مشاهدة النسخة كاملة : اسئلة حول عقود ما قبل التشغيل
اسئلة حول عقود ما قبل التشغيل :
- كيف نملا في استمارة الحضور يومي السبت و الجمعة ؟
- في ملف لانام مطلوب استمارة طلب الانتماء الى الضمان الاجتماعي فمالذي يعوضها بالنسبة لمن يملك رقم ضمان اجتماعي سابقا من الجامعة ؟
- هل العمل يوم السبت اجباري ام حسب المستخدم ؟ وهل يحق لنا بالمطالبة بعطلة يومين كاملين اي الجمعة و السبت ؟
- هل راتب عقود cta الذي يدفع للشركة او المستخدم يدفع كل شهر او كل ثلاث اشهر ؟؟؟
- كم لنا الحق في العطل المرضية او غيرها من العطل و هل يجب اعلام المستخدم من قبل ؟؟؟
djillali07
2011-08-06, 23:55
أختي الفاضلة على حد علمي أن المطلوب في ملف لانام هو شهادة عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي يعني
يلزمك إلغاء تأمينك على الضمان الاجتماعي و ذلك بالتوجه للجامعة التي درست بها
بالنسبة للعمل يوم السبت فللتو سألت والدي مدير فرع شركة خاصة و أكد لي حق العامل تماما في عطلة نهاية الأسبوع بما في ذلك يوم السبت
لكن قال ايضا هناك من يستغل العمال أيما استغلال لذا يجب أن تطالبي في حقك و كذلك في العطل المرضية
راتب cta يصب في الحساب كل 3 أشهر
أرجو أن أكون قد أفدتك ادعو لنا
اخي الضمان الاجتماعي انا الان لست مؤمنة في الجامعة
لكن لدي رقم ضمان اجتماعي و طلب مني في الملف demande d'affiliation يعني طلب انتساب
و سالت والدي اخبرني انه نسخة من بطاقة الضمان الاجتماعي تكفي لانها تستعمل طيلة الحياة فقط مع اضافة اوراق رسمية للتامين مثل شهادة مدرسية للطلبة او عدم العمل للبطالين
اسئلة حول عقود ما قبل التشغيل :
- كيف نملا في استمارة الحضور يومي السبت و الجمعة ؟
لا تملأ ايام الجمعة والسبت لانها عطلة مدفوعة الاجر
- في ملف لانام مطلوب استمارة طلب الانتماء الى الضمان الاجتماعي فمالذي يعوضها بالنسبة لمن يملك رقم ضمان اجتماعي سابقا من الجامعة ؟
- لا يبقى رقم ضمانك الاجتماعي القديم ساري المفعول عليك دفع الاستمار للضمان الاجتماعي وهم يعرفون الباقي كل ماعليك فعله ان تقدمي رقم الضمان الخاص بك للموظف فقط
هل العمل يوم السبت اجباري ام حسب المستخدم ؟
حسب المستخدم
وهل يحق لن ا بالمطالبة بعطلة يومين كاملين اي الجمعة و السبت ؟
نعم
- هل راتب عقود cta الذي يدفع للشركة او المستخدم يدفع كل شهر او كل ثلاث اشهر ؟؟؟
- شهريا
كم لنا الحق في العطل المرضية او غيرها من العطل و هل يجب اعلام المستخدم من قبل ؟؟؟
لك الحق في العطلة المرضية حسب ما يحدده الطبيب المختص واكيد يجب اعلام المستخدم كتابيا
djillali07
2011-08-07, 00:11
إذن فليكن ذلك و توكلي على الله ببطاقة الضمان الاجتماعي و ضعيها في ملفك
و إن كان طلب الانتساب وثيقة رسمية فلك أن تسألي و تستخرجيها من المصالح المختصة و إن كان عادي فسلمي طلب عادي
الف شكر اخي وبخصوص الاجر هل مطالبتي بالعطلة الاسبوعية كاملة ينقص من الاجر
و بخصوص التامين نفس الشيء مع العلم انه في الوكالة اخبروني انه التامين على المستخدم ولم يتكلمو عن اي مساهمة من طرفي
و عن المساهمة قالو انه على المستخدم اضافة حوالي 10000 دج فهل هذا يعني انه علي المطالبة بنفس المبلغ ؟؟؟
djillali07
2011-08-07, 00:29
مطالبتك بالعطلة أختي الفاضلة لا تنقص من أجرك شيء لكن لازم أن يفهم صاحب العمل ذلك و القانون في صفك
أما التأمين فتتكفل به الدولة و صاحب العمل
أما عن مساهمة صاحب العمل فيمكن أن تصل إلى أكثر من 20000 دج إن رغب المستخدم طبعا
و لكن على حسب علمي لا يمكن أن تنقص على 3000 دج لكن طالبي بأكثر من ذلك عموما تكون 10000 دج
djillali07
2011-08-07, 00:59
هل وصلتك الفكرة ؟؟ آسف إن قصرت معك في الإجابة فالعبد الفقير جاد بكل ما يعلم
أعتذر مرة اخرى
لا اخي افدتني كثيرا واسفة على التاخر في الرد خاصة انني كنت اظن انه 10000 هو اقصى حد
حقيقة يجب على المرئ ان يعرف حقوقه جيدا لانه صاحب العمل دائما يبين انه يعطيك الكثير
بارك الله فيك اخي الكريم
و ياريت تفيدني بخصوص العطل بانواعها المرضية و غيرها
djillali07
2011-08-07, 14:50
لا عليك أختي الكريمة بالنسبة للعطل فقد أفيدك بفصل العطل الخاص بالوظيفة العمومية
لكن بما أنك مسجلة لدى وكالة التشغيل فلا بد من سؤالها عن نظام العطل في وضعيتك بما فيها المرضية و الأمومة و حوادث العمل
الفصل الأول : العـطل
المادة 194 : للموظف الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر.
المادة 195 : يمكن الموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني، لا سيما في ولايات الجنوب، وكذا الذين يعملون في الخارج في بعض المناطق الجغرافية، الاستفادة من عطل إضافية.
تحـدد كيفـيات تطبيـق هذه المـادة عن طريق التنظيم.
المادة 196 : تمنح العطلة السنوية على أساس العمل المؤدى خلال الفترة المرجعية التي تمتد من أول يوليو من السنة السابقة للعطلة إلى 30 يونيو من سنة العطلة.
بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف، تحتسب مدة العطلة السنوية بحصة نسبية توافق فترة العمل المؤداة.
المادة 197 : تحتسب العطلـة السنوية المدفوعة الأجر علـى أساس يومين ونصف يوم في الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين (30) يوما في السنة الواحدة للعمل.
المادة 198 : كل فـترة تساوي أربعة وعشـرين (24) يوما أو أربعة (4) أسابيع عمل تعادل شهر عمل عند تحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الأجر.
وتعتبر كل فترة عـمل تتعدى خمسة عشـر (15) يوما معادلة لشهر من العمل بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف.
المادة 199 : يمكن استدعاء الموظف المتواجد في عطلة لمباشرة نشاطاته للضرورة الملحة للمصلحة.
المادة 200 : لا يجوز إنهاء علاقة العمل أو إيقافها أثناء العطلة السنوية.
المادة 201 : توقف العطلة السنوية إثر وقوع مرض أو حادث مبرر.
ويستفيد الموظف في هذه الحالة من العطلة المرضـــية ومن الحقــوق المرتبطــة بهــا والمنصــوص عليهــا في التشريع المعمول به.
المادة 202 : لا يمكن بأي حال أن تخول العطلة المرضية الطويلة الأمد كما يحددها التشريع المعمول به، مهما كانت مدتها، الحق في أكثر من شهر واحد كعطلة سنوية.
المادة 203 : يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية أن تقوم بإجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا.
المادة 204 : تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية :
- فترة العمل الفعلي،
- فترة العطلة السنوية،
- فترات الغيابات المرخص بها من قبل الإدارة،
- فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المادتين 191 و192 أعلاه،
- فترات عطلة الأمومة أو المرض أو حوادث العمل،
- فترات الإبقاء في الخدمة الوطنية أو التجنيد ثانية.
المادة 205 : لا يمكن بأي حال تعويض العطلة السنوية براتب.
المادة 206 : يمنع تأجيل العطلة السنوية، كلها أو جزء منها، من سنة إلى أخرى.
غير أنه يمكن الإدارة، اذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك أو سمحت به، إما جدولة العطلة السنوية أو تأجيلها أو تجزئتها في حدود سنتين.
djillali07
2011-08-07, 15:07
أختي الفاضلة سأعطيك حلا لكل تساؤلاتك و خصوصا عن القطاع الخاص ليس تخلصا من أسئلتك لا و الله
بل هي تسعدني و تشرفني و فعلا أرغب في مساعدتك بما أستطيع و قد بحثت مطولا
هذه قوانين علاقة العمل موجهة خصوصا للقطاع الخاص الجزائري
قانون 90-11 المؤرخ في 12 أفريل 1990 يتعلق بعلاقات العمل (http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1997/A1997003.zip)
قانون 90-11 المؤرخ في 12 أفريل 1990 المعدل والمتمم بموجب • الأمر رقم : 97-03 المؤرخ في 11 جانفي 1997 . (http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1990/A1990017.zip)
محاضرات قانون العمل الجزائري (http://ugel-sba.forumactif.com/t1565-topic#3093)
• الأمر رقم : 96-21 المؤرخ في 09 جويلية 1996 . (http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1996/A1996043.zip)
و بهذا تحوزين خلفية قانونية تفيدك في علاقتك بالعمل
ارجو أن أكون أفدت و لو بالقليل ادعو لنا
شكرا جزيلا اخي الكريم و جزاك الله كل الخير على المساعدة التي تقدمها
و فعلا افضل معرفة القوانين و العمل بها لانه في اي مكان الذي لا يعرف القانون يؤكل حقه
djillali07
2011-08-07, 15:40
شكرا على فكرة أختي الكريمة أنا ليست لي خبرة ميدانية فأنا ما زلت طالبا لكن مطلع
و أحب أن لا أكون بعيد عن الأمور المهمة
لذا أعتذر عن أي نقص أو تقصير
djillali07
2011-08-07, 16:45
ارجو أن لا تكوني شككت في معلوماتي أنا صحيح طالب لكن
المهم المعذرة مرة أخرى
اميرة سوريا
2011-08-08, 19:15
بارك الله فيك اخي على الاجوبة والله استفدت منها كثيرا
لكن الأمر الذي يؤرقني هل استطيع ان ادرس بالجامعة وفي نفس الوقت احصل على عقد من لانام؟؟
لانه وكما تعلم مادام الواحد بالجامعة فهذه الأخيرة هي التي تغطي التامين الاجتماعي؟ لذلك فما العمل يا ترى؟؟
السلام عليكم اخي اريد ان اسالك في امر لفد تحصلت على عقد لانام في هذا اوت و العام المقبل ساتزوج في ولابة غير ولايتي فهل يحق لي تحوبل عفدي الى الولاية التي سوف اسكن فيها
djillali07
2011-08-08, 21:35
مبارك عليك أختاه نعم يحق لك التحويل أختاه خصوصا مع التعليمة الجديدة المسهلة للتحويل من أجل إقامة الزوج
لكن قبل التحويل لا بد أن تأتي بموافقة الولاية المستقبلة و من ثمة موافقة الولاية الحالية مع ايداع طلب يحتوي التبرير و الله الموفق
الله يجازيك اخي الكريم و يحفظك من كل شر
djillali07
2011-08-08, 22:00
امين بوركت اختي الفاضلة
السلام عليكم اخي الكريم اريد ان استفسر في محضر تنصيبي كتبوا لي المهنة عون اداري و الرتبة ليسانس علوم سياسية فهل يعقل ان اشتغل عون اداري وانا حاصلة على شهادة ليسانس?????? وكم سيكون المبلغ?? هل على اساس شهادتي ام المنصب كعون ????? و هل هناك قانون لادماج حاملي الشهادات ??? جازاك الله خيرا و صح فطورك.
djillali07
2011-08-10, 14:48
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته أختي الفاضلة
في الحقيقة "عون إداري " لا تتوافق مع شهادة الليسانس لكن ما دمت حاملة للسانس فراتبك سيكون 15000 دج شهريا
لكن ستتلقين مشكلة لاحقا إن قرر إدماجك فسيكون في نفس المنصب لذا لابد من مراجعة الوكالة و الاستفسار أكثر
لا توجد مدة معينة لكي يتم إدماجك يمكن بعد سنة سنتين أو بعد تجديدك للعقد لكن لا بد أن يكون ذات المنصب شاغرا في الأصل
و لا تنسي بالطبع مسابقات التوظيف فهذا العقد فقط بداية و الله الموفق و صح فطورك
شكرا و الله غادتني بزاف بزاف .............................................
djillali07
2011-08-10, 14:58
أعلم أختي الفاضلة ضيقك مما يحصل لكن ماذا بالوسع فعله فالكل على هذه الحال
لكن يجب أن نواجه بالتحدي لنعانق الحياة و الله ليس بغافل عنا
توكلي على الله فهو حسبك و لا تنسينا من صالح دعائك
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لدي اسئلة كثيرة حيرتني ارجو الرد عليها عاجلا
اولا : - جامعية تعمل في اطار عقود الادماج في بلدية عنابة تنقل لولاية الجلفة و اضطرت لظروف حملها الذي
يمنعها من السفر لمسافة بعيدة ، هي تسال هل يمكن ان تحول عملها بالجلفة في البلدية مثلا ؟ وماهي الاجراءات
و المدة اللازمة للتحويل ؟
في حال غيابها عن العمل بعنابة لاكثر من 3 اشهر هل يفسخ عقدها تلقائيا ام من المسؤول ؟؟؟
ثانيا : -تم قبول ملفي في اطار ال angem ولكن مازالت لم يعرض مشروعي على البنك
في حال الموافقة على مشروعي من البنك هل يمكنني تاخير فتح مشروعي الى مدة تزيد عن عام وابقاء الشيك ف
لدى البنك لمدة تقارب السنة ؟ ام يمكن تحويل الملف لهنا ؟
ثالثا : -في حال استخراج البطاقة الزرقاء la carte bleu هل يجب البحث عن عمل ثم هل هناك استمارة تعطى لطالب العمل ليملأها عند المؤسسة المستخدم لديها ؟؟
ارجو الرد الكافي و الوافي والف شكر وصح رمضانكم
djillali07
2011-08-10, 15:32
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لدي اسئلة كثيرة حيرتني ارجو الرد عليها عاجلا
اولا : - جامعية تعمل في اطار عقود الادماج في بلدية عنابة تنقل لولاية الجلفة و اضطرت لظروف حملها الذي
يمنعها من السفر لمسافة بعيدة ، هي تسال هل يمكن ان تحول عملها بالجلفة في البلدية مثلا ؟ وماهي الاجراءات
و المدة اللازمة للتحويل ؟
في حال غيابها عن العمل بعنابة لاكثر من 3 اشهر هل يفسخ عقدها تلقائيا ام من المسؤول ؟؟؟
ثانيا : -تم قبول ملفي في اطار ال angem ولكن مازالت لم يعرض مشروعي على البنك
في حال الموافقة على مشروعي من البنك هل يمكنني تاخير فتح مشروعي الى مدة تزيد عن عام وابقاء الشيك ف
لدى البنك لمدة تقارب السنة ؟ ام يمكن تحويل الملف لهنا ؟
ثالثا : -في حال استخراج البطاقة الزرقاء la carte bleu هل يجب البحث عن عمل ثم هل هناك استمارة تعطى لطالب العمل ليملأها عند المؤسسة المستخدم لديها ؟؟
ارجو الرد الكافي و الوافي والف شكر وصح رمضانكم
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
1 التحويل يمكن بإيداع طلب تحويل لدى الوكالة مع التبرير طبعا
غياب عن العمل أو إنهاؤه أفيدك بقانون علاقات العمل صفحة 7و8
قانون 90-11 المؤرخ في 12 أفريل 1990 يتعلق بعلاقات العمل (http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1997/A1997003.zip)
2 لا يوجد عندي معلومات عن القرض المصغر و إجراءاته
3 بعد استخراج البطاقة الزرقاء يجب البحث عن عن عمل
أما عن الاستمارة فهذا نموذج
عرض عمل anem (http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=23416&d=1303733451)
http://up.djelfa.info/uploads/13037328431.jpg
أسف على التقصير
والله مشكور و ماقصرت
طيب ممكن نموذج عن طلب التحويل لو سمحت
وشكرا مرة اخرى
djillali07
2011-08-10, 16:01
لا شكر على واجب
لتحميل النموذج هنا (http://www.mediafire.com/?emhi4sdiwsco5j3)
http://i40.servimg.com/u/f40/11/50/24/74/sans_t14.jpg
السلام عليكم
حسب ما هو مكتوب في الطلب هو انه يجب ان احصل على موافقة المؤسسة المستقبلة بالجلفة
هل يجب ان ارفق الطلب الذي اقدمه لوكالة عنابة بوثيقة اخرى ؟؟؟؟
كيف احصل على موافقة المؤسسة المستقبلة هل تكون شفهية ام عن طريق عقد من ال anem ؟
ممكن توضح لي اكثر ع ن الاجراءات
djillali07
2011-08-10, 18:21
بعد تقديم طلب إلى مدير المؤسسة الأولى التي تودين الانتقال منها لكي يوافق وبعد الموافقة تذهبين
بنفس الطلب إلى المؤسسة التي تودين التحويل إإليها للموافقة أيضا ثم تتحصلين على قرار التحويل من الإدارة الأصلية
يجب مرافقة الطلب بما يثبت أسباب و ظروف التحويل
الموافقة تكون كتابية على الطلب المقدم
والله اخي الكريم صح فطورك اردت ان اشكرك على المجهودات التي تفوم بها فعلا لو كان في الجزائر 10 امثالك لكنا في احسن حال اسال الله عز وجل ان يكتب لك الفردوس الاعلى و يظلك بظله يوم لا ظل الا ظله امين يا رب العالمين
djillali07
2011-08-10, 22:17
والله اخي الكريم صح فطورك اردت ان اشكرك على المجهودات التي تفوم بها فعلا لو كان في الجزائر 10 امثالك لكنا في احسن حال اسال الله عز وجل ان يكتب لك الفردوس الاعلى و يظلك بظله يوم لا ظل الا ظله امين يا رب العالمين
آمين,,صح فطورك أختي الفاضلة لا شكرا على واجب أختاه شكرا لمجاملتك أنا هنا لخدمتكم أسأل الله أن يجعلني سببا لتيسير أموركم
جعلك الله من رياحين الجنان و يسر لك حوائجك إنه الحميد المنان ..لا تنسينا من صالح دعائك
laouni2009
2011-08-10, 22:30
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
1 التحويل يمكن بإيداع طلب تحويل لدى الوكالة مع التبرير طبعا
غياب عن العمل أو إنهاؤه أفيدك بقانون علاقات العمل صفحة 7و8
قانون 90-11 المؤرخ في 12 أفريل 1990 يتعلق بعلاقات العمل (http://www.joradp.dz/ftp/jo-arabe/1997/a1997003.zip)
2 لا يوجد عندي معلومات عن القرض المصغر و إجراءاته
3 بعد استخراج البطاقة الزرقاء يجب البحث عن عن عمل
أما عن الاستمارة فهذا نموذج
عرض عمل anem (http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=23416&d=1303733451)
http://up.djelfa.info/uploads/13037328431.jpg
أسف على التقصير
أريد أن أسألك أخي هل لعمال عقود ماقبل التشغل يخضعون لقانون العمل 90-11
في حالة صدور قرار شفهي أو كتابي من مدير متوسطة أين أرفع شكوى أوتظلم لمدير التربية أو مدير التشغيل.
djillali07
2011-08-10, 22:34
القانون صالح لكل العمال بما فيهم عمال القطاع الخاص
الجهة المخولة بحل التظلمات و الشكاوى مع صاحب العمل هي المفتشية الولائية للعمل
احتمالين : محضر صلح: التصالح يتم عادي و ترجع المياه إلى مجاريها
محضر عدم صلح : يتم تحويل المشكل على القضاء
laouni2009
2011-08-10, 22:38
يعني بدون المرور الى مديرية التربية او مديرية التشغيل
djillali07
2011-08-10, 22:40
لابد أن تمر على مديرية التربية كي يتم حل الأمر وديا لأن المسؤول عن مديرك هي مديرية التربية
أما مديرية التشغيل فهي مسؤولة عنك و عن العقد
laouni2009
2011-08-10, 22:53
شكرا أخي راك نورتني .......
بصح زيد نورني غي شوية خويا
المدير لي راني أنا معاه مابغاش يمضيلي شهر جويلية بحجة الغياب مع العلم أن شهر جوان مضاهلي عادي وصحاب لي يخدمو معايا قاع مضالهم شهر جويلية
بما فيهم ولاد الخدامة لي معانا مايحظروش قاع .وانا فهمته بلي كانو عندنا الامتحانات في الجامعة مابغاش يفهم . للعلم انا خدام كتقني سامي + طالب جامعي
سنة رابغة . ونزيدك حاجة خويا قالي غي دبر على روحك مكان اخر في الدخلة ولا نوقفك . اي غير المؤسسة خير ملي نرسلك قرار توقيف .
ونزيدك حاجة خويا انا دخلت في شهر فيفري 2011 حتى لجوان قاع نورمال . وكي سمع بادماج حاملي الشهادات بغا يجيب واحد اخر في مكاني بذا يديرلي في السبب نتاع التزرطي .
قولي رايك خويا شتا غادي ندير.
djillali07
2011-08-10, 23:07
أخي الكريم حاول حل الأمر معه وديا خصوصا إن لم تكن تحوز على إثباتات و تبريرات الغياب و صعد الأمر فوقه طبعا
إن لم يحل الأمر ابحث عن مؤسسة أخرى و استفيد من قرار تحويل أحسن من قرار توقيف
السلا م عليكم
في حال عدم وجود مؤسسة تستقبلني عندها هنا
هل يمكنني تبرير غيابي عن بلدية عنابة بشهادة طبية مثلا وكم يجب الا تزيد مدتها او في ما هناك امكانية اتفاق مع
مع المستخدم للسماح لي هل من حل مؤقت
djillali07
2011-08-11, 13:52
ممكن التبرير بشهادة طبية مكوث في المستشفى مهما كانت مدته أو التفاهم وديا مع صاحب العمل
و إن شاء الله يتفهم
السلام عليكم
هل استمارة فهذا نموذج
عرض عمل (http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=23416&d=1303733451)anem (http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=23416&d=1303733451)
احضرها انا بنفسي و اقدمها لل anem
ام يجب ان انتظر حتى يعطوها لي ؟؟
djillali07
2011-08-13, 14:50
اطلبيها إن لم تحصلي عليها قدميها أنت
موفقة
bissou99
2011-08-13, 15:47
هل عقد cip راتبه يكون شهري او 3 اشهر ارجو الرد اخي الكريم
djillali07
2011-08-13, 15:51
تكون شهريا لكن دائما هناك تأخر في صرفها
bissou99
2011-08-13, 16:11
والعمل فيها يكون من 8الى 4 يعني8سا
بارك الله فيك
وجازك الله خيرا
كلمات معبرة
2011-08-14, 12:10
أريد أن أسالكم هل عندما أريد التحويل يجب ان يكون إلى نفس المنصب الذي اشتغل فيه من قبل
djillali07
2011-08-14, 13:45
يكون إلى نفس القطاع أو المديرية
moulfi mohamed
2011-10-12, 23:11
السلام عليكم جميعا اود لمن له الاطلاع على القوانين التي تستعمل على مستوى مديريات التشغيل ان يفتي لي هذه المسألة لقد تم قبولي في اطار غقود ماقبل التشغيل على اساس الادماج المهني وهذا هو الشهر السادس لكن عندما طلبت الانتساب الى الضمان الاجتماعي كان عندي رقم القديم للضمان الاجتماعي فتم قبوله من مديرية التشغيل والضمان الاجتماعي وقمت بتنشيط بطاقة الشفاء الخاصة بي لكن عندما طلبت المنح العائلية اعطيت لي استمارة لكي املأها واقوم بامضائها لدى مديرية التشغيل هنا نصب الي فخ قانوني لا ادري كيف نصب حيث قالو لي انت كنت تعمل في مؤسسة من قبل حاصة وليس لديك الحق في الادماج المهني فقلت لهم انا لااجمع بين وظيفتين فأنا يوم قدمت التصريح الشرفي كنت في زمرة البطالين وشهدت على اني لا ازاول اي عمل اثناء تلك الفترة فقيل لي الادماج اطالبي العمل لاول مرة فقلت اين مكتوب هذا في التصريح قيل لي لا تجادل وفي الحقيقة انهم غفلو على شئ مهم هو ان التصريح الاول الذي قدم لي ليس هو التصريح الشرفي المتعامل به اليوم ارجوكم اعطوني حل شافي ووافي وربي يعينكم.
ali19932009
2011-10-20, 21:53
الي عندو رقم ضمان الاجتماعي يمشي الى الوكالة المحلية للتشغيل أو الى المديرية التشغيل الولائية و عندهم يمضون لك على ورقة تسمى شهادة العمل و الأجر الزرقاء و بعدها تأخذونها الى casoro لتفعيل رقمكم و طلب استخراج بطاقة الشفاء
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir