مشاهدة النسخة كاملة : المرا ة والقضاء
يقال ان النساء ناقصات عقل ودين وذلك لان المراة تحكم الأمور بعاطفتها ولكن وبمرور الزمن تطورت الحياة وتطور العلم
فتفوقت المراة في الدراسة ودخلت عالم الشغل من بابه الواسع فكانت المراة الطبيبة والمعلمة وحتى القاضية
وهذا هو موضوعنا بالرغم من إنتشار النساء القاضيات إلا ان كثيرا من الناس لم يتقبل الفكرة بل هناك بعض الدول
تجعل هذه المهنة حكرا على الرجال فما رايكم هل المراة من الممكن ان تنجح في هذه المهنة باعتبارها مخلوق
ضعيف تتاثر بمشاعرها وعواطفها
ارجو ان تفيدونا بارائكم
هدى الجيجلية
2011-07-28, 22:21
العمل الذي تقوم به المراة في مجال القضاء
هو رسالة وسوف تحاسب عليه امام الله سبحانه
لانها أدت يمين القسم بخصوص هذا العمل
والتعامل مع هذا العمل بالعقل وليس بالعواطف
إن شاء الله أكون وفقت في ردي هذا ولو بالقليل
تحياتي لك
hadjer_t
2011-07-28, 22:28
تحية طيبة ارجو ان تتقبلو مرور ي
لكن من وجهتي نظري ان المرأة غير قادرة على هاته المهنة بحكم العاطفة
ارجو دعائكم
difallahomar
2011-07-28, 22:30
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المناصب القيادية والمسؤوليات الكبرى يجب أن تكون بيد الرجال الأكفاء.
ولهذا أجمع العلماء على اشتراط الذكورة في الإمامة الكبرى فلا تصح ولاية امرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة رواه البخاري وغيره عن أبي بكرة رضي الله عنه.
وكذلك المناصب الكبرى -مثل القضاء- فمذهب الجمهور اشتراط الذكورة فيها.
قال الحافظ في الفتح: وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي إلا الحنفية واستثنوا الحدود، وأطلق ابن جرير.
وقال ابن رشد في بداية المجتهد: قال الجمهور الذكورة شرط في صحة الحكم.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون المرأة قاضياً في الأموال.
وقال الطبري: يجوز أن تكون حاكماً على الإطلاق.
وقال الخليل المالكي في مختصره: أهل القضاء عدل ذكر.
قال صاحب منح الجليل عليش: فلا يصح تولية امرأة.
وعلى هذا، فلا يجوز تولي المرأة للمناصب الكبرى، وذلك لما يترتب عليها من مخالطة الرجال والخلوة وتحمل الأعباء الشاقة التي لا تلائم طبيعة المرأة.
أما المناصب الصغرى التي تستطيع المرأة تحملها وإدارتها بكفاءة، فلامانع من تقلدها -إن شاء الله تعالى- مثل: إدارة مستشفى أو مدرسة، فقد ولى عمر رضي الله الشفاء بنت عبد الله العدوية رضي الله عنها مهام الحسبة في سوق المدينة. ذكر ذلك الحافظ بن حجر في الإصابة في ترجمة الشفاء.
ولكن ذلك بشرط ألا تكون فيه خلوة أو اختلاط محرم.
وأما ما ذكره السائل الكريم من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجارة خديجة فلا يصلح حجة، ولا يستشهد به في هذا الموضوع لسببين:
الأول: أنه حدث قبل البعثة.
والثاني: أن التجارة في أموال المرأة لا تعني أن تكون المرأة مسؤولة على الرجل.
اما مهنة المحاماة الأصل فيها الجواز ما لم يدخل عليها مانع شرعي خارجي، لأن المحامي وكيل عن موكله،
ولا مانع شرعا أن تكون المرأة وكيلا عن غيرها ما لم يكن هناك مانع شرعي خارجي كالاختلاط المحرم أو الخلوة بالأجنبي.
ولذلك، فإذا كان ما يحصل هو من الاختلاط المحرم الذي يؤدي إلى ما يمنع شرعا فإنه لا يجوز لها، وبالتالي، لا يجوز العمل فيما يؤدي إلى الحرام لأن وسيلة الشيء تأخذ حكمه - كما قال أهل العلم - فما أدى إلى الحرام فهو حرام.
وأما أخذ أجرة أو مقابل على قضية خسرها المحامي، فإن كان قد اتفق مع الموكل على أن يعمل في هذه القضية مدة معينة بأجر معين، فله أجر عمله سواء كسب القضية أو لا، وهذا من باب الإجارة. وأما إن كان قد حدد له مبلغا معينا إذا تم العمل وكسب القضية فهذا من باب الجعالة، ولا يستحق المحامي شيئا إلا إذا تم العمل وكسب القضية. قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:
وليس يستحق مما يجعل ***** شيئا سوى إذا يتم العمل
وللمحامي الرجوع على وكيله بمصاريف الإجراءات التي يدفعها عادة للجهات المعنية.
وأما الرشوة أخذا ودفعا فهي من كبائر الذنوب، وأصحابها ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما في سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه.
ولكن ما يعطى لدفع ظلم أو ضرر أو من أجل التوصل إلى حق لا يمكن الوصول إليه إلا بذلك لا يدخل في الرشوة،
hadjer_t
2011-07-28, 22:30
السلام عليكم ارجو ان تتقبلو مروري
اضن ان المراة غير قادرة على هاته المهنة و ذلك راجعة لعاطفتها
لاتنسو دعائكم اخواتي في الله
العمل الذي تقوم به المراة في مجال القضاء
هو رسالة وسوف تحاسب عليه امام الله سبحانه
لانها أدت يمين القسم بخصوص هذا العمل
والتعامل مع هذا العمل بالعقل وليس بالعواطف
إن شاء الله أكون وفقت في ردي هذا ولو بالقليل
تحياتي لك
بارك الله فيك اختي الكريمة
السلام عليكم ارجو ان تتقبلو مروري
اضن ان المراة غير قادرة على هاته المهنة و ذلك راجعة لعاطفتها
لاتنسو دعائكم اخواتي في الله
جزاك الله خيرا علىمرورك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المناصب القيادية والمسؤوليات الكبرى يجب أن تكون بيد الرجال الأكفاء.
ولهذا أجمع العلماء على اشتراط الذكورة في الإمامة الكبرى فلا تصح ولاية امرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة رواه البخاري وغيره عن أبي بكرة رضي الله عنه.
وكذلك المناصب الكبرى -مثل القضاء- فمذهب الجمهور اشتراط الذكورة فيها.
قال الحافظ في الفتح: وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي إلا الحنفية واستثنوا الحدود، وأطلق ابن جرير.
وقال ابن رشد في بداية المجتهد: قال الجمهور الذكورة شرط في صحة الحكم.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون المرأة قاضياً في الأموال.
وقال الطبري: يجوز أن تكون حاكماً على الإطلاق.
وقال الخليل المالكي في مختصره: أهل القضاء عدل ذكر.
قال صاحب منح الجليل عليش: فلا يصح تولية امرأة.
وعلى هذا، فلا يجوز تولي المرأة للمناصب الكبرى، وذلك لما يترتب عليها من مخالطة الرجال والخلوة وتحمل الأعباء الشاقة التي لا تلائم طبيعة المرأة.
أما المناصب الصغرى التي تستطيع المرأة تحملها وإدارتها بكفاءة، فلامانع من تقلدها -إن شاء الله تعالى- مثل: إدارة مستشفى أو مدرسة، فقد ولى عمر رضي الله الشفاء بنت عبد الله العدوية رضي الله عنها مهام الحسبة في سوق المدينة. ذكر ذلك الحافظ بن حجر في الإصابة في ترجمة الشفاء.
ولكن ذلك بشرط ألا تكون فيه خلوة أو اختلاط محرم.
وأما ما ذكره السائل الكريم من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجارة خديجة فلا يصلح حجة، ولا يستشهد به في هذا الموضوع لسببين:
الأول: أنه حدث قبل البعثة.
والثاني: أن التجارة في أموال المرأة لا تعني أن تكون المرأة مسؤولة على الرجل.
اما مهنة المحاماة الأصل فيها الجواز ما لم يدخل عليها مانع شرعي خارجي، لأن المحامي وكيل عن موكله،
ولا مانع شرعا أن تكون المرأة وكيلا عن غيرها ما لم يكن هناك مانع شرعي خارجي كالاختلاط المحرم أو الخلوة بالأجنبي.
ولذلك، فإذا كان ما يحصل هو من الاختلاط المحرم الذي يؤدي إلى ما يمنع شرعا فإنه لا يجوز لها، وبالتالي، لا يجوز العمل فيما يؤدي إلى الحرام لأن وسيلة الشيء تأخذ حكمه - كما قال أهل العلم - فما أدى إلى الحرام فهو حرام.
وأما أخذ أجرة أو مقابل على قضية خسرها المحامي، فإن كان قد اتفق مع الموكل على أن يعمل في هذه القضية مدة معينة بأجر معين، فله أجر عمله سواء كسب القضية أو لا، وهذا من باب الإجارة. وأما إن كان قد حدد له مبلغا معينا إذا تم العمل وكسب القضية فهذا من باب الجعالة، ولا يستحق المحامي شيئا إلا إذا تم العمل وكسب القضية. قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:
وليس يستحق مما يجعل ***** شيئا سوى إذا يتم العمل
وللمحامي الرجوع على وكيله بمصاريف الإجراءات التي يدفعها عادة للجهات المعنية.
وأما الرشوة أخذا ودفعا فهي من كبائر الذنوب، وأصحابها ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما في سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه.
ولكن ما يعطى لدفع ظلم أو ضرر أو من أجل التوصل إلى حق لا يمكن الوصول إليه إلا بذلك لا يدخل في الرشوة،
اخي الفاضل اولا اشكرك على هذه المشاركة القيمة ولكن حسب ما فهمته من مجموعة الأراء الفقهية التي قدمتها
ان ليس هناك جزم بعدم قدرة المراة تولي القضاء وذلك لاختلاف الأراء بين مؤيد ومعارض .
مريم بوزيدي
2011-07-29, 18:17
"]".......النساء ناقصات عقل و دين ......" حديث شريف فأما نقصانالعقل فهو وارد في الآيات الكريمة شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل و أيضا فتذكر إحداهما الأخرى
أما نقصان دينها فهي لا تصلي شهرها كاملا و لا تصوم رمضان كاملا
و الرسول عليه الصلاة و السلام قا ل في حديث شريف : ""قاضيان في النار و قاض في الجنة ....""
لهذا لا أظن أن المرأة مهما بلغت من درجة العلم أن تولي هذا المنصب الحساس
و لو كان كل واحد منا يراعي تعاليم دينه الصحيحة لخافت الناس من هذه المناصب المسؤولة و لما قبلوها و تسارعو عليها و هذه دلالة على أن الخوف من الله عز و جل منعدم في قلوبهم لأنهم لا يدركون حجم المسؤولية
تقبلي مروري أختي سمية و وفقك الله[/color]
المراة قاضية جيدة واحسن من الرجل ايضا لان الله اعطاها من الصبر وقوة التحمل وبعد النضر اضعاف ما عند الرجل ..المراة تستطيع ان تنجز عملين في وقت واحد وتفكر في طرفين في وقت واحد ايضا ..المراة تستطيع ان تكون عادلة وتعطي كل ذي حق حقه وليست ناقصة عقل ودين بالمفهوم الذي يضنه البعض ..وكأنها في نقص عقلها بلهاء وبنقص دينها غير مؤمنة ..
لا بل هي اعقل من الرجل لان الاسلام اوكل اليها التربية بالدرجة الاولى فان كانت صالحة ربت اولادها جيدا وكان المجتمع صالحا ...
ولكن اقول المراة قاضية ليس في المحكمة .فتلك المهنة ليست لها
القاضية الحقيقية هي المراة التي في البيت وتستعمل كل ما قلته في اعلى المشاركة في بيتها بين اولادها
سلام
novateen
2011-07-30, 11:07
والله مانشاهده اليوم من قضاة هم أسوء بكثير من المرأة فعيب المرأة هو خلقي أي أن الله قد أنقص عقلها ودينها
أما القضاة من الرجال فلا تعليق
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir