المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جنحة تحريض قاصر على الفسق و الدعارة


SARA 79
2008-10-13, 22:58
الاشكال هو كالآتي
لكتابة شكوى باستدعاء مباشر، يقدم لوكيل الجمهورية، يجب تحديد التهمة و عقوبتها
في قضية الحال لم تبلغ الضحية سن المسؤولية الجزائية، فتحققت اركان جنحة تحريض قاصرة على الفسق و الدعارةو لكن بعد فترة زمنية بلغت سن الرشد الجزائي فما هي التهمة التي يمكن ان نكيف بها افعال كلا من الضحية و خاصة المشتكى منه
ارجوا ان تكون الاجابة في اسرع وقت

محمد الصامت
2008-10-14, 13:57
من فضلك سيدي بسط او وضح لنا قليلا حتى ننتمكن من فهم المطلوب بالضبط

يوسف الحسن
2008-10-15, 17:12
[IMG]193095[/IMG:dj_17:

m redha
2008-10-16, 16:49
تكيف الوقائع وقت ارتكابها وليس وقت المحاكمة
فاذا كانت قاصرة فذه التهمة قائمة

montadaerfane
2008-10-16, 22:47
:dj_17:مشكـــــــــــــــــووووووووور

kahlouch
2008-10-17, 16:46
بما أن الضحية لم تبلغ سن الرشد الجزائي وقت ارتكاب الفعل ،إن وليها هو الذي يتقدم بالشكوى نيابة عنها ،وبذلك تثبت واقعة تحريض القاصر على الفسق،أما إذا لم تتقدم بشكوى وقت ارتكاب الفعل حتى تبلغ سن الرشد فلا ثبوت للجنحة المذكورة أعلاه

أمين16
2008-10-18, 21:54
و ما هو سن الرشد في هذه الحالة

kahlouch
2008-10-19, 14:18
يتحدد بتمام بلوغ سن 19 سنة كاملة

أمين16
2008-10-19, 17:10
أفهم من هذا انه كل من توبع بهذه التهمة ، وحكمت عليه المحكمة بإدانته
تتوقف التابعة بمجرد بلوغ الضحية 19 سنة علما ان القضية مطعون فيها في المحكمة العليا

m redha
2008-10-19, 17:15
سن الرشد الجزائي 18 سنة وليس 19 ( رشد مدني)
وتحريض قاصر مقسم في العقةبات الى صنفين
قبل 16 سن ة وعقةبته اشد
و من 16 الى 18 وعقوبته شديدة

أمين16
2008-10-20, 16:17
أفهم من هذا انه كل من توبع بهذه التهمة ، وحكمت عليه المحكمة بإدانته
تتوقف التابعة بمجرد بلوغ الضحية 19 سنة
علما ان القضية مطعون فيها في المحكمة العليا

أمين16
2008-10-21, 18:25
هل هناك مجيب

SARA 79
2008-10-24, 22:59
شكرا كثيرا على الردود
ان القضية كالتالي
قدمت الضحية برفقة امها لتتحدث عما جرى لها قبل بلوغ18 عام تعرفت بشاب و نشأت بينهما علاقة غرامية حدث خلالها هتك عرض القاصر و ابعاد للقاصر وارتكاب الفعل المخل للحياء بصفة متكررة و مستمرة قل و بعد بلوغها سن الرشد الجنائي
و هو يعدها الان بشراء منزل لها فقط بعد أن كان يعدها بالزواج
ارجوا الاجابة

أمين16
2008-11-27, 21:05
سلام
الرجاء توضيح ما يحدث في حالة بلوغ الضحية سن الرشد بعد طعن في حكم المجلس و بعث القضية من جديد امام المجلس بعد قبول الطعن

شكرا

hichem-s
2008-11-27, 21:21
في التشريع الجزائي الجزائريالممارسة الجنسية غير معاقب عليه ولكن بشروط وهي :
إذا كان الطرفان قد تجاوزا سن 16 سنة وقت أرتكابها
وتوفرت لهما الإرادة
وتمت في غير علانية
ولم يكونا من المحارم
ولم يكونا متزوجين أو أحدهما متزوجا
ولم يكونا من جنس واحد
فإذا اختل شرط من هذه الشروط وقعت الجريمة

أمين16
2008-11-28, 10:24
كرا اخي لكن اود ان اعرف هل جنحة التحريض قائمة اذا ما بلغ الشاكي سن الرشد بعد بدأ الدعوى بحكم التقادم

حيث نعلم ان الجنح تصبح غير قائمة بمجرد بلوغ الحدث سن الرشد


ولكن اود ان افهم ماهو مصير القضايا التي سوف تمر امام المجلس و قد بلغ الشاكي سن الرشد

أمين16
2008-11-28, 21:36
هل هناك مجيب

KRIMO_572
2008-11-29, 13:45
يا أخي الكريم حسب معلوماتي البسيطة فالعبرة هنا بتاريخ وقوع الفعل ام مسألة سن الرشد الآن ففي هذه الحالة تكون العبرة بتقادة الدعوى العمومية و هي في الجنح ثلاث سنوات يمكن العودة الى ملف القضية و تصفح التواريخ جيدا لتحديد اذا كانت تمت المتابعة بعد سقوط الدعوى العمومية ام لا
و هنا لا نخرج على فرضين
هو وقوع الفعل على قاصرة و بالتالي نحن أمام جنحة تحريض قاصر على الفسق و الدعارة و ابعاد قاصر هنا نسأل نتى تمت أولى أجراءات المتابعة هل بعد مرور ثلاث سنوات أو لا ؟
1- اذا كانت المتابعة في غضون ثلالث سنوات فالتهمة ثلبتة

KRIMO_572
2008-11-29, 14:43
2 -اذا لم تتم المتابعة خلال ثلاث سنوات من وقوع الحادثة هنا تتساقط الدعوى العمومية و بالتلاي يمكن للمتهم اثارة هذا الدفع

haragsat
2008-11-29, 20:45
دائما بالنسبة للقاصر ننظر يوم ارتكاب الجريمة

أمين16
2008-11-30, 17:55
شكرا ولكن هناك المادة 8 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
تسري اجال التقادم في الدعوى العمومية المتعلقة بالجنح المرتكبة ضد الحدث ابتداءا من بلوغه سن الرشد المدني

فما رأيكم

أمين16
2008-11-30, 20:51
هل هناك مجيب

أمين16
2008-12-01, 06:39
هل من مجيب

أمين16
2008-12-01, 19:52
هل من مجيب

أمين16
2008-12-03, 18:43
قيل لي بأن التككييف يبقى قاءم ولكن رءيس المجلس ينطق بلا مجال للمتابعة نضرا للتقادم المادة 8 من ق اج

فما رأيكم يا جماعة

أمين16
2008-12-06, 18:09
هل هناك مجيب

LOTF39
2008-12-08, 16:06
أولا وقبل كل شيىء الطعن المرفوع لدى المحكمة العليا ساري حتى ولو بلغت القاصرة سن الرشد
ثانيا العبرة هو سن الضحية وقت إرتكاب الجرم فلو كانت قاصرة أي 17سنة و 11شهر 29 يوم فهي قاصر و يتابع الجاني بتهمة الابعاد أو التحريض...إلخ لهنا مارالت قاصر حتى ولو جدولت القضية بعد بلوغها سن 18

أمين16
2008-12-11, 11:11
شكرا اخي
لكن اريد ان اعرف مدى تطبيق المادة 8 مكرر ق ا ج التي تتحدث عن تسري اجال التقادم في الدعوى العمومية المتعلقة بالجنح المرتكبة ضد الحدث ابتداءا من بلوغه سن الرشد المدني فما رأيكم

djazira
2008-12-12, 17:19
عفوا الاخ هشام التشريع الجزائي الجزائري يعاقب على العلاقة غير شرعية من أنها مخالفة للنظام العام وهي من تعرف بممارسة الدعارة

elabdelbakia
2008-12-12, 21:12
ما هو السن القانوني الجنائي بالنسبة للمرأة هل 18/19/21 أرجو الرد بالمادة الصريحة

isma27
2008-12-12, 21:27
يا اخي حسب علمي القانون لم يفرق بين المراة و الرجل بخصوص سن الرشد الجزائي وذلك ببلوغ تمتم 18 سنة طبقا للمادة 442 من قانون الاجراءات الجزائية

meduse36
2008-12-16, 12:59
في قضة الحال التهمة الموجهة هي جنحة و هي تسقط بعد 3 سنوات من وقوعها تتقادم ان لم تتخد اي اجراءات قانونية خلال هده المدة و بالتالي ان كان عمر البنت 16 سنة او اقل فهي فقدت حقها بالتقادم و الله اعلم

haragsat
2008-12-16, 13:34
هناك قاعدة واضحة جاء بها تعديل الإجراءات الجزائية لسنة 2006
لا يبدأ التقادم للقاصر إلا من يوم بلوغ سن الرشد

أمين16
2008-12-16, 21:17
أريد ان افهم ما مصير القضايا المطروحة في المحكمة العليا بخصوص جنحة ضذ قاصر اصبح راشدا يوم اعادة جدولتها في المجلس بعد الإحالة

بالنظر الى التقادم الذي تحدت به الأخharagsat

أمين16
2008-12-30, 22:23
اين التعليق

KRIMO_572
2008-12-31, 09:18
يا أخي اذا كانت اجراءات المتابعة قد تمت فهنا لا يسري التقادم

laumalien
2008-12-31, 23:15
كرا اخي لكن اود ان اعرف هل جنحة التحريض قائمة اذا ما بلغ الشاكي سن الرشد بعد بدأ الدعوى بحكم التقادم

حيث نعلم ان الجنح تصبح غير قائمة بمجرد بلوغ الحدث سن الرشد


ولكن اود ان افهم ماهو مصير القضايا التي سوف تمر امام المجلس و قد بلغ الشاكي سن الرشد

يا أخي العبرة هنا تكون بالسن وقت رفع الشكوى .بصيغة اخرى يجب ان تكون الضحية قاصرة يوم رفع الشكوى:d

weboutas
2009-01-25, 23:14
بعدما اطلعت على جوانب السؤال المطروح من قبل sara ارتأى لي أن:
الفعل الجنسي اقترف من قبل راشد.
على قاصر أكبر من 16 سنة و لم تجاوز 18 سنة.
أدى الفعل إلى فض غشاء البكارة
تكررت الممارسة الجنسية عدة مرات
أنها كانت برضا الطرفين.
أن الدعوى العمومية بوشرت بإجراءات سليمة
الجـــــــــــــــــــــــــــــــواب
نكون أمام شطرين, يتعلق أحدهما بالإجراءات و الآخر بالتكييف.
أي الجواب وفقا لقانون الاجراءات الجزائية, و قانون العقوبات. و كلا منهما يخدم الآخر كما سنرى
أولا: إن التقادم في الدعوى العمومية ينقطع بحركة الإجراءات, كتعكير الماء تماما و انتظار صفائه, فإذا بوشر إجراء ما انقطع التقادم, نحذف تماما المدة السابقة للإجراء المتخذ, و نبدأ من جديد حساب مدة التقادم من البداية أي من اليوم رقم 1 الذي يلي الإجراء المتخذ.
طالما أن أي إجراء مهما كان يتجسد في ورقة, سواء أكانت هذه الورقة استدعاءً, أو برقيةً, أو محضرا, أو أمرا, أو حكما, أو قرارا, أو تسجيل على سجل, أو غيرها, فنبدأ حساب المدة من التاريخ الذي تحمله الورقة, فنبدأ حساب العشر سنوات التي تتقادم بعدها الجناية من التاريخ الذي فوق ورقة آخر إجراء اتخذ, لا تهمنا المدة السابقة للورقة و لو بقيت ساعة فقط لاكتمال عشر سنوات أي ساعة فقط للتقادم, فنبدأ حساب العشر سنوات للتقادم من اليوم الذي يلي تاريخ ورقة الإجراء المتخذ.
نعود إلى الموضوع:
فبشأن الدعوى العمومية فإنها غير منقضية حتى و لو مرت ثلاث سنوات على ارتكاب الفعل مهما كانت بداية المدة. كيف ؟
لأننا بصدد هتــــــــــــــك للعــــــــــرض, و هتك العرض يكيف على أنه جناية و ليس جنحة ـ راجعوا المادة 336 بنص صريح ـ
إن الجنايات حسب المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية تتقادم بعشـــــرة سنوات, و ليس بثلاثة سنوات.
لا يهم الرضا فجميع الجرائم جنحا كانت أو جنايات التي تتعلق بانتهاك الآداب و التحريض على فساد الأخلاق تشدد فيها المشرع بشكل قاص جدا, فحتى و لو كانت برضا المجني عليه, إلا إذا كانت بين راشدين كل منهما أعزب أكثر من 18 سنة مختلفي الجنس بشرط التستر في الفعل. و عين هذا التشدد تصريح المشرع في قانون العقوبات بعذر مستقل يسفيد منه الشخص الذي يرتكب الضرب و الجرح إذا ما تفاجأ بشخص بصدد هتك عرض قاصر دون 16 سنة و لو برضاها, و ذلك حتى و لو أفضى الضرب و الجرح إلى الوفاة غير المقصود إحداثها.
أشير فقط إلى أن العبرة بالخبرة التي يأمر بها السيد قاضي التحقيق, فإن أثبتت فعلا أن العذرية فقدت, و كان فقدها بسبب الفعل لا بسبب غيره, كأن تكون عيب خلقي, أو قديمة ـ ـ ـ إذا أثبتت الخبرة أن العذرية فقدت بالفعل الجنسي ذاته نكون أمام فعل بوصف جناية, و إلا كنا أمام جنحة تحريض قاصرة على الفسق.
الســــــــــــن في جنحة تحريض القصر هو 19 سنـــــــــــة و ليس 18 كما يعتقد البعض. فالضحية بمفهوم نص المادة 342 من قانون العقوبات لا زالت قاصرا إذا لم تكتمل 19 تسعة عشر سنة يوم اقتراف الجرم.
العبرة بسن القاصر يوم اقتراف الجرم و لو دامت الدعوى العمومية 90 سنة.
بالتوفيـــــــــــق