المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اريد دروس في المحاسبة العمومية و المالية العامة


youcef32
2008-09-23, 17:43
اريد دروس في المحاسبة العمومية و المالية العامة

taouti
2008-10-22, 17:26
اريد معرفة اخبار عن مسابقات التوظيف - -- رتبة متصرف ---

taouti
2008-10-22, 17:29
اريد دروس في المحاسبة العمومية و المالية العامة

hamido28
2008-10-27, 12:26
اريد دروس في المحاسبة العمومية و المالية العامة الله يحفظك ........

selma23
2008-10-30, 16:06
معنديييييييييييييش

star-sino
2008-11-05, 23:19
عن قريب .............................................

nadir-g
2008-11-07, 13:48
حدد ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

HAMIDP
2008-11-08, 15:00
ياريت يا اخواني دروس في المحاسبة العامة و بالفرنسية

KHEMISSI-53
2008-11-10, 21:41
أريد دروس في المحاسبة العالمية بالعربية والفرنسية ias - ifrs بصيغة pdf

youdellys
2008-11-12, 20:56
دروس أو كتب او مقالات عن المحاسبة العمومية انا جد بحاجة لذلك
شكر

dream23
2008-11-13, 18:31
الفصل الرابع: المالية العامة



المالية العامةفرع علم الاقتصاد والذي يدرس دور الدولة في تقديم الخدمات العامة والاجتماعية وكيفية تمويل ذلك عن طريق الإيرادات العامة وخاصة الضرائب.



وتختلف النظرة للمالية العامة بين كل نظام اقتصادي وآخر.

دور التنظيم اللامركزى

تبرز أهمية المالية العامة في اقتصاديات السوق بشكل واضح
لابد من تدخل الدولة لتقديم قدر من الخدمات العامة والاجتماعية التي يعجز السوق عن توفيرها.
دور التنظيم المركزي

يختفي ويتضاءل دور السوق وتختلط المالية العامة بالتخطيط المركزي والأسعار الجبرية التي تفرضها الدولة كما تسيطر الدولة علي الحياة الاقتصادية.



أنواع الحاجات

الحاجات الخاصة
الحاجات العامة
الحاجات الاجتماعية



1-الحاجات الخاصة . (الفردية)

تعرف مبدأ القصر والاستئثار.حيث يقتصر النفع علي فرد واحد ولا يمتد إلي الآخرين في حالة توسيع النفع يتطلب ذلك :
تضحية بجزء من السلعة أو تحمل تكاليف لإضافية
مثال: الحاجة إلي المأكل – الكساء – المشرب–المسكن
وهي حال الغالبية العظمى من الحاجات و تمثل الحاجات الأساسية.


2- الحاجات العامة ( الخدمات العامة )

(أولا ) حاجات عامة لا تعرف مبدأ القصر والاستئثار حيث يشيع النفع علي عدد كبير من الأفراد وتوسيع النفع لا يتطلب أعباء إضافية
مثل الحاجة إلي الأمن والعدالة
مثال: العيش في مدينة هادئة يأمن فيها الفرد علي نفسه وماله لا يمكن توفيره إلا دفعة واحدة للجميع دون استثناء.
لذلك يقال أن الحاجات العامة تقوم بإشباعها الخدمات العامة.

( ثانيا ) هناك نوع من الخدمات العامة التي يمكن تطبيق مبدأ القصر والاستئثار عليها لكن مد الانتفاع بها إلي الغير لا يتطلب أعباء إضافية.
مثال: إذا أقيم جسر علي نهر لتوفير خدمة المرور ، فمن الممكن منع المرور عليه لغير أصحابه ولكن زيادة المرور عليه لن يترتب عليه أعباء إضافية.


3 - الحاجات الاجتماعية

هي خدمات في ظاهرها فردية تخضع لمبدأ القصر والاستئثار ولا يمكن توسيع النفع دون تكلفة إضافية ولكنها تتضمن نفعا عاما يعود علي المجتمع.
مثال: الحاجة إلي التعليم والصحة .. خدمات تعمد علي المستفيد منها مباشرة ولكن المجتمع في مجموعه يحقق نفعا كبير من وجود نسبة كبيرة من المتعلمين وكذلك الصحة

لاحظ أن :-نطاق الخدمات الاجتماعية يتسع ويختلف من مكان لآخر ومن فترة لأخرى تبعا لتطور المجتمعات وتغير القيم فالمجتمعات الحديثة بدأت تنظر إلي التعليم والصحة علي أنها خدمات اجتماعية كما أنها تعمل علي علاج ومحاربة الفقر والبطالة وسوء توزيع الثروة وتحقيق عدالة التوزيع
قصور السوق عن توفير الخدمات العامة والاجتماعية

Cبم تفسر
1قصور السوق والاختيار الحر للأفراد في توفير الخدمات العامة
1إشباع الحاجات العامة والاجتماعية لا يتم عن طريق الرضا الطوعي للأفراد
الإجابة
1- لان تنظيم السوق يعتمد علي المصلحة الذاتية للمنتج والمستهلك مما يؤدي إلي إشباع الحاجات الخاصة والفشل في إشباع الحاجات العامة.
2-تردد كل فرد في طلب الخدمة اعتمادا علي غيره.
3-معرفة الفرد أنه إذا قام بالخدمة لن يستطع استعادة جزء من التكاليف.
4-توقع كل فرد أن تؤدي الخدمة له مجانا.
5-الخدمات العامة لا تخلق الدافع الذاتي للأفراد للإعلان عنها فهي لا توفر العائد المقابل لتحمل التكاليف.
6- وهكذا فإن السوق والاختيار الحر للأفراد يفشلان في توفير الخدمات العامة. ولذلك يتم تقديم الخدمات العامة عن طريق الدولة ويتحمل الأفراد تكاليفها جبريا خضوعا للسلطة والقهر عن طريق الضرائب وغيرها من الموارد السيادية.
هكذا .. فإن توفير الخدمات العامة رهن بوجود الدولة ومبررا لها في نفس الوقت


موقف السوق من الخدمات الاجتماعية.
قدرات السوق علي توفير الخدمات الاجتماعية قاصرة وغير كافية لابد من تدخل الدولة للعمل علي إصلاح قصور السوق في تقديم الخدمات الاجتماعية عن طريق
1-زيادة إنتاج بعض الخدمات التي نهم المجتمع مباشرة مثل :التعليم :
تدخل الدولة عادة لدعم التعليم ونشره وضبط مناهجه والتأكد من سلامته وهي أمور تهم الجماعة ولا يستطيع السوق وحده أن يعبر عنها
2-تقييد أو حظر بعض الأمور التي تضر المجتمع في مجموعه مثل استهلاكالمخدرات الأمر لا يتعلق بالمدمن أو تدمير صحته وحده ولكن يهم المجتمع في مجموعه للإبقاء علي العنصر البشري في صحة مادية ونفسية سليمة ولذلك تدخل الدولة لمنع أو تقييد هذا الاستهلاك حماية إلي الجانب الاجتماعي.


دور الدولة في النشاط الاقتصادي

مجالات تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
أ‌- إشباع الحاجات العامة والاجتماعية
ب‌- تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي
ت‌- تحقيق العدالة الاجتماعية



أولا :-إشباع الحاجات العامة والاجتماعية

· تقوم الدولة بتوفير الخدمات العامة كما تدخل للتأكد من إشباع الحاجات الاجتماعية
· لا يعني تدخل الدولة استبعاد السوق كليا بل تري الدولة استمرار الاعتماد علي السوق مع توفير بعض الترتيبات الخاصة المكملة لها.
·
· وري لتضمن :-شاطالاقتصاديمثال: إنشاء مستشفيات الحكومة إلي جانب المستشفيات الخاصة
وضع أنواع من التأمين الصحي أو تقديم إعانات للفقراء والمحاجين من المرضي


ثانيا :تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي

· حتى بداية القرن العشرين كان النشاط هو مسئولية الأفراد ويقتصر دور الدولة علي توفير الظروف المادية والقانونية.
· حدثت التقلبات الاقتصادية أدت إلي ظهور:1- البطالة أحيانا 2- التضخم أحيانا أخري وكان لابد من تدخل الدولة لتوفير قدر من الاستقرار.
· بعد الحرب العالمية الثانية بدأت موضوعات النمو والتنمية وأصبح تدخل الدولة ضروري لتضمن :
1-تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
2-توفير العمل وبذلك تقلل من البطالة.
3-استقرار العملة الوطنية في مواجهة العملات الأخرى.
4-التأثير في ظروف الاستثمار وفي شروط الائتمان.


ثالثا :تحقيق العدالة الاجتماعية ( عدالة توزيع الدخل القومي)


لا يقتصر دور الدولة علي توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي تدخل الدولة أيضا لتحقيق العديد من العدالة في توزيع الدخل القومي بين الأفراد عن طريق:


1. توزيع المزايا والأعباء علي المواطنين بشكل يساعد علي تقريب الفوارق بين الطبقات ويزيل الإحساس بالظلم.
2. مراعاة اختلاف الإسهام في الإنتاج فليس من يعمل كمن لا يعمل.
3. مراعاة العدالة في توزيع الفرص بالتساوي بين المواطنين دون تميز بسبب الإرث أو النسب أو اللون أو الدين.

بم تفسر عدالة توزيع الدخل القومي مسؤولية الدولة


الخصخصة




يقوم النظام الاقتصادي الرأسمالي السائد عالميا ألان علي عدة دعائم أهمها ما يلي


أولا : بالنسبة لملكية وسائل الإنتاج في المجتمع

تسود الملكية الخاصة لهذه الوسائل والحد من ملكية الدولة لوسائل الإنتاج إلى اقل حد ممكن تكون غالبيتها ملكية خاصة لأفراد أو جماعات ( القطاع الخاص )لأنهم أكثر كفاءة من الدولة ومؤسساتها العامة في القدرة علي التشغيل الامثل لموارد المجتمع المحدودة الأمر الذي يحقق في النهاية صالح المجتمع ككل

ثانيا : بالنسبة للهدف المباشر من القيام بعملية الإنتــــــــــــــــــاج ( أو الاستهلاك )

يعتبر تعظيم العائد الشخصي هو الهدف المباشر الذي يبتغيه كل فرد من قيامه بنشاطه الإنتاجي(سلعي أو خدمي) أو الاستهلاكي
فالمبادرة الفردية والحافز الفردي يعتبران المحرك الرئيسي لكل النشاط الاقتصادي بشرط ضمان وجود المنافسة الحرة
ثالثا : بالنسبة لكيفية اتخاذ القرارات

تعتبر آلية قوى السوق(أو آلية الأثمان) هي الآلية الرئيسية التي يعتمد عليه المنتجون والمستهلكون في اتخاذ القرار بهدف تعظيم عائده الشخصي
يتوقف اتخاذ قرارات الإنتاج والاستهلاك علي الأثمان السائدة أو المتوقعة وفقا للتفاعل الحر بين العرض والطلب



مع نهاية القرن العشرين تبنت غالبية دول العالم النظام الرأسمالي باعتباره النظام الامثل القادر علي تحقيق طموحاتها التنموية الأمر الذي استتبع عديد من التغيرات الجوهرية الاقتصادية ولاجتماعية والسياسية في الدول الاشتراكية بل وأيضا في الدول الرأسمالية وفي هذا الإطار برز مصطلح الخصخصة


الخصخصة تعني إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص في ملكية وإدارة وسائل الإنتاج في المجتمع



أهم صور الخصخصة


خصخصة الملكية من خلال

تحويل جزء من وسائل الإنتاج المملوكة للدولــــــة
( المشروعات المملوكة للقطاع العام ) إلي ملكية القطاع الخاص ( أفراد وجماعات ) وطنيا كان أم أجنبيا

خصخصة الإدارة من خلال

- احتفاظ الدولة بالملكية مع التوسع في التعاقد مع القطاع الخاص للقيام بمهام الإدارة بالكامل
أو لتوسع في تأجير الوحدات للقطاع الخاص
أو التوسع في إبرام عقود التوريد وعقود أداء الخدمات مع القطاع الخاص

- احتفاظ الدولة بالملكية والإدارة مع إجراء تغير جزري في أسلوب الإدارة علي نحو مماثل لأسلوب الإدارة في القطاع الخاص مثل
( أساليب التعيين وإنهاء الخدمة – أساليب الثواب والعقاب )
السماح للقطاع الخاص بإنشاء وتملك وإدارة مشروعات
كانت تقع تقليديا في إطار المرافق العامة المملوكة للدولة مثل مشروعات إنشاء وإدارة الطرق – محطات توليد الكهرباء – محطات الشرب
يتبع http://visit.geocities.yahoo.com/visit.gif?us1226594986http://geo.yahoo.com/serv?s=76001071&t=1226594986&f=us-w69

dream23
2008-11-13, 18:39
والواقع أن الخصخصة لا تعني تراجع دور الدولة في إدارة شئون المجتمع وإنما تعني إعادة هيكلة دور الدولة بحيث تتحول الدولة عن القيام بدور مباشر في عملية الإنتاج والتوزيع تاركة تلك المهمة للقطاع الخاص علي أن تتفرغ الدولة لتهيئة المناخ الملائم لقيام القطاع الخاص بهذا الدور وتفعيله ورقابتة









المالية العامة والديمقراطية السياسية

§ عندما نتحدث عن دور الدولة في النشاط الاقتصادي ينبغي أن نتذكر أمرين علي قدر كبير من الأهمية :-
الأمر الأول :تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية يتم عن طريق السلطة والقهر
الأمر الثاني :الدولة ليست كيانا متميزا من البشر وإنما الدولة مجموعة من الأجهزة والمؤسسات التي تجمع أفراد عاديين

§ وإذا لم تتوافر ضوابط مناسبة أي في حالة غياب الديمقراطية السياسية تتحول السلطة لإشباع المصالح الخاصة باسم المصالح العامة والتاريخ ملئ بمثل هذه الأحداث حيث قامت حكومات بتحقيق مصالح شخصية علي حساب الأفراد ومن هنا كانت ثورات التحرير

§ الوجه المقابل للسلطة هو الديمقراطية السياسية حتى لا تستخدم إلا فيما يعود بالخير علي المواطنين

§ وقد بدأت المطالبة بالمشاركة السياسية عندما أصرت الشعوب علي ألا تفرض عليها ضرائب دون موافقة ممثلي الشعب.

§ تقرر معظم دساتير العالم أن الضرائب لا تفرض ولا تعدل إلا بقانون يوافق عليه ممثلو الشعب وأيضا الموافقة علي وجوه الصرف حتى لا تهدر الأموال.


ترتبط الديمقراطية السياسية بكل من الإيرادات العامة والنفقات العامة
ترتبط بالإيرادات العامة من خلال موافقة ممثلي الشعب علي فرض الضرائب.
وترتبط بالنفقات العامة من خلال موافقة ممثلي الشعب علي وجوه صرف الضرائب حتى لا تهدر الأموال.


عناصر المالية العامة



النفقات العامة
الإيرادات العامة
الموازنة العامة



النفقات العامة



هي المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة بقصد إشباع الحاجات العامة والاجتماعية تحقيقا لدورها في المجتمع.
هدف النفقات العامة هو تحقيق نفع عام في إشباع الحاجات العامة والاجتماعية



مبادئ النفقات العامة


مبدأ أولوية النفقات


مبدأ تزايد النفقات

من المبادئ الأساسية للمالية العامة
حيث تحدد السلطات العامة حجم النفقات أولا وعلي ضوء هذا تحدد حجم الإيرادات التي يجب تحصيلها.
اعتقد البعض ضرورة تطبيق مبدأ وقانون تزايد النفقات نتيجة التوسع المستمر في النشاط الاقتصادي
ولكن بدأت تظهر أخيرا دعوة للحد من تزايد النفقات من اجل
1-تخفيف أضرار البيروقراطية (الروتين والتعقيد الإداري)
2-الحد من عدم كفاءة الأجهزة الحكومية


علل : تختلف المالية العامة للدولة عن المالية الخاصة للأفراد
في الدولـــة :تحدد أولا حجم النفقات ثم بناء علي ذلك توفر الإيرادات.
عند الأفراد :تحصل أولا علي الإيرادات ثم تقرر علي أساسه حجم النفقات.



أنواع النفقات :- (المختص بالنفقات العامة)

النفقات الحكومية ( المركزية )

تقوم بها الحكومات المركزية وتشرف عليها.

النفقات المحلية

تقوم بها الهيئات المحلية كمجالس المدن والقرى والمحافظات.




أبواب النفقات

الباب الأول: الأجور والمرتبات
الباب الثاني: التحويلات الجارية مثل الدعم
الباب الثالث: الاستخدامات الاستثمارية
الباب الرابع:التحويلات الرأسمالية مثل أقساط الدين العام.




الإيرادات العامة



هي مبالغ أو إيرادات تحصلها الدولة من مصادر متعددة لتغطية النفقات العامة ومن أهمها الإيرادات السيادية مثل الضرائب والرسوم.



أشكال الإيرادات ( أهم مصادر الإيرادات العامة )


1 - الرسوم- مقابل ما تقدمه الدولة من خدمات
2 - إيرادات الدولة من ممتلكاتها
3 - الضرائبأهم الإيرادات السيادية وهي الإيرادات التي تستخدم الدولة
في جمعها سلطتها السيادية وقوة القهر القانوني
4 - الاقتراض العام :( الدين العام )ظاهره اختياري ولكنه يخفي عنصر
الإكراه لذلك نقول أن الدين العام نوع من الضرائب المؤجلة.
حيث يسدد في الغالب من عائد الضرائب التي تفرض في المستقبل


الضرائب




الفرق بين الضرائب والرسوم


الضرائب


الرسوم

· إيرادات جبرية تفرضها الدولة علي الأفراد أو المؤسسات.
· تفرض دون الارتباط بخدمة أو نفع مباشر يحصل عليها الفرد.
مثل ضريبة المبيعات
– الضرائب الجمركية
· أهم مصادر الإيرادات العامة لأن عن طريقها يتم تمويل الجانب الأكبر من النفقات العامة.
· تاريخ فرض الضرائب هو تاريخ نمو الديمقراطية السياسية
· إيرادات جبرية تفرضها الدولة علي الأفراد أو المؤسسات.
· تفرض مقابل خدمة يحصل عليها الفرد مثل-رسوم التعليم
–استخراج رخصة قيادة.

· كثيرا ما تكون قيمة الرسم أقل من تكلفة الخدمة
مثل رسوم التعليم-تذكرة النقل
لتخفيف العبء علي المواطنين.


بم تفسر: الضرائب من أهم الإيرادات العامة السيادية للدولة

الضريبة هي
اقتطاع مالي من دخول وثروات الأشخاص – طبيعية ومعنوية – تحصل عليها الدولة جبرا منهم بمقتضي مالها من سلطة سيادية وقانونية دون مقابل لدافعها وذلك لتمكين الدولة من تحقيق أغراض السياسة المالية


أهم المبادئ القانونية للضرائب


مبادئ كفاءة السياسة الضريبية

1- لا تفرض ضريبة إلا بقانون ولا يعفي منها أحد إلا بقانون.
2- المساواة بين الممولين في المعاملة أمام الضرائب
3- الضريبة إسهام من الأفراد في تحمل النفقات العامة وليست عقوبة عليهم
و بالتالي تختلف عن مصادرة الأموال.


ما الفرق بين الضريبة ومصادرة الأموال؟

1-مبدأ العدالة والمساواة:
توزيع الضرائب علي الأفراد مع مراعاة قدرتهم علي الدفع ومعاملة المكلفين ذوي الظروف المتماثلة بنفس المعاملة.
2-مبدأ الكفاية
أن توفر الضرائب حصيلة كافية لمواجهة النفقات العامة.
3-مبدأ الملاءمة: ويعني تحصيل الضريبة بالأسلوب والمواعيد المناسبة
4- مبدأ اليقينتحديد قواعد فرض الضريبة وحسابها وتحصيلها بشكل واضح وسهل



تطور فكرة العدالة الضريبية

العدالة الضريبية من أهم مظاهر النظام الضريبي الناجح.
- كانت قديما ترتبط بالمنفعة التي يحققها الفرد لذاته من نشاط الدولة ولهذا نجد أن الغني كان يدفع أكثر من الفقير لأنه يحقق نفعا أكبر من خدمات الدولة مثل الأمن.
- حاليا ترتبط بالقدرة علي الدفع ولا ترتبط بالمنفعة فالغني يدفع ضرائب أكثر من الفقير بسبب قدرته علي الدفع وتقاس من خلال الدخل السنوي للممول.لاحظ أن: معظم الدول حاليا تتجه إلي ربط الضرائب بالدخل.

-

dream23
2008-11-13, 19:03
- ضع علامة صح أو خطأ مع ذكر السبب:
ترتبط العدالة في توزيع الضرائب بفكرة المنفعة ( × )

أهم تقسيمات الضرائب

من حيث الوعاء

ضريبة علي الأشخاص
ضريبة علي الأموال
( ضريبة الرؤوس) وهو شكل من الضرائب أخذ في الزوال وكان موجودا في معظم الدول قديما.
تفرض علي الأموال
سواء كانت دخلا
أم مالا منقولا أو عقارا




من حيث الأسعار
ضرائب نسبية
ضرائب تصاعدية
يتحدد سعرها بنسبة معينة من الوعاء دون تغير في هذه النسبة مهما زاد الوعاء.
تفرض بنسب متصاعدة مع زيادة وعاء الضريبة حيث يزيد سعر الضريبة كلما انتقلنا من شريحة إلي أخري أعلي




اشهر التقسيمات
الضرائب المباشرة
الضرائب الغير مباشرة
تفرض علي الدخل أو الثروة بمناسبة الحصول علية
مثل
1-الضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين
2-الضريبة علي أرباح شركات الأموال ( مثل الشركات المساهمة) وفقا للقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 حيث تقرر الاتجاه بالأخذ بالضريبة الموحدة
تفرض علي الدخل عند إنفاقه مثل
1-ضريبة المبيعات أهم الضرائب الغير مباشرة علي الإطلاق
2-الضريبة الجمركية التي تتناقص أهميتها تدريجيا بسبب الانخفاض المستمر في التعريفات الجمركية حيث التزام مصر باتفاقيات منظمة التجارة العالمية


الموازنة العامة

هي الوثيقة القانونية والمحاسبية التي تبين النفقات العامة والإيرادات العامة لفترة قادمة وتكون في الغالب سنة ميلادية. (السنة المالية )

تعريف القانون المصري للموازنة رقم 53/1973 البرنامج المالي للخطة عن سنة مقبلة لتحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية.

لاحظ - الموازنة العامة
1- هي من الناحية الشكلية قانون يصدر من السلطة التشريعية
2-برنامج مالي لفترات قادمة (سنة في الغالب)
3- تتضمن :- النفقات العامة - الإيرادات العامة


تضمن الموازنة العامة أمرين هامين:
1- النفقات العامة: تتضمن الموازنة تصريحا بالنفقات التي ستقوم بها الدولة
2- الإيرادات العامة: تشير إلي توقعات الدولة لما يمكن تحصيله من إيرادات ولذلك فان أرقام الموازنة العامة عن الإيرادات العامة لا تعدو أن تكون مجرد توقعات

الحساب الختامي للدولة
يمثل النفقات الفعلية والإيرادات الفعلية التي حصلت في سنة مالية سابقة
القانون يلزم السلطة التنفيذية بعرض الحساب الختامي علي مجلس الشعب لاعتماده ( لمــاذا ؟ ).
1-لكي يتحقق من اتفاق الحسابات الختامية أو انحرافها عن الموازنة والتأكد من أن كل بند في الموازنة قد انفق في المكان المخصص له
2 -اكتمال الرقابة الشعبية علي الموازنة
يقوم الجهاز المركزي للحسابات بإعداد تقارير الحسابات الختامية

ما معنى اتفاق أو انحراف الحساب الختامي عن الموازنة العامة (أغسطس 1998)

مبادئ الموازنة العامة
مبادئ نظرية واتجاهات عامة وفي الكثير من الأحوال يتم الخروج عليها للنظر إلي تغير الظروف .
مبدأ
سنوية الموازنة
مبدأ
وحدة الموازنة
عمومية الموازنة
مبدأ
توازن الموازنة
الأصل أن توضع الموازنة لسنة مالية قادمة لا أكثر لماذا
1-لسهولة التنبؤ بالنفقات والإيرادات من ناحية
2-يوفر للمجالس الشعبية الفرصة للرقابة المستمرة من ناحية أخري
ومع ذالك مبدأ سنوية الموازنة لم يمنع من الأخذ لبعض البرامج الأطول أحيانا للمشروعات مثل الخطة الخمسية
تبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو من كل عام.
الأصل إدراج ووضع جميع النفقات والإيرادات للدولة في وثيقة واحدة
لماذا
لكي تعطي صورة متكاملة عن نشاط الدولة حتى يسهل الحكم عليها
ومع ذالك مبدأ وحدة الموازنة لم يمنع من وضع بعض الأنشطة في موازنات مستقلة نظرا لطبيعة هذه الأنشطة.

الأصل أن تظهر جميع النفقات والإيرادات العامة بشكل مفصل دون إجراء أية مقاصة بين إيرادات أي مرفق ونفقاته

الإيرادات تفقد ذاتيتها بمجر دخولها الخزانة العامة
وتعتبر إيرادا ماليا لتمويل النفقات العامة دون ربط أو تمييز.



الأصل أن تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة وبالتالي تتوازن الموازنة
ولكن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت الدول تسرف في النفقات
مما أدي إلي:-
1- زيادة عجز الموازنات 2-زيادة توسع الدولة في إصدار النقود
3-اختلا ل في مستويات المعيشة
4-اختلال في العلاقات الدولية
5-ارتفاع معدلات التضخم
6-تقع الدولة فريسة للديون
7- ظهور البيروقراطية و عدم الكفاءة في الأجهزة الحكومية
ولذلك ظهر في اتجاه عكسي للمطالبة بالعودة بشكل أكبر إلي احترام مبدأ توازن الموازنة

ماذا يحدث إذا زادت النفقات عن الإيرادات

لا تنسونا بالدعاء




</SPAN>http://visit.geocities.com/visit.gif?&r=http%3A//www.geocities.com/talila2010/ek4.htm&b=Microsoft%20Internet%20Explorer%204.0%20%28compa tible%3B%20MSIE%206.0%3B%20Windows%20NT%205.1%3B%2 0SIMBAR%3D%7B81653D2E-C05F-48AD-9CC7-B7123EE86754%7D%3B%20Mozilla/4.0%20%28compatible%3B%20MSIE%206.0%3B%20Windows%2 0NT%205.1%3B%20SV1%29%20%29&s=1024x768&o=Win32&c=32&j=true&v=1.2 http://visit.geocities.yahoo.com/visit.gif?us1226594986http://geo.yahoo.com/serv?s=76001071&t=1226594986&f=us-w69

nadsou
2008-12-13, 22:00
شكراااااااااااااااااااااااااااااا

youdellys
2008-12-24, 15:14
شكرا يا اخي
ملفات أخرى عن المحاسبة العمومية أنا جد بحاجة لذلك

سارة87
2009-02-27, 18:34
الفصل التمهيدي : فكرة المحاسبة العمومية



مكانة المحاسبة العمومية في التسيير الاقتصادي والمالي للأملاك العمومية:


لا يمكن التطرق إلى الأملاك العمومية دون التطرق إلى كيفية تسيير ميزانيات الإدارات العمومية فدراسة المالية العمومية لا تكفي للإطلاع على جميع الأموال العمومية وتوزيعها ( إيرادات، نفقات )لذا يتم اللجوء إلى المحاسبة العمومية.


تعريف المحاسبة العمومية:


تتطرق لمجموع المعاملات التي يكون فيها طرف على الأقل ذو طابع إداري ، بالمقابل هناك بعض العمليات ذات الطابع الإداري لا تخضع للنظام المحاسبي العمومي مثل الحسابات الخاصة بالخزينة


Les comptes d’affectation spéciale


علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الخاصة: هناك اتجاه يرمي إلى توحيد المحاسبة العامة وإخضاع الإدارة للنظام المحاسبي الخاص .


والقانون يجبر المحاسبة العمومية مثلها مثل المحاسبة الخاصة على ضبط العمليات تحت النظام المحاسبي المزدوج


).la partie double(


وستجبر الإدارة مستقبلا على تطبيق نظام المحاسبة التحليلية . الإدارة المسؤولة على الإيرادات عليها معرفة النظام المحاسبي الخاص لتسهيل رقابتها وتعاملها لتحديد قيمة الضرائب ، لكن العكس غير صحيح لأن الخواص غير ملزمين بالإحاطة بالمحاسبة العمومية ومعرفتها .


علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية :


علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية:المحاسبة الوطنية نظام محاسبي دولي تهدف إلى تقييم النشاط الاقتصادي القومي لكل بلد فهدفها تحديد لضبط العلاقة بين كل بلد الهيئة الأممية لتحديد اشتراكاتها وإمكانية إقراضها. فالعلاقة بين المحاسبتين تهدف إلى تقدير العمليات الإدارية و إدخالها في تقييم القدرات الاقتصادية للبلاد.


التنظيم المحاسبي و حسابات الدولة:حسابات الدولة نظام تقني يهدف إلى تنظيم العمليات في إطار محاسبي معين لتسهيل الانتقال إلى المستوى المركزي لتركيز الإحصائيات المالية التي تساهم في تحضير قانون المالية ،فهناك تكامل بين نظام المحاسبة العمومية و حسابات الدولة مع العلم إن الأول (نظام المحاسبة العمومية )أوسع




دروس المحاسبة العمومية الفصل التمهيدي : فكرة المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ



من الثاني إلى جانب أن المحاسبة العمومية تأخذ بعين الاعتبار حسابات الخزينة لتحديد الناتج الداخلي الخام ولا يمكن تصور وجود إطار دون تنظيم حسابات الدولة لتحديد الناتج الداخلي الخام .


التنظيم المحاسبي :احد أهم أهداف المحاسبة العمومية تحديد العلاقة بين كل أعوانها خاصة الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وهذه العلاقات نوعان:


أفقيا:تحدد علاقة الأمر بالصرف و المحاسب العمومي مع المراقب المالي وكذلك بين أعوان المحاسبة العمومية و هيئات المراقبة.


عموديا :إلى جانب الوصاية الادارية هناك وصاية محاسبية وتهدف إلى تركيز جميع الحسابات على مستوى مصالح الدولة خاصة الأمرين بالصرف فيما يخص الوزارات التي ينتمون إليها وكذا المحاسبين العموميين على مستوى وزارة المالية خاصة المديريات المالية وكذا العون المحاسبي المركزي للخزينة.


خلاصة :تعريف المحاسبة العمومية ورد في المادة 01من القانون 90/21،كما يحدد التزامات الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وكذا مسؤولياتهم و تطبق هذه الأحكام على تنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات ،وعلى عمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها ، هذا ما جاء في المادة 02.
















دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ




الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية



01) الأمرين بالصرفLes ordonnateurs :



الأمر بالصرف هو كل مسؤول إداري مخول له من طرف القانون إمكانية تنفيذ عمليات مالية مشار إليها في ميزانية عمومية ،ولكن فيما يتعلق بالشطر الإداري فقط.


بحكم المادة 23من قانون 90/21يعد أمرا بالصرف كل شخص (طبيعي )يؤهل لتنفيذ عمليات مالية مشارا ليها في المواد16،17،21.


المادة 16خاصة بإثبات عمليات الإنفاقConstatation des dépenses



لان له إمكانية معرفة ما إذا كانت النفقة مستحقة أو غير مستحقة ،أما المادة 17 تخص تصفية الإيرادات و هي تحديد المبلغ النهائي الذي يجب تقبله من طرف الخزينة .


و أيضا المادة 21تنص على تحرير وثيقة تمكن المحاسب العمومي من تنفيذ عمليات الإيرادات و النفقات ، وهذه الوثيقة تعرف بالحوالة Mandat ,Ordonnance في حالة النفقات أما في حالة الإيرادات فتعرف الوثيقة بالأمر بالدفع Titre de perception .



1.1 أنواع الأمرين بالصرف


:المادة 25 م القانون 90/21 ميزة بين نوعين من الأمرين بالصرف : الأمرين بالصرف الابتدائي أو الأمرين و الأمر بالصرف الثانويبالصرف الرئيسي.



لكن المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 90/313 المؤرخ في 07/12/1991 والمتعلق بإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون ، نصت على ما يلي : " يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين" .


1- الأمر بالصرف الرئيسي أوالإبتدائي: ou primaire L’ ordonnateur principal : الآمرون بالصرف الرئسيون أو الإبتدائيون هم المذكورون في الجدول "ب"من قانون المالية أي الوزراء وهناك أيضا الوالي في حالة تنفيذه لميزانية الولاية ،و رئيس المجلس الشعبي البلدي في حال تنفيذ ميزانية البلدية.


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ



المادة 26 تأخذ بعين الاعتبار الأمر بالصرف الرئيسي وتتخلى عن الابتدائي ، وتعطي قائمة تضم :


+ أولا : مسؤولي التسيير بالنسبة للمجلس الدستوري ،لمجلس المحاسبة، ،لمجلس الشعبي الوطني ، وعلى اثر إحداث الغرفة الثانية للبرلمان تم إضافة مسؤولي التسيير بالنسبة لمجلس الأمة ، مجلس الدولة مع صدور دستور 1996.


+ ثانيا : الفئة الثانية متعلقة بالوزراء


+ ثالثا : الولاة بالنسبة لتدخلاتهم في تنفيذ ميزانية الولاية ، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون في تنفيذ ميزانية البلدية.


+ رابعا: كل مسؤولي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري .


L’ordonnateur secondaire 2- الأمر بالصرف الثانوي:


وهم مشار إليهم في المادة 27 من القانون 90/21التي عدلت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 في مادته 73 ،وهي تعرف الأمر بالصرف الثانوي حسب درجة المسؤولية ، ومفاد نصها أن الأمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول على تنفيذ العمليات المالية بالنسبة لميزانية التسيير بصفته رئيس مصلحة إدارية غير وله صلاحيات بإمكانية déconcentrésممركزة


تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90/ 21 .


- المصالح المعنوية التي يشرف عليها الأمر بالصرف الثانوي ليس لها صفة الشخصية المعنوية ولا الاستقلال المالي L’ordonnateur unique 3-الأمر بالصرف الوحيد:


هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها ،وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.


بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الأمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية .


الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1993( المادة 73 )


- بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة في إنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية ، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية ، لان الأمر بالصرف الثانوي ( أو الابتدائي ) بنفس القواعد المعمول بها من طرف الأمر بالصرف الرئيسي سيكون مسؤولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.



دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ



L’ordonnateur par délégation 4- الأمر بالصرف بالتفويض :


يعطي قانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين ( مرسمين )يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات :


*أن يكون أمرا بالصرف


* أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف .


* أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ،وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه .


* أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف .


الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.


2.1 اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب ا لمختص:


فكرة الاعتماد في العادة تستعمل في المجال الدبلوماسي و مفهوم اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي أتى به القانون 90/21 في المادة 24 : " يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات اللذين يأمرون بتنفيذها ، يحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم " .


طريقة الاعتماد جاءت في المقرر الوزاري المؤرخ في 06/01/1991 بحيث تضم إجراءات اعتماد الآمر بالصرف ، و جاء بتحديد مفهوم الاعتماد الذي يعتبر بحكم هذا النص " إشعار المحاسب العمومي بوثيقة التعيين الإداري للآمر بالصرف أو محضر انتخاب الآمر بالصرف الجديد و بتسليم نموذج إلغاء الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي .


إذا كان هناك تفويض من الآمر بالصرف إلى موظف أو نائب مكلف بتنفيذ العمليات المالية يجب إحضار نموذج إمضاء خاص بالشخص المستفيد .


و طريقة تسليم هذه النماذج بالإمضاء تخضع لإجراءات معينة و هي أن ينتقل الآمر بالصرف إلى مكتب المحاسب العمومي ، و أن يوقع على سجل خاص بالاعتمادات ( يصادق المحاسب العمومي على هذه الإمضاءات ) ، أما الاعتماد يبدأ من تاريخ التوقيع على هذا السجل الخاص و ينتهي في ما يتعلق بالأشخاص الموظفين بانتقال الآمر بالصرف أو المستفيد من التفويض ( أو انتهاء مهامهم ) .




دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ



ويصير الاعتماد غير لائق بعد خروج الآمر بالصرف من وظيفته على رأس المؤسسة .


لماذا لا يعتمد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي:


L’unité de trésor إن المصالح المالية للدولة تخضع لما يعرف ب وحدة الصندوق على المؤسسات المالية والخزينة ولا يطبق على الأشخاص ، وهذا فإن المحاسب العمومي غير معني بأي اعتماد من طرف الآمر بالصرف ، الذي يتوجه إلى مصلحة معينة تؤدي دور المحاسب العمومي بالنسبة إليه ، أما الشخص الطبيعي الذي له مهمة التنفيذ المالي للعمليات المالية للأمر بالصرف ، فتقتصر صلاحياته على تنفيذ مهام مؤقتة كلف بها من طرف وزارة المالية ، و بذلك فتغير المحاسب العمومي لن يكون له أي تأثير بالنسبة لسير عمليات الأمر بالصرف ،فإذا انتهت مهام المحاسب العمومي كشخص طبيعي سيفوض الأمر مباشرة إما لموظف داخل مصالح المحاسب العمومي و إما إلى محاسب عمومي جديد يستمر في تنفيذ عمليات الأمر بالصرف .


:Les comptables publiques2) المحاسبون العموميون


تعريف المحاسب العمومي : ورد ذلك في المادة 33 من قانون 90/21 حيث تنص على : " يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام ، كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية:


- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .


-ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها.


- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .


- حركة الحسابات الموجودة ."


من خصائص المحاسب العمومي أن يكون موظفا منصبا و هذا التوظيف غالبا ما يصدر عن وزير المالية أي أن هناك تبعية المحاسب العمومي لوزير المالية من الناحية الوظيفية .


القانون يفسح المجال لتزكية بعض المحاسبين العموميين اللذين لا ينتمون إلى وزارة المالية.

سارة87
2009-02-27, 18:37
اريد تمارين في بحوث العمليات

سارة87
2009-03-05, 20:03
لمادا لالالالالالالالالالالاتجييييبووووووووونني

Lotphilosophie
2009-03-09, 01:53
السلام عليكم و رحمة الله تعالى

جرّبوا المواضيع التالية...

دروس شاملة لجميع المواد شعبة تسيير و اقتصاد حسب البرنامج القديم (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=109014)

دروس شاملة لجميع المواد شعبة تقنيات المحاسبة حسب البرنامج القديم (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=109016)

rima_1508
2009-05-02, 19:28
:19:إن النظام الضريبي في الجزائر لم يعرف استقرار منذ الاستقلال و ذلك يرجع للأسباب الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية التي تعرفها البلاد و هو ما أدى إلى تبني عدة إصلاحات و تغييرات بهدف تحقيق الأهداف المسطرة لسيرورة الدورة الإقتصادية و التقليل من العبء و الخسارة الضريبية السابقة .
كما أن من أهداف الإصلاحات تحقيق العدالة في المجتمع في دفع الضريبة و المساهمة في النفقات العمومية .
حيث حسب قانون الضرائب المباشرة الغير المباشرة نجد عدة أنوع منها IRG / TAP
……..IBS / TVA
حيث سنتناول في بحثنا هذا IRG فماهي هذه الضريبة و العناصر الخاضعة لها ؟
ماهي الأجور و الرواتب و المنح التي تدخل و لا تدخل في IRG؟
ماهي طريقة حساب IRG لفئة الأجور و المرتبات ؟


مبحث 01: لمحة عن تطور الضريبة في الجزائر :

من المعروف أن الجزائر قبل الاستعمار كانت دولة زراعية يشكل القطاع الجزء الهام من الدخل الوطني وقد انعكس هذا النظام على التجارة الخارجية ، و قد سادت بعض التشريعات الضريبية الإسلامية حيث كانت أهم هذه الضرائب الزكاة، الخراج ، الجزية ، العشور
و مرت الجزائر في تطبيق و تطور نظام الضرائب بعدة مراحل و هي :
المرحلة 01 من 1830 الى 1949 :
بقي النظام على نضام الإسلامي حيث لم يستطيع الاستعمار الفرنسي وضع نظام جديد
المرحلة 02 من 1943 إلى 1963 :
أدخلت فرنسا مجموعة من الضرائب مثل FRB ضريبة على الأملاك المبنية ، ITS ضريبة على مرتبات و الأجور.
المرحلة 03 من 1962 إلى 1991 :
سقطت التشريعات الفرنسية و تم وضع قوانين جزائرية ،وكان ذلك في إصلاحات 1970 احتوى على تفسير ضرائب مباشرة و الضرائب الغير مباشرة. و كان من بين الضرائب المتمثلة عليه ضرائب على المرتبات و الأجور.
المرحلة 04 من 1991 إلى اليوم :
حيث انه في سنة 1991 تم القيام بالإصلاح في النظام الضريبي من اجل نشر العدالة الضريبية كما قام هذا الإصلاح بالفصل بين الشخص الطبيعي و المعنوي خاصة في IRG وIBS .



مبحث 02: مفهوم الضريبة على الدخل الجمالي IRG :

هي ضريبة مباشرة يتم اقتطاعها مباشرة من دخل الفرد ، سواء ثروته أو أمواله محل الضريبة وهي تفرض على الأشخاص الطبيعيين بصفة صريحة وإلزامية ونهائية وبأسلوب العدالة حيث أنها لا تدفع بالتساوي بين المواطنين بل تتناسب مع مداخلهم ونشاطاتهم الاقتصادية إضافة إلى الوضع العائلي والالتزامات الأخرى وهي ضريبة سنوية ووحيدة.
وهي تفرض على إجمالي المداخل التي يحوزها نفس الشخص



مبحث03: مفهوم الأجر و الراتب :

1ـ مصطلح الأجر:
هو مبلغ مالي يتلقاه شخص يدعى العامل وهو الذي يحدد مبلغ الأجر وذلك لعدة اعتبارات منها خبرته وشهادته لذلك العمل الذي سيقدمه.
حيث نجد أن أجرة هذا العامل تتحدد في السوق عن طريق العرض والطلب حيث نجد المؤسسة هذه مستقلة ماليا عن الدولة (خاصة، أعمال حرة....) والأجر هو غير ثابت بل يحدده العامل نفسه.

2ـ مصطلح الراتب:
1- هو مبلغ مالي يتلقاه شخص يدعى الموظف وهذا الراتب محدد في
جدول منصوص عليه في القانون.
حيث نجد أن الموظف هو عبارة عن الشخص الذي يملك وظيفة عمومية في المؤسسات التابعة للدولة (مؤسسات ذات ميزانية مالية تابعة للدولة ) ويتمثل هذا الموظف العمومي في (الوزراء التابعين للدولة. المديرين والرؤساء التابعين للدولة ) ودخل الموظف هو دخل ثابت لا يتغير.

مبحث04: المداخل الخاضعة للضريبة:
ـ الأرباح الصناعية، التجارية و الحرفية.
ـ أرباح المهن الغير تجارية.
ـ الأجور و المرتبات و المعاشات.
ـ عوائد رؤوس الأموال المنقولة .
ـ عائدات المزارع .
ـ عملية التأجير.
ـ فوائض التنازل عن العقارات.












الفصل 02:





خصائص و عناصر الضريبة على

الدخل الإجمالي IRG

لفئة الأجور و المرتبات
















مبحث01: خصائص الضريبة على الدخل الإجمالي على الرواتب و الأجور :

أ ـ إنها مفروضة على دخل الأفراد أو الأشخاص الطبيعيين الذين يرتبطون بالغير بعلاقة عمل
ب ـ إنها ضريبة مباشرة
ج ـ إنها ضريبة قريبة من الشخصية .
د ـ إنها ضريبة شهرية التحصيل، من تم تتميز بالدورية و الثبات و الانتظام .
ه ـ إنها تقتطع من المنبع ، بحيث يلزم المشرع الضريبي أصحاب الأعمال و كل من يلتزم بدفع إيراد من المداخل الخاضعة للضريبة بأن يحجز مما يكون عليه جزء من هذه المداخل قيمة الضريبة المستحقة و توريدها إلى قباضة الضرائب .

مبحث02: الرواتب و الأجور المنح و الريوع العمرية الخاضعة للضريبة :

ـ المكافآت الرئيسية : الأجور ، الرواتب ، المنح
ـ المكافآت الملحقة : علاوات المردودية ، الاكرامات ، الزيادة في السعر مقابل الخدمة
ـ الامتيازات العينية : التغذية ، السكن ، التدفئة ، الألبسة ، الكهرباء
ـ المكافآت المدفوعة إلى الشركاء ذوي الأغلبية في الشركات المسؤولية المحدودة
ـ مكافآت المتعاونون الملحقون بالجرائد و المجلات الدورية.
ـ المبالغ المقبوضة من قبل أشخاص يعملون في بيوتهم فردية لحساب الغير و المكافآت المدفوعة في إطار الاستخلاف بصفة ملحقة .
ـ التعويضات الخدمات الدائمة، الأضرار، مكملات الخل.
ـ التعويضات المؤقتة و المنح و الريوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم .

ـ الريع العمرية المدفوعة للتعويضات عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من أجل تعويض جسماني نتج عنه بالنسبة للضحية عجز دائم كلي ألزمه اللجوء إلى مساعدة الغير للقيام بالأفعال العادية للحياة .
ـ حالة خاصة:
يعفى من الضريبة السفراء و الأعوان الدبلوماسيين ،القنصليين و أعوان القنصليين ذوي الجنسية الجزائرية إذا منحت الدول التي يمثلونها نفس الامتيازات للأعوان الدبلوماسيين و القنصليين الجزائريين .







مبحث03: العناصر التي لا تدرج في الدخل الخاضع للضريبة :

ـ التعويضات عن المصاريف التنقلات أو المهمات.
ـ تعويضات المنطقة الجغرافية.
ـ تعويضات ذات الطابع الاجتماعي المحددة عن طريق التنظيم الاجتماعي كالأجر الوحيد ، المنح العائلية ، منح الأمومة .
ـ الامتيازات العينية المتعلقة على وجه الخصوص بالتغذية و السكن الممنوحة للأجراء الذين يعملون في المناطق المراد ترقيتها .

مبحث04: الرواتب و الأجور و المنح العمرية الغير خاضعة للضريبة :

ـ الأشخاص من الجنسية أجنبية الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة مجانية ( بدون مقابل) منصوص عليها في اتفاق دولي.
ـ الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين التي أنشأ نظامها الجمركي بمقتضى قانون الجمارك .
ـ الأجور و المكافآت الأخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم .
ـ العمال المعوقون حركيا أو عقليا أو بصريا أو سمعيا الذين يقل أجرهم أو معاشاتهم عن 15000 دج شهريا حسب قانون المالية 2005 .
ـ المعاشات المدفوعة بصفة إلزامية على إثر حكم قضائي.
ـ منح البطالة و التعويضات و المنح المدفوعة في شكل كانت من طرف الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية تطبيقا للقوانين و المراسم الخاصة بالمساعدة و التأمين.
ـ معاشات المجاهدون و الأرامل و الأصول من جراء وقائع حرب التحرير الوطنية.











الفصل 03 :




حساب الضريبة على الدخل الإجمالي
IRG
لفئة المرتبات و الأجور





















مبحث 01 : سلم الضريبة على الدخل الإجمالي السنوي:

تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي وفق السلم الشهري للضريبة الذي تم إنجازه طبقا لأحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و الذي يمنح للأجراء الخاضعين تخفيضا نسبيا على الضريبة يحدد كما يلي:
أ بالنسبة للخاضعين للضريبة العزاب:
تخفيض يقدر بـ 10% علما انه لا يجب أن يقل مبلغ التخفيض عن 300 دج و لا يزيد عن 1500 دج شهريا.
ب بالنسبة للخاضعين للضريبة المتزوجين:
تخفيض يقدر بـ 30% علما انه لا يجب أن يقل التخفيض عن 400 دج و لا يزيد عن 1500 دج شهريا .


قسط الدخل الخاضع للضريبة معدل الضريبة التراكم

لا يتجاوز60000 دج
من 60001 دج إلى 180000دج
من 180001دج إلى 360000دج
من 360001 إلى 1080000دج
من 180001 إلى 3240000
أكثر من 3240000دج
0%
10%
20%
30%
35%
40%

/
12000
36000
306000
1113000
1256000


المصدر: قانون المالية لسنة 2003.
2)- السلم الشهري. المعدل
0 5000 %0
5001 15000 10%
15001 30000 20%
30001 90000 30%
90001 270000 35%
أكثر من 27000 40%





مبحث02 :طريقة حساب الأجرة :

1ـ حساب أجرة المنصب:




مكونات الأجر:

تتمثل مكونات الأجر فيما يلي :
ا ـ تعريف النقل :
عن العمال الغير مستفيدين من النقل لديهم الحق في التعويض المالي وذلك حسب بعد المسافة .
ب ـ التعويض المكمل للدخل ICR:
ج ـ تعويض الضررIN:
يتقاضى العامل هذا التعويض شهريا ، ويحسب بتحديد نسبة مئوية من الأجر الأساسي مع الأخذ بعين الاعتبار المنطقة ومنصب العمل ودرجة منصب العمل .
مبلغ التعويض عن الضرر = الأجر الأساسي x نسبة مئوية .
د ـ تعويض الأقدمية : IEP:
تمنح لكل عامل على كل سنة قضاها في المؤسسة وتقدر بنسبة مئوية من الأجر الأساسي
مبلغ التعويض = الأجر الأساسي xعدد السنوات x نسبة مئوية

ه ـ تعويض المنطقة IZCV:
و تشمل العمال الذين يعملون في الصحراء و يحدد بناء التعويض بناء على حالتين:
عمال يعملون ويسكنون في الصحراء، وعمال يعملون و يسكنون في الجزائر

ك ـ منحة المردودية الجماعية PRC
تحسب من طرف مصلحة المحاسبة معتمدة على نسبة المردود و الإنتاج وعدد العمال،
مبلغ التعويض = الأجر الأساسي × النسبة المئوية.
و ـ منحة المردودية الضريبية
تحسب بناء على PRC و غلبا ما تكون 20%.
PRI=الأجر الأساسي × النسبة المئوية.



ن ـ تعويض السلة prime de panier:
هو تعويض قيمته الوجبة الغذائية التي يتناولها في مطعم المؤسسة .
تعويض السلة = قيمة الوجبة × عدد الأيام .
ي ـ تعويض القفة:
يستفيد من هذا التعويض العمال الذين لا يوجد مطعم في مقرهم
تعويض القفة = قيمة القفة× عدد الأيام.


2 ـ الأجر الإجمالي:





3 الاشتراك في الضمان الاجتماعي:





4 الأجر الخاضع للضريبة :





5 الأجر الصافي :







المبحث 03: حساب الضريبة حالة تطبيقية:

التمرين الأول:
- تلقى شخص أجرة شهرية مكونة من العناصر التالية :
1- أجر قاعدية أساسية ب 15800 دج
2- أجرة إضافية متمثلة في منحة أو علاوة قيمة IEP ب 10 % (منحة تدخل في حساب الضمان الاجتماعي ).
3- منحة الأكل مقدرة ب 150 دح لكل يوم
4- منحة النقل ب 60 دح لكل يوم
5- منحة ذات طابع اجتماعي ب 500 دج
كما تحصل هذا الشخص على سبق شهري ب 3000دج مع العلم أن عدد أيام الشهر 26 يوم و كذلك هذا الشخص متزوج.
المطلوب: حساب الأجرة الصافية التي يتلقاها هذا الشخص؟





الحل:
- الأجرة الأساسية = 18500
- الأجرة الخاضعة للضمان الاجتماعي = الأجرة الأساسية + ح ( المنح الخاضعة للضمان الاجتماعي)
= 18500+10% (18500)
= 18500+1850=20350دج
اقتطاع الضمان الاجتماعي = أجرة الضمان الاجتماعي × 9 %.
= 20350 × 9 ÷ 100= 1831.50 يقتطع من الدخل و يدفع إلى صندوق الضمان الاجتماعي
الأجرة الإجمالية = الأجرة الخاضعة للضمان الاجتماعي + ح المنح الخاضعة لضريبية الأجور
= 20350 + 26(150)+26(60)= 25810دج
الأجرة الصافية = الأجرة الإجمالية + ∑ المنح الاجتماعية (التي تدخل في الضمان الاجتماعي وكذلك ضريبة الأجور) ∑ - الاقتطاعات.
الاقتطاعات = اقتطاع الضمان الاجتماعي + ضريبة IRG+ ثيقات
حساب IRG :
الأجرة الخاضعة للضريبية = الأجرة الإجمالية – اقتطاعات الضمان الاجتماعي
= 25810 – 1831.50= 23978.50دج
جدول الضريبة على الأجور:
الاقتطاع حسب الجدول 1955.80 متزوج
= 2514.60 أعزب
الأجرة الصافية = 25810+500 – ( 1831.50+1955.80 +3000)
= 26310 – 6787.30 = 19522.70دج




التمرين الثاني:
السيد احمد إطار بوزارة الخارجية الصنف 17/01 النقطة الاستدلالية 540 و له المعطيات التالية:

الأجر القاعدي منح شهرية ثابتة كل ثلاث أشهر

المنحة
01
المنحة
02
المنحة
03
منحة منحة ذات طابع عائلي منحة جغرافية
12000 6000 3000 26000 6000 600 5000

المطلوب:
1- حساب الأجر الإجمالي
2- حساب الأجر الخاضع للضريبة
3- حساب الأجر الصافي
4- حساب الأجر الصافي الكلي
5- حساب الدخل الصافي السنوي

الحل:
1- الأجر الإجمالي = الأجر القاعدي + ح المنح الشهرية
لأجر الإجمالي = 12000+9600=21600دج


2- الأجر الخاضع للضريبة = الأجر الإجمالي – اشتراكات الضمان الاجتماعي
= 21600 – 9÷100×21600=19690دج
اشتراكات الضمان الاجتماعي 9 %
3- الأجر الصافي : بالرجوع إلى سلم الضريبة الشهرية نجد أن:
0 5000 0%
5001 15000 10 %
15001 30000 20%
يحدد الأجر الصافي
1000+938 =1938 ومنه 1938= IRG
تطبيق التخفيض
العامل المتزوج تخفيض قدره 30% و من IRG
19381×30% = 579.3

و من الأجر الصافي = الأجر الخاضع للضريبة IRG
= 19690 – 1938
= 17752 دج
4- حساب الأجر الصافي الكلي:
الأجر الصافي الكلي = الأجر الصافي + ∑ المنح الشهرية المهنية
= 17752+600+5000
= 23352دج
5- الدخل الصافي السنوي
الدخل الصافي السنوي= الأجر الصافي الكلي ×12 + ح المنح المردودية الصافية
منحة المردودية الصافية = 6000×15%=900
= 6000 – 900 = 5100دج
الدخل السنوي 23352×12)+ (5100×4)= 307249 دج















ملاحظات خاصة بقانون المالية 2008:

حسب قانون المالية 2008 تم إحداث تغيير في السلم التصاعدي للضريبة علىIRG ،و كما حدث أيضا تغير فيما يخص التخفيض على الضريبة المذكور في المبحث 01 في الفصل 03 يتمثل في أن التخفيض للمتزوجين و العزاب هو 40% علما لا يقل عن 400دج و لا يزيد عن 1800دج

*السلم التصاعدي للضريبة على الدخل الإجمالي :



قسط الدخل الشهري الخاضع للضريبة نسبة الضريبة

0 10000 0%
10001 30000 20%
30001 120000 30%
120001 270000 35%
أكثر من 270000 40%



حسب قانون المالية لسنة 2008










خاتمة :


إن التعديلات التي طرأت في قانون الضرائب المباشرة خاصة لـ IRG لفئة الأجور والرواتب تبقى دائما تشكل عبآ كبير على العمال و الأجراء و هذا ما أدى إلى تعديل جديد في سنة 2008 من أجل نشر عدالة أكثر من السابق ولكن لما تبقى الدولة في بصرف هذه الأموال على الحافلات و التظاهرات ؟
لكن رغم هذه التعديلات تبقى الضريبة غير عادلة .

yahia24
2009-07-06, 21:10
شكرا يازملائي اريد دروس في المحاسبة العمومية

yahia24
2009-07-06, 21:12
الكتب في المحاسبة العمومية ضئيلة............. شحيحة

yahia24
2009-07-06, 21:15
ان جميع سابقات التوضيف تعتمد بالاخص على المحسبة العمومية والمالية العامة

RIBA-18
2009-07-24, 14:31
مشكوريييييييييييييييين

لينة العربي
2009-10-16, 13:09
شكرا جزيلا بارك الله فيك وجزاك خيرا

رضوان85
2009-10-16, 18:07
أرجوا من الجميع زيارة هذه الصفحة

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=174862

khadifleur66
2009-11-14, 16:39
merci mon frere

amaniam
2009-12-26, 10:10
شكرا للجميع ووفقنا الله اجمعين امين

هارون
2010-01-07, 16:47
شكرااااااااااااااااااااا

مومي23
2010-01-11, 20:40
السلام عليكم
هل يمكن ان تزودنا بقانون المحاسبة العمومية الصادر بتاريخ 06/01/1991
للمديرية العامة للمحاسبة والخاص بتنصيب وتمرير المهام بين المحاسبين العموميين


شكرا

Lamia.H
2010-10-16, 16:19
أنا عضو جديد
بارك الله فيكم

hhgg
2010-11-24, 11:47
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

abdelkader-algeria
2010-12-10, 12:53
شكرا يعطيكم الصحة على هدا التعاون دمتم ودام نفعكم وتعاونكم

ahmed07000
2011-01-30, 10:53
أشكركم شكرا جزيلا علي كل الخدمات القيمة التي أتحصل عليها من هدا المنتدي