المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استقسار


xfod2009
2011-08-08, 18:14
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة على اشرف المرسلين
نعلم ان لشارب الخمر حد هو ثمانون جلدة و الزاني مائة جلدة على اقترافهما للاثم
اما اذا احد شرب لمدة عامين نفرض مثلا خمسين مرة او زنا لمدة عامين تفرض مثلا خمس مرات هل يجلد خمس مرات في كل مرة مائة جلدة وكذا بالنسبة لشارب الخمر ام يجلدون مرة واحدة ارجوا التوضيح ان كان الامر على هذا المنوال وشكرا:dj_17:

xfod2009
2011-08-09, 18:54
لا ردود لا تبخلوا علينا

أم حاتم
2011-08-23, 14:19
لا، بل يُقام عليه الحد مرة واحدة، سواء بالنسبة لشارب الخمر أو للزاني، لأن الأسباب إذا اجتعمت من جنس واحد تداخلت؛ كما لو وُجد شخص حصل معه ناقض من نواقض الوضوء كالريح مثلا، ثم بعد ساعة خرج منه ريح، ثم بعد ساعة خرج منه ريح، ثم حان وقت الصلاة، فلا يُطالب بالوضوء ثلاث مرات، بل يتوضأ مرة واحدة.

هذا، إذا كان موجِب الأسباب واحدا.

أما إذا تعدد موجِب الأسباب، فلكل سبب حكمه؛ كما لو شرب الخمر ثم زنى ثم قذف محصنةً، فإن لكل واحدة من هذه الثلاثة حد مستقل.