مشاهدة النسخة كاملة : مراجعة قانون جنائي
:mh92:ان شاء الله ماجستير جنائي هذا العام ب عنابة
- علي هذا الأساس نتمني علي كل عضو المشاركة للتحضير في هذه المسابقة
واللـــــــه ولــــــــــــــــي التوفيـــــــق
وهذه دروس في القانون الجنائي تفيدكم في المراجعة ان شاء الله
قانون العقوبات
يعتبر قانون العقوبات من أهم فروع القانون، وتبدو هذه الأهمية في المصالح والحقوق التي يحميها، والغاية التي يرد تجسيدها، وهي مصالح الجماعة التي يرى المشرع أنها جديرة بمثل تلك الحماية القانونية خاصة الحماية الجنائية منها، تحقيقا لأمن واستقرار وسكينة الجماعة وإقامة العدل بين أفرادها، عن طريق ما تقرره القوانين العقابية من وسائل قهر وإلزام وردع، باعتبارها أداة السلطة في التجريم والعقاب استعمالا لحق الجماعة في العقاب، بتجريم كل سلوك ترى فيه إخلالا بأمنها واستقرارها وطمأنينتها وسكينتها – يحكم قانون العقوبات مبدأ هام وهو ((مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات))، يقضي بأنها لا جريمة ولا عقوبة إلا بمقتضى نص تشريعي، سابق في وجوده على ارتكاب الواقعة المجرمة فيجرمها ويعاقب عليها-، ومواجهة من تسول له نفسه الخروج على نظامها بمحاولة الاعتداء عليه، وتقرير جزاءات جنائية تتناسب مع خطورة وجسامة الجريمة باعتبار الجزاء الجنائي ضرورة اجتماعية تكفل احترام أوامر القانون ونواهيه، بسلوك المخاطب بالقاعدة الجنائية مسلكا لا يتعارض مع أوامر القانون ونواهيه، عن طريق ما تقرره من جزاءات جنائية، بل غنها أشد حاجة لها لازدياد المصالح الاجتماعية تجديدا وتطورا، وضرورة فرض حماية جنائية لها هذا من جهة، ومن جهة أخرى تبدو الحاجة لها نظرا لتطور الأساليب المتبعة في ارتكاب الجريمة واستفادها من التطور الذي طرأ في المجتمعات في مختلف الميادين.
ولقد مر القانون الجنائي عبر تطوره بمراحل مختلفة، كل مرحلة لها طابعها الخاص المميز لها، إذ عرف الفكر الجنائي تطورا كبير، فلم يعد ينظر لقانون العقوبات بأنه قواعد قانونية الغرض منها فقط ردع المجرمين وتوقيع أشد العقوبات عليهم، بل إنه أصبح ينظر لهذا القانون من خلال الدور الإصلاحي والوقائي الذي يلعبه، حيث يقوم بمكافحة الجريمة ليس بتوقيع العقاب على مرتكبيها فحسب، بل العمل إيجابيا على عدم وقوعها بواسطة التدابير الأمنية والوقائية التي تلعب دورا كبيرا ومهما في الوقاية من الجريمة بمنع وقوعها، وهو موقف تبنته التشريعات الجنائية الحديثة، ومن بينها التشريع الجنائي الجزائري الذي نظم في قانون العقوبات تلك التدابير وكرس حكمها الوقائي في المادة 4 في فقرتيها الأولى والرابعة منه، فتنص الفقرة الأولى ((يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن))، وتنص الفقرة الرابعة ((إن لتدابير الأمن هدف وقائي)). 1
مفهوم قانون العقوبات: إذا كان قانون العقوبات يحتل مركزا متميزا في المنظومة القانونية لكل دولة، فيعتبر ركيزة أساسية فيها، وباعتباره ظاهرة اجتماعية كغيره من القوانين المشكلة لبناء تلك المنظومة القانونية في أي مجتمع، يعرف قانون العقوبات بأنه مجموعة القواعد القانونية المحددة للأفعال التي تعتبر جرائم في نظر المشرع، وتبين العقوبات المقررة لها، ويحدد قواعد المسؤولية الجزائية والعقاب على السلوكات التي يأتيها الإنسان. 2
-------------------
1 2008 ، ص 01 - - عبد الله اوهايبيه، شرح قانون العقوبات الجزائري "القسم العام"، محاضرة بكلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2007
2 - عبد الله اوهايبيه، مرجع سابق، ص 03
القسم الأول: الجريمة
الجريمة هي اعتداء على المصلحة العامة و اعتداء على الدولة و على النظام العام أكثر من الفرد و هنا يلجأ إلى القضاء فهي اعتداء على ا?تمع أكثر من اعتداء على المصلحة الخاصة, فالدولة تحمي أموال و أرواح الناس ويتدخل المجتمع ويحدد أنواع الجرائم (حسب مفهومها الحديث) فالسلطة هي تعاقب وليس الفرد على العكس في السابق الفرد يأخذ حقه بنفسه لكن هذا ولد الفوضى في المجتمع.
النظرية العامة للجريمة:
هناك مجموعة من التعريفات ( من الفقه ):
التعريف الأول: الجريمة هي فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر القانون عقوبة أو تدبير الأمن.
التعريف الثاني: الجريمة هي كل سلوك خارجي إيجابيا كان أم سلبيا حرمه القانون وقرر له عقابا إذا صدر عن إنسان مسئول.
ونستنتج من هذان التعريفان أن لكل جريمة ثلاثة أركان
1/ أن يكون الفعل غير مشروع طبقا لقانون العقوبات والقوانين المكملة لقانون العقوبات مثل: جريمة التهريب نجدها في قانون الجمارك. فالقوانين المكملة مثلها مثل: قانون العقوبات ويسمى هذا الركن " الركن الشرعي" والركن القانوني ( وحتى تكون جريمة يجب أن تكون مخالفة لقانون العقوبات )
2/ أن يرتكب الجاني فعل مادي فالجريمة هي فعل ويجب أن تكون مبنية على الركن المادي وقد يكون هذا الفعل
إيجابيا أو سلبيا.
الفعل الإيجابي => كالقتل، السرقة......إلخ.
الفعل السلبي => الأم التي تمتنع عن إرضاع ابنها وتتسبب في قتله.
الممرضة التي لا تعطي الدواء للمريض في وقته.
3/ الركن المعنوي: الجريمة لابد أن تصدر عن إرادة جنائية ( له علاقة نفسية بين الفعل وصاحبه ). ويتحمل نتائج الجريمة لأنها صادرة عن إرادة الجاني فهي مرتبطة بإرادة الفرد (المجنون مثلا يقوم بجريمة هنا لا يسأل لأنه ليس لديه إرادة كذلك الطفل القاصر، الشخص المكره ) أي أن الفرد يقصد ارتكاب الجريمة ومخالفة القانون.
- وإذا تخلف أحد الأركان الثلاثة فلا تقوم جريمة في بعض الأحيان تحيط بالجريمة بعض الظروف وهي لا تأثر في الجريمة وإنما تؤثر في تخفيف العقوبة أو تشديدها. وتسمى ظروف مخففة أو مشددة السرقة ( جريمة قائمة ) والليل (ظروف مشددة ).
فالركن يؤثر على قيام الجريمة أما الظروف فهي لا تؤثر فيها.
الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية:
الجريمة التأديبية: => تتمثل في تقصير أو خطأ يقع من موظف عام أو أي شخص ينتمي إلى مهنة معينة بواجبات وظيفته.
الجريمة الجنائية: => وهو إخلال بقانون العقوبات والقوانين المكملة له (مقصورة ومحددة في قانون العقوبات والقوانين المكملة ) ولا يستطيع المشرع حصر الأخطاء الوظيفية وإنما يحدد الجرائم.
يختلفان من حيث الجزاء:
الجريمة عقوبتها الحبس أو الغرامة.
الخطأ الوظيفي عقوبة العزل أو الخصم.
في بعض الأحيان هناك الفعل الواحد يشكل جريمتين (جريمة إدارية وجنائية) كالرشوة (ارتكب خطأ إداري /وفي قانون العقوبات الذي يعاقب الشخص المرتشي).
الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية:
الجريمة المدنية: (تسمى الخطأ المدني) وهو مصدر من مصادر الالتزامات القاعدة العامة ( 124 من القانون المدني) حيث لا يمكن حصر الأخطاء المدنية. « كل من تسبب في ضرر للغير عليه بالتعويض » والأخطاء الجنائية محصورة في قانون العقوبات والقوانين المكملة له. الشخص في الخطأ المدني يرفع دعوى مدنية
أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض.
أما في الخطأ الجنائي: ترفع دعوى جنائية أو عمومية أمام القضاء الجنائي للمطالبة بتوقيع العقوبة أو الجزاء وتكون عن طريق النيابة العامة.
* الفعل الواحد قد يشكل جريمتين مدنية وجنائية كالسرقة فالمتهم يتابع أمام القضاء المدني والقضاء الجنائي.
وعلى العموم فإنه يجب توفر ثلاثة أركان بالتئامها حتى تقوم الجريمة: الركن الشرعي (القانوني)، والركن المادي، والركن المعنوي
1 - فلا جريمة دون نص قانوني يحدد مواصفات الفعل الذي يعتبره القانون جرما إذ لا جريمة بغير قانون وبدون النص القانوني يبقى الفعل مباحا.
2 - كما لابد أن تتبلور الجريمة ماديا وتتخذ شكلا معينا حتى تصبح من الممكن تطبيق النص القانوني اُلمجرِم عليها فالركن المادي هو المظهر الخارجي لنشاط الجانبي والذي يتمثل في السلوك الإجرامي محل العقاب.
3 - ولكن الركن المادي لا يكفي لإسناد المسؤولية للشخص (الجانبي) بل يجب أن يكون هذا الشخص قد اتجه بإرادة حرة وبمعرفة تامة إلى إظهار الجريمة إلى حيز الوجود أي لابد أن تتوافر لديه نية الجريمة أو أن تكون الجريمة قد حصلت بخطأ منه.
هذه الأركان الثلاثة تدعى بالأركان العامة للجريمة التي يجب توافرها في كل جريمة
الفصل الأول: الركن الشرعي (الركن القانوني)
نذهب إلى ما ذهب إليه الأستاذ فتوح عبد الله الشاذلي من اعتبار الصفة الغير المشروعة للسلوك ركنا من أركان الجريمة والتي مصدرها نص التجريم الذي يضفي هذه الصفة على ماديات معينة مع انتفاء الأسباب التي ترفع عن هذه الماديات الإجرامية صفتها الغير مشروعة.
وبمعنى آخر أن الصفة غير المشروعة للسلوك كركن من أركان الجريمة تفترض أمرين 02 هما:
1 - أحدهما إيجابي: وجود نص جنائي يضفي على السلوك الصفة الغير مشروعة ويحدد الجزاء الذي يستحقه مرتكب السلوك.
2 - الثاني سلبي: يتمثل في انتفاء الأسباب التي تبيح السلوك وتجرده من هذه الصفة وترده إلى الأصل العام في الأشياء وهو الإباحة.
المبحث الأول: أهمية وعناصر الركن الشرعي
المطلب الأول: أهمية الركن الشرعي
- الركن الشرعي يحدد الماديات التي يصبغ عليها الشارع الصفة الغير مشروعة وهذه الماديات (موضوع التكييف القانوني) هي جوهر الركن المادي.
- بالنسبة للركن المعنوي ففي جوهر العلاقة بين شخصية المجرم وماديات الجريمة هاته العلاقة محل للوم القانون وأساس هذا اللوم هو الصفة الغير مشروعة لهذه الماديات فكان ينبغي لشخصية المجرم أن لا تكون على علاقة بهاا، وبالتالي فالتحقق من توافر الركن الشرعي للجريمة سابق حتما عن التحقق من توافر الركن المعنوي.
المطلب الثاني: عناصر الركن الشرعي:
له عنصران:
أ- خضوع الفعل لنص التجريم (وفقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أو تدابير الأمن)
- مصدر الصفة الغير مشروعة جنائيا للسلوك هو نص التجريم الذي يتضمنه قانون العقوبات والقوانين المكملة له، والذي يجرم السلوك ويحدد له عقابا أو تدابير أمن، فهو مصدر مشروعية السلوك.
- واشتراط خضوع الفعل لنص التجريم يعني حصر مصادر التجريم والعقاب في النصوص التشريعية، ولهذا الحصر يقوم مبدأ أساسي وهو "مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أو تدابير الأمن"، ومؤداه أن الجريمة لا ينشئها إلا نص قانوني وأن العقوبة لا يقرها غير نص قانوني (المادة 04 ق.ع.ج) "لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن إلا بغير قانون".
- غير أن وجود النص القانوني المنشئ للجريمة غير كافٍِ لذاته حتى يخضع له السلوك بل يجب أن يكون هذا النص نافذا وقت ارتكاب الجريمة (السلوك) وساريا في المكان الذي ارتكب فيه وعلى شخص مرتكبيه.
ب- مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أو تدابير الأمن:
يعتبر من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التشريعات العقابية الحديقة، ويعرفه الأستاذ نجيب حسني وفتوح عبد الله بأنه " حصر عدم المشروعية الجنائية في نصوص القانون الجنائي التي تحدد الجرائم والعقوبات" . 1
وبما أن القانون عمل المشرع فإن الاختصاص في التجريم وتحديد العقوبات ينحصر في المشرع دون القاضي وأن اختصاص القاضي الجنائي ينحصر في تطبيق العقوبة المقررة في النص الجنائي وتجريم الأفعال الموجودة في النص الجنائي ويجرمها
المبحث الثاني: مفهوم مبدأ الشرعية
المطلب الأول: أسس مبدأ الشرعية
-1 الفصل بين السلطات: (وهي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية) فالدستور حدد صلاحيات ومهام كل سلطة على حدى.
-2 بناء وتكريس دولة القانون: أي أن القانون يعلو على الجميع وكل أفراد ا?تمع يخضعون له بغض النظر عن المركز الذي يحتله الفرد.
المطلب الثاني: أهمية مبدأ الشرعية
1 - حماية الحقوق والحريات الفردية: هذا المبدأ يرسم حدود بين ما يعتبره المشرع الجنائي سلوكات جديرة بالتجريم والعقاب وهي الاستثناء وبين السلوكات التي لا تعتبر كذلك، فمن يأتي فعلا لم يجرمه القانون فهو طبقا لمبدأ الشرعية بأمان من المسؤولية الجنائية تجسيدا لقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة والإعمال لهذا المبدأ يضفي نوعا من الأمان والارتياح لدى أفراد المجتمع.
1- تحقيق فكرة الردع العام: ومعنى الردع هو تحذير الأفراد وتخويفهم مسبقا من النتائج المترتبة على إتيان سلوك جرمه القانون وحدد له عقوبة، وبالتالي تتحقق فكرة الردع التي تعتبر وسيلة للوقاية من وقوع الجرائم وضمان فعال للمحافظة على أمن واستقرار المجتمع.
ولا يقتصر مبدأ الشرعية على حماية الأبرياء وإنما يحمي أيضا الجناة من تعسف القضاة بإلزام القاضي الحكم بالعقوبة التي جاء بها نص التجريم. 2
-------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 2008 / 2009
-عمر خوري، شرح قانون العقوبات –القسم العام- كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2007 / 2008
2 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق / عمر خوري، شرح قانون العقوبات –القسم العام، مرجع سابق،ص 18
المطلب الثالث: نتائج مبدأ الشرعية
1 - قاعدة عدم رجعية النص الجنائي (إلا ما كان أصلح للمتهم "استثناءًا") :لمعاقبة شخص لابد أن تكون الجريمة قد حددت أركانها بموجب قانون مطبق وقت ارتكابها، ولا يجوز معاقبة شخص على فعل كان مباحًا وقت ارتكابه ثم صدر قانون يجرمه.
2 - حصر مصادر التجريم والعقاب في نصوص تشريعية مكتوبة: وهذا استبعاد كافة المصادر المألوفة في فروع القوانين الأخرى (كالعرف، ومبادئ القانون الطبيعي...)، والنص التشريعي المكتوب هو الصادر عن البرلمان أو رئيس الجمهورية، أو السلطة التنفيذية في مجال المخالفات (لوائح تنظيمية).
3 - حصر القياس في تفسير النصوص التجريم: ليس للقاضي أن يقيس فعلا لم يرد نص بتجريمه على فعل ورد نص بتجريمه فيقرر الأول عقوبة الثاني (قياس).
هذا لا يمنع إمكانية خضوع النص التجريمي للتفسير الضيق أي البحث عن المعنى الذي يرمي إليه المشرع من وراء الألفاظ المستعملة في النص ويجب على القاضي أن يلتزم بحرفية النص الجنائي حتى لا يجرم فعلا لم يقصده المشرع.
4 - قاعدة الشك تفسر لصالح المتهم: في حالة وجود غموض في النص الجنائي واستحال على القاضي تحديد التفسير وتساوت في نظره وجوه متعددة، في هذه الحالة الشك يفسر لصالح المتهم والمجال الرئيسي لتطبيق هذه القاعدة الإثبات في المواد الجنائية، حيث إذا تعادلت أدلة الإدانة مع البراءة رجح الثانية، لأن الإدانة تبنى على اليقين والأصل في الإثبات البراءة. 1
-------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق / عمر خوري، شرح قانون العقوبات –القسم العام، مرجع سابق،ص 18
المبحث الثالث: مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أو تدابير الأمن (موضوع بحث)
إن الاتجاه الغالب بين الفقهاء لم يرِد الجريمة إلى أركان عامة ثلاث وهي الركن الشرعي والمادي والمعنوي، ولعل من أهمها الركن الشرعي فله أهمية واضحة في بناء الجريمة، إذ لا وجود لها إذا انتقى هذا الركن ولا حاجة للبحث في أركان أخرى، فهو الصفة غير المشروعة للسلوك والتي هي تعارض بين هذا السلوك والقانون، وهذه الصفة لها مصدر ينشأها وهو النص القانوني الجنائي (نص التجر يم) الذي يتضمنه قانون العقوبات والقوانين المكملة له والذي يجرِم السلوك ويحدد له عقابا أو تدبير أمن، فهو مصدر عدم مشروعية السلوك ، غير أن هذه الصفة غير مستقرة إذ هي قابلة للزوال والنفي إذا خضع السلوك لسبب من أسباب الإباحة وبالتالي يغدو السلوك أو الفعل مشروعا.
إن اشتراط خضوع الفعل لنص التجريم يعني حصر مصادر التجريم و العقاب في النصوص التشريعية ولهذا الحصر يقوم مبدأ أساسي وهو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
المطلب الأول: مفهوم مبدأ الشرعية
تتطلب دراسة هذا المبدأ تحديد معناه واستخلاص النتائج المترتبة على الأخذ به .
1 - التعريف بالمبدأ:
يسود في الدول القانونية مبدأ الشرعية وفحواه سيادة القانون وخضوع الجميع له حكاما ومحكومين، وسيادة القانون في مجال التجريم والعقاب تعني وجوب حصر ا لجرائم والعقوبات في القانون المكتوب وذلك بتحديد الأفعال التي تعد جرائم وبيان أركانها من جهة ثم العقوبات المقرة لها ونوعها ومد?ا من جهة أخرى وقد صيغ هذا المبدأ بعبارة موجزة جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
كما يعرفه الأستاذان محمود نجيب حسن وفتوح عبد الله الشاذلي بأنه "حصر عدم المشروعية الجنائية في نصوص القانون الجنائي التي تحدد الجرائم والعقوبا ت"، وبما أن القانون من عمل المشرع ذلك أن بيان الجرائم والعقوبات منوط له وحده فلا يملك القاضي إلا تطبيق النص والتقيد بكافة الشروط التي جاءها التحديد الجريمة وتوقيع العقاب ولي س له أن يعاقب على فعل لم يقرر له المشرع عقابا ولا ينطق بعقوبة غير منصوص عليها في القانون حتى ولو كان هذا الفعل مخالف للعدالة أو يتناقض مع النظام العام والآداب العامة.
2 - تاريخ المبدأ:
لقد كان من اللازم أن يظهر هذا المبدأ من زمن بعيد لأن انعدامه يعني الفوضى والظلم وعد الارتياح، إذ أن أفعال كل إنسان يمكن أن تعتبر جرائم وهو لا يعلم كما يمكن أن يعاقب على ما لم يعلم وذلك كله لا يساهم بشيء في تخفيف الإجرام والظلم فضلا عن إبطاله.
أ- ظهور المبدأ في الشريعة الإسلامي:
لقد كان الشريعة لإسلامية السباقة في الإقرار بمبدأ الشرعية والأدلة على تقرير المبدأ فيها كثيرة سواء في نصوصها الأصلية أو قواعدها العامة، ومن هذه النصوص قوله تعالى ((وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)) 1 .
-------------------
1 - سورة الإسراء الآية 05
ومن القواعد العامة للمبدأ الشرعي: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم ولا حرمة لأفعال العقلاء قبل ورود نص.
ولا يمكن أن يثور شك حول تطبيق المبدأ على الجرائم ذات العقوبة المقدرة وهي جرائم الحدود والقصاص لأن نصوصها في القرآن والسنة معروفة.
وإذا كانت الجرائم ذات العقوبة المقدرة قد حددت تحديدا دقيقا وتاما من حيث التجريم والعقوبة في مصادر الشريعة الإسلامية فإنه لم يحصل ذلك بالنسبة لجرائم التعزير التي ترك أمر تحديدها لولي الأمر أو للقاضي بما يتلائم مع كل عصر.
ب- ظهور المبدأ في القوانين الوضعية:
يربط بعض المؤرخين وبعض رجال القانون ظهور هذا المبدأ بنهضة أوربا في القرن 18 م وما كان لأراء فلاسفة هذا القرن من تأثير عظيم هز أوربا وساهم على هدم الآراء القديمة وانتشار الأفكار النيرة الداعية إلى احترام حقوق الإنسان والتي توجت بانتصار الثورة الفرنسية.
فأوروبا قبل هذه الفترة ابتداءا من القرون الوسطى عانت الكثير من ظلم وتحكم القضاة سواء في التجريم أو في العقاب، فاشتد نقد الفلاسفة والمفكرين أمثال مونتيسيكيو وبيكاريا وغيرهم ا... وظهر صراع حاد أسفر على ظهور هذا المبدأ.
كما ظهر هذا المبدأ في الولايات المتحدة الأمريكية في إعلان حقوق الإنسان سنة 1774 م كما تقرر في قانون العقوبات النمساوي سنة 1787 م، ثم أكدت الثورة الفرنسية عل يه في إعلان حقوق الإنسان لسنة 1789 م، وقد دأبت النصوص بعد ذلك في أوربا على الأخذ به، فنص عليه دستور الجمهورية الفرنسية بعد سقوط الملكية في المادة 14 سنة 1793 م وأعيد النص في قانون نابليون.
وانتشر المبدأ بعد ذلك فنصت عليه الدول في دساتيرها وقوانينها العقابية وأيدته المؤتمرات الدولية وتبنته الأمم المتحدة في إعلان حقوق الإنسان سنة 1948 ( 1 )
3 - تقييم مبدأ الشرعية:
انقسم الرأي حول هذا المبدأ إلى فريق ين: فريق يأخذ بهذا المبدأ معتمدا على مزاياه وفوائده، وفريق آخر ينبذ هذا المبدأ وينتقده مركزا على عيوب ه. وسنتعرض فيما يلي إلى رأي كل فريق وحججه ونقر في الأخير ما نواه أصوب وسنبدأ برأي الفريق المؤيد.
بالنسبة للفريق المؤيد والذي يمثل أغلب الفقه وأغلب القوانين والذي يرى أن هذا المبدأ يمثل سياجا يحمي الفرد من تعسف السلطة، كما انه يبرر عقاب السلطة للأفراد إذا خالفوا القانون، ومن جهة ثانية فإن هذا المبدأ يشعر الناس بأنهم سواسية أمام القانون.
-------------------
1 - عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول "الجريمة"، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة 05 ، الجزائر، 2006 ، ص: 73 - 76
- منصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي العام، دار العلوم، 2006 ،ص 126 - 129
ومن جهة أخرى يضع هذا المبدأ حدا لتحكم القضاة في التجريم والعقاب، كما أنه يفصل بين السلطات المهتمة بشأن الجريمة مما يؤدي في الأخير إلى تحقيق العدالة ولا يسمح بتعدي سلطة على سلطة أخرى.
فالسلطة ا لتشريعية مهمتها وضع التشريع بوضوح فعليها أن تحدد كل جريمة بعناصرها وظروفها المكنونة لها والعقوبات المقدرة لها بوضوح أيض ا. و أما السلطة القضائية فمهمتها تطبيق ذلك التشريع بحسب الوقائع المعروضة وتحكم بالإدانة أو البراءة، وأما السلطة التنفيذية فليس لها أن تعا قب أحدا إلا بما حكم به القاضي ونشير إلى أن القانون قد أعطى الحق للإدارة في التدخل بدل القضاء في بعض الحالات، وذلك لا يعتبر تدخلا أو تداخلا بين السلطات ما دام القانون هو الذي أجازه في حدود معينة وله العدول عن ذلك.
وأما الفريق الناقد فقد اعتد في نقده على سلبيات هذا المبدأ حتى أن بعض القوانين الحديثة نبذته من تشريعاتها 1926 م والتشريع الألماني لسنة 1935 والتشريع الدنماركي والصيني. - المطبقة مثل التشريع السوفياتي لسنة 1922 ولعل أهم الانتقادات الموجهة لهذا المبدأ بحسب رؤية هذا الفريق هي:
- يحصر هذا المبدأ الجرائم والعقوبات في نطاق القانون مما يؤدي به إلى الجمود.
- لا يمكن أن ينص القانون هذا على جميع ما قد يقع من جرائم وعقوبات.
- عند وقوع جرائم لم ينص عليها القانون، فإن القاضي ليس له أن يقيس أو يفسر إلا في نطاق ضيق جدا (البحث عن إرادة المشرع الحقيقية).
لم يسلِم الفقه لهذه الانتقادات وظل متمسكا بمبدأ الشرعية محاولا تجاوز هذه الانتقادات التي وجهت للمبدأ فجمود النص يمكن التخلص منه بمرونة يلجأ لها المشرع في عبارات يحقق لهاا التوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد، فلا تكن ضيقة تجعل مهمة القاضي مقتصرة على التطبيق الحرفي لها فت جعله عاجزا في أن يجد فيها الوسيلة لمحامية المجتمع من الأفعال الضارة به ولا تكون واسعة فتتيح له إهدار حقوق الأفراد، وهو ما أشار إليه المؤتمر الدولي الرابع للقانون الجنائي المنعقد بباريس سنة 1937 م 1
وعلى العموم فلكي نصون المبدأ ونحترمه يقتضي هذا من المشرع في أن يكون فطنا وحريصا على سد الثغرات القانونية التي قد يستفيد منها المجرمين للإفلات من العقاب وحتى يستطيع النص الجنائي أن يبسط سلطانهم عليه.
والذي يجب أن يقال بعد الذي تقدم قوله في هذا هو أن الأخذ ?ذا المبدأ يترتب عنه بعض النتائج والتي نوجزها فيما يلي:
- بحصر مصادر التجريم والعقاب في النصوص التشريعية نتيجة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فإن القاعدة الجنائية هنا مصدرها الوحيد هو القانون المكتوب وعليه فإن المصادر الأخرى مستبعدة في نطاق القوانين الجنائية.
-------------------
1 - عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص: 80
2 - منصور رحماني، مرجع سابق، ص: 131 - 132
- التزام التفسير الكاشف للنصوص أي أن تفسير النصوص الجنائية قو امها البحث عن إرادة المشرع ويبقى تفسير القاضي في الحدود التي لا تصل إلى حد خلق الجرائم أو العقوبات.
- لا يجوز للقاضي أن يجرم فعلا لم يرد نص بتجريمه قياسا على فعل ورد نص بتجريمه بحجة تشابه الفعلين أو بكون العقاب في الحالتين يحقق نفس المصلحة الاجتماعية مما يقت ضي تقرير الثاني على الأول ، لأن في ذلك اعتداء صريح على مبدأ الشرعية.
- إن القاضي بتفسيره النص الجنائي إنما يسعى إلى الكشف عن إرادة المشرع لا عن مصلحة المتهم ولكن النص قد يشوبه لبس يجعل من تفسيره أمرا صعبا وأدى تأويله إلى وجود تساوي بين مصلحة المتهم وإرادة ا لمشرع يرى البعض هنا أن قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم، أما آخرون فيرون أن الامتناع عن تطبيق النص في هذه الحالة ليس تطبيقا لقاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم وإنما تطبيق لقاعدة أعم وأشمل هي قاعدة الشرعية، إذ يتعارض مبدأ الشرعية مع تطبيق نص غامض يستحيل تفسيره، وع لى أي حال فقد أصبح مثل هذا الفرض باستحالة تفسير النص أمرا نادرا، ذلك أن المشرع يعير اهتماما كبيرا لوضوح النص، ويبقى ا?ال الأساسي
لتطبيق هذه القاعدة هو الإثبات حين تتعادل أدلة الإدانة مع أدلة البراءة عندها يتعين تغليب أدلة البراءة تطبيقا لقاعدة أخرى "الأصل في الإنسان البراءة". 1
4 - موقف المشرع الجزائري من مبدأ الشرعية:
يؤكد المشرع الجزائري على احترام المبدأ والعمل بمقتضاه من خلال النصوص الدستورية ونصوص قانون العقوبات أيضا.
أ- في الدستور:
- أكد الدستور الجزائري لسنة 1989 و 1996 في عدة نصوص منها على احترام مبدأ الشرعية وهو بذلك يرتفع من مجرد مبدأ قانوني إلى مبدأ دستوري يستفيد من كل الضمانات التي يمنحها الدستور لمبادئه ومن المواد:
المادة 28 - 29 : كل المواطنين سواسية أمام القانون -
- المادة 42 - 45 : كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كافة الضمانات التي يطبقها القانون.
- المادة 43 - 46 : لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل االمجرم.
- المادة 44 - 47 : لا يتابع أحد أو يقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي نص عليها.
- المادة 131 - 140 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة، الكل سواسية أ مام القضاء وهو في متناول الجميع وجسده احترام القانون.
- المادة 133 - 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية الشخصية.
---------------------
1 - عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص: 85 - 87
ب- في قانون العقوبات:
أما في قانون العقوبات فقد نصت المادة 01 على مضمون مبدأ الشرعية بنصها "لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانو ن" وتأكيدا لمبدأ الشرعية فقد جاءت النصوص اللاحقة لتدعم مضمون المادة الأولى فنصت المادة 02 على مبدأ عدم الرجعية وهو من أهم المبادئ الداعمة لمبدأ الشرعية "لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة".
ونصت المادة 03 على تحديد نطاق قانون العقوبات "يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية".
المطلب الثاني: نطاق تطبيق مبدأ الشرعية 1
يطبق هذا المبدأ على تعريف الجرائم وعلى تحديد العقوبات وتدابير الأمن والتي تطبق على الشخص مرتكب الفعل المجرم مع مراعاة انتفاء سبب من أسباب الإباحة.
1 - من حيث تعريف الجريمة:
عملا بمبدأ الشرعية ليس كل الأعمال المخالفة للنظام العام مهما بلغت خطورتها تعرض مرتكبيها للعقاب بصفة تلقائية، وإنما يتعرض منها للعقاب ما هو مجرم بنص فحسب، ومن ثم لا تشكل جريمة تستوجب العقاب إلا الأعمال المنصوص والمعاقب عليها بنص سواء صيغ في شكل قانون (بالنسبة للجنايات والجن ح) أو في شكل لائحة تنظيمية (بالنسبة للمخالفات).
ويقتضي مبدأ الشرعية أن تكون الجريمة محددة و أن يكون التجريم واضحًا، كما يقتضي التفسير الضيق للن ص( والذي أشرنا إليه سابقا.
2 - من حيث تحديد العقوبة:
مثلما أشرنا سابقا أنه لا جريمة إلا بنص فلا عقوبة أيضا إلا بنص، والقاعدتان مكملتان وملزمتان لبعضهما البعض إذ أنه من الضروري أن يكون المرء على دراية ليس ف قط بأن فعل ما مجرم بل يجب أيضا أن يعلم بالعقوبة التي يتعرض إليها لو أتى ذلك الفعل، ومن ثم يتعين على المشرع أن يتولى بنفسه التنصيص على عقوبة معينة لكل تجريم يقيمه.
غير أنه من الجائز أن يقضي القاضي بعقوبة تفوق الحد الأقصى المقرر قانونا، يحدث هذا عند توافر شروط العود، كما يجوز له أيضا أن يترل عن الحد الأدنى المقرر قانونا إذا ما أسعف المتهم بالظروف المخففة.
3 - من حيث اتخاذ تدابير الأمن:
يقتضي مبدأ الشرعية من ناحية أخرى أن يكون الفرد على دراية مسبقة بنوع تدبير الأمن الذي يعرِضه إليه تصرفه وأن يكون تدبير الأم ن موقوفا على معاينة مسبقة لحالة الخطورة، أي احتمال قوي لارتكاب جريمة مستقبلا،
------------------------
1 - أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 66 - 76
كما لا يجوز للقاضي أن يلجأ إلا لتدابير الأمن المنصوص عليها صراحة في القانون، غير أن الطابع الوقائي والعلاجي لتدبير الأمن يفرض تلطيف مبدأ الشرعية وهكذا فإذا كان ليس للقاضي أن يلجأ إلا لتدابير الأمن المنصوص عليها صراحة في القانون، فليس للمشرع أن يحدد بدقة لكل تصرف تدبير أمن معين كما هو الحال بالنسبة للعقوبات، فبالنسبة للأحداث مثلا فإن تدابير التربية التي تطبق عليهم لا علاقة لها بالجريمة المرتكبة وإنما تأخذ بالحسبان السن فحسب.
أما إذ ا تعلق الأمر بفئة من تدابير الأمن التي تسبب إزعاجا للأفراد فيتعين أن تكون محددة بنص صريح مع تعيين الحالة الخطيرة التي ينطبق عليها ومن هذا القبيل تدابير الأمن الشخصية والعينية حيث لا يجوز الحكم بها إلا في الحالات المحددة صراحة في القانون.
وفي الأخير إن لهذ ا المبدأ أهمية بالغة بحيث أنه ضمانة لحقوق المواطنين وحرياتهم أمام تحكم القضاة أو تعسف الإدارة، فهو تعبير عن سيادة القانون ودعم لمبدأ الفصل بين السلطات ولا عجب في أن الكثير من دساتير بعض الدول قد نصت عليه واعتبرته مبدأ دستوري.
غير أن حصر مصادر التجريم والعق اب في نص التجريم وفقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتدابير الأمن غير كافٍِ لإنشاء الجريمة حتى يخضع له السلوك بل يجب أن يكون النص الجنائي التجريمي نفسه صالحا للتطبيق على الفعل المرتكب، هذه الصلاحية التي تتأكد من خلال مراعاة النص لحدود تطبيقه من حيث الزمان والمكان .
المبحث الرابع: نطاق سريان النص الجنائي
المطلب الأول: سريان النص الجنائي من حيث الزمان
الفرع الأول: قاعدة عدم رجعية النص الجنائي الموضوعي
- تعريف القاعدة
الأصل أن النصوص الجنائية لا تسري بأثر رجعي بحيث تطبق النص فقط على الأفعال التي وقعت منذ لحظة العمل به إلى غاية إلغائه أو تعديله، ولا يطبق على الأفعال التي سبقت صدوره.
- مبررات القاعدة
- لا يعاقب الشخص على فعل كان مباحا وقت ارتكابه ثم جرمه القانون الجديد.
- لا يجوز تطبيق عقوبة أشد من تلك التي كانت مقرة وقت ارتكاب الفعل.
- نطاق تطبيق القاعدة: (عدم الرجعية): يتوقف تطبيق القاعدة على عنصرين 1
أ- تحديد وقت العمل بالقانون الجديد (المرجع الدستور) يسري القانون من يوم نشره في الجريدة الرسمية بعد مرور 24 ساعة بالنسبة للجزائر العاصمة والولايات الأخرى بعد 24 ساعة من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى الدائرة.
- الإلغاء:
- الإلغاء الضمني: أحكام القانون الجديد يلغي صراحة مخالفة لأحكام القانون الجديد.
- الإلغاء الصريح: القانون الجديد يلغي صراحة القانون القديم.
ب- تحديد وقت ارتكاب الجريمة: يكمن في تحديد وقت ارتكاب الفعل لا وقت تحقق النتيجة.
- بالنسبة للجرائم الوقتية: لا تثير أي إشكال في تحديد وقت ارتكاب الجريمة (الفعل) لكن الإشكال في بعض الجرائم وهي:
- الجريمة المستمرة: التي يقوم ركنها المادي على عنصر الدوام والاستمرارية "جريمة إخفاء أشياء مسروقة". تعتبر أنها ارتكبت في ظل القانون الجديد على الرغم من أن البدء في تنفيذها كان في ظل القانون القديم ما دام الجاني استمر في تنفيذها في ظل القانون الجديد.
- جريمة الاعتياد: التي يقوم ركنها المادي على تكرار الفعل المعاقب عليه لقيام الجريمة إذ يكفي أن يقع أحد هذه الأفعال في ظل القانون الجديد حتى نطبقه على هذه الجريمة "كجريمة الاعتياد على التسول"
- الجريمة المتتابعة: التي يقع ركنها المادي في شكل دفعات رغم وحدة المشروع الإجرامي، يكفي أن تقع أحد هاته الدفعات في ظل القانون الجديد حتى نطبقه على هذه الجريمة.
الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على قاعدة عدم الرجعية (القانون الأصلح للمتهم)
حسب المادة 02 من ق ع " لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة". ونعني بالاستثناء رجعية القانون الجديد الأصلح للمتهم على وقائع ارتكبت في ظل القانون القديم.
---------------------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق / عمر خوري، شرح قانون العقوبات –القسم العام، مرجع سابق،ص 21
ولتطبيق القانون الأصلح للمتهم لا بد من توافر الشروط التالية:
الشرط 01 : التأكد من أن القانون الجديد هو الأصلح للمتهم:
وهذه المهمة مسندة للقاضي الجنائي يقوم بالمقارنة بين القانون القديم (الذي وقعت في ظله الجريمة وتم إلغائه) وبين القانون الجديد الذي تجري في ظله المحاكمة، والضوابط التي يلجأ إليها لتحديد القانون الجديد هل هو أصلح للمتهم أم لا وهي:
أ- من حيث التجريم:
- إذا ألغى القانون الجديد نص التجريم (أصبح الفعل مباحا)؛
- إذا أدخل القانون الجديد سببا من أسباب الإباحة أو مانعا من موانع العقاب لم تكن موجودة في ظل القانون القديم؛
- إذا أضاف القانون الجديد ركنا من أركان الجريمة لم يكن موجودا في ظل القانون القديم (كاشتراط ركن الاعتياد)؛
- إذا ألغى القانون الجديد ظرفا مشددا للعقاب أو إذا أضاف ظرفا مخففا.
ب- من حيث العقاب:
-القاعدة العامة: أن القانون يكون أصلح للمتهم إذا خفف من العقوبة.
- إذا أخذ القانونان بنفس العقوبة، فيكون القانون الجديد أصلح للمتهم إذا جاء بعقوبة أخف، فإذا خفض من الحد الأدنى أو من الحد الأقصى أومن الحدين معا فهو الأصلح للمتهم.
يثور الإشكال في حالة ما إذا خفض القانون الجديد من الحد الأدنى ورفع من الحد الأقصى أو العكس هنا يجب المقارنة بين القانون القديم والجديد على أسس موضوعية وواقعية، فإذا رأى القاضي بأن المتهم يستحق وجدير بتخفيف العقوبة عليه فيطبق القانون الذي خفض من الحد الأدنى، أما إذا رأى القاضي أن المتهم يستحق عقوبة
مشددة فيطبق القانون الذي خفف من الحد الأقصى.
إذا قرر القانون القديم عقوبتين على سبيل الوجوب وجاء القانون الجديد وقررهما على سبيل الجواز فإن هذا الأخير يكون أصلح للمتهم . 1
الشرط 02 : صدور القانون الجديد قبل الحكم نهائيا في الدعوى:
كي يستفيد المتهم من القانون الأصلح له يجب أن يكون هذا القانون الجديد قد صدر قبل الحكم نهائيا في الدعوى العمومية، والحكم الثاني هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه سواء بالطرق العادية أو الغير العادية، وعلة هذا الشرط في المحافظة على الاستقرار القانوني واحترام حجية الشيء المقضي به.
فإذا لم تحرك الدعوى العمومية أو أنها حركت وصدر فيها حكم ابتدائي وجب على المحكمة الناظرة في الدعوى أن تطبق القانون الأصلح للمتهم من تلقاء نفسها (محكمة، مجلس، محكمة العليا).
-------------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
أما إذا أصبح الحكم باتا وقت صدور القانون الجديد فإنه يمتنع سريانه على الفعل الذي تم الفصل فيه ولو كان هذا القانون فعلا أصلحا للمتهم..
- الاستفادة من القانون الأصلح بعد صدور حكم بات: إذا صدر قانون جديد بعد حكم بات يجعل الفعل مباحا ! الذي حكم من أجله المجرم، فهل يستفيد المحكوم عليه من هذا القانون ؟
- لم يتضمن قانون العقوبات الجزائري والقوانين المكملة إشارة لهذه الحالة ولكن بالرجوع إلى آراء الفقه الجنائي التي تجمع على استفادة المتهم من القانون الجديد الذي يلغي تجريم الفعل الذي صدر بشأنه حكم بات على المتهم.
- لا مصلحة للمجتمع في عقاب شخص عن فعل أصبح مباحا في نظره.
الشرط 03 : أن لا يكون القانون القديم من القوانين المحددة الفترة
القانون المحدد الفترة هو القانون الذي يضعه المشرع لمواجهة ظروف استثنائية طارئة كالحرائق، الزلازل، حصار، حرب... وإن كان التشريع الجزائري لا يتضمن النص على حكم هذا النوع من القوانين فإن غالبية الفقه الجنائي ترى أن القانون الأصلح للمتهم لا يجوز تطبيقه على حالات وأوضاع نظمها القانون المؤقت واستقت مدة العمل به.
وهذا حتى لا تضيع الحكمة من وجود هذا القانون والمتمثلة في مجابهة أوضاع استثنائية، وأن من يخرق هذه القوانين يكون جديرا بالعقاب حتى بعد انقضاء العمل ?ا.
ب- التطبيق الفوري لقوانين الإجراءات أو قوانين الشكل والإجراءات وقاعدة عدم الرجعية: هي تلك القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي والاختصاص وسير الدعوى الجنائية وتنفيذ العقوبات فتطبق هذه القوانين بصفة استثنائية فور نفاذها من أجل وقائع ارتكبت قبل صدورها ما دام لم يصدر فيها حكم نهائي، وأهمية ذلك أنها تعتبر أفضل من القانون القديم وأنها تهدف إلى سير أحسن للعدالة. غير أن هذا التطبيق للقانون الجديد محكوم بشرطين:
- لا يطبق القانون الجديد فورًا كلما وجد لصالح المتهم المتابع أو المحكوم عليه حق مكتسب.
- أن لا يؤدي تطبيق القانون الجديد إلى إبطال الإجراءات التي تمت صحيحة في ظل القانون القديم. 1
-----------------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
.../... يتبـــــــــع
عدل سابقا من قبل Admin في الإثنين 05 أبريل 2010, 10:46 am عدل 1 مرات
Admin
المدير
رد: دروس في قانون العقوبات الجزائري_ الجزء الأول
من طرف Admin في الإثنين 05 أبريل 2010, 10:06 am
المطلب الثاني: سريان النص الجنائي من حيث المكان
لقيام الركن الشرعي يجب أن يكون النص الجنائي ساري المفعول قبل ارتكاب السلوك المجرم غير أن هذا غير كافي إذ لا بد من تحديد المكان الذي وقعت فيه هذه الجريمة لتحديد القانون الواجب التطبيق، وهو ما يطلق عليه : بسريان النص الجنائي من حيث المكان والذي تحكمه 04 مبادئ 1
الفرع الأول: مبدأ الإقليمية
ولا يمتد سلطان هذا القانون خارج الحدود الوطنية، إذن فالقاعدة الجنائية الوطنية حسب هذا المبدأ لها شقان:
- شق إيجابي: يعني أن لكل جريمة تقع في إقليم الدولة تخضع لتشريعها العقابي بغض النظر عن جنسية الجاني أو المصلحة المعتدى عليها.
- شق سلبي: أن النص الإيجابي –كأصل- لا سلطان له على ما قد يقع خارج الإقليم الوطني من جرائم.
- تطبيق مبدأ الإقليمية النص الجنائي: نصت المادة 03 من قانون العقوبات " يطبق قانون العقوبات على كافة ! ونحدد مكان ارتكاب الجريمة ؟ ! الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية" ، ما المقصود بأراضي الجمهورية ؟
أولا: تحديد إقليم الدولة: حسب المادة 12 من دستور 1996 يتكون إليم الدولة من ثلاثة عناصر:
- إقليم بري: المساحة الأرضية التي تباشر الدولة عليها سيادتها والمحددة مع الدول المجاورة ويضم الأنهار والبحيرات والمضايق...
- إقليم بحري: هو جزء من البحر العام يتصل بشواطئ الدولة ويعتبر امتدادا لإقليمها البري ويختلف تحديده من دولة لأخرى (الجزائر 12 ميل)
- إقليم جوي: طبقات الهواء التي تعلو كلا من الإقليم البري والبحري
ثانيا: تحديد مكان ارتكاب الجريمة
يتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر، فموضوع الركن المادي بعاصره الثلاث في أحد الأقاليم المذكورة سابقا سهل علينا تحديد القانون الواجب تطبيقه وهو قانون الدولة التي وقعت فيها الجريمة سواء على إقليمها البري، البحري، الجوي.
لكن الإشكال: في حالة وقوع أحد عناصر الركن المادي في إقليم (السلوك) والآخر (النتيجة) في إقليم آخر.
لقد وضع المشرع الجزائري حلا لهذا الإشكال في المادة 586 من ق ا ج : "تعد مرتكبة في الإقليم الجزائري كل جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد أركانها المكونة لها قد تم في الجزائر".
- الجرائم التي تعد مرتكبة في الإقليم الجزائري: إضافة إلى الحالة المذكورة في المادة 586 من ق ا ج : يمكن أن تعد جرائم مرتكبة في الإقليم الجزائري:
أ- الجنح والجنايات التي ترتكب على ظهر السفن وعلى متن الطائرات:
- على ظهر السفن: المادة 590 نستخلص منها حالتين يطبق عليها ق ع ج:
-----------------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
- السفينة التي تحمل راية جزائرية أيًا كان تواجدها.
- السفينة التي تحمل راية أجنبية في ميناء البحرية الجزائرية ويطبق حكم هذه المادة على السفن التجارية.
- على متن الطائرات: المادة 591 نستخلص منها حالتين يطبق عليها ق ع ج:
- الطائرات التي تحمل راية أجنبية مهما كانت جنسية الجاني أو المجني عليه ومهما كانت الأجواء التي تحلق فيهاالطائرة.
- الطائرات التي تحمل راية أجنبية إذا كان الجاني أو االمجني عليه أو أن الطائرة هبطت بإحدى المطارات الجزائرية بعد ارتكاب الجريمة.
- حالة الاشتراك: المنصوص عليها في المادة 06 من ق ا ج ويشترط لتطبيق هذا الحكم:
- أن يكون افعل معاقبا عليه بالجزائر وفي القطر الذي ارتكبت فيه (قاعدة ثنائية التجريم).
- أن تكون الواقعة الموصوفة بأنها جناية أو جنحة قد ثبت ارتكابها بقرار نهائي من الجهة القضائية الأجنبية.
الاستثناءات الواردة على مبدأ الإقليمية
هناك أشخاص لا يسري عليهم النص الجنائي الوطني رغم ارتكابهم الجرائم داخل إقليم الدولة وذلك لتمتعهم بحصانة وهذه الحصانة قد يكون مصدرها القانون الداخلي أو الخارجي.
الفرع الثاني: المبادئ الاحتياطية
لقد أثبتت الضرورات العملية في مكافحة الإجرام أن مبدأ الإقليمية غير كافٍ لضبط جميع أنواع الجرائم التي يتعدى نطاقها إقليم الدولة، مما أدى بالمشرع إلى الأخذ بمبادئ أخرى مكملة لمبدأ الإقليمية وهي:
أولا: مبدأ الشخصية
يعني أن يطق النص الجنائي على كل من يحمل الجنسية الجزائرية ولو ارتكب جريمة خارج إقليمها وذالك في حالة عودته إلى الجزائر وعلة ذالك حتى لا تكون الجزائر موطنًا للخارجين عن القانون الذي يسيئون إلى الجزائر بارتكابهم جرائم في الخارج.
1 -: تطبيق مبدأ الشخصية في القانون الجزائري
بالنسبة للجنايات: نصت عليها المادة 582 من ق ا ج وتشترط لتطبيق المبدأ بالنسبة للجنايات:
- أن توصف الجريمة بجانية وفق القانون الجزائري بغض النظر عن وصفها في قانون الدولة التي وقعت فيها.
- أن يكون مرتكبها جزائري الجنسية (أصلية أو مكتسبة (المادة 584 ق ا ج ) )؛
- أن ترتكب الجناية خارج إقليم الدولة؛
- أن يعود الجاني إلى الجزائر (لا تجوز محاكمته غيابيا)؛
- أن لا يكون قد حكم على الجاني ?ائيا بالخارج أو قضى العقوبة أو سقطت بالتقادم أو بالعفو عنها (عدم محاكمة الشخص مرتين).
---------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في قانون العقوبات ، مرجع سابق
بالنسبة للجنح: المادة 583 من ق ا ج
- يجب أن تكون الجريمة موصوفة بجنحة في القانون الجزائري والقانون الأجنبي في نفس الوقت؛
- بالنسبة للجنح التي ترتكب ضد الأشخاص فلا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بناءً على شكوى قدمها المجني عليه أو بناءً من السلطات المختصة للدولة التي وقعت فيها الجنحة إلى النيابة العامة على مستوى الجزائر العاصمة؛
- نفس الشروط المذكورة بالنسبة للجنايات.
ثانيا: مبدأ عينية النص الجنائي
معناه تطبيق النص الجنائي على كل شخص يحمل جنسية أجنبية ارتكب في الخارج جريمة تمس بالمصالح الأساسية للدولة الجزائرية بشرط أن يتم القبض عليه في الجزائر أو أن تحصل عليه عن طريق تسليمه من طرف الدولة التي وقعت فيها الجريمة (المادة 588 من ق ا ج ).
شروط تطبيق مبدأ العينية:
لتطبيق مبدأ العينية لا بد من توافر الشروط التالية:
-1 أن يرتكب الجاني جناية أو جنحة تمس بمصلحة أساسية للدولة الجزائرية؛
-2 أن يتمتع الجاني بجنسية أجنبية؛
-3 أن تقع هذه الجناية أو الجنحة خارج إقليم الجزائر؛
-4 أن يتم القبض على الجاني في الجزائر أو أن تحصل عليه الجزائر عن طريق تسليمه من طرف الدولة التي وقعت فيها الجريمة؛
-5 ألا يكون قد حكم على الجاني ?ائيا أو قضى العقوبة أو سقطت بالتقادم. 1
ثالثا: مبدأ العالمية
معناه تطبيق النص الجنائي على كل شخص يحمل جنسية أجنبية ارتكب جريمة ضد الإنسانية في الخارج وتم القبض عليه في الجزائر (كجرائم الحرب، الإرهاب، ... إلخ).
------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون العقوبات –القسم العام، مرجع سابق،ص 34
مبدأ خضوع الفعل لسبب من أسباب الإباحة:
انتفاء سبب من أسباب الإباحة عنصر يقوم عليه الركن الشرعي للجريمة، فإذ توافرت أحد أسباب الإباحة خرج الفعل عن نطاق نص التجريم وانتفت الصفة غير المشروعة عنه وردته إلى أصله وهو المشروعية بعدما كان مجرما وعلة ذلك أن انتفاء علة التجريم لا يحمِل الفعل معنى العدوان إذا ما أرتكب في ظروف معينة ما يبرر إباحته (كالشخص الذي يقتل دفاعًا عن النفس، الجراحة للتطبيب...).
تعريف الإباحة: ظروف مادية أو موضوعية تلحق لسبب من أسباب الإباحة يعد فعلا مشروعا ويترتب على ذلك اعتبار كل مساهم في ارتكاب الجريمة بصفة فاعل أصلي أو شريك بريئا لسريان هاته الأسباب عليه. 1
التفرقة بين أسباب الإباحة وما يشتبه بها:
1- التمييز بين أسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجنائية:
الأولى تتعلق بالركن الشرعي للجريمة وتؤثر في وجود هاته الأخيرة، في حين أن الثانية تتعلق بالركن المعنوي لها ولا تؤثر في وجودها فتقوم الجريمة الجنائية حتى بوجودها غير أنه لا تقوم المسؤولية الجنائية ولا يستفيد منها إلا من توافرت فيه مع إمكانية قيام المسؤولية المدنية في الأضرار التي سببتها الجريمة.
2 - التمييز بين أسباب الإباحة وموانع العقاب:
وتعرف بأسباب الإعفاء من العقاب وهي لا تتعلق بأركان الجريمة حيث يقتصر أثرها على إعفاء الجاني من العقوبة فقط.
أسباب الإباحة في القانون الجزائري: نصت عليها في المادة 39 من ق ا ج هما حالتين:
أ- ما يأمر أو يأذن به القانون . ب- الدفاع الشرعي.
وتوجد حالات أخرى أقرها المشرع العقابي: أ- حالة الضرورة . ب- رضاء االمجني عليه.
أ- أمر القانون: أفعال يأمر بها القانون مباشرة وتتم تنفيذا لأمر صادر عن سلطة عامة شرعية (مدنية كانت أو عسكرية) حيث تعتبر هذه الأفعال مباحة لا تقوم الجريمة بتوافرها (القانون سبب إباحتها) (مثال: موظف ينفذ عقوبة الإعدام صادر عن المحكمة...).
شروط الأفعال التي تتم تنفيذا للقانون:
- توافر الصفة المطلوبة قانونًا: في القائم بذلك العمل (كاشتراط صفة الموظف، ضابط الشرطة...) .
- أن تكون الغاية من تنفيذ هاته الأفعال (الأوامر) هو تحقيق المصلحة العامة وإلا تنتفي عن الفعل صفة المشروعية ويدخل في دائرة التجريم.
ولكن هل يعتبر فعلا مباحًا تنفيذ أوامر السلطة العامة الشرعية الذي يقوم به موظف تنفيذًا لأمر غير قانوني صادر عن رئيسه؟
- انقسم الفقه الفرنسي إلى 03 اتجاهات 2 :
الفريق الأول:يرى أنه سبب للإباحة ذلك أن المرؤوس يجب أن يطيع الرئيس دون
مناقشة.
الفريق الثاني: يرى أنه من واجب المرؤوس تقدير مدى شرعية الأمر ورفضه إذا
كان غير قانوني.
الفريق الثالث: يميز بين:
- الأمر الذي تكون عدم مشروعيته ظاهر فلا يصلح فع ً لا مباحًا.
- الأمر الذي تكون يوحي بأنه مشروع وقانوني فإنه يصلح أن يكون فعلا مباحًا.
ولقد أخذ كل من القضاء والفقه القانون الجنائي الفرنسي بالفريق الثالث.
---------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
2 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
ب- ما يأذن به القانون: (استعمال الحق)
القانون يجيز في حالات معينة ويرخص ممارسة عمل معين (بدون ترخيص أعتبر ذلك العمل جريمة)
والفرق بين ما يأمر به القانون وبين ما يأذن به:
الأول إجباري يجب القيام به ويترتب على مخالفته قيام المسؤولية الجزائية، أما الثاني اختياري يقوم به الشخص أو يمتنع لا تقوم المسؤولية الجزائية.
( أنواع الأعمال التي يأذن بها القانون: نوعين ( 02 -1 الحالات التي يأذن بها القانون للموظف العام باستعمال سلطته التقديرية في حدود الرخصة المعطاة له، فعمله هنا لا يعد جريمة لأنه مستند إلى إذن من القانون (رخصة) عمل مباح (مثال: تفتيش المنازل...).
2- الحالات التي يأذن بها القانون للممارسة أحد الحقوق المقررة: من بينها:
- حق التأديب المقر بموجب الشريعة الإسلامية والعرف: (الأب على أولاده، زوجته، معلم على تلميذه...).
- حق ممارسة ومباشرة الأعمال الطبية (بشروط) عمليات جراحية لا تعد اعتداء على الجسم.
- حق ممارسة الألعاب الرياضية: استعمال العنف وفق قواعد اللعبة (كالملاكمة). 1
شروط اعتبار الأفعال السابقة تندرج ضمن ما أذن به القانون وبالتالي سببًا للإباحة:
- أن يكون الحق المستعمل مقررا بمقتضى قانون؛
- وقوع الفعل نتيجة استعمال هذا الحق؛
- ضرورة توافر الصفة المطلوبة قانونًا (كالصفة الأب، الملاكم، الطبيب...)
- استعمال الحق في الحدود المسموح بها قانونًا.
---------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
الدفاع الشرعي:
تعريفه: هو حق يقره القانون لمن يعدده خطر اعتداء حال على نفسه أو ماله أو نفس أو مال الغير باستعمال القوة اللازمة لرد هذا الخطر (المادة 39 من ق ا ج)
الشروط العامة للدفاع الشرعي: 1
1 - شروط تتعلق بفعل الاعتداء:
أ- يجب أن يكون الاعتداء غير مشروع: أي أن يقع الاعتداء على مصلحة محمية قانونا، وبمعنى آخر أن يتجه إلى تحقيق جريمة إذا ترك بدون رد منه يحول دون ذلك، فالقانون يحمي حق الحياة وحق السلامة الجسدية وحق الملكية من القتل، الضرب، الجرح، السرقة....ولا يشترط في فعل العدوان أن تتحقق فيه كل عناصر الركن المادي وأن يصل إلى حد الشروع، فقد يكون الفعل مجرد عمل تحضيري ولكنه يحمل في طياته الخطر.
السؤال: هل يعتبر الاعتداء الصادر من عديمي المسؤولية (المجنون أو الطفل الغير مميز) مشروعًا ؟ !
يرى الفقه الجنائي أن إذا كان هذا الفعل مشروعًا من الناحية الذاتية بسبب عدم مسؤولية مرتكبه فإنه غير مشروع من الناحية الموضوعية ذلك أن أسباب انعدام المسؤولية لا تمحو الطابع الإجرامي عن الفعل المرتكب من طرف المعتدي.
وخلصوا إلى أنه الفعل الذي يقوم به المجنون أو الطفل الغير مميز يمكن أن يكون محل رد مشروع.
ب- أن يكون الخطر حالا: يقتضي هذا الشرط أن الخطر قائما فإذا زال الخطر بالعدول أو الوقوع فلا مجال للتمسك بحالة الدفاع الشرعي، و إلا تحول إلى اعتداء يرتب المسؤولية الجزائية. ويستبعد هذا الشرط الخطر الوهمي أو المحتمل (الذي سوف يقع في المستقبل).
ويكون الخطر حالا في صورتين 02
الصورة الأولى: عندما يكون الجاني على وشك البدء في ارتكاب فعل العدوان.
الصورة الثانية: عندما يبدأ الجاني في ارتكاب الفعل العدواني وإحداث الضرر.
ج- أن يهدد الخطر النفس والمال: نص المادة 39 جاء عام وشامل، فكل الجرائم التي تقع على الأشخاص (قتل، ضرب، انتهاك عرض...) تجيز الدفاع الشرعي: كذلك الجرائم التي تقع على الأموال.
وقد وسع نص المادة نطاق الدفاع ليشمل نفس ومال الغير.
2- شروط تتعلق بفعل الدفاع: هناك شرطان 2
أ- شرط اللزوم: أنه لا يمكن للمدافع رد الاعتداء إلا بارتكاب جريمة، فإذا كان بوسعه رد الخطر بفعل مشروع فلا يجوز له صده بفعل غير مشروع.
سؤال: إذا كان بوسع المدافع الهرب لكنه فضل التمسك بحق الدفاع؟!
يرى الفقهاء الجنائيين أن الشخص غير مطالب بالهرب عند تعرضه للاعتداء لأن القانون لا يفرض على الناس أن يكونوا جبناء .
ب- شرط التناسب: لكي يثبت حق الدفاع الشرعي يجب تناسب أفعال الدفاع مع العدوان فلا يجوز الدفاع بأكثر ما يقتضيه رد العدوان.
وتحديد هذا التناسب مسألة وقائع يفصل فيها قضاة الموضوع بالنظر إلى ظروف كل حالة (المدافع والمعتدي).
---------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
2 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
إثبات الدفاع الشرعي:
كقاعدة عامة: يقع إثبات الدفاع الشرعي على النيابة العامة إثبات الشروط المطلوبة قانونًا لقيام حالة الدفاع الشرعي.
القضاء الفرنسي قضى بأنه على المتهم إثبات توافر الشروط القانونية للدفاع الشرعي، ونشير إلى أن المشرع قد نص على حالات خاصة يكون فيها الدفاع الشرعي قرينة ويعفى المتهم من الإثبات.
المبحث الرابع: تقسيمات الجريمة بالنظر إلى الركن الشرعي
المطلب الأول: جرائم سياسية وجرائم عادية
- الجريمة العادية: هي التي تقع على الأشخاص والممتلكات.
- الجريمة السياسية: هي كل عمل سياسي يجرمه القانون.
التمييز بين الجريمتين: وضع الفقه معيارين:
1 - معيار شخصي: يتعلق بالدافع من وراء ارتكابها، أهو سياسي أم لا ؟ تعرض للنقد. !
2 - معيار موضوعي: يبحث في موضوع الجريمة.
فالمشرع الجزائري لم يعرف هاته الطائفة من الجرائم.
نتائج التمييز بين الجرائم السياسية والعادية:
- عدم تسليم اللاجئين المجرمين السياسيين بين الدول، أما العاديين على حسب اتفاق بين الدول.
- في النطاق الداخلي لم يميز المشرع الجزائري بين الجرائم السياسية والعادية على مستوى العقوبة.
المطلب الثاني: جرائم عسكرية وجرائم عادية
الجرائم العسكرية هي تلك الأفعال المجرمة التي تقع من شخص خاضع للنظام العسكري إخلالا بالقانون العسكري وتقسم الجريمة العسكرية إلى نوعين:
- جرائم عسكرية بحتة: ترتبط مباشرة بالنظام العسكري نص عليها القضاء العسكري (لم ينص عليها قانون العقوبات).
- جرائم عسكرية مختلطة: وهي جرائم القانون العام المرتكبة من قبل أفراد الجيش والشبه عسكريين أثناء تأدية الوظيفة وهنا يجب أن نميز بين: الجرائم التي تقع في الخدمة وداخل المؤسسات العسكرية فهي تعد جرائم عسكرية .وبين التي ترتكب خارج الخدمة وخارج المؤسسات العسكرية وهي لا تعد جرائم عسكرية. 1
أهمية التمييز:
أ- على المستوى الدولي: تسليم المجرمين العسكريين غير جائز.
ب- على المستوى الداخلي: هذا التمييز له أثر على:
- الاختصاص: قضاء عادي ينظر في جرائم القانون العام، قضاء عسكري ينظر في الجرائم العسكرية (قاضي مدني + مساعدين عسكريين).
- على القانون المطبق: قانون العقوبات والقوانين المكملة له على الجرائم العادية، قانون العسكري على الجرائم العسكرية.
- على القانون المطبق: قانون العقوبات والقوانين المكملة له على الجرائم العادية، قانون العسكري على الجرائم العسكرية. 2
-------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في (القانون العقوبات) ، مرجع سابق
2 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في قانون العقوبات ، مرجع سابق
المطلب الثاني: سريان النص الجنائي من حيث المكان
لقيام الركن الشرعي يجب أن يكون النص الجنائي ساري المفعول قبل ارتكاب السلوك المجرم غير أن هذا غير كافي إذ لا بد من تحديد المكان الذي وقعت فيه هذه الجريمة لتحديد القانون الواجب التطبيق، وهو ما يطلق عليه : بسريان النص الجنائي من حيث المكان والذي تحكمه 04 مبادئ 1
الفرع الأول: مبدأ الإقليمية
ولا يمتد سلطان هذا القانون خارج الحدود الوطنية، إذن فالقاعدة الجنائية الوطنية حسب هذا المبدأ لها شقان:
- شق إيجابي: يعني أن لكل جريمة تقع في إقليم الدولة تخضع لتشريعها العقابي بغض النظر عن جنسية الجاني أو المصلحة المعتدى عليها.
- شق سلبي: أن النص الإيجابي –كأصل- لا سلطان له على ما قد يقع خارج الإقليم الوطني من جرائم.
- تطبيق مبدأ الإقليمية النص الجنائي: نصت المادة 03 من قانون العقوبات " يطبق قانون العقوبات على كافة ! ونحدد مكان ارتكاب الجريمة ؟ ! الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية" ، ما المقصود بأراضي الجمهورية ؟
أولا: تحديد إقليم الدولة: حسب المادة 12 من دستور 1996 يتكون إليم الدولة من ثلاثة عناصر:
- إقليم بري: المساحة الأرضية التي تباشر الدولة عليها سيادتها والمحددة مع الدول المجاورة ويضم الأنهار والبحيرات والمضايق...
- إقليم بحري: هو جزء من البحر العام يتصل بشواطئ الدولة ويعتبر امتدادا لإقليمها البري ويختلف تحديده من دولة لأخرى (الجزائر 12 ميل)
- إقليم جوي: طبقات الهواء التي تعلو كلا من الإقليم البري والبحري
ثانيا: تحديد مكان ارتكاب الجريمة
يتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر، فموضوع الركن المادي بعاصره الثلاث في أحد الأقاليم المذكورة سابقا سهل علينا تحديد القانون الواجب تطبيقه وهو قانون الدولة التي وقعت فيها الجريمة سواء على إقليمها البري، البحري، الجوي.
لكن الإشكال: في حالة وقوع أحد عناصر الركن المادي في إقليم (السلوك) والآخر (النتيجة) في إقليم آخر.
لقد وضع المشرع الجزائري حلا لهذا الإشكال في المادة 586 من ق ا ج : "تعد مرتكبة في الإقليم الجزائري كل جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد أركانها المكونة لها قد تم في الجزائر".
- الجرائم التي تعد مرتكبة في الإقليم الجزائري: إضافة إلى الحالة المذكورة في المادة 586 من ق ا ج : يمكن أن تعد جرائم مرتكبة في الإقليم الجزائري:
أ- الجنح والجنايات التي ترتكب على ظهر السفن وعلى متن الطائرات:
- على ظهر السفن: المادة 590 نستخلص منها حالتين يطبق عليها ق ع ج:
-----------------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
- السفينة التي تحمل راية جزائرية أيًا كان تواجدها.
- السفينة التي تحمل راية أجنبية في ميناء البحرية الجزائرية ويطبق حكم هذه المادة على السفن التجارية.
- على متن الطائرات: المادة 591 نستخلص منها حالتين يطبق عليها ق ع ج:
- الطائرات التي تحمل راية أجنبية مهما كانت جنسية الجاني أو المجني عليه ومهما كانت الأجواء التي تحلق فيهاالطائرة.
- الطائرات التي تحمل راية أجنبية إذا كان الجاني أو االمجني عليه أو أن الطائرة هبطت بإحدى المطارات الجزائرية بعد ارتكاب الجريمة.
- حالة الاشتراك: المنصوص عليها في المادة 06 من ق ا ج ويشترط لتطبيق هذا الحكم:
- أن يكون افعل معاقبا عليه بالجزائر وفي القطر الذي ارتكبت فيه (قاعدة ثنائية التجريم).
- أن تكون الواقعة الموصوفة بأنها جناية أو جنحة قد ثبت ارتكابها بقرار نهائي من الجهة القضائية الأجنبية.
الاستثناءات الواردة على مبدأ الإقليمية
هناك أشخاص لا يسري عليهم النص الجنائي الوطني رغم ارتكابهم الجرائم داخل إقليم الدولة وذلك لتمتعهم بحصانة وهذه الحصانة قد يكون مصدرها القانون الداخلي أو الخارجي.
الفرع الثاني: المبادئ الاحتياطية
لقد أثبتت الضرورات العملية في مكافحة الإجرام أن مبدأ الإقليمية غير كافٍ لضبط جميع أنواع الجرائم التي يتعدى نطاقها إقليم الدولة، مما أدى بالمشرع إلى الأخذ بمبادئ أخرى مكملة لمبدأ الإقليمية وهي:
أولا: مبدأ الشخصية
يعني أن يطق النص الجنائي على كل من يحمل الجنسية الجزائرية ولو ارتكب جريمة خارج إقليمها وذالك في حالة عودته إلى الجزائر وعلة ذالك حتى لا تكون الجزائر موطنًا للخارجين عن القانون الذي يسيئون إلى الجزائر بارتكابهم جرائم في الخارج.
1 -: تطبيق مبدأ الشخصية في القانون الجزائري
بالنسبة للجنايات: نصت عليها المادة 582 من ق ا ج وتشترط لتطبيق المبدأ بالنسبة للجنايات:
- أن توصف الجريمة بجانية وفق القانون الجزائري بغض النظر عن وصفها في قانون الدولة التي وقعت فيها.
- أن يكون مرتكبها جزائري الجنسية (أصلية أو مكتسبة (المادة 584 ق ا ج ) )؛
- أن ترتكب الجناية خارج إقليم الدولة؛
- أن يعود الجاني إلى الجزائر (لا تجوز محاكمته غيابيا)؛
- أن لا يكون قد حكم على الجاني ?ائيا بالخارج أو قضى العقوبة أو سقطت بالتقادم أو بالعفو عنها (عدم محاكمة الشخص مرتين).
---------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في قانون العقوبات ، مرجع سابق
بالنسبة للجنح: المادة 583 من ق ا ج
- يجب أن تكون الجريمة موصوفة بجنحة في القانون الجزائري والقانون الأجنبي في نفس الوقت؛
- بالنسبة للجنح التي ترتكب ضد الأشخاص فلا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بناءً على شكوى قدمها المجني عليه أو بناءً من السلطات المختصة للدولة التي وقعت فيها الجنحة إلى النيابة العامة على مستوى الجزائر العاصمة؛
- نفس الشروط المذكورة بالنسبة للجنايات.
ثانيا: مبدأ عينية النص الجنائي
معناه تطبيق النص الجنائي على كل شخص يحمل جنسية أجنبية ارتكب في الخارج جريمة تمس بالمصالح الأساسية للدولة الجزائرية بشرط أن يتم القبض عليه في الجزائر أو أن تحصل عليه عن طريق تسليمه من طرف الدولة التي وقعت فيها الجريمة (المادة 588 من ق ا ج ).
شروط تطبيق مبدأ العينية:
لتطبيق مبدأ العينية لا بد من توافر الشروط التالية:
-1 أن يرتكب الجاني جناية أو جنحة تمس بمصلحة أساسية للدولة الجزائرية؛
-2 أن يتمتع الجاني بجنسية أجنبية؛
-3 أن تقع هذه الجناية أو الجنحة خارج إقليم الجزائر؛
-4 أن يتم القبض على الجاني في الجزائر أو أن تحصل عليه الجزائر عن طريق تسليمه من طرف الدولة التي وقعت فيها الجريمة؛
-5 ألا يكون قد حكم على الجاني ?ائيا أو قضى العقوبة أو سقطت بالتقادم. 1
ثالثا: مبدأ العالمية
معناه تطبيق النص الجنائي على كل شخص يحمل جنسية أجنبية ارتكب جريمة ضد الإنسانية في الخارج وتم القبض عليه في الجزائر (كجرائم الحرب، الإرهاب، ... إلخ).
------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون العقوبات –القسم العام، مرجع سابق،ص 34
مبدأ خضوع الفعل لسبب من أسباب الإباحة:
انتفاء سبب من أسباب الإباحة عنصر يقوم عليه الركن الشرعي للجريمة، فإذ توافرت أحد أسباب الإباحة خرج الفعل عن نطاق نص التجريم وانتفت الصفة غير المشروعة عنه وردته إلى أصله وهو المشروعية بعدما كان مجرما وعلة ذلك أن انتفاء علة التجريم لا يحمِل الفعل معنى العدوان إذا ما أرتكب في ظروف معينة ما يبرر إباحته (كالشخص الذي يقتل دفاعًا عن النفس، الجراحة للتطبيب...).
تعريف الإباحة: ظروف مادية أو موضوعية تلحق لسبب من أسباب الإباحة يعد فعلا مشروعا ويترتب على ذلك اعتبار كل مساهم في ارتكاب الجريمة بصفة فاعل أصلي أو شريك بريئا لسريان هاته الأسباب عليه. 1
التفرقة بين أسباب الإباحة وما يشتبه بها:
1- التمييز بين أسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجنائية:
الأولى تتعلق بالركن الشرعي للجريمة وتؤثر في وجود هاته الأخيرة، في حين أن الثانية تتعلق بالركن المعنوي لها ولا تؤثر في وجودها فتقوم الجريمة الجنائية حتى بوجودها غير أنه لا تقوم المسؤولية الجنائية ولا يستفيد منها إلا من توافرت فيه مع إمكانية قيام المسؤولية المدنية في الأضرار التي سببتها الجريمة.
2 - التمييز بين أسباب الإباحة وموانع العقاب:
وتعرف بأسباب الإعفاء من العقاب وهي لا تتعلق بأركان الجريمة حيث يقتصر أثرها على إعفاء الجاني من العقوبة فقط.
أسباب الإباحة في القانون الجزائري: نصت عليها في المادة 39 من ق ا ج هما حالتين:
أ- ما يأمر أو يأذن به القانون . ب- الدفاع الشرعي.
وتوجد حالات أخرى أقرها المشرع العقابي: أ- حالة الضرورة . ب- رضاء االمجني عليه.
أ- أمر القانون: أفعال يأمر بها القانون مباشرة وتتم تنفيذا لأمر صادر عن سلطة عامة شرعية (مدنية كانت أو عسكرية) حيث تعتبر هذه الأفعال مباحة لا تقوم الجريمة بتوافرها (القانون سبب إباحتها) (مثال: موظف ينفذ عقوبة الإعدام صادر عن المحكمة...).
شروط الأفعال التي تتم تنفيذا للقانون:
- توافر الصفة المطلوبة قانونًا: في القائم بذلك العمل (كاشتراط صفة الموظف، ضابط الشرطة...) .
- أن تكون الغاية من تنفيذ هاته الأفعال (الأوامر) هو تحقيق المصلحة العامة وإلا تنتفي عن الفعل صفة المشروعية ويدخل في دائرة التجريم.
ولكن هل يعتبر فعلا مباحًا تنفيذ أوامر السلطة العامة الشرعية الذي يقوم به موظف تنفيذًا لأمر غير قانوني صادر عن رئيسه؟
- انقسم الفقه الفرنسي إلى 03 اتجاهات 2 :
الفريق الأول:يرى أنه سبب للإباحة ذلك أن المرؤوس يجب أن يطيع الرئيس دون
مناقشة.
الفريق الثاني: يرى أنه من واجب المرؤوس تقدير مدى شرعية الأمر ورفضه إذا
كان غير قانوني.
الفريق الثالث: يميز بين:
- الأمر الذي تكون عدم مشروعيته ظاهر فلا يصلح فع ً لا مباحًا.
- الأمر الذي تكون يوحي بأنه مشروع وقانوني فإنه يصلح أن يكون فعلا مباحًا.
ولقد أخذ كل من القضاء والفقه القانون الجنائي الفرنسي بالفريق الثالث.
---------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
2 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
ب- ما يأذن به القانون: (استعمال الحق)
القانون يجيز في حالات معينة ويرخص ممارسة عمل معين (بدون ترخيص أعتبر ذلك العمل جريمة)
والفرق بين ما يأمر به القانون وبين ما يأذن به:
الأول إجباري يجب القيام به ويترتب على مخالفته قيام المسؤولية الجزائية، أما الثاني اختياري يقوم به الشخص أو يمتنع لا تقوم المسؤولية الجزائية.
( أنواع الأعمال التي يأذن بها القانون: نوعين ( 02 -1 الحالات التي يأذن بها القانون للموظف العام باستعمال سلطته التقديرية في حدود الرخصة المعطاة له، فعمله هنا لا يعد جريمة لأنه مستند إلى إذن من القانون (رخصة) عمل مباح (مثال: تفتيش المنازل...).
2- الحالات التي يأذن بها القانون للممارسة أحد الحقوق المقررة: من بينها:
- حق التأديب المقر بموجب الشريعة الإسلامية والعرف: (الأب على أولاده، زوجته، معلم على تلميذه...).
- حق ممارسة ومباشرة الأعمال الطبية (بشروط) عمليات جراحية لا تعد اعتداء على الجسم.
- حق ممارسة الألعاب الرياضية: استعمال العنف وفق قواعد اللعبة (كالملاكمة). 1
شروط اعتبار الأفعال السابقة تندرج ضمن ما أذن به القانون وبالتالي سببًا للإباحة:
- أن يكون الحق المستعمل مقررا بمقتضى قانون؛
- وقوع الفعل نتيجة استعمال هذا الحق؛
- ضرورة توافر الصفة المطلوبة قانونًا (كالصفة الأب، الملاكم، الطبيب...)
- استعمال الحق في الحدود المسموح بها قانونًا.
---------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
الدفاع الشرعي:
تعريفه: هو حق يقره القانون لمن يعدده خطر اعتداء حال على نفسه أو ماله أو نفس أو مال الغير باستعمال القوة اللازمة لرد هذا الخطر (المادة 39 من ق ا ج)
الشروط العامة للدفاع الشرعي: 1
1 - شروط تتعلق بفعل الاعتداء:
أ- يجب أن يكون الاعتداء غير مشروع: أي أن يقع الاعتداء على مصلحة محمية قانونا، وبمعنى آخر أن يتجه إلى تحقيق جريمة إذا ترك بدون رد منه يحول دون ذلك، فالقانون يحمي حق الحياة وحق السلامة الجسدية وحق الملكية من القتل، الضرب، الجرح، السرقة....ولا يشترط في فعل العدوان أن تتحقق فيه كل عناصر الركن المادي وأن يصل إلى حد الشروع، فقد يكون الفعل مجرد عمل تحضيري ولكنه يحمل في طياته الخطر.
السؤال: هل يعتبر الاعتداء الصادر من عديمي المسؤولية (المجنون أو الطفل الغير مميز) مشروعًا ؟ !
يرى الفقه الجنائي أن إذا كان هذا الفعل مشروعًا من الناحية الذاتية بسبب عدم مسؤولية مرتكبه فإنه غير مشروع من الناحية الموضوعية ذلك أن أسباب انعدام المسؤولية لا تمحو الطابع الإجرامي عن الفعل المرتكب من طرف المعتدي.
وخلصوا إلى أنه الفعل الذي يقوم به المجنون أو الطفل الغير مميز يمكن أن يكون محل رد مشروع.
ب- أن يكون الخطر حالا: يقتضي هذا الشرط أن الخطر قائما فإذا زال الخطر بالعدول أو الوقوع فلا مجال للتمسك بحالة الدفاع الشرعي، و إلا تحول إلى اعتداء يرتب المسؤولية الجزائية. ويستبعد هذا الشرط الخطر الوهمي أو المحتمل (الذي سوف يقع في المستقبل).
ويكون الخطر حالا في صورتين 02
الصورة الأولى: عندما يكون الجاني على وشك البدء في ارتكاب فعل العدوان.
الصورة الثانية: عندما يبدأ الجاني في ارتكاب الفعل العدواني وإحداث الضرر.
ج- أن يهدد الخطر النفس والمال: نص المادة 39 جاء عام وشامل، فكل الجرائم التي تقع على الأشخاص (قتل، ضرب، انتهاك عرض...) تجيز الدفاع الشرعي: كذلك الجرائم التي تقع على الأموال.
وقد وسع نص المادة نطاق الدفاع ليشمل نفس ومال الغير.
2- شروط تتعلق بفعل الدفاع: هناك شرطان 2
أ- شرط اللزوم: أنه لا يمكن للمدافع رد الاعتداء إلا بارتكاب جريمة، فإذا كان بوسعه رد الخطر بفعل مشروع فلا يجوز له صده بفعل غير مشروع.
سؤال: إذا كان بوسع المدافع الهرب لكنه فضل التمسك بحق الدفاع؟!
يرى الفقهاء الجنائيين أن الشخص غير مطالب بالهرب عند تعرضه للاعتداء لأن القانون لا يفرض على الناس أن يكونوا جبناء .
ب- شرط التناسب: لكي يثبت حق الدفاع الشرعي يجب تناسب أفعال الدفاع مع العدوان فلا يجوز الدفاع بأكثر ما يقتضيه رد العدوان.
وتحديد هذا التناسب مسألة وقائع يفصل فيها قضاة الموضوع بالنظر إلى ظروف كل حالة (المدافع والمعتدي).
---------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
2 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
إثبات الدفاع الشرعي:
كقاعدة عامة: يقع إثبات الدفاع الشرعي على النيابة العامة إثبات الشروط المطلوبة قانونًا لقيام حالة الدفاع الشرعي.
القضاء الفرنسي قضى بأنه على المتهم إثبات توافر الشروط القانونية للدفاع الشرعي، ونشير إلى أن المشرع قد نص على حالات خاصة يكون فيها الدفاع الشرعي قرينة ويعفى المتهم من الإثبات.
المبحث الرابع: تقسيمات الجريمة بالنظر إلى الركن الشرعي
المطلب الأول: جرائم سياسية وجرائم عادية
- الجريمة العادية: هي التي تقع على الأشخاص والممتلكات.
- الجريمة السياسية: هي كل عمل سياسي يجرمه القانون.
التمييز بين الجريمتين: وضع الفقه معيارين:
1 - معيار شخصي: يتعلق بالدافع من وراء ارتكابها، أهو سياسي أم لا ؟ تعرض للنقد. !
2 - معيار موضوعي: يبحث في موضوع الجريمة.
فالمشرع الجزائري لم يعرف هاته الطائفة من الجرائم.
نتائج التمييز بين الجرائم السياسية والعادية:
- عدم تسليم اللاجئين المجرمين السياسيين بين الدول، أما العاديين على حسب اتفاق بين الدول.
- في النطاق الداخلي لم يميز المشرع الجزائري بين الجرائم السياسية والعادية على مستوى العقوبة.
المطلب الثاني: جرائم عسكرية وجرائم عادية
الجرائم العسكرية هي تلك الأفعال المجرمة التي تقع من شخص خاضع للنظام العسكري إخلالا بالقانون العسكري وتقسم الجريمة العسكرية إلى نوعين:
- جرائم عسكرية بحتة: ترتبط مباشرة بالنظام العسكري نص عليها القضاء العسكري (لم ينص عليها قانون العقوبات).
- جرائم عسكرية مختلطة: وهي جرائم القانون العام المرتكبة من قبل أفراد الجيش والشبه عسكريين أثناء تأدية الوظيفة وهنا يجب أن نميز بين: الجرائم التي تقع في الخدمة وداخل المؤسسات العسكرية فهي تعد جرائم عسكرية .وبين التي ترتكب خارج الخدمة وخارج المؤسسات العسكرية وهي لا تعد جرائم عسكرية. 1
أهمية التمييز:
أ- على المستوى الدولي: تسليم المجرمين العسكريين غير جائز.
ب- على المستوى الداخلي: هذا التمييز له أثر على:
- الاختصاص: قضاء عادي ينظر في جرائم القانون العام، قضاء عسكري ينظر في الجرائم العسكرية (قاضي مدني + مساعدين عسكريين).
- على القانون المطبق: قانون العقوبات والقوانين المكملة له على الجرائم العادية، قانون العسكري على الجرائم العسكرية.
- على القانون المطبق: قانون العقوبات والقوانين المكملة له على الجرائم العادية، قانون العسكري على الجرائم العسكرية. 2
-------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في (القانون العقوبات) ، مرجع سابق
2 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في قانون العقوبات ، مرجع سابق
الفصل الثاني: الركن المادي للجريمة
هو كل ما يدخل في كيان الجريمة يكون له مظهر ملموس وطبيعة مادية نتيجة للتغير الذي يحدثه في العالم الخارجي.
المبحث الأول: عناصر الركن المادي 1
المطلب الأول: السلوك أو الفعل الإجرامي
هو ذلك النشاط المادي الخارجي للجريمة ويتسبب في إحداث ا?ني عليه ضرر فهو حركة الجاني الاختيارية والتي يترتب عليها تغيير في العالم الخارجي في نفسية الجاني عليه أو في الأموال أو في الممتلكات. وتخذ السلوك الإجرامي إحدى الصورتين:
أ- سلوك إيجابي: حركة عضوية إرادية (الإدراك والتمييز وحرية الاختيار) يقوم ?ا الجاني لارتكاب الجريمة (يد، لسان...).
ب- سلوك سلبي (الامتناع)(جرائم سلبية): بالرجوع إلى قانون العقوبات نلاحظ أن المشرع وضع التزامات وواجبات على عاتق بعض الأشخاص.
يقوم السلوك السلبي عندما يمتنع الشخص عن القيام بالتزام أو واجب فرضه القانون (قاضي، شهادة...)، ويشترط القانون أن يكون في استطاعة الشخص الممتنع القيام بذلك الواجب أو الالتزام وأن مصدر هذا الامتناع هو الإرادة.
-طبيعة السلوك الإجرامي: يختلف من جريمة إلى أخرى ومن نوع إلى آخر
المطلب الثاني: النتيجة
هي التغيير الذي يلحق بالعالم الخارجي والذي يتسبب فيه السلوك الإجرام ي. واختلف الفقهاء حول مدلول النتيجة، فهناك رأي يأخذ بالمدلول المادي، ورأي بالمدلول القانوني.
أ- المدلول المادي للنتيجة: وفقا له فالنتيجة هي التغيير المادي والملموس الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر مباشر للسلوك الإجرامي وهذا التغيير يمس الأشخاص والأموال مثلاً جريمة قتل النتيجة هي إزهاق روح إنسان حي، جريمة السرقة النتيجة هي انتقال حيازة المال المنقول إلى الجاني.
تبعا للمدلول المادي الجريمة تنقسم إلى:حمل سلاح بدون رخصة.
- جرائم مادية: يكون لهذا النوع من الجرائم نتيجة مادية ملموسة (قتل، سرقة، ضرب، نصب،...).
- جرائم شكلية: (جرائم السلوك المحض) لا يشترط المشرع لقيام الركن المادي تحقق النتيجة مثل حمل سلاح دون رخصة.
ب- المدلول القانوني للنتيجة: النتيجة هي كل اعتداء يقع على مصلحة أو حق يميه القانون مثلاً جريمة القتل النتيجة هي المساس بحق الشخص في الحياة، جريمة السرقة النتيجة هي المساس بحق الشخص في الملكية والحيازة...
-------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
تبعا للمدلول القانوني الجريمة تنقسم إلى:
- جرائم الضرر(تقابلها الجريمة المادية): هي وقوع الاعتداء فع ً لا على الحق او المصلحة المحمية قانونًا (قتل، ضرب، سرقة...).
- جرائم الخطر (تقابلها جرائم شكلية): كحمل السلاح بدون رخصة ، وهو سلوك يمثل في حد ذاته خطر يهدد الأشخاص والأموال.
موقف المشرع الجزائري: بالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ صراحة بالمدلول المادي للنتيجة وهذا ما نستخلصه من المادة 254 من ق ع ج بقولها "القتل هو إزهاق روح إنسان عمدًا".
المطلب الثالث: العلاقة السببية
لقيام الركن المادي للجريمة لا يكفي وقوع السلوك الإجرامي من الجاني وتحقق النتيجة الضارة بل لابد أن تنسب هذه النتيجة إلى السلوك الإجرامي أي أن تقوم بينهما علاقة سببية بمعنى أن ارتكاب السلوك الإجرامي هو الذي أدى وحده إلى حدوث النتيجة.
أهمية العلاقة السببية أنها هي التي تساهم في تحديد نطاق المسؤولية الجنائية، حيث تستبعد هذه المسؤولية في حالة عدم قيام العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة، ويسأل الجاني في هذه الحالة على الشروع في الجريمة (جرائم عمدية)، أما الجرائم غير العمدية فلا تقوم المسؤولية الجنائية أصلا.
تحديد معيار العلاقة السببية: إذا كان السلوك الإجرامي هو وحده الذي أدى إلى حدوث النتيجة فلا يكون هناك أي إشكال في قيام العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة كمن يطلق رصاصة متعمدًا فتصيب ا?ني عليه فيتوفى في الحال، هنا تقوم العلاقة السببية بين إطلاق الرصاصة (السلوك) والوفاة (النتيجة).
الإشكال: عند تدخل عوامل أخرى إلى جانب السلوك الإجرامي في حدوث النتيجة، هل تقوم العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة كون الفعل أحد العوامل المساهمة في حدوث النتيجة؟ أم يجب أن يكون لهذا الفعل أهمية خاصة؟ وبالتالي : انقسم الفقه إلى ثلاثة نظريات 1
1 - نظرية السبب المباشر: العوامل التي تشترك في إحداث النتيجة تتفاوت فيما بينها من حيث تأثيرها في حدوث النتيجة، منها من له دور مباشر وفعال في حدوثها ومنها من له دور ثانوي ومساعد.
يقضي المنطق إسناد النتيجة إلى أقوالها أي العامل الذي كان له الدور المباشر في حدوث النتيجة، فلا يسأل الجاني إلا إذا كانت النتيجة متصلة اتصالا مباشرًا بسلوكه.
نقد: تحصر العلاقة السببية في نطاق ضيق مما يؤدي إلا إفلات بعض الجناة من العقاب ?رد أ?م قاموا بدور أقل من دور العوامل الأخرى التي ساهمت في إحداث النتيجة.
--------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
2 - نظرية تعادل الأسباب: جميع العوامل التي تشترك في إحداث النتيجة هي متعادلة دون ترجيح عامل على آخر من ناحية القوة أو التأثير في إحداث النتيجة، ولما كان سلوك الجاني من بين هذه العوامل تجب مسائلته .ووفقا لهذه النظرية يعتبر الضرب سببا للوفاة .
ووضعوا معيارًا سهلا لمعرفة ما إذا كانت النتيجة تستند إلى السلوك الجاني أولا، وهو سؤال: هل كان حدوث النتيجة ممكنًا لو تخلف السلوك الجاني؟.
- لا قامت العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة.
- نعم انقطعت العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة.
نقد: تحمل الجاني النتيجة ?رد كون سلوكه أحد العوامل التي ساهمت في حدوثها (إصابة خفيفة وخطا طبي).
3 - نظرية السبب الملائم: (تتوسط النظريتين السابقتين)
يرو أن سلوك الجاني يعد سبا ملائما متى كانت العوامل التي تدخلت إلى جانبه في حدوث النتيجة مألوفة ومتوقعة وفقا للرأي العادي للأمور ، أما إذا كانت العوامل شاذة غير مألوفة وفقا للمجرى العادي للأمور فإن العلاقة السببية بين سلوك الجاني والنتيجة تنقطع ولا يسأل الجاني عن النتيجة التي حدثت.
لتحديد ما إذا كانت العوامل التي ساهمت في حدوث النتيجة مألوفة أم شاذة يرى أنصار هذه النظرية الأخذ بمعيار العلم والتوقع، فما أحاط به العلم فهو مألوف، وما لم يحط به العلم فهو شاذ. وعليه يكون سلوك الجاني سببًا ملائمًا كلما كانت النتيجة متوقعة من قبل الجاني.
موقف المشرع الجزائري:
لا يوجد نص صريح في قانون العقوبات الجزائري يفيد بأن المشرع الجزائري أخذ بواحدة من النظريات الثلاثة أو بكلها، لذا يجب الرجوع إلى الاجتهاد القضائي.
يأخذ القضاء القضاء في الجزائر ?ذه النظريات بحسب القضايا المطروحة أمام جهة الحكم، حيث يختلف الأمر باختلاف نوع الجريمة.
المبحث الثاني: الشروع في الجريمة (المحاولة)
تمر الجريمة قبل ارتكابها بعدة مراحل
- المرحلة 01 : التفكير في الجريمة والتخطيط والعزم على ارتكا?ا (لا يعاقب عليها القانون ما لم تظهر الأفكار في شكل أفعال مادية).
- المرحلة 02 : التحضير، أي إعداد الوسائل التي تستعمل لارتكاب الجريمة (الأصل أن القانون لا يعاقب عليها إلا في حالات خاصة كالسلاح بدون ترخيص).
- المرحلة 03 : البدء في التنفيذ، الشروع في الجريمة (يعاقب عليها القانون).
- المرحلة 04 : استنفاذ الجاني كل نشاطه الإجرامي وتحقق النتيجة وتكون بصدد جريمة تامة. 1
المطلب الأول: أركان الشروع في الجريمة
انصراف إرادة الجاني للتنفيذ الفعلي للجريمة ولكن في بداية الأمر لا تتحقق النتيجة بسبب تدخل عوامل خارجية
مستقلة عن إرادة الجاني، نص المادة 30 من ق ع ج على الشروع ونستخلص منها أن الشروع في الجريمة باعتبارها سلوكا إجراميا يقوم على ركنيين:
أولا: الركن المادي للشروع
لقيامه لابد من توافر عنصران اثنان:
1 - البدء في تنفيذ الفعل: الإشكال: ما اللذي الذي يميز بين البدء في التنفيذ الذي يعد شروعا معاقبا عليه وبين المراحل التي تسبق الشروع (التفكير والتخطيط والتحضير) والتي لا عقاب عليها؟! .
لمعالجة الإشكال انقسم الفقه إلى مذهبين المادي والشخصي: 2
أ- المذهب المادي: معيار الشروع هو البدء الفعلي في تنفيذ الركن المادي أما المراحل التي تسبق البدء الفعلي في
التنفيذ تعد ثانوية ولا يعاقب عليها القانون مثلا جريمة الشروع في القتل عندما يطلق الجاني العيار الناري على ا?ني
عليه، أما تصويب السلاح فيعتبر عملا تحضيريا، أما السرقة يعتبر الجاني أنه شرع فيها عندما يضع يده المال المملوك
للغير، أما تسلق الجدار وكسر الباب والخزانة تعتبر أعمالا تحضيرية لا عقاب عليها.
نقد: حصر الشروع ووسع الأعمال التحضيرية مما لا يحقق حماية كافية للأشخاص والأموال.
نتيجة هذه الانتقادات أضاف أنصار المذهب المادي فكرة الظروف المشددة، فكلما توفرت ظروف مشددة أعتبر الجاني أنه شارعا في تنفيذ الجريمة (مثال: جريمة السرقة، كسر، ظرف الليل، مفاتيح مصطنعة، تسلق...إلخ)
ب- المذهب الشخصي: اهتموا بإرادة الجاني لأنها التي تتجه إلى ارتكاب الجريمة باعتبارها منبع الخطر الذي يهدد المجتمع.
---------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
2 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
يقوم الشروع وفقا لهذه النظرية عندما يبدأ الشخص في تنفيذ فعل لا لبس فبيه يؤدي حا ً لا ومباشرة إلى ارتكاب الركن المادي على الرغم من أن هذا الفعل لا يدخل في تكوين الركن المادي، مثلا: شخص يصوب سلاح تجاه الجاني عليه.
نقد: وسع من نطاق الشروع وضيق من نطاق الأعمال التحضيرية، مما يؤدي إلى تحمل الجاني المسؤولية الجنائية في أغلب الحالات.
موقف المشرع الجزائري:
بالرجوع للمادة 30 نستخلص أنه أخذ بالمذهب الشخصي استماله عبارة أفعال لا لبس فيها تؤدي بالجاني مباشرة إلى ارتكاب الجريمة، أما أخذه بالمذهب المادي فلا نقاش في ذلك.
2 - وقف التنفيذ أو خيبة أثره لأسباب خارجة عن إرادة الجاني: لقيام جريمة الشروع يشترط القانون أن يتم وقف التنفيذ أو خيبة أثره لأسباب خارجة عن إرادة الجاني أي يجب أن لا يعدل الجاني بمحض إرادته، وفي هذا الصدد سندرس صور الشروع والعدول والجريمة المستحيلة.
أ- صور الشروع: له صورتان:
أ- 1- الجريمة الموقوفة: (الشروع الناقص): تتحقق عندما يبدأ الجاني في سلوكه الإجرامي ولا يكتمل كل نشاطه أي أن يوقف السلوك الإجرامي مثال: كان يمسك الغير بيد الجاني أثناء محاولته إطلاق عيار ناري...
أ- 2- الجريمة الخائبة (شروع تام): يكتمل فيها السلوك الإجرامي للجاني ولا تتحقق النتيجة لأسباب لا دخل لارادته فيها.
عقاب الجريمتين واحد ونفس الدرجة. 1
ب- العدول: اتجهت كثير من التشريعات الجنائية إلى خلق حافز لحث الجاني على عدم المضي في مشروعه الإجرامي حتى نهايته، فنصت على إعفائه من العقاب إذا كان العدول اختياريا.
ب- 1- العدول الاختياري: عندما يكون تلقائيا وبمحض إرادة الفاعل وبدافع من نفسه، وعليه لا تقوم المسؤولية الجزائية ولا يعاقب الجاني (لا يمكن تصور العدول الاختياري إلا في الجريمة الموقوفة)
ب- 2- العدول الاضطراري: تتدخل عوامل خارجية تدفع الجاني إلى وقف نشاطه أو تجول دون تحقيق النتيجة (كالشروع الناقص) ويعاقب عليه القانون.
ب- 3- العدول المختلط: هو نتيجة تداخل إرادة الجاني مع عوامل خارجية لم تكن في الحسبان فدفعته إلى تغليب جانب العدول (كاللص الذي يدخل مترلا للرقة فيسمع صوت التلفاز معتقدا أن هل المترل استيقظوا فيعل عن إتمام الجريمة).
-----------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
يذهب اغلب الفقه أن العدول المختلط هو عدول اضطراري لأن العدول لا يكون اختياريا إلا إذا كان راجعا لإرادة الجاني مما ستوجب العقاب عليه. 1
ج- الجريمة المستحيلة: يبدأ الجاني في تنفيذ سلوكه الإجرامي وستنفذ كل نشاطه ويبذل كل ما بوسعه لتحقيق النتيجة غير أن هذه الأخيرة مستحيلة التحقيق بسبب انعدام محل الجريمة أو بسبب الوسيلة المستعملة، حتى ولو كرر الجاني نشاطه، وهي تشبه الجريمة الخائبة (مشروع تام) في استنفاذ الجاني كافة نشاطه ولكن النتيجة لا تتحقق وتختلف عنها الجريمة الخائبة ممكنة الوقوع لو كرر الجاني فعله في ظروف أخرى أما الجريمة المستحيلة فهي غير ممكنة الوقوع أصلا (استحالة مطلقة). ...ترجع أسباب الاستحالة إما لعدم صلاحية الوسيلة المستعملة أو انعدام المحل الجريمة)
خلاف: حول العقاب على الجريمة المستحيلة.
رأي 01 : عدم العقاب (أنصار المذهب المادي في الشروع) حجتهم أن الشروع في الجريمة يستلزم البدء في تنفيذها فإذا كان تنفيذ الجريمة مستحيلا فإن البدء فيها يكون مستحي ً لا أيضًا (لم يذكرها المشرع في صور الشروع).
رأي 02 : التمييز بين الاستحالة المطلقة والنسبية، الأولى لا عقاب عليها (انعدام محل الجريمة، وسيلة المستعملة غير صالحة) . النسبية العقاب فيها واجب (محل الجريمة موجود ولكن الجاني أخطأ في التنفيذ أو تدخل عوامل خارجية حالت دون ذلك).
رأي 03 : التمييز بين الاستحالة المادية والقانونية: فعقاب على الأولى دون الثانية.
رأي 04 : وجود العقاب على الجريمة المستحيلة (أصحاب المذهب الشخصي).
موقف المشرع الجزائري:
يميل إلى الرأي 04 لأن جميع صور الاستحالة ما هي إلا صور من الجريمة الخائبة استعمال فيها تحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة الفاعل والمنصوص عليها في المادة 30 من ق ع ج ما دام المشرع أخذ بالمذهب الشخصي.
المطلب الثاني: الركن المعنوي للشروع
والمتمثل في القصد الجنائي وهو انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بعناصرها القانونية، والركن المعنوي في الشروع هو نفسه الركن المعنوي في الجريمة التامة.
عقاب الشروع: اتفقت كل التشريعات على العقاب على الشروع ولكنها اختلفت من حيث مقدار العقوبة.
المشرع الجزائري: سوى بين الشروع والجريمة التامة من حيث العقاب (المادة 30 و 31 من ق ع ج)
- جنايات: القاعدة أن الشروع في الجنايات معاقب عليه دائما (المادة 30 من ق ع ج).
- الجنح: القاعدة أن الشروع في الجنح غير معاقب عليه إلا بنص خاص (المادة 31 فقرة 01 من ق ع ج).
- المخالفات: لا عقاب على الشروع في المخالفات لتفاهتها من جهة ولعدم انطوائها على خطر يبرر التجريم
من جهة أخرى (المادة 31 فقرة 02 من قع ج). 2
---------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
2 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
المبحث الثالث: تقسيم الجريمة بالنظر إلى الركن المادي
المطلب الأول: الجرائم الإيجابية والجرائم السلبية
بالنظر إلى الفعل أو السلوك الإجرامي كأحد عناصر الركن المادي، تكون الجريمة إيجابية إذا وقعت بسلوك إيجابي كجريمة القتل أو السرقة أو الضرب أو السب والقذف أو التزوير...إلخ.
وتكون الجريمة سلبية إذا وقعت بفعل أو سلوك سلبي أي امتناع عن القيام بالتزام أو واجب يفرضه قانون العقوبات كامتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو امتناع القاضي في الفصل في القضايا المعروضة أمامه. ونميز في الجرائم السلبية بين الجريمة السلبية البحتة وبين الجريمة الايجابية بالامتناع كامتناع الأمن عن إرضاع طفلها مما أدى إلى وفاته. 1
المطلب الثاني: الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة
يقوم هذا التقسيم على أساس الفترة الزمنية التي يتطلبها ارتكاب الجريمة فالجريمة المستمرة فهي التي يتصف ركنها المادي بالدوام والاستمرار بحيث يستمر الاعتداء على الحق أو المصلحة المحمية قانونا ويكون هذا الاستمرار راجع إلى الإرادة المدركة والحرة للجاني مثل إخفاء الأشياء المسروقة أو جريمة التزوير.
النتائج المتربة على هذا التقسيم
- من حيث تقادم الدعوى العمومية: لقد حدد المشرع الجزائري مدة تقادم الدعوى العمومية في المواد 6 و 7 و 8 من قانون الإجراءات الجزائية، حيث تختلف هذه المدة باختلاف نوع الجريمة، فهي 10 سنوات في الجنايات و 3سنوات في الجنح وسنتين 02 في المخالفات.
بالنسبة للجرائم المؤقتة، نبدأ في حساب مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة. اما بالنسبة للجرائم المستمرة، فنبدأ من اليوم التالي لانتهاء حالة الاستمرار.
- من حيث الاختصاص: إن تحديد وقت ارتكاب الجريمة لا يثير أي إشكال في الجرائم الوقتية، ما دام أن وقت اكتمال العناصر المكونة للركن المادي محددة، وعليه فالقانون الواجب التطبيق هو القانون الذي وقعت في ظله الجريمة.
أما في الجرائم المستمرة، يبدأ الجاني في تنفيذ الجريمة في ظل قانون ثم يستمر في التنفيذ في ظل قانون جديد وممكن أن تتعاقب عدة قوانين أثناء تنفيذ الجريمة، فما هو القانون الواجب التطبيق ؟.
يطلق القانون الجديد سواء كان أصلحا أو أسوء للمتهم.
فيما يخص تحديد مكان وقوع الجريمة، يطبق على الجريمة المؤقتة قانون الإقليم الذي وقعت فيه، أما الجريمة المستمرة فيطلق عليها قانون الإقليم الذي انتهت فيه حالة الاستمرار كإخفاء الأشياء المسروقة أو اكتشاف الجريمة كما في التزوير. 2
--------------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون العقوبات –القسم العام، مرجع سابق،ص 69
2 - عمر خوري، شرح قانون العقوبات –القسم العام، مرجع سابق،ص 70
المطلب الثالث: الجرائم البسيطة وجرائم الاعتياد
الجريمة البسيطة هي التي يتكون ركنها المادي من سلوك إجرامي واحد، أي يكفي إتيان الجاني هذا الفعل مرة واحدة لقيام الجريمة كالقتل والضرب والسرقة...إلخ.
أما جرائم الاعتياد فهي التي يتصف ركنها المادي بتكرار الفعل أكثر من مرة واحدة، حيث يشكل هذا التكرار حالة الاعتياد التي يتطلبها المشرع لقيام الجريمة أي يشترط القانون توافر ركن رابع إلى جانب الأركان الثلاثة المعروفة (الشرعي-المادي-المعنوي) كالاعتياد على التسول.
النتائج المتربة على هذا التقسيم:
- من حيث مدة التقادم: نحسب مدة التقادم في الجرائم البسيطة من اليوم التالي لارتكاب الجريمة. أما جرائم الاعتياد فتحسب المدة من اليوم التالي لارتكاب آخر فعل مكون للركن المادي
- من حيث الاختصاص: القانون الواجب التطبيق في الجرائم البسيطة هو القانون الذي وقعت في ظله الجريمة .
أما في جرائم الاعتياد، فالقانون الواجب التطبيق هو القانون الذي وقع في ظله آخر فعل مكون للجريمة على الرغم من أن أول فعل وقع في ظل قانون قديم. 1
المطلب الرابع: الجرائم المركبة والجرائم المتتابعة
تكون الجريمة مركبة عندما يشترط فيها القانون وقوع فعل إلى جانب الجريمة الأصلية بحيث يصبح عنصرا من عناصر هذه الجريمة أو ظرفا مشددا للعقوبة، فمثلا في الجريمة سرقة المنازل يشترط القانون وقوع جريمة أخرى إلى جانب السرقة وهي انتهاك حرمة المسكن أو توافر ظرف مشدد للسرقة كظرف الليل أو التسلق أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو تعدد الجناة، وفي جريمة النصب يشترط القانون من الجاني ارتكاب جريمة أخرى إلى جانب الاستيلاء على مال مملوك للغير والتي تتمثل في استعمال طرق احتيالية لمخادعة صاحب المال. وتعتبر الجريمة المركبة جريمة واحدة على الرغم من تعدد الأفعال ويقر لها القانون عقوبة واحدة.
أما الجريمة المتتابعة فتقوم عندما يرتكب الجاني الجريمة في شكل دفعات وكل دفعة تعتبر اعتداء على نفس الحق أو المصلحة المحمية قانونا، ومثال ذلك سرقة مترل في شكل دفعات، والعقوبة المقرة للجريمة المتتابعة هي نفسها العقوبة المقررة لدفعة واحدة منها.
النتائج المترتبة على هذا التقسيم:
- من حيث مدة التقادم: بالنسبة للجريمة المركبة تتقادم الدعوى العمومية فيها ابتداء من اليوم التالي لارتكابها .
أما الجريمة المتتابعة فتتقادم الدعوى العمومية فيها ابتداء من اليوم التالي لارتكاب آخر دفعة.
- من حيث الاختصاص: القانون الواجب التطبيق هو القانون الذي وقعت في ظله الجريمة المرتكبة. أما الجرائم المتتابعة فيطبق عليها دائما القانون الذي وقعت في ظله آخر دفعة سواء كا أصلحا أو أسوء للمتهم. 2
------------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون العقوبات –القسم العام، مرجع سابق،ص 71
2 - عمر خوري، شرح قانون العقوبات –القسم العام، مرجع سابق،ص 71 - 72
نقلا عن منتديات الحقوق والعلوم القانونية
السلام عليكم
عفوا لي سؤا انا من مستغانم ونحب الجنائي فهل من الممكن نعرف كم من منصب فتح لهده السنة من فضلك؟
شكرا
جوهرة العدالة
2011-07-22, 22:38
تم فتح 15 منصب تحت اشراف الاستاد بوكحيل هو استاد جيد وليس الجنائي فقط بل في الاداري و العقود المدنية والتجارية و بالتوفييييييييييق ربي ينجحنا انشاء الله
الفارس الجدَّاوي
2011-07-23, 09:09
السلام عليكم:
بالتوفيق للجميع إن شاء الله.
أختي الفاضلة ...أنا ايضا انوي المشاركة في مسابقة الماجستير تخصص قانون جنائي...
. انشاء الله في القريب سأزودك بمواضيع مهمة في هذا التخصص و أرجو منكي إفادتنا بتاريخ وضع الملفات بجامعة غنابة و شروط المسابقة و بالتوفيق انشاء الله.
:)
ان شاء الله أختي في حالة الجديد ستكونون الأوائل بمعرفته
ان شاء الله تكون مراجعة جدية لأنه الي حد الساعة لم يتجاوب معي الا القليل ان شاء الله باه نبداو في المراجعة
وربي يوفق الجميع
علي هذا الأساس الي الراغبين في اجتياز مسابقة الجنائي نرجو التفاعل معنا
بالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفيــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــق
أختي الفاضلة tair عندي طلب سأكون شاكرة لكي جزيل الشكر لو ساعدتيني فيه و هو إفادتي بمحاضرات في علم التجريم و العقاب
و شكرااااااا
أختي tair لقد بدأت بمراجعة قانون الإجراءات الجزائية لو توافقين سنبدأ المراجعة معا.
أنا في إنتظار ردك.
السلام عليكم أختي هذه دروس في علم التجريم ان شاء الله تفيدك
http://dc367.4shared.com/download/xE2qOH_z/__online.pdf?tsid=20110729-123334-59646861
سلام عليكم ماهو الملف و متى يودع اختي الكيمة
ان شاء الله
أسئلة راهي في الجزائي تبان ساهلة لكن,المهم هذا نموذج لسؤال
-مادة الإجراءات الجزائية:
السؤال:تشكل قرينة البراءة حجر الزاوية في بناء نظرية الإثبات و هي التي تحكم قواعد الإثبات في المواد الجنائية .
وضح ذلك؟
انون العقوبات و حرية الرأي .تنافر أم تناسق؟
- يطرح التقسيم الثلاثي للجرائم عدة مسائل فانونية، حلل وناقش؟ الفرق بين القاضي المدني والقاضي الجزائي ان القاضي الجزائي يلأخذ بالضروف الشخصية للمتهم قصد اعادة تأهيله.حللل وناقش؟
اخي كلش يبان في سبتمبر . لم يتم في عنابة تحديد الملف أو أي شيئ
ان شاء الله في حالة الجديد نوافيك
جوهرة العدالة
2011-07-29, 17:20
أختي الفاضلة ...أنا ايضا انوي المشاركة في مسابقة الماجستير تخصص قانون جنائي...
. انشاء الله في القريب سأزودك بمواضيع مهمة في هذا التخصص و أرجو منكي إفادتنا بتاريخ وضع الملفات بجامعة غنابة و شروط المسابقة و بالتوفيق انشاء الله.
:)نعم طبعا اختي اخبركم بتاريخ ايداع الملفات وعن كل صغيرة وكبيرة ايضا كما اتمنى ان نراجع معا في الجنائي ان امكن دلك
السلام عليكم
زملائي هل نركز على الحفظ أكثر أم الفهم فيما يخص القانون الجنائي و الاجراءات الجزائية؟؟؟؟ لقد بدأت المراجعة بعون الله لكن لم أعتمد منهجية محددة،
ما رأيكم؟؟؟
السلام عليكم
زملائي هل نركز على الحفظ أكثر أم الفهم فيما يخص القانون الجنائي و الاجراءات الجزائية؟؟؟؟ لقد بدأت المراجعة بعون الله لكن لم أعتمد منهجية محددة،
ما رأيكم؟؟؟
اختي انا انصحك بان تركزي على الفهم احسن حتى تستطيعي تحليل السؤال تحليلا منهجيا و لكن اود ان اتاكد منك قالولي بلي المشاريع لي فتحتهم جامعة عنابة فيما يخص الحقوق بكل مرفوضين و طالبوهم بتجديد الملف حبين نتاكد منك اختي لاني بصراحة كنت نوجد للجنائي مي كي سمعت هاد لخبر حبست
جوهرة العدالة
2011-07-29, 20:45
انا اخبرتني صديقتي بانه سيفتح ماجستار في الجنائي وقالت ان الخبر مؤكد و الله اعلم . نتمنى ان يكونوا من اخبروك بدلك اخي هم المخطئين
عادل الأول
2011-07-29, 22:08
السلام عليكم
شكرا ، بالتوفيق للجميع
نحن بإنتظار الإعلان الرسمي لجامعات الشرق خصوصا كل من جامعة عنابة و جامعة تبسة و المركز الجامعي بخنشلة كون من بين مشاريعها تخصص القانون الجنائي....
في حالة الجديد سأوافيكم به.
جوهرة العدالة
2011-07-31, 19:50
أختي tair لقد بدأت بمراجعة قانون الإجراءات الجزائية لو توافقين سنبدأ المراجعة معا.
أنا في إنتظار ردك.
اسمحلي اختي انا في رايي تبداين بالعام ثم تنتقلي للخاص ثم علم الاجرام و اخيرا الاجراءات الجزائية .انا اتبعت هدا المنهاج .هدا مجرد راي خاص فقط بالتوفيق
جوهرة العدالة
2011-07-31, 19:56
قلولي يعيشكم هل كتاب الجنائي العام للاستاد عبد الله اوهايبية جيد ؟؟؟؟؟؟؟؟
كتاب الأستاذ عبد الله اوهايبية لم اطلع عليه لكن كتاب الاستاذ احسن بوسقيعة للقسم العام رائع.
بارك الله فيكي أختي على هذه المعلومات القيمة ونحن في انتظار المزيد فلا تبخلي علينا و بالتوفيق للجميع
جوهرة العدالة
2011-08-02, 13:35
كتاب الأستاذ عبد الله اوهايبية لم اطلع عليه لكن كتاب الاستاذ احسن بوسقيعة للقسم العام رائع.
شكرا اختي الكريمة
جوهرة العدالة
2011-08-02, 13:37
كتاب الأستاذ عبد الله اوهايبية لم اطلع عليه لكن كتاب الاستاذ احسن بوسقيعة للقسم العام رائع.
شكرا جزيلا اختي الكريمة
شكرا على المبادرة أختي ، أقترح أن نراجع محاضرات الأستاذ بوكحيل لخضر بما أنو المشرف على المسابقة .......فمن يستطيع مساعدتنا في الحصول عليها من فضلكم ؟
جوهرة العدالة
2011-08-03, 10:49
يعني الاستاد بوكحيل هو من يضع اسئلة الانتحان ؟؟؟؟؟؟ ادا الاستاد بوكحيل سبق وان درست عنده هو رائع عليكم بفهم محاضراته فاسئلته تعتمد على الفهم الجيد والدكاء وانا افضل هدا على الاسئلة التي تتطلب الحفظ. لكن المشكلة هي الوقت هل شهر اوت وحده كاف لمراجعة الجزائي العام والخاص و علم الاجرام و الاجراءات الجزائية ؟؟؟؟؟ خاصة واننا في شهر رمضان يعني الخدمة و التعب ...........
يعني الاستاد بوكحيل هو من يضع اسئلة الانتحان ؟؟؟؟؟؟ ادا الاستاد بوكحيل سبق وان درست عنده هو رائع عليكم بفهم محاضراته فاسئلته تعتمد على الفهم الجيد والدكاء وانا افضل هدا على الاسئلة التي تتطلب الحفظ. لكن المشكلة هي الوقت هل شهر اوت وحده كاف لمراجعة الجزائي العام والخاص و علم الاجرام و الاجراءات الجزائية ؟؟؟؟؟ خاصة واننا في شهر رمضان يعني الخدمة و التعب ...........
احسن حاجة هي الفهم و حقيقة فرحت كي سمعت بلي الاستاذ بوحكيل هو المشرف على الماجيستار ... عندك الحق اختي و الله انا عييت خدمة رمضان و لقراية ؟؟؟ عييت نلقى برنامج نمشي عليه خاصة و انو الجنائي ربي يبارك يحتاج وقت كبير
جوهرة العدالة
2011-08-05, 23:04
انا تاني فرحت كي لقيت بوكحيل هو المشرف اما على الخدمة انا قسمت وقتي في الصباح قراية و منبعد من الساعة ال2 الى .....الكوزينة هههههههههه بالتوفيق
انا تاني فرحت كي لقيت بوكحيل هو المشرف اما على الخدمة انا قسمت وقتي في الصباح قراية و منبعد من الساعة ال2 الى .....الكوزينة هههههههههه بالتوفيق
ههههه يعطيك الصحة درك ندير كيفك ... ربي يوفقنا ان شاء الله .
سلام علي الجميع
للمقبلين علي ماجستير جنائي هاذ بعد القضايا وسأطرحها قضية تلوي الأخري ان شاء الله بعد المناقشة
1/ القضية 1:
في تاريخ 1 ماي 2006 طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة بلعباس من قاضي التحقيق بالغرفة الاولى فتح تحقيق ضد المتهم أ وإصدار مذكرة إيداع ضده بتهمة السرقة الفعل المنوه والمعاقب عليه بالمادة 350 قانون العقوبات.
حيث أن السيد أ كان قاصرا يوم إرتكابه الواقعة كما هو ثابت من شهادة ميلاده. بنفس اليوم أصدر قاضي التحقيق مذكرة إيداع ضد السيد أ.
- لو أسسك أهل السيد أ للدفاع عن حقوقه فما نوع الاجراء الذي تقوم به؟
- ما نوع الامر الذي يتخذه قاضي التحقيق في هذه الحالة؟
- لو قام قاضي التحقيق بالاجراء المطلوب تكلم عن باقي الاجراءات التي تتخذ في هذه القضية إلى غاية الفصل فيها؟
السلام عليكم
1/ الوقائع:
* ارتكاب جريمة سرقة وجه فيها الإتهام للمشتبه فيه القاصر ( أ)
2/ الإجراءات:
* طلب افتتاحي من وكيل الجمهورية الى قاضي التحقيق لمباشرة تحقيق في قضية السرقة.
* إصدار مذكرة إيداع ضد (أ)
3/ مناقشة الإجراءات:
* الإجراء الأول:
طبقا للمادة 443 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري فإن العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي تكون بسن المجرم يوم إرتكاب الجريمة و هو ما نلاحظه في القضية المطروحة أمامنا ، و عليه فإن الإجراء الواجب إتخاذه من طرف وكيل الجمهورية إذا افترضنا أن الحدث قد ارتكب جنحة السرقة بمفرده هو تقديم طلب افتتاحي لقاضي الأحداث و هو المختص لوحده بإجراء التحقيق دون غيره.
أما إذا افترضنا أن القضية مختلطة اي فيها أحداث و بالغين و كانت الوقائع تشكل جنحة فإنه يمكن لوكيل الجمهورية أن يعهد بالتحقيق مع الحدث إلى قاضي الأحداث و يحيل البالغين للمحاكمة عن طريق الاستدعاء المباشر أو الى قاضي التحقيق حسب الحالة ، و إستثناءا يجوز للنيابة العامة في حالة تشعب القضية ان تعهد لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق نزولا على طلب قاضي الأحداث و بموجب طلبات مسببة.
* الإجراء الثاني:
الأمر بالإيداع هو ذلك الأمر الذي يتخذه قاضي التحقيق الى رئيس المؤسسة العقابية لإستلام المتهم و حبسه. و يعتمد قاضي الأحداث قبل تقرير التدبير الذي سيتخذه على معايير أربعة و هي :
* معيار السوابق العدلية للحدث * معيار مدى خطورة الجريمة * معيار حالته الاجتماعية * معيار سن الحدث.
و من خلال هذه المعايير يقر التدبير الذي يتخذه ضد الحدث المتابع من أجل جنحة و في كل الأحوال فإن هذه التدابير لا تخرج عن إحداها المنصوص عليها في المادة 455 من ق إ ج ( يرجى الرجوع لنص المادة)
و على ذلك فأن قاضي الأحداث في مواد الجنح لا يجوز له بوضع الحدث الحبس المؤقت إلا إستثناءا و يتقيد بالقيود القانونية الواردة بهذا الشأن.
4/ نوع الأمر الذي يتخذه قاضي التحقيق في قضية الحال:
خول المشرع لقاضي التحقيق سلطة الإمتناع عن إجراء تحقيق إذا وجد سبب من الأسباب المانعة من إجراء تحقيق و في هذا الفرض فإن قاضي التحقيق يصدر أمرا بالإمتناع عن إجراء تحقيق أو برفض إجراء تحقيق و يبرر هذا الأمر بالسبب المبرر له مثلا كون المتهم حدث أي خارج إختصاصه الشخصي.
5/ نوع الإجراء الذي أقوم به لو تأسست في حق المتهم الحدث:
إن تحديد المشرع لقواعد الإختصاص الشخصي لقاضي التحقيق بصورة دقيقة لا يمكن تجاوزها فخرقها من قبله يترتب عنها بطلان الإجراءات التي إتخذها كون هذه القواعد من النظام العام لتعلقها بحسن سير العدالة و عليه أعطى المشرع للمتهم أو محاميه الحق في إستئناف بعض أوامر قاضي التحقيق في المادة 172 من ق إ ج خلال 3 أيام من تاريخ تبليغ هذا الأمر و يرفع هذا الإستئناف الى غرفة الإتهام لتفصل فيه.
6/ باقي الإجراءات:
بعد أن يتوصل قاضي الأحداث بالملف و بعد أن ينتهي من التحقيق يتم إحالة الحدث الى قسم الأحداث على مستوى المحكمة تنعقد الجلسة بحضور قاضي الأحداث رئيسا و عضوان مساعدان يتم اختيارهما من بين الأشخاص المهتمين بالأحداث بالإضافة الى وكيل الجمهورية و أمين الضبط.
تتم الجلسات بطريقة سرية بحضور الحدث و وليه و محاميه أو يعين له محامي تلقائيا من طرف قاضي الأحداث و تسير الجلسة وفقا للأوضاع العادية المتعلقة بسماع الأطراف ثم يحال الملف للمداولة حيث تتم بحضور قاضي الأحداث و المساعدين و تفصل المحكمة في الدعوى العمومية ثم في الدعوى المدنية إن و جدت.
فإذا كانت الجريمة غير مسندة للحدث قضى قسم الأحداث ببرائته و إطلاق سراحه ان كان موقوفا ، و إذا ثبتت إدانته وجب أن يشار لذلك في الحكم و يحدد الجزاء و إذا رأت أن الوقائع تشكل جناية قضت بعدم إختصاصها و أحالت الملف للنيابة للتصرف فيه.
باب المناقشة مفتوح للجميع
كما لا أنسى أن أتوجه بشكري الخالص للأخت tair
صح فطوركم
يا خاوتي أين هي المشاركات ,,,,,,,,,,,,,,.؟...المهم الي يريد الاجابة أو المناقشة في القضايا فاليتفضل
اضافة الي ذلك لمزيد من التدريب علي الأسئلة فتفضلو هذه مجموعة من الأسئلة لافادتكم في المراجعة
- ان وجد اشكال فعلي الأعضاء الكرام طرحه لافادة[/color]
س1:ما الفارق بين سقوط الدعوى الجزائية وسقوط العقوبة ، وما هي المدة المقررة لكل منهما؟
س2 : ما هي أسباب انقضاء الدعوى الجزائية ؟
س 3: ما المقصود بجرائم الشكوى في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية؟
س4 : ما مدى سلطة جهة التحقيق والاتهام في تحريك الدعوى في جريمة ترتبط بإحدى جرائم الشكوى ارتباطا لا يقبل التجزئة كجريمة دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة مع جريمة زنا؟
س5 : ما أثر الصلح في الجرائم التي لم ترد ضمن ما نصت عليه المادة 109 إجراءات جزائية؟
س6: متى تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جريمة استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره؟
س 7: متى تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جريمة اختلاس المال العام؟
س8: ما الفرق بين انقضاء الدعوى الجزائية وانتهاء التحقيق ؟
س9 : هل يجوز للفرد العادي القبض على المتهم؟
س 10 : ما هي الشروط الشكلية لأمر القبض على المتهم وما هي بياناته وما نطاق صلاحيته مكانيا وما هي مدة نفاذه؟
س11 : ما هي مبررات الحبس الاحتياطي، وما مدته بالنسبة لكل من البالغين والأحداث ، وهل يجوز للمحقق الذي أمر بحبس المتهم احتياطيا أن يفرج عنه بنفسه؟
س 12 : عرف تفتيش المساكن وما هي كيفية إجرائه؟
س13 : كيف يتم تفتيش الأنثى ؟ وما الأثر المترتب على مخالفة قواعد ذلك التفتيش ؟
س14 : كيف يتم تفتيش الرسائل المكتوبة؟
س15 : عرف الاعتراف مبينا شروط صحته وسلطة المحكمة في تقديره ؟ وهل يمكن للمحكمة أن تجزئ الاعتراف فتأخذ ببعضه وتطرح البعض الآخر؟
س 16 : هل يجوز للمحقق أن يستخدم أسلوب التهديد أو التخويف أو إرهاب المتهم أو الشاهد أو الضغط عليه بأية وسيله للحصول على أقوال من أي منهما.
س 17 ما الأثر الذي يترتب إذا ما ثبت أن اعتراف المتهم أو أقواله صدرت نتيجة الإكراه أو التعذيب؟
س18 : ماذا يجب على المحقق فعله إذا رفض المتهم الإجابة على اسئلته دون إبداء الأسباب؟
س19 : متى يكون الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا وجوبيا على سلطة التحقيق؟
س20 : هل يجوز حبس الحدث المنحرف الذي لم يكمل الخامسة عشر عاما احتياطيا؟
س21 : هل يجوز إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه ؟
س22: هل يجوز القبض على الشاهد إذا تخلف عن الحضور لسؤاله أمام النيابة العامة ؟
س23 : عرف المعاينة وما هو الفرق بينها وبين المناظرة ، ومتى يلتزم المحقق بإجراء كل منهما؟
س24 : ما هي صور التصرف في المضبوطات؟
س25 : ما هي البيانات التي يجب ان يتضمنها أمر التفتيش أو الحبس الاحتياطي أوالمنع من السفر
س26: ما هي الحالات التي يلجأ فيها وكيل النيابة إلى عملية العرض القانوني للمتهم بالاستعانة بأشخاص آخرين ، وما هي الضوابط التي يجب مراعاته في هذا الشأن؟
س27: ما هو المقصود بالمواجهة وما كيفية إجرائها وإثباتها في محضر التحقيق؟
س28 : هل يجوزالاستماع إلى المحادثات الهاتفية وتسجيلها؟ وما كيفية ذلك ومدته؟
س29: ما هو الإجراء الذي يجب على وكيل النيابة اتخاذه إذا تم ضبط المتهم عقب صدور قرار بحفظ التحقيق لعدم معرفة الفاعل؟
س30: ما هي الأسباب القانونية والموضوعية لحفظ الدعوى الجزائية ، وما هو الفرق بين هذه وتلك ؟ وما أثر القرار بحفظ الدعوى ومدى سلطة جهة التحقيق في إلغائه؟
س31: هل يجوز التظلم من قرارات حفظ التحقيق ، وهل يكون ذلك خلال مدة محددة وما هي الجهة المختصة بنظر التظلم والأحكام التي تحكم نظره لها والنتائج المترتبة على قرارها؟
س32 : متي يلتزم المحقق بإعداد قيد ووصف للتهمة المنسوبة للمتهم عند التصرف في القضية ؟
س33: هل يجوز للمحكمة أن تعدل وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة للمتهم وقدمته للمحاكمة بها أم أنها تلتزم بها ؟ وبماذا تحكم المحكمة إذا ما تبين لها أن الفعل المنسوب للمتهم يخضع لأكثر من وصف؟
س 34 : ماذا يقصد بمبدأ علانية الجلسات وسرية المداولة وما هي الحكمة أو الفلسفة التي يقوم عليها كل منهما ؟
س 35 : ما هو الإجراء الذي يتبع في حالة تعدي أحد الأشخاص على هيئة المحكمة أو احد أعضائها ومن الذي يتولى الإدعاء في هذه الحالة ؟
س 36 : ما المقصود بجرائم الجلسات ، وما الذي يجب على المحكمة إذا وقعت بالجلسة إحدى الجرائم غير التعدي على هيئتها ؟
س 37 : ما المقصود بحجية الأحكام وقوة الشيء المقضي به ؟
س 38 : فيم تجوز المعارضة كطريق من طرق الطعن في الأحكام ، وممن ، وأمام
أي محكمة؟
س 39 : ما هو ميعاد المعارضة ومتى يبدأ احتساب هذا الميعاد ؟
س 40 : ما هو الإفراج الشرطي وما هي شروطه وأحكامه ؟
س 41 :ما هو الشروع ،وما الفرق بين الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة ؟
س 42 ما الفرق بين القصد الجنائي والباعث على ارتكاب الجريمة ، وما أثر كل منهما في قيامها ؟ وما عناصر القصد الجنائي ؟
س 43 : ما لمقصود بالقصد الاحتمالي ، وما مدى مسئولية المتهم عن الجرائم التي يتوافر فيها هذا القصد لديه ؟
س 44 : ما هي عناصر الركن الشرعي للجريمة ؟
س 45 : ما الفرق بين سبق الإصرار والترصد وما أثر كل منهما في جريمة القتل العمد؟
س46 : ما هي صور الاشتراك في الجريمة وما هو حكم الشريك ؟
س 47 : ما هو معيار التمييز بين الفاعل والشريك بالمساعدة في ارتكاب الجريمة ؟
س 48 : ما الفرق بين أسباب الإباحة وموانع المسئولية وموانع العقاب ؟
س 49 : ما المقصود بتعدد الجرائم وما الفرق بينه وبين العود ، ونوعا التعدد وحكم كل منهما؟
س 50 : ماذا يقصد بالعقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية ؟
س 51 ما هي وسائل تخفيف العقوبة المخولة للقاضي ، وسلطته في خصوص كل منها ؟
س 52 : هي يجوز الطعن على الأحكام الصادرة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون الأحداث رقم 3 لسنة 1983 ؟
س 53 : ما هي حالات انتهاء التدبير في قانون الأحداث ؟
س 54 : كيف يتم التفرقة بين كل من دار الملاحظة ـ دار التقويم ـ دار الإيداع في قانون الإحداث ؟
س 55 : متى تتولى نيابة الأحداث التحقيق مع البالغ ؟
س 56 : ما الفرق بين جريمتي القذف والسب وما أثر تنازل المجني عليه في كل منهما ؟
س 57 : ما هو معيار التمييز بين جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة (التبديد )؟
س 58 : ما هي الحالات التي تحقق فيها نيابة الأحداث مع البالغ ولا تتولى إ حالته إلى المحاكمة الجزائية تاركة ذلك لجهة الاختصاص ؟
س 59 : ما الفرق بين جريمة الاتفاق الجنائي والاتفاق كأحد صور الاشتراك في الجريمة ؟
س 60 : ما الوضع القانوني لمن شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها ولم يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق ممالأة للمتهمين ؟
س 61 : ما هي الحالات التي نص عليها قانون الجزاء واعتبر الإنسان فيها قد تسبب في قتل إنسان أخر ولو كان فعله ليس هو السبب المباشر أو السبب الوحيد في الموت ؟
س 62 : ما التصرف القانوني قبل الشخص الذي يقتل نفسه انتحاراً ؟
س 63 : ما الوضع القانوني لشريك الفاعل في جريمة الزنا وما مدى حق الزوج المجني عليه في منع إقامة الدعوى على الزوج الزاني .
س 64 : هل يلزم لاكتمال جريمة وضع النار عمدا في مكان مسكون أن يتم إشعال النار في المنقولات .
س 65 : ما هي الحالات التي حددها المشرع معتبراً فيها مالك الشيء إذا اختلسه سارقاً ؟
س 66 :هل يتصور حصول تزييف النقد للعملات الورقية والمعدنية ؟
س 67 : اصطنع الجاني محرراً رسمياً واستعمله فيما زور من أجله ، فهل يسأن عن جريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله؟
س 68 : ما هي الحالة التي نص عليها قانون الجزاء على عذر مخفف للعقاب في جريمة ترويج المسكوكات المزيفة؟
س 69 : إلا خلا شيك من بيان مكان الوفاء به ، فهل يفقد الشيك صفته؟
س70 : لا يعد الدخول لمسكن الغير مؤثما إلا إذا تم بدون رضاء حائز المسكن وبقصد ارتكاب جريمة ، فمن هو الحائز للمسكن الذي يعتد برضائه إذا كان يقيم فيه الزوج والزوجة والإبنة والخادم؟
س71: انتحل متهم حال استجوابه أمام النيابة اسم شخص آخر وأدلي به بالتحقيقات متى يعتبر فعله جناية تزوير في محرر رسمي ، ومتى يصير فعله لا جريمة فيه؟
س 72: في القضايا التي يكون فيها المتهم وقت ارتكاب الفعل مصاباً بمرض عقلي يعدم مسئوليته الجزائية ، هل يجب أن تستظهر النيابة العامة في التحقيق مدى خطورة المتهم على الأمن العام ؟ وما السند في ذلك؟
س73 : حدد المشرع عقوبة الإتجار في مادة الهيرون المخدرة بالإعدام ، وحدد عقوبة الإتجار في مادة الحشيش المخدرة بالحبس المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ، فإذا أرتأى القاضي تخفيف العقوبة ، فما العقوبة التي يقضي بها في كل من الحالتين ؟
س 74 : ما الإجراء الواجب على النيابة العامة اتخاذه إذا ما تقدم أحد أقارب المدمن على تعاطي المخدرات بطلب ايداعه أحد المصحات للعلاج؟
س 75 : عرض عليك بلاغ ثبت فيه من التحقيق ارتكاب احد أعضاء مجلس الأمة أثناء دور انعقاد المجلس جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة الجناية ، فما الإجراء الذي تتخذه؟
س 76: تقدم مجني عليه بشكوى إلى النيابة العامة عن إصدار شيكات بدون رصيد ، وكان بلاغه مرتبطاً بشيكات سبق إبلاغه عنها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، فما هو الإجراء الصحيح في الحالات الآتية :
أ ـ إذا تبين أن البلاغ السابق عن الشيكات المرتبطة قد صدر قرار بحفظه لعدم الأهمية.
ب ـ إذا تبين أن الدعوى الجزائية عن الشيكات السابقة قد رفعت إلى المحكمة المختصة ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد.
ج ـ إذا تبين أنه صدر في الدعوى الجزائية عن الشيكات السابقة حكم نهائي. ؟
س 77 : ما هي القضايا التي تختص النيابة الكلية بالتحقيق والتصرف والإدعاء فيها ؟
س 78 : سرقت متعلقات من داخل سيارة عن طريق استخدام مفتاح مصطنع لفتحها ، فهل الواقعة تشكل جناية أم جنحة ، مع توضيح سند الإجابة؟
س79 : ما هي الجهة المختصة بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانوني قمع الغش في المعاملات التجارية ، وفي شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها؟
س80 : ما الفرق بين جريمتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام ؟
س81 : هل يتصور الشروع في جريمة اختلاس الأموال العامة ؟ وما سند الإجابة ؟
س 82 : ما القيود التي وضعها المشرع على القاضي إذا أراد استعمال سلطته في تخفيف العقوبة المقضي بها على المتهم عند إدانته في جرائم الأموال العامة ؟
س83 : هل يتصور إدانة الجاني عن جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص رغم عدم ضبط السلاح موضوع الجريمة؟
س 84 : ما هي حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص لحيازة أو أحراز سلاح ناري؟
س 85 : ما هي الفرقعات المؤثم حيازتها أو استعمالها أو صنعها أو تداولها ؟
س 86 : ما الركن المعنوي الواجب توافره لدى الجاني لعقابه عن جريمة حيازة أو إحراز مفرقعات ؟
س 87 : ما هي الأسلحة والذخائر التي جعل القانون حيازتها جريمة معاقباً عليها ، وما هي الأسلحة التي لا تعد حازتها جريمة في القانون ؟
س 88 : هل يجوز إعفاء الجاني من العقاب الذي يرتكب جناية متعلقة بتقليد أو تزوير أوراق النقد أو تزييف المسكوكات ؟ مع التعليل ؟
س 89 : ما هي إجراءات تحريز المضبوطات ؟ وما أثر مخالفتها ؟
س 90 : ما الفرق بين الحيازة الناقصة واليد العارضة في الجرائم الواقعة على المال ؟ وما التكييف القانوني لكل منها ؟
س 91 : ما الأحوال التي تتطلب الاستكتاب ؟ وكيفية إثبات ذلك في محضر التحقيق ؟
س92 : ما هي الأحوال التي يصدر فيها قرار بالمنع من السفر ؟ وما الذي يصدر هذا الأمر ، و من الذي يملك رفع هذا الأمر ؟
س 93 : من هم الأشخاص الذين يتعين على وكيل النيابة تحليفهم اليمين القانونية قبل سؤالهم؟
س 94 : من هم الأشخاص الذين يتعين على وكيل النيابة سؤالهم على سبيل الاستدلال ؟
س 95 : هل يجب على وكيل النيابة تكليف الخبير الذي انتدبه لمباشرة المأمورية بأداء اليمين القانونية قبل مباشرة مأموريته ؟
س 96 : من هو الموظف العام ومن في حكمه في تطبيق قانون حماية الأموال العامة ؟
س 97 :ما مدى سلطة النيابة العامة في الإشراف على السجون ؟
س 98 من الذي له الحق في التظلم من قرارات الحفظ التي تصدرها النيابة العامة ؟ وما هي إجراءات التظلم ؟
س 99 : من يعين وكيل الجمهورية ؟
للامانة منقول.
السلام عليكم
الإجابة عن السؤال الأول:
بإيجاز شديد الفرق بين تقادم الدعوى العمومية و تقادم العقوبة هو كالتالي:
* تقادم الدعوى العمومية: بالنسبة للجنايات هو 10 سنوات.
بالنسبة للجنح هو03 سنوات.
أما المخالفات فهي سنتين.
* تقادم العقوبة: بالنسبة للجنايات هي 20 سنة.
أما بالنسبة للجنح فهي 05 سنوات أما إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزيد عن خمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة.
أما المخالفات فهي سنتين.
* الدعوى المدنية و العقوبات المدنية تتقادم وفق أحكام القانون المدني أي خلال 15 سنة.
* لا تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجنايات و الجنح الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية و المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الحدود و الرشوة و إختلاس الأموال العمومية كما لا تتقادم الدعوى العمومية و الدعوى المدنية لهذه الجرائم.
لكل من يبحث عن اجابة نموذجية لأسئلة الماجستير
إنقسم الفقه حول حالة الضرورة منهم من يراها أنها من موانع المسؤولية ومنهم من يراها انها سبب للإباحة حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــلل وناقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــش ؟؟؟
نموذج للاجابة
مقدمة :
المبحث الأول : ماهية حالة الضرورة .
أولاً – تعريف حالة الضرورة .
ثانياً – حالة الضرورة في التشريعات القديمة .
ثالثاً – حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية .
: شروط حالة الضرورة .المبحث الثاني
أولاً – وجود خطر جسيم على النفس أو المال . ثانياً – أن يكون الخطر محدقاً .
ثالثاً – ألا يكون لإرادة الفاعل دخل في خلق حالة الضرورة .
رابعاً – أن يتعذر دفع الخطر بوسيلة أخرى .
خامساً – أن يكون الفعل متناسباً مع الخطر .
سادساً – ألا يكون هناك واجب قانوني بتحمل الخطر أو مواجهته
المبحث الثالث : آثار حالة الضرورة .
أولاً – إثبات حالة الضرورة .
ثانياً – امتناع العقاب .
ثالثاً – التكييف القانوني لحالة الضرورة .
رابعاً – التمييز بين الإكراه المعنوي وحالة الضرورة .
: المبحث الرابع. الوضع التطبيقي لحالة الضرورة .خاتمة
مقدمة
حالة الضرورة ، في نشأتها الأساسية ، وضع حياتي قديم في البشرية ، قدم الإنسان والتاريخ ، برزت معهما ، وترافقت وإياهما ، ظاهرة ونتيجة لغريزة البقاء، في الحفاظ على النفس وعلى الملك وعلى الغير .
وقد تعرّضت جميع الأعراف والشرائع والأنظمة الجزائية القديمة إلى حالة الضرورة ، فنصّت عليها ، كما أن التشريعات المعاصرة احتوتها صراحة .
فقد نص المشرع السوري على حالة الضرورة في المادة (228) من قانون العقوبات والتي تنص :
( لا يعاقب الفاعل عن فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً ، شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر ) .
و نصت المادة (229 ) على أنه:
( لايعتبر في حالة ضرورة من يتوجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر) .
ولدراسة حالة الضرورة لا بد لنا أن نبحث في ماهيتها وشروطها وآثارها ثم نتعرض لبعض الجوانب التطبيقية والعملية لحالة الضرورة ، وذلك من خلال المباحث التالية :
المبحث الأول: ماهية حالة الضرورة
للتعرف على ماهية حالة الضرورة ، لا بد لنا من أن نعرفها ونسلط الضوء عليها في ظل التشريعات القديمة والشريعة الإسلامية ، والتمييز بينها وبين الإكراه المعنوي وذلك وفق الآتي:
أولاً : تعريف حالة الضرورة
حالة الضرورة هي مجموعة من الظروف تهدد شخصاً بالخطر وتوحي إليه بطريق الخلاص منه بارتكاب فعل جرمي معين .
ويعرفها البعض بأنها ظرف أو موقف يحيط بالإنسان ويجد فيه نفسه أو غيره مهدداً بخطر جسيم يوشك أن يقع ولا سبيل أمامه للخلاص منه إلاّ بارتكاب جريمة يطلق عليها ( جريمة الضرورة ) .
ويعرفها البعض الآخر بأنها ظرف خارجي ينطوي على خطر جسيم ومحدق ، يحيط بشخص فيرغمه على تضحية حق لآخر ، وقاية لنفسه أو لماله أو لنفس غيره أو ماله من غير أن يتسبب هو قصداً بحلول الخطر ، ودون أن تكون لديه القدرة على منعه بطريقة أخرى .
ومثال حالة الضرورة ، أن تشرف سفينة على الغرق ، فيقدر القطان ضرورة تخفيف حمولتها ، فيلقون البضائع الموجودة عليها في الماء ، للمحافظة على توازنها ، أو يخرج شخص من مسرح مسرعاً على أثر حريق وقع في المسرح فيصطدم بطفل ويصيبه بكسور أو جروح ، وكذلك من يخرج من منزله عارياً في الطريق العام بسبب زلازل أو حريق نشب أثناء وجوده في الحمّام ، أو من يسرق رغيف خبز بعد أن يشرف على الهلاك ويصبح موته وشيكاً ، أو من يسرق قطعة خشب لاتقاء برد شديد سيقوده إلى الهلاك ، أو أن يقضي الطبيب على حياة الجنين في ولادة عسيرة لإنقاذ حياة الأم ، أو يستولي شخص على مال الغير لاستعماله في إطفاء الحريق ...
ثانياً : حالة الضرورة في التشريعات القديمة
قد تكون الصين أول بلد كرّس نظرية ممارسة حق غير مشروع أصلاً في مجالات الاضطرار إلى ذلك، خاصة لجهة جرائم السرقة والسلب المرتكبة في حالات المجاعة والقحط .
ثم وردت حالة الضرورة في الهند من خلال شريعة ( مانو ) والتي تعود إلى أكثر من اثني عشر قرناً قبل الميلاد حيث تضمنت نصوصاً ومقاطع تسمح باقتراف أفعال ممنوعة ومحظورة تحت وطأة الضرورة الحالّة والمستعجلة ، شرط عدم تجاوز حدود مقتضياتها الممكنة .
فقد أباح مانو للعسكريين – وهم طبقة مميزة – أن يمارسوا إحدى المهن المحرمة على طبقاتهم ( في نظام اجتماعي يقوم على نظام الطبقات ) إذا وجدوا في حالة بؤس .
كما أباح لكل من أصبح في حالة خطر من الجوع أن يأكلوا لحوم البقر والكلاب لضرورة البقاء أحياء مع أن أكل اللحم محرم .
أما المشرع الروماني في هذا المجال فقد حقق تقدماً كبيراً ، إذ أقام القواعد الأساسية التي لا تزال تصلح دعامة علمية ، إن لم تكن قانونية ، لتأييد حالة الضرورة .
لكن الرومان كانوا عمليين في حالة الضرورة ، إذ أنهم بحثوا المبادئ النظرية في ضوء المسائل التطبيقية على سبيل المثال ، وأشهرهم في هذا المضمار المحامي شيشرون الذي عدّد في كتابه عن الجمهورية حالتين معروفتين من حالات الضرورة :
حالة الغرق : إذ أجاز حق الشخص القوي في قذف زميله الضعيف في البحر ليستولي منه على اللوح الخشبي لاتخاذه وسيلة للنجاة من الموت إذا كان ذلك محتماً ولا يتحمل اللوح أكثر من إنسان واحد .
حالة المعركة : إذ أقر أيضاً للجندي في ساحة الوغى حق الاستيلاء على جواد رفيقه لينجو بواسطته من الحصار أو القتل أو ليقوم بعمل حربي معين .
ثالثاً : حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية
إن حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية تعطي الحق لكل إنسان في التهرب من الخطر الذي قد يلحق به بشرط أن لا يسيء إلى غيره بإنزال الضرر فيه ، وذلك من باب التيسير والتوسعة على عباد الله ، وقد استند الفقهاء في ذلك إلى قوله تعالى :
[ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير الله ، فمن اضطر غير باغ ولا عاد ، فلا إثم عليه ] .
وقوله تعالى : [ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم ، إلاّ ما اضطررتم إليه ] .
وقوله (ص) : ( عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما اضطروا إليه ) .
وقد وضع الفقهاء استناداً إلى هذه الآيات والأحاديث الشريفة قاعدة : ( الضرورات تبيح المحظورات ) .
فإذا وجد الإنسان نفسه في حالة تحتم عليه ارتكاب فعل لم يكن يريده أصلاً، إنما اضطر إليه بسبب ظرف لا يستطيع دفعه إلاّ بالجريمة ، سواءً كان مصدر هذا الظرف من فعل الإنسان أو الحيوان أو الطبيعة ، فلا لوم عليه لأن الضرورات تبيح ارتكاب المحرمات والمحظورات ، حتى لو كان في ذلك ما يخالف شرع الله نفسه ، كرفع فريضة الصيام عن المريض والمسافر ، والجائع الذي يندفع بتأثير الجوع إلى اغتصاب ما يسد حاجته من الطعام ، ومن يشرب الخمر لدفع ضرر العطش المهلك أو المرض المستعصي على جميع الأدوية .
ومن القضايا المشهورة في هذا المجال قضية امرأة عطشت فاستسقت راعياً فأبى أن يسقيها إلاّ أن تمكنه من نفسها ففعلت ، فلما رفع أمرها إلى عمر استشارعلياً رضي الله عنهما ، فأفتى بأنها مضطرة ولا عقاب عليها لقوله تعالى : [ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ] فلم يعاقبها عمر .
المبحث الثاني : شروط حالة الضرورة
لحالة الضرورة شروط لا بد من توافرها ، ليمكن اعتبارها قوة قاهرة ، والاعتداد بها كمانع من موانع المسؤولية ، وهذه الشروط هي التالية :
أولاً – وجود خطر جسيم على النفس أو المال:
فالخطر الجسيم هو الذي من شأنه أن يحدث ضرر لا يمكن جبره ، أو لا يجبر إلاّ بتضحيات كبيرة .
ومن الفقهاء من يعرف الخطر الجسيم بأنه الخطر الذي يثير لدى الإنسان الخشية من انهيار كيانه سواءً أكان هذا الكيان مادياً أو أدبياً .
ويشترط لتحقيق حالة الضرورة ، وجود خطر في مواجهة من يتعرض له وهذا الخطر لا بد أن يكون جسيماً ، كالموت أو الجرح البليغ أو العاهة الدائمة ، أما الخطر البسيط فلا يشكل حالة ضرورة ، كالإصابات البسيطة أو الكدمات أو الجروح العادية التي تشفى بسرعة ، دون أن تخلف أضراراً كبيرة .
ومعيار جسامة الخطر ، هو عدم قابلية الضرر الناجم عنه للإصلاح ، أما إذا كان من الممكن إصلاح الضرر فالخطر لا يعد جسيماً . ويعتبر الخطر جسيماً إذا تساوى اصلاحه من عدم اصلاحه.
وتقدير جسامة الخطر أمر يتعلق بالوقائع يقدره قاضي الموضوع في كل حالة على حدة ، وهو يستند في تقديره إلى معيار مختلط موضوعي وشخصي في نفس الوقت ، وهو معيار الشخص العادي الذي يوجد في نفس ظروف المتهم عند ارتكاب الجريمة تحت ضغط الضرورة .
كما يكفي لتوافر حالة الضرورة وجود الخطر الجسيم سواء كان حقيقاً أم وهمياً وهو ما يستفاد من عموم لفظ( الخطر) الذي ورد في نص المادتين 228و229 عقوبات سوري.
والاعتداد بالخطر الوهمي في مجال حالة الضرورة يفسره أن أثر هذا الخطر على حرية الأختيار لا يختلف في درجته عن أثر الخطر الحقيقي على تلك الحرية.
ومن أمثلة حالة الضرورة التي تقوم على الخطر الوهمي من يشاهد دخاناً ينبعث من نافذة أحد المنازل فيعتقد أن حريقاً قد نشب فيسرع بكسر باب المنزل أو باب منزل مجاور لانقاذ من بداخله من السكان ثم يتبين بعد ذلك أن الدخان كان ينبعث من شواء. أو من يقتل كلب يعوي وراءه معتقداً أنه مصاب بداء الكلب ثم يتبين أنه غير مصاب.
فمن يخرج من منزله عارياً في الطريق العام لينقذ نفسه من خطر يهدد حياته بسبب نشوب حريق أو زلازل أثناء وجوده في الحمّام لا يعاقب عن جريمة التعرض للآداب العامة .
ومن ينحرف بسيارته فيصطدم بسيارة أخرى أو يهدم جدار ليتفادى قتل طفل ظهر فجأة أمامه لا يعاقب عن جريمة إتلاف مقصودة ، لتعرض غيره لخطر جسيم على حياته وهو الطفل .
والخطر يجب أن يهدد النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله .
والمقصود بالنفس ، كافة الحقوق اللصيقة بالإنسان والتي لا تدخل في التعامل فتشمل الحياة والجسد والحرية والعرض والشرف والاعتبار .
فلا عقاب على من يُغلق عليه الباب بقوة غالبة أو حادث مفاجئ فلا يجد وسيلة تخلصه من حجز حريته سوى كسر الباب .
أما المال فيشمل كل الحقوق المالية ذات القيمة الاقتصادية ، والتي تدخل في دائرة التعامل . ومثال ذلك أن تشب النار في منزل شخص فيضطر لإخمادها أن يتلف خزان المياه لجاره ويأخذ منه الماء .
ثانياً – أن يكون الخطر محدقاً :
الخطر المحدق هو الخطر الحالّ ، ومعنى ذلك أن يكون الخطر واقعاً لا محالة إن لم يسارع الفاعل إلى تجنبّه دون إبطاء .
ويعد الخطر حالاًّ في إحدى صورتين : إذا كان الاعتداء المهدد به على وشك الوقوع ، أو إذا كان الاعتداء قد بدأ ولكن لم ينته بعد .
ويكون الخطر غير حالّ في إحدى صورتين : إذا كان الاعتداء المهدد به مستقبلاً ، أوإذا كان الاعتداء قد تحقق فعلاً وانتهى .
حيث أنه في الخطر غير الحالّ هناك فسحة من الوقت تسمح باتخاذ اللازم لتوقيه بوسائل أخرى دون اللجوء إلى ارتكاب الجريمة .
فحالة الضرورة تقوم على دفع الخطر ، وزوال الخطر يزيل حالة الضرورة .
ثالثاً – ألا يكون لإرادة الفاعل دخل في خلق حالة الضرورة :
يعني هذا الشرط أن إرادة المتهم لم يكن لها دخل في نشوء الخطر الحالّ الذي دفعه إلى ارتكاب جريمة الضرورة .
ذلك أن الاضطرار يفترض المفاجأة ، ولا تتحقق المفاجأة إلاّ إذا توافر أمرين : عدم العلم المسبق بالخطر وعدم اتجاه الإرادة إليه .
وهذه المفاجأة هي التي تؤثر في حرية الاختيار ، لأنها لا تترك لدى المضطر فسحة من الوقت يتدبر فيها أمره في سبيل الخلاص من الخطر الحالّ ويتولد عنها ( الاضطرار ) الذي يدفع إلى ارتكاب جريمة الضرورة .
أما إذا كان المدعى عليه قد سبّب الخطر قصداً ، فمعنى ذلك أنه توقع الخطر ، ومن المفروض فيه أنه أعد العدة لتجنبه على نحو لا يمس الغير في أنفسهم أو في أموالهم .
فالذي يضرم النار قصداً في مسرح ، ثم يقتل طفلاً وهو مسرع لينجو بنفسه لا يعد في حالة ضرورة .
والذي يغرق سفينة قصداً ثم يضطر لإنقاذ نفسه إلى قتل شخص فلا يعد أيضاً في حالة ضرورة .
وينبني على ذلك أن المدعى عليه إذا تسبب بإحداث الخطر خطأ ، ثم تجنبه بفعل جرمي ، فإنه يستفيد من حالة الضرورة .
وذلك لأن الخطأ لا يلغي عنصر المفاجأة ، ولا يفترض فيه أن يكون المدعى عليه قد تدبر مسبقاً طريق الخلاص من الخطر .
ومثال ذلك من يتسبب بأهماله في حدوث حريق داخل قاعة الاجتماع ثم يحاول النجاة بنفسه فيخرج مسرعاً ويتسبب بقتل أو أصابة أخر أثناء خروجه.
رابعاً – أن يتعذر دفع الخطر بوسيلة أخرى :
لا نكون أمام حالة الضرورة إلاّ إذا كانت جريمة الضرورة هي الوسيلة الوحيدة للوقاية من الخطر الجسيم ، ولم يكن أمام المضطر أي وسيلة أخرى مشروعة أو طريقة أخرى لصد هذا الخطر وتوقيه .
فإذا كان من الممكن دفع الخطر بالجرح أو الضرب فلا يجوز دفعه بإزهاق الروح ، وما يمكن دفعه بتضحية المال لا يجوز دفعه بتضحية النفس .
وإذا كان الهرب وسيلة صالحة للتخلص من الخطر فلا يجوز دفع الخطر بغير ذلك . وذلك لأن حالة الضرورة لا يكون فيها معتدٍ ، حيث أن فعل المضطر يقع على بريء وليس على معتدي دائماً .
ومن الأمثلة على دفع الخطر بوسيلة أخرى ، طالب الطب الذي يجري عملية جراحية لمريض وكان بوسعه أن ينقله إلى مستشفى أو إلى طبيب مختص . أو من يندفع نحو باب مزدحم ويدهس طفلاً أثناء فراره من الحريق الذي شب في السينما وكان يعلم أنه كان يستطيع النجاة عن طريق باب خلفي .
وقد صدر عن محكمة النقض السورية قرار في هذا المجال يقضي بمايلي:
(يشترط في خالة الضرورة التي تسقط المسؤولية الجنائية أن تكون الجريمة التي ارتكبها المتهم هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به , وعليه فإن فرار الطاعن من مركز الشرطة لايسيغ له أن ينطلق في الطريق فيدفع المارين تلك الدفعة التي ألقت بالمجني عليه في طريق السيارة)
وفي قرار آخر اعتبرت محكمة النقض أن حالة الضرورة لاتتيح للإنسان أن يرتكب جرماً ثم يدفع رشوة للتخلص منه.
خامساً – أن يكون الفعل متناسباً مع الخطر :
إن الضرورة تقدر بقدرها ، فلا يجوز للمدعى عليه أن يأتي فعلاً أشد جسامة مما يكفي لدرء الخطر ، إذ يخرج ذلك الفعل عن نطاق الضرورة .
فمن استطاع دفع الخطر بجريمة ضد المال ويرتكب في سبيل ذلك جريمة ضد النفس لا يتوفر بالنسبة له شرط التناسب ويسأل عن التجاوز ، ومن يستطيع تفادي الخطر بجريمة تقع على نفس واحدة ويرتكب في سبيل ذلك جريمة تؤدي إلى إيذاء أكثر من نفس يسأل أيضاً لعدم توافر التناسب .
فربان السفينة الذي كان يستطيع إنقاذ ركاب السفينة عن طريق إلقاء جزء من البضائع ولكنه بدلاً من ذلك يلقي بعض ركابها في البحر ، يسأل عن ذلك .
ولا يستفيد من حالة الضرورة .
سادساً – ألا يكون هناك واجب قانوني بتحمل الخطر أو مواجهته :
حيث يفرض القانون على بعض الأشخاص واجب التعرض للخطر . ومثال ذلك الجندي في المعركة ، ورجال الإطفاء في مواجهة الخطورة الناشئة عن مكافحة الحريق ورجال الشرطة في مواجهة الخطورة الناشئة عن مكافحة المجرمين .
فهؤلاء الاشخاص مكلفون بحكم وظائفهم على مواجهة اخطار معينة وإنقاذ غيرهم من اثارها ولهذا لا يقبل منهم التملص من تلك الواجبات تحت ستار حالة الضرورة .
المبحث الثالث : آثار حالة الضرورة
هذه الآثار تتمثل في امتناع العقاب مع إمكانية الحكم بتعويض مدني . ولكي تترتب آثار حالة الضرورة يجب أن يثبت أولاً توافر الشروط اللازمة لتحقيقها ، وعلى أساس هذه الآثار يمكن تحديد طبيعة حالة الضرورة .
أولاً – إثبات حالة الضرورة :
القول بتوافر شروط حالة الضرورة من اختصاص قاضي الموضوع الذي يستخلص من عناصر الدعوى توفر هذه الشروط ضمن حدود سلطته التقديرية .
فقد قضت محكمة النقض في قرار لها بأن تقدير الوقائع الؤدية لقيام حالة الضرورة أو عدم قيامها من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها .
والدفع بحالة الضرورة من الدفوع الجوهرية التي يلتزم القاضي بالرد عليها تبين من محاضر جلسات المحكمة أنه لم وإلا كانت سبب من أسباب النقض ، ,إذا يتم الدفع بوجود حالة الضرورة ، فإنه يمتنع إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .
ويجوز للقاضي من تلقاء نفسه أن يعتبر حالة الضرورة متوافرة ، وذلك لأنه يلتزم قبل إدانة المتهم أن يتحقق من توافر كل أركان الجريمة وشروط المسؤولية عنها .
ثانياً – امتناع العقاب :
إذا توافرت شروط حالة الضرورة ، فلا عقاب على من دفعته الضرورة على فعله ( م 228 من قانون العقوبات ) . ويستفيد من هذا الحكم الشريك والمتدخل ، شريطة أن تتوافر شروط حالة الضرورة فيهم .
ويستثني المشرع السوري من هذا الحكم من توجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر. فقد نصت المادة (229 ) على أنه// لايعتبر في حالة ضرورة من يتوجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر// كالجندي ورجل الأمن ، ورجل الإطفاء ، والمكلف بالحراسة.
وأساس هذا الاستثناء أن الأشخاص المذكورين ملزمون بموجب القانون بواجب تعرضهم للخطر ، وعلمهم بهذا الواجب يلغي عنصر المفاجأة ، فلا تتكون لديهم الحالة النفسية التي يفترض وجودها في الشخص الذي يواجهه خطر جسيم ومحدق ، والتي تبنى عليه حالة الضرورة .
وامتناع عقاب مرتكب جريمة الضرورة لا يحول دون إلزامه بالتعويض عن الضرر الذي نجم عنها والذي أصاب إنساناً بريئاً لم يقع منه ما يستوجب إنزال هذا الأذى به .
ثالثاً – التكييف القانوني لحالة الضرورة :
اختلفت الآراء في تعليل انتفاء المسؤولية في حالة الضرورة .
فذهب رأي إلى تعليل ذلك بالعودة إلى القانون الطبيعي ، وهذا القانون يسمح لكل شخص بأن يحمي مصالحه ، ولو كان السبيل إلى ذلك هو المساس بمصالح غيره ، وتفسير هذه العودة أن القانون الوضعي أعد ليطبق في الظروف العادية ، فإذا عرضت ظروف شاذة – كالوضع في حالة الضرورة – تنحى عن مكانه للقانون الطبيعي .
هذا الرأي يعيبه أنه يقوم على مجاز ، فالقانون الوضعي في مجتمع منظم يحكم كل ظروفه سواءً أكانت عادية أم شاذة ، ثم أنه لا محل للاحتكام إلى القانون الطبيعي في موضوع نظمه القانون الوضعي بنص صريح .
وذهب رأي إلى القول بفكرة الإكراه المعنوي ، فمن يوجد في حالة ضرورة هو مكره على الفعل الذي يخلصه منها ، وهذا الرأي منتقد : فحالة الضرورة لا تفرض على من يوجد فيها فعلاً بعينه ، إنما عليه أن يتصور وسيلة الخلاص منها ويتخير الفعل الذي يقدر أنه سبيل الخلاص من الخطر المهدد به ، ثم إن هذا الرأي غير صحيح حينما يكون المهدد بالخطر شخصاً غير من ارتكب الفعل ، كالطبيب الذي يقضي على الجنين إنقاذاً للأم في ولادة عسيرة ، إذ أنه لا يصدق على الطبيب أنه خاضع للإكراه .
ويرى فريق من الفقهاء أن علة امتناع المسؤولية هي ( التنازع بين المصالح ) وتفضيل إحداها : فثمة تعارض بين صنفين أو مصلحتين بحيث لا يمكن إنقاذ أحدهما إلاّ بإهدار الآخر . ويعيب هذا الرأي أن الاستناد إلى فكرة (التنازع بين المصالح) يؤدي إلى اعتبار الضرورة سبب تبرير ، إذ أن إهدار حق قليل القيمة في سبيل صيانة حق أكثر قيمة هو رعاية لحقوق المجتمع في مجموعها ، وهذا التكييف يناقض خطة الشارع التي تعتبر الضرورة مانع مسؤولية .
ويذهب رأي إلى تعليل امتناع المسؤولية بعدم جدوى العقاب للمجتمع ، فإذا كان المدعى عليه قد ضحى بحق قليل الأهمية في سبيل صيانة حق أكثر أهمية ، ففعله ذو منفعة للمجتمع فلا وجه للعقاب عليه ، وإذا كان الحقان متساويان فلا جدوى من العقاب لأنه قد أحاطت بالمدعى عليه ظروف استثنائية دفعته إلى الفعل، فهو ليس في الظروف العادية خطراً حتى تستهدف العقوبة إصلاحه .
وهذا الرأي يصور حالة الضرورة على أنها عذر محل ، إذ يدور بحثه حول القول بأن مصلحة المجتمع في عدم العقاب ترجح على مصلحته في العقاب ، وهي العلة التي تستند إليها الأعذار المحلة ، وهو بذلك لا يتفق مع خطة الشارع التي اعتبرت الضرورة مانع مسؤولية .
وقد ذهبت محكمة النقض في سوريا في حكم قديم لها إلى اعتبار حالة الضرورة مرتكزة على فكرة الإكراه المعنوي . وكان موضوع الدعوى أماً سرقت الطعام من بيت سلفتها لتطعم أطفالها الجائعين .
إلا أنه بعد صدور قانون العقوبات عام /1949/ ميز المشرع السوري بين الإكراه المعنوي وحالة الضرورة ، وذلك بالنص على حالة الضرورة بصورة مستقلة بالمادتين ( 228-229) من قانون العقوبات ، واعتبرها مانع من موانع المسؤولية الجزائية .
رابعاً : التمييز بين الإكراه المعنوي وحالة الضرورة
يميز الفقه بين حالة الضرورة وبين حالة الإكراه المعنوي من النواحي التالية :
1 - من حيث المصدر : فمصدر الإكراه المعنوي دائماً قوة إنسانية ، أي تصدر عن إنسان ، بينما مصدر ظرف الضرورة قد يكون الإنسان أو عمل السلطة أو قوة الطبيعة .
2 - من حيث مدى حرية الاختيار : فتلك الحرية تكاد تكون منعدمة في الإكراه المعنوي حيث لا يوجد أمام المكره معنوياً من سبيل سوى تنفيذ السلوك المطلوب منه وإلاّ تعرض للخطر المهدد به .
بينما في حالة الضرورة لا يجد المضطر نفسه أمام سبيل واحد يتعين عليه أن يطرقه ، بل يكون أمامه مسافة أو فسحة للاختيار بين طريقين أو أكثر يعبّر كل منهما عن مصلحة معينة تتعارض مع المصلحة أو المصالح الأخرى ، وكان عليه أن يوازن بينهما ولكنه يضطر إلى اختيار طريق ارتكاب الجريمة لأنه يتصوره المنفذ الوحيد للخلاص عما هو فيه .
3 - من حيث الهدف من ارتكاب الجريمة : فالمكره معنوياً يرتكب الجريمة بهدف تفادي ضرر يهدده شخصياً في نفسه أو في شخص عزيز عليه ، بينما جريمة الضرورة قد يهدف بها مرتكبها إلى تفادي ضرر لا يهدده شخصياً وإنما يهدد الغير .
المبحث الرابع : الوضع التطبيقي لحالة الضرورة
مما لا شك فيه ، أن حالات الضرورة متعددة ومتنوعة ، ومجالاتها واسعة وشاملة ، بحسب الظروف والملابسات التي قد تعترض الإنسان في حياته .
وقد حمل تاريخ الإنسانية عبر العصور الغابرة إلى أيامنا الحاضرة صدى المآسي والفواجع والكوارث والويلات التي كانت تنتاب الكيانات البشرية من وقت لآخر ، سواءً كان مصدرها الطبيعة كالزلازل والفيضانات ، أو التصرفات البشرية من حروب وفتن واضطرابات .
أو سنوات القحط والمجاعة ، فيخيم شبح الموت على ظلال الحياة ، فإذا بغريزة البقاء تتدافع لدى من يسعون إلى العيش اضطراراً ، ولو كان على حساب إزهاق النفوس البريئة .
لذلك على سبيل الذكرى سنذكر بعض الحوادث التاريخية التي تبرز فيها حالة الضرورة :
1 – حالة القاطرة البحرية لامادوز :
بتاريخ 2/7/1816 كانت القاطرة البحرية العسكرية الفرنسية تنقل على متنها أكثر من أربعمائة جندي وبحار عندما جنحت وغرقت في عرض البحر ، ولم تتمكن قوارب النجاة القليلة من إنقاذ سوى عدد ضئيل من الركاب ، فاصطنع الباقون من أخشاب الباخرة لوحة عائمة كبيرة اعتلاها حوالي مائة وخمسون شخصاً في غياهب الأوقيانوس دون زاد ولا ماء تحت الشمس المحرقة ، فدبّت المجاعة الجماعية في هذه القافلة البشرية ، فأخذ الناجون يتآكلون لدرجة أنه عندما تم العثور على اللوحة وانتشال من تبقى من الأشخاص على قيد الحياة ، لم يتجاوز هؤلاء خمسة عشر إنساناً على الرمق الأخير ، واعترفوا أمام لجنة التحقيق العسكرية بإقدامهم على افتراس بعض قطع من أجساد رفاقهم وهم أحياء فلم يقدم أحد منهم إلى المحاكمة ، بل حفظت القضية بحقهم دون متابعتها لعلة حالة الضرورة .
2 – حادثة اليخت الإنكليزي (Lamignonette )
في عام 1884 غرق اليخت البريطاني الضخم فنجا من ركابه على زورق صغير ثلاثة رجال وملاح حدث .
وبعد أن تاهوا في البحر ثمانية أيام ونفذ الطعام والشراب أقدم الرجال على قتل الحدث وتقطيعه إرباً وأكل لحمه ، وصدف أن أنقذتهم بارجة حربية بعد أربعة أيام من ذلك 3 – حادثة الباخرة تايتنك (Titanic.
والتي غرقت في
عرض الأقيانوس في اصطدامها بجبل ثلجي عائم ليل 15/4/1912 بينما كان ركابها يقيمون حفلة دينية على متنها ، وقد هلك في هذا الحادث أكثر من ألف وخمسمائة شخصاً بسبب تهافتهم دون تنظيم على إنزال قوارب النجاة والاقتتال في سبيل الاستئثار بها، وقذف بعضهم بعضاً إلى عرض البحر ، ولم ينقذ لهذا السبب سوى العدد الضئيل من المسافرين الذين كانوا من جميع الجنسيات العالمية بسبب دعوة رسمية .
4 – القضية المعروفة ( La femme Menard )
في الربع الأخير من القرن التاسع عشر شغلت الأوساط الحقوقية هذه القضية عندما أقدمت هذه المرأة على سرقة كمية من الخبز ليلاً من فرن مجاور لمنزلها تكفي لإعالة أولادها الذين نال منهم الجوع وذلك لوقعة عشاء فحسب ، وقد أصدر أحد القضاة المغمورين الشهرة آنذاك المدعو ماجن أند حكماً بإعلان براءة المدعى عليها مما أسند إليها ، وقد أثارت هذه القضية عاصفة من العطف الشعبي على القاضي المذكور الذي لقب بالقاضي الطيب .
وقد صدق هذا القرار استئنافاً من قبل المحكمة العليا .
خاتمة :
حالة الضرورة وجدت بوجود الإنسان وارتبطت به ، وذلك نتيجة لغريزة البقاء والحفاظ على الملك .
فأخذت بها أغلب التشريعات الجزائية القديمة ، ونصت عليها التشريعات الحديثة بنصوص صريحة . ومنها المشرع السوري ، حيث نص عليها في المادة (228) وميز بينها وبين الإكراه المعنوي ، واعتبرها مانع من موانع المسؤولية الجزائية في حال توفر شروطها فلا عقاب على من دفعته حالة الضرورة إاى ارتكاب الجرم ، إلا أن المشرع السوري استثنى من هذا الحكم من توجب عليه قانوناأ ان يتعرض للخطر وذلك بموجب نص المادة (229) من قانون العقوبات .
إلاّ أن حالة الضرورة على الرغم من أهميتها ، يمكن أن تكون ملاذاً للمجرمين للتخلص من العقاب ، وذلك من خلال ادعاء حالة الضرورة ، ومحاولة إثبات تحققها .
لذلك لا بد من التشدد في تطبيق حالة الضرورة ، وأن لا يتم الأخذ بها إلاّ في الحالات التي يتم إثباتها بشكل قاطع ويقيني .
منقول عن الاستاذ الدكتور
عبد العـزيز الحـسن منقول
مشكورة أختي tair و الله عندما أطلع على مواضيعك و أحاول حلها بالبحث عن إجاباتها ترتفع معنوياتي و تقوى عزيمتي و إرادتي... جزاك الله كل خير
بالتوفيق للجميع انشاء الله.
أسباب إنقضاء الدعوى العمومية:
إن الدعوى العمومية أثناء سيرها قد تعترضها أسباب تؤدي إلى إنقضائها و من هذه الأسباب ما هو عام و منها ما هو خاص، حيث تنص المادة 06 من ق إ ج على مايلي :
" تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم و بالتقادم و العفو الشامل و بإالغاء قانون العقوبات و بصدور حكم حائز لقوة الشئ المقضي فيه.
تنقضي الدعوى العمومية في حالة يحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعة.
كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة."
نستخلص من هذه المادة أن هناك خمسة أسباب عامة تنقضي بها الدعوى العمومية و سببين خاصين.
* الأسباب العامة لإنقضاء الدعوى العمومية:
1- وفاة المتهم: طبقا لنص م 06 من ق إ ج و إعتبارا لمبدأ شخصية العقوبة تنقضي الدعوى العمومية بوفاة المتهم على أن لا يؤثر هذا السبب على باقي المساهمين الأخرين سواء كانوا فاعليين أصليين أو شركاء و دون أن تؤثر أيضا على الدعوى المدنية بحيث يجوز للمضرور مطالبة ورثة المتوفي بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء الجريمة.
2- التقادم: و هو يعني مضي فترة زمنية حددها المشرع من يوم وقوع الجريمة أو من يوم إتخاذ آخر إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة ، و العلة في ذلك أن مضي هذه المدة يؤدي إلى صعوبة إثبات الجريمة و ضياع معالمها و أدلة إثباتها ، كما يضل المتهم خلال هذه المدة مهددا بالدعوى العمومية في حالة القبض عليه و هذا في حد ذاته يعتبر عقوبة، و عليه فلا يجوز بعد إنقضاء هذه المدة متابعته لإنقضاء الدعوى العمومية بالتقادم.
و مدة التقادم تختلف بإختلاف نوع الجريمة حيث نجد أن مدة تقادم الجنايات هي 10 سنوات كاملة تسري من يوم ارتكاب الجريمة إذا لم يتخذ اي إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق و تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمضي 03 سنوات كاملة أما في مواد المخالفات فتكون بمرور سنتين.
و قد أدخل تعديل بموجب القانون رقم 14-04 يتعلق بتقادم الدعوى حيث تنص م 08 مكرر من ق إ ج على مايلي :" لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات و الجنح الموصوفة بأفعال ‘رهابية أو تخريبية و تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الرشوة أو إختلاس الأموال العمومية."
على أن يشمل التقادم كل المساهمين في الجريمة سواء كانوا فاعليين أصليين أو شركاء كما لا يؤثر التقادم على الدعوى المدنية التي تخضع إلى أحكام القانون المدني و هي 15 سنة.
3- إلغاء نص التجريم: نظرا للتطور الذي يعرفه المجتمع في جميع المياديين قد يرى المشرع أن فعلا ما أصبح لا يشكل خطرا على المصالح التي يحميها فيتدخل و يلغي نص التجريم بحيث يصبح الفعل مباحا.
فإذا حصل هذا الإلغاء قبل تحريك الدعوى العمومية أصدرت النيابة العامة أمرا بحفظ الأوراق، و إذا حصل في مرحلة التحقيق فيصدر قاضي التحقيق أمر بألا وجه للمتابعة و إلا غرفة الإتهام تصدر قرار بألا وجه للمتابعة. أما خلال المحاكمة يصدر القاضي حكما بإنقضاء الدعوى العمومية بسبب إلغاء نص التجريم.
على أن يسري هذا الإلغاء على كل المساهمين فاعليين أصليين أو شركاء، كما يجوز للمضرور المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني على أساس الخطأ لا على أساس الضرر و تطبق في هذا المجال م 124 من القانون المدني.
4- العفو الشامل: يصدر العفو الشامل بموجب قانون من البرلمان بحيث يجرد الفعل من الصفة الإجرامية فيمحو جميع الآثار الجنائية المترتبة على الفعل ، و عادة ما يصدر في الجرائم السياسية و يكون جماعيا و الذي يميزه عن العفو الرئاسي قي أن هذا الأخير يصدر بناءا على مرسوم رئاسي بمناسبة الأعياد الدينية و الوطنية و يتعلق بالقوبة السالبة للحرية فقط.
إذا انقضت الدعوى العمومية بالعفو الشامل يسري هذا العفو على كافة المساهمين دون أن يمنع من الفصل في الدعوى المدنية ما لم ينص قانون العفو الشامل على شموله التعويض أي أن الدولة هي من تتحمل التعويضات.
5- صدور حكم حائز لقوة الشئ المقضي فيه: و يقصد به ذلك الحكم الذي إستنفذ كل طرق الطعن العاديو و غير العادية.
* الأسباب الخاصة لإنقضاء الدعوى العمومية:
و هي أسباب متعلقة ببعض أنواع الجرائم و هي :
1- سحب الشكوى: هناك جرائم يشترط المشرع لتحريك الدعوى العمومية تقديم شكوى من الطرف المتضرر و هذه الشكوى أصلا وضعت لحماية مصلحة فردية، و الجرائم التي يشترط فيها القانون تقديم شكوى هي جريمة الزنا و السرقة بين الأقارب و الأصهار الى غاية الدرجة الرابعة و جريمة هجر الأسرة لمدة تزيد عن شهرين و خطف القاصرة و إبعادها إذا تزوجت ممن خطفها و جريمة النصب و خيانة الأمانة و إخفاء اشياء مسروقة التي تقع بين الأقارب و الجنح التي تقع ضد الأشخاص من الجزائريين في الخارج، على أنه يجوز للمجني عليه التنازل عنها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى العمومية بشرط عدم صدور حكم بات ، غير أن هناك حالة على الرغم من صدور حكم بات في الدعوى يكون لصفح الزوج أثر على هذا الحكم حيث يتم وقف تنفيذ العقوبة و هي جريمة الزنا.
كما أصبح صفح الضحية سببا من أسباب إنقضاء الدعوى العمومية بموجب التعديل الذي أجري على بعض مواد قانون العقوبات بموجب القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 المعدل و المتمم لقانون العقوبات بالنسبة للجرائم التالية : القذف، السب ، عدم تسديد النفقة شرط دفع المبالغة المستحقة ، الضرب و الجرح العمدي و كذلك الجروح الخطأ.
2- المصالحة: طبقا لنص م 06 ف 4 من ق إ ج تعتبر المصالحة سببا من أسباب إنقضاء الدعوى العمومية إذا أجازها القانون صراحة، مثل المخالفات البسيطة و كذلك الحالات التي سيمح فيها القانون لبعض الإدارات بإجراء مصالحة مع المخالفين لأنظمتها كالجرائم المتعلقة بالمخالفات الجمركية و تشريع العمل.
مشكورة أختي tair و الله عندما أطلع على مواضيعك و أحاول حلها بالبحث عن إجاباتها ترتفع معنوياتي و تقوى عزيمتي و إرادتي... جزاك الله كل خير
بالتوفيق للجميع انشاء الله.
:dj_17:شكرا جزييييييييلا لكما أختاي ايمان من تبسة وtair ..........بالتوفيق ان شاء الله ، سأنضم إليكما قريبا ان شاء الله
صح فطوركم
السلام عليكم (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=570479)
نظرا لما لمحكمة الجنايات من أهمية ونظرا لتفادي التكرار في المواضيع فوجب الانتباه الي هذا الموضوع.
-وفي حالة وجود غموض وجب طرحه للمناقشة ولتعم الفائدة علي الجميع دون أن أنسي الأخت ايمان12 بالشكر علي مناقشاتها البناءة وتحليلها الرائع وافادتنا .
http://www.djelfa.info/vb/sho (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=570479)wthread.php?t=570479 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=570479)
**أين بقية الأعضاء للاثراء والمناقشة فالمجال مفتوح للجميع وعلي أي سؤال فيما يخص الماجستير المتعلق بالجنائي
(http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=570479) صح سحووركم
فيما يخص السؤال الذي طرحته الأخت tair و المتعلق بتفتيش الأنثى و الأثر المترتب على مخالغة قواعد التفتيش، أظن أنه إذا تعلق الأمر بتفتيش أنثى فيجب ندب أنثى من طرف قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية لإجراء هذا التفتيش وإن لم ينص القانون صراحة على ذلك و هذا حفاظا على حياء المرأة ، طبعا دون الخروج عن القواعد العامة التي سطرها المشرع في هذا الصدد.
أتمنى ممن لديه معاومات أكثر فيما يخص هذا الموضوع إفادتنا بها.
سلام عليكم ، كتبت شكرا وترحيب وتشجيع ودعاء للأختان ايمان من تبسة وtair ............ألا يوجد رد ؟؟؟؟
ما أرقى اسلوبكما في المعاملة ............قمة الذوق واللباقة والمستوى العالي ثقافيا ..............شكرا لكما
أعتذر لعدم الرد الأخت tebessa ، مشكورة على متابعتك لهذه الصفحة منتظرين مشاركتك معنا.
حمزة ملياني 121
2011-08-18, 19:10
هل يشترطون ان تتحصل على علامة 10 فما فوق في مقايس القانون الجنائي
ارجو الرد
لا أظن ذلك ، على العموم نحن بإنتظار الإعلان الرسمي و ما قد يرد فيه من شروط.
بالتوفيق للجميع.
بارك الله فيك أختي tebesa ونتمني تكون قد أفادتك المواضيع وأعيد فان المجال مفتوح لكامل طلبة الحقوق للمناقشة والاثراء دون أن أنسي أختي ايمان 12 علي المجهود و المتابعة فانشاء الله النجاح يارب للجميع .
الفرق بين الشكوي والادعاء المدني؟
الشكوى تعني أن لكل شخص عاقل يرى أنه متضرر من جريمة ما أن يتقدم إلى بشكوى أو بعريضة مكتوبة إلى النيابة يشرح فيها وقائع الجريمة، أو الفعل الذي تضرر به أو يرى أنه متضرر منه، مدعما إياها بالسندات اللازمة، كما هو الحال بالنسبة لواقعة الضرب، وقد يلجأ الشاكي أي الضحية مباشرة لرجال الضبطية القضائية و يصرح أمامهم أنه ضحية فعل ما، مطاليا فتح تحقيق في القضية، هناك حالة أخرى يمكن على أساسها تحريك الدعوى العمومية و هي حالة وصول إلى علم النيابة أن جريمة وقعت، أو أن تصرفا يمس بالنظام العام.
و بمجرد تقديم شكوى يتم تسجيلها و فحصها من طرف ممثل النيابة المؤهل لذلك، و هنا العناصر المعتمدة لا تشكل جريمة.
و حال تحريك الدعوى العمومية بناء على الشكوى المقدمة، فان الشاكي لا يحق له المطالبة بوقف المتابعة الجزائية، و إنما يحق له فقط التنازل عن حقوقه المدنية.
هذا و تنص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية: ( الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون.
كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون).
كما تنص المادة 2: (يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة.
ولا يترتب على التنازل عن الدعوى المدنية إيقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومية، وذلك مع مراعاة الحالات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 6).
أما الادعاء المدني فقد نصت عليه المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية: ( يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق اﻟﻤﺨتص).
بمعنى أن يتقدم كل شخص مضار من جريمة بشكوى مصحوبة بالادعاء المدني.
و الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق يجوز حتى في حالة تقديم شكوى أمام النيابة و تم حفظها، كما أنه يجوز تقديم الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني مباشرة إلى قاضي التحقيق.
و يجوز لقاضي التحقيق من إذا كانت الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني أن يفتح تحقيق و ادعاء مدني أمام قاضي يتم مقابل مصاريف يتم تحديدها من قبل قاضي التحقيق و حال عدم تسديدها تكون الشكوى غير مقبولة، نصت المادة 75: (يتعين على المدعي المدني الذي يحرك الدعوى العمومية إذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية أن يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى. وإلا كانت شكواه غير مقبولة ويقدر هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق).
و يجوز من جهة أخرى الادعاء مدنيا أثناء السير في التحقيق، حيث نصت المادة 74: ( يجوز الادعاء مدنيا في أي وقت أثناء سير التحقيق ويحيط قاضي التحقيق باقي أطراف الدعوى علما بذلك .
وتجوز المنازعة في طلب الإدعاء المدني من جانب النيابة العامة أو من جانب المتهم أو مدع مدني آخر.
ويفصل قاضي التحقيق في حالة المنازعة أو حالة ما إذا رأى من تلقاء نفسه عدم قبول الإدعاء المدني وذلك بقرار مسبب بعد عرض الملف على النيابة العامة لإبداء طلباتها).
كما يجوز الادعاء مدنيا أمام المحكمة بمناسبة النظر في الدعوى الجزائية المطروحة أمامها من طرف كل شخص يرى أنه متضرر من الجريمة محل النظر، نصت المادة 240: (يحصل الإدعاء المدني إما أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 من هذا القانون وإما بتقرير لدى قلم الكتاب قبل الجلسة وإما أثناء الجلسة بتقرير يثبته الكاتب أو بإبدائه في مذكرات.
في هذه الحالة يتعين أولا السعي بتذكير ممثل النيابة عن سبب عدم تحريك الدعوى و ذلك بتقديم طلب في شكل تذكير هذا إذا كانت الشكوى لم تحرك أصلا.
أما إذا حركت و تم إجراء التحقيق الابتدائي و أن الملف تم حفظه ففي هذه الحالة يجوز تقديم شكوى مصحوبة بالادعاء المدني).
و حتى في الحالة الأولى إذا كانت الشكوى أهملت و لم تأخذ بعين الاعتبار و هذا نادر الوقوع فانه لا يوجد ما يمنع تقديم شكوى مصحوبة بالادعاء المدني أمام السيد قاضي التحقيق المختص.
أخيرا نلاحظ أنه حال تقديم الادعاء المدني و حركت الدعوى و بعد إجراء تحقيق قضائي، ثم تبين أن الوقائع محل التحقيق لا تشكل جريمة بمفهوم أحكام قانون العقوبات فانه يجوز لقاضي التحقيق إصدار أمر ألا وجه للمتابعة.
كما أنه يجوز له بعد سماع الأطراف كشهود و إصدار قرار بحفظ الملف ففي هاتين الحالتين يجوز للمدعي عليه أي المشتكي منه تقديم دعوى بتهمة الوشاية الكاذبة و منه يحق له المطالبة بالتعويض.
* القضية 2:
في تاريخ 6/01/2005 تقدم السيد أ إلى قاضي التحقيق بمحكمة سفيزف بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني ضد السيد ب لاستيلائه على قطعة أرضية بغير وجه حق.
بتاريخ 09/01/2005 أحال قاضي التحقيق الملف إلى السيد وكيل الجمهورية لتقديم إلتماساته في ظرف 5 أيام.
إلتمس وكيل الجمهورية عدم إجراء تحقيق في الدعوى لان الوقائع تكتسي طابع مدني محض.
أستجاب قاضي التحقيق لالتماسات وكيل الجمهورية وأصدر أمرا بعدم الاختصاص.
- ما رأيك في القضية.
- أعد صياغة القضية بنصوص قانونية.
- لو كنت في حق السيد أ فكيف توجه دفاعك عنه
- أرجو من الجميع المحاولة
أعتذر لعدم الرد الأخت tebessa ، مشكورة على متابعتك لهذه الصفحة منتظرين مشاركتك معنا.
بارك الله فيك أختي tebesa ونتمني تكون قد أفادتك المواضيع وأعيد فان المجال مفتوح لكامل طلبة الحقوق للمناقشة والاثراء دون أن أنسي أختي ايمان 12 علي المجهود و المتابعة فانشاء الله النجاح يارب للجميع
وفيك بارك الله اختي ......شكرا لردكما موفقين بإذن الله
السلام عليكم
الإجابة عن السؤال الأول:
بإيجاز شديد الفرق بين تقادم الدعوى العمومية و تقادم العقوبة هو كالتالي:
* تقادم الدعوى العمومية: بالنسبة للجنايات هو 10 سنوات.
بالنسبة للجنح هو 05 سنوات.
أما المخالفات فهي سنتين.
* تقادم العقوبة: بالنسبة للجنايات هي 20 سنة.
أما بالنسبة للجنح فهي 05 سنوات أما إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزيد عن خمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة.
أما المخالفات فهي سنتين.
* الدعوى المدنية و العقوبات المدنية تتقادم وفق أحكام القانون المدني أي خلال 15 سنة.
* لا تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجنايات و الجنح الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية و المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الحدود و الرشوة و إختلاس الأموال العمومية كما لا تتقادم الدعوى العمومية و الدعوى المدنية لهذه الجرائم.
إضافة لهذه الإجابة : تقادم الدعوى العمومية يبدأ حسابه من تاريخ آخر إجراء ، أما تقادم العقوبة يبدأ من تاريخ الحكم الصادر بالإدانة ...............آجال التقادم هي كما ذكرت الأخت إلا أن تقادم الدعوى العمومية بالنسبة للجنح هي ثلاث سنوات وليست خمسة
بارك الله فيك أخت tebessa على التصحيح، بالفعل تقادم الدعوى العمومية بالنسبة للجنح هي ثلاث سنوات وليست خمسة سنوات كما ورد في المشاركة الأصلية .
مشكورة مرة أخرى .
sarsoura198785
2011-08-22, 22:31
معلومات ممكن ان تستيفيدوا منها و اطار بعض التعديلات في قانون العقوبات الجزائري :
*عقوبة الحرقة الحبس من سنتين الى 6سنوات +غرامة مالية تتراوح ما بين 2000الى 60000د.ج
*العقوبة المدنية بدل السجن للقر البالغين 16سنة يوم ارتكاب الجريمة .
*عقوبة المتاجرة بالعضاء البشرية الحبس 6اشهر "ملاحظة ان هذه العقوبة تعتبر بسيطو مقارنة بجسامة الجريمة ".
-- هذه بعض الستفسارات التي تحصلت عل اجابتها من زميل وربي يوفقنا جميعا .
بارك الله فيك أخت tebessa على التصحيح، بالفعل تقادم الدعوى العمومية بالنسبة للجنح هي ثلاث سنوات وليست خمسة سنوات كما ورد في المشاركة الأصلية .
مشكورة مرة أخرى .
وفيك بارك الله ، العفو وشكرا لرحابة صدرك
معلومات ممكن ان تستيفيدوا منها و اطار بعض التعديلات في قانون العقوبات الجزائري :
*عقوبة الحرقة الحبس من سنتين الى 6سنوات +غرامة مالية تتراوح ما بين 2000الى 60000د.ج
*العقوبة المدنية بدل السجن للقر البالغين 16سنة يوم ارتكاب الجريمة .
*عقوبة المتاجرة بالعضاء البشرية الحبس 6اشهر "ملاحظة ان هذه العقوبة تعتبر بسيطو مقارنة بجسامة الجريمة ".
-- هذه بعض الستفسارات التي تحصلت عل اجابتها من زميل وربي يوفقنا جميعا .
تبدو العقوبات غريبة نوعا ما ، لم أسمع من قبل بعقوبة من سنتين إلى ستة سنوات ، هل تصنف الجريمة ضمن الجنح أم الجنايات :) ................هل ممكن أن تضعي نص المادة القانونية من فضلك ؟
الواثقة بالله 23
2011-08-23, 15:06
بارك الله فيك اختي tair و جزاك الله عنا كل خير
انا ايضا ساشارك في مجستار جنائي جامعة عنابة .و ساكون معكم في المراجعة ان شاء الله
بالتوفيق لنا جميعا
للأسف تم رفض مشروع ماجستير القانون الجنائي بجامعة تبسة،
تمنياتي بالتوفيق للجميع .
للأسف تم رفض مشروع ماجستير القانون الجنائي بجامعة تبسة،
تمنياتي بالتوفيق للجميع .
هل من قرار رسمي بماجستار الشرق ؟؟ وهل من معلومة أكيدة عن ماجستار عنابة ؟
[QUOTE=rose de sable 23;7059728]بارك الله فيك اختي tair و جزاك الله عنا كل خير
انا ايضا ساشارك في مجستار جنائي جامعة عنابة .و ساكون معكم في المراجعة ان شاء الله
بالتوفيق لنا جميعا
وفيك بارك أختي
انشاء الله التوفيق للجميع
فيما يخص الجنائي في عنابة فقد دم تاكيده في المنشور الوزاري ... ربي يوفقنا و لي يكون عندو خبر على الدوسي و تاريخ المسايقة يعلمنا
sidahmed70
2011-09-03, 17:44
والله فكرة رائعة منك أخت
الله يوفق الجميع
هل من خبر عن تاريخ ايداع الملفات ؟؟
الحمد الله
لقد تم رسميا الاعلان عن الماجستير - جنائي - وبدون شروط بعنابة
- الحمد الله فقد بدأنا في المراجعة رغما من تخوفي في الأيام الأخيرة من ايقاف المسابقة .......
- لكن الله لم يخيبنا
علي هذا الأساس وجب المثابرة والعمل الجدي والنقاش البناء
الي عندو فكرة علي الثقافة العامة كيف تكون الأسئلة يتقدم لنا بالمساعدة
السلام عليكم
تم الاعلان اخيرا عن ماجستير عنابة والتسجيلات من 11 سبتمبر الى غاية 1 اكتوبر ويوم المسابقة يكون يوم 12 اكتوبر ان شاء الله بالتوفييييييييييييييييييق
من فضلكم من يملك خلفية على مواضيع الثقافة العامة فليتفضل بطرحها وكذا منهجية المراجعة لم بتبقى الا القليل
ناريمان 09
2011-09-13, 14:47
هل قانون الجنائي الخاص معني بالمسابقة و اين تودع الملفات منفضلكم اي ما اسم الجامعة و جزاكم الله كل خير
الجامعة جامعة باجي مختار
ب عنابــــــــــــــــــــــــــــــــة
تودع بهذه الجامعة
جنائي خاص يوجد
أسئلة السنوات الماضية في الماجستير
الجزائر 2007
: يعتبر قانون العقوبات كدستور للحريات حلل و ناقش ذلك على ضوء الأحكام المتعلقة بالإستدلال والتحقيق ؟؟
قسنطينة 2007
يطرح التقسيم الثلاثي للجرائم عدة مسائل فانونية، حلل و ماقش
قسنطينة : 2004
الفرق بين القاضي المدني والقاضي الجزائي ان القاضي الجزائي ياخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية للمتهم قصد اعادة تاهيله حلل وناقش ؟؟
-سيدي بلعباس 2006 :
أ . اجراءات.ج: تشكل قرينة البراءة حجر الزاوية في بناء نظرية الاثبات و هي التي تحكم قواعد الاثبات في المواد الجنائية .وضح ذلك
ب. الجنائي :قانون العقوبات و حرية الراي .تنافر ام تناسق؟
2009/2010 جامعة ابن خلدون تيارت
سؤال قانون الإجراءات الجزائية : يعتبر قانون الاجراءات الجزائية دستورا للحريات .حلل و ناقش .
فبالتوفيق لجميع المترشحين بالرغم من وجود 09 postes فقط ؟؟
جامعة بن عكنون 2009
ناقش الشرعية الجنائية في اطار الدستور وقانون العقوبات
وهران 2008
يعتبر الركن المعنوي للجريمة عنصرا أساسيا للمسؤولية الجنائية , حلل و ناقش
جامعة سعد دحلب البليدة
تكلم عن ضمانات المتهم خلال إجراءات التحقيق التمهيدي و التحقيق الابتدائي وفق قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
بن عكنون2005
جريمة تبييض الأموال
2008 بن عكنون الجزائر :
-انقسم الفقه حول حالة الضرورة فمنهم من يراها مانعا من موانع المسؤولية ومنهم من يراها سببا من اسباب الاباحة - حلل وناقش
الأسئلة الأحتياطية:
الدعوي العمومية و مدي علاقاتها بالدعوي المدنية التبعية حلل و ناقش-
-حلل وا شرح المادة 46 من قانون العقوبات
_ البليدة2009
لقد خص المشرع الجزائري التحقيق في الجنايات باجراءات خاصة تختلف عن التحقيق في الجنح فماهي خصوصية التحقيق في الجنايات؟
شكرا جزيلا لكم ، اين تودع الملفات ، إذا كانت ترسل عبر البريد فما هو العنوان الكامل وإذا كانت في الجامعة فأين بالضبط ؟
أختي الكريمة
تودع شخصيا بالجامعة - جامعة باجي مختار ب عنابة -
دروس في الجنائي الخاص
http://downloads.ziddu.com/downloadfiles/4448291/0-SARCXG71-56-23-10-07-02-2009.doc
علمت أن الملفات تودع في "عاشور" مدرج 9 ولا ترسل عبر البريد
أختي صحيح جامعة باجي مختار هي عاشور
وصحيح تودع باليد ولاترسل بالبريد ومدرج 9
الفرق بين جريمة النصب وجريمتي السرقة وخيانة الأمانة:
وتعد جريمة النصب من جرائم الاعتداء علي المال وتعرف هذه الأخيرة بأنها الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية والمقصود بالحقوق ذات القيمة المالية الحقوق الداخلة في دائرة التعامل والتي تعد احد عناصر الذمة المالية علي غرار جريمة السرقة لم يعرف المشرع جريمة النصب عند صياغته للمادة 336 من قانون العقوبات ويتجه الفقه إلي تعريف النصب بأنه (( الاستيلاء علي مال الغير بطريق الحيلة بنية تملكه )) وتتميز جريمة النصب بأنها من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد ذلك إن الجاني يرتكب سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في أساليب الاحتيال التي يلجأ إليها للتأثير علي إرادة الشخص المخاطب بهذه الأساليب
الفرق بين جريمة النصب وجريمتي السرقة وخيانة الأمانة
تشترك جريمة النصب مع جريمتي السرقة وخيانة الأمانة ف إن هذه الجرائم تقع اعتداء علي الأموال إذا إن موضوع هذه الجرائم الثلاثة مالا منقولا مملوكا للغير ومع ذلك تبقي بين النصب وبين حريمي السرقة وخيانة الأمانة فروق جوهرية
أ- جريمة النصب تقع اعتداء علي حق الملكية لان الجاني يهدف من ارتكاب سلوكه الإجرامي إلي الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير عن طريق حمل المجني عليه علي تسليم ماله بسبب وسائل التدليس التي اتبعها الجاني كما تمثل جريمة النصب اعتداء علي حرية إرادة المجني علية بتأثير الطرق الاحتيالية التي لجأ إليها الجاني إما السرقة فهي تقع اعتداء علي حق الملكية والحيازة إذ تعني انتزاع الشئ من يد حائزه أو مالكه بغير رضاه
ب- وسيلة الاعتداء علي مال الغير في جريمة النصب هي وسائل التدليس التي يلجأ إليها الجاني فينخدع بها المجني علية ويقوم بتسليم ماله وتمثل هذه الوسائل السلوك المكون للفعل كعنصر من عناصر الركن المادي في جريمة النصب أما في السرقة فان السارق يستولي علي الشئ من يد مالكة أو حائزة بدون رضاه فالسلوك المكون للفعل كعنصر من عناصر الركن المادي هو الاختلاس
ج- في جريمة النصب يقوم المجني عليه بتسليم ماله إلي الجاني برضاه وان كان هذا الرضا معيب لأنه تم استنادا إلي غش أو تدليس وقع فيه المجني عليه بتأثير وسائل التدليس التي اتبعها الجاني تجاهه مما ترتب عليه قيامه بتسليم ماله أما السرقة فان التسليم الناقل للحيازة التامة أو الناقصة ناف للاختلاس حتى ولو كان حاصلا عن غش فلا يعد مرتكبا لسرقة من يوهم بائعا علي خلاف الحقيقة بأنة موفد من قبل الشخص الذي اشتري منه سلعه وتركها لديه فيقوم البائع بتسليمها له وذلك لتوافر التسليم النافي للاختلاس وعلي ذلك يمكن القول بأنة في السرقة ينتفي التسليم أما في النصب فيتوافر التسليم الإرادي وان كانت إرادة التسليم معيبة
2- التمييز بين النصب وخيانة الأمانة
ا- تشترك جريمة خيانة الأمانة مع النصب في إنها تمثل اعتداء علي حق الملكية دون الحيازة لان الشئ المستولي عليه يكون في حيازة خائن الأمانة وقت ارتكاب جريمة
ب- وسيلة الاعتداء في جريمة النصب هي أساليب التدليس التي اتبعها الجاني والتي انخدع بها المجني عليه فقام بتسليم ماله أما في خيانة الأمانة فهي تصرف المؤتمن في الشئ المسلم إلية علي سبيل الأمانة كأنة مالك له
ج- تشترك جريمة النصب مع جريمة خيانة الأمانة في أن المجني عليه هو الذي يقوم بتسليم ماله إلي الجاني إلا إنهما يختلفان من حيث سبب التسليم وغايته فالتسليم في النصب ينبني علي الاحتيال الذي أتبعة الجاني فانخدع به الجاني عليه وسلم ماله بهدف نقل الحيازة التامة للجاني أما التسليم في خيانة الأمانة فسببه الائتمان أي الثقة التي وضعها المجني عليه في الجاني فهو تسليم برضا ء كامل وغاية هذا التسليم هو نقل الحيازة المؤقتة أو الناقصة للجاني كما أن التسليم في خيانة الأمانة يكون سابقا علي السلوك الإجرامي الصادر من المؤتمن علي المال بينما في النصب فان التسليم يكون نتيجة السلوك الإجرامي الذي استخدمه الجاني وادي إلي انخداع المجني علية
3- جريمة الاختلاس
يهدف المشرع من تجريم اختلاس المال العام إلي حماية الأموال الخاصة بالإدارة العامة التي توجد بين يد القائمين بأعباء الوظيفة العامة بسبب هذه الوظيفة كما إن فعل الموظف ينطوي علي خيانة للأمانة التي حملتها الدولة للموظف بعبثه بما عهد إليه بحفظه
الصلة بين جريمة الاختلاس وجريمة خيانة الأمانة
** بين جريمة الاختلاس الواردة في المادة 112 من قانون العقوبات وجريمة خيانة الأمانة في المادة 341 صلة وثيقة لذلك اتجهت محكمة النقض إلي اعتبار جريمة الاختلاس صورة من صور خيانة الأمانة كما إن الفقه يعتبر الاختلاس صورة مشددة من خيانة الأمانة فكل من الجريمتين تتطلب ماديتهما تحويل الحيازة الناقصة إلي حيازة تامة من خلال التصرف في الشئ المختلس باعتبار الحائز حيازة ناقصة مالكا له كما يتطلب ركنهما المعنوي اتجاه نية المتهم إلي اعتبار المال مملوكا له وهو يعني إضاعة المال علي ربه وعلي الرغم من هذه الصلة بين الجريمتين إلا بينهما فروق جوهرية فجريمة خيانة الأمانة لا تقتضي توافر صفة معينة في الجاني بينما تجد إن جريمة الاختلاس تتطلب إن تتوافر في الجاني صفة معينة هي إن يكون موظفا عاما وجريمة الاختلاس تفترض إن المال موجود بين يدي الموظف بسبب وظيفته أما جريمة خيانة الأمانة فتقتضي إن يكون المال مسلما إلي أمين بمقتضي عقد من عقود الأمانة الواردة في القانون الخاص وأخيرا تختلف الجريمتان من حيث تكييفهما القانوني فاختلاس المال العام جناية في جميع صوره أما خيانة الأمانة فهي دائما جنحة
منتهى الرقة-*
2011-09-26, 08:03
بالتوفــــــــــــــــــــــــيق
كم كان عدد المترشحين وماهو السؤال ارجوكم ؟؟؟؟؟؟
جوهرة العدالة
2011-10-19, 20:18
كم كان عدد المترشحين وماهو السؤال ارجوكم ؟؟؟؟؟؟
عددالمترشحين حوالي
الفين مترشح و السؤال الاول هو : المسؤولية الجزائية عن فعل الغير - و السؤال الثاني : البيئة و الاستثمار
عددالمترشحين حوالي
الفين مترشح و السؤال الاول هو : المسؤولية الجزائية عن فعل الغير - و السؤال الثاني : البيئة و الاستثمار
شكرا جزيييلا على الرد
جوهرة العدالة
2011-10-21, 16:45
بلا مزية اختي المهم ان تكوني من بين الناجحين ان شاركتي في مسابقة ماجستار تبسة انشاء الله
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir