير 1970) حيث اعتبر الزواج الذي يعقد أمام الدبلوماسيين أو القناصل صحيحا
إلا أن المادة 97 ف 2 من قانون الحالة المدنية التي نصت على " ويجري مثل ذلك بالنسبة لزواج عقد في بلد أجنبي بين جزائري وأجنبية وتم أمام الأعوان الدبلوماسيين المشرفين على دائرة قنصلية أو قناصل الجزائر طبقا للقوانين الجزائرية" استثنت زواج الجزائرية بأجنبي وأشارت
إليها في المادة 31 من قانون الأسرة الجزائري. حيث اشترطت إجراءات خاصة وهي الحصول على ترخيص تسلمه المصالح الإدارية الخاصة بشؤون الأجانب في الجزائر, وقد تضمنت تعليمة وزارية مشتركة بين وزير الداخلية ووزير العدل إضافة إلى شرط الإسلام في طالب الزواج الأجنبي الذي يرغب بالزواج من جزائرية

hadia369
2012-07-25, 13:51
شكرا لكم جميعا لقد افدتونا بمعلومات قيمة جعلها الله في ميزان حسناتكم ............شكرا لكم الف شكر

رمضان كريم ومشكورة

yasmine mirale
2012-07-25, 14:12
السلام عليكم جزاكم الله كل خير
انا مقبلة على مسابقة ماجبستار قانون الأسرة وأطلب منكم لو تفيدوني بأسئلة من الدورات السابقة
لكم مني جزيل الشكر

hadia369
2012-07-25, 14:30
السلام عليكم جزاكم الله كل خير
انا مقبلة على مسابقة ماجبستار قانون الأسرة وأطلب منكم لو تفيدوني بأسئلة من الدورات السابقة
لكم مني جزيل الشكر



1ـ. حكم القاضي بفك الرابطة الزوجية ،هل هو حكم كاشف للطلاق أم منشئ ؟
2/- بين توجه المشرع الجزائري في معالجة عنصر الولي في قانون الأسرة الجزائري .
3/-* مادة قانون الاسرة
1) بين حالت إستحقاق الزوجة صداق المثل
2) جاء في المادة 50 من راجع زوجته أثناء محاولات الصلح لا يحتاج الي عقد جديد ....) و في المادة 49 لايثبت الطلاق الا بحكم ....) هل ثمة تعارض بين المادتين و ما الذي تقترحه
3) عدت الحقوق العائلية او حقوق الاسرة حقوقا غير مالية
أ) بين سبب كونها حقوقا غير مالية
ب) علل عدم اندرجها في الحقوق المالية مع انها تؤدي الي إكتساب حقوق مالية كالمهر و النفقة
4) النفقة الواجبة او المفروضة قضاءا او رضا لا تسقط الا بالاداء لو الابراء و يجوز التقاص ..؟
مالمفصود بالتقاص وماهي الدلالات التي يجب علي القاضي ملاحظتها قبل الحكم بالتقاص وبمراعات أسباب وجوب النفقة تعرض لثلاث حالات تسقط فيها النفقة
5) إختر إحدي المسألتين التاليتين مع بيان مالكل وارث
الاولي ) التركة 160 مليون سنتيم
زوجة . بنت . ام . أخ لام . جدة لاب
الثانية ) التركة 280 مليون سنتيم
زوج . أحتان شقيقتان .أخت لاب هل الطلاق حرية ممنوحة للأزواج أم قيد للرابطة الزوجية

hadia369
2012-07-25, 14:34
السلام عليكم:
أقدم لكم اليوم هدية متواضعة و هي الإجابة التي أجبت بها في مسابقتي ماجستير البليدة و العاصمة سنة 2009 و التي نجحت فيها، و هي للأمانة ليست مطابقة تماما لما وضعته في ورقة الإجابة، و إنما هي نقل عن المسودة و التي لا ألتزم بالنقل الحرفي عنها أثناء تحرير الإجابة النهائية. و قد حاولت بقدر الإمكان جعلها أقرب ما يمكن للإجابة الأصلية أو أحسن منها. أسأل الله أن تنفعكم في شيء. و أن يجعل لنا في ذلك أجرا. و لا تنسوني بدعائكم في ظهر الغيب. برغم أنني سبق لي نشرها بعضوية أخرى إلا أنه في الإعادة إفادة فأرجو عدم حذف الموضوع لأنني تقريبا تخليت عن العضوية القديمة.

أولا:إجابة سؤال البليدة: (الأربعاء 07/10/2009).( المرتبة 3)
تخصص العقود و المسؤولية
نص السؤال: حكم القاضي بفك الرابطة الزوجية كاشف أم منشئ للطلاق.
مقدمة:
إن فك الرابطة الزوجية و انحلال عقد الزواج، و إن كان من أصعب قرارات الحياة و أبغض الحلال إلى الله، إلا أنه قد يكون شرا لا بد منه يتقي به المرء شرا أكبر، خاصة في حالة استحالة العشرة بين الزوجين.
و تختلف صور فك الرابطة الزوجية باختلاف أسباب ذلك، و باختلاف دور إرادة طرفي عقد الزواج في ذلك. فقد تتم الفرقة بإرادة الزوج المنفردة، و قد يكون ذلك باتفاق الزوجين معا، و ربما قد لا يكون للزوج إرادة في الفرقة، حيث تطلب الزوجة من القاضي تطليقها زوجها أو أن تعرض مخالعته مقابل مال تدفعه. و القاضي في كل هذه الصور يصدر حكما بعد عرض الأمر عليه من صاحب المصلحة، فيحكم بفك الرابطة الزوجية على اختلاف صورها، و هنا يتداخل دور القاضي مع إرادة الأطراف، هل دوره يقتصر على الكشف عن واقعة الطلاق، أم أنه منشئ له، أي هل يكون حكمه كاشفا أم منشئا للطلاق؟.
و للإجابة على هذا السؤال ينبغي علينا أن نتعرف أولا صور فك رابطة الزوجية و كيفية حدوثها، ثم نرى دور حكم القاضي في هذه الصور المختلفة و هل هو كاشف أم منشئ، فنميز أولا بين الحكم الكاشف و الحكم المنشئ، ثم نبين موقع حكم القاضي بفك الرابطة الزوجين بين هذين النوعين من الأحكام. و هو ما ينبغي لمعالجته اتباع الخطة التالية:
المبحث الأول: الصور المختلفة لفك الرابطة الزوجية.
المطلب الأول: الطلاق بإرادة الزوج و الطلاق بالتراضي.
المطلب الثاني: التطليق و الخلع.
المبحث الثاني: دور حكم القاضي في فك الرابطة الزوجية.
المطلب الأول: التمييز بين الحكم المنشئ و الحكم الكاشف.
المطلب الثاني: موقع حكم القاضي بين الحكمين.
الخاتمة.

المبحث الأول: صور فك الرابطة الزوجية.
لقد عدد المشرع الجزائري في قانون الأسرة عدة صور لفك الرابطة الزوجية، منها ما يكون بإرادة الزوج المنفردة و هو ما يسمى بالطلاق بإرادة الزوج المنفردة و نجد كذلك الطلاق بالتراضي و كلا هاتين الصورتين يجمع بينهما كون للزوج إرادة فيهما، و هناك صورتان أخريان لا يكون للزوج إرادة فيهما و هما التطليق و الخلع.
المطلب الأول: الطلاق بإرادة الزوج و الطلاق بالتراضي.
أولا: الطلاق بإرادة الزوج: للزوج أن يطلق زوجته دون معقب عليه و هو المقصود من إطلاق لفظ الطلاق و هو فك الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة للزوج بكل لفظ يفيد الطلاق شرعا،و يشترط فيه أن يكون بلفظ واحد في طهر لم يمسها فيه. و الأصل أنه لا يترتب على الطلاق أية تعويض لأنه حق للزوج إلا إذا تبين للقاضي تعسفه. و على القاضي أن يحكم بالطلاق بعد عقد جلسات للصلح لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ثانيا: الطلاق بالتراضي: و يكون باتفاق كلا الزوجين على إنهاء الرابطة الزوجية بينهما بناء على رضا منهما و تشاور، فيكون عبارة عن اتفاق، و يتقدمان بذلك إلى محكمة مقر الزوجية بعريضة مشتركة تتضمن مجموعة من البيانات الأساسية كاسم و عنوان مقر المحكمة و اسمي الزوجين و عنوانهما و عنوان مسكن الزوجية و كذا الوظيفة، و تتضمن بالإضافة إلى ذلك عرضا لأسباب الطلاق و كذا الأمور المتفق عليها بينهما و التي تم التوافق على الطلاق بالتراضي على أساسها. و يقدمان هذه العريضة لكتابة ضبط المحكمة المختصة، و ما على القاضي إلا أن يقضي بينهما بالطلاق بعد عقد جلسات الصلح بينهما و التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر.
المطلب الثاني: التطليق و الخلع.
و تم الجمع بينهما لاتحادهما في علة واحدة و هي أنهما يتمان بإرادة الزوجة دون الزوج.
أولا: التطليق: و هو ما نص عليه المشرع في نص المادة 53 من قانون الأسرة حيث عدد للزوجة 10 أسباب تستطيع الزوجة في حالة توافر أحدها أو بعضها معا أن تطلب التطليق من القاضي. و هذه الأحوال هي عشرة أهمها التطليق لعدم الانفاق بشرط عدم علمها بإعساره وقت العقد،و التطليق للعيوب التي تحول دون تحقيق الغرض من الزواج، و الطلاق للغياب، و الطلاق للهجر في المضجع فوق 4 أشهر،و الطلاق لصدور حكم بعوبة نافذة في حق الزوج في جريمة تمس بشرف الأسرة، و مخالفة الشروط المتفق عليها في العقد، و مخالفة أحكام المادة 8 المتعلقة بتعدد الزوجات و المادة 37 المتعلقة بالأموال المشتركة بينهما، و الشقاق المستمر بين الزوجين، و كل ضرر معتبر شرعا.
فترفع الزوجة أمرها للقاضي و الذي يحكم لها بالطلاق إذا تأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون.
ثانيا: الخلع: و هو حق أقره الشرع للمرأة موازاة لحق الرجل في الطلاق، و ذلك لييسر لها التخلص من زوج لا تريد العيش معه، خاصة إذا لم تستطع أن تثبت أية ضرر يمكنها من طلب التطليق. و قد نص المشرع الجزائري على الخلع في المادة 54 من قانون الأسرة، و الذي بموجبها يحق للمرأة أن تخالع الرجل مقابل مال تدفعه له، و لهذا عرفه الفقهاء بأنه الطلاق مقابل مال أو الطلاق بعوض، و لا تلزم فيه موافقة الزوج بعد تعديل قانون الأسرة بالأمر05-02 سنة 2005، حيث أصبح يكفي أن تطلب المرأة الخلع و تعرض العوض الذي ستدفعه.

المبحث الثاني: دور حكم القاضي في فك الرابطة الزوجية
و هنا ينبغي علينا أن نميز أولا بين الحكم الكاشف و الحكم المنشئ لنتمكن من وضع حكم القاضي بفك الرابطة الزوجية في موقعه المناسب بين الحكمين.
المطلب الأول:التمييز بين الحكم الكاشف و الحكم المنشئ.
الحكم المنشئ يقصد به الحكم الذي يظهر إلى الوجود القانوني مركزا أو التزاما لم يكن قبل الحكم موجودا، بحيث يعتبر هذا الحق أو المركز أو الوضع القانوني قد ولد مع الحكم لا قبله، و تسري آثاره من تاريخ الحكم إلا ان ينص القانون على خلاف ذلك.
أما الحكم الكاشف فهو الحكم الذي يظهر للوجود القانوني حقا أو مركزا قانونيا كان مختفيا أو غير ظاخر فكشف عنه أو غير مستقر فأكده و أقره. و لهذا يمسى الحكم الكاشف بالحكم المقرر.
المطلب الثاني: موقع حكم القاضي بين الحكمين.
لو نظرنا إلى صور فك الرابطة الزوجية المعروضة في المبحث الأول و أسقطنا عليها معنى كل من الحكم الكاشف و المنشئ يتبين لنا متى يكون حكم القاضي بفك الرابطة الزوجية كاشفا و متى يكون منشئا.
فبالنسبة للطلاق بإرادة الزوج فرفع الدعوى عادة ما يكون بعد تلفظ الزوج بالطلاق ثم يقوم برفع الدعوى لتثبيت الحكم له بالطلاق، أو ترفع الزوجة دعوى بسبب الطلاق للحصول على تعويض.فيكون حكم القاضي هنا كاشفا لإرادة الزوج. و في حالة الطلاق بالتراضي يظهر بوضوح أن حكم القاضي ما هو إلا كشف عن إرادة الزوجين في الطلاق كما أنه يغلب أن يكون الزوج أيضا قد تلفظ بالطلاق و من ثم تقدم و طليقته إلى القاضي ليكشف عن واقعة الطلاق.
أما التطليق و الخلع فيظهر بجلاء أن حكم القاضي فيهما منشئ للطلاق لأن له سلطة فيه لا سيما في التطليق حيث أنه يحل محل الزوج و يحكم بتطليق زوجته منه و لهذا سمي بطلاق القاضي، أما الخلع و إن قيل إن القاضي كشف عن إرادة الزوجة إلا أنه يرد على ذلك بأنه لا يمكن أن تتم المخالعة إلا أمام القاضي بعد أن يحكم بها و بالتالي فحكمه هو المنشئ للخلع.

الخاتمة:
نصل في الختام إلى أن فك الرابطة الزوجية مهما اختلفت صوره و تعددت، من طلاق بإرادة الزوج منفردا أو بإرادة كلاا الزوجين عن رضا منهما و توافق، أو كان بطلب من الزوجة المتضررة من زوجها بواسطة التطليق، أو بإرادة الزوجة النافرة من زوجها عن طريق الخلع لعجزها عن إثبات ضرر معتبر شرعا. كل هذا لا بد من أن يمر على القاضي، على أن أن دوره يختلف في كل من هاته الصور، ما بين أن يكون مقررا لإرادة الأطراف كاشفا عن وجود الطلاق كما يظهر بوضوح في الطلاق بإرادة الزوج و الطلاق بالتراضي، و بين ان يكون حكمه منشئا لهذا الطلاق لسلطته فيه في حالتي التطليق و الخلع.


ثانيا: إجابة سؤال العاصمة-بن عكنون-
تخصص القانون الجنائي.( الثلاثاء 13/10/2009)( المرتبة 14 ثم 15 بعد جعل متفوقة الدفعة على رأس القائمة).

نص السؤال: ناقش مبدأ الشرعية الجنائية على ضوء أحكام الدستور و قانون العقوبات.
مقدمة:
لقد عانت البشرية و منذ أوائل ظهور الدولة من انفراد الحكام بقواعد التجريم و الجزاء، حيث كان الحاكم و حاشيته ينفردون بمعرفة القانون، و هم من يحددون ما يعتبر جريمة و ما يلزم لها من عقوبات. و هذا ما أدى إلى استبداد و طغيان كبيرين، فكان الأفراد يعتقلون و يحاكمون و تنفذ في حقهم عقوبات مختلفة من حيث شكلها و قسوتها دون أن يكون لهم أية ضمانات أو حقوق. و أمام هذا و نتيجة له ثارت الشعوب المضطهدة للمطالبة بحقوقها و حرياتها، و تجسد هذا في سلسلة من الثورات في القرون 17 و18 و 19، و التي أشهرها الثورة الانجليزية عام 1688 و التي نتج عنها العهد الأعظم و الثورة الأمريكية 1776التي نتج عنها الإعلان الشهير لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، و أخيرا الثورة الفرنسية 1789 و التي تجسد فيها الأمر بوضوح بإعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر في 26أوت1789 و الذي نص بوضوح على أنه لا يجوز أن يتابع إنسان إلا بمقتضى نص صادر قبل ارتكابه للفعل الإجرامي. و تم وضع هذا المبدأ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة عام1948 في المادة 11 منه.و أبح يعرف بمبدأ الشرعية الجنائية.
و قد تبنت معظم الدول هذا المبدأ و نصت عليه في دساتيرها و قوانينها العقابية، و منها الجزائر التي أوردت المبدأ في نصين دستوريين هما المادة46 و المادة 142، و تضمن قانون العقوبات هذا المبدأ في مادته الأولى بوصفه مبدأ عاما.فكيف تم تجسيد هذا المبدأ العام في المنظومة القانونية الجزائية للتشريع الجزائري. هذا ما يتطلب للإجابة عليه التطرق لمفهوم مبدأ الشرعية و مصادره، لنتطرق بعد ذلك للآثار المترتبة على وجود هذا المبدأ من حيث صور تطبيقه و ما يحققه من ضمانات باعتباره مطلبا أساسيا للأفراد في المجتمع. و هو ما عالجناه وفق الخطة التالية:
المبحث الأول: مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية و مصادره.
المطلب الأول: مفهوم الشرعية الجنائية.
المطلب الثاني: مصادر الشرعية الجنائية في القانون الجزائري.
المبحث الثاني: آثار مبدأ الشرعية الجنائية.
المطلب الأول: صور أو تطبيقات الشرعية الجنائية.
المطلب الثاني: الضمانات التي تحققها الشرعية الجنائية.
الخاتمة.

المبحث الأول: مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية و مصادره.
نتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم الشرعية الجنائية و من ثم نتناول بالذكر مصادر هذا المبدأ في القانون الجزائري.
المطلب الأول: مفهوم الشرعية الجنائية.
المقصود بالشرعية الجنائية هو أن تكون الأفعال المعتبرة جرائم و الجزاء المقدر لها سواء عقوبات أو تدابير أمن، أن تكون منصوصا عليها بنص تشريعي صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم. بمعنى أن تكون قواعد التجريم و الجزاء منصوصا عليها في القانون بحيث لا يمكن أن يعاقب أي شخص على أي فعل لم يكن وقت ارتكابه فعلا مجرما.
و تمتد الشرعية الجنائية بهذا المفهوم لتشمل كل ما له علاقة بالجريمة من متابعة جزائية و تنفيذ للجزاء، ذلك أنه و إن كان النص العقابي يجرم و يحدد الجزاء فأن النص الإجرائي هو من يجسد ذلك مما يحتم بالضرورة امتداد مبدأ الشرعية ليشمله.
المطلب الثاني: مصادر مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الجزائري.
إن مبدأ الشرعية الجنائية مبدأ عالمي نصت عليه معظم القوانين العقابية في دول العالم،و تضمنته معاهدات و اتفاقيات دولية وإعلانات عالمية، بدءا من إعلان حقوق الإنسان و المواطن في 26 أوت 1789والمنبثق عن الثورة الفرنسية في مادته السابعة، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948 في المادة11، و كذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
و بالنسبة للجزائر فنجد المبدأ مكرسا في الدستور و هو النص الأساسي في النظام القانوني الجزائري، في مادتين هما المادة 46 التي تنص على أنه لا يعاقب شخص على فعل لم يكون وقت ارتكابه جريمة، و المادة 142 التي تنص على أن العقوبة الجزائية تخضع لمبدأي الشرعية و الشخصية.و وجود هذا المبدأ في الدستور دليل على حرص المشرع على تمسكه بهذا المبدأ و رغبته في حفظه من التغيير و التعديل.
و تطبيقا لهذا المبدأ نصت المادة الأولى من قانون العقوبات الواردة في الباب التمهيدي للأحكام العامة بأنه لا جريمة و لا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون. و هو مبدأ عام يشمل كافة نصوص قانون العقوبات و النصوص المكملة له، و أيضا يمتد ليشمل قانون الإجراءات الجزائية و قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لأنها قوانين تستعمل كأداة لتطبيق قانون العقوبات.

المبحث الثاني: آثار مبدأ الشرعية الجنائية.
تتجسد آثار مبدأ الشرعية الجنائية في صوره أو تطبيقاته المختلفة، و كذا الضمانات التي يحققها وجود هذا المبدأ.

المطلب الأول: صور أو تطبيقات الشرعية الجنائية.
يمكن لنا أن نتلمس تطبيقات هذا المبدأ، سواء من الناحية الموضوعية أو إجراءات المتابعة الجزائية و أيضا في مجال تنفيذ الجزاء الجنائي.
فبالنسبة للجانب الموضوعي المتعلق بقانون العقوبات باعتباره مجموعة من القواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم و العقوبات، فإن المبدأ يتجسد في التزام القاضي بالنصوص الموجودة في المنظومة العقابية فيلتزم في تكييفه أضيق الحدود. و القياس محظور، فلا يعاقب إلا على الأفعال التي ينطبق عليها النص. و في حالة ثبوت التهمة يلتزم في تحديد العقوبة بالحدين الأدنى و الأقصى فليس له أن ينزل عنه أو يتجاوزه إلا في حدود القانون كوجود أعذار معفية أو مخففة أو ظروف مخففة أو مشددة.فلا يمكن للقاضي بذلك أن يختار عقوبة من عنده و إلا عد مخالفا للقانون و الدستور.
أما الجانب الإجرائي فيقصد بالشرعية الإجرائية أن يكون كل إجراء من إجراءات الدعوى العمومية بدءا من التحريات و التحقيق وصولا إلى المحاكمة منصوصا عليها في القانون، و نجد مبدأ الشرعية يطبق هنا حينما ترتب بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية على مخالفة أحكامها بطلان الإجراءات المخالفة و كل ما تم على أساسها من إجراءات. و هو بذلك جزاء على مخالفة مبدأ الشرعية و من أمثلتها عدم الحصول على إ\ن وكيا الجمهورية أو قاضي التحقيق عند إجراء التفتيش، أو سماع قاضي التحقيق لشخص متهم بصفته شاهدا.
و في مجال التنفيذ نجد مبدأ الشرعية يتجسد في طريقة تنفيذ الجزاء بحيث لا يمكن أن تنفذ العقوبة مثلا إلا وفق الأشكال المحددة في قانون تنظيم السجون.
المطلب الثاني: الضمانات التي تحققها الشرعية الجنائية.
إن النص على مبدأ الشرعية في الدستور هو دليل على تمسك المشرع بهذا المبدأ، و رغبته في حفظه و صيانته من العبث به بالتعديل أو التغيير أو الإلغاء، في حالة ما لو ألغي أو عدل قانون العقوبات، باعتبار أن الدستور هو النص الأسمى في المنظومة التشريعية.
و هذا المبدأ في كافة صور تطبيقه يحقق جملة من الضمانات يمكن أن نجملها في أنه يمثل ضمانة لأفراد المجتمع بحيث يطمئنون أن حقوقهم و حرياتهم محفوظة و لا يمكن انتهاكها أو الحد منها إلا بنص القانون. كما أن مبدأ الشرعية يحقق الردع العام و الردع الخاص. كم أنه يحقق العدالة و يشكل تجسيدا للديمقراطية و دولة القانون.
الخاتمة:
الشرعية الجنائية مبدأ من أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الجنائي، و قد نصت عليه معظم دول العالم في دساتيرها و قوانينها العقابية، و اهتمت به المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و الإعلانات العالمية.
و الجزائر أوردت هذا المبدأ في الدستور و قانون العقوبات، من بابا تجسيد ضمانة من أهم ضمانات الأفراد في مواجهة السلطة العامة. و يتجسد مبدأ الشرعية و يمتد في تطبيقه ليشمل كافة المنظومة الجزائية بدءا من نصوص التجريم و العقاب مرورا بقانون الإجراءات الجزائية و وصولا إلى تنفيذ العقوبة أو تدبير الأمن، و هو بذلك يحقق ضمانات عديدة لعل أهمها على الإطلاق هو تجسيده لمبدأ العدالة.

اللجين
2012-08-01, 15:49
السلام عليكم
هل من جديد حول تاريخ اجراء مسابقة ماجستير قانون اسرة بجامعة الوادي وبن عكنون؟

حنونتي.
2012-08-10, 22:24
السلام عليكم
بارك الله فيكم على هذه الجهود

اريد رابط الوجيزفي شرح قانون الاسرة الجزائري بلحاج العربي

ضروري جعله الله في موازين حسناتكم

hadia369
2012-08-11, 01:56
[QUOTE=حنونتي.;11149106]السلام عليكم
بارك الله فيكم على هذه الجهود

اريد رابط الوجيزفي شرح قانون الاسرة الجزائري بلحاج العربي

ضروري جعله الله في موازين حسناتكم[/Q
نتمني اني فدتك
http://bibfac.univ-tlemcen.dz/bibfdroit/opac_css/index.php?lvl=more_results&mode=keyword&user_query=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B2+%D 9%81%D9%8A+%D8%B4%D8%B1%D8%AD+%D9%82%D8%A7%D9%86%D 9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9

حنونتي.
2012-08-11, 22:49
بارك الله فيك

بس ماعرفتش نحمله

hadia369
2012-08-25, 23:07
حكم القاضي بفك الرابطة الزوجية كاشف أم منشئ للطلاق.

الواثقة بالله 23
2012-08-26, 11:17
أول مرجع اعتمدعليه هو محاضرات أستاذي بجامعة أم البواقي كاملي مرادتجدهعلي الربط التاليhttp://www.4shared.com/file/-cpuz7_5/_________.html? وصدقني هو أحسم مرجع يمكن الأعتماد عليه لأنه عبارة عن محاضرات في شكل خطة منظمة ومفهومة تيسر علي الطالب الفهم العميق



السلام عليكم أختي الغالية


من فضلك أختي الرابط لا يعمل لو تكرمت بوضع رابط جديد


شكرا لك مسبقا

KOUNBATA
2012-08-26, 12:53
اللهم الهمني التوبة والغفران

hadia369
2012-08-27, 09:11
السلام عليكم أختي الغالية


من فضلك أختي الرابط لا يعمل لو تكرمت بوضع رابط جديد


شكرا لك مسبقا

صباح الخير اختي
الرابط يعمل المشكل في المدونة الموسوعة القانونية

idari
2012-08-27, 15:58
السلام عليكم أختي الغالية


من فضلك أختي الرابط لا يعمل لو تكرمت بوضع رابط جديد


شكرا لك مسبقا


تفضلي رابط المطبوعه اختي الكريمه

http://kanoundjadid.blogspot.com/2012/07/blog-post.html


وهناك محاضرات اخرى ممكن تحتاجينها

http://kanoundjadid.blogspot.com/2012/07/blog-post.html

بالتوفيق للجميع يارب ...

abla fatima
2012-08-28, 15:00
في قانون الاسرة الجزائري هل يرث بنات البنت جدهم علما ان الام توفيت قبل الجد

KOUNBATA
2012-08-28, 15:33
في قانون الاسرة الجزائري هل يرث بنات البنت جدهم علما ان الام توفيت قبل الجد

هذا ما يعرف بالوصية الواجبة

الواثقة بالله 23
2012-08-28, 21:43
تفضلي رابط المطبوعه اختي الكريمه

http://kanoundjadid.blogspot.com/2012/07/blog-post.html


وهناك محاضرات اخرى ممكن تحتاجينها

http://kanoundjadid.blogspot.com/2012/07/blog-post.html

بالتوفيق للجميع يارب ...



السلام عليكم

بارك الله فيك أخ اداري و جعلها في ميزان حسناتك

موفق باذن الله

الواثقة بالله 23
2012-08-28, 21:45
بارك الله فيك أختي هادية شكرا جزيلا

موفقة

aichadoua
2012-09-27, 13:53
شكررا على المحاضرات