مشاهدة النسخة كاملة : لا تكن ديوثا وكن غيورا على اهلك
جواهر الجزائرية
2011-06-29, 04:50
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
اعلم اخي اختي // جزاكم الله ...
كثيرا ما تسمع هذه الكلمة
(كل حاجة حرام كل شئ حرموه هذا تشدد هذا غلو الدين يسر)
وبالطبع هذا كلام فيه حق يراد به باطل
بالطبع البحر حلال أقصد الذهاب إليه والنظر إليه والتفكر من خلاله في بديع خلق الله عبادة
وكذلك الرمال الجلوس عليها واللعب بها والتمدد عليها حلال لا شيء فيه
ولكن،،،
أما يحدث الآن على الشواطئ في بلادنا الإسلامية والعربية بخلاف كل ذلك
فأنت ترين
العورات مباحة رخيصة ذليلة كانت من امرأة أو رجل
الأجساد عارية
والاختلاط كامل
والموسيقى تعلوا
والكلمات الفاجرة تصدع بالفجور
والنظرات تدعوا للرذيلة والزنا
كل هذا تحت سماء الملك الجبار
وعلى بساطه
والملائكة ينظرون ويكتبون
والناس فى لهوهم غافلون
قال الجبار جل وتعالى:
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)
ثم تجد هذا الذي يسمى رجل البيت بل قل وهذا الذكروبجواره أمه أو أخته أو زوجته أو عمته أو خالته عارية تلتهمها العيون ويكاد يتخيل كل شخص بأنها له وهى تقول بلسان حالها هيت لك
كل هذا وهو لا يشعر بأنه
ديوث
وأن ريح الجنة محرمة على من رضي الفحش في أهله
تراه يبتسم ابتسامة الأبله ومن ليس له عقل وهو يحث نفسه على مزيد من الحرية والتقدم ومواكبة العصروممارسة الحرية التي يظن بأنها في هذه الدياثة المقيتة والتي تخالف غيرة الله والرسول
فأقول لك أخي الكريم لابد أن تَنفُر من هذا وتُنفّر من يريد أن يذهب
فإنها أرض معصية لا تقصر فيها الصلاة ولا يقبل فيها دعاء كما قال العلماء
وإذا ضاقت عليك الدنيا بأسرها
فتذكر أن حر الدنيا وعرقها أهون من حر الآخرة ولهيبها
تذكر الجنة فلن ترى فيها شمسا ولا زمهريرا
فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم
لكن ماقنعتيش؟ لكن اسمع كلام العلماء
سؤال:
يذهب الناس للبحر لقضاء الصيف هناك ، ويوجد على البحر هناك الآلاف من النساء الكاسيات العاريات والعاريات ، واختلاط الرجال بالنساء ، وإني رجل ملتحٍ ، فهل يجوز لي الذهاب هناك والجلوس على البحر أم لا يجوز ؟.
الجواب:الحمد لله
إذا كان الواقع كما ذُكر ، فلا يجوز للمسلم أن يذهب إلى تلك المجتمعات ؛خشية الفتنة واجتناباً لمواطنها ، إلا أن يكون ممن يقوى على إزالة ما فيهامن المنكرات ؛ لما له من سلطة ومعرفة بالشرع ، وقوة على البيان في الأمربالمعروف والنهي عن المنكر .
من فتاوى اللجنة الدائمة السعودية 12 / 362 .
منقووول
نبيل البسكري
2011-06-29, 05:09
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير
إن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه،
قال الله تعالى: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} [الطلاق: 2- 3]
فلنتركه لله وعلينا بالصبر
جواهر الجزائرية
2011-06-29, 05:18
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير
إن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه،
قال الله تعالى: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} [الطلاق: 2- 3]
فلنتركه لله وعلينا بالصبر
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
بارك الله فيك اخي شكرا وهو كما قلت
وزينتها بالآية الكريمة
الظل الخفي
2011-06-29, 07:40
جعل الله جهدك في ميزان حسناتك ورفعها بها درجاتك وحط عنك سيئاتك
عُبيد الله
2011-06-29, 07:55
موضوع مهم كدنا ننساه أو نتناساه بفعل انتشاره وكثرة الداعين له وقلة المنكرين له خصوصا من أئمة المساجد الذين لهم دور كبير في المجتمع, لكن على كل واحد منا أن ينكر هذا بما يستطيع.
بارك الله فيك على الإلتفاته
عبيدة ابن الجراح
2011-06-29, 07:56
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
اعلم اخي اختي // جزاكم الله ...
كثيرا ما تسمع هذه الكلمة
(كل حاجة حرام كل شئ حرموه هذا تشدد هذا غلو الدين يسر)
وبالطبع هذا كلام فيه حق يراد به باطل
بالطبع البحر حلال أقصد الذهاب إليه والنظر إليه والتفكر من خلاله في بديع خلق الله عبادة
وكذلك الرمال الجلوس عليها واللعب بها والتمدد عليها حلال لا شيء فيه
ولكن،،،
أما يحدث الآن على الشواطئ في بلادنا الإسلامية والعربية بخلاف كل ذلك
فأنت ترين
العورات مباحة رخيصة ذليلة كانت من امرأة أو رجل
الأجساد عارية
والاختلاط كامل
والموسيقى تعلوا
والكلمات الفاجرة تصدع بالفجور
والنظرات تدعوا للرذيلة والزنا
كل هذا تحت سماء الملك الجبار
وعلى بساطه
والملائكة ينظرون ويكتبون
والناس فى لهوهم غافلون
قال الجبار جل وتعالى:
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)
ثم تجد هذا الذي يسمى رجل البيت بل قل وهذا الذكروبجواره أمه أو أخته أو زوجته أو عمته أو خالته عارية تلتهمها العيون ويكاد يتخيل كل شخص بأنها له وهى تقول بلسان حالها هيت لك
كل هذا وهو لا يشعر بأنه
ديوث
وأن ريح الجنة محرمة على من رضي الفحش في أهله
تراه يبتسم ابتسامة الأبله ومن ليس له عقل وهو يحث نفسه على مزيد من الحرية والتقدم ومواكبة العصروممارسة الحرية التي يظن بأنها في هذه الدياثة المقيتة والتي تخالف غيرة الله والرسول
فأقول لك أخي الكريم لابد أن تَنفُر من هذا وتُنفّر من يريد أن يذهب
فإنها أرض معصية لا تقصر فيها الصلاة ولا يقبل فيها دعاء كما قال العلماء
وإذا ضاقت عليك الدنيا بأسرها
فتذكر أن حر الدنيا وعرقها أهون من حر الآخرة ولهيبها
تذكر الجنة فلن ترى فيها شمسا ولا زمهريرا
فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم
لكن ماقنعتيش؟ لكن اسمع كلام العلماء
سؤال:
يذهب الناس للبحر لقضاء الصيف هناك ، ويوجد على البحر هناك الآلاف من النساء الكاسيات العاريات والعاريات ، واختلاط الرجال بالنساء ، وإني رجل ملتحٍ ، فهل يجوز لي الذهاب هناك والجلوس على البحر أم لا يجوز ؟.
الجواب:الحمد لله
إذا كان الواقع كما ذُكر ، فلا يجوز للمسلم أن يذهب إلى تلك المجتمعات ؛خشية الفتنة واجتناباً لمواطنها ، إلا أن يكون ممن يقوى على إزالة ما فيهامن المنكرات ؛ لما له من سلطة ومعرفة بالشرع ، وقوة على البيان في الأمربالمعروف والنهي عن المنكر .
من فتاوى اللجنة الدائمة السعودية 12 / 362 .
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيكي اختاه الفاضلة على هذا الموضوع الهادف
اختي في الله اطلب منكي طلب صغير , ان كان لديكي وقت بالطبع الا وهو :
" انا اعمل مع فتاة متبرجة تبرج الجاهلية تفتن العاملين معها في المكتب و انا اولهم . اود حفظكي الله ان تزوديني ببعض الروابط التي ترغب بالحجاب بطريقة تدريجية و رزقني الله و اياكي ثوابها باذن الله "
جواهر الجزائرية
2011-06-29, 09:15
جعل الله جهدك في ميزان حسناتك ورفعها بها درجاتك وحط عنك سيئاتك
بارك الله فيكم وشكرا لكم
جواهر الجزائرية
2011-06-29, 09:17
موضوع مهم كدنا ننساه أو نتناساه بفعل انتشاره وكثرة الداعين له وقلة المنكرين له خصوصا من أئمة المساجد الذين لهم دور كبير في المجتمع, لكن على كل واحد منا أن ينكر هذا بما يستطيع.
بارك الله فيك على الإلتفاته
بارك الله فيك هذا واجبنا في تبصير الناس وحثهم على اجتناب المعاصي المدمرة ونتمنى ان تأتي اكلها في وقتها والاجر على الله ان شاء الله.
جواهر الجزائرية
2011-06-29, 09:19
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيكي اختاه الفاضلة على هذا الموضوع الهادف
اختي في الله اطلب منكي طلب صغير , ان كان لديكي وقت بالطبع الا وهو :
" انا اعمل مع فتاة متبرجة تبرج الجاهلية تفتن العاملين معها في المكتب و انا اولهم . اود حفظكي الله ان تزوديني ببعض الروابط التي ترغب بالحجاب بطريقة تدريجية و رزقني الله و اياكي ثوابها باذن الله "
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
وفيك بارك الله اخي
الله يهديها ويزرع خوف الله في قلبها زان شاء الله سابحث بلك وابعثه ك عن قريب شكرا لك
ندرومة49
2011-06-29, 10:09
بارك الله فيك وفي فاك
موضوع مميّز ومن واقعنا المعاش
نسأل الله العافية
أنا إن ذهبت يمكنني في الصباح الباكر أرى البحر
أما وقت الظهيرة ربي يفكنا
ونسأل الله أن يهدي شبابنا ونساءنا لما يحبه ويرضاه
جويرية بنت أبي العاص الفاروق
2011-06-29, 10:54
شكرا لك اختي الكريمة على الموضوع
وجعل عملك في ميزان حسناتك
محبة القسام
بنت الحجاج
2011-06-29, 10:59
معك حق اخت جواهر
ما عادت شواطئنا نقية
و لذا من الاحسن اجتنابها
بل يجب ذلك
بارك الله فيكِ
الباشـــــــــــق
2011-06-29, 14:19
لا حول ولا قوة الا بالله
شريان الحياة1988
2011-06-29, 17:11
شكرا جزيلااااا
@[نســـــيم ♥ الجـــــود]@
2011-06-29, 17:14
جعلها الله في ميزان حسناتكي
بارك الله فيك
ورحمة الله على والديك
abedalkader
2011-06-29, 18:31
السلام عليكم
اليك اختي هذا العتاب
ردك على الاخ الفاضل
عبيدة ابن الجراح (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=339830)
عضو جديد
يحتاج الى بحث وبصيرة
لم تقدمي له نصيحة
ربما يفتن المسكين ويضيع ويمكن نكون
سبب في ضياعه
لذا ارى انه امر يحتاج الى فتوى
وجهيه الى العلما ء
الى الفتوى الصحيحة في هذا الامر
او هكذا امر
ارجوا ان تكون رسالتي قد وصلت
تحياتي
[QUOTE=جواهر نقية;6464595]
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
وفيك بارك الله
الله يهديها ويزرع خوف الله في قلبها زان شاء الله سابحث بلك وابعثه ك عن قريب شكرا لك[/QUOTE
السلام عليكم اتبع الرابط التالي
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=634636
جواهر الجزائرية
2011-06-29, 20:35
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيكي اختاه الفاضلة على هذا الموضوع الهادف
اختي في الله اطلب منكي طلب صغير , ان كان لديكي وقت بالطبع الا وهو :
" انا اعمل مع فتاة متبرجة تبرج الجاهلية تفتن العاملين معها في المكتب و انا اولهم . اود حفظكي الله ان تزوديني ببعض الروابط التي ترغب بالحجاب بطريقة تدريجية و رزقني الله و اياكي ثوابها باذن الله "
اعتذر مرة اخرى اخي الكريم لان النت ضعيفة جدا لذا تعذر عليا البحث
كما انني بشق الانفس ما كتبت لك
نتمنى الهداية والصلاح والخير لتلك الامة وان الله يهدي ما يشاء
لكن احياننا الشدة لا يأتي اكله كما الكلمة والمعاملة الطيبة لكن في حدود الشرع وهو النصيحة بالمعروف والترغيب في الدين والسترة
باسلوب محبب اكثر منه منفر بحجج دامغة بذكاء التعامل واصابة لب الحقيقة بقصص مأثرة بترهيب احيانا ..بارك الله ففيكم واعذرونا
http://saaid.net/female/hijab.htm
جواهر الجزائرية
2011-06-29, 21:35
السلام عليكم
اليك اختي هذا العتاب
ردك على الاخ الفاضل
عبيدة ابن الجراح (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=339830)
عضو جديد
يحتاج الى بحث وبصيرة
لم تقدمي له نصيحة
ربما يفتن المسكين ويضيع ويمكن نكون
سبب في ضياعه
لذا ارى انه امر يحتاج الى فتوى
وجهيه الى العلما ء
الى الفتوى الصحيحة في هذا الامر
او هكذا امر
ارجوا ان تكون رسالتي قد وصلت
تحياتي
وعليكم السلام
آسفة اخي تعرفني جيدا انني متواضعة
واحب عمل الخير ونشره لقد كانت النت ضعيفة جدا تعثر عليا الرد بسرعة لا لا تظنو بيا الظنون .
شكرا على النصيحة ..
جواهر الجزائرية
2011-06-29, 21:37
بارك الله فيك
ورحمة الله على والديك
وفيك بارك الله
اللهم آمين ولكم بالمثل
جواهر الجزائرية
2011-06-29, 21:38
بارك الله فيك وفي فاك
موضوع مميّز ومن واقعنا المعاش
نسأل الله العافية
أنا إن ذهبت يمكنني في الصباح الباكر أرى البحر
أما وقت الظهيرة ربي يفكنا
ونسأل الله أن يهدي شبابنا ونساءنا لما يحبه ويرضاه
بارك الله فيكم ونسال الله الاجر والثواب
جواهر الجزائرية
2011-06-29, 21:39
معك حق اخت جواهر
ما عادت شواطئنا نقية
و لذا من الاحسن اجتنابها
بل يجب ذلك
بارك الله فيكِ
وفيك بارك الله اختي الكريمة وشكرا لك
جواهر الجزائرية
2011-06-29, 21:39
شكرا لك اختي الكريمة على الموضوع
وجعل عملك في ميزان حسناتك
محبة القسام
بارك الله فيك اختي سراء وشكرا لك
جواهر الجزائرية
2011-06-29, 21:41
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول والقوة الا بالله وتسال الله العافية وان لا يأخذنا بما فعل السفهاء
جواهر الجزائرية
2011-06-29, 21:41
[quote=شريان الحياة1988;6469805]شكرا جزيلااااا[/quote
]شكرا لك اختي الكريمة
جواهر الجزائرية
2011-06-29, 21:42
@;6469857']جعلها الله في ميزان حسناتكي
شكرا لك اخي
abedalkader
2011-06-29, 21:47
وعليكم السلام
آسفة اخي تعرفني جيدا انني متواضعة
واحب عمل الخير ونشره لقد كانت النت ضعيفة جدا تعثر عليا الرد بسرعة لا لا يظنو بيا الظنون .
شكرا على النصيحة ..
السلام عليكم
من باب درا المفاسد
وان لا نعرض ديننا للا متحان
والهروب من الفتنة
والخوف من المفسدة التي يمكن ان تترتب على الانسان الذي ليس اهلا لنصيحة وربما يخشى عللى نفسه
وهناك وجدت هذا البحث
الصراط في توضيح حالات الاختلاط
اعتراض فيه تَقوُّل
ليس في فتوى حكم الاختلاط أدنى تقريرٍ على إباحة الاختلاط مُطلقًا، كما ورد في عنوان بعض المعترضين على الفتوى، وإنما هو تعسُّفٌ في التَّقوُّل، وضعفٌ في الفهم، وتقاعسٌ عن الاستفسار عن مواضع الشُّبهة تحلِّيًا بمنهج السلف في تحقيق عموم النصيحة الواجبة قبل ركوب نزوات النفس، ومحبةِ التصدُّر بالردِّ، ولا شكَّ أنَّ هذا الأمرَ يعكس بوضوح عن نوعيةٍ أخلاقيةٍ متدنية دون المستوى المطلوب، تضرب الأُمَّة بضرب رجالها الدعاةِ إلى الله بسهم الاستئصال والتفرقة، من حيث تشعر أو لا تشعر، لتحصيل شماتة الأعداء، تحت غطاء «درء البلاء»، لذلك يتطلَّب الموقف الشرعيّ مني الاكتفاء بفتح ما أُغلق بإضافة توضيحٍ على الجوانب المُقْفَلة من الفتوى، وتعزيزِها ببعض فتاوى أهلِ العلم المعاصرين، استغناءً بها عن بذل المجهود فيما لا يسع تناوله بالردِّ لخروجه عن الإنصاف، وبُعده عن القول السديد، فضلاً عن المبالغة في إطراء المُعيل، وتحقير المتحامل عليهم بالتهجين والتنقُّص، قال أبو الطيب:
وَمِنَ البَلِيَّةِ عَذْلُ مَنْ لاَ يَرْعَوِي عَنْ غَيِّهِ وَخِطَابُ مَنْ لاَ يَفْهَمُ
اللهمَّ أرنا الحقَّ حقًّا وارزقنا اتباعَه، وأرنا الباطلَ باطلاً ورزقنا اجتنابَه.
السؤال:
ممَّا لا يخفى أنَّ مما ابتُليت به الأُمَّة الإسلامية في الوقت الراهن اختلاط النساء بالرجال في جُلِّ الأماكن العمومية، وبخاصة في أماكن العمل والدِّراسة، فهل يَترك الرجلُ العمل والدراسةَ بسبب الاختلاط؟ وهل يلحقه إثمٌ في ذلك؟ وهل ثَمَّةَ مستثنياتٌ تدعو فيها الحاجة إلى الاختلاط؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فحالاتُ اختلاط النساء بالرجال على ثلاث:
• الحالة الأولى: الاختلاط بين المحارم: وهو مأذونٌ به شرعًا، ولا خلافَ في حِلِّيَّته، وكذلك الاختلاط بالمعقود عليهنَّ عقد زواج، فإنَّ هذه الحالةَ مُجمَعٌ عليها للنصوص الواردة في تحريم المحارم وفي الرجال الذين يجوز للمرأة إبداء زينتها أمامهم منها: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: 23]، وقوله تعالى: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31].
• الحالة الثانية: الاختلاط الآثم الذي يكون غرضه الزنا والفساد فحرمته ظاهرة بالنصِّ والإجماع، منها: قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ [الإسراء: 32]، وقوله تعالى:﴿وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان: 68].
• الحالة الثالثة: الاختلاط بالأجانب في أماكن الدِّراسة والعمل، والاختلاط في الطرقات والمستشفيات، والحافلات وغير ذلك من المجالات، على وجهٍ يؤدِّي بطريقٍ أو بآخرَ إلى افتتان الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، فإنَّ حُكم الاختلاط فيه المنع وعدم الجواز؛ لاعتبار مآل تعلق كلّ فردٍ من الجنسين بالآخر، تعلُّقًا يفضي إلى ما تؤدِّيه الحالة الثانية من الفساد والفحشاء والمنكر، و«الوَسَائِلُ لَهَا حُكْمُ المَقَاصِدِ»، «وَسِيلَةُ المَقْصُودِ مَقْصُودَةٌ»(١- انظر الحالات الثلاث في فتاوى ورسائل الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ (10/35-44). (http://javascript<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_1'))).
غير أنَّ الإشكالية التي تفرض نفسَها في مسألة هذا النوع من الاختلاط الذي عمَّت به البلوى وخاصَّةً في الدِّيار الجزائرية إنما تفرضها على وجه الطرح التالي:
- هل الاختلاط يلحق إثمه مطلقًا لكِلا الجنسين، سواء وجدت الحاجة والضرورة لكِلا الجنسين أو انتفت عنهما؟ أو وجدت لأحدهما دون الآخر؟
- هل إثم الاختلاط يتقرَّر حكمه سواء أُمنت الفتنة أم احتُمِلت؟ وهل يتعلَّق الإثم بخصوص خروج المرأة واختلاطها بالرجل لمخالفتها للأمر بالقرار في البيت كأصل لها، ولا يلحقها إذا ما خرجت استثناءً من الأصل للحاجة أو الضرورة، مع التزام الضوابط الشرعية للخروج من البيت؟
- وهل يتبع الإثم الرجل المباشر لأصله مُطلقًا أم يلحقه سوى من جانب عدم احترازه منه وعدم اتخاذه للوسائل الوقائية من الوقوع في الفتنة والفساد من غضّ البصر، وتقوى الله في حدود الاستطاعة في التعامل معهنَّ، ووجاء الصوم، ونحو ذلك احتياطًا للدِّين وإبعادًا للقلب عن الميل إليهنَّ؟
هذه الإشكالات المطروحة هي محلُّ نظرٍ وتفصيلٍ.
في تأصيل سبب الاختلاط
وجديرٌ بالتنبيه أنَّ سبب فتنة النساء هو خروج المرأة عن أصلها؛ وهو قرارُها في البيت ولزومها فيه، من غير حاجة على وجه الاختلاط بالرجال والتبرّج، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: 33].
فألزمها الشرعُ البيتَ، ونهاها أن تخرج من البيت إلاَّ لضرورة أو حاجة شرعية، كما ثبت ذكره من حديث سودةَ بنتِ زُمْعَة رضي الله عنها: «قَدْ أَذِنَ اللهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ»(٢- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب خروج النساء لحوائجهن: (4939)، ومسلم في «السلام»، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان: (5668)، وأحمد: (23769)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (13793)، من حديث عائشة رضي الله عنها. (http://javascript<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_2')))، أي: المرأة تخرج لحاجتها، خاصَّة إذا لم يكن عندها من ينفق عليها، أو تخرج لأمور حاجيات أو واجبات، كصلة الأرحام، وغيرها من الأمور التي تقترن بها الحاجة مع أمن الفتنة، وجواز خروج المرأة عن محلِّ بيتها استثناء من أصل قرارها في البيت.
في حين يخالف الرجل المرأة في هذا الأصل إذ الخروج لأجل التكسُّب والاسترزاق حتم لازم عليه، وهو المأمور بالنفقة على البيت لقوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 7]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، فألزم الله تعالى الرجل بالنفقة عليها والقيام على جميع شئونها قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]، فالرجل قَيِّمٌ على المرأة أي: رئيسها وكبيرها والحاكم عليها، لأفضليته في نفسه وله الفضل عليها والإفضال بالنفقات والمهـور فناسب أن يكون قَيِّمًا عليها(٣- «تفسير ابن كثير» (1/491). (http://javascript<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_3')))، كما قال تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]، سواء كان وليًّا أو زوجًا حتى تمكث المرأة في البيت، ذلك المكان التي خصّت بمسئوليتها عليه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَالمرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ»(٤- أخرجه البخاري في «الأحكام»، باب قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر: (7138)، ومسلم في «الإمارة»، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر: (1829)، وأبو داود في «الخراج والإمارة»، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية: (2928)، والترمذي في «الجهاد»، باب ما جاء في الإمام: (1705)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. (http://javascript<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_4'))). وهذه النصوص كلّها تدعيم وتأكيد للأصل السابق وهو قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: 33]، ولذلك لا يجوز للرجل أن يدخل على المرأة في أصلها المقرَّر بنصِّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»(٥- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم: (4934)، ومسلم في «السلام»، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها: (5674)، والترمذي في «الرضاع»، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات: (1171)، وأحمد: (16945)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. (http://javascript<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_5')))، والمرأة وإن كان يجوز لها الخروج من أصلها استثناء لكنَّه مشروط بأمن الفتنة والقيام بالضوابط الشرعية(٦- سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله- عن كيفية طلب العلم للمرأة في الجامعات المختلطة فأجاب: «نوصيكِ بالتمسُّك بالدِّين والالتزام بالحجاب الشرعي والحرص على التستُّر، والحرص على البعد عن الاختلاط والاحتكاك بالرجال والتحفُّظ عن أسباب المعاصي والفجور، ونوصيكِ أن تحرصي على طاعة الأم وبِرِّها والتماس رضاها بقدر الاستطاعة بما في ذلك مُواصلة الدراسة إذا أُمنت الفتنة، وإذا احتيج إلى الانتظام في مدارس يكون فيها الاختلاط لزم كل فتاة أن تكون في جانب بعيد عن الشباب مع القيام بالتستُّر، وعدم إبداء شيءٍ من الزينة بقدر المستطاع. والله أعلم». [من الموقع الرسمي للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن جبرين –حفظه الله-، رقم الفتوى: 12636]. (http://javascript<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_6'))): وذلك بالتزام جلبابها، وعدم تعطرها، ومشيها على جوانب الطريق دون وسطه، من غير تمايل، أو التفات، أو حركات تشدُّ أنظار الرجال، أو تثير انتباههم، وشهوتهم، اتقاء لحبائل الشيطان وتجنُّبًا لشباكه؛ ذلك لأنَّ الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر والنفس أمارة بالسوء، والهوى يعمي ويُصِمُّ.
هذا، وللفتنة الحاصلة بخروج المرأة عن أصلها من غير ما حاجة أو ضرورة دافعة إلى الخروج فإنَّ المرأة آثمة -بلا شك-؛ لأنَّها سبب الفتنة وليس الرجلُ هو الآثم بالضرورة، إذا احترز منه ما أمكن وأنكره ما استطاع، احتياطًا للدِّين وسلامة للعِرض، وذلك باتخاذه للأسباب الوقائية التي تحول دون الميل إليهنَّ والوقوع في شباكهنَّ(٧- سئل الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: هل يجوز للمسلم أن يدخل سوقًا تجارية وهو يعلم أنّ في السوق نساء كاسيات عاريات، وأنّ فيه اختلاطًا لا يرضاه الله عزّ وجل؟ فأجاب: «مثل هذا السوق لا ينبغي دخوله إلاّ لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو لحاجة شديدة مع غضّ البصر، والحذر من أسباب الفتنة، حرصًا على السلامة لعِرضه وابتعادً عن وسائل الشر». [«الفتاوى - كتاب الدعوة للشيخ ابن باز (2/227، 228). انظر: «فتاوى المرأة المسلمة» اعتنى بها ابن عبد المقصود: (2/574)، أضواء السلف - دار ابن حزم]. وسئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: في الجامعات –عندنا- بمصر اختلاط شديد بين الطلبة والطالبات، فماذا نفعل ونحن في حاجة لهذه الدراسة لخدمة الإسلام والمسلمين في بلدنا، وعدم ترك هذه الأماكن لغير المسلمين ليتحكموا بعد ذلك في شئون المسلمين الهامة، مثل: الطب، والهندسة، وغيرهما؟ فأجاب: «الاختلاط بين الرجال والنساء فتنة كبيرة، فتحرّزوا منه ما أمكن، وأنكِروه ما استطعتم، نسأل الله لنا ولكم السلامة». [من رسالة للشيخ بخطه بتاريخ 4/4/1406ﻫ، عن فتاوى الشيخ محمّد الصالح العثيمين (2/896). انظر: «فتاوى المرأة المسلمة» اعتنى بها ابن عبد المقصود: (2/572)، أضواء السلف - دار ابن حزم]. وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله- عن كيفية التعامل مع النساء في العمل فأجاب: «ننصحك أن تحرص على ترك العمل الذي يحصل منه الاختلاط بالنساء سيما إذا كُنَّ متكشِّفات، وإذا كنت مضطرًّا إلى هذا العمل فعليك أن تُرشدَهنَّ إلى الاحتجاب والتستُّر، وألا تكلمَهُنَّ إلاَّ بكلام ضروريٍّ لا يكون فيه شيء من الخضوع والتغنُّج، وألا تخلو بإحداهنَّ بل عليك ألا تجلس معهنَّ إلا عند الضرورة بحيث لا يكون المكان مغلقًا بل يكون فيه جمع من رجال ونساء، وعليك إرشاد النساء إلى أن يكن مبتعدات عن مجتمع الرجال حرصًا على الأمن والبعد عن الفتنة وأسبابها». [من الموقع الرسمي للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-، رقم الفتوى: 12627]. (http://javascript<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_7')))، وإن خرجت المرأة للحاجة فلا يلحقها لحديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها المتقدم بشرط قطع أسباب الفتنة بالتزامها للضوابط الشرعية(٨- سئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان -حفظه الله-: ما حكم تحدّث المرأة مع صاحب محل الملابس والخياط؟ مع الرجاء توجيه كلمة شاملة للنساء. فأجاب: تحدث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة، وليس فيه فتنة لا بأس به، كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها في حدود الحاجة. أمَّا إن كان مصحوبًا بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن فهذا محرّم لا يجوز، يقول الله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ورضي الله عنهنّ: ﴿فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32]، والقول المعروف ما يعرفه الناس وبقدر الحاجة، أمَّا ما زاد عن ذلك بأن كان على طريق الضحك والمباسطة أو بصوت فاتن، أو غير ذلك، أو أن تكشف وجهها أمامه، أو تكشف ذراعيها، أو كفيها، فهذه كلها محرمات ومنكرات ومن أسباب الفتنة، ومن أسباب الوقوع في الفاحشة. فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عزّ وجلّ أن تتقي الله، وأن لا تكلم الرجال بكلام يطمعهم فيها، ويفتن قلوبهم، وتجنب هذا الأمر، وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو مكان فيه رجال، فلتحتشم ولتستتر وتتأدّب بآداب الإسلام، وإذا كلمت الرجال، فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة فيه ولا ريبة فيه». [«المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان»: (3/156، 157)]. (http://javascript<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_8')))، علمًا بأنَّ هذا الاختلاط ليس محرَّمًا لذاته، ولذلك انتظم ضمن القواعد الفقهية قاعدة: «مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَمَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الحَاجَةِ»، وقاعدة: «مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ أُبِيحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ»، ومن أمثلة هذه القـاعدة قـوله تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: 30-31]، قال ابن القيم -رحمه الله- موضِّحًا وجه دلالة هذه الآية: «لَمَّا كان غض البصر أصلاً لحفظ الفرج بدأ بذكره، ولمَّا كان تحريمه تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة، ويحرم إذا خيف منها الفساد، ولم يعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة، لم يأمر سبحانه بغضه مطلقًا بل أمر بالغضّ منه، وأمَّا حفظ الفرج فواجب بكل حال، لا يباح إلا بحقه، فلذلك عمّ الأمر بحفظه»(٩- «روضة المحبين» لابن القيم (92). (http://javascript<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_9'))).
وممَّا يستدلُّ به من السُّنَّة: سفر أُمِّ كلثوم بنت عقبة ابن أبي مُعَيْطٍ كانت ممَّن خرج إلى رسـول الله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم يومئذٍ-وهي عاتق- فجاء أهلها يسألون النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم، لما أنزل الله فيهنَّ: ﴿إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 10](١٠- أخرجه البخاري في «الشروط» (5/312)، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، رقم (2711، 2712)، من حديث مروان والمسورة بن مَخْرَمَةَ رضي الله عنهما. (http://javascript<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_10')))، وكذلك سفر عائشة رضي الله عنها لما تخلفت مع صفوانَ ابنِ المُعَطَّل(١١- أخرجه البخاري في «المغازي» (7/431)، باب حديث الإفك، رقم (4141)، ومسلم في «التوبة» (17/102)، باب حديث الإفك وقَبول توبة القاذف، من حديث عائشة رضي الله عنها. (http://javascript<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_11')))، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «.. كما نهى عن الخلوة بالأجنبية والسفر معها والنظر إليها لما يفضي من الفساد، ونهاها أن تسافر إلاَّ مع زوجٍ أو ذي محرم.. ثمَّ إنّ ما نُهي عنه لسدِّ الذريعة يُباح للمصلحة الراجحة، كما يباح النظر إلى المخطوبة، والسفر بها إذا خيف ضياعها، كسفرها من دار الحرب، مثل سفر أم كلثوم، وكسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان بن المعطَّل، فإنه لم ينه عنه، إلاَّ لأنه يفضي إلى مفسدة فإن كان مقتضيًا للمصلحة الراجحة لم يكن مفضيًا إلى المفسدة» [بتصرف](١٢- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (23/186-187). (http://javascript<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_12'))).
فإن انتفت الحاجة فإنَّه يمنع خروجها حَسْمًا للفساد وقطْعًا لمادَّته، وقد جاءت نصوص السُّنَّة في تقرير هذا الأصل واضحة منها: كراهية خروج المرأة في اتبَّاع الجنائز ففي حديث أمِّ عطيَّة رضي الله عنها قالت: «كُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَم يُعْزَمْ عَلَيْنَا»(١٣- أخرجه البخاري في «الجنائز»، باب اتباع النساء الجنائز: (1219)، ومسلم في «الجنائز»، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز: (2166)، وأحمد: (26758)، من حديث أم عطية رضي الله عنها. (http://javascript<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_13')))، ومن أسباب الوقاية من الاختلاط: النهي عنه في الصلاة عند إقامة الصفوف، قال صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»(١٤- أخرجه مسلم في «الصلاة»، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول: (1013)، وأبو داود في «الصلاة»، باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول: (687)، والترمذي في «الصلاة»، باب ما جاء في فضل الصف الأول: (224)، والنسائي في «الإمامة»، باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال: (228)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة»، باب صفوف النساء: (1053)، وأحمد: (7565)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (http://javascript<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_14')))، فرغَّب النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في ابتعاد المرأة عن الرجل، وجعل آخر الصفوف للنساء هو الخير، وهو يدل على أنَّ الإسلام يحبِّذ ابتعاد النساء عن الرجال، وأيضًا كان يقال للنساء: «لاَ تَرْفَعْنَ رُؤوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا»(١٥- أخرجه البخاري في «الصلاة»، باب إذا كان الثوب ضيقا: (355)، ومسلم في «الصلاة»، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن: (987)، وأبو داود في «الصلاة»، باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي: (630)، والنسائي في «القبلة»، باب الصلاة في الإزار: (766)، وأحمد: (15134)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. (http://javascript<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_15'))).
وقد أخبر النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم عن خطر الاختلاط الآثم وما يؤدِّي إليه من انتشار الرذائل والفواحش بسبب فتنة المرأة، ونسب الضرر إلى خروجها في قوله صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «مَا تَرَكْتُ فِتْنَةً أَضَرَّ بِهَا عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١٦- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب ما يتقى من شؤم المرأة: (4808)، ومسلم في «الرقاق»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء: (6945)، والترمذي في «الأدب»، باب ما جاء في تحذير فتنة النساء: (2780)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (3989)، وأحمد: (21239)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. (http://javascript<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_16')))، والحديث الآخر: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(١٧- أخرجه مسلم في «الذكر والدعاء»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار: (6948)، والترمذي في «الفتن»، (2191)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (4000)، وابن حبان: (3221)، وأحمد: (10785)، والبيهقي: (6746)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. (http://javascript<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_17')))، وفي الحديث أيضًا: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. قَالُوا: أَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: الحَمْوُ المَوْتُ». ويمكن الاستئناس بقول ابن عباس رضي الله عنهما مفسرًا لقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: 19]: «الرَّجُلُ يَكُونُ فِي القَوْمِ فَتَمُرُّ بِهِمْ المرْأَةُ فَيُرِيهِمْ أَنَّهُ يَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهَا فَإِنْ رَأَى مِنْهُمْ غَفْلَةً نَظَرَ إِلَيْهَا فَإِنْ خَافَ أَنْ يَفْطنُوا بِهِ غَضَّ بَصَرَهُ عَنْهَا وَقَدِ اطَّلَعَ الله مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ وَدَّ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتَهَا»(١٨- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (13246)، وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم كما قال الجلال السيوطي في «الدر المنثور»: (7/282)، وذكره ابن كثير في «تفسيره»: (7/123). (http://javascript<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_18')))، وإذا كان الله تعالى وصف اختلاس النظر إلى ما لا يحلُّ من النساء بأنَّها خائنة، -ولو كانت في بيوت محارمها- فكيف بالاختلاط الآثم المؤدِّي إلى الهلكة.
ولا يخفى أنَّ التدنيَ في الأخلاق والانحراف بها عن الجادة إلى مزالق الهوى والردى ممَّا يضعف شوكة الأمَّة ويذهب قوتها قال الشاعر:
إِنَّمَا الأُمَمُ الأَخْلاَقُ مَا بَقِيَتْ فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاَقُهُمْ ذَهَبُوا
هذا، والرَّجل إذا ارتاد إلى أماكن العمل للاسترزاق فلا يطلب منه الرجوع إلى البيت، ولو لم تَخْلُ أماكن العمل من فتنة النساء، وإنَّما الرجل مُطالب بقطع أسباب الفتنة: من غضِّ البصر وتحاشي الحديث معهنَّ وغيرها، وأن يتَّقي الله في تجنُّب النساء قدر المستطاع(١٩- سئل الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين -رحمه الله- عن حكم الدراسة في المدارس المختلطة، فأجاب: «فعلى كلِّ حالٍ نقول -أيها الأخ- يجب عليك أن تطلب مدرسةً ليس هذا وضعها، فإن لم تجد مدرسةً إلاَّ بهذا الوضع وأنت محتاجٌ إلى الدراسة فإنك تقرأ وتدرس وتحرص بقدر ما تستطيع على البعد عن الفاحشة والفتنة، بحيث تغضُّ بصرَك وتحفظ لسانَك، ولا تتكلَّم مع النساء، ولا تمرُّ إليهنَّ». [من موقع فضيلة الشيخ العلامة محمَّد بن صالح العثمين، مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية): العلم]. (http://javascript<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_19'))). وإنَّما يطلب ذلك من المرأة التي خالفت أصلَها فهي آثمة من جهة مخالفتها للنصوص الآمرة بالمكوث في البيت، ومن جهة تبرُّجها وسفورها وعُريها، تلك هي الفتنة المضرة بالرجال والأمم والدِّين، وله انتياب أماكن العمل من غير إثم إذا احترز واحتاط لدينه ما أمكن؛ لأنَّ النفقة تلزمه على أهله وعياله وتبقى ذمَّته مشغولة بها، وتكسبه واجبًا بخلاف المرأة فهي مكفية المؤونة(٢٠- سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين –جفظه الله- عن حكم الدراسة والتدريس بالمدارس المختلطة فأجاب: «لا يجوز بالنسبة للنساء أن يدرسنَ في المدرسة التي يحصل فيها الاختلاط بالرجال، سواء كان ذلك في حقِّ الطالبات أو المُدرِّسات؛ لما في ذلك من الفتنة. وأمَّا الرجال والطُلاَّب فلهم الدراسة مع الحرص على غضِّ البصر والبُعد عن الاحتكاك بالنساء المُتكشفات، أو القُرب منهنَّ. والله أعلم». [من الموقع الرسمي للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين –حفظه الله-، رقم الفتوى: 11661]. وفي جواب آخر قال -حفظه الله-: «لا يجوز ذلك عند القدرة على تركها، والواجب إبعاد الطالبات عن الطلاب في جميع المراحل الدراسية لما في الاختلاط من الفتنة، فإذا لم يجد الطالب إلاَّ هذه المدارس حرص على أن يبتعد عن النظر والاختلاط الذي يحصل به الفتنة. والله أعلم». [من الموقع الرسمي للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين –حفظه الله-، رقم الفتوى: 11754]. (http://javascript<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_20'))).
هذا، والجدير بالتنبيه أنَّ المرأة إذا خرجت لحاجة شرعية كطلب العلم الشرعي الذي يتعذَّر عليها تحصيله إلاَّ بالخروج إلى مظانِّه لتقي نفسها من النار، عملاً بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: 6]، فإنه لا يلحقها إثم ولا يتبعها لوم للمصلحة الراجحة على نحو ما تقدَّم بيانه، إذ الوقاية من النَّار إنما تكون بالإيمان والعمل الصالح، ولا يمكن ذلك إلاَّ بالعلم الشرعي الصحيح و«ما لا يتمُّ الواجب إلاَّ به فهو واجب»، وإذا جاز للمرأة الخروج للتكسُّب عند فقدان المعيل والمنفق لإصلاح بدنها وبدن عيالها، فإنَّ خروجها لقوام دينها أولى، ومع ذلك يشترط لها في الخروج أن يكون بالضوابط الشرعية الآمنة من الفتنة.
فالحاصل: أنَّ الواجب على الرجل أن يبذل جهده في البحث عن محلِّ عمل تنتفي فيه فتنة النساء أو تَقِلُّ، عملاً بقاعدة: «دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ»، فإن لم يجد -وهو الغالب الأعم- فله أن ينتاب أماكن العمل ويشتغل بالتوظيف للتكسُّب والاسترزاق لوجوب قوام بدنه ولزوم النفقة عليه وعلى عياله، واختلاط المرأة به في محلِّ عمله لا يكون سببًا في تركه للعمل، ولا يلزم ترتب الإثم عليه إذا ما احتاط لنفسه، وكره الحال الذي هو عليه، وأنكره ولو بأدنى درجات الإنكار، حتى لا يكون راضيًا بالمعصية الحاصلة بالاختلاط، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِذَا عُمِلَتِ الخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا -وفي روايةٍ: فَنَكِرَهَا- كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا»(٢١- أخرجه أبو داود في «الملاحم»، باب الأمر والنهي (4345)، والطبراني في «المعجم الكبير» (345)، من حديث العرس ابن عميرة الكندي رضي الله عنه، والحديث حسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (702) و«صحيح أبي داود» (4345). (http://javascript<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_21')))، ونظيره الاختلاط الذي تدعو الضرورة إليه وتشتدُّ الحاجة إليه وتخرج فيه المرأة بالضوابط الشرعية كما هو حاصل في أماكن العبادة ومواضع الصلاة ونحوها مثل ما هو واقع ومشاهد في مناسك الحجّ والعمرة(٢٢- انظر: «فتاوى الشيخ محمَّد بن إبراهيم» (10/44). (http://javascript<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_22'))) في الحرمين فلا يدخل في النَّهي؛ لأنَّ الضرورة والحاجة مستثناة من الأصل من جهة، وأنَّ مفسدة الفتنة مغمورة في جَنْبِ مصلحة العبادة من جهة ثانية إذ «جِنْسُ فِعْلِ المَأْمُورِ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ تَرْكِ المَنْهِيِّ عَنْهُ» كما هو مقرَّر في القواعد العامَّة. أمَّا مَن خالف أصله في القرار في البيت أصالة، وخرج إلى أبواب الفتنة من غير مُسوِّغٍ، أو بدون ضوابط شرعية: من تبرج وسفور وعري وهتيكة، فهو أحظى بالإثم.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 28 شعبان 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 10 سبتمبر 2007م
١- انظر الحالات الثلاث في فتاوى ورسائل الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ (10/35-44).
٢- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب خروج النساء لحوائجهن: (4939)، ومسلم في «السلام»، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان: (5668)، وأحمد: (23769)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (13793)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
٣- «تفسير ابن كثير» (1/491).
٤- أخرجه البخاري في «الأحكام»، باب قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر: (7138)، ومسلم في «الإمارة»، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر: (1829)، وأبو داود في «الخراج والإمارة»، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية: (2928)، والترمذي في «الجهاد»، باب ما جاء في الإمام: (1705)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
٥- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم: (4934)، ومسلم في «السلام»، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها: (5674)، والترمذي في «الرضاع»، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات: (1171)، وأحمد: (16945)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
٦- سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله- عن كيفية طلب العلم للمرأة في الجامعات المختلطة فأجاب:
«نوصيكِ بالتمسُّك بالدِّين والالتزام بالحجاب الشرعي والحرص على التستُّر،والحرص على البعد عن الاختلاط والاحتكاك بالرجال والتحفُّظ عن أسباب المعاصيوالفجور، ونوصيكِ أن تحرصي على طاعة الأم وبِرِّها والتماس رضاها بقدر الاستطاعة بما في ذلك مُواصلة الدراسة إذا أُمنت الفتنة، وإذا احتيج إلىالانتظام في مدارس يكون فيها الاختلاط لزم كل فتاة أن تكون في جانب بعيدعن الشباب مع القيام بالتستُّر، وعدم إبداء شيءٍ من الزينة بقدر المستطاع. والله أعلم». [من الموقع الرسمي للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن جبرين –حفظه الله-، رقم الفتوى: 12636].
٧- سئل الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-:
هل يجوز للمسلم أن يدخل سوقًا تجارية وهو يعلم أنّ في السوق نساء كاسيات عاريات، وأنّ فيه اختلاطًا لا يرضاه الله عزّ وجل؟
فأجاب: «مثل هذا السوق لا ينبغي دخوله إلاّ لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو لحاجة شديدة مع غضّ البصر، والحذر من أسباب الفتنة، حرصًا على السلامة لعِرضه وابتعادً عن وسائل الشر». [«الفتاوى - كتاب الدعوة للشيخ ابن باز (2/227، 228). انظر: «فتاوى المرأة المسلمة» اعتنى بها ابن عبد المقصود: (2/574)، أضواء السلف - دار ابن حزم].
وسئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
في الجامعات –عندنا- بمصر اختلاط شديد بين الطلبة والطالبات، فماذا نفعل ونحن في حاجة لهذه الدراسة لخدمة الإسلام والمسلمين في بلدنا، وعدم ترك هذه الأماكن لغير المسلمين ليتحكموا بعد ذلك في شئون المسلمين الهامة، مثل: الطب، والهندسة، وغيرهما؟
فأجاب: «الاختلاط بين الرجال والنساء فتنة كبيرة، فتحرّزوا منه ما أمكن، وأنكِروه ما استطعتم، نسأل الله لنا ولكم السلامة». [من رسالة للشيخ بخطه بتاريخ 4/4/1406ﻫ، عن فتاوى الشيخ محمّد الصالح العثيمين (2/896). انظر: «فتاوى المرأة المسلمة» اعتنى بها ابن عبد المقصود: (2/572)، أضواء السلف - دار ابن حزم].
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله- عن كيفية التعامل مع النساء في العمل فأجاب:
«ننصحك أن تحرص على ترك العمل الذي يحصل منه الاختلاط بالنساء سيما إذا كُنَّمتكشِّفات، وإذا كنت مضطرًّا إلى هذا العمل فعليك أن تُرشدَهنَّ إلى الاحتجابوالتستُّر، وألا تكلمَهُنَّ إلاَّ بكلام ضروريٍّ لا يكون فيه شيء من الخضوع والتغنُّج،وألا تخلو بإحداهنَّ بل عليك ألا تجلس معهنَّ إلا عند الضرورة بحيث لا يكونالمكان مغلقًا بل يكون فيه جمع من رجال ونساء، وعليك إرشاد النساء إلى أنيكن مبتعدات عن مجتمع الرجال حرصًا على الأمن والبعد عن الفتنة وأسبابها».[من الموقع الرسمي للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-، رقم الفتوى: 12627].
٨- سئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان -حفظه الله-:
ما حكم تحدّث المرأة مع صاحب محل الملابس والخياط؟ مع الرجاء توجيه كلمة شاملة للنساء.
فأجاب: تحدث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة، وليس فيه فتنة لا بأس به، كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها في حدود الحاجة.
أمَّا إن كان مصحوبًا بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن فهذا محرّم لا يجوز، يقول الله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ورضي الله عنهنّ: ﴿فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32]، والقول المعروف ما يعرفه الناس وبقدر الحاجة، أمَّا ما زاد عن ذلك بأن كان على طريق الضحك والمباسطة أو بصوت فاتن، أو غير ذلك، أو أن تكشف وجهها أمامه، أو تكشف ذراعيها، أو كفيها، فهذه كلها محرمات ومنكرات ومن أسباب الفتنة، ومن أسباب الوقوع في الفاحشة.
فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عزّ وجلّ أن تتقي الله، وأن لا تكلم الرجال بكلام يطمعهم فيها، ويفتن قلوبهم، وتجنب هذا الأمر، وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو مكان فيه رجال، فلتحتشم ولتستتر وتتأدّب بآداب الإسلام، وإذا كلمت الرجال، فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة فيه ولا ريبة فيه». [«المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان»: (3/156، 157)].
٩- «روضة المحبين» لابن القيم (92).
١٠- أخرجه البخاري في «الشروط» (5/312)، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، رقم (2711، 2712)، من حديث مروان والمسورة بن مَخْرَمَةَ رضي الله عنهما.
١١- أخرجه البخاري في «المغازي» (7/431)، باب حديث الإفك، رقم (4141)، ومسلم في «التوبة» (17/102)، باب حديث الإفك وقَبول توبة القاذف، من حديث عائشة رضي الله عنها.
١٢- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (23/186-187).
١٣- أخرجه البخاري في «الجنائز»، باب اتباع النساء الجنائز: (1219)، ومسلم في «الجنائز»، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز: (2166)، وأحمد: (26758)، من حديث أم عطية رضي الله عنها.
١٤- أخرجه مسلم في «الصلاة»، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول: (1013)، وأبو داود في «الصلاة»، باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول: (687)، والترمذي في «الصلاة»، باب ما جاء في فضل الصف الأول: (224)، والنسائي في «الإمامة»، باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال: (228)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة»، باب صفوف النساء: (1053)، وأحمد: (7565)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
١٥- أخرجه البخاري في «الصلاة»، باب إذا كان الثوب ضيقا: (355)، ومسلم في «الصلاة»، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن: (987)، وأبو داود في «الصلاة»، باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي: (630)، والنسائي في «القبلة»، باب الصلاة في الإزار: (766)، وأحمد: (15134)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.
١٦- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب ما يتقى من شؤم المرأة: (4808)، ومسلم في «الرقاق»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء: (6945)، والترمذي في «الأدب»، باب ما جاء في تحذير فتنة النساء: (2780)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (3989)، وأحمد: (21239)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
١٧- أخرجه مسلم في «الذكر والدعاء»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار: (6948)، والترمذي في «الفتن»، (2191)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (4000)، وابن حبان: (3221)، وأحمد: (10785)، والبيهقي: (6746)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
١٨- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (13246)، وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم كما قال الجلال السيوطي في «الدر المنثور»: (7/282)، وذكره ابن كثير في «تفسيره»: (7/123).
١٩- سئل الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين -رحمه الله- عن حكم الدراسة في المدارس المختلطة، فأجاب:
«فعلىكلِّ حالٍ نقول -أيها الأخ- يجب عليك أن تطلب مدرسةً ليس هذا وضعها، فإن لم تجدمدرسةً إلاَّ بهذا الوضع وأنت محتاجٌ إلى الدراسة فإنك تقرأ وتدرس وتحرص بقدرما تستطيع على البعد عن الفاحشة والفتنة، بحيث تغضُّ بصرَك وتحفظ لسانَك، ولاتتكلَّم مع النساء، ولا تمرُّ إليهنَّ». [من موقع فضيلة الشيخ العلامة محمَّد بن صالح العثمين، مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية): العلم].
٢٠- سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين –جفظه الله- عن حكم الدراسة والتدريس بالمدارس المختلطة فأجاب:
«لا يجوز بالنسبة للنساء أنيدرسنَ في المدرسة التي يحصل فيها الاختلاط بالرجال، سواء كان ذلك في حقِّالطالبات أو المُدرِّسات؛ لما في ذلك من الفتنة.
وأمَّا الرجال والطُلاَّب فلهم الدراسة مع الحرص على غضِّ البصر والبُعد عن الاحتكاك بالنساء المُتكشفات، أو القُرب منهنَّ. والله أعلم». [من الموقع الرسمي للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين –حفظه الله-، رقم الفتوى: 11661].
وفي جواب آخر قال -حفظه الله-:
«لا يجوز ذلك عند القدرة على تركها، والواجب إبعاد الطالبات عن الطلاب فيجميع المراحل الدراسية لما في الاختلاط من الفتنة، فإذا لم يجد الطالب إلاَّهذه المدارس حرص على أن يبتعد عن النظر والاختلاط الذي يحصل به الفتنة. والله أعلم».[من الموقع الرسمي للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين –حفظه الله-، رقم الفتوى: 11754].
٢١- أخرجه أبو داود في «الملاحم»، باب الأمر والنهي (4345)، والطبراني في «المعجم الكبير» (345)، من حديث العرس ابن عميرة الكندي رضي الله عنه، والحديث حسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (702) و«صحيح أبي داود» (4345).
٢٢- انظر: «فتاوى الشيخ محمَّد بن إبراهيم» (10/44).
وارجوا ان لا يساء فهمي
تحياتي
ابوالعلاء
2011-07-01, 12:01
اين مشاركتي ,من حذفها
جواهر الجزائرية
2011-07-01, 17:14
اين مشاركتي ,من حذفها
لا عليك اخ ابو العلا نعرف اخلاقكم ومواقفكم وغيرتكم على الاسلام والمسلمين
بارك الله فيكم
علي الجزائري
2011-07-02, 00:55
جزاك الله خيرا و تتميما للفائدة سئل العلامة الألباني رحمه الله تعالى :
ما حكم الديوث في الشريعة ؟
فأجاب أستمع (http://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=147579) حفظ (http://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=147579)
كما ورد عنه سؤال عن قصة وردت عن علي والنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الديوث ؟
أستمع (http://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=147580) حفظ (http://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=147580)
عبيدة ابن الجراح
2011-07-02, 15:46
اعتذر مرة اخرى اخي الكريم لان النت ضعيفة جدا لذا تعذر عليا البحث
كما انني بشق الانفس ما كتبت لك
نتمنى الهداية والصلاح والخير لتلك الامة وان الله يهدي ما يشاء
لكن احياننا الشدة لا يأتي اكله كما الكلمة والمعاملة الطيبة لكن في حدود الشرع وهو النصيحة بالمعروف والترغيب في الدين والسترة
باسلوب محبب اكثر منه منفر بحجج دامغة بذكاء التعامل واصابة لب الحقيقة بقصص مأثرة بترهيب احيانا ..بارك الله ففيكم واعذرونا
http://saaid.net/female/hijab.htm
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيكي اختاه ام المنذر على هذا الصنيع
اما فيما يخص الدعوة بالترغيب ثم بالترهيب هي سنة المرسلين الذين ارسلهم الله تعالى ليخجوا الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد
فقد وددت برؤية شرعية ان انصحها نصيحة العوام "الحجاب الابتر " ثم انفث فيها شيئا فشيئا معالم الحجاب الصحيح الذي اتى به النبي محمد صلى الله عليه و سلم ,و سبب هذه الرئية هو اني نصحت مرة فتاة كانت تدرس معي بالجامعة عن طريق الاقراص المدمجة فلم تزيدها اقراصي الا تبرجا وسفورا "اسئل الله ان يهديني و اياها "
فلضيقي وقتي لم يتسنى لي البحث عن محاضرات دعاة الضلال ل "الحجاب الابتر " كالعريفي و القرني و صحبهم هداني الله و اياهم الى الجادة
اما بخصوص الطريقة المستعملة في النصح : الرسائل + الاقراص الدمجة و فقط
و في الاخير اشكركم على هذا السعي المحمود و بارك الله في الجميع
و ان تنصروا الله ينصركم و يتبث اقدامكم
و الله المستعان و عليه التكلان
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عبيدة ابن الجراح
2011-07-02, 15:55
السلام عليكم
اليك اختي هذا العتاب
ردك على الاخ الفاضل
عبيدة ابن الجراح (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=339830)
عضو جديد
يحتاج الى بحث وبصيرة
لم تقدمي له نصيحة
ربما يفتن المسكين ويضيع ويمكن نكون
سبب في ضياعه
لذا ارى انه امر يحتاج الى فتوى
وجهيه الى العلما ء
الى الفتوى الصحيحة في هذا الامر
او هكذا امر
ارجوا ان تكون رسالتي قد وصلت
تحياتي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك اخي الكريم على حرصك علي و اسئل الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبتني و اياك على منهج اهل السنة و الجماعة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من دعا إلى هدى ؛ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ؛ لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلالة ؛ كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ؛ لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا )
و الله الموفق
abedalkader
2011-07-02, 22:56
وعليكم السلام
اخي الطيب اعرف انك صادق في مسعاك
لكن احذر ولا تعرض دينك للاختبار
واعلم انه لا تسلم الجرة كل مرة
واذا كنت اهلا لذلك نسال الله العلي القدير ان يوفقك
في مسعاك
وليس لي ما اقوله
فقط انا لا استطيع ان اغامر واعرض نفسي للفتنة
هذا رايي فقط ...
ولا شك انك مطلع وتعرف ما يجب عليك
فعله
فقط استعن براي العلماء واهل العلم
فكل واحد يتمنى الخير للغير
دون ان يضيع نفسه
تقبل تحياتي اخي
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir