المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وزارة الشؤون الدينية تحدد قيمة زكاة الفطر1432هـ


حميدي البشير
2011-08-12, 02:58
http://www.ouarsenis.com/up/uploads/images/ouarsenis-893c23426c.png
أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الأربعاء أن زكاة الفطر عن شهر رمضان المعظم لعام 1432 هجري

الموافق لـ 2011 ميلادي قدرت بـ100 دينار جزائري وهي قيمة صاع (2 كلغ) من غالب قوت البلاد.
و أوضح بيان للوزارة أنه تم تكليف أئمة المساجد بالتعاون مع رؤساء اللجان الدينية المسجدية
عبر الوطن بالشروع في جمع زكاة الفطر ابتداء من منتصف شهر رمضان على أن توزع على مستحقيها
الذين أحصتهم لجان صندوق الزكاة يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك.
كما ذكرت الوزارة أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة صغير أو كبير غني أو فقير
إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه يخرجه المكلف عن نفسه أو عن كل من تجب عليه كفالته.

مناد بوفلجة
2011-08-12, 03:36
السلام عليكم

إلى من تذهب زكاة الفطر في الجزائر ؟

لا أفضل أن أعطيها لأئمة المساجد و المكلفين من طرف وزارة الشؤون الدنيوية

بل أعطيها بنفسي للذين يستحقونها و أجري على الله

بارك الله فيكم

moustapha
2011-08-12, 03:40
ولكن هل يجوز اخراجها في نصف رمضان ؟؟؟؟ وزارة غلام الله لانثق فيها جملة وتفصيلا

mldbg6
2011-08-12, 13:40
صراحة من المستحسن ان نعطي الزكاة للفقراء وللمحتاجين اي لمن يستحقها هدا افضل من اعطاها للمسجد وبعدها تختفي !!!!

عشق الدين
2011-08-12, 14:31
بارك الله فيك أخي.

أبو معاذ محمد رضا
2011-08-12, 15:41
السلام عليكم

إلى من تذهب زكاة الفطر في الجزائر ؟

لا أفضل أن أعطيها لأئمة المساجد و المكلفين من طرف وزارة الشؤون الدنيوية

بل أعطيها بنفسي للذين يستحقونها و أجري على الله

بارك الله فيكم


أنا مثلك
لا أعطي مليما واحدا لهذه الوزارة حتى الدنانير التي تجمع يوم الجمعة في الأكياس لا أضع فيها شيئا
إن كانوا صادقين يريدون منحها للفقير فأنا أدرى بالفقراء منهم.

tarek1987
2011-08-13, 00:17
أنا مثلك
لا أعطي مليما واحدا لهذه الوزارة حتى الدنانير التي تجمع يوم الجمعة في الأكياس لا أضع فيها شيئا
إن كانوا صادقين يريدون منحها للفقير فأنا أدرى بالفقراء منهم.

وأنا كذلك أوافق الرأي
أصبحنا لا نثق ف وزارة الشؤون الدينية نتيجة ما نسمعه حتى وان كانت اشاعات فالأولى نقدم الزكاة بأيدينا لمن يستحقها
سلام

عُضو مُحترم
2011-08-13, 00:40
السنة هي ان يذهب المسلم بنفسه الى ذلك الفقير

و يمد له الزكاة يدا بيد

و في ذلك حكمة و هي اذلال للنفس و تطويع لها

فالغني يذهب برجليه و يطرق الباب

و يمد بيده الزكاة للفقير و المسكين

بدل ان يذهب الفقير و المسكين للغني و يطلبها منه

و في هذا حكمة عظيمة

كما قال علماؤنا

أبو معاذ محمد رضا
2011-08-13, 06:55
السنة هي ان يذهب المسلم بنفسه الى ذلك الفقير

و يمد له الزكاة يدا بيد

و في ذلك حكمة و هي اذلال للنفس و تطويع لها

فالغني يذهب برجليه و يطرق الباب

و يمد بيده الزكاة للفقير و المسكين

بدل ان يذهب الفقير و المسكين للغني و يطلبها منه

و في هذا حكمة عظيمة

كما قال علماؤنا
ما الدليل على أن إعطاءها له يدا سنة؟
المعروف أن جمع الزكاة يتم من طرف الدولة الإسلامية وتتكفل هي بتوزيعها على المصارف الثمانية لها.
فالأغنياء قد لا يدرون لمن أعطيت أموالهم لكنهم يسلمونها للأيدي الأمينة التي تعطيها لمستحقيها
طبعا هذا عند وجود الخليفة الشرعي الذي يلزم الناس بدفعها فإن امتنعوا أخذها عنوة.

عُضو مُحترم
2011-08-13, 11:41
ما الدليل على أن إعطاءها له يدا سنة؟
المعروف أن جمع الزكاة يتم من طرف الدولة الإسلامية وتتكفل هي بتوزيعها على المصارف الثمانية لها.
فالأغنياء قد لا يدرون لمن أعطيت أموالهم لكنهم يسلمونها للأيدي الأمينة التي تعطيها لمستحقيها
طبعا هذا عند وجود الخليفة الشرعي الذي يلزم الناس بدفعها فإن امتنعوا أخذها عنوة.

يا اخي هذه زكاة الفطر

و ليست الزكاة الاخرى التي لها 8 مستحقين

زكاة الفطر لا تذهب الا للفقير او المسكين

و المُزكي هو الذي ياخذها بيده الى الفقير او المسكين

و ليس الدولة التي تجمعها

فرّق يا اخي بين زكاة الفطر

و الاخرى زكاة الاموال و الانعام

حميدي البشير
2011-08-14, 05:17
أفتى الشيخ محمد حسان- الداعية الإسلامي المعروف بجواز إخراج زكاة المال لأهالي الصومال، من منطلق أن حاجتهم لتلك الزكاة، أشد من حالة احتياج فقراء المسلمين المتواجدين في بلادنا، مشددًا على أنه لا يطالب بإخراج الزكاة كلها لأهل الصومال ولكن يجب أن نخرج جزءًا كبيرًا من زكاة الأموال لهم.
وأضاف أن العلماء أصدروا فتوى بجواز إخراج الزكاة في بلد آخر غير بلد المزكي.
وقال في مقابلة معه على قناة "الناس" الفضائية حول شكل الزكاة، قال الشيخ حسان أن جمهور أهل العلم اتفقوا على أن الزكاة الأصل فيها وجوب إخراجها مالاً، ولكن هناك قول لبعض العلماء أنه إذا رأى المزكي أن حاجة الفقير ماسة وبيّنه للطعام، فقد يؤجر مرتين مرة على إخراجه للزكاة ومرة أخرى على شرائه الطعام لهذا الفقير.

الشيخ حسان - حول اخراج زكاة المال لأهلنا في الصومال.flv (http://www.youtube.com/watch?v=diwSlbp_j3w&feature=player_embedded)

أبو معاذ محمد رضا
2011-08-14, 07:48
أفتى الشيخ محمد حسان- الداعية الإسلامي المعروف بجواز إخراج زكاة المال لأهالي الصومال، من منطلق أن حاجتهم لتلك الزكاة، أشد من حالة احتياج فقراء المسلمين المتواجدين في بلادنا، مشددًا على أنه لا يطالب بإخراج الزكاة كلها لأهل الصومال ولكن يجب أن نخرج جزءًا كبيرًا من زكاة الأموال لهم.
وأضاف أن العلماء أصدروا فتوى بجواز إخراج الزكاة في بلد آخر غير بلد المزكي.
وقال في مقابلة معه على قناة "الناس" الفضائية حول شكل الزكاة، قال الشيخ حسان أن جمهور أهل العلم اتفقوا على أن الزكاة الأصل فيها وجوب إخراجها مالاً، ولكن هناك قول لبعض العلماء أنه إذا رأى المزكي أن حاجة الفقير ماسة وبيّنه للطعام، فقد يؤجر مرتين مرة على إخراجه للزكاة ومرة أخرى على شرائه الطعام لهذا الفقير.

الشيخ حسان - حول اخراج زكاة المال لأهلنا في الصومال.flv (http://www.youtube.com/watch?v=diwslbp_j3w&feature=player_embedded)
لكن كيف السبيل لإيصالها إليهم؟
وما هي اليد الأمينة التي تقوم بهذه العملية؟
هذه أكبر العوائق التي تجعل الناس تحجم عن دفع الزكاة والصدقات لهم
ولا ننسى أن المليارات جمعت لأطفال العراق يوما ما من خلال التيليطون لكن أين ذهبت بعدها؟ العلم لله.
الناس تحب العمل الخيري وتتحفز له لكن الثقة مفقودة يا أخي.
على أية حال إن كنت تعلم عن الآلية فنرجو إفادتنا بها.
وجزاك الله خيرا.

حميدي البشير
2011-08-15, 18:28
على الفيس بوك ......اكتب
حملة " زكاة الفطر 1432هـ لإغاثة الصومال "

واختر الجزائر

ali trui
2011-08-17, 19:33
السلام عليكم



لا أفضل أن أعطيها لأئمة المساجد و المكلفين من طرف وزارة الشؤون الدنيوية

بل أعطيها بنفسي للذين يستحقونها و أجري على الله

بارك الله فيكم

راجي الشهادة
2011-08-18, 14:10
النقد لايعوض الصاع , لأن العبادات امرها موقوف ..... والله اعلم

** أم عبد الرحمن **
2011-08-18, 17:35
السؤال:
سؤاله الآخر يقول أنه سمع بعض الإشاعات حول جواز دفع النقود بدل الزكاة العينية هل هذا صحيح أم لا وفقكم الله علماً أن الذين يقولون ذلك يرونه أنفع للفقير؟

الجواب

الشيخ: أما زكاة الفطر فلا يجوز دفع النقد عنها بل يجب أن تدفع من الطعام لأنها هكذا فرضت ولما في دفعها من الطعام من سد حاجة الفقير في يوم العيد وأما غيرها فإن الصحيح جواز دفع القيمة إذا كان ذلك أنفع للفقراء لا سيما إذا طلبها الساعي الذي توجهه الدولة لقبض الزكوات من أهلها فإنه لا حرج في دفع الزكاة إليه قيمة لا من الأعيان مثلاً إذا كنت صاحب ماشية إبل أو غنم أو بقر وطلب منك الساعي الذي وجهته الحكومة لقبض الزكاة دراهم بدلاً عن الإبل في زكاة الإبل وعن الغنم في زكاة الغنم وعن البقر في زكاة البقر فإنه لا حرج عليك في دفعها نقوداً كذلك أيضاً ما حدث أخيراُ من كون كثيراً من أهل الزروع يذهبون بزروعهم إلي الصوامع ويستبدلونها بدراهم فيأخذون عنها دراهم فإنه لا حرج أن يخرج زكاته من هذه الدراهم فيخرج إذا كان يسقي بالمكائن يخرج خمسة من المائة وإذا كان يسقي بالسيح فإنه يخرج عشرة من المائة وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة أن الرجل إذا باع ثمره أو زرعه فإنه يخرج العشر من قيمته وهذا الذي نص عليه هو عين المصلحة للدافع والقابض فإن الدافع أسهل له ذلك وأبرأ لذمته وكذلك القابض أنفع له.

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1847.shtml

حكم دفع زكاة الفطر نقوداً

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . وبعد : فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم دفع زكاة الفطر نقوداً .

والجواب : لا يخفى على كل مسلم له أدنى بصيرة أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله . ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله وحده ، ومقتضى شهادة أن محمداً رسول الله ، أن لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين ، والعبادات الأصل فيها التوقيف ، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه ، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [1] ، وقال هو في ذلك : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) [2] ، (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ))[3] . وقد بيَّن هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة : صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من إقط . فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )) [4] . وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب ) ، وفي رواية (( أو صاعاً من إقط ))[5] متفق على صحته . فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر . ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين وخاصة في مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر ، فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ،ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم . وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه ، وخاص بما ورد فيه ، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر ، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها ، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية ، وقد قال الله سبحانه : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [6] ، وقال عز وجل : " وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ[7] . ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه ؛ لكونه مخالفاً لما ذكر من الأدلة الشرعية . وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه ، والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه ، إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة النجم ، الآيتان 3 ، 4
[2] رواه البخاري في ( الصلح ) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم( 2697 )، ومسلم في ( الأقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة برقم 1718
[3] رواه مسلم في ( الأقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة برقم 1718
[4] رواه البخاري في (الزكاة) باب فرض صدقة الفطر برقم (1503) .
[5] رواه البخاري في (الزكاة) باب صدقة الفطر برقم (1506) ، و مسلم في (الزكاة) باب زكاة الفطر على المسلمين برقم (985) .
[6] سورة الأحزاب ، الآية 21
[7] سورة التوبة ، الآية 100

http://www.binbaz.org.sa/mat/8514

جرح أليم
2011-08-21, 11:55
سبحان الله
قالوا مذهب مالك ويفتون بهواهم ويقولون مذهب إمام المدينة - رحمه الله -
أيها الإخوة عندما تنتهون من هذا المقال ستعرفون مدى بعدهم عن مذهبنا المالكي أحد أقوى المذاهب
ودونك أقوال الفحول المالكية في دفع زكاة الفطر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد
فقد انتشرت في بلادنا ظاهرة أخراج زكاة الفطر نقدا، وفي ذلك مخالفة ظاهرة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي في البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ
بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.
لكن بعض الأئمة في بلادنا يفتون بجواز اخراجها نقدا ، ويحثون الناس على جمعها من منتصف شهر رمضان، وقد خالفواالسنة و قول مالك رحمه الله وأقوال كثير من أئمة المالكية،الذين يزعمون أنهم على مذهبهم ،وهم مخالفون لهم في كثير من الأمور وهذه منها.
فأحببت أن أجمع أقوال بعض ائمة المالكية في بيان مم تخرج زكاة الفطر وهل تخرج نقدا وبيان وقتها الذي تجب فيه ، والله الموفق ومن كانت لديه أقوال أخرى فليجمعها هنا لننشر السنة بين الناس والله من وراء القصد .
قال الإمام سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى سنة 256 هـ في سؤالاته لعبد الرحمن بن قاسم في المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس رحمه الله (1/385):
قلت متى يستحب مالك إخراج زكاة الفطر ؟ فقال قبل الغدو إلى المصلى. قال فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين لم أر بذلك بأسا.
وقال أيضا:1/391:
قلت: ما الذي تؤدى منه زكاة الفطر في قول مالك؟ قال: القمح والشعير والذرة والسلت والأرز والدخن والزبيب والتمر والأقط. قال: وقال مالك: لا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح لأن ذلك جل عيشهم، إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فلا أرى بأسا أن يدفعوا شعيرا. قال مالك: وأما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر.
وقال ايضا ( 1/392):
قال مالك ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان الزكاة عرضا من العروض ، قال وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام.
وقال ابن الجلاب البصري المتوفى سنة 378 في التفريع (1/296):
ويجوز إخراجها من الحب وسائر الأقوات، ولا يخرج في زكاة الفطر سويق ولا دقيق ولا خبز ولا شيء من الفواكه كلها رطبها و يابسها و لا يخرج مكانها ثمن .

قال أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى : 422هـ) في التلقين في الفقه المالكي (1/67):
قدرها صاع من غالب قوت البلد من الأقوات العامة من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والسلت والدخن والذرة والأرز وما أشبه ذلك كالتمر والزبيب ولا ينقص عن صاع من أيها أخرجت وتجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان وقيل بطلوع الفجر من يوم الفطر ووقت استحبابها قبل الغدو إلى المصلى.
وقال في كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة (1/362):
ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر وليلته على حسب اختلاف الروايات لأن ذلك تقديد اخراحذجها على وقت الوجوب ، وذلك غير جائز. وتأويل قول بعض اصحابنا ،مه إذا اخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين اجزأه ، أن يخرجها إلى الذي يحفظها ويحرسها وتجمع عنده إلى يوم العيد لأن تلك كانت عادتهم بالمدينة ، ومن حمل هذا القول على ظاهره في جواز الإخراج على الإطلاق فذلك مناقضة منه يلزمه عليه.
قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى : 463هـ)في الكافي في فقه لأهل المدينة:1(/323):
ولا يجزئ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه.

قال شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي المتوفي سنة 654هـ في كتاب الذخيرة (2/16:
... فاشار إلى أن المقصود إنما هو غناهم عن الطلب وهم إنما يطلبون القوت فوجب أن يكون هو المعتبر.
قال عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي المتوفى سنة732 هـ في أشرف المسالك في شرح إرشاد السالك (1 /81):
قدرها: وهو صاع وزنه خمسة أرطال وثلث بالبغدادي حبا من غالب قوت بلده وتجزئ من البر والشعير والسلت والتمر والزبيب والأقط .
قال محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المتوفى سنة 741 هـ القوانين الفقهية:1/76:
( الفصل الثاني ): في الواجب وهو صاع من قمح أو شعير أو سلت أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة أو دخن وقال أشهب من الست الأول خاصة ويخرج من غالب قوت البلد وقيل من غالب قوت مخرجها إذا لم يشح فإن كان القوت من القطاني أو التين أو السويق أو اللحم أو اللبن فتجزىء في المشهور وفي الدقيق بريعه قولان وقال أبو حنيفة يخرج من القمح نصف صاع ومن غيره صاع .
( الفصل الثالث ) :في وقت وجوبها وهو غروب الشمس من ليلة الفطر في المشهور وفاقا للشافعي وقيل طلوع الفجر من يوم الفطر وفاقا لأبي حنيفة وقيل طلوع الشمس وفائدة الخلاف فيمن ولد أوأسلم أو مات أو بيع فيما بين ذلك ويستحب إخراجها بعد الفجر قبل الخروج إلى المصلى اتفاقا وتجوز بعده وفي تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان.
قال محمد بن يوسف العبدري المتوفى : 897هـ في التاج والاكليل على مختصرخليل :(3/150):
وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي الْفِطْرَةِ ثَمَنًا .
وقال(3/163) :
( وَإِخْرَاجُهُا قَبْلَهُ بِالْيَوْمَيْنِ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا لِمُفَرِّقٍ تَأْوِيلَانِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَجْزَأَهُ .
الْبَاجِيُّ : الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ وَقَالَهُ سَحْنُونَ : ابْنُ يُونُسَ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنَّمَا أَرَادَ بِإِخْرَاجِهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَنْ يَدْفَعَهَا لِمَنْ يَلِي الصَّدَقَةَ ، وَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ يُجْزِئُهُ لَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ .
قال أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي (المتوفى : 1126هـ) في الفواكه الدواني على رسالة ابن ابي زيد القيرواني (1/:534):
تنبيهات :
الأول : علم مما قررنا به كلام المصنف أنه متى وجد نوع من هذه التسعة لا يجزئ غيرها ولو اقتيت ذلك الغير، وأما عند وجودها كلها أو بعضها فيجب الإخراج من الغالب اقتياتا، فإن أخرج من غيره أجزأ إن كان أعلى أو مساويا، وكذا إن كان أدنى مع عجزه عن شراء المساوي كما مر.
قلت يفهم من كلامه أنه لا يجزئ اخراج القيمة أذ لو أجازها لما قال مع عجزه عن شراء ولا اكتفى بدفع القيمة بدلا عنه.

قال صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري (المتوفى : 1335هـ) في الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القرواني :1/356:
وتؤدى" الصدقة "من جل" أي غالب "عيش أهل ذلك البلد" أي بلد المزكي سواء كان قوتهم مثل قوته أو أعلى أو أدنى فإن كان قوته أعلى من قوتهم وأخرج منه أجزأه وإن كان دون قوتهم وأخرج منه فإن فعل ذلك شحا فظاهر كلام ابن الحاجب أن ذلك لا يجزئه .
قال محمد العربى القروى في الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:181
س _ كم هو قدرها ومن أي شيء تخرج
ج _ قدرها صاع وهو أربعة أمداد والمد حفنة ملء اليدين المتوسطة وقد فضل ذلك الصاع عن قوته وقوت عياله في يوم عيد الفطر وقد ملكه وقت الوجوب ويكون الصاع من أغلب قوت أهل المحل
وهو من صنف من هاته الأصناف التسعة القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزيت والأقط وهو يابس اللبن المخرج زبده.
فلا يجزئ الإخراج من غيرها ولا من واحد منها إذا اقتيت غيره إلا أن يخرج الأحسن فيندب كما لو غلب اقتيات الشعير فاخرج قمحا فإذا اقتيت غير هاته الأصناف كالعلس واللحم والفول والعدس والحمص ونحوها أخرج الصاغ من المقتات
س _ ما هي مندوبات زكاة الفطر وما هي جائزاتها
ج _ مندوباتها أربعة
1 ) إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد
2 ) وإخراجها من قوته الأحسن من قوت أهل البلد
3 ) وإخراجها لمن زال فقره أو زال رقه في يومها
4 ) وعدم الزيادة على الصاع بل تكره الزيادة .
وجائزاتها ثلاثة
1 ) دفع صاع واحد لمساكين يقتسمونه
2 ) ودفع آصع متعددة لواحد من الفقراء
3 ) وإخراج الزكاة قبل يومين من وقت وجوبها لا أكثر.

ابومحمدالسعيد
2011-08-21, 12:24
و الله حيرتونا

كل و احد ياتينا يفتوى تعاكس الفتوى الاخرى

اولياء الامور طلبوا منا اخراجها نقدا

ماذا نفعل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مع العلم عدم جواز الخروج عن الحاكم

ربي يهدينا للخير

الرمح الاسود
2011-08-22, 16:10
بارك الله فيك اخى