تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : إستشارة قانونية في قسم إجتماعي


بوراس
2011-06-27, 16:02
كنت عاملا في شركة وفي وقت ما إستفدت بقرار ترقية من درجة 14 إلي 17 إبتداء من ششهر أول ماي 2008 وفي اول اوت 2008 وبعد خلاف دار بين وبين المدير العام تم تنزيلي الي درجة اصلية وهي درجة 14 وعند لجزئي الي المحكمة المختصة في القسم الاجتماعي ألزمت هده الاخيرة المؤسسة بإعادة تصنيفي في منصب عملي الاصلي ودرجتة 17 مع تمكيني من فارق الاجر المناسب لذلك وعندما إستأنفت الفمؤسسة لدي المجلس القضاء ألغي القرار وبقيت منذ تلك الفترة أي ماي 2008 إلي اكتوبر 2010 امارس منصب مصلحة المستخدمين الذي درجته 17 وأتقاضي شهريا درجة 14 مناسب لمنصب رئيس فرع المستخدمين وفي نوفمبر 2010 بعد إكتشالف بعد التجوزات من طرف المدير العام ( التزوير و عدم تصريح بالعمال ) تم فصلي تعسفيا عن العمل ولم يكن لي الاختيار إلا اللجوء إلي المحكمة المختصة في القسم الاجتماعي رافعا دعوي طالبا فيها إعادة إدماجي إلي منصب عملي وكان حكما نهائيا وحكم الشق التاني يخص التعويض الدي كان ضليلا جدا وقيمته 5000 دج قمت بتنفيد الحكم النهائي فيما يخص الرجوع أمر الذي رفض من طرف المدير الشركة ومن جهة أخري إستأنفت فيما يخص التعويض وفصل المجلس بإلغاء الحكم المستأنف والقضاؤ من جديد برفض الدعوي التي سبق الفصل فيها .
وفي الوافع لم تفصل فيها إنها قضية الطرد التعسفي والقضية التي فصلت فيها هي إعادة تصنيف
وفي الحيثيات القرار نقرأ من المقرر قانونا ينص قانونا بنص المادة 338 من القانون المدني أن الاحكام التي جازت قوة الشئ المقتضي تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولايجوز القبول أي دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون بتلك الاحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم نفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب ولا يجوز للمحكمة ان تأخد بهذه القرينة تلقائيا
المطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوب :
1-تفسير المادة 338 من قانون الأجراءات المدنية ومع العلم يتلخص الامر في قضيتين مخلفين الأولي تم التنزيل فيها تعسفيا والتانية تم الطرد تعسفيا بصفة نهائية
2- ما المطلوب مني لإسترجاع حقوقي
أرجو النظر في قضيتي ورد عليها بسرعة

عبق الجنة
2011-06-29, 00:05
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


عــلـيـك بتقديم طعن أمام المحكمة العليا

EMO
2011-06-29, 16:57
والله انا ننصحك انو ترفع دعوى جديدة طالب فيها برجوعك الى منصب عملك مستندا في ذلك على الحكم النهائي مع التماسك تسليط غرامة تهديدية على كل يوم تأخير

maram8
2011-06-29, 21:08
السلام عليكم
يا أخي أزودك ببعض المعلومات تخص القسم الإجتماعي بالرجوع للمادة 73 من القانون 90/11 المؤرخ في 21/04/1990 المعدل و المتمم المتضمن علاقات العمل بالضبط الفقرة الرابعة نجد حالتين :
الحالة الأولى: إذا رفض أحد الأطراف في الخصومة أثناء سير الدعوى تعويض مالي لا يقل عاى 06 أشهر من الأجر + التعويض الحكم يكون هنا إبتدائي نهائي.
الحالة الثانية: إذا صدر حكم إبتدائي نهائي يقضي بإعادة إدراج العامل و إمتنع الخصم عن إعادة إدراجه للعامل رفع دعوى بالتعويض عن الإمتناع و هنا للعلم الحكم يصدر إبتدائي لأن القانون الذس سيطبق في هذه الحالة هو القانون العام المادة 124 من القانون المدني و لا يطبق القانون الخاص المادة 73 من الق 90/11
و الحالة الأخيرة هي التي كان عليك القيام بها لكن بالنسة للحل فلك الطعن بالنقض و تنتظر قبوله من رفضه .