اسلام المهاجر
2008-09-26, 15:32
خطبة عيد الفطر ( محمد بن صالح العثيمين )
أيها المسلمون، في هذا اليوم تخرجون قبل الصلاة زكاة الفطر تقرباً إلى الله - تعالى - وأداء للفريضة، فقد فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر و"أمر أن تخرج قبل صلاة العيد، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة ولو في يوم العيد فهي صدقة من الصدقات"(1)، لا تجزئ عن فريضة الزكاة إلا أن يكون الإنسان معذوراً، فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين؛ "تطهيراً لصيامهم وطعيمةً لمساكينهم"(2)، فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد"(3) "فرضها - صلى الله عليه وسلم - صاعاً من طعام الآدميين من تمرٍ أو برٍ أو رزٍ أو غيرها"(4)، فلا تخرج من الدراهم ولا من الثياب والأمتعة، وإنما تخرج مما فرضه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من طعام الآدميين خاصة، فمن أخرجها من غيره فهي مردودة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"(5).
**********************
محمد بن صالح العثيمين
في زكاة الفطر
زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلّم، عند الفطر من رمضان. قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم الفطر من رمضان على العبد والحر والذَكر والأُنثى والصغير والكبير من المسلمين» متفق عليه(25).
وهي صاع من طعام مما يقتاته الآدميون، قال أبوسعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر». رواه البخاري(26). فلا تجزئ من الدراهم والفرش واللباس وأقوات البهائم والأمتعة وغيرها؛ لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلّم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(27). أي مردود عليه. ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غراماً من البُر الجيِّد، هذا هو مقدار الصاع النبوي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلّم الفطرة.
ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وتجزئ قبله بيوم أو يومين فقط، ولا تجزئ بعد صلاة العيد؛ لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم: «فرض زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». رواه أبوداود وابن ماجه(28). ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة أو كان وقت إخراجها في برّ أو بلد ليس فيه مستحق أجزأ إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
(25) صحيح البخاري كتاب الزكاة (1511) ومسلم كتاب الزكاة (984).
(26) صحيح البخاري كتاب الزكاة (1510).
(27) صحيح البخاري كتاب الاعتصام معلقا في باب (20) وموصولا بلفظ آخر في كتاب الصلح (2697) ومسلم كتاب الأقضية (1718) وسنن أبي داوود كتاب السنة (4606) وسنن ابن ماجه المقدمة (14) ومسند الإمام أحمد 2/146.
(28) سنن أبي داوود كتاب الزكاة (1609) وسنن ابن ماجه كتاب الزكاة (1827) والمستدرك للحاكم 1/409 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
**********************
رقم الفتوى
(5673)
موضوع الفتوى حكم إخراج زكاة الفطر نقدا السؤالس: دول المغرب العربي يخرجون الزكاة نقودًا فهل يجوز ذلك أم لا ؟ الاجابـــة
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: هل يجوز أخذ زكاة الفطر نقدًا وتوزيعها نقدًا؟
لا يجوز توزيعها نقدًا ولو ادعوا أنه أنفع للفقراء، فمتى عُرف بأن هذا الآخذ سوف يبيعها برخص ونقص عن قيمتها، فلا يجوز إعطاؤه بل يُعدل إلى غيره ولو خارج البلد.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
**********************
رقم الفتوى (406) موضوع الفتوى حكم إخراج زكاة الفطر نقودا وبيان متى تخرج زكاة الثمار والعروض نقودا السؤالس: إذا جاز إخراج زكاة الثمار من النقود، وكذا العروض، فلم لا تجوز في زكاة الفطر ؟ الاجابـــة
الأصل في زكاة الخارج من الأرض كالحبوب، والثمار - أنها تكون من جنس ذلك الخارج، فزكاة التمر منه، وزكاة الزبيب منه، وزكاة البُرِّ أو الشعير منه، وكذا بقية ما يُزكَّى مما يخرج من الأرض، ولا تجوز من النقود إلا فيما إذا باع الثمرة كلها بعد بُدوِّ صلاحها، ولم يبقَ عنده منها شيءٌ، فهنا له أن يُخرج الزكاة من الثمن الذي باعها به للضرورة، وأما العروض فإن زكاتها من النقود؛ وذلك لأنها غير باقية فهو في كل يوم أو في وقت يبيعها ويشتري بدلها من جنسها أو من جنس آخر؛ فلأجل ذلك إذا حال الحول، فإنه يُقدِّر قيمتها ويُخرج زكاة القيمة من النُقود بما هو أحض للفقراء من عين أو وَرِق، وأما زكاة الفطر، فإنها شُرعت لإطعام الفُقراء في يوم العيد وسد حاجتهم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif أي عن التطوف للسؤال في ذلك اليوم، الذي هو يوم فرح وسرور واغتباط، فتُدفع من الأقوات المُعتادة، فإن أغلب ما يطوفون لأجله طلب القوت الذي هو ضروري في كل يوم، وليس ضرورتهم إلى النقود، فلأجل ذلك نرى أنه لا يجوز إخراج الزكاة من القيمة، فلا تُقدَّر الفطرة وتُخرج الزكاة نقودًا، وإذا دُفعت إلى المساكين وملكوها فلهم التصرف فيها .
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
**********************
الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fatw...514&PageID=991 (http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatwaaTree/tabid/84/Default.aspx?View=Page&NodeID=11514&PageID=991)
**********************
لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fatw...19&PageID=1002 (http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatwaaTree/tabid/84/Default.aspx?View=Page&NodeID=11519&PageID=1002)
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fatw...18&PageID=1003 (http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatwaaTree/tabid/84/Default.aspx?View=Page&NodeID=11518&PageID=1003)
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fatw...18&PageID=1005 (http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatwaaTree/tabid/84/Default.aspx?View=Page&NodeID=11518&PageID=1005)
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fatw...518&PageID=972 (http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatwaaTree/tabid/84/Default.aspx?View=Page&NodeID=11518&PageID=972)
http://www.muslm.net/vb/images/smilies/A2.gif
**********************
<B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt; LAYOUT-GRID-MODE: line; COLOR: #333399; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-ascii-font-family: 'AGA Arabesque'; mso-hansi-font-family: 'AGA Arabesque'; mso-fareast-********: EN-US">
**********************
<B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt; LAYOUT-GRID-MODE: line; COLOR: #333399; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-ascii-font-family: 'AGA Arabesque'; mso-hansi-font-family: 'AGA Arabesque'; mso-fareast-********: EN-US">هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر لاسيما وأنها أحياناً تكون أحب إلى الفقير ؟
**********************
دروس زاد المستنقع
الشيخ محمد المختار الشنقيطي
هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر لاسيما وأنها أحياناً تكون أحب إلى الفقير ؟
الجواب :
بسم الله ، الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أمابعد :
فقد اختلف العلماء-رحمهم الله- في هذه المسألة على قولين :
فجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز أن يخرج القيمة بدل الطعام ؛ لأن النبي-r- فرض زكاة الفطر من الطعام ولأن النقد كان موجوداً على عهد النبي-r- ولم يأمر بإخراج النقد بدل الطعام ولأن الطعام يأخذه المحتاج ولا يأخذه غير المحتاج ، وأما النقد فيأخذه المحتاج وغير المحتاج ؛ ولأن المقصود أن يغنيهم بالطعمة بخلاف ما إذا أعطاهم المال فبدروه فيما غير ما مصلحة فلا شك أن الطعام أولى للأثر والنظر ، وقد كان الخلفاء الراشدون من بعد النبي-r- يخرجون صدقة الفطر ويأمورن بها وما حفظ عن واحدٍ منهم أنه اجتهد فأخراج الناس إلى القيمة ، وبناءً على ذلك فإنه لا يجوز إخراج القيمة .
وذهب الإمام أبو حنيفة-رحمة الله عليه- إلى جواز إخراج القيمة واحتج بدليلين :
أولهما : حديث معاذ-t وأرضاه- أن النبي-r- لما بعثه إلى اليمن قال لأهل اليمن : " إيتوني بخميص أو لببص فإنه أرفق بأصحاب النبي-r- " قالوا : فطلب البدل في الزكاة فدل على جواز إخراج القيمة بدلاً عن الطعام كما طلب الثياب بدلاً عن الورق قالوا : فيجوز حينئذٍ أن يأخذ الورق بدل الطعام ونحوه كالذهب .
وهذا الدليل أُجيب عنه بأنه في الجزية فقوله : أئتوني بخميص أو قميص " إنما هو في الجزية وليس في الزكاة ، وبناءً على ذلك لا يعتبر دليلاً جواز إخراج البدل من الزكاة .
وأما الدليل الثاني فحديث ابن عباس : (( أغنوهم عن السؤال ليلة العيد ويومه )) وهذا حديث تكلم العلماء في سنده وقوله : (( أغنوهم )) لا يدل على التأقيت والتحديد بالنقد ؛ لأنه لو أخذ (( أغنوهم )) على ظاهره من النقد لعارض أمر النبي-r- بالطعام فلما قال : (( أغنوهم )) وأمر بإخراج الطعام دل على أن المراد بذلك الاستغناء والكفاية عن السؤال بوجود الطعام ؛ لأنه إذا وجد الطعام أندفعت الضرورة وهذا هو الصحيح ، وعليه فلم يقم دليل قوي على إخراج النقد يقولون : إن النقد أرفق لأن المسكين يأخذ الزكاة ويبيعها فبدل أن يبعها بقيمة قليلة فنعطيه القيمة الأصيلة قالوا : هذا أفضل ولاشك أن هذا مردود عليه لأن الثواب بالطعام أبلغ وأعظم أجراً من الثواب بالمال لأن الطعام إذا أكله تحققت من حصول النفع ، وإذا باعه كان التفريق داخل منه ، ولذلك قالوا : إنه ويركفق بالطعام أكثر من ارتفاقه بالنقد وهذا صحيح لأن قد يأخذ النقد ويكون سفيهاً لا يحسن التصرف فيه ، وبناءً عليه فإنه لا يجوز إخراج النقد بدل الطعام في صدقة الفطر ، ، والله - تعالى - أعلم .
أيها المسلمون، في هذا اليوم تخرجون قبل الصلاة زكاة الفطر تقرباً إلى الله - تعالى - وأداء للفريضة، فقد فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر و"أمر أن تخرج قبل صلاة العيد، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة ولو في يوم العيد فهي صدقة من الصدقات"(1)، لا تجزئ عن فريضة الزكاة إلا أن يكون الإنسان معذوراً، فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين؛ "تطهيراً لصيامهم وطعيمةً لمساكينهم"(2)، فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد"(3) "فرضها - صلى الله عليه وسلم - صاعاً من طعام الآدميين من تمرٍ أو برٍ أو رزٍ أو غيرها"(4)، فلا تخرج من الدراهم ولا من الثياب والأمتعة، وإنما تخرج مما فرضه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من طعام الآدميين خاصة، فمن أخرجها من غيره فهي مردودة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"(5).
**********************
محمد بن صالح العثيمين
في زكاة الفطر
زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلّم، عند الفطر من رمضان. قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم الفطر من رمضان على العبد والحر والذَكر والأُنثى والصغير والكبير من المسلمين» متفق عليه(25).
وهي صاع من طعام مما يقتاته الآدميون، قال أبوسعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر». رواه البخاري(26). فلا تجزئ من الدراهم والفرش واللباس وأقوات البهائم والأمتعة وغيرها؛ لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلّم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(27). أي مردود عليه. ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غراماً من البُر الجيِّد، هذا هو مقدار الصاع النبوي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلّم الفطرة.
ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وتجزئ قبله بيوم أو يومين فقط، ولا تجزئ بعد صلاة العيد؛ لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم: «فرض زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». رواه أبوداود وابن ماجه(28). ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة أو كان وقت إخراجها في برّ أو بلد ليس فيه مستحق أجزأ إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
(25) صحيح البخاري كتاب الزكاة (1511) ومسلم كتاب الزكاة (984).
(26) صحيح البخاري كتاب الزكاة (1510).
(27) صحيح البخاري كتاب الاعتصام معلقا في باب (20) وموصولا بلفظ آخر في كتاب الصلح (2697) ومسلم كتاب الأقضية (1718) وسنن أبي داوود كتاب السنة (4606) وسنن ابن ماجه المقدمة (14) ومسند الإمام أحمد 2/146.
(28) سنن أبي داوود كتاب الزكاة (1609) وسنن ابن ماجه كتاب الزكاة (1827) والمستدرك للحاكم 1/409 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
**********************
رقم الفتوى
(5673)
موضوع الفتوى حكم إخراج زكاة الفطر نقدا السؤالس: دول المغرب العربي يخرجون الزكاة نقودًا فهل يجوز ذلك أم لا ؟ الاجابـــة
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: هل يجوز أخذ زكاة الفطر نقدًا وتوزيعها نقدًا؟
لا يجوز توزيعها نقدًا ولو ادعوا أنه أنفع للفقراء، فمتى عُرف بأن هذا الآخذ سوف يبيعها برخص ونقص عن قيمتها، فلا يجوز إعطاؤه بل يُعدل إلى غيره ولو خارج البلد.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
**********************
رقم الفتوى (406) موضوع الفتوى حكم إخراج زكاة الفطر نقودا وبيان متى تخرج زكاة الثمار والعروض نقودا السؤالس: إذا جاز إخراج زكاة الثمار من النقود، وكذا العروض، فلم لا تجوز في زكاة الفطر ؟ الاجابـــة
الأصل في زكاة الخارج من الأرض كالحبوب، والثمار - أنها تكون من جنس ذلك الخارج، فزكاة التمر منه، وزكاة الزبيب منه، وزكاة البُرِّ أو الشعير منه، وكذا بقية ما يُزكَّى مما يخرج من الأرض، ولا تجوز من النقود إلا فيما إذا باع الثمرة كلها بعد بُدوِّ صلاحها، ولم يبقَ عنده منها شيءٌ، فهنا له أن يُخرج الزكاة من الثمن الذي باعها به للضرورة، وأما العروض فإن زكاتها من النقود؛ وذلك لأنها غير باقية فهو في كل يوم أو في وقت يبيعها ويشتري بدلها من جنسها أو من جنس آخر؛ فلأجل ذلك إذا حال الحول، فإنه يُقدِّر قيمتها ويُخرج زكاة القيمة من النُقود بما هو أحض للفقراء من عين أو وَرِق، وأما زكاة الفطر، فإنها شُرعت لإطعام الفُقراء في يوم العيد وسد حاجتهم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif أي عن التطوف للسؤال في ذلك اليوم، الذي هو يوم فرح وسرور واغتباط، فتُدفع من الأقوات المُعتادة، فإن أغلب ما يطوفون لأجله طلب القوت الذي هو ضروري في كل يوم، وليس ضرورتهم إلى النقود، فلأجل ذلك نرى أنه لا يجوز إخراج الزكاة من القيمة، فلا تُقدَّر الفطرة وتُخرج الزكاة نقودًا، وإذا دُفعت إلى المساكين وملكوها فلهم التصرف فيها .
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
**********************
الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fatw...514&PageID=991 (http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatwaaTree/tabid/84/Default.aspx?View=Page&NodeID=11514&PageID=991)
**********************
لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fatw...19&PageID=1002 (http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatwaaTree/tabid/84/Default.aspx?View=Page&NodeID=11519&PageID=1002)
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fatw...18&PageID=1003 (http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatwaaTree/tabid/84/Default.aspx?View=Page&NodeID=11518&PageID=1003)
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fatw...18&PageID=1005 (http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatwaaTree/tabid/84/Default.aspx?View=Page&NodeID=11518&PageID=1005)
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fatw...518&PageID=972 (http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatwaaTree/tabid/84/Default.aspx?View=Page&NodeID=11518&PageID=972)
http://www.muslm.net/vb/images/smilies/A2.gif
**********************
<B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt; LAYOUT-GRID-MODE: line; COLOR: #333399; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-ascii-font-family: 'AGA Arabesque'; mso-hansi-font-family: 'AGA Arabesque'; mso-fareast-********: EN-US">
**********************
<B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt; LAYOUT-GRID-MODE: line; COLOR: #333399; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-ascii-font-family: 'AGA Arabesque'; mso-hansi-font-family: 'AGA Arabesque'; mso-fareast-********: EN-US">هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر لاسيما وأنها أحياناً تكون أحب إلى الفقير ؟
**********************
دروس زاد المستنقع
الشيخ محمد المختار الشنقيطي
هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر لاسيما وأنها أحياناً تكون أحب إلى الفقير ؟
الجواب :
بسم الله ، الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أمابعد :
فقد اختلف العلماء-رحمهم الله- في هذه المسألة على قولين :
فجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز أن يخرج القيمة بدل الطعام ؛ لأن النبي-r- فرض زكاة الفطر من الطعام ولأن النقد كان موجوداً على عهد النبي-r- ولم يأمر بإخراج النقد بدل الطعام ولأن الطعام يأخذه المحتاج ولا يأخذه غير المحتاج ، وأما النقد فيأخذه المحتاج وغير المحتاج ؛ ولأن المقصود أن يغنيهم بالطعمة بخلاف ما إذا أعطاهم المال فبدروه فيما غير ما مصلحة فلا شك أن الطعام أولى للأثر والنظر ، وقد كان الخلفاء الراشدون من بعد النبي-r- يخرجون صدقة الفطر ويأمورن بها وما حفظ عن واحدٍ منهم أنه اجتهد فأخراج الناس إلى القيمة ، وبناءً على ذلك فإنه لا يجوز إخراج القيمة .
وذهب الإمام أبو حنيفة-رحمة الله عليه- إلى جواز إخراج القيمة واحتج بدليلين :
أولهما : حديث معاذ-t وأرضاه- أن النبي-r- لما بعثه إلى اليمن قال لأهل اليمن : " إيتوني بخميص أو لببص فإنه أرفق بأصحاب النبي-r- " قالوا : فطلب البدل في الزكاة فدل على جواز إخراج القيمة بدلاً عن الطعام كما طلب الثياب بدلاً عن الورق قالوا : فيجوز حينئذٍ أن يأخذ الورق بدل الطعام ونحوه كالذهب .
وهذا الدليل أُجيب عنه بأنه في الجزية فقوله : أئتوني بخميص أو قميص " إنما هو في الجزية وليس في الزكاة ، وبناءً على ذلك لا يعتبر دليلاً جواز إخراج البدل من الزكاة .
وأما الدليل الثاني فحديث ابن عباس : (( أغنوهم عن السؤال ليلة العيد ويومه )) وهذا حديث تكلم العلماء في سنده وقوله : (( أغنوهم )) لا يدل على التأقيت والتحديد بالنقد ؛ لأنه لو أخذ (( أغنوهم )) على ظاهره من النقد لعارض أمر النبي-r- بالطعام فلما قال : (( أغنوهم )) وأمر بإخراج الطعام دل على أن المراد بذلك الاستغناء والكفاية عن السؤال بوجود الطعام ؛ لأنه إذا وجد الطعام أندفعت الضرورة وهذا هو الصحيح ، وعليه فلم يقم دليل قوي على إخراج النقد يقولون : إن النقد أرفق لأن المسكين يأخذ الزكاة ويبيعها فبدل أن يبعها بقيمة قليلة فنعطيه القيمة الأصيلة قالوا : هذا أفضل ولاشك أن هذا مردود عليه لأن الثواب بالطعام أبلغ وأعظم أجراً من الثواب بالمال لأن الطعام إذا أكله تحققت من حصول النفع ، وإذا باعه كان التفريق داخل منه ، ولذلك قالوا : إنه ويركفق بالطعام أكثر من ارتفاقه بالنقد وهذا صحيح لأن قد يأخذ النقد ويكون سفيهاً لا يحسن التصرف فيه ، وبناءً عليه فإنه لا يجوز إخراج النقد بدل الطعام في صدقة الفطر ، ، والله - تعالى - أعلم .