هامتارو
2011-07-09, 10:34
تعدد الزوجات ..بين حكم الشرع و القوانين الوضعية، و المشاكل المترتبة عن ذلك
سبحان الذي لم يجعل في الجنة أعزب و جعل للصالحين زوجات و حور عين ، هذه سُنة الله في خلقه .. حتى في حياتنا الدنيا يقول الرسول صلى الله عليه و سلم عن الزواج : " من رغب عن سنتي فليس مني " فالزواج من المعجزات التشريعية التي حفظت حياء المرأة و حصنت الرجل.
ومعلوم أن الرجل و المرأة إذا كانا صالحين فسيبقيان زوجان في الجنة .. يقول الله عز و جل:"وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "الروم: 21 .
فالهدف من الزواج هو أن تأخد المرأة بيد الرجل إلى الطاعات و العكس أن يأخد الرجل بيد زوجته إلى الجنة.. فلقد أباحت الشريعة تعدد الزوجات للرجل لسابق علم الله عز وجل بحال الرجل وحال المرأة "ألا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير"، بدليل قوله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ" النساء: 3 .
و لكن هذا الأمر مشروع لمن له القدرة المادية و القدرة على العدل ، فقد أخبر النبي الكريم صلى الله عليه و سلم فيما معناه : أن الذي يميل كل الميل و لا يعدل بين زوجاته يأتي يوم القيامة و أحد شقيه مائل ، وما يحز في النفس أن الكثيرون يتزوجون ليعذبوا الزوجة الأولى ، و هذا ليس من الشريعة و لا من هدي النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم فقد أوصى النبي صلى الله عليه و سلم بالنساء " الله الله في النساء "، و من يقوم بهذا فهو يحمل ظلما يوم القيامة .
إلا أن المشكل ينقسم إلى إثنين في العالم الإسلامي ..دول تبيح التعددية و لكن الرجال يعزفون عنها و دول تضع عقبات أمامها و هذا أدى إلى ارتفاع نسبة العنوسة وبالتالي ارتفاع نسب البغي و الزنا و سبق لي و أن سمعت أن حزباً نسوياً في إحدى الدول العربية كان يدعو إلى عدم التعددية فإذا به يلقى عدة شكوى بعد ارتفاع نسبة العنوسة .
و كانت الشكاوى من نساء لم يتزوجن و تحول الحزب من ضد التعددية إلى الدعوة إلى التعددية و هذا ما يحدت دائما عندما يحاول الناس مخالفة سنن الله في الكون،،و لكن لا يجب أن ننسى مقاصد الشريعة من التعدد ، فهناك من يُعدد ببنات 18 سنة ، نعم يجوز له إن كان قادراً مادياً و قادراً على العدل ،و لكن الأولى أن تكون زوجته الثانية ممن لا يجدن الزواج ، يعني ممن تعدين سن الثلاثين ، أو الأرامل حتى نحصل بذلك مقصد الشريعة من التعدد ، و نسد الباب أمام ما يحدث في مجتمعاتنا فوالله إن العين لتدمع و إن القلب ليحزن على الحال الذي وصلت إليه الأمة
ويُنقل عن العلامة ابن باز رحمه الله أن شخصاً سأله عن رجل تزوج بإمرأة ثانية فلما علم زميل له بذلك قال له أنت خائن فأجاب الشيخ إن لم يتب هذا القائل عما يقول فإنه يخرج عن ملة الإسلام لأنه عارض القرآن الكريم والله عز وجل يقول ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ .... الآية ، وهذا يقول خائن !
كيف نضمن أن تكون تلك التعددية موافقة لشرع الله ؟
الأصل في الزواج التعدد؛ لقوله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا" [النساء:3]، فدلت الآية على أن الأصل هو التعدد، وهذه القضية ثابتة شرعاً وعقلاً، فإن عدد النساء أكثر من عدد الرجال، سيما إذا حدثت حروب وغيرها، وليس شرطاً أنه لا يعدد إلا من كان له عذر في ذلك ؛ لأن التعدد أبيح بدون شروط إلا شرط العدل ، والعدل المقصود في الآية هو في الأمور الظاهرة المقدور عليها كالقسم في المبيت، والعدل في النفقة والتعامل ، وأما الميل القلبي فلا يشترط فيه ذلك لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك".
رواه أبو داود (2134)، والترمذي (1140)، والنسائي (3943)، وابن ماجة (1971) من حديث عائشة – رضي الله عنها -.
أما إذا كان الإنسان متيقناً أنه سيظلم إحدى زوجاته ويضر بها ولا يعطيها حقوقها ؛ فإن التعدد يكون في حقه حراماً ؛
لقوله تعالى: " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" [النساء: 3].
منقووول لتعم الفائدة.
سبحان الذي لم يجعل في الجنة أعزب و جعل للصالحين زوجات و حور عين ، هذه سُنة الله في خلقه .. حتى في حياتنا الدنيا يقول الرسول صلى الله عليه و سلم عن الزواج : " من رغب عن سنتي فليس مني " فالزواج من المعجزات التشريعية التي حفظت حياء المرأة و حصنت الرجل.
ومعلوم أن الرجل و المرأة إذا كانا صالحين فسيبقيان زوجان في الجنة .. يقول الله عز و جل:"وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "الروم: 21 .
فالهدف من الزواج هو أن تأخد المرأة بيد الرجل إلى الطاعات و العكس أن يأخد الرجل بيد زوجته إلى الجنة.. فلقد أباحت الشريعة تعدد الزوجات للرجل لسابق علم الله عز وجل بحال الرجل وحال المرأة "ألا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير"، بدليل قوله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ" النساء: 3 .
و لكن هذا الأمر مشروع لمن له القدرة المادية و القدرة على العدل ، فقد أخبر النبي الكريم صلى الله عليه و سلم فيما معناه : أن الذي يميل كل الميل و لا يعدل بين زوجاته يأتي يوم القيامة و أحد شقيه مائل ، وما يحز في النفس أن الكثيرون يتزوجون ليعذبوا الزوجة الأولى ، و هذا ليس من الشريعة و لا من هدي النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم فقد أوصى النبي صلى الله عليه و سلم بالنساء " الله الله في النساء "، و من يقوم بهذا فهو يحمل ظلما يوم القيامة .
إلا أن المشكل ينقسم إلى إثنين في العالم الإسلامي ..دول تبيح التعددية و لكن الرجال يعزفون عنها و دول تضع عقبات أمامها و هذا أدى إلى ارتفاع نسبة العنوسة وبالتالي ارتفاع نسب البغي و الزنا و سبق لي و أن سمعت أن حزباً نسوياً في إحدى الدول العربية كان يدعو إلى عدم التعددية فإذا به يلقى عدة شكوى بعد ارتفاع نسبة العنوسة .
و كانت الشكاوى من نساء لم يتزوجن و تحول الحزب من ضد التعددية إلى الدعوة إلى التعددية و هذا ما يحدت دائما عندما يحاول الناس مخالفة سنن الله في الكون،،و لكن لا يجب أن ننسى مقاصد الشريعة من التعدد ، فهناك من يُعدد ببنات 18 سنة ، نعم يجوز له إن كان قادراً مادياً و قادراً على العدل ،و لكن الأولى أن تكون زوجته الثانية ممن لا يجدن الزواج ، يعني ممن تعدين سن الثلاثين ، أو الأرامل حتى نحصل بذلك مقصد الشريعة من التعدد ، و نسد الباب أمام ما يحدث في مجتمعاتنا فوالله إن العين لتدمع و إن القلب ليحزن على الحال الذي وصلت إليه الأمة
ويُنقل عن العلامة ابن باز رحمه الله أن شخصاً سأله عن رجل تزوج بإمرأة ثانية فلما علم زميل له بذلك قال له أنت خائن فأجاب الشيخ إن لم يتب هذا القائل عما يقول فإنه يخرج عن ملة الإسلام لأنه عارض القرآن الكريم والله عز وجل يقول ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ .... الآية ، وهذا يقول خائن !
كيف نضمن أن تكون تلك التعددية موافقة لشرع الله ؟
الأصل في الزواج التعدد؛ لقوله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا" [النساء:3]، فدلت الآية على أن الأصل هو التعدد، وهذه القضية ثابتة شرعاً وعقلاً، فإن عدد النساء أكثر من عدد الرجال، سيما إذا حدثت حروب وغيرها، وليس شرطاً أنه لا يعدد إلا من كان له عذر في ذلك ؛ لأن التعدد أبيح بدون شروط إلا شرط العدل ، والعدل المقصود في الآية هو في الأمور الظاهرة المقدور عليها كالقسم في المبيت، والعدل في النفقة والتعامل ، وأما الميل القلبي فلا يشترط فيه ذلك لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك".
رواه أبو داود (2134)، والترمذي (1140)، والنسائي (3943)، وابن ماجة (1971) من حديث عائشة – رضي الله عنها -.
أما إذا كان الإنسان متيقناً أنه سيظلم إحدى زوجاته ويضر بها ولا يعطيها حقوقها ؛ فإن التعدد يكون في حقه حراماً ؛
لقوله تعالى: " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" [النساء: 3].
منقووول لتعم الفائدة.