المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير


الصفحات : 1 [2]

امين83
2011-08-09, 00:19
السلام عليكم
يوجد عندي حيرة في واحد المسألة
هو تركيب الوزارات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حقيقتا اصبحت اسال نفسي هل المديرات التي على مستوىالولاية مثل مديرية التربية و مديرية التجارة هي مكاتب ام مديريات فرعية للزوارة المعنية ؟؟؟
السلا م عليكم
المديريات الولائية هي ما راجعناه مؤخرا و يتعلق با مبدأ عدم التركيز الاداري ....في حين ان حسب التعريفات التي تنص ان ليس على الهيات المركزية أن تقوم بكل صغيرة و كبيرة بل و ان القانون أوجب لها نقل أختصاصها لمعاونيها في باقي الاقاليم و هم بذلك المدراء التنفيذين المتواجدين على مستوى الولاية و هذا با قانون أو تفويض .للتفويض شروط لا تفويض بدون نص يجيزه القانون و التفويض يجب أن يكون جزئيا كما انه لا يجوز تفويض الاختصاصات المفوضة ....أما المديريات فليس مكاتب أو مديريات فرعية بل بمعنى أدق مرافق أدارية عمومية ...خاضعة لرقابة الهيأت الوصية عنها و هي كل وزارة مسؤولة عن قطاعها على مستوى الولاية ...
الله يوفقنا

maouia
2011-08-09, 03:34
السلا م عليكم
المديريات الولائية هي ما راجعناه مؤخرا و يتعلق با مبدأ عدم التركيز الاداري ....في حين ان حسب التعريفات التي تنص ان ليس على الهيات المركزية أن تقوم بكل صغيرة و كبيرة بل و ان القانون أوجب لها نقل أختصاصها لمعاونيها في باقي الاقاليم و هم بذلك المدراء التنفيذين المتواجدين على مستوى الولاية و هذا با قانون أو تفويض .للتفويض شروط لا تفويض بدون نص يجيزه القانون و التفويض يجب أن يكون جزئيا كما انه لا يجوز تفويض الاختصاصات المفوضة ....أما المديريات فليس مكاتب أو مديريات فرعية بل بمعنى أدق مرافق أدارية عمومية ...خاضعة لرقابة الهيأت الوصية عنها و هي كل وزارة مسؤولة عن قطاعها على مستوى الولاية ...
الله يوفقنا

[سلام واش راك محمد هادي غيبة يا خوووووووو
عندي سؤال تكلم عن تفويض بالامضاء ’’’’’’’’’’’’’’’’’’
ما الفرق بين مديرية التربية و مجيرية التجارة من جهة و مديرية التحطيط من جهة اخري
للعلم ان النونع الاول خارج اختصاصات السلطة الرئاسية للوالى و لايخضرون الاجتماعات الولائية و ما هي الجهة المختصة بالنضر في منازاعات النوع الاول و النوع الثاني من المديريات
طيب الله اوقاتكم

امين83
2011-08-09, 17:09
السلام عليكم



صدور قانون البلدية الجديد في الجريدة الرسمية رقم 37 ليوم 03 يوليو 2011

"راجية الجنة"
2011-08-09, 17:12
بارك الله فيك اخي محمد جعله الله في ميزان حسناتك

امين83
2011-08-09, 17:38
[سلام واش راك محمد هادي غيبة يا خوووووووو
عندي سؤال تكلم عن تفويض بالامضاء ’’’’’’’’’’’’’’’’’’
ما الفرق بين مديرية التربية و مجيرية التجارة من جهة و مديرية التحطيط من جهة اخري
للعلم ان النونع الاول خارج اختصاصات السلطة الرئاسية للوالى و لايخضرون الاجتماعات الولائية و ما هي الجهة المختصة بالنضر في منازاعات النوع الاول و النوع الثاني من المديريات
طيب الله اوقاتكم
السلام عليكم شكرا الاخ maouia أنا هنا ...
1- تفويض الأمضاء و هو تفويض شخصي يأخذ بعين الاعتبار شخصية المفوض إليه ، فهو ينطوي على ثقة الرئيس به ومن ثم فهو ينتهي بتغير المفوض أو المفوض إليه ، كما أن هذا التفويض يسمح للمفوض إليه بممارسة الاختصاصات المفوضة باسم السلطة " بكسرالولو " ولا يمنع ذلك من ممارسة الرئيس المفوض ذات الاختصاص رغم التفويض كما أن القرارات الصادرة في نطاق التفويض تأخذ مرتبة قرارات السلطة المفوضة .
يتحقق هذا النوع من التفويض كذلك على اساس ان يقوم المفوض بناء على رغبته وسلطته التقديرية بتفويض بعض مهامه إلى شخص آخر للقيام بالإمضاء نيابة عنه على بعض التصرفات أو الوثائق الإدارية. ويتم هذا التوقيع دائما باسم ولحساب وتحت مسؤولية المفوض .

2- الفرق بينهما
أ - كل قطاع على حدا التربية تربية و التجارة تجارة و التخطيط تخطيط
ب- ان قطاع التربية هو المجال الحارج عن نطاق الصلاحيات الممنوحة للوالي ....يراقب الاخلالات لكن ليست له سلطة مباشرة عنها لا يحق له اصدار الاوامر ...أو قرارات كما انها ليست واجبة التنفيذ فقد تدخل ظمن القطاعات السابقة الذكر و الخارجة عن صلاحيات الوالي منها :
مفتشية الوظيف العمومي
مفتشية العمل
القطاع التربية و التكوين
أعاد الضرائب و تحصيلها
التخطيط ..
قطاع الجمارك ....ألخ
الله يوفقنا

امين83
2011-08-09, 17:44
بارك الله فيك اخي محمد جعله الله في ميزان حسناتك
شكرا الأخت الكريمة ..
كنت تبحثين المرة السابقة عن مشاريع و اهم النقاط تعديل قانون البلدية..... فهاهو أليك التعديل الجديد مباشرة و اننا في انتظار قانون الولاية الجديد ...
الله يوفقنا

maouia
2011-08-09, 22:38
السلام عليكم



صدور قانون البلدية الجديد في الجريدة الرسمية رقم 37 ليوم 03 يوليو 2011





شكرا محمد صح فطورك
هل من قرءات حول القانون الجديد و ما الفرق بينه و بين القانون القديم

طيب الله اوقاتكم

"راجية الجنة"
2011-08-09, 22:40
شكرا الأخت الكريمة ..
كنت تبحثين المرة السابقة عن مشاريع و اهم النقاط تعديل قانون البلدية..... فهاهو أليك التعديل الجديد مباشرة و اننا في انتظار قانون الولاية الجديد ...
الله يوفقنا

يعيطك الف عافية
القانون الجديد راح يساعدنا في وضع رؤوس اقلام حول التعديلات
لي عودة للموضوع في حينه


اليكم سؤال هام ممكن جدا يكون سؤال في المسابقات
مبدأ الانتخاب في الادارةالمحلية حلل وناقش

كنت فيما قبل وضعت سؤال مشابه له ولكن هذا اراه مناسب جدا

شكرا لكم

لي عودة بحول الله
وعليكم السلام

"راجية الجنة"
2011-08-09, 22:44
شكرا محمد صح فطورك
هل من قرءات حول القانون الجديد و ما الفرق بينه و بين القانون القديم

طيب الله اوقاتكم

بانه لم اصل بعد في المرجعة الى قانون البلدية ولا يمكني ان اراجع البلدية دون مراجعة الولاية
سوف اعطي قرأتي حول الموضوع في حينه


لان عندي برنامج ماشيا عليه فبعد ان انهيت المركزية في الجزائري الان راني في اللامركزية وفي المفاهيم الاولية لانهاالركيزة الاساسية
سوف ابدا بالولاية حسب التسلسل من الاعلى الى الاسفل :rolleyes: ثم البلدية انها المنهجية يا اخواني
طيب الله اوقاتكم
وعليكم السلام

walid autre mon
2011-08-10, 19:28
السلام عليكم صح فطوركم اخواني
ارى انكم مركزين كثيرا على التنظيم الاداري (المركزية و اللامركزية) و غيرها لنغير الجو و نتكلم فليلا عن العقود و القرارات و غيرها مغ العلم ان مدرسة الدكتةراه سيدي بلغباس سوف تفتح في مجال تجريم الصفقات العمومية
لنتكلم غن الصفقات العمومية و القانون الجديد الخاص بها الصادر في 2010 و الذي على ما أظن اوقف العمل به غلى حسب قول بعض الاصدقاء (القانوننين) باعتبار أن الصفقات العمومية نوع من انواع العقود الادارية فحبذا لو نتكلم عن نظرية القرارات المنفصلة (la théorie des actes attachables)
و اتمنى ان نثري هذا الموضوع بالمحاولات
كما اقترح انشاء صالون عبر ال***** للتواصل و ابداء الاراء مباسرة عبر ال*****

شكرا اعزائي

jihano0
2011-08-10, 21:01
صحيح أخي وليد انت محق ...وايضا انا معك في اقتراح

"راجية الجنة"
2011-08-10, 22:33
السلام عليكم
راين معاكم فيها ولكن كاين البعض مزال يراجع في التظيم الاداري وةلم نهيه بعد
كل شيء في وقته جيمل

شكرا لكم
والكلمةالاخيرة تعود لصاحب التجمع الاخ محمد 900

امين83
2011-08-11, 00:52
السلام عليكم صح فطوركم اخواني
ارى انكم مركزين كثيرا على التنظيم الاداري (المركزية و اللامركزية) و غيرها لنغير الجو و نتكلم فليلا عن العقود و القرارات و غيرها مغ العلم ان مدرسة الدكتةراه سيدي بلغباس سوف تفتح في مجال تجريم الصفقات العمومية
لنتكلم غن الصفقات العمومية و القانون الجديد الخاص بها الصادر في 2010 و الذي على ما أظن اوقف العمل به غلى حسب قول بعض الاصدقاء (القانوننين) باعتبار أن الصفقات العمومية نوع من انواع العقود الادارية فحبذا لو نتكلم عن نظرية القرارات المنفصلة (la théorie des actes attachables)
و اتمنى ان نثري هذا الموضوع بالمحاولات
كما اقترح انشاء صالون عبر ال***** للتواصل و ابداء الاراء مباسرة عبر ال*****

شكرا اعزائي
السلام عليكم
لا بأس سوف ندخل في الصفقات و العقود لكن قبلا لابد من ألقاء نظرة على المواضيع التي سبق لنا فيها أن وضعنا مع أخواني الأعضاء موضوع حول الصفقات و العقد الاداري ...طالعه جيدا و أذا كان سؤال سوف نناقشه جميعا ...
أليك ..... المتظمن قانون الصفقات العمومية أكتوبر (http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/2010/A2010058.zip)
2010http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/2010/A2010058.zip (http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/2010/A2010058.zip)
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=630028&page=5
أضافة الى ذلك أليك ....


تعريف العقد الإداري في القانون المقارن

إن الإدارة حين تبرم عقودا منها ما هو خاضع للقانون لخاص ويسمى الأول :
بالعقود الإدارية actes d autorité a contractuel
ويسمى هذا النوع الثاني acte de gestion simple وطبعا هذا النوع الثاني لا يهمنا لأنه تحكمه قواعد القانون الخاص ويسري عليه ما يسري على العقود التي يبرمها الأفراد لأن الإدارة هنا تنازلت عن امتيازات السلطة العامة الممنوحة لها وبالتالي تساوت إرادتها مع إرادة المتعاقدين معها ، أما النوع الأول من العقود فهو التي تتجلى فيه امتيازات السلطة العامة المحجوزة للإدارة باسم المصلحة العامة وهي ما يعبر عنها في الفقه الإداري للاعتبارات الجوهرية وفي مقدمتها اعتبارات المصلحة العامة (1) (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn1) وتتجلى في مجال إختيار الإدارة للطرف المتعاقد معها يدافع أو هدف المحافظة على المالية العامة للدولة بتوفير أكبر وفر وقدر مالي ممكن للخزينة العامة في الدولة ، ومن هنا يكون لها حق انتفاء أحسن متعاقد وتبرز هنا منم خلال العروض المقدمة من المتعاقدين في ميدان الصفقات العمومية
اعتبار المصلحة الفنية : وتبرز هذا في إختيار الإدارة المتعاقدة للطرف الذي تتوفر فيه الكفاءة الفنية العالية والخبرة
اعتبار العدالة القانونية : وتتمثل في ضرورة كفالة حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وهو ما نستشفه من ظلال القضاء ومن خلال اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي حول هذه الاعتبارات حيث جاء فيه : (( بما أنه لا يوجد أي نص تشريعي فقهي خاصة المادة 24 من المرسوم الصادر 25/07/1960 الذي يبيح لرب العمل إجراء مثل هذا التعديل … فإن عمليات مناسبة موضوع النزاع يشوبها عيب إساءة استعمال السلطة …(2) (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn2) فالقاضي الإداري طبق اعتبارات العدالة في هذه القضية المتعلقة بالشركة العامة للمياه المعدنية ، حتى في غياب نص قانوني يفرض على الإدارة مثل هذه الاعتبارات،وعليه فإن العقود الإدارية فعلا لها نظام قانوني خاص بها (3) (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn3)
وذلك انطلاقا من خضوعها لأحكام القانون العام والذي يفرض مثل تلك الاعتبارات المشار إليها، وفي الوقت نفسه يضع حدا فاصلا بين هذه العقود والعقود الخاصة للقانون الخاص .
ومنه فإن تحديد العقود الإدارية يرتكز على قاعدة معايير وإن كانت منتقدة ولعل أهمها :
1-معيار العضوي : (الشكلي ): وهو من أول المعايير التقليدية التي عرفها القانون الإداري وخاصة العمل الثنائي التعاقدي فعلى أساس هذا المعيار يتم التركيز على الجهة المتعاقدة فيكفي ليكون العقد إداريا أن يكون أحد أطرافه شخصا من أشخاص القانون العام أي شخصا إداريا. وحضور الإدارة بغض النظر عن طبيعة ومحتوى العقد تغطية الطبيعة الإدارية ، وقد ازدهر هذا المعيار مع ازدهار مدرسة السلطة العامة لكنه تراجع أما المعايير الأخرى
2-معيار الاختصاص : وفقا لهذا المعيار يكون العقد إداريا بمجرد أن يعطي القانون الاختصاص القضائي بنظر منازعاته إلى القضاء الإداري ، فكلما عقد المشرع الاختصاص للقاضي الإداري ولو لم يشر المشرع لطبيعة العقد الإداري فالعقد دوما إداري يحكم الاختصاص القضائي ، وهذا المعيار أخذت به بعض التشريعات الاستثنائية في فرنسا ، وتأثر به المشرع الجزائري كثيرا في النصوص التي تنظم العقود الإدارية
1- المعيار الموضوعي :
يركز هذا المعيار على موضوع العقد وطبيعته القانونية بغض النظر أو دون اعتبار للجهة التي أبرمته أو لجهة الاختصاص القضائي ، لكن هذا المعيار وإن كان موضوعيا إلى حد ما لكننا لا نستطيع أن نتصور أننا أمام عقد إداري لا يتوفؤ فيه حضور الشخص المعنوي العام (( الإدارة ))
إن تعريف العقد الإداري بصورة واضحة ودقيقة يخضع لمعيارين أحدهما قانوني والآخر قضائي ، وتعريف العقود بالنظر إلى المعيار القانوني في التشريعات المقارنة هي حالات قليلة جدا وربما استثنائية بالنظر إلى الوضع العام في ظرية العقد الإداري ولعل اهم هذه العقود وفق التشريع الفرنسي يأتي في مقدمتها عقد البيع الإداري في إطار بيع أملاك الدولة العقاري (1) (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn4) (( أي الدومين الخاص )) والمنظمة في الجزائر بموجب القانون 81/01 ،فهذا النوع من العقود لا يحدد فيه المشرع الفرنسي الطبيعة الإدارية لهذا العقد وإنما اكتفى فقط بالإشارة إلى الاختصاص القضائي المعقد للقاضي الإداري ، وهو ما جعل بعض الفقه الإداري ينشئ معيار الاختصاص للتفرقة بين العقد الإداري العقد المدني ، وهناك أيضا العقود الإدارية بطبيعتها ، وهذه زمرة من العقود فتحت شهية مجلس الدولة الفرنسي وجعلت منه يقدم تعريفات على ضوئها للعقد الإداري
المعيار القضائي في التعريف العقد الإداري: وهنا نسلط الضوء على التعريفات القضائية في شأن تعريف العقد الإداري وهو ما يدخل في إطار النظرية التقليدية التي جاء بها الاجتهاد القضائي ثم كرسها الفقه والتي تعتمد على معيارين وهما معيار البند غير المألوف ومعيار المرفق العام
1-معيار البند عير المألوف: فهذا المعيار هو معيار كلاسيكي ، فبموجبه يكون العقد إداريا إذا تضمن بنودا أو شروطا غير مألوفة بالنسبة للشروط التي يتفق عليها الأطراف في القانون المدني ووجود مثل هذه البنود حسب الاجتهاد تعبيرا عن المظهر الأكيد للسلطة العامة بمعنى أن لإدارة كونها تتمتع بامتيازات السلطة العامة ، فلها أن تشترط ما تشاء وأن تلغي العقد دون اللجوء إلى القضاء وان تعديله (1) (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn5) أيضا بصفة انفرادية وجملة هذه الامتيازات هي غير موجودة في القانون المدني ، وهكذا فقد عرف مجلس الدولة البند غير المألوف من خلال القرار المؤرخ في 20/10/1950 حول قضية مؤسسة القرنات والفوسفات جاء فيه : (( البند غير المألوف هو الذي يحوله موضوعه للأطراف المعنية حقوقا وتضع على عتقهم التزامات غربية بطبيعتها من تلك التي أن تقبل بحرية من أي منهم وذلك ضمن إطار القوانين المدنية أو التجارية )) ، وبالتالي معيار البند غير المألوف
حسب هذا التعريف هو صورة واضحة تجسد امتيازات السلطة العامة للإدارة والتي رأيناه من خلال تطرقنا للأعمال الانفرادية الإدارية لا سيما القرار الإداري ، وهذه البنود غير المألوفة حسب الفقيه WALIL يرى أنها بنود غير مشروعة في كتابة tracte de d. adudstiatif أما الفقيه vudel فيرى أنها غير معتادة في القانون المدني وعي بالتالي بنود مشروعة
معيار المرفق العام : إنه وفي حالة غياب البنود غير المألوفة يتبنى الاجتهاد القضائي الفرنسي في تعريف العقد الإداري معيارا آخر هو معيار المرفق العام لأن المرفق العام لا يرتكز على امتيازات السلطة العامة المتعاقدة بل عندما يؤدي العقد لمساهمة شريك للإدارة تنفذ مرفق عام يكون له طابع إداري مما يعني خضوعه لأحكام القانون العام يكون له طابع إداري ولإختصاص القاضي الإداري واعتبر تسيير المرفق العام يكون له طابع إداري لأن المرفق العام يتطلب من الإدارة تسي
وهكذا إذا أنجز العقد مهمة مرفق عام لمصلحة عامة كان العقد إداري وهو ما يستفاد من أن القضاء اعتبر إشراك المتعاقد مع الإداري في تسيير المرفق العام يشترط أن يسير وفق قواعد القانون العام participation directe de contractant a la gestion même du service(1) (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn6) لكن هذه التعريفات القضائية في نهاية المطاف أدت إلى ما يعرف بأزمة تعريف العقد الإداري بالنظر إلى الانتقادات الفقهية الموجهة إلى هذين المعيارين وعلى ضوء هذه الانتقادات كان ميلاد الاجتهاد الحديث لمجلس الدولة والذي قدم فيه تعريفا شاملا للعقد الإداري : (( هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام وتنظيمه وتظهر فيه الإدارة نية الأخذ بأحكام القانون العام وآية ذلك أ يتضمن العقد شروطا استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص أو ان يتحول المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام )) ونستنتج منه أن تعريف قد ربط بين المعيارين المنتقدين انطلاقا من الفروقات الموجودة في العقود الإدارية في السلطة العامة " بند غير مألوف بالإضافة إلى كون الإدارة طرفا في التعاقد المأخوذ من معيار الرفق العام وهكذا تصبح شروط العقد الإداري هي
· أن يكون أحد الطرفي العقد جهة إدارية
· أن يرتبط ويتصل بمرفق عام من حيث إدارته وتسييره واستغلاله
· اعتماد اتباع وسائل القانون العام في إبر
وفي هذا الصدد نجد أن القضاء المصري هو الآخر قدم تعريفا للعقد الإداري ولكنه مأخوذ من التعريف المقدم من قبل مجلس الدولة الفرنسي حيث جاء فيه (( إن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وأن تظهر نية في هذا العقد بالأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه وذلك بتضمين العقد شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص )) (1) (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn7)
ومنه فإن القضاء المصري قد تبنى معيير تعريف العقد الإداري الموجودة في التعريف القضائي الفرنسي
1-ان يكون الشخص معنوي عام طرفا في العقد : وتظهر هذه الأشخاص في الأشخاص التقليدية وهي فيمصر الدولة ، والولاية ( المحافظة والمدينة والقرية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ، وهنا نشير أن بعض هذه الأشخاص كان محل جدل وانتهى الأمر بإخراجها من طائفة الأشخاص العامة (2) (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn8) الطرف العقد الإداري ومنها شركات القطاع ووحداته والتي أصبحت يحكمها القانون الخاص وهنا أيضا يلاحظ الأخذ بمعيار الوكالة من خلال السماح لبعض أشخاص القانون الخاص بإبرام عقود إدارية إذا كانت باسم الدولة ولحسابها أي باسم ولمصلحة الإدارة agissant pour le compte d une collectivité publique وهو ما طبقته المحكمة الإدارية المصرية سنة 1968 في قضية الهيئة العامة للمصانع الحربية وشركة البهنساوي بصفتها وكيلة عن شركة سودايين للمعادن والمناجم ببروكسل
2-أن يتعلق إبرام العقد بتسيير المرفق عام : وهذا يغيب معيار البند غير المألوف والذي فيه خروج عن القواعد العامة المألوفة في القانون الخاص وهو ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا المصرية في قرار صادر عنها سنة 1968
ومن هنا فقد بين القضاء الإداري المصري أن العقود التي تبرمها الإدارة ويكون موضوعها نشاط خاص للإدارة لا سيما المتعلقة بإدارة الدومين الخاص ليست عقودا إداري
3-أن يخضع العقد إلى قواعد القانون العام: (1) (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn9)
وهذه تعد أبرز نقطة تميز العقد الإداري عن غيره من العقود المدنية بشكل جوهري وفعال جدا إذ لا يمكن تصور عقد إداري خاضع لأحكام القانون الخاص وحسب الاجتهاد القضائي سواء في فرنسا أو مصر نكون أمام هذا الشرط إذا تضمن العقد شروطا غير مألوفة lauses exorbitantes ومن صورها أن تحتفظ الإدارة لنفسها بامتيازات لا يتمتع بها المتعاقد كسلطة إنهاء العقد بصورة انفرادية أو تعديلية ……إلخ
وقد لا يحتوي العقد على بند غير مألوف ومع ذلك يعتبره القضاء الفرنسي عقدا إداريا بطبيعته إذا كان هذا العقد يؤدي إلى إشراك المتعاقد الإدارة مباشرة في تسيير المرفق العام وفق قواعد القانون العام ، وهكذا يكون تعريف العقد الإداري في القانون المقارن لا سيما التعريف الحديث كان قد جسم الأمر وحل مشكلة أو أزمة تعريف العقد وفق النظرية التقليدية
فهل يتسم تعريف العقد في الجزائر بنفس الوضوح والدقة وهو ما بينه من خلال الفرع الثاني
أما التقسيمات العقود الإدارية في القانون المقارن لا سيما القانون الفرنسي فتخضع لصفتين هما العقود الإدارية بتحديد القانون contact administratif détermine de la loi وإلى عقود إدارية بتحديد القضاء (2) (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn10) وهي التي قدم بشأنها مجلس الدولة الفرنسي التعريف المشار إليه سابقا وفي هذه الزمرة الأخيرة نجد أن المحكمة الإدارية المصرية قد حاولت استبعاد العقود الإدارية بنص القانون لتبنى نظرية قضائية في تعريف العقد الإداري من خلال القرار التالي حيث جاء فيه : (( فقد أصبح
العقود الإدارية في مصر عقودا إدارية بطبيعتها ووفقا لخصائصها الذاتية لا بتحديد القانون ولا وفقا لإرادة المشرع حتى ولو اعتبر العمل الإداري عملا مركبا (3) (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn11)
ما يصطلح عليه بالاتفاقية فقد رجح فيه مجلس الدولة في مصر لا سيما في قضية تخص اصطلاح وتعمير منطقة المعظم حول الاتفاقية المبرمة بين الإدارة وبين المتعاقد بمثابة عقد امتياز وأخضعته الالتفاقية إلى قانون الصادر سنة 1948 إذن فالتقسيم في فرنسا هو تقسيم ثنائي للعقود الإدارية بحكم القانون بحكم طبيعتها أم في مصر فلا يوجد هذا التقسيم في فرنسا المعروف لكون المشرع المصري لم يحدد أنواعا معينة من العقود على سبيل الحصر في قوانين مجلس الدولة المتعاقبة منذ صدور القانون 156 –1955 وجاء فيه ذكر بعض العقود على سبيل المثال ومثلما رأينا سابقا فإن القضاء المصري أصبح يعترف بالعقود الإدارية بطبيعتها بغض النظر عن تصنيفات المشرع لها
فهل نجد هذا المفهوم متداول في العقود الإدارية الجزائرية
ثانيا : العقد الإداري في الجزائر بين عدم وضوح النص القانوني وتدهور المفهوم في ميدان المنازعات
إذا كان تعريف العقد الإداري في القانون المقارن أثار جدلا فقهيا وصل إلى حد الأزمة حول معايير تعريفه فإنه وفي الجزائر ستزداد صعوبة (*) (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn12) لأننا نفتش عن تعريف له انطلاقا من النصوص القانونية والتي يأتي في مقدمتها بلا منازع عقد الصفقة وعقد الامتياز نظرا لشهرة هذين العقدين في القانون الإداري والإدارة الجزائرية حيث حاول المشرع إعطاء وأرساء مفاهيم للعقد الإداري فهل وفق المشرع على ضوء النصوص في إرساء نظرية للعقد الإداري في الجزائر ؟
ما هي المعايير المعتمدة من قبله ؟ وما هي أنواع العقود الإدارية التي يعرفها القانون الإداري الجزائري وما مدى احترام سلامة هذه النصوص القانونية من خلال ميدان المنازعات ؟
وعليه وحيث أن عقد الامتياز بالنظر إلى طبيعته لإعطاء تعريف للعقد لأنه خليط من العمل التعاقدي والعمل الانفرادي وعلى هذا الأساس نركز دراستنا هذه على عقد الصفقة العمومية قبل تعديل 2002 في النقاط التالية
فقرة 01 : معايير تعريف العقد الإداري على ضوء قانون الصفقات العمومية قبل تعديل 2002
فقرة 02 : تدهور عقد الصفقة في ميدان المنازعات إصابة خطيرة لمفهوم العقد الإداري
فقرة 01 : معايير تعريف العقد الإداري على ضوء قانون الصفقات العمومية
وقد نصت المادة الأولى من الأمر 67-90 المؤرخ في 17 جوان 1967 وهو النص التأسيسي للصفقات العمومية جاء فيه : (( الصفقات العمومية خطابية تجريها الدولة والمحافظات ( الولايات ) والعملات (البلديات ) والمؤسسات والدواوين العامة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بهدف تحقيق أشغال أو توريدات أو خدمات )) انطلاقا من هذا النص يبدو أن المشرع قد استعمل ثلاثية المعايير في تعريفه لعقد الصفقة وهي :
G]* المعيار الموضوعي موضوع العقد
1-المعيار الشكلي : ويعني هذا بنص القانون أن تتم الصفقة العمومية في شكل عقود مكتوبة وفق ما تقتضيه إجراءات الصفقات العمومية ، وفي الواقع نلاحظ أن المشرع قد ركز كثيرا على عنصر للكتابة في عقد الصفقة وفي كل العقود باختلاف انواعها على العموم بل جعل من الكتابة أهم العناصر التي ترتكز عليها تقريبا التشريعات التي تناولت تنظيم العقود سواء الخاضعة منها للقانون العام أو للقانون الخاص. ومن خلال استقراءنا لهذه النصوص يظهر أن المشرع في القانون الخاص تارة يجعل من الكتابة خاضعة للقواعد الآمرة وأحيانا أخرى للقواعد المكملة وذلك لأنه حسب الأصل فالعقود تخضع لمبدأ الرضائية (1) (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn13) واستثناءا منها تخضع لقاعدة الشكلية نظرا لأهمية عملية التعاقد المزمع إبرامها كعقد البيع المنصب على الملكية العقارية في الجزائر فهو عقد شكلي وتوثيقي وأيضا في العقود الإدارية وجدنا أن المشرع أحيانا يفرض الكتابة في شكل قاعدة آمرة وأحيانا قاعدة مكملة وبالتالي فالكتابة مثلما هو متعارف عليه في القانون المدني لا تكون شرطا جوهريا إلا إذا اشترطها المشرع
ونفس الشيء يمكن القول به في العقود الإدارية ففي عقد الصفقة الكتابة شرط وجوب لقيام عقد الصفقة مثلما تشير إليه المادة الأولى من القانون التأسيسي للصفقات العمومية غير آن التشريعات المقارنة في مجال العقود الإدارية لا تشترط الكتابة بالصورة التي اشترطها المشرع الجزائر في العقود الإدارية ومع ذلك فالممارسات العملية جعلت من الكتابة ضرورة حتمية لا يمكن الاستغناء عنها (1) (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn14) ، وذلك باعتبارها إثبات (2) (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn15) في كل الحالات عند نشوب نزاعات حول تنفيذ العقود الإدارية ، وما يؤكد هذا وجود وثائق إدارية متعلقة بالعقود الإدارية كدفاتر الشروط العامة ودفاتر الشروط الخاصة ، وبالرجوع إلى تاريخ العقد الإداري في النظام القانوني الفرنسي نجد ان هذه الدفاتر كانت مكتوبة ، وكانت بالتالي الملهم الأول أو المحرك الأول لفكرة العقد الإداري

وهو ما ذهب إلى laurent richer في كتابه ((les contrats administratif ))
وتطبيقا لهذا فالمشرع الجزائري استمر في اشتراط عنصر الكتابة في كل النصوص اللاحقة التي نظمت وعدلت من قانون الصفقات العمومية ، فمثلا بعد ما كانت العقود خطية غير عبارة خطية بعبارة عقود مكتوبة في نص المادة 04 من تعديل 1982 لقانون الصفقات العمومية : (( صفقات المتعامل العمومي عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع الساري على العقود )) وبالرجوع أيضا إلى نص المادة 15 والمادة 16 من الأمر 75-74 المؤرخ في 12-11-1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري فإنه لا يمكن الاحتجاج بالعقود الإدارية الناقلة للملكية العقارية فيما بين المتعاقدين أو تجاه الغير إلا إذا تم إشهارها (3) (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn16) وهو نفس ما ذهب إليه القاضي الإداري بمجلس الدولة (4) (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn17) حيث جاء فيه : (( إجراءات الشهر العقاري وأن تسري شرعية العقود التوثيقية ابتدءا من يوم إشهارها في المحافظة العقارية …)) قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ 14-02-2000 وهكذا تصبح الكتابة في العقود الإدارية مطلوبة وبصورة أكيدة وبنفس الوتيرة في العقود المدنية مما يجعل منها نقط اشتراك بين العقد الإداري والعقد المدني وفي نفس الوقت إشكالية لوجود ومصادقة العقد الإداري في حد ذاته في الجزائر
وهكذا تبدو الكتابة نقطة تطابق بين نظامين قانونيين لعقدين مختلفين وهما العقد الإداري والعقد المدني مما يزرع شكوكا حول مدى مصادقة العقد الإداري ، غير أنه وفي الواقع فقانون السجل العقاري ليس بهذه الخطورة إذ ان إشهار العقد الإداري النصب على الملكية العقارية لا يقتضي وبصورة نهائية الطبيعة الإدارية للعقد الإداري فقط هو شرط إثبات وحجية وذلك حفاظا من المشرع على النظام العام نظرا لأهمية الملكية العقارية في الجزائر والتي كانت محل اهتمامه منذ الاستقلال وهو ما تفسره القوانين المتعاقبة عليها كقانون الأملاك الشاغرة قانون التأميم في إطار الثورة الزراعية ، قانون نزع الملكية العقارية ، قانون التوجيه العقاري قانون أملاك الدولة القانون 90-30 ، قانون التنازل عن الدومين الخاص قانون 81-01 ، وحتى الدستور نفسه اهتم بالملكية العقارية ، وبالتالي الكتابية كشرط عند إبرام العقد وإشهاره لا تنفي الطبيعة الإدارية للعقد ، ولا يسحب الاختصاص من القاضي الإداري حتى في غياب نص المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية وعليه فإن الصفقة العمومية باعتبارها عقد إداري يجب أن تفرغ في الشكل الكتابي المفروض وفق إجراءات الصفقات العمومية وهذا ما قصده المشرع بعبارة التشريع الساري المفعول على العقود فهو لا ينصرف إلى العقود المدنية بدليل المادة 03 من قانون الصفقات العمومية التي تنص على أن : ((الصفقات العمومية عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع …. ومبرمه وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم )) وهنا حتى ولو فرضنا أن المقصود بالتشريع الساري على العقود (1) (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn18) هو عقود القانون الخاص فهذا يعني نماذج هذه العقود ولكن بمجرد أنها تبرم وفق هذا المرسوم فتكون خاضعة لشروط هذا المرسوم كشرط الدفاتر المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية والتي تم تعميمها على كافة العقود الإدارية تقريبا بالإضافة إلى أن هناك دفتر التعليمة الخاصة بكل نوع من أنواع الصفقات العمومية يضاف إليها المهام الملقاة على عاتق لجنة الصفقات العمومية والتي من بينها إعداد ومراقبة هذه الدفاتر كل ذلك يفيد أنها عقود منفردة ومختلفة عن عقود القانون الخاص وإن أشركت معها في عنصر الكتابةومنه فشرط الكتابة في العقد وفقا للقانون الجزائري شرط جوهري وهي على قدر من الأهمية بمكان في العقود الإدارية وأيضا في العقود المبرمجة ، لذلك نص المشرع على ضرورة خضوع كتابة عقد الصفقة لشكل معين وذلك من خلال المهمة الموكلة إلى لجنة الصفقات العمومية ووضع تنظيما خاصا بكيفية تقديم العقود وصياغتها وأشكالها التنظيمية وهو ما نلمسه من خلال المنشور الصادر عن وزير التجارة تحت رقم 82-83 المؤرخ في جويلية 1982(2) (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn19)
أيضا من خلال نص المادة 12-04 م التنظيم الداخلي للجنة الوطنية للصفقات على انه من مهام الجنة تقديم رأيها في مشاريع العقود النموذجية ومختلف دفاتر الشروط العامة ودفاتر الأحكام المشتركة (1) (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn20) وأيضا النموذج الاتفاقية ونموذج منح امتياز احتكار الدولة للتجارة الخارجية (2) (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn21) وبالتالي يصبح عنصر الكتابة عنصرا إجباريا في العقود الإدارية و العقود المبرمجة ((3) (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn22)


ب- المعيار العضوي : (( critère organique )) : و يعني هذا المعيار ينص القانون أن الصفقات العمومية يجب أن يكون أمد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام التقليدي ، حيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 02 من المرسوم 91-431 المؤرخ في 09-11-1991 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية جاء فيه : (( لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات المتضمنة إرادات مصاريف الإدارة العمومية والهيئات الوطنية المستقلة(*) (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn23) والولايات والصفقات العمومية ذات الطابع الإداري المسماة أدناه (( المصلحة المتعاقدة …)) فهذا النص نستشف كمنه حصر المشرع لأشخاص القانون العام أطراف الصفقة في الإدارات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة …إلخ وهي نفس الأشخاص التقليدية المنصوص عليها في المادة 07 من قانون الإجراءات الجزائية وبالتالي فالمؤسسات ذات الطباع التجاري والصناعي مقصاة من نص هذه المادة 02 من قانون الصفقات العمومية وذلك بمفهوم المخالفة لمحتوى هذا النص لكن بموجب قانون 88-01 تم إخراج هذه المؤسسات من نطاق قانون الصفقات العمومية صورة صريحة في المادة غير أن هذا القانون نفسه يعطيها الحق في إبرام عقود إدارية بموجب نص المادة 55 والمادة 56 حيث تنص المادة 55 : (( عندما تكون المؤسسات الاقتصادية مؤهلة قانونا بتسيير مباني ….. وفي هذا الإطار يتم التسيير طبقا لعقد إداري للإمتياز ودفتر الشروط …))
وتنص المادة 55 (( عندما تكون المؤسسة العمومية الاقتصادية مؤهلة قانونا للممارسة صلاحيات السلطة العامة وتسلم بموجب ذلك وباسم الدولة ترخيصات وإجازات وعقود أخرى …..))
إذن هذا القانون يعطي هذه المؤسسات التجارية والصناعية في إبرام عقود إدارية عندما تكون باسم الدولة لحسابها وفي هذا تكريس واضح للمعيار العضوي بواسطة معيار الوكالة هذا الذي هو متمم له وبالتالي فالعقود المبرمة من قبل هذه المؤسسات حين تكون باسم الدولة هي عقود إدارية ولكن هذه العقود هل يمكن أن تكون مبرمة وفق قانون الصفقات العمومية ؟ وعلما وأن الاقصاء المعنية به هذه المؤسسات هو في علاقتها مع الدولة فالعقد إداري ومن هنا هل يمكن بمفهوم المخالفة تطبيقا لأحكام القانون 88-01 أن تبرم الصفقات العمومية قبل 2002 ؟
ودائما في إطار تكريس المعيار العضوي في تعريف عقد الصفقة المشرع بعدما أخرج المؤسسات التجارية من نطاق قانون الصفقات العمومية زاد من تضيقه للأشخاص التقليدية المسموح لها قانونا بأن تكون طرفا في عقد الصفقة وذلك إخراجه لدواوين الترقية والتسيير العقاري بموجب المرسوم 91-147 الخاص بتغيير الطبيعة القانونية لهذه الدواوين ومؤخرا نجد خروج مؤسسة البريد غير أنه وحسب النص التأسيسي للصفقات العمومية 1967 كانت أشخاصا عامة إدارته حيث تنص المادة 01 من المرسوم 91-147 : (( تعتبر دواوين الترقية والتسيير العقاري …. في طبيعتها القانونية إلى مؤسسات عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري وهذا المرسوم 91-147 نستشف منه أن هذه المؤسسات في علاقتها مع الدولة هي مؤسسات رئاسية أو وصائية وهو ما يستفاد من المواد 10، 05 ، 13 ، 14 ، 15، 6 ، 8 وبالتالي فعلاقتها مع الدولة هي علاقة إدارية ومع الغير فهي علاقة تجارية ويضع لأحكام المادة 16-07 من نفس المرسوم وعليه ومن خلال كل هذه النصوص (*) (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn24) نستنج ما يلي : أن هناك ( تردد للمشرع ) فهل له مبررات ؟
ب –2 تردد المشرع : حول مفهوم الأشخاص العامة والتي يعد حصرها في القانون 1967 متعلق بالصفقات العمومية ثم من خلال القانون 88-01 قام بإخراج المؤسسات التجارية والصناعية وأقصاه من قانون الصفقات العمومية بصفة عامة ثم أيضا أخرج بعض المؤسسات التي كانت تعد إدارية كديوان الترقية والتسيير العقاري وهكذا تمسك المشرع بالمعيار العضوي ومن ورائه حضور الشخص المعنوي العام الإداري تبقى قائما كطرف في العقد هذا التردد خلف حالة الاستقرار للأشخاص أطراف الصفقة فالشخص المسموح له اليوم بإبرام الصفقة العمومية ، إذا يصبح مقصى منها نهائيا ومعفى في الوقت نفسه من امتيازات السلطة العامة المصاحبة دوما للطبيعة الإدارية لا عمل قانوني إداري
ب-3 مبررات المشرع في إخراج بعض الأشخاص التي كانت تمثل أشخاص القانون العام :
- لعل أهم المبررات هي :
1- أ ن طبيعة المرحلة التي نعيشها البلاد فرضت على المشرع إخراج بعض المؤسسات من الأشخاص التقليدية ونزع عنها الطبيعة الإدارية حين إعطاءها الطبيعة التجارية كبعض الدواوين وبعض المؤسسات العمومية فبعض هذه المؤسسات كانت داخلة ضمن القطاع العام وغير متمتعة بالاستقلالية المالية وتخضع في تسييرها إلى الدولة ولما فشل القطاع العام في تسيير هذه المرافق خلال هذه الفترة السابقة جاء المشرع ليبين بعض القوانين في محاولة منه لإعادة الاعتبار للمرفق العام (1) (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn25) والذي ثبت سؤ تسييره وفشله بالأساليب والقوانين السابقة وهو أيضا ما أوضحته تعليمة (2) (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn26)وزير الداخلية مزيان الشريف في الدباجة وما أكدته من خلال امتياز احتكار الدولة للتجارة الخارجية حيث أصبحت الدولة تنظمها (3) (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn27) وفي هذا السياق جاءت هذه القوانين لتغيير من طبيعة بعض المؤسسات الإدارية وهنا أخرج المشرع هذه المؤسسات كديوان الترقية والتسيير العقاري وغيره كمؤسسة البريد والمواصلات ، وأعطاها الطبيعة الاقتصادية ولعل هذا ما يبرره اتساع نطاق المؤسسات التجارية على حساب المؤسسات التجارية إذن دوافع إعادة الاعتبار للمرفق العام من جهة وطبيعة المرحلة ( اقتصاد السوق ) واتجاه الجزائر نحو محاولة دخولها في المنظمة العالمية للتجارة كل هذا فرض على الدولة وعلى المشرع إعادة هيكلة منظومتها القانونية في ما يتماشى وطبيعة وخصوصيات المرحلة ، وبالتالي ما كنا قد اعتبرناه ترددا من المشرع حول الأشخاص أطراف الصفقة ليس إلا ضرورة اقتصادية بالدرجة الأولى وخدمة للصالح العام للدولة الجزائري ، لكن هذه المبررات لا تنفي تردد المشرع ويبقى هذا التردد هو الوجه الخفي لإشكالات المعيار العضوي كونه أصبح معيارا غير كافي في تحديد وتعريف العمال القانونية ومن هنا كانت الحلول المأخوذة من معيار الوكالة
وهكذا يظل الغموض والتردد يصاحبان المعيار العضوي في تحديد الأشخاص أطراف الصفقة
ج- المعيار الموضوعي : ويعني هذا أن موضوع الصفقة يجب يكون أشغال أو خدمات أو توريدات وهو ما تنص عليه المواد 03/12 من المرسوم 91/434 حيث تنص المادة 03 منه "الصفقات العمومية عقود مكتوبة …. قصد إنجاز أشغال واقتناء المواد والخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة "
- فهكذا وانطلاقا من ثلاثية المعايير المعتمدة من قبل المشرع (( عضوي ، شكلي ، موضوعي )) نلاحظ غيابا لمعيار البند غير المألوف مع تردد لمعيار الشخص المعنوي فهنا وبمنطق مجلس الدولة الفرنسي هل أن عقد الصفقة لا يشكل عقدا إداريا لغياب البند غير المألوف ؟ وبالتالي يصبح المعيار الثلاثي في تعريف عقد الصفقة غير كافي من الناحية النظرية لإعطاء تعريف العقد الإداري غير أنه وبتفحص لقانون الصفقات العمومية نجده بنص على دفتر الشروط العامة وكيفية المصادقة عليه من قبل المتعامل المتعاقد وفق قانون الصفقات العمومية
- لكن وإن غاب البند غير المألوف من معايير تعريف عقد الصفقة فإن معيار المرفق العام ورغم عذم النص عليه صراحة من قبل المشرع إلا ان إلقاء نظرة على موضوع الصفقة خاصة الشغال يمكن تصوره متصلا أو متعلقا بالمرفق العام كإبرام صفقة عمومية من اجل إنجاز مدرسة أو ثانوية وهكذا يكون المشرع قد حافظ ولو بصورة غير مباشرة على معايير تعريف العقد الإداري وفق الاجتهاد لمجلس الدولة الذي يعرف العقد الإداري من خلال معايير
هذه المعايير تعرقل نوعا من مهمة التعريف هذه خاصة إشكالات المعيار العضوي وتردد المشرع حوله رغم أنه حاول من خلال إحالة جملة من العقود الإدارية لأحكام القانون الصفقات العمومية في إشارة منه إلى جعل قانون الصفقات العمومية شريعة عامة لمرجعية كل العقد إداري من خلال الإحالة المتكررة إلى هذا القانون من تعميم لدفتر الشوط المتعلقة بالصفقات العمومية على كل العقود وهذا ما جعل الفقيه أحمد محيو في كنابه محاضرات في المؤسسات الإدارية يتبنى تعريف المشرع مما أدى به إلى القول بأن قانون الصفقات العمومية يعطي تعريفا كاملا للعقد الإداري
لكن نظرة المشرع لهذه نجد أنها تتسم بالتأرجح بين الضيق والاتساع لنطاق قانون الصفقات العمومية حيث أنه من جهة يميل إلى العقود لعقد البرنامج وغيره إلى أحكام قانون الصفقات العمومية إلا أنه وفي نصوص أخرى يقصي صراحة بعض العقود من قانون الصفقات العمومية كتلك المستقاة من عقد الصفقة في قانون الصفقة العمومية أيضا في قانون 88-01 حين سمح بمؤسسات تجارية بإبرام عقود إدارية أخرى باسم الدولة فهذه العبارة تفيد عدم اخضاعها لقانون الصفقات العمومية وهنا يكون معيار المادة 07 هو الواجب التطبيق في هذا النوع من العقود 1 إضافة إلى ذلك هناك عقود إدارية بطبيعتها كعقد التوظيف فهو عقد إداري وفقا لقانون الوظيفة العامة [1] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn28) عقد القرض العام وعقد الأشغال العامة [2] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn29) الذي يحتفظ بطبيعة الإدارية تقريبا في كل التشريعات المقارنة كفرنسا مصر لبنان تونس وذلك لإتصال هذا العقد بالمرفق العام فزمرة هذه العقود حتى وإن لم يرد فيها البند غير المألوف ومع ذلك تبقى عقود إدارية لكون الشرط غير المألوف [3] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn30) يدخل في إطار امتيازات السلطة العامة الممنوحة للإدارية وسواء تضمنه العقد دائما إداري وذلك لكون الإدارة تستطيع لكون وتحت مضلة المصلحة العمة استعمال هذا البند رغم عدم النص في البنود العقد كما أن هناك عقود إدارية بنص القانون "determine par la loi " أي محددة بالقانون مثلما هو معمول به في فرنسا [4] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn31) حول عقود التنازل عن الدومين الخاص الذي أيضا الجزائر أخذت بهذا التصنيف من خلال القانون 81-01 البيع في إطار هذا القانون
ومن هذه الزاوية تلقى عقد الصفقة كنموذج للعقد الإداري مشكوك فيه لأنه ليس النموذج الأوحد في نظرية العقد لوجود عقود إدارية رغم عدم خضوعها لهذا القانون وهكذا عقد الصفقة العمومية بالإشكالات التي طرقتها معايير تعريفه وإن كان أكثرها حدة هو المعيار العضوي ويضاف إليها أنه ليس النموذج الأوحد في العقد الإداري بدليل وجود عقود إدارية مسماة غير خاضعة لهذا القانون الصفقات العمومية إلى جانب عقود أخرى غير مسماة وفيه نكون أمام حالة من الغموض والتردد حول تعريف عقد الصفقة ومن ورائها العقد الإداري أما بالتغاضي عن هذه الاشكالات فيظل إيمان به كعقد إداري قائما بالنظر إلى محتواه الإداري البحت
الفقرة 02 تدهور عقد الصفقة في ميدان المنازعات إصابة خطيرة لمفهوم العقد الإداري
إن القضاء الإداري الجزائري فيما يخص منازعات العقود الإدارية عامة فإنه في العادة يلمح إلى الطبيعة الإدارية وفي أحيان أخرى يصرح بتصريح صريح بذلك كعقود إذعان إدارية 1 (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn32) وذلك لاتصالها بالمرفق العام .
أم في ما يخص منازعات الصفقات العمومية فالقرارات المتعلقة بها هي قرارات تكاد نكون شحيحة للغاية ويعود هذا لأمر إثنين أولا ظاهرة عدم تشر الأعمال القضائية في الجزائر والأمر الثاني يعود بلا شك إلى قانون الصفقات العمومية في حد ذاته حيث هذا القانون يفرض إجراءات صارمة على المتعاقدين قبل اللجوء إلى القضاء وكثرا ما يكلل هذه الجهود في إطار الصلح بإنهاء النزاع إنهاء إداريا وهذه نقطة تحسب لمشرع لأنه بذلك يخفف العبء عن كاهل القضاء خاصة بالنظر إلى القضايا التي فصل فيها القاضي الإداري والمتعلقة بالصفقات العمومية فنجد أنه قي البعض منها طبق على النازعات المطروحة أمامه قانون الصفقات العمومية مثلا في قضية مبرمة بين والي ولاية تيزي وزو مؤسسة أجنبية حول صفقة عمومية1 حيث نجد في هذه القضية نجد أن القاضي الإداري قد طبق قواعد القانون العام المشار إليها قي قانون الصفقات العمومية وفي صفقة المبرمة بين طرفين وأيضا في قضية أخرى طبق القاضي الإداري القواعد قانون الصفقات العمومية وهي متعلقة بصفقة عمومية مبرمة بين الوالي ولاية تلمسان والسيد ب.م قي قرار صادر عن المحكمة العليا الغرفة الإدارية سنة 1990 غير منشور جاء في بعض حيثيات القرار :" أنه نتيجة لذلك فإن خلال أحد طرفي الصفقة لا يمكن أن يعاقب عليه إلا من قبل القاضي الإداري وهو القاضي الطبيعي للإدارة وخاصة في مثل هذه الحالات 1 (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn33)
ففي هذه القضية صرح القاضي باختصاصه وطبق على القضية قانون الصفقات العمومية وخاصة في باقي الحيثيات
إن احترام القاضي الإداري لقواعد قانون الصفقات العمومية يجسد احترامه لمفهوم عقد الصفقة ومفهوم اعقد الإداري قي حد ذانه وفي الواقع هذه هي المهمة المنوطة به خاصة عندما يتعلق النزاع بصفقة عمومية ولهذا نجد أن الفقيه أحمد محيو في كنابه محاضرات في المؤسسات الإدارية ذهب إلى القول بأنه: (( وعندما يجري العقد وفقا لأحكام قانون الصفقات العمومية فإن هذا القانون هو الذي يطبق بشكل طبيعي )) 2 (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn34)
لكن الأمر ليس بهذا التفاؤل فالقاضي الإداري وفي قضية نعتبرها مفارقة غريبة وذلك بمناسبة فصله في قضية تهامي الطاهر والتي تدور حول صفقة عمومية مبرمة بيته وبين والي عنابة نجد أن القاضي الإداري قد طبق على هذا النزاع نظامين قانونين مختلفين أحدهما يخص قانون الصفقات العمومية والآخر يخص القانون المدني لا سيما قيم يتعلق بعقد المقاولة 1 (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn35)
وهذا ما يفيد أولا الخلط الذي وقع فيه القاضي الإداري وهو لم يكن في المستوى التفريق بين عقد الصفقة وعقد المقاولة بالرغم من الفرقات الشاسعة بينهما و إن كانت هناك نقاط للتشابه بينهما خاصة في عنصر الإنذار المسبق والذي هو قاعدة شهيرة جدا في القانون الخاص بل هي من النظام العام وتعد شرطا ضروريا لقبول الدعوى القضائية عموما
ويتأكد هذا الخلط حين جمع القاضي الإداري بين قانون الصفقات العمومية والقانون المدني2 (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn36) في الحيثية التي أشار فيها إلى المادة 106 واستشهاده بنص هذه المادة في إطار عملية التكييف لم يكن في محله لأنه بامكانه ما يفيد معنى العقد شريعة المتعاقدين من خلال أحكام قانون الصفقات العمومية نفسه ومن خلال بنود الصفقة موضوع النزاع
مما يؤدي بنا إلى القول أن القاضي لم يكن تكييفه موافقا حين جمع بين القانون العام والقانون الخاص فهو إما أنه أراد القول بأن عقد الصفقة العمومية عقد يطابق تماما عقد المقاولة وهذا الفهم خطير للغاية أو أنه أراد أن يعترف بالطبيعة الإدارية لعقد الصفقة حين أشار إلى قانون الصفقات العمومية وبنود الصفقة حتى أنه استهل تعليل القرار بالحيثيات التي تتعلق بقانون الصفقات العمومية ولكنه أراد أن يقول بأن قاعدة الإنذار المسبق تعريفا أيضا التشريعات المدنية ويطبقها القاضي العادي لكن هذا الاشهاد وإن كان بريئا فإنه قد اخلط الأمور والمفاهيم التي تخص العقد المدني والعقد الإداري بل إنه جعل بتكييفه هذا أن عقد الصفقة أصبح عقدا مدنيا (تجاريا ) وبذلك يكون قد تدهور من مفهوم عقد الصفقة وإساءة مفهوم العقد الإداري .
هذا بالنظر لمجموع القضايا التي فصل فيها القاضي الإداري والمتعلقة بالصفقات العمومية نلاحظ أن موقفه من عقد الصفقة العمومية موقف متردد جدا بل أنه في هذه القضية الأخيرة محل النقاش فقد دهور من مفهوم عقد الصفقة وبالتالي بعد اجتهاده بمناسبة هذه القضية اجتهاد شاذ ومع ذلك قد دهور كثيرا من مفهوم عقد الصفقة وقفوا على النص القانوني الذي يلزم القاضي بتطبيق قانون الصفقة في حالة النزاع وبذلك بعد هذا الاجتهاد القضائي إصابة خطيرة لمفهوم العقد الإداري في الجزائر
المطلب الثاني : أنواع العقود الإدارية في القانون الإداري في الجزائر
من خلال ما تطرقنا إليه سابق فإن عقد الصفقة العمومية وعقد الإمتياز يحتلان الصدارة في تصنيفات المشرع للعقود الإدارية إلا انه هناك عقود أخرى مسماة وغير مسماة
أ)- العقود المسماة : من أهمها عقد الصفقة ، عقد الامتياز وقد اشرنا إليهما سابقا
1- القرض العام : وهو من العقود الكلاسيكية يسمى في مصر القرض العام1 (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn37) أما في الجزائر فقد أشر إليه أحمد محيو تحت تسمية الدائن العام وهو عقد تستدين الدولة أو أحد الأشخاص القانون العام بموجبه مبلغا من المال وهو عقد له أحكام خاصة تتعلق أساسا بأحكام قانون المالية وهو غير خاضع لأحكام قانون الصفقات العمومية
2-عقد الأشغال العامة 2 (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn38):
هو عقد إداري بطبيعته ومتصل بالمرفق العام ويسمىLE MARCHE DE TRAVAUX وهو اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد مقاول عادة قصد القيام ببناء ترميم صيانة مباني أو منشآة عقارية لحساب أحد الأشخاص الإدارية ولمنفعة عامة
2- عقود عمال الخدمات : وهي عقود بين الإدارة والمتعاقدين معها والمشار إليه من خلال المرسوم 66-136 مؤرخ في 02/06/1966 والذي يحدد القواعد القابلة للتطبيق على العاملين المتعاقدين 3 (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn39)
3- عقد بيع الإداري : كعقود الدومين الخاص بموجب القانون 81-01 وإن كان يجسد طابع القرار الإداري وعقد البيع بموجب مرسوم 91-454
4- عقد الإذعان الإداري : le contrat d'adhésion وهو عقد تعده الإدارة بصورة انفرادية وما على المتعاقد إلا المصادقة مثلا عن طريق الاكتتاب مثلما هو معمول به من خلال عقد الإذعان المصادق في 1998 والخاص بالمستوردين الخواص للمواد الأساسية 4 (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn40)
الاتفاقية المبرمة بين إدارات الدولة 5 (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn41) المؤرخة في 19/05/1997 المنجزة بقرار وزاري مشترك ووزارة الصحة من نص الاتفاقية أو مصطلح الاتفاقية
الأكيد أننا أمام اتفاق يحوي شروط تعاقدية ولكنه تم بواسطة قرار وزاري مشترك فما هي طبيعة هذا العمل ؟ فهل نحن أمام عمل انفرادي تنطبق عليه مواصفات القرار الإداري وبالتالي يقبل الطعن عن طريق دعوى تجاوز السلطة أم أنه ثنائي تعاقدي لافتراض وتطابق إرادتين هما وزارتين مختلفتين وزارة الصحة ووزارة السكن لكن ميلاد هذه الاتفاقية كان عن طريق قرار وزاري أي قرار إداري وبالتالي نكون أمام عمل إداري مركب لوجود قرار يحوي بنود اتفاق أي شروط تعاقدية وهو شبيه بدفتر الشروط من حيث التنظيم ويختلف عنه في كون هذا العمل هو البداية الصادرة عن إرادتين تحت تسمية قرار وزاري مشترك وعبارة قرار وزاري مشترك توحي بأنه عمل مركب فهو من ناحية قرار ومن ناحية أخرى يحوي مضمون اتفاق لأي عقد
لكنه عمل وإن كان قد احتوى على جانب تعاقدي اتفاقي فهو لا يحوي عناصر أو معايير تعريف القرار ويظل تبعا لذلك يشكل عملا إداريا مركبا ولكن من نوع خاص ويسمى اصطلاحا بالاتفاقية
ب عقود غير مسماة :وهذه العقود في التشريعات المقارنة تخضع للمعايير القضائية في تعريف العقد غير انه وفي الجزائر يخضع في غياب معايير لتعريف العقد الإداري للمعيار العضوي لحضور الإدارة كطرف في العقد ولعل هذا ما جعل أحمية سليمان يسميها بعقود إدارية أخرى لكونها لا تخضع لقانون الصفقات العمومية وهي عقود غير مسماة أي ليست عقودا إدارية بنص القانون وإنما يعتبر كذلك عملا بالمعيار العضوي المكرس في نص المادة 07 من القانون المدني ، غير أننا نرجح فيها الاعتماد على المعايير القضائية حسب تعريف مجلس الدولة الفرنسي لكونها معايير شاملة لتعريف العقد الإداري في انتظار أن يتبناه الفقه الإداري الجزائري ويوضح موقفه منها صراحة
العقد المبرمج1 (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn42) مثلما عرفته المادة 11 مكرر من الأمر 76-11 بـه اتفاق سنوي أو لعدة سنوات تلتزم بمقتضاه شركة متعاقدة لأن نؤمن قي الفترة المحددة برنامج |أعمال الدراسات أو الأشغال وقد أقرت النصوص اللاحقة إخضاعه لقانون الصفقات العمومية
محتواه تنظيمي جدا لاحتوائه على شروط تنظيمية عامة تسمى بالشروط الجوهرية وهناك شروط تعاقدية تسمى بالشروط التكميلية وهو عقد يطغى فيه الجانب التنظيمي حتى انه لولا وجود الجانب التفاوضي عند إبرامه لعد فورا إداريا ورغم الطبيعة المختلطة فيه إذ أنه عقد إداري اقتصادي إلا أن المشرع رجح فيه الطبيعة الإدارية وأخضعه سنة 1982 لقانون الصفقات العمومية
وبالنظر إلى محتواه وبالرجوع إلى عقد الامتياز وخاصة المرسوم 88-29 والمرسوم 88-01 الخاص باحتكار التجارة الخارجية نجد أن هناك علاقة غير مباشرة بين هذا العقد وعقد الامتياز احتكار التجارة الخارجية، وربما العلاقة هذه تظهر من خلال أن عقد امتياز التجارة الخارجية يكون ضمن خطة الاقتصادية أما عقد البرنامج فيأتي لتنفيذ مخطط حيث لا ينتهي إلا بانتهاء هذا المخطط ويظهر فيه تدخل الدولة وإشرافها ويستمد شرعيته من قانون المخطط أو لبرنامج الاقتصادي والاجتماعي وعلى هذا الأساس فيمكن اعتبار امتياز احتكار الدولة التجارة الخارجية المجسد بواسطة عقد امتياز وفق القانون 89-01 بعد نقلا لمفهوم جديد لعقد البرنامج وهكذا يتحول عقد امتياز احتكار الدولة للتجارة الخارجية إلى عقد ناقل لعقد البرنامج ولكن من خلال أسلوب جديد مفهوم شامل وحاوي لمحتوى عقد البرنامج مع بعض التعديلات فوضتها طبيعة المرحلة ومع ذلك يظل الاختلاف الجوهري بين العقد قائما أبدا
فهكذا ومن خلال تظرقنا لأهم العقود أو لأشهرها تعاملا في الإدارة ة الجزائرية لاحظنا أن العقود المسماة والتي أخضعها المشرع لنظام الصفقات العمومية لا تسمح بإعطاء التعريف للعقد الإداري وإن احتوت على بعض أو جل عناصر هذا العقد
أما العقود الأخرى المسماة وغير الخاضعة للقانون الصفقات العمومية كعقد التوظيف والذي يحكمه قانون الوظيفة العامة وغير من العقود كعقد البيع الإداري وغقد الإيجار الإداري قبل سنة 1998 كانت المحكمة العليا ( الغرفة الإدارية ) قد اعتبرت كلا من عقد الإيجار الإداري والبيع في إطار القانون 81-01 عقود إذعان إدارية
إن هذه الزمرة من العقود هي عقود إدارية بطبيعتها كعقد التوظيف فهو عقد إداري بطبيعته سواء تضمن البتد غير المألوف أم لا لكونه متصل بمرفق عام ويكون الشخص المعنوي العام ( إدارة ) حاضرا فيه
إن هذه العقود رغم أنها إدارية بطبيعتها إلا أنها ليست عقود أكثر شيوعا كأداة تعاقدية في يد الإدارة الجزائرية لكونها تفضل عقود الصفقات وعقود الامتياز وبالتالي يستمر غموض تعريف العقد الإدارية عقود المسماة غير الخاضعة لنظام الصفقات العمومية أم فيما يخص العقود الأخرى غير المسماة ، فالنظرة الفقهية حولها ضيقة أو غائبة ، عكس القانون المقارن حيث يحيل الفقه هذه العقود لأحكام التعريف القضائي للعقدالإداري
المطلب الثالث : تعريف العقد الإداري بين التدهور والانبعاث على ضوء تعديل 2002 لقانون الصفقات العمومية
أولا : غموض تعديل 2002 لقانون الصفقات العمومية يوحي بتدهور عام لمفهوم العقد الإداري
تنص المادة 02 من المرسوم الرئاسي رقم 02/280 مؤرخ في 24 يوليو 2002 المتعلق بالصفقات العمومية 2002 على ما يلي : (( لا تطبق أحكام المرسوم إلا على الصفقات محل مصاريف الإدارات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطالع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عندما تكلف هذه الأخيرة بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة وتدعى في صلب النص ( المصلحة المتعاقدة
غير انه وبالنظر إلى ما تعرف الفقه والقضاء الإداري عليه من حضور أكيد لشخص القانون العام كطرف في العقد للتصريح لوجود عقد إداري فإن هذا التعديل لقانون الصفقات العمومية لسنة 2002 للفقرة من نص المادة 02 يسمح صراحة لغير أشخاص القانون العام بإبرام عقد الصفقة وبحضورهم كأطراف في هذا العقد من خلال عبارة المسماة

الله يوفقنا
.

امين83
2011-08-11, 01:25
السلام عليكم
راين معاكم فيها ولكن كاين البعض مزال يراجع في التظيم الاداري وةلم نهيه بعد
كل شيء في وقته جيمل

شكرا لكم
والكلمةالاخيرة تعود لصاحب التجمع الاخ محمد 900
السلام عليكم الاخت
ما رأيك انت و الاخ maouia ....؟ ( و شاورهم في الامر ....)
موضوع الصفقات العمومية عندي شك فيه نسبة 25% فقط اما العقد الاداري 40% مجرد أحتمال شخصيا مستبعدهم لكن نراجعوهم...باذن الله
الله يوفقنا

maouia
2011-08-11, 03:41
السلام عليكم الاخت
ما رأيك انت و الاخ maouia ....؟ ( و شاورهم في الامر ....)
موضوع الصفقات العمومية عندي شك فيه نسبة 25% فقط اما العقد الاداري 40% مجرد أحتمال شخصيا مستبعدهم لكن نراجعوهم...باذن الله
الله يوفقنا

hالسلام عليكم
مرحبا بالاخوة الجدد
لا مانع لديا في دراسة كل المواضيع و انا اشاطرك الرائ الاخ محمد900 في التوقعات
انا اتوقع و كما قات الاخت راجية الجنة الانتخاب في الادارة المحلية زد على ذلك منازاعات الانتخابات + دعوى تجاوز السلطة
و يعبر مجرد تخمين لا اكثر
و ما رايك اخي محمد900 و راجية الجنة في اعطاء خطة لكل من المواضيع الثلاث
و مرحبا بكم اخوتي الجدد في الصفحة و الرائ الاخير للاخ محمد900 لانه يمثل السلطة المركزية اما نحن فنمثل عدم التركيز و سلطة الاشراف و التوجيه و واجب الطاعة واجب على راى الفقيه دوجي و لكن في الامور لمشروعة تطبيقا للمادة 129 من القانون الذي اثير فيه خلاف في التفسير بين الدكتور عمار بوضياف و عمار عوابدي

طيب الله اوقالتكم

"راجية الجنة"
2011-08-11, 11:12
hالسلام عليكم
مرحبا بالاخوة الجدد
لا مانع لديا في دراسة كل المواضيع و انا اشاطرك الرائ الاخ محمد900 في التوقعات
انا اتوقع و كما قات الاخت راجية الجنة الانتخاب في الادارة المحلية زد على ذلك منازاعات الانتخابات + دعوى تجاوز السلطة
و يعبر مجرد تخمين لا اكثر
و ما رايك اخي محمد900 و راجية الجنة في اعطاء خطة لكل من المواضيع الثلاث
و مرحبا بكم اخوتي الجدد في الصفحة و الرائ الاخير للاخ محمد900 لانه يمثل السلطة المركزية اما نحن فنمثل عدم التركيز و سلطة الاشراف و التوجيه و واجب الطاعة واجب على راى الفقيه دوجي و لكن في الامور لمشروعة تطبيقا للمادة 129 من القانون الذي اثير فيه خلاف في التفسير بين الدكتور عمار بوضياف و عمار عوابدي

طيب الله اوقالتكم
:rolleyes:

السلام عليكم

تحليل منطقي جدا فمحمد 900 هو رئيس الموضوع ههههههههه
على كل لامانع عندي في الدخول في القرارات الادارية والعقود الادارية ومناقشة فيها معكم ولكن مشكلتي اني مزالت في التنظيم الاداري لهذا قد اتدخل في بعض الاحيان واضع اسئلة محتملة حوله لان لم ابدا معكم المراجعة ولا اريد تعطيلكم اكيد اصابكمالملل من كثرت اعادة مراجعة التنظيم الاداري


اما عن سؤال

الانتخاب في الادارة المحلية
الاشكالية هي هل مبدا الانتخاب يشكل اساس للادارة المحلية ...؟؟؟
الخطة
مقدمة
المبحث الاول : مبدا الانتخاب في الادارة المحلية من الجانب الفقهي
المبحث الثاني : مبدأ الانتخاب في الادارة المحلية من الجانب التشريعي
خاتمة

منازعات الانتخاب /////معنديش فكرةعليها لان لم اصل اليها بعد
دعوى تجاوز السلطة يوجد بها اشكاليات كثيرة راح اتطرق اليها لما نصل الى المنازعات الادارية


طيب الله اوقاتكم جميعا

"راجية الجنة"
2011-08-11, 11:13
السلام عليكم الاخت
ما رأيك انت و الاخ maouia ....؟ ( و شاورهم في الامر ....)
موضوع الصفقات العمومية عندي شك فيه نسبة 25% فقط اما العقد الاداري 40% مجرد أحتمال شخصيا مستبعدهم لكن نراجعوهم...باذن الله
الله يوفقنا

لما فصلت بين الصفقات العمومية العقد الادارية ؟؟؟؟؟؟؟ هل يوجد فرق بينهما
حسب علمي الصفقات العمومية هي جزء من العقود الادارية ؟؟؟

walid autre mon
2011-08-11, 14:57
[quote="راجية الجنة";6934691]لما فصلت بين الصفقات العمومية العقد الادارية ؟؟؟؟؟؟؟ هل يوجد فرق بينهما
حسب علمي الصفقات العمومية هي جزء من العقود الادارية ؟؟؟[/qu

السلام عليكم
الصفقة العمومية هي عبارة عن عقد اداري

و يمكن تعريفها بأنها العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام قصد تسيير مرفق عام وفقا لأساليب القانون العام بتضمينه شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص
و عليه فإن المعيار المميز للعقد الاداري انما يقوم على توافر المقومات و الأركان التالية :
أولا : من حيث الأطراف (المعيار العضوي)
كأي عقد فان العقد الاداري يقوم أساسا بوجود طرفين أحدها على الأقل شخص من أشخاص القانون العام و عليه فانه يشترط في العقد الاداري أن يكون أحد طرفيه على الاقل اما الدولة - او الولاية - او البلدية - او او المؤسسة العاة (بمختلف أشكالها الواردة بالمادة 2 من المرسوم الرئاسي رفم 02-250 المتعلق بالصفقات العمومية على ما يأتي : " لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات محل مصاريف الادارات العمومية ذات الطابع الاداري بالاضافة الى مراكز البحث و التنمية و المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و المؤسسات العمومية ذات الطابع الغلمي و الثقافي و المهني و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و المؤسسات العمومية الاقتصادية عندما تكلف هذه الاخيلرة بمشاريع استثمارية عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة و تستدعي في صلب النص المصلحة المعاقدة

ثانيا: من حيث المحل (المعيار الموضوعي)
يتمثل موضوع العقد الاداري و يتصل محله بمرفق من المرافق العامة

و في المرة القادمة انشاء الله سأتكلم عن مرحلة ابرام الصفقة و في مناسبة اخرى سأتكلم عن المنازعات الماعلقة بالصفقات و الجرائم المتعغلقة بها
صح فطـــــــــــــــــــــــــــــــوركم

"راجية الجنة"
2011-08-11, 16:59
[quote="راجية الجنة";6934691]لما فصلت بين الصفقات العمومية العقد الادارية ؟؟؟؟؟؟؟ هل يوجد فرق بينهما
حسب علمي الصفقات العمومية هي جزء من العقود الادارية ؟؟؟[/qu

السلام عليكم
الصفقة العمومية هي عبارة عن عقد اداري

و يمكن تعريفها بأنها العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام قصد تسيير مرفق عام وفقا لأساليب القانون العام بتضمينه شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص
و عليه فإن المعيار المميز للعقد الاداري انما يقوم على توافر المقومات و الأركان التالية :
أولا : من حيث الأطراف (المعيار العضوي)
كأي عقد فان العقد الاداري يقوم أساسا بوجود طرفين أحدها على الأقل شخص من أشخاص القانون العام و عليه فانه يشترط في العقد الاداري أن يكون أحد طرفيه على الاقل اما الدولة - او الولاية - او البلدية - او او المؤسسة العاة (بمختلف أشكالها الواردة بالمادة 2 من المرسوم الرئاسي رفم 02-250 المتعلق بالصفقات العمومية على ما يأتي : " لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات محل مصاريف الادارات العمومية ذات الطابع الاداري بالاضافة الى مراكز البحث و التنمية و المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و المؤسسات العمومية ذات الطابع الغلمي و الثقافي و المهني و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و المؤسسات العمومية الاقتصادية عندما تكلف هذه الاخيلرة بمشاريع استثمارية عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة و تستدعي في صلب النص المصلحة المعاقدة

ثانيا: من حيث المحل (المعيار الموضوعي)
يتمثل موضوع العقد الاداري و يتصل محله بمرفق من المرافق العامة

و في المرة القادمة انشاء الله سأتكلم عن مرحلة ابرام الصفقة و في مناسبة اخرى سأتكلم عن المنازعات الماعلقة بالصفقات و الجرائم المتعغلقة بها
صح فطـــــــــــــــــــــــــــــــوركم



جزاك الله خيرا حصلي خط في المعلومات لهذا سالت
بارك الله فيك

maouia
2011-08-11, 22:44
[صح فطوركم الله يوفق الجميع

halouma-21
2011-08-12, 02:21
اولا/ السلام عليكم
- انا عضوة جديدة بالمنتدى وان كان تسجيلي متأخر نوع ما الا انني اطمع بأن اشارك معكم في التحضيرلهده لمسابقة.

nor2009
2011-08-12, 09:59
قانون رقم 10 - 11 مؤرخ في 20 رجب عام 1432
ا Jوافق 22 يونيو سنة q2011 يتعلق بالبلدية

امين83
2011-08-12, 15:22
لما فصلت بين الصفقات العمومية العقد الادارية ؟؟؟؟؟؟؟ هل يوجد فرق بينهما
حسب علمي الصفقات العمومية هي جزء من العقود الادارية ؟؟؟

[QUOTE=walid autre mon;6937215]



جزاك الله خيرا حصلي خط في المعلومات لهذا سالت
بارك الله فيك
السلام عليكم
طالعو المادة 2 من قانون الصفقات العمومية
ا لمادّة : 2 لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على
الصفقات محل نفقات :
- الإدارات العمومية
- الهيئات الوطنية المستقلة
- الولايات
- البلديات
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
- مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية
الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي
والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي
والتقني والؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي
والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية عندما
تكلف بإنجاز عملية ولة كليا أو جزئيا ساهمة
مؤقتة أو نهائية من الدولة
و المادة 4 من نفس القانون ...
المادّة : 4 الصفقات العمومية عقود مكتوبة في
مفهوم التشريع المعمول به تبرم وفق الشروط
المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز
الأشغال واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات لحساب
المصلحة المتعاقدة .
من خلال ربط المادة 2 و 4 يتضح بانه العقد ادري مبرم مع هيأة ادارية أدارات عمومية و الولايات و البلديات .... تتمتع با امتيازات السلطة العامة و تخضع منازعاتها للقضاء الاداري .....
و شرط العقد حتى يسمى صفقة مالية العبرة با المبلغ المادة 6.....التي تحدد المبلغ با 800 مليون و 400 مليون و ما أدناه يسمى أتفاق أي convention
ا لادّة : 6 كل عقد أو طلب يساوي مبلغه ثمانية
ملاين دينار 8.000.000) دج ( أو يقل عنه لخدمات
الأشغال أو اللوازم وأربعة ملاين دينار 4.000.000) دج (
لخدمات الدراسات أو الخدمات لا يقتضي وجوبا إبرام
صفقة في مفهوم هذا المرسوم .
و مضمون و محل الصفقة العمومية في المادة 13
ا لمادّة : 13 تشمل الصفقات العمومية إحدى
العمليات الآتية أو أكثر :
- إنجاز الأشغال
- اقتناء اللوازم
- إنجاز الدراسات
- تقد ¤ الخدمات .
تهدف صفقة الأشغال إلى قيام المقاول ببناء أو
صيانة أو تأهيل أو ترميم أو هدم q منشأة أو جزء منها q
ا في ذلك التجهيزات المشتركة الضرورية
لاستغلالها في ظل احترام البنود التي تحددها
المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع .
و الله ولي التوفيق

"راجية الجنة"
2011-08-12, 22:37
باركالله فيك اخي محمد على التوضيح


اليكم سؤال ماجستار على ما اظن عندو 6 سنوات او اكثر طرحوه في احد جامعات الشرق الجزائري

الوالي يعتبر السلطة الرئاسية في الولاية حلل وناقش

maouia
2011-08-13, 03:41
[QUOTE="راجية الجنة";6934685]:rolleyes:

السلام عليكم

تحليل منطقي جدا فمحمد 900 هو رئيس الموضوع ههههههههه
على كل لامانع عندي في الدخول في القرارات الادارية والعقود الادارية ومناقشة فيها معكم ولكن مشكلتي اني مزالت في التنظيم الاداري لهذا قد اتدخل في بعض الاحيان واضع اسئلة محتملة حوله لان لم ابدا معكم المراجعة ولا اريد تعطيلكم اكيد اصابكمالملل من كثرت اعادة مراجعة التنظيم الاداري


اما عن سؤال

الانتخاب في الادارة المحلية
الاشكالية هي هل مبدا الانتخاب يشكل اساس للادارة المحلية ...؟؟؟
الخطة
مقدمة
المبحث الاول : مبدا الانتخاب في الادارة المحلية من الجانب الفقهي
المبحث الثاني : مبدأ الانتخاب في الادارة المحلية من الجانب التشريعي
خاتمة
سلام صح لفطور
اقدم هذا الموضوع ربما يكون مفيد خاصة بمنازاعات الانتخابات و هو موضوع مرتبط بما تخدثنا عنه وهو الانتخاب في الادارة المحلية

المنازعات و الجرائم الانتخابية


المقدمـــة:
المبحث الأول: المنازعات الانتخابية.
المطلب الأول: الرقابة الإدارية و القضائية على المنازعة الانتخابية.
الفرع الأول: الرقابة الإدارية على المنازعة الانتخابية.
الفرع الثاني: الرقابة القضائية على المنازعة الانتخابية.

المطلب الثاني: أشكال المنازعات الانتخابية.
الفرع الأول: منازعات التسجيل والشطب في القوائم الانتخابية.
الفرع الثاني: منازعات العملية التحضيرية للانتخابات.
الفرع الثالث: منازعات عمليات التصويت.

المطلب الثالث: أنواع المنازعات الانتخابية.
الفرع الأول: المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية.
الفرع الثاني: المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني .
الفرع الثالث: المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة.
الفرع الرابع: المنازعات المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية.

المبحث الثاني: الجرائم الانتخابية.

المطلب الأول: القواعد الموضوعية و الشكلية المتعلقة بالجرائم الانتخابية.
الفرع الأول: القواعد الموضوعية للجرائم الانتخابية .
الفرع الثاني: القواعد الشكلية للجرائم الانتخابية .

المطلب الثاني: الجرائم الانتخابية المتعلقة بالتحضير للعمليات الانتخابية
الفرع الأول: الجرائم القيد بالجداول الانتخابية
الفرع الثاني: الجرائم المتعلقة بالحملة الانتخابية

المطلب الثالث: الجرائم الانتخابية المصاحبة لسير العملية الانتخابية .
الفرع الأول: الجرائم المخلة بحرية التصويت
أولا: جريمة الرشوة الانتخابية
ثانيا : استعمال القوة و التهديد لمنع الناخب بمباشرة حقه الانتخابي .
ثالثا: إطلاق الشائعات الانتخابية و نشرها .
الفرع الثاني: الجرائم التي تخل بالسير العملية الانتخابية .
أولا : جريمة الدخول الى مكتب التصويت دون حق .
ثانيا: جريمة حمل سلاح داخل مراكز أو مكاتب التصويت .
ثالثا: جريمة خطف صناديق الانتخاب و تغيير نتائجها
الخاتمـــــــة

مـقـدمـــــــة

لا يختلـف إثنان على أن الإنتخابات ظاهـرة ديموقراطــية و ممارسة حضارية لتأكيد حرية الفرد في إختيار من يراه مناسبــا لتمثيله , و ذلك في إطار قانوني منظم هدفه الإرتقاء بالإنتخابـات للمـستوى المطـلوب , و لضمان نزاهتها فقد حدد لها المشرع جملة من النصوص التنـظيمية , و الجزائية كرست مجموعة من المبادئ منها مبدأ المساواة بين المترشحين , حرية المترشح فـــي إستخدام الوسائل المشروعة و القانونية , إلا أن تنظيم هذه العملية قد تصادفه عدة مشاكل و من ثمة بات من الضروري بماكان علـى المشرع سن مجموعة من القواعـد القانـونية تتضمن حـل هذه المنازعات في إطار قانوني منظم هدفه الحفاظ على توازن الدولة و تكريسا لهذه المبادئ فقد جاء المشرع بالأمر 97 / 07 المؤرخ في 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضـوي المتعلق بتنظيـم الإنتخابات المعدل و المتمم بالقانون رقم 04/01 المؤرخ في فبراير 2004 و الإشكالية المطروحة في هذا الصدد : ماهو دور كل مـن السلطة الإدارية و القضائية في حل المنازعات الإنتخابية ؟ ماهو دور كل مـن السـلطة الإدارية و القضائية في رقابة العملية الإنتخابية ؟.
و للإجابة عن هذه الإشكالية نتناول الموضوع من خلال مبحثين أساسيين , الأول خاص بالمنازعات الإنتخابية و الثاني خـاص بالجرائم الإنتخابية .





المبحث الأول : المنازعات الإنتخابية .

تعتبر الانتخابات الطريقة التي تتبعها الدولة الديمقراطية حديثا لشغل الوظائف في الدولة و عليه فإن نزاهة الإنتخابات تعد مؤشرا قويا على ربط مسار الدولة و فقا لمتطلبات و حاجيات المواطنين و مما لاشك فيه أن العملية الانتخابية قد شاهدت تطورا ملحوظا سواء من حيث توسيع قاعدة المشاركة الشعبية أو من حيث توفير الضمانات الكفيلة بممارسة العملية الديمقراطية بحرية و نزاهة و شفافية تامة لذا أصبحت الأحزاب السياسية تعمل على استقطاب الناخبين ليصوتوا على مرشحيها من خلال البرامج الحــزبية التــي تقدمها لـهم و الــتي تعبر فيها عن مبادئها و أهدافها (1) و لما كانت العملية الانتخابية تمثل ركنا أساسيا في بناء الديمقراطية بل هي وسيلتها التي تجسد اشتراك الشعب في السلطة و قدرته في إحـــداث التغير الذي يرغبه وفقا لأسلوب قانوني يتمثل في الانتخابات فإن المشرع قد و ضع لهذه العملية الانتخابية اطارا قانونيا منظما أخضع لكثير من التعديلات بهدف تعزيز الديمقراطية و الــتداول على الســلطة إلا انه قد تضطر الإدارة الإنتخابية للتعامل مع المؤسسات المسؤولة عن حل النزاعات الإنتخابية , و التي تتمتع بصلاحيات النظر في القضايا المختلفة كالإعتراضات المقدمة ضد قرارات المؤسسة الإنتخابية و النزاعات القائمة بين الإدارة الإنتخابية و أي من شركائها


(1) د عبد الغاني بسيوني عبد الله النظم السياسية دراسة نظرية الدولة و الحكومة و الحقوق و الحريات العامة في الفكر الإسلامي و الفكر الأروبي دار الجامعة للطباعة و النشر ص 322 و 323.

في العملية الإنتخابية و قانونية ما يصدر عن تلك الإدارة من إجراءات و ضوابط أو الطعون المتعلقة بالإنتخابات و قد تكون تلك المؤسسات قضائية أو إدارية , و هو الإطار الذي رسمه المشرع الجزائري للعملية الإنتخابية عندما سن القانون العضوي رقم 97/07 المؤرخ في 6 مارس 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات .

المطلب الأول:
الرقابة الإدارية و القضائية على العملية الإنتخابية

لإنجاح العملية الإنتخابية يجب تظافر كل من الرقابة الإدارية المتمثلة في السلطة التنفيذية و الرقابة القضائية الموكلة لرجال القضاء و التي سوف نتطرق لها من خلال الفرعين الآتيين :

الفرع الأول: الرقابة الادارية .

تلعب الإدارة دورا فعالا في بسطها للرقابة على العملية الانتخابية و علــيه أسندت هذه المهمة إلى أشخاص و جهات معينة و بالمقابل فرض المشـرع عليها أداء هذا الواجب بصورة محايدة و مستقلة عن الاتجاهات السياسية و الضغوطات الداخلية أو الخارجية و تكــمن مهــمة الإدارة فــي تســجيل و شطب الناخبين كما أنها تقوم بوضع القــوائم الانتخابية و مـــراجعتها تحت رقابة لجنة تلزم بالحياد و الاستقلال في عملها .
ما تجدر الإشارة إليه في هــذا الصدد أن مرحــــلة التســـجيل فـــي القوائـم الانتخابية و مراجعتها تحت رقابة لجنة إدارية تلتزم الحياد و الاستقلال في عملها و عليه منح الوالي سلطة المتابعة القضائية ضد المخالفين و لذلك منح المشرع للمترشحين و ممثلهم الحق في رقابــة عمـــلية إنتـــخاب المجالس الشعبية , و يتم تعيين الممثلين في مكاتب التصويت بالإتفاق بين قوائم المترشحين أو بناء على القرعة , كما يسجل الوالي جمـيع العــينات النهائية خلال اجتماع ممثلي قوائم المترشحين أو ممثلوهم معه في تحديد البرنامج التنفيذي لعمليات اختيار الممثلين خلال عشــرين يوما على الأقل قبل تاريخ الاقتراع , و قد خول المشرع للمترشح متابــعة عملية التصويت بحضوره في مكتب التصويت أو من ينوب عنه قانونا كما انه يقوم بتسجيل كل المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية , كـــما يلعب مكتب التصويت دورا هاما في عملية الانتخابات بقيامه بـفرز أوراق التصويت .
رغم كل الضمانات التي أولاها المشرع للسير الحسن للعملية الانتخابية إلا انه قد يشك الناخبون أو المرشحون في نزاهة هذه العملية و لذلك فتح لهم المشرع باب الطعون في نتائج الانتخابات.

الفرع الثاني: الرقابة القضائية على المنازعات الانتخابية

إن رقابة القضاء على المنازعات الانتخابية تكون وفقا لأحكام الدستور و القانون فهي إذن رقابة كاملة و ملزمة و تعد من أقوى و أوسع درجات الرقابة القضائية على أعمال و إجراءات الإدارة الانتخابية ذلك ان المنازعات الانتخابية تعتبر من أكثر قضايا الرأي إثارة و حساسية كونها لاتخلو من الاستغلال السياسي و تحريض الرأي العام لاستمالة و كسب تأييده الأمر الذي ينجر عنه حدوث انتهاكات و مخالفات قانونية إما بسبب جهل القانون وتدنى الوعي القانوني و إما بقصد الوصول إلى تحقيق مكاسب انتخابية لصالح بعض الأحزاب و المرشحين ‘ و عليه بات من الضروري الاحتكام للضوابط القانونية و الأخلاقية وإلى مرجعية محايدة تعمل على الفصل في تلك المنازعات باستقلالية و حيادية و من ثمة فإن القضاء هو المؤسسة الوحيدة القادرة على القيام بهذا الدور كمرجعية دستورية و قانونية يحتكم لها الجميع دون استثناء . و عليه يمكن لأي مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم شكوى إلى رئيس اللجنة الإدارية و لكل مواطن مسجل في قائمة انتخابية ان يطلب كتابيا شطب إسم شخص مسجل بدون حق ‘ و له حق ان يطلب تسجيل شخص اغفل في نفس الدائرة و يجب ان تقدم الإعتراضات المتعلقة بالتسجيل أو الشطب الى اللجنة الإدارية خلال خمسة عشرة (15) يوما التي تلي تعليق اعلان إختتام عملية المراجعة و يخفض الآجال الى ثمانية أيام في حالة المراجعة الاستثنائية أين تتجمع اللجنة الإدارية عند نهاية المدة القانونية ‘ و يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي ان يبلغ قرار اللجنة في موضوع الاعتراض إلى المعنيين كتابيا و بمواطنهم خلال خمسة أيام و يكون قرار اللجنة قابلا للطعن أمام المحكمة المختصة .
و يكون رفض قائمة المرشحين بقرار معلل قابلا للطعن أمام الجهة الادارية المختصة خلال يومين كاملين ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض و يكون القرار الصادر عن القضاء غير قابل للطعن و يجوز للمواطن الذي لحقه ضرر من قرار اللجنة الادارية أن يطعن فيه أمام الجهة القضائية الادارية المختصة إقليميا التي تفصل بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة تقدم الاعتراضات على قائمة اعضاء مكتب التصويت كتابيا الى الوالي ‘ و في حالة الرفض يكون قرار الوالي قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الادارية المختصة خلال يومين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه و في حالة وجود مخالفات أثناء عملية التصويت فإنه يجوز لكل ناخب الحق في منازعة مشروعية عملية التصويت أمام الجهة القضائية الادارية المختصة في أجل يومين من تاريخ اعلان اللجنة الولائية النتائج الانتخابية و يفصل في الطعن في أجل05 أيام كاملة إبتداء من تاريخ رفع الدعوى و يكون قرارها نهائيا قابلا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال عشرة أيام إبتداء من تاريخ التبليغ .

المطلب الثاني : أشكال المنازعات الإنتخابية .

تتعدد المنازعات الإنتخابية منذ التسجيل و الشطب في القوائم الإنتخابية إلى غاية التصويت و عليه أولى المشرع لهذه المراحل أهمية بالغة و التي سوف نتطرق إليها من خلال ما يلي :

الفرع الأول :
منازعات التسجيل و الشطب في القوائم الإنتخابية .

لتحقيق الديموقراطية و ضمان نزاهة و حياد الإدارة في إعداد القوائم الإنتخابية و تحقيق المساواة بين الناخبين يستلزم وجود قائمة إنتخابية واحدة تستخدم في العملية الإنتخابية و تجرى عليها التعديلات اللازمة في المواعيد المحدودة قانونا لذا تكون القوائم الإنتخابية دائمة و يتم مراجعتها وفقا لما ينص عليه القانون (1) و عليه فإن وضع القوائم الإنتخابية تعد من المراحل الأساسية لعملية الإنتخاب , و أن تسجيل الناخبين تعد من اهم الضمانات التي يعبر عنهـا


(1) داود عبد الرزاق حق المشاركة السياسية رسالة دكتورة في كلية الحقوق الأسكندرية ص 183 .

الأفراد عن ممارسة حقوقهم السيــــاسية , إذ يعد التسجيل شرطا أساسيا و ملزما لممارســة حق الــترشح و التــــصويت عن طريق القوائم الإنتخابية , و لتحقيق المساوة بين الناخــبين يستلــزم وجود قائمة إنتخابية و يمكن لكل مواطن أغفل تسجيله في قائمة إنتخابية أن يقدم شكواه إلى رئيس اللجنة الإدارية ضمن الأشكال و الآجال المنصوص عليها في هذا القانون .
و بالـمقابل يجــب تقديم الإعــتراضات علــى التــسجيل او الشطب المشار إليهما أعلاه خلال الخمسة عشرة 15 يوما المــوالية لتعليق إعلان إختتام العمليات المشار إليها في المادة 17 من هذا القانون و يخفض هذا الآجل إلى ثمانية أيام في حالة المراجـــعة الإســـتثنائية , و تـــحال هذه الإعتراضات على اللجنة الإدارية المنصوص عليها في الـــمادة 19 من هذا القانون (1) و يجب على رئيس المجلس الشعبي البـــلدي أن يــبلغ قرار اللجنة الإدارية في ظروف خــمسة (05) أيام إلى الأشخـــاص المعــنيين كـــتابيا و بموطنهم و يمكن للأطراف المعنية رفع طعن خلال ثمانيــة (08) أيام كــاملة إبتداء من تاريخ التبليغ , و في حالة عدم التبليغ , يمكن رفع الطــعن خلال خمسة عشرة (15) يوما كاملة إبتداء من تاريخ الإعــــتراض و يرفع هذا الطعن بمجرد التصريح لدى الجهة القضائية الإداريــــة المخـــتصة , التي تفصل بقرار في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة دون مصاريف و يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشـــكال


(1) علي عبد القادر مصطفى ضمانات حرية الأفراد في الإنتخابات جامعة الأزهر القاهرة سنة 1996 ص 65 .

الطــعن طبقا للمادة 05 مــن الــقانون رقــم 04/01 المتــضمــن القانــون الــعـضــوي الخــاص بالإنتخابات (1).

الفرع الثاني : منازعات العملية التحضيرية للإنتخابات .

تعد عملية وضع القوائم الإنتخابية من المراحل الأساسية لعملية الإنتخابات و لها أهمية كبيرة في تحقيق انتخابات نزيهة , إن تسجيل الناخبين يعد من الضمانات التي يعبر بها الأفراد بالتساوي عن ممارسة حقوقهم السياسية و عليه فإن صحة و سلامة النظام الإنتخابي تتوقف على مدى مراقبة و دقة القوائم الإنتخابية و في هذا الصدد تستدعي الهيئة الإنتخابية بمرسوم رئاسي في عضون الأشــهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الإنتخابات , و يجرى الإقتراع فـي الدائـــرة الإنتـــخابية و يوزع الناخبون بقــرار من الوالـي علـى مـكتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية و ما يتطلبه عدد الناخبين .
و يعين أعضاء مكتب التصويت و الأعضاء الإضافيون بقرار من الوالي , من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية , و تنشر القائــمة بمقر الولاية و البلديات المعنية بعد (05) أيام من قفل قائمة المترشحـــين , و يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة إعتراض مقبول و يــجب أن يقدم هذا الإعتراض كتابيا و معللا إلى الوالي في عضون الأيام الخمسة (05) الموالية



(1) المادة 5 من القانون 04/01 المتضمن القانون العضوي الخاص بالانتخابات .

لتاريخ النشر و التسليم الأول لهذه القـــائمة , و يـــبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال يومين (02) كاملين إبـــتداء من تاريــخ إيداع الإعتراض و يكون هذا القرار قابـلا للـــطعن أمـــام الجـــهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين 02 كاملين إبتداء من تاريخ تبليغ القرار , و تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن خلال (05) أيام كامــلة إبتداء من تاريخ رفع الطعن و يـبلغ القــرار فــور صـــدوره إلى الأطـــراف المعنية و إلى الوالي قصد تنفيذه , و يكون القرار غير قابل لأي شكل مـــن أشكال الطعن م 40 من القانون رقم 04/01 .(1)

الفـرع الثـالـث: منازعات عمليات التصويت .

تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت و الأعضاء الإضافيين بمقر كـــل من الولاية و البلديات المعنية بعد خمسة أيام من قفل قائمة المترشحين و تنشر في مكاتب التصويت يوم الإقتراع و يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة إعتراض مقبول ، و يجب أن يقدم هذا الإعتراض كتابة و يــــكون معللا قانونا في عضون الأيام الخمسة الموالية لتاريخ النشر الأول لهـــــذه القائمة.
و تنشر قائمة أعضاء مكتب التصويت و الأعضاء الإضافيون و يسخرون بقرار من الوالي من بين الناخبين المقمين في إقليــم الـولاية ،بـإستثناء


(1) المادة 40 من القانون 04/01 .

المترشحين و المنتمين إلى أحزابهم و اولياءهم و أصهــــارهم إلى غــايةالدرجة الثانية بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين و تنشر هذه القائمة بـمقر كل ولاية و بلدية معنية بعد خمسة (05) أيام قبل قفل قائمة المترشحيـــن.
و تنشر في مكاتب التصويت يوم الإقتراع ،و يمكن أن تكون هذه القائمــة محل تعديل في حالة إعتراض مقبول ،و يجب أن يقدم هذا الإعتراض كتابيا ومعللا إلى الوالي في عضون الأيام الخمسة الموالية لتـــاريـــخ النشــر و التسليم الأول لهذه القائمة ،و يبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال يومين كاملين ابتداء من تاريخ إيداع الإعتراض و يكــون هذا القرار قابلا للطعن أمام الجهة الإدارية المختصة خلال يومين كامليــن إبتداء من تاريخ رفع الطعن و يكون القرارغير قابل لأي شكل من أشكال الطعن .

المطلب الثالث : أنواع المنازعات الإنتخابية .

تتنوع المنازعات الإنتخابية حسب الوظائف المراد الإنتخاب عليها و التي تتمثل فيما يلي :








الفرع الأول : المنازعات المتعلقة بإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية.

ينتخب المجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي الولائي لمــدة 5 سنوات بطريقة الإقتراع النسبي في القاعة ، تجرى الإنتخابــات في ظـــرف ثلاثة أشهر السابقة لإنقضاء المدة النيابية الجارية و يجـــب تقديم التصريحات بالترشح خمسين 50 يوما كاملة قبل تاريخ الإقتراع بــالرجوع إلى المــادة 18 من القانون العضوي 04/01 المتعلق بالإنتخابات نجد ان كل ناخب لـه الحق في المنازعة في في مشروعية عمليــات التــصويت أمـــام الجــهة القضائية الإدارية المختصة في أجل يومين كاملين إبتداء من تاريخ إعلان اللجنة الولائية للنتائج ، وتفصل الجهة القــضائيــة الإداريــة المختصة في الطعن في أجل أقصاه خمسة (05) أيام كاملة إبتداء من تاريخ رفع الدعوى و يبلغ القرار تلقائيـــا و فور صـــدوره إلى الأطراف المعنية قــصد تنفيــذه و يكون القرار نهائيا و قابل للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال عشرة أيام (10) كاملة إبتداء من تاريخ التبليغ.
و يكون قــرار الرفــض قابلا للطــعن أمـــام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين (02) كاملين إبتداء من تـــاريـــخ تبليـــغ قرار الرفض و تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن في القرار خلال( 05) أيام كاملة إبتداء من تاريخ رفع الطعن و يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن و يبلغ القرار تـــلقائــيـــا و فور صدوره إلى الأطراف المعنية و إلى الوالي لتنفيذه. (1)
و يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل يبلغ خلال عشرة (10) أيام كاملة إبتداء من تاريخ إيداع التصريـــح للترشـــح.


الفرع الثاني : المنازعات المتعلقة بإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة (05) سنوات بطريقة الإقتراع النسبي على القائمة ،يسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة إنتخابية في قـــوائم تشتمل على عدد من المترشحين بقدر عدد المــــقاعد المطلـــوب شغـــلها ، ويضاف إليهم ثلاثة (3) مترشحين إضافين.
تجرى الإنتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة السابقة لإنقضاء المدة النيــــابية الجارية .
و يجب ان يكون رفض أي مترشح أو قائمة إنتخابية بقرارمعلل تعليلا كافـــيا و قانونيا و يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال عشرة أيام كــــاملة إبتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشيح و يكون قـــرار الرفض قــــابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين كاملين إبـــتداء من تاريخ تبليغ الرفض ،و تفصل الجهة القضائية الإداريــة المختــصة في الطعن بقرار خلال خمسة ايام (05) أيام كاملة إبتداء من تاريخ الرفض ،و يبلغ هذا القرا تلقائيا و فور صدوره إلى الأطــراف المعنــية و إلى الـــوالي قصد تنفيذه و يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن .
و بالمقابل أعطى المشرع لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الإنتخابات الحق في الإعتراض على صحة عملية التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتـــابة ضبط المــجلس الدستـــوري خلال الثمانية و أربعون ساعة الموالية لإعلان النتائج (48 سا ) و يشعر المجلس الدستوري النائب الذي أعترض على إنتخابه ليقدم ملاحظات كــتابيــة خلال أجل أربعة (4) أيام من تاريخ التبليغ و يبث المجلس الدستوري بعد إنقضاء هذا الأجل في أحقية الطعن خلال ثلاثة أيام و إذا تبين أن الطعن إستـــند إلى أساس يمكنه أن يصدر قرار معلــلا إما بإلــــغاء الإنتخاب المتـــنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتــائج المعدة و إعلان المترشح المنتخب قانـــونا و يبلغ القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية و كذا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني .
الفرع الثالث: المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
ينتخب أعضاء مجلس الأمة المتخبين لمدة 6 سنوات يجدد نصف أعضاءه المنتخبين كل ثلاثة 3 سنوات .
ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بالأغلبية حسب نمــوذج الإقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مســتوى الولاية مـــن طرف الهيـــئة الإنتخابية .
و يمكن للجنة الإنتخابية الولائية ، ان ترفض بقرار معلل أي ترشـــــح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون و يجب أن يبلغ قرار الرفض إلى المترشح في مهلة يومين (02) كاملين إبتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح و يكون قرار الرفض قابل للطعن وفقا للشروط المحددة في المادة 113 من القانون 04/01 (01) .

(1) المادة 113 من القانون 04/01

و تدون نتائج الفرز في محضر من ثلاث (3) نسخ مكتوب بحبر لا يمحى .
يصرح رئيس المكتب علنيا بالنتائج و يتولى تعليقها في قــاعة التصـــويت بمجرد تحرير المحضر و تســلم نســخة مـــن كلا المحضـــرين إلى الممثــل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل توقيع ,و يحق لكل مترشح أن يحتــج على نتائج الإقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع و العشرون ساعة التي تلي إعلان النتـــائج و يبـــث المجلس الدستـــوري في الطعون في أجل ثلاثة أيام كاملة.
و إذا أعتبر الطعن مؤسس يمكنه بمــوجب قرار معلل ان يعلن الإنتخابـــات المحتج عليها و إما أن يعدل محضر النتائج المحرر و أن يعلن نهائيا على الفائز الشرعي و في حالة إلغاء الإنتخابات من طرف المجلس الدستــوري ،ينظم إنتخابات أخرى في أجل ثمــــانية أيام إبـــتداء من تـــاريخ تبليغ قرار المجلس الدستوري .
الفرع الرابع :
المنازعات المتعلقة بإنتخاب رئيس الجمهورية.

تجرى الإنتخابات الرئاسية في ظرف ثلاثين 30 يوما السابقة لإنقضاء مدة رئاسة الجمهورية .
تستدعى هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف 60 ستين يوما قبــــل تاريخ الإقتراع ، غير انه يخفض هذا الأجــــل إلى ثلاثين يـــوما في إطـــار تطبيق أحكام المادة 88 من الدستور (1) ،

(1) المادة 88 من دستور 1996

كما يجب إصدار المرسوم الرئــاسي المتضمن إستدعاء الهيئة الإنتخابيـة في حــــدود الخمسة عشر (15) يـــوما الموالية , و تجرى إنتخاب رئيس الجمهورية بالإقتراع عــــلى إسم واحد في دورين بالأغلبــية المطلقة للأصوات المعبر عنها .
و يفصل المجـــلس الدستـــوري في صحة الترشيحـــات لمنصـــب رئــيس الجمهوريــة بقــرار في أجــل أقصــاه 10 أيـــام كاملة من تاريخ التصريح بالترشيح و يبلغ قرار الرفض المعلن تلـقائيا و فور صدوره . و يحق لكل مترشح أو ممثله قانونا في حالة إنتخابات رئاسية و لأي ناخـب في حالة الإستفسار ،أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج إحتجاجه في المحضر الموجود داخــل مكتب التصويت و يخطر المجلس الدســتوري فورا بواسطة البرق بهــذا الإحتجاج و يعــلن المجلس الدســتوري الــنتائج النهائية للإنتخابــات الرئاسية في مدة أقصـــاها عشرة (10) إعتبــارا مــن تاريخ تسلمه محاضر اللجان السياسية الإنتخابية الولائية .









المبحث الثاني : الجرائم الانتخابية .

إن الانتخابات هي جوهر النظام الديمقراطي , كما أنها الوسيلة الوحيدة لإسناد السلطة السياسية في النظام الديمقراطي كونها المرجعية الأساسية في تحديد شرعية السلطة داخل المجتمع و نظرا لأهميتها فقد رتب المشرع حالة الإخلال بالمبادئ التي تحكمها جزاءات في كل من قانون العقوبات و القانون العضوي المتعلق بالانتخابات و عليه فإن الجرائم المنصوص عليها في كلا من القانونين تتعدد بقدر المراحل التي تمر بها العملية الانتخابية و على و جه الخصوص منذ قيد الناخبين في الجداول الانتخابية و اتصال المترشحين بهؤلاء الناخبين من خلال الحملة الانتخابية و الإدلاء بالأصوات و فرزها و اعلان النتائج و منه يمكن تعريف الجريمة الانتخابية على انها هي كل عمل أو امتناع يترتب عليه اعتداء على العمليات الانتخابية و يقرر القانون على ارتكابه عقابا , و قد عرفها البعض الآخر على انها جريمة سياسية تستهدف النيل من سلامة السير الطبيعي و السليم للعملية الانتخابية التي هي مصدر سلطة المنتخبين , و عليه يمكن حصر الجرائم التي تمس العمليات الانتخابية في مرحلتين أساسيتين الأولى مرحلة تحضرية للعملية الانتخابية و الثانية مرحلة سير العملية الانتخابية و قبلها نتطرق إلى القواعد الموضوعية و الشكلية المتعلقة بالجرائم الإنتخابية .






المطلب الأول: القواعد الموضوعية و الشكلية المتعلقة بالجرائم الانتخابية.

للجـرائم الإنتـخابية قواعد موضوعيـة و شكليـة كـغيرها من الجرائم المنـصوص عليهـا فـي القانـون الـعام و الـتي ســوف نـتطرق لـها فيما يلي :

الفرع الأول: القواعد الموضوعية للجرائم الانتخابية .

تقوم الجريمة الانتخابية كغيرها من الجرائم على تبيان الجريمة العادية أي الركن الشرعي ثم الركن المادي و الركن المعنوي .
فالركن الشرعي يقوم على وجود نص تشريعي يجرم السلوك الانتخابي الايجابي أو السلبي , و يقرر عقوبة أو تدبيرا و قائيا عليه.
الركن المادي فيجسد ميلاد الجريمة من الناحية القانونية و يعطيها و صفا معينا فهو الركن الذي تعلن من خلاله الجريمة عن وجودها فتخرج من الدواخل و التصورات الى العالم الخارجي .
أما الركن المعنوي فيكون مشتركا بين الجرائم بكافة اصنافها سواء كانت جنايات أو جنحا أو مخالفات , إذ أن هذه الجرائم لا تقوم لها قائمة من الناحية القانونية الا اذا توفرت لمرتكبها الارادة لخرق القانون ؛ و في هذا الركن بالذات لايوجد فرق في ضرورة توافر الركن المعنوي بين الجرائم العمدية و الجرائم غير العمدية لأن كل هذه الجرائم لا ترتكب إلا بارادة ما .
و ماتجدر الاشارة اليه في هذا الصدد ان المشرع قد قرر في الجرائم الانتخابية جنايات و جنح و مخالفات , كما نلاحظ أن البحث عن توافر القصد الجنائي في الجرائم الانتخابية أمر غير وارد بالنسبة للاعمال المكونة للمخالفات إذ أن تلك المخالفات تبث وترتب العقوبات المقررة قانونا على ارتكابها بمجرد التحقق من الإرتكاب المادي للأعمال المتعلقة بها.

الفرع الثاني: القواعد الشكلية للجرائم الانتخابية .

لقد تعددت القواعد و الاجراءات المتعلقة بالجريمة الانتخابية ؛ بدءا من مراحل ارتكاب الجريمة , انطلاقا مما يقع قبل المحاكمة حيث يتم التثبت من وقوع الجريمة باستعمال كل الطرق المخولة قانونا بمفهوم قانون الإجراءات الجزائية في الباب الخاص بالبحث و التحري عن الجرائم , و قد يكون التثبت أيضا من خلال حالة التلبس بالجريمة أثناء حصولها و بعد التثبت من وقوعها تأتي مرحلة المتابعة التي يجب أن تباشر باسم المجتمع ثم بعدها تأتي مرحلة المحاكمة التي تسلط فيها العقوبة على الفاعل حسب الجرم الذي اقترفه سواء كان ذلك جناية أم جنحة أومخالفة.

المطلب الثاني: الجرائم الانتخابية المتعلقة بالتحضير للعمليات الانتخابية.

إن التحضير للعملية الانتخابية تتخذ مرحلتين أساسيتين الأولى خاصة بالتسجيل و القيد بالجداول الانتخابية و التي توكل للإدارة المتمثلة في البلديات و الثانية تتمثل في الحملة الانتخابية التي ينظمها المرشحون وسوف نتطرق لهاتين المرحلتين من خلال الفرعين الآتين .


الفرع الأول : جرائم القيد بالجداول الإنتخابية .

للقيد في الجداول الانتخابية اشترط المشرع توافر سن (18) ثمانية عشر سنة , و أن لا يكون قد لحق بالمسجل أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية و المدنية , و أن لا يكون فاقدا للأهلية المحددة في التشريع الانتخابي بمفهوم المادة 7 من القانون 97/07 المتعلق بالقانون العضوي للانتخابات , و بالمقابل فقد رتب المشرع بعد الجرائم حالة الإخلال بالقيد و التسجيل في الجداول الإنتخابية في الباب الخامس من القانون 97/07 تحت عنوان الأحكام الجزائية في المواد من 194 الى 197 و بالرجوع مثلا للمادة 194 نجد المشرع قد عاقب بالحبس من 3 أشهر الى 3 سنوات و بغرامة من 500 الى 5000 دينار كل من يسجل نفسه في أكثر من قاعة انتخابية أسماء أوصفات مزيفة و كذا كل من سجل نفسه بإخفاء حالة فقدان الأهلية الإنتخابية المنصوص عليها قانونا (1) .وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن المشرع الفرنسي قد أكد أن يتم القيد في الجداول الإنتخابية دون غش و على نحو لا يسمح لكل مواطن إلا بالقيد في مكان واحد و بالتالي لا يصوت إلا مرة واحدة (2).




(1) المادة 194 من القانون 97/07 .
FRACOISE SUBITEAU ET MARIE – France -(2)
TOINET LES CHEMINS DE L'ABSTENTION UNE COMPARAISON FRANCO AMIRICAINE EDITION LA DECOUVERTE PARIS 1993 PAGE 90

و بالمقابل فإن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى تنظيم أحكام جزائية للقيد المتكرر بصفة مستقلة عن القيد الواحد و عليه فإن المادة 86 من قانون الإنتخابات الفرنسي تنص على أن كل شخص يتوصل للقيد في جدولين أو أكثر من جداول الإنتخابات يعاقب بالحبس لمدة سنة أو غرامة بـ 100 ألف فرنك فرنسي , و تعد جريمة القيد المتكرر في قانون الإنتخابات الفرنسي جريمة عمدية أي أن مرتكبها يكون يعلم أنه مقيد في إحدى الجداول و مع ذلك يتوصل للقيد و للمرة ثانية في جدول إنتخابي آخر . (1)
و بالمقابل عاقبت المادة 197 من قانون 97/07 على كل من حاول تسجيل أوشطب اسم شخص من القائمة الانتخابية بدون وجه حق و باستعمال تصريحات أو شهادات مزورة مما سبق ذكره اعلاه يمكن القول أنه يتصور وقوع جريمة القيد المخالف لأحكام القانون سواء من طالب القيد نفسه أو من القائمين على اعتماد جداول الانتخابات , هذا و ان المشرع قد أعطى الوصف الجنحي لمعظم الجرائم المتعلقة بالقيد في الجداول الإنتخابية ماعدا حالة مخالفة أحكام المادة 14 من نفس القانون أين أعطها و صف مخالفة . (2)




(1)- GEORGE BONNEAU GUIDE ELECTORAL LA LISTE ELECTOREES LES ELECTIONS MINICIPALES CONTONALES ET LEGISLATIVES PARIS 1919 N 785 P
325.
(2) المادة 14 من القانون 97/07 .


الفرع الثاني : الجرائم المتعلقة بالحملة الانتخابية .

تعد الحملة الإنتخابية ضرورة تفرضها طبيعة مباشرة الحقوق السياسية عن طريق الإستفتاء أو الإنتخاب لذا يستعين المرشح بوسائل دعائية خاصة تسمح له بنشر و إداعة كل ما يتعلق ببرنامجه السياسي على أكبر قدر من المواطنين و قد عرف البعض الدعاية السياسية بأنها ممارسة مجموعة من الضغوط على الإدارة الحرة للمواطنين لكي يتبعوا موقفا معينا دون أن يؤدي ذلك سلب تلك الإرادة (1).

ولكل مترشح الحق في القيام بحملة إنتخابية و قد يستعين في ذلك بوسائل دعائية في اطار قانوني للوصول إلى شرح برنامجه السياسي بكل شفافية و حرية , و قد عملت الدولة لإنجاح العملية الانتخابية توفير كل الوسائل المادية و البشرية و بالمقابل شددت العقوبة في العديد من نصوص قانون 97/07 و كذا قانون العقوبات من المواد 126 إلى 128 بتحديد المسؤولية الجنائية عن ما يتم ارتكابه بواسطة أطراف العملية الانتخابية الثلاثة ؛ الناخب أو المترشح أو رجال الإدارة و قد أوردت تلك المواد الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية و العقوبات الجنائية المقررة لها أوفي غيرها من النصوص و الأحكام المطبقة لمبدأ المساواة بين المترشحين و توفير الضمانات اللازمة لحسن سير و انتظام العملية الانتخابية .

(1)-JEAN MARIE DENQUIN REFERENDUM ESSAI DE THERIE GENERALE PARIS 1975 P 256

أما فيما يخص الجرائم المخلة بالضوابط الزمنية للعملية الإنتخابية فقد نصت عليه المادة 172 من قانون 97/07 و كذا المادة 210 من نفس القانون التي عاقب كل مخالف لأحكام المادة 173 بغرامة مالية من 50.000 دينار الى 100.000 دينار(1) .
و بالمقابل عاقب المشرع على الإخلال بوسائل و أهداف العملية الانتخابية كإستعمال الممتلكات التابعة لشخص معنوي عام أو خاص في الحملة الانتخابية و كذا استعمال أماكن العبادة و رموز الدولة , ذلك في المواد 179 , 211 , 128 و 213 من قانون 97/07 (2) هذا و قد رتب المشرع عقوبات صارمة على الجرائم المخلة لواجب الحياد و الأمانة من طرف المترشحين و نص عليها في المادة 181 , 212 , من القانون 97/ 07 (3) و بالمقابل حرم الاستطلاع المسبق للرأي أو التصويت المفترض و كذا تحويل نفقات المخصصة للحملة الانتخابية في المواد 186 , 187 , 189 , 191 , 214 من نفس القانون .(4)









(1) المادة 172 من القانون 97/07 .
(2) المادة 179 ,211 ,128 ,213 من قانون 97/07
(3) المادة 181 , 212 من قانون 97/07
(4) المواد 186 ,187 ,189 ,191 ,214 من نفس القانون .

المطلب الثالث: الجرائم الانتخابية المصاحبة لسير العمليات الانتخابية .

لقد حرص المشرع على السير الحسن للإنتخابات من خلال سنه لقانون 07/97 المتعلق بالقانون العضوي للإنتخابات و ذلك في الباب الخاص بالتجريم أين عاقب على كافة صور التأثير المادي أو المعنوي على الناخبين بغرض التصويت على نحو معين .

الفرع الأول : الجرائم المخلة بحرية التصويت .

لقد أعطى المشرع لكل مواطن الحق في حرية التصويت دون قيد أو شرط و قد رتب على هذا المبدأ جزاءات و من الملاحظ على المشرع الإنتخابي الجزائري أنه إلتزم بمبدأ تشديد العقوبة في بعض الأحيان مما أعطى لبعض الجرائم و وصفا جنائيا مقانة بالجرائم التي تخل بمبدأ حرية التصويت .
أولا : جريمة الرشوة الإنتخابية .

لقد نص المشرع الجزائري على هذه الجريمة في المادة 207 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات و التي جاءت فيها أنه تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات على كل من قدم هبات أو وصايا نقدا أو عينا أو وعدا بتقديمها , و كذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو بمزايا أخرى خاصة قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم


بالتصويت (1) , و كل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء مباشرة أو بواسطة الغير , و كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الإمتناع عن التصويت بنفس الوسائل .
و تطبق نفس العقوبات على كل من أقبل او طلب الهبات أو الوصايا أو الوعود .

كما يحضر على كل مترشح الإنتخابات المحلية أن يتلقى هبات نقدية أو عينية من دولة أجنبية او شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية و يعاقب كل من يخالف هذا الحضر بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من خمسمائة دينار جزائري إلى خمسة ألاف دينار .

ثانيا : إستعمال القوة أو التهديد لمنع الناخب من مباشرة حقه الإنتخابي بحرية .

لقد عاقب المشرع الجزائري كل شخص يؤثر على الناخب بالتهديد عن طريق تخويفه لفقدان منصبه او بتعرضه هو و عائلته أو أملاكه للضرر , و في حالة ما إذا كان التهديد متبوع بالعنف أو الإعتداء نطبق أحكام المواد 264 , 266 , 442 من قانون العقوبات (2) , و من ثمة يبقى كل أسلوب للضغط على الناخب يشكل جنحة يعاقب عليها القانون , و عليه يجب أن يتم التصويت في ظروف تسودها الطمأنينة خالية من كل إكراه , و هذا ما جسده المشرع


(1)المادة 207 من قانون 97/07 .
(2) 264 , 266 , 442 من قانون العقوبات

الجزائري في سنه لقانون الإنتخابات من خلال نص المادة 209 , و بالمقابل نجد معظم التشريعات المقارنة قد أخذت بهذا الأسلوب فعلى سبيل المثال تتضمن التشريع المصري عقوبة لممارسة الضبط المادي على المرشحين في حالة دخول جمعية الانتخاب مع حمل سلاح ، و حظر المشرع الفرنسي حمل السلاح في قاعة الانتخابات و قرر عقوبة لهذا الفعل .

ثالثا: إطلاق الشائعات الانتخابية و نشرها .

لقد جرم المشرع استعمال أخبار خاطئة أو إطلاق شائعات انتخابية كاذبة في نص المادة 202 من قانون الانتخابات (1) على أن يعاقب كل من حصل على الأصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت مستعملا أخبار خاطئة أو إشاعات إفترائية أو مناورات احتيالية أخرى ، بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين : 102 .103 من قانون العقوبات (2) ، و بالمقابل فإن كل شخص يفقد حقه في التصويت بصدور حكم عليه أو بعد إشهار إفلاسه ما لم يرد اعتباره ، كما تعد مرحلة التسجيل في القوائم الانتخابية و إعدادها و مراجعتها من أهم المراحل التي يجب على الإدارة مراقبتها .



(1) المادة 202 من قانون 97/07 .
(2) المادة 102 و 103 من قانون العقوبات



الفرع الثاني: الجرائم التي تخل بسير العملية الانتخابية.

لقد جرم المشرع جميع الجرائم التي تخل بسير الانتخابات ذلك من خلال منع كل مساس بالأمن و النظام و حرية التصويت و كل ما من شأنه أن يؤثر على سلامة و نزاهة نتائج العملية الإنتخابية .
و ليس من الشك في أن هذا السلوك و المنطق التشريعي قد جاء متفقا مع المبدأ الأصولي المسلم به بشأنها فلسفة العقاب الجنائي , ذلك الذي يقضي بتشديد و مضاعفة العقوبات الجنائية وفقا لدرجة جسامة الأضرار المترتبة على إرتكابها و التي لحقت بالنظام الإنتخابي للدولة و مصلحتها العامة و بما يحقق مبادئ الردع الخاص و العام من وراء توقيع العقوبات الجنائية , و سوف نتطرق للجرائم التي تخل بسير العملية الإنتخابية و هي الدخول لمكتب التصويت بدون حق , حمل سلاح داخل مركز أو مكتب التصويت , خطف الصندوق .

أولا : جريمة الدخول إلى مكتب التصويت دون حق .

يوجد داخل كل مكتب تصويت أعضاء اللجنة الانتخابية اللذين يعملون على السير الحسن للعملية الانتخابية إضافة إلى المراقبين و المرشحين و يسمح بدخول الصحفيين و مندوبي وكالات الأنباء و عليه فإن رئيس اللجنة الانتخابية يعمل من أجل الحفاظ على النظام داخل مكتب الإنتخابات و يمكنه أن يأمر بإخراج أي شخص من قاعة الإنتخابات إذا رأى أن دخوله كان دون وجه حق و إذا إمتنع أوجب توقيع عليه العقوبات الجزائية .

و من ثمة تعود كل إهانة لعضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو إستعمال ضدهم عنف أو تسبب بوسائل التعدي و التهديد في تأخير عمليات الإنتخابات أو حالة دونها جريمة بمفهوم المادة 204 من قانون 97/07 (1) التي أحالت على نصي المادتين 144 , 148 من قانون العقوبات و هي الحبس من شهرين إلى سنتين و الغرامة من ألف إلى خمسمائة ألف أو إحدى هاتين العقوبتين (2) .
كما يعتبر إخلال بإنتظام عملية الإنتخابات , كل من يرفض إمتثال قرار تسخيرة لتشكيل مكتب التصويت أو المشاركة في تنظيم إستشارة إنتخابية المادة 216 من قانون 97/07 المتعلق بالإنتخابات , و كل من يفعل ذلك يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين و بغرامة من خمسمائة إلى 20.000 (3) كما من شأنه أن يعكر صفو السير الحسن للعمليلات الإنتخابية و يخل بإنتظامها كل إمتناع عن تسليم القوائم الإنتخابية البلدية و محضر فرز الأصوات و محضر الإحصاء البلدي و الإحصاء الولائي للأصوات إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح وفقا لما تنص عليه المادة 203 مكرر من القانون 04/01 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات .(4)






(1) المادة 204 من قانون 97/07
(2) المادة 144 , 184 من قانون العقوبات
(3) المادة 216 من القانون 97/07
(4) المادة 203 مكرر من القانون 04/01

ثانيا : جريمة حمل سلاح داخل مركز أو مكاتب التصويت

بالرجوع إلى المادة : 201 من قانون الانتخابات نجد أن المشرع جرم دخول أي شخص إلى قاعة الاقتراع و هو يحمل سلاحا سواء كان ظاهرا أو مخفيا ، و قد خصص لذلك عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات, كل من دخل قاعة الاقتراع و هو يحمل سلاحا بينا أو مخفيا باستثناء رجال القوة العمومية المدعوين قانونا.(1)
كما حضرت المادة 203 من القانون 97/07 كل عمل من شأنه أن يعكر صفو أعمال مكتب التصويت أو إخلال بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشح أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت و عاقبت كل من يفعل ذلك بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين مع حرمانه من حق الإنتخاب و الترشح من سنة على الأقل إلى خمسة سنوات على الأكثر و يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا إرتكبت الأفعال المشار إليها سابقا بحمل سلاح كما تشدد العقوبة أذا إرتكب الفعل إثر خطة مدبرة كما يعد ظرفا مشدا إذا أرتكب من طرف أحد المترشحين .





(1) المادة 201 من قانون 97/07 .


ثالثا : جريمة خطف صناديق الإنتخاب و تغيير نتائجه .

تعد هذه الجرائم من أخطر أنواع الجرائم الإنتخابية و أشدها إضرارا بالعملية الإنتخاابية و صحة النتائج المترتبة عليها جرائم خطف صناديق الإقتراع المحتوية على أصوات الناخبين أو القيام بإتلاف هذه الصناديق او تغييرها أو العبث بما إحتوة عليه من أوراق و جميعها أعمالا من شأنها ان تؤدي لا محالة إلى تغيير أو العبث بمحتواها و من أجل ذلك فقد حرص قانون الإنتخابات على النص على التجريم و العقاب على هذه الأفعال على النحو التالي :
تنص المادة 200 من قانون 97/07 على أنه يعاقب بالسجن المؤقت من خمسة سنوات إلى عشرة سنوات كل من كان مكلفا في إقتراع ما يتلقى الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين لحسابها أو لفرزها و قام بإنقاص أو زيادة في المحاضر أو في الأوراق أو بتشويهها أو تعمد تلاوة إسم غير الإسم المسجل (1)
و بالمقابل شدد المشرع في نص المادة 205 على عقوبة خطف الصناديق على أن يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشرة سنوات كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على الأصوات المعبر عنها و التي لم يتم فرزها (2) , و إذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص و بعنف تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة ، و بالمقابل جرمت الأفعال التي تخل بحق أو حرية التصويت, و شدد المشرع العقوبة حالة ارتكاب الأفعال السابقة باستعمال سلاح أو وجود خطة مدبرة وعاقب مرتكبها

(1) المادة 200 من قانون 97/07.
(2)المادة 205 من قانون 97/07.

بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات ، و يعاقب كل من أهان أو استعمل العنف ضد أعضاء مكتب التصويت أو تسبب في تأخير عملية الانتخابات، و إذا صدر فعل عن عضو من مكتب التصويت أو أي عون مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها توقع عقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

"راجية الجنة"
2011-08-13, 10:35
السلام عليكم

شكرا للاخ على الموضوع اخاص بالمنازعات الانتخابية
وبقولك انه مرتبط بسؤال مبدا الانتخاب في الادارية محلية حلل وناقشه هو من حيث الرقابة اليس كذلك ؟؟

امين83
2011-08-14, 00:41
[QUOTE="راجية الجنة";6934685]:rolleyes:

السلام عليكم

تحليل منطقي جدا فمحمد 900 هو رئيس الموضوع ههههههههه
على كل لامانع عندي في الدخول في القرارات الادارية والعقود الادارية ومناقشة فيها معكم ولكن مشكلتي اني مزالت في التنظيم الاداري لهذا قد اتدخل في بعض الاحيان واضع اسئلة محتملة حوله لان لم ابدا معكم المراجعة ولا اريد تعطيلكم اكيد اصابكمالملل من كثرت اعادة مراجعة التنظيم الاداري


اما عن سؤال

الانتخاب في الادارة المحلية
الاشكالية هي هل مبدا الانتخاب يشكل اساس للادارة المحلية ...؟؟؟
الخطة
مقدمة
المبحث الاول : مبدا الانتخاب في الادارة المحلية من الجانب الفقهي
المبحث الثاني : مبدأ الانتخاب في الادارة المحلية من الجانب التشريعي
خاتمة
سلام صح لفطور
اقدم هذا الموضوع ربما يكون مفيد خاصة بمنازاعات الانتخابات و هو موضوع مرتبط بما تخدثنا عنه وهو الانتخاب في الادارة المحلية

المنازعات و الجرائم الانتخابية


المقدمـــة:
المبحث الأول: المنازعات الانتخابية.
المطلب الأول: الرقابة الإدارية و القضائية على المنازعة الانتخابية.
الفرع الأول: الرقابة الإدارية على المنازعة الانتخابية.
الفرع الثاني: الرقابة القضائية على المنازعة الانتخابية.

المطلب الثاني: أشكال المنازعات الانتخابية.
الفرع الأول: منازعات التسجيل والشطب في القوائم الانتخابية.
الفرع الثاني: منازعات العملية التحضيرية للانتخابات.
الفرع الثالث: منازعات عمليات التصويت.

المطلب الثالث: أنواع المنازعات الانتخابية.
الفرع الأول: المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية.
الفرع الثاني: المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني .
الفرع الثالث: المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة.
الفرع الرابع: المنازعات المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية.

المبحث الثاني: الجرائم الانتخابية.

المطلب الأول: القواعد الموضوعية و الشكلية المتعلقة بالجرائم الانتخابية.
الفرع الأول: القواعد الموضوعية للجرائم الانتخابية .
الفرع الثاني: القواعد الشكلية للجرائم الانتخابية .

المطلب الثاني: الجرائم الانتخابية المتعلقة بالتحضير للعمليات الانتخابية
الفرع الأول: الجرائم القيد بالجداول الانتخابية
الفرع الثاني: الجرائم المتعلقة بالحملة الانتخابية

المطلب الثالث: الجرائم الانتخابية المصاحبة لسير العملية الانتخابية .
الفرع الأول: الجرائم المخلة بحرية التصويت
أولا: جريمة الرشوة الانتخابية
ثانيا : استعمال القوة و التهديد لمنع الناخب بمباشرة حقه الانتخابي .
ثالثا: إطلاق الشائعات الانتخابية و نشرها .
الفرع الثاني: الجرائم التي تخل بالسير العملية الانتخابية .
أولا : جريمة الدخول الى مكتب التصويت دون حق .
ثانيا: جريمة حمل سلاح داخل مراكز أو مكاتب التصويت .
ثالثا: جريمة خطف صناديق الانتخاب و تغيير نتائجها
الخاتمـــــــة

مـقـدمـــــــة

لا يختلـف إثنان على أن الإنتخابات ظاهـرة ديموقراطــية و ممارسة حضارية لتأكيد حرية الفرد في إختيار من يراه مناسبــا لتمثيله , و ذلك في إطار قانوني منظم هدفه الإرتقاء بالإنتخابـات للمـستوى المطـلوب , و لضمان نزاهتها فقد حدد لها المشرع جملة من النصوص التنـظيمية , و الجزائية كرست مجموعة من المبادئ منها مبدأ المساواة بين المترشحين , حرية المترشح فـــي إستخدام الوسائل المشروعة و القانونية , إلا أن تنظيم هذه العملية قد تصادفه عدة مشاكل و من ثمة بات من الضروري بماكان علـى المشرع سن مجموعة من القواعـد القانـونية تتضمن حـل هذه المنازعات في إطار قانوني منظم هدفه الحفاظ على توازن الدولة و تكريسا لهذه المبادئ فقد جاء المشرع بالأمر 97 / 07 المؤرخ في 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضـوي المتعلق بتنظيـم الإنتخابات المعدل و المتمم بالقانون رقم 04/01 المؤرخ في فبراير 2004 و الإشكالية المطروحة في هذا الصدد : ماهو دور كل مـن السلطة الإدارية و القضائية في حل المنازعات الإنتخابية ؟ ماهو دور كل مـن السـلطة الإدارية و القضائية في رقابة العملية الإنتخابية ؟.
و للإجابة عن هذه الإشكالية نتناول الموضوع من خلال مبحثين أساسيين , الأول خاص بالمنازعات الإنتخابية و الثاني خـاص بالجرائم الإنتخابية .





المبحث الأول : المنازعات الإنتخابية .

تعتبر الانتخابات الطريقة التي تتبعها الدولة الديمقراطية حديثا لشغل الوظائف في الدولة و عليه فإن نزاهة الإنتخابات تعد مؤشرا قويا على ربط مسار الدولة و فقا لمتطلبات و حاجيات المواطنين و مما لاشك فيه أن العملية الانتخابية قد شاهدت تطورا ملحوظا سواء من حيث توسيع قاعدة المشاركة الشعبية أو من حيث توفير الضمانات الكفيلة بممارسة العملية الديمقراطية بحرية و نزاهة و شفافية تامة لذا أصبحت الأحزاب السياسية تعمل على استقطاب الناخبين ليصوتوا على مرشحيها من خلال البرامج الحــزبية التــي تقدمها لـهم و الــتي تعبر فيها عن مبادئها و أهدافها (1) و لما كانت العملية الانتخابية تمثل ركنا أساسيا في بناء الديمقراطية بل هي وسيلتها التي تجسد اشتراك الشعب في السلطة و قدرته في إحـــداث التغير الذي يرغبه وفقا لأسلوب قانوني يتمثل في الانتخابات فإن المشرع قد و ضع لهذه العملية الانتخابية اطارا قانونيا منظما أخضع لكثير من التعديلات بهدف تعزيز الديمقراطية و الــتداول على الســلطة إلا انه قد تضطر الإدارة الإنتخابية للتعامل مع المؤسسات المسؤولة عن حل النزاعات الإنتخابية , و التي تتمتع بصلاحيات النظر في القضايا المختلفة كالإعتراضات المقدمة ضد قرارات المؤسسة الإنتخابية و النزاعات القائمة بين الإدارة الإنتخابية و أي من شركائها


(1) د عبد الغاني بسيوني عبد الله النظم السياسية دراسة نظرية الدولة و الحكومة و الحقوق و الحريات العامة في الفكر الإسلامي و الفكر الأروبي دار الجامعة للطباعة و النشر ص 322 و 323.

في العملية الإنتخابية و قانونية ما يصدر عن تلك الإدارة من إجراءات و ضوابط أو الطعون المتعلقة بالإنتخابات و قد تكون تلك المؤسسات قضائية أو إدارية , و هو الإطار الذي رسمه المشرع الجزائري للعملية الإنتخابية عندما سن القانون العضوي رقم 97/07 المؤرخ في 6 مارس 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات .

المطلب الأول:
الرقابة الإدارية و القضائية على العملية الإنتخابية

لإنجاح العملية الإنتخابية يجب تظافر كل من الرقابة الإدارية المتمثلة في السلطة التنفيذية و الرقابة القضائية الموكلة لرجال القضاء و التي سوف نتطرق لها من خلال الفرعين الآتيين :

الفرع الأول: الرقابة الادارية .

تلعب الإدارة دورا فعالا في بسطها للرقابة على العملية الانتخابية و علــيه أسندت هذه المهمة إلى أشخاص و جهات معينة و بالمقابل فرض المشـرع عليها أداء هذا الواجب بصورة محايدة و مستقلة عن الاتجاهات السياسية و الضغوطات الداخلية أو الخارجية و تكــمن مهــمة الإدارة فــي تســجيل و شطب الناخبين كما أنها تقوم بوضع القــوائم الانتخابية و مـــراجعتها تحت رقابة لجنة تلزم بالحياد و الاستقلال في عملها .
ما تجدر الإشارة إليه في هــذا الصدد أن مرحــــلة التســـجيل فـــي القوائـم الانتخابية و مراجعتها تحت رقابة لجنة إدارية تلتزم الحياد و الاستقلال في عملها و عليه منح الوالي سلطة المتابعة القضائية ضد المخالفين و لذلك منح المشرع للمترشحين و ممثلهم الحق في رقابــة عمـــلية إنتـــخاب المجالس الشعبية , و يتم تعيين الممثلين في مكاتب التصويت بالإتفاق بين قوائم المترشحين أو بناء على القرعة , كما يسجل الوالي جمـيع العــينات النهائية خلال اجتماع ممثلي قوائم المترشحين أو ممثلوهم معه في تحديد البرنامج التنفيذي لعمليات اختيار الممثلين خلال عشــرين يوما على الأقل قبل تاريخ الاقتراع , و قد خول المشرع للمترشح متابــعة عملية التصويت بحضوره في مكتب التصويت أو من ينوب عنه قانونا كما انه يقوم بتسجيل كل المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية , كـــما يلعب مكتب التصويت دورا هاما في عملية الانتخابات بقيامه بـفرز أوراق التصويت .
رغم كل الضمانات التي أولاها المشرع للسير الحسن للعملية الانتخابية إلا انه قد يشك الناخبون أو المرشحون في نزاهة هذه العملية و لذلك فتح لهم المشرع باب الطعون في نتائج الانتخابات.

الفرع الثاني: الرقابة القضائية على المنازعات الانتخابية

إن رقابة القضاء على المنازعات الانتخابية تكون وفقا لأحكام الدستور و القانون فهي إذن رقابة كاملة و ملزمة و تعد من أقوى و أوسع درجات الرقابة القضائية على أعمال و إجراءات الإدارة الانتخابية ذلك ان المنازعات الانتخابية تعتبر من أكثر قضايا الرأي إثارة و حساسية كونها لاتخلو من الاستغلال السياسي و تحريض الرأي العام لاستمالة و كسب تأييده الأمر الذي ينجر عنه حدوث انتهاكات و مخالفات قانونية إما بسبب جهل القانون وتدنى الوعي القانوني و إما بقصد الوصول إلى تحقيق مكاسب انتخابية لصالح بعض الأحزاب و المرشحين ‘ و عليه بات من الضروري الاحتكام للضوابط القانونية و الأخلاقية وإلى مرجعية محايدة تعمل على الفصل في تلك المنازعات باستقلالية و حيادية و من ثمة فإن القضاء هو المؤسسة الوحيدة القادرة على القيام بهذا الدور كمرجعية دستورية و قانونية يحتكم لها الجميع دون استثناء . و عليه يمكن لأي مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم شكوى إلى رئيس اللجنة الإدارية و لكل مواطن مسجل في قائمة انتخابية ان يطلب كتابيا شطب إسم شخص مسجل بدون حق ‘ و له حق ان يطلب تسجيل شخص اغفل في نفس الدائرة و يجب ان تقدم الإعتراضات المتعلقة بالتسجيل أو الشطب الى اللجنة الإدارية خلال خمسة عشرة (15) يوما التي تلي تعليق اعلان إختتام عملية المراجعة و يخفض الآجال الى ثمانية أيام في حالة المراجعة الاستثنائية أين تتجمع اللجنة الإدارية عند نهاية المدة القانونية ‘ و يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي ان يبلغ قرار اللجنة في موضوع الاعتراض إلى المعنيين كتابيا و بمواطنهم خلال خمسة أيام و يكون قرار اللجنة قابلا للطعن أمام المحكمة المختصة .
و يكون رفض قائمة المرشحين بقرار معلل قابلا للطعن أمام الجهة الادارية المختصة خلال يومين كاملين ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض و يكون القرار الصادر عن القضاء غير قابل للطعن و يجوز للمواطن الذي لحقه ضرر من قرار اللجنة الادارية أن يطعن فيه أمام الجهة القضائية الادارية المختصة إقليميا التي تفصل بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة تقدم الاعتراضات على قائمة اعضاء مكتب التصويت كتابيا الى الوالي ‘ و في حالة الرفض يكون قرار الوالي قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الادارية المختصة خلال يومين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه و في حالة وجود مخالفات أثناء عملية التصويت فإنه يجوز لكل ناخب الحق في منازعة مشروعية عملية التصويت أمام الجهة القضائية الادارية المختصة في أجل يومين من تاريخ اعلان اللجنة الولائية النتائج الانتخابية و يفصل في الطعن في أجل05 أيام كاملة إبتداء من تاريخ رفع الدعوى و يكون قرارها نهائيا قابلا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال عشرة أيام إبتداء من تاريخ التبليغ .

المطلب الثاني : أشكال المنازعات الإنتخابية .

تتعدد المنازعات الإنتخابية منذ التسجيل و الشطب في القوائم الإنتخابية إلى غاية التصويت و عليه أولى المشرع لهذه المراحل أهمية بالغة و التي سوف نتطرق إليها من خلال ما يلي :

الفرع الأول :
منازعات التسجيل و الشطب في القوائم الإنتخابية .

لتحقيق الديموقراطية و ضمان نزاهة و حياد الإدارة في إعداد القوائم الإنتخابية و تحقيق المساواة بين الناخبين يستلزم وجود قائمة إنتخابية واحدة تستخدم في العملية الإنتخابية و تجرى عليها التعديلات اللازمة في المواعيد المحدودة قانونا لذا تكون القوائم الإنتخابية دائمة و يتم مراجعتها وفقا لما ينص عليه القانون (1) و عليه فإن وضع القوائم الإنتخابية تعد من المراحل الأساسية لعملية الإنتخاب , و أن تسجيل الناخبين تعد من اهم الضمانات التي يعبر عنهـا


(1) داود عبد الرزاق حق المشاركة السياسية رسالة دكتورة في كلية الحقوق الأسكندرية ص 183 .

الأفراد عن ممارسة حقوقهم السيــــاسية , إذ يعد التسجيل شرطا أساسيا و ملزما لممارســة حق الــترشح و التــــصويت عن طريق القوائم الإنتخابية , و لتحقيق المساوة بين الناخــبين يستلــزم وجود قائمة إنتخابية و يمكن لكل مواطن أغفل تسجيله في قائمة إنتخابية أن يقدم شكواه إلى رئيس اللجنة الإدارية ضمن الأشكال و الآجال المنصوص عليها في هذا القانون .
و بالـمقابل يجــب تقديم الإعــتراضات علــى التــسجيل او الشطب المشار إليهما أعلاه خلال الخمسة عشرة 15 يوما المــوالية لتعليق إعلان إختتام العمليات المشار إليها في المادة 17 من هذا القانون و يخفض هذا الآجل إلى ثمانية أيام في حالة المراجـــعة الإســـتثنائية , و تـــحال هذه الإعتراضات على اللجنة الإدارية المنصوص عليها في الـــمادة 19 من هذا القانون (1) و يجب على رئيس المجلس الشعبي البـــلدي أن يــبلغ قرار اللجنة الإدارية في ظروف خــمسة (05) أيام إلى الأشخـــاص المعــنيين كـــتابيا و بموطنهم و يمكن للأطراف المعنية رفع طعن خلال ثمانيــة (08) أيام كــاملة إبتداء من تاريخ التبليغ , و في حالة عدم التبليغ , يمكن رفع الطــعن خلال خمسة عشرة (15) يوما كاملة إبتداء من تاريخ الإعــــتراض و يرفع هذا الطعن بمجرد التصريح لدى الجهة القضائية الإداريــــة المخـــتصة , التي تفصل بقرار في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة دون مصاريف و يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشـــكال


(1) علي عبد القادر مصطفى ضمانات حرية الأفراد في الإنتخابات جامعة الأزهر القاهرة سنة 1996 ص 65 .

الطــعن طبقا للمادة 05 مــن الــقانون رقــم 04/01 المتــضمــن القانــون الــعـضــوي الخــاص بالإنتخابات (1).

الفرع الثاني : منازعات العملية التحضيرية للإنتخابات .

تعد عملية وضع القوائم الإنتخابية من المراحل الأساسية لعملية الإنتخابات و لها أهمية كبيرة في تحقيق انتخابات نزيهة , إن تسجيل الناخبين يعد من الضمانات التي يعبر بها الأفراد بالتساوي عن ممارسة حقوقهم السياسية و عليه فإن صحة و سلامة النظام الإنتخابي تتوقف على مدى مراقبة و دقة القوائم الإنتخابية و في هذا الصدد تستدعي الهيئة الإنتخابية بمرسوم رئاسي في عضون الأشــهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الإنتخابات , و يجرى الإقتراع فـي الدائـــرة الإنتـــخابية و يوزع الناخبون بقــرار من الوالـي علـى مـكتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية و ما يتطلبه عدد الناخبين .
و يعين أعضاء مكتب التصويت و الأعضاء الإضافيون بقرار من الوالي , من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية , و تنشر القائــمة بمقر الولاية و البلديات المعنية بعد (05) أيام من قفل قائمة المترشحـــين , و يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة إعتراض مقبول و يــجب أن يقدم هذا الإعتراض كتابيا و معللا إلى الوالي في عضون الأيام الخمسة (05) الموالية



(1) المادة 5 من القانون 04/01 المتضمن القانون العضوي الخاص بالانتخابات .

لتاريخ النشر و التسليم الأول لهذه القـــائمة , و يـــبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال يومين (02) كاملين إبـــتداء من تاريــخ إيداع الإعتراض و يكون هذا القرار قابـلا للـــطعن أمـــام الجـــهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين 02 كاملين إبتداء من تاريخ تبليغ القرار , و تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن خلال (05) أيام كامــلة إبتداء من تاريخ رفع الطعن و يـبلغ القــرار فــور صـــدوره إلى الأطـــراف المعنية و إلى الوالي قصد تنفيذه , و يكون القرار غير قابل لأي شكل مـــن أشكال الطعن م 40 من القانون رقم 04/01 .(1)

الفـرع الثـالـث: منازعات عمليات التصويت .

تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت و الأعضاء الإضافيين بمقر كـــل من الولاية و البلديات المعنية بعد خمسة أيام من قفل قائمة المترشحين و تنشر في مكاتب التصويت يوم الإقتراع و يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة إعتراض مقبول ، و يجب أن يقدم هذا الإعتراض كتابة و يــــكون معللا قانونا في عضون الأيام الخمسة الموالية لتاريخ النشر الأول لهـــــذه القائمة.
و تنشر قائمة أعضاء مكتب التصويت و الأعضاء الإضافيون و يسخرون بقرار من الوالي من بين الناخبين المقمين في إقليــم الـولاية ،بـإستثناء


(1) المادة 40 من القانون 04/01 .

المترشحين و المنتمين إلى أحزابهم و اولياءهم و أصهــــارهم إلى غــايةالدرجة الثانية بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين و تنشر هذه القائمة بـمقر كل ولاية و بلدية معنية بعد خمسة (05) أيام قبل قفل قائمة المترشحيـــن.
و تنشر في مكاتب التصويت يوم الإقتراع ،و يمكن أن تكون هذه القائمــة محل تعديل في حالة إعتراض مقبول ،و يجب أن يقدم هذا الإعتراض كتابيا ومعللا إلى الوالي في عضون الأيام الخمسة الموالية لتـــاريـــخ النشــر و التسليم الأول لهذه القائمة ،و يبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال يومين كاملين ابتداء من تاريخ إيداع الإعتراض و يكــون هذا القرار قابلا للطعن أمام الجهة الإدارية المختصة خلال يومين كامليــن إبتداء من تاريخ رفع الطعن و يكون القرارغير قابل لأي شكل من أشكال الطعن .

المطلب الثالث : أنواع المنازعات الإنتخابية .

تتنوع المنازعات الإنتخابية حسب الوظائف المراد الإنتخاب عليها و التي تتمثل فيما يلي :








الفرع الأول : المنازعات المتعلقة بإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية.

ينتخب المجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي الولائي لمــدة 5 سنوات بطريقة الإقتراع النسبي في القاعة ، تجرى الإنتخابــات في ظـــرف ثلاثة أشهر السابقة لإنقضاء المدة النيابية الجارية و يجـــب تقديم التصريحات بالترشح خمسين 50 يوما كاملة قبل تاريخ الإقتراع بــالرجوع إلى المــادة 18 من القانون العضوي 04/01 المتعلق بالإنتخابات نجد ان كل ناخب لـه الحق في المنازعة في في مشروعية عمليــات التــصويت أمـــام الجــهة القضائية الإدارية المختصة في أجل يومين كاملين إبتداء من تاريخ إعلان اللجنة الولائية للنتائج ، وتفصل الجهة القــضائيــة الإداريــة المختصة في الطعن في أجل أقصاه خمسة (05) أيام كاملة إبتداء من تاريخ رفع الدعوى و يبلغ القرار تلقائيـــا و فور صـــدوره إلى الأطراف المعنية قــصد تنفيــذه و يكون القرار نهائيا و قابل للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال عشرة أيام (10) كاملة إبتداء من تاريخ التبليغ.
و يكون قــرار الرفــض قابلا للطــعن أمـــام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين (02) كاملين إبتداء من تـــاريـــخ تبليـــغ قرار الرفض و تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن في القرار خلال( 05) أيام كاملة إبتداء من تاريخ رفع الطعن و يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن و يبلغ القرار تـــلقائــيـــا و فور صدوره إلى الأطراف المعنية و إلى الوالي لتنفيذه. (1)
و يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل يبلغ خلال عشرة (10) أيام كاملة إبتداء من تاريخ إيداع التصريـــح للترشـــح.


الفرع الثاني : المنازعات المتعلقة بإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة (05) سنوات بطريقة الإقتراع النسبي على القائمة ،يسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة إنتخابية في قـــوائم تشتمل على عدد من المترشحين بقدر عدد المــــقاعد المطلـــوب شغـــلها ، ويضاف إليهم ثلاثة (3) مترشحين إضافين.
تجرى الإنتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة السابقة لإنقضاء المدة النيــــابية الجارية .
و يجب ان يكون رفض أي مترشح أو قائمة إنتخابية بقرارمعلل تعليلا كافـــيا و قانونيا و يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال عشرة أيام كــــاملة إبتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشيح و يكون قـــرار الرفض قــــابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين كاملين إبـــتداء من تاريخ تبليغ الرفض ،و تفصل الجهة القضائية الإداريــة المختــصة في الطعن بقرار خلال خمسة ايام (05) أيام كاملة إبتداء من تاريخ الرفض ،و يبلغ هذا القرا تلقائيا و فور صدوره إلى الأطــراف المعنــية و إلى الـــوالي قصد تنفيذه و يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن .
و بالمقابل أعطى المشرع لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الإنتخابات الحق في الإعتراض على صحة عملية التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتـــابة ضبط المــجلس الدستـــوري خلال الثمانية و أربعون ساعة الموالية لإعلان النتائج (48 سا ) و يشعر المجلس الدستوري النائب الذي أعترض على إنتخابه ليقدم ملاحظات كــتابيــة خلال أجل أربعة (4) أيام من تاريخ التبليغ و يبث المجلس الدستوري بعد إنقضاء هذا الأجل في أحقية الطعن خلال ثلاثة أيام و إذا تبين أن الطعن إستـــند إلى أساس يمكنه أن يصدر قرار معلــلا إما بإلــــغاء الإنتخاب المتـــنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتــائج المعدة و إعلان المترشح المنتخب قانـــونا و يبلغ القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية و كذا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني .
الفرع الثالث: المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
ينتخب أعضاء مجلس الأمة المتخبين لمدة 6 سنوات يجدد نصف أعضاءه المنتخبين كل ثلاثة 3 سنوات .
ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بالأغلبية حسب نمــوذج الإقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مســتوى الولاية مـــن طرف الهيـــئة الإنتخابية .
و يمكن للجنة الإنتخابية الولائية ، ان ترفض بقرار معلل أي ترشـــــح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون و يجب أن يبلغ قرار الرفض إلى المترشح في مهلة يومين (02) كاملين إبتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح و يكون قرار الرفض قابل للطعن وفقا للشروط المحددة في المادة 113 من القانون 04/01 (01) .

(1) المادة 113 من القانون 04/01

و تدون نتائج الفرز في محضر من ثلاث (3) نسخ مكتوب بحبر لا يمحى .
يصرح رئيس المكتب علنيا بالنتائج و يتولى تعليقها في قــاعة التصـــويت بمجرد تحرير المحضر و تســلم نســخة مـــن كلا المحضـــرين إلى الممثــل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل توقيع ,و يحق لكل مترشح أن يحتــج على نتائج الإقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع و العشرون ساعة التي تلي إعلان النتـــائج و يبـــث المجلس الدستـــوري في الطعون في أجل ثلاثة أيام كاملة.
و إذا أعتبر الطعن مؤسس يمكنه بمــوجب قرار معلل ان يعلن الإنتخابـــات المحتج عليها و إما أن يعدل محضر النتائج المحرر و أن يعلن نهائيا على الفائز الشرعي و في حالة إلغاء الإنتخابات من طرف المجلس الدستــوري ،ينظم إنتخابات أخرى في أجل ثمــــانية أيام إبـــتداء من تـــاريخ تبليغ قرار المجلس الدستوري .
الفرع الرابع :
المنازعات المتعلقة بإنتخاب رئيس الجمهورية.

تجرى الإنتخابات الرئاسية في ظرف ثلاثين 30 يوما السابقة لإنقضاء مدة رئاسة الجمهورية .
تستدعى هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف 60 ستين يوما قبــــل تاريخ الإقتراع ، غير انه يخفض هذا الأجــــل إلى ثلاثين يـــوما في إطـــار تطبيق أحكام المادة 88 من الدستور (1) ،

(1) المادة 88 من دستور 1996

كما يجب إصدار المرسوم الرئــاسي المتضمن إستدعاء الهيئة الإنتخابيـة في حــــدود الخمسة عشر (15) يـــوما الموالية , و تجرى إنتخاب رئيس الجمهورية بالإقتراع عــــلى إسم واحد في دورين بالأغلبــية المطلقة للأصوات المعبر عنها .
و يفصل المجـــلس الدستـــوري في صحة الترشيحـــات لمنصـــب رئــيس الجمهوريــة بقــرار في أجــل أقصــاه 10 أيـــام كاملة من تاريخ التصريح بالترشيح و يبلغ قرار الرفض المعلن تلـقائيا و فور صدوره . و يحق لكل مترشح أو ممثله قانونا في حالة إنتخابات رئاسية و لأي ناخـب في حالة الإستفسار ،أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج إحتجاجه في المحضر الموجود داخــل مكتب التصويت و يخطر المجلس الدســتوري فورا بواسطة البرق بهــذا الإحتجاج و يعــلن المجلس الدســتوري الــنتائج النهائية للإنتخابــات الرئاسية في مدة أقصـــاها عشرة (10) إعتبــارا مــن تاريخ تسلمه محاضر اللجان السياسية الإنتخابية الولائية .









المبحث الثاني : الجرائم الانتخابية .

إن الانتخابات هي جوهر النظام الديمقراطي , كما أنها الوسيلة الوحيدة لإسناد السلطة السياسية في النظام الديمقراطي كونها المرجعية الأساسية في تحديد شرعية السلطة داخل المجتمع و نظرا لأهميتها فقد رتب المشرع حالة الإخلال بالمبادئ التي تحكمها جزاءات في كل من قانون العقوبات و القانون العضوي المتعلق بالانتخابات و عليه فإن الجرائم المنصوص عليها في كلا من القانونين تتعدد بقدر المراحل التي تمر بها العملية الانتخابية و على و جه الخصوص منذ قيد الناخبين في الجداول الانتخابية و اتصال المترشحين بهؤلاء الناخبين من خلال الحملة الانتخابية و الإدلاء بالأصوات و فرزها و اعلان النتائج و منه يمكن تعريف الجريمة الانتخابية على انها هي كل عمل أو امتناع يترتب عليه اعتداء على العمليات الانتخابية و يقرر القانون على ارتكابه عقابا , و قد عرفها البعض الآخر على انها جريمة سياسية تستهدف النيل من سلامة السير الطبيعي و السليم للعملية الانتخابية التي هي مصدر سلطة المنتخبين , و عليه يمكن حصر الجرائم التي تمس العمليات الانتخابية في مرحلتين أساسيتين الأولى مرحلة تحضرية للعملية الانتخابية و الثانية مرحلة سير العملية الانتخابية و قبلها نتطرق إلى القواعد الموضوعية و الشكلية المتعلقة بالجرائم الإنتخابية .






المطلب الأول: القواعد الموضوعية و الشكلية المتعلقة بالجرائم الانتخابية.

للجـرائم الإنتـخابية قواعد موضوعيـة و شكليـة كـغيرها من الجرائم المنـصوص عليهـا فـي القانـون الـعام و الـتي ســوف نـتطرق لـها فيما يلي :

الفرع الأول: القواعد الموضوعية للجرائم الانتخابية .

تقوم الجريمة الانتخابية كغيرها من الجرائم على تبيان الجريمة العادية أي الركن الشرعي ثم الركن المادي و الركن المعنوي .
فالركن الشرعي يقوم على وجود نص تشريعي يجرم السلوك الانتخابي الايجابي أو السلبي , و يقرر عقوبة أو تدبيرا و قائيا عليه.
الركن المادي فيجسد ميلاد الجريمة من الناحية القانونية و يعطيها و صفا معينا فهو الركن الذي تعلن من خلاله الجريمة عن وجودها فتخرج من الدواخل و التصورات الى العالم الخارجي .
أما الركن المعنوي فيكون مشتركا بين الجرائم بكافة اصنافها سواء كانت جنايات أو جنحا أو مخالفات , إذ أن هذه الجرائم لا تقوم لها قائمة من الناحية القانونية الا اذا توفرت لمرتكبها الارادة لخرق القانون ؛ و في هذا الركن بالذات لايوجد فرق في ضرورة توافر الركن المعنوي بين الجرائم العمدية و الجرائم غير العمدية لأن كل هذه الجرائم لا ترتكب إلا بارادة ما .
و ماتجدر الاشارة اليه في هذا الصدد ان المشرع قد قرر في الجرائم الانتخابية جنايات و جنح و مخالفات , كما نلاحظ أن البحث عن توافر القصد الجنائي في الجرائم الانتخابية أمر غير وارد بالنسبة للاعمال المكونة للمخالفات إذ أن تلك المخالفات تبث وترتب العقوبات المقررة قانونا على ارتكابها بمجرد التحقق من الإرتكاب المادي للأعمال المتعلقة بها.

الفرع الثاني: القواعد الشكلية للجرائم الانتخابية .

لقد تعددت القواعد و الاجراءات المتعلقة بالجريمة الانتخابية ؛ بدءا من مراحل ارتكاب الجريمة , انطلاقا مما يقع قبل المحاكمة حيث يتم التثبت من وقوع الجريمة باستعمال كل الطرق المخولة قانونا بمفهوم قانون الإجراءات الجزائية في الباب الخاص بالبحث و التحري عن الجرائم , و قد يكون التثبت أيضا من خلال حالة التلبس بالجريمة أثناء حصولها و بعد التثبت من وقوعها تأتي مرحلة المتابعة التي يجب أن تباشر باسم المجتمع ثم بعدها تأتي مرحلة المحاكمة التي تسلط فيها العقوبة على الفاعل حسب الجرم الذي اقترفه سواء كان ذلك جناية أم جنحة أومخالفة.

المطلب الثاني: الجرائم الانتخابية المتعلقة بالتحضير للعمليات الانتخابية.

إن التحضير للعملية الانتخابية تتخذ مرحلتين أساسيتين الأولى خاصة بالتسجيل و القيد بالجداول الانتخابية و التي توكل للإدارة المتمثلة في البلديات و الثانية تتمثل في الحملة الانتخابية التي ينظمها المرشحون وسوف نتطرق لهاتين المرحلتين من خلال الفرعين الآتين .


الفرع الأول : جرائم القيد بالجداول الإنتخابية .

للقيد في الجداول الانتخابية اشترط المشرع توافر سن (18) ثمانية عشر سنة , و أن لا يكون قد لحق بالمسجل أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية و المدنية , و أن لا يكون فاقدا للأهلية المحددة في التشريع الانتخابي بمفهوم المادة 7 من القانون 97/07 المتعلق بالقانون العضوي للانتخابات , و بالمقابل فقد رتب المشرع بعد الجرائم حالة الإخلال بالقيد و التسجيل في الجداول الإنتخابية في الباب الخامس من القانون 97/07 تحت عنوان الأحكام الجزائية في المواد من 194 الى 197 و بالرجوع مثلا للمادة 194 نجد المشرع قد عاقب بالحبس من 3 أشهر الى 3 سنوات و بغرامة من 500 الى 5000 دينار كل من يسجل نفسه في أكثر من قاعة انتخابية أسماء أوصفات مزيفة و كذا كل من سجل نفسه بإخفاء حالة فقدان الأهلية الإنتخابية المنصوص عليها قانونا (1) .وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن المشرع الفرنسي قد أكد أن يتم القيد في الجداول الإنتخابية دون غش و على نحو لا يسمح لكل مواطن إلا بالقيد في مكان واحد و بالتالي لا يصوت إلا مرة واحدة (2).




(1) المادة 194 من القانون 97/07 .
FRACOISE SUBITEAU ET MARIE – France -(2)
TOINET LES CHEMINS DE L'ABSTENTION UNE COMPARAISON FRANCO AMIRICAINE EDITION LA DECOUVERTE PARIS 1993 PAGE 90

و بالمقابل فإن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى تنظيم أحكام جزائية للقيد المتكرر بصفة مستقلة عن القيد الواحد و عليه فإن المادة 86 من قانون الإنتخابات الفرنسي تنص على أن كل شخص يتوصل للقيد في جدولين أو أكثر من جداول الإنتخابات يعاقب بالحبس لمدة سنة أو غرامة بـ 100 ألف فرنك فرنسي , و تعد جريمة القيد المتكرر في قانون الإنتخابات الفرنسي جريمة عمدية أي أن مرتكبها يكون يعلم أنه مقيد في إحدى الجداول و مع ذلك يتوصل للقيد و للمرة ثانية في جدول إنتخابي آخر . (1)
و بالمقابل عاقبت المادة 197 من قانون 97/07 على كل من حاول تسجيل أوشطب اسم شخص من القائمة الانتخابية بدون وجه حق و باستعمال تصريحات أو شهادات مزورة مما سبق ذكره اعلاه يمكن القول أنه يتصور وقوع جريمة القيد المخالف لأحكام القانون سواء من طالب القيد نفسه أو من القائمين على اعتماد جداول الانتخابات , هذا و ان المشرع قد أعطى الوصف الجنحي لمعظم الجرائم المتعلقة بالقيد في الجداول الإنتخابية ماعدا حالة مخالفة أحكام المادة 14 من نفس القانون أين أعطها و صف مخالفة . (2)




(1)- GEORGE BONNEAU GUIDE ELECTORAL LA LISTE ELECTOREES LES ELECTIONS MINICIPALES CONTONALES ET LEGISLATIVES PARIS 1919 N 785 P
325.
(2) المادة 14 من القانون 97/07 .


الفرع الثاني : الجرائم المتعلقة بالحملة الانتخابية .

تعد الحملة الإنتخابية ضرورة تفرضها طبيعة مباشرة الحقوق السياسية عن طريق الإستفتاء أو الإنتخاب لذا يستعين المرشح بوسائل دعائية خاصة تسمح له بنشر و إداعة كل ما يتعلق ببرنامجه السياسي على أكبر قدر من المواطنين و قد عرف البعض الدعاية السياسية بأنها ممارسة مجموعة من الضغوط على الإدارة الحرة للمواطنين لكي يتبعوا موقفا معينا دون أن يؤدي ذلك سلب تلك الإرادة (1).

ولكل مترشح الحق في القيام بحملة إنتخابية و قد يستعين في ذلك بوسائل دعائية في اطار قانوني للوصول إلى شرح برنامجه السياسي بكل شفافية و حرية , و قد عملت الدولة لإنجاح العملية الانتخابية توفير كل الوسائل المادية و البشرية و بالمقابل شددت العقوبة في العديد من نصوص قانون 97/07 و كذا قانون العقوبات من المواد 126 إلى 128 بتحديد المسؤولية الجنائية عن ما يتم ارتكابه بواسطة أطراف العملية الانتخابية الثلاثة ؛ الناخب أو المترشح أو رجال الإدارة و قد أوردت تلك المواد الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية و العقوبات الجنائية المقررة لها أوفي غيرها من النصوص و الأحكام المطبقة لمبدأ المساواة بين المترشحين و توفير الضمانات اللازمة لحسن سير و انتظام العملية الانتخابية .

(1)-JEAN MARIE DENQUIN REFERENDUM ESSAI DE THERIE GENERALE PARIS 1975 P 256

أما فيما يخص الجرائم المخلة بالضوابط الزمنية للعملية الإنتخابية فقد نصت عليه المادة 172 من قانون 97/07 و كذا المادة 210 من نفس القانون التي عاقب كل مخالف لأحكام المادة 173 بغرامة مالية من 50.000 دينار الى 100.000 دينار(1) .
و بالمقابل عاقب المشرع على الإخلال بوسائل و أهداف العملية الانتخابية كإستعمال الممتلكات التابعة لشخص معنوي عام أو خاص في الحملة الانتخابية و كذا استعمال أماكن العبادة و رموز الدولة , ذلك في المواد 179 , 211 , 128 و 213 من قانون 97/07 (2) هذا و قد رتب المشرع عقوبات صارمة على الجرائم المخلة لواجب الحياد و الأمانة من طرف المترشحين و نص عليها في المادة 181 , 212 , من القانون 97/ 07 (3) و بالمقابل حرم الاستطلاع المسبق للرأي أو التصويت المفترض و كذا تحويل نفقات المخصصة للحملة الانتخابية في المواد 186 , 187 , 189 , 191 , 214 من نفس القانون .(4)









(1) المادة 172 من القانون 97/07 .
(2) المادة 179 ,211 ,128 ,213 من قانون 97/07
(3) المادة 181 , 212 من قانون 97/07
(4) المواد 186 ,187 ,189 ,191 ,214 من نفس القانون .

المطلب الثالث: الجرائم الانتخابية المصاحبة لسير العمليات الانتخابية .

لقد حرص المشرع على السير الحسن للإنتخابات من خلال سنه لقانون 07/97 المتعلق بالقانون العضوي للإنتخابات و ذلك في الباب الخاص بالتجريم أين عاقب على كافة صور التأثير المادي أو المعنوي على الناخبين بغرض التصويت على نحو معين .

الفرع الأول : الجرائم المخلة بحرية التصويت .

لقد أعطى المشرع لكل مواطن الحق في حرية التصويت دون قيد أو شرط و قد رتب على هذا المبدأ جزاءات و من الملاحظ على المشرع الإنتخابي الجزائري أنه إلتزم بمبدأ تشديد العقوبة في بعض الأحيان مما أعطى لبعض الجرائم و وصفا جنائيا مقانة بالجرائم التي تخل بمبدأ حرية التصويت .
أولا : جريمة الرشوة الإنتخابية .

لقد نص المشرع الجزائري على هذه الجريمة في المادة 207 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات و التي جاءت فيها أنه تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات على كل من قدم هبات أو وصايا نقدا أو عينا أو وعدا بتقديمها , و كذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو بمزايا أخرى خاصة قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم


بالتصويت (1) , و كل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء مباشرة أو بواسطة الغير , و كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الإمتناع عن التصويت بنفس الوسائل .
و تطبق نفس العقوبات على كل من أقبل او طلب الهبات أو الوصايا أو الوعود .

كما يحضر على كل مترشح الإنتخابات المحلية أن يتلقى هبات نقدية أو عينية من دولة أجنبية او شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية و يعاقب كل من يخالف هذا الحضر بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من خمسمائة دينار جزائري إلى خمسة ألاف دينار .

ثانيا : إستعمال القوة أو التهديد لمنع الناخب من مباشرة حقه الإنتخابي بحرية .

لقد عاقب المشرع الجزائري كل شخص يؤثر على الناخب بالتهديد عن طريق تخويفه لفقدان منصبه او بتعرضه هو و عائلته أو أملاكه للضرر , و في حالة ما إذا كان التهديد متبوع بالعنف أو الإعتداء نطبق أحكام المواد 264 , 266 , 442 من قانون العقوبات (2) , و من ثمة يبقى كل أسلوب للضغط على الناخب يشكل جنحة يعاقب عليها القانون , و عليه يجب أن يتم التصويت في ظروف تسودها الطمأنينة خالية من كل إكراه , و هذا ما جسده المشرع


(1)المادة 207 من قانون 97/07 .
(2) 264 , 266 , 442 من قانون العقوبات

الجزائري في سنه لقانون الإنتخابات من خلال نص المادة 209 , و بالمقابل نجد معظم التشريعات المقارنة قد أخذت بهذا الأسلوب فعلى سبيل المثال تتضمن التشريع المصري عقوبة لممارسة الضبط المادي على المرشحين في حالة دخول جمعية الانتخاب مع حمل سلاح ، و حظر المشرع الفرنسي حمل السلاح في قاعة الانتخابات و قرر عقوبة لهذا الفعل .

ثالثا: إطلاق الشائعات الانتخابية و نشرها .

لقد جرم المشرع استعمال أخبار خاطئة أو إطلاق شائعات انتخابية كاذبة في نص المادة 202 من قانون الانتخابات (1) على أن يعاقب كل من حصل على الأصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت مستعملا أخبار خاطئة أو إشاعات إفترائية أو مناورات احتيالية أخرى ، بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين : 102 .103 من قانون العقوبات (2) ، و بالمقابل فإن كل شخص يفقد حقه في التصويت بصدور حكم عليه أو بعد إشهار إفلاسه ما لم يرد اعتباره ، كما تعد مرحلة التسجيل في القوائم الانتخابية و إعدادها و مراجعتها من أهم المراحل التي يجب على الإدارة مراقبتها .



(1) المادة 202 من قانون 97/07 .
(2) المادة 102 و 103 من قانون العقوبات



الفرع الثاني: الجرائم التي تخل بسير العملية الانتخابية.

لقد جرم المشرع جميع الجرائم التي تخل بسير الانتخابات ذلك من خلال منع كل مساس بالأمن و النظام و حرية التصويت و كل ما من شأنه أن يؤثر على سلامة و نزاهة نتائج العملية الإنتخابية .
و ليس من الشك في أن هذا السلوك و المنطق التشريعي قد جاء متفقا مع المبدأ الأصولي المسلم به بشأنها فلسفة العقاب الجنائي , ذلك الذي يقضي بتشديد و مضاعفة العقوبات الجنائية وفقا لدرجة جسامة الأضرار المترتبة على إرتكابها و التي لحقت بالنظام الإنتخابي للدولة و مصلحتها العامة و بما يحقق مبادئ الردع الخاص و العام من وراء توقيع العقوبات الجنائية , و سوف نتطرق للجرائم التي تخل بسير العملية الإنتخابية و هي الدخول لمكتب التصويت بدون حق , حمل سلاح داخل مركز أو مكتب التصويت , خطف الصندوق .

أولا : جريمة الدخول إلى مكتب التصويت دون حق .

يوجد داخل كل مكتب تصويت أعضاء اللجنة الانتخابية اللذين يعملون على السير الحسن للعملية الانتخابية إضافة إلى المراقبين و المرشحين و يسمح بدخول الصحفيين و مندوبي وكالات الأنباء و عليه فإن رئيس اللجنة الانتخابية يعمل من أجل الحفاظ على النظام داخل مكتب الإنتخابات و يمكنه أن يأمر بإخراج أي شخص من قاعة الإنتخابات إذا رأى أن دخوله كان دون وجه حق و إذا إمتنع أوجب توقيع عليه العقوبات الجزائية .

و من ثمة تعود كل إهانة لعضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو إستعمال ضدهم عنف أو تسبب بوسائل التعدي و التهديد في تأخير عمليات الإنتخابات أو حالة دونها جريمة بمفهوم المادة 204 من قانون 97/07 (1) التي أحالت على نصي المادتين 144 , 148 من قانون العقوبات و هي الحبس من شهرين إلى سنتين و الغرامة من ألف إلى خمسمائة ألف أو إحدى هاتين العقوبتين (2) .
كما يعتبر إخلال بإنتظام عملية الإنتخابات , كل من يرفض إمتثال قرار تسخيرة لتشكيل مكتب التصويت أو المشاركة في تنظيم إستشارة إنتخابية المادة 216 من قانون 97/07 المتعلق بالإنتخابات , و كل من يفعل ذلك يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين و بغرامة من خمسمائة إلى 20.000 (3) كما من شأنه أن يعكر صفو السير الحسن للعمليلات الإنتخابية و يخل بإنتظامها كل إمتناع عن تسليم القوائم الإنتخابية البلدية و محضر فرز الأصوات و محضر الإحصاء البلدي و الإحصاء الولائي للأصوات إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح وفقا لما تنص عليه المادة 203 مكرر من القانون 04/01 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات .(4)






(1) المادة 204 من قانون 97/07
(2) المادة 144 , 184 من قانون العقوبات
(3) المادة 216 من القانون 97/07
(4) المادة 203 مكرر من القانون 04/01

ثانيا : جريمة حمل سلاح داخل مركز أو مكاتب التصويت

بالرجوع إلى المادة : 201 من قانون الانتخابات نجد أن المشرع جرم دخول أي شخص إلى قاعة الاقتراع و هو يحمل سلاحا سواء كان ظاهرا أو مخفيا ، و قد خصص لذلك عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات, كل من دخل قاعة الاقتراع و هو يحمل سلاحا بينا أو مخفيا باستثناء رجال القوة العمومية المدعوين قانونا.(1)
كما حضرت المادة 203 من القانون 97/07 كل عمل من شأنه أن يعكر صفو أعمال مكتب التصويت أو إخلال بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشح أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت و عاقبت كل من يفعل ذلك بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين مع حرمانه من حق الإنتخاب و الترشح من سنة على الأقل إلى خمسة سنوات على الأكثر و يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا إرتكبت الأفعال المشار إليها سابقا بحمل سلاح كما تشدد العقوبة أذا إرتكب الفعل إثر خطة مدبرة كما يعد ظرفا مشدا إذا أرتكب من طرف أحد المترشحين .





(1) المادة 201 من قانون 97/07 .


ثالثا : جريمة خطف صناديق الإنتخاب و تغيير نتائجه .

تعد هذه الجرائم من أخطر أنواع الجرائم الإنتخابية و أشدها إضرارا بالعملية الإنتخاابية و صحة النتائج المترتبة عليها جرائم خطف صناديق الإقتراع المحتوية على أصوات الناخبين أو القيام بإتلاف هذه الصناديق او تغييرها أو العبث بما إحتوة عليه من أوراق و جميعها أعمالا من شأنها ان تؤدي لا محالة إلى تغيير أو العبث بمحتواها و من أجل ذلك فقد حرص قانون الإنتخابات على النص على التجريم و العقاب على هذه الأفعال على النحو التالي :
تنص المادة 200 من قانون 97/07 على أنه يعاقب بالسجن المؤقت من خمسة سنوات إلى عشرة سنوات كل من كان مكلفا في إقتراع ما يتلقى الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين لحسابها أو لفرزها و قام بإنقاص أو زيادة في المحاضر أو في الأوراق أو بتشويهها أو تعمد تلاوة إسم غير الإسم المسجل (1)
و بالمقابل شدد المشرع في نص المادة 205 على عقوبة خطف الصناديق على أن يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشرة سنوات كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على الأصوات المعبر عنها و التي لم يتم فرزها (2) , و إذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص و بعنف تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة ، و بالمقابل جرمت الأفعال التي تخل بحق أو حرية التصويت, و شدد المشرع العقوبة حالة ارتكاب الأفعال السابقة باستعمال سلاح أو وجود خطة مدبرة وعاقب مرتكبها

(1) المادة 200 من قانون 97/07.
(2)المادة 205 من قانون 97/07.

بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات ، و يعاقب كل من أهان أو استعمل العنف ضد أعضاء مكتب التصويت أو تسبب في تأخير عملية الانتخابات، و إذا صدر فعل عن عضو من مكتب التصويت أو أي عون مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها توقع عقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
السلام عليكم
شكرا الخ maouia على طرحك الموضوع الخاص با لانتخاب
لكن حسب رأي و الله أعلم أخ maouia ركز على وضعية العضو المنتخب في توليه تسيير نظم البلدية صلاحياته أصدار القرارات الفردية و التنظيمية و حقوق و اموال و ميزانية البلدية و تنفيذ ها مع مراعات مشروعيتها و قابليتها للألغاء ( ألغاء القرارات الصادرة عن الولاة و البلديات...مادة 801 فقرة 2 ) نشاطاته بفعل انه ممثل البلدية و الدولة في المنطقة ...هذا فيما يخص العضو المنتخب المتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي و نائبيه .....
و الله ولي التوفيق

امين83
2011-08-14, 00:46
[QUOTE="راجية الجنة";6934685]:rolleyes:

السلام عليكم

تحليل منطقي جدا فمحمد 900 هو رئيس الموضوع ههههههههه
على كل لامانع عندي في الدخول في القرارات الادارية والعقود الادارية ومناقشة فيها معكم ولكن مشكلتي اني مزالت في التنظيم الاداري لهذا قد اتدخل في بعض الاحيان واضع اسئلة محتملة حوله لان لم ابدا معكم المراجعة ولا اريد تعطيلكم اكيد اصابكمالملل من كثرت اعادة مراجعة التنظيم الاداري


اما عن سؤال

الانتخاب في الادارة المحلية
الاشكالية هي هل مبدا الانتخاب يشكل اساس للادارة المحلية ...؟؟؟
الخطة
مقدمة
المبحث الاول : مبدا الانتخاب في الادارة المحلية من الجانب الفقهي
المبحث الثاني : مبدأ الانتخاب في الادارة المحلية من الجانب التشريعي
خاتمة
سلام صح لفطور
اقدم هذا الموضوع ربما يكون مفيد خاصة بمنازاعات الانتخابات و هو موضوع مرتبط بما تخدثنا عنه وهو الانتخاب في الادارة المحلية

المنازعات و الجرائم الانتخابية


المقدمـــة:
المبحث الأول: المنازعات الانتخابية.
المطلب الأول: الرقابة الإدارية و القضائية على المنازعة الانتخابية.
الفرع الأول: الرقابة الإدارية على المنازعة الانتخابية.
الفرع الثاني: الرقابة القضائية على المنازعة الانتخابية.

المطلب الثاني: أشكال المنازعات الانتخابية.
الفرع الأول: منازعات التسجيل والشطب في القوائم الانتخابية.
الفرع الثاني: منازعات العملية التحضيرية للانتخابات.
الفرع الثالث: منازعات عمليات التصويت.

المطلب الثالث: أنواع المنازعات الانتخابية.
الفرع الأول: المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية.
الفرع الثاني: المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني .
الفرع الثالث: المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة.
الفرع الرابع: المنازعات المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية.

المبحث الثاني: الجرائم الانتخابية.

المطلب الأول: القواعد الموضوعية و الشكلية المتعلقة بالجرائم الانتخابية.
الفرع الأول: القواعد الموضوعية للجرائم الانتخابية .
الفرع الثاني: القواعد الشكلية للجرائم الانتخابية .

المطلب الثاني: الجرائم الانتخابية المتعلقة بالتحضير للعمليات الانتخابية
الفرع الأول: الجرائم القيد بالجداول الانتخابية
الفرع الثاني: الجرائم المتعلقة بالحملة الانتخابية

المطلب الثالث: الجرائم الانتخابية المصاحبة لسير العملية الانتخابية .
الفرع الأول: الجرائم المخلة بحرية التصويت
أولا: جريمة الرشوة الانتخابية
ثانيا : استعمال القوة و التهديد لمنع الناخب بمباشرة حقه الانتخابي .
ثالثا: إطلاق الشائعات الانتخابية و نشرها .
الفرع الثاني: الجرائم التي تخل بالسير العملية الانتخابية .
أولا : جريمة الدخول الى مكتب التصويت دون حق .
ثانيا: جريمة حمل سلاح داخل مراكز أو مكاتب التصويت .
ثالثا: جريمة خطف صناديق الانتخاب و تغيير نتائجها
الخاتمـــــــة

مـقـدمـــــــة

لا يختلـف إثنان على أن الإنتخابات ظاهـرة ديموقراطــية و ممارسة حضارية لتأكيد حرية الفرد في إختيار من يراه مناسبــا لتمثيله , و ذلك في إطار قانوني منظم هدفه الإرتقاء بالإنتخابـات للمـستوى المطـلوب , و لضمان نزاهتها فقد حدد لها المشرع جملة من النصوص التنـظيمية , و الجزائية كرست مجموعة من المبادئ منها مبدأ المساواة بين المترشحين , حرية المترشح فـــي إستخدام الوسائل المشروعة و القانونية , إلا أن تنظيم هذه العملية قد تصادفه عدة مشاكل و من ثمة بات من الضروري بماكان علـى المشرع سن مجموعة من القواعـد القانـونية تتضمن حـل هذه المنازعات في إطار قانوني منظم هدفه الحفاظ على توازن الدولة و تكريسا لهذه المبادئ فقد جاء المشرع بالأمر 97 / 07 المؤرخ في 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضـوي المتعلق بتنظيـم الإنتخابات المعدل و المتمم بالقانون رقم 04/01 المؤرخ في فبراير 2004 و الإشكالية المطروحة في هذا الصدد : ماهو دور كل مـن السلطة الإدارية و القضائية في حل المنازعات الإنتخابية ؟ ماهو دور كل مـن السـلطة الإدارية و القضائية في رقابة العملية الإنتخابية ؟.
و للإجابة عن هذه الإشكالية نتناول الموضوع من خلال مبحثين أساسيين , الأول خاص بالمنازعات الإنتخابية و الثاني خـاص بالجرائم الإنتخابية .





المبحث الأول : المنازعات الإنتخابية .

تعتبر الانتخابات الطريقة التي تتبعها الدولة الديمقراطية حديثا لشغل الوظائف في الدولة و عليه فإن نزاهة الإنتخابات تعد مؤشرا قويا على ربط مسار الدولة و فقا لمتطلبات و حاجيات المواطنين و مما لاشك فيه أن العملية الانتخابية قد شاهدت تطورا ملحوظا سواء من حيث توسيع قاعدة المشاركة الشعبية أو من حيث توفير الضمانات الكفيلة بممارسة العملية الديمقراطية بحرية و نزاهة و شفافية تامة لذا أصبحت الأحزاب السياسية تعمل على استقطاب الناخبين ليصوتوا على مرشحيها من خلال البرامج الحــزبية التــي تقدمها لـهم و الــتي تعبر فيها عن مبادئها و أهدافها (1) و لما كانت العملية الانتخابية تمثل ركنا أساسيا في بناء الديمقراطية بل هي وسيلتها التي تجسد اشتراك الشعب في السلطة و قدرته في إحـــداث التغير الذي يرغبه وفقا لأسلوب قانوني يتمثل في الانتخابات فإن المشرع قد و ضع لهذه العملية الانتخابية اطارا قانونيا منظما أخضع لكثير من التعديلات بهدف تعزيز الديمقراطية و الــتداول على الســلطة إلا انه قد تضطر الإدارة الإنتخابية للتعامل مع المؤسسات المسؤولة عن حل النزاعات الإنتخابية , و التي تتمتع بصلاحيات النظر في القضايا المختلفة كالإعتراضات المقدمة ضد قرارات المؤسسة الإنتخابية و النزاعات القائمة بين الإدارة الإنتخابية و أي من شركائها


(1) د عبد الغاني بسيوني عبد الله النظم السياسية دراسة نظرية الدولة و الحكومة و الحقوق و الحريات العامة في الفكر الإسلامي و الفكر الأروبي دار الجامعة للطباعة و النشر ص 322 و 323.

في العملية الإنتخابية و قانونية ما يصدر عن تلك الإدارة من إجراءات و ضوابط أو الطعون المتعلقة بالإنتخابات و قد تكون تلك المؤسسات قضائية أو إدارية , و هو الإطار الذي رسمه المشرع الجزائري للعملية الإنتخابية عندما سن القانون العضوي رقم 97/07 المؤرخ في 6 مارس 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات .

المطلب الأول:
الرقابة الإدارية و القضائية على العملية الإنتخابية

لإنجاح العملية الإنتخابية يجب تظافر كل من الرقابة الإدارية المتمثلة في السلطة التنفيذية و الرقابة القضائية الموكلة لرجال القضاء و التي سوف نتطرق لها من خلال الفرعين الآتيين :

الفرع الأول: الرقابة الادارية .

تلعب الإدارة دورا فعالا في بسطها للرقابة على العملية الانتخابية و علــيه أسندت هذه المهمة إلى أشخاص و جهات معينة و بالمقابل فرض المشـرع عليها أداء هذا الواجب بصورة محايدة و مستقلة عن الاتجاهات السياسية و الضغوطات الداخلية أو الخارجية و تكــمن مهــمة الإدارة فــي تســجيل و شطب الناخبين كما أنها تقوم بوضع القــوائم الانتخابية و مـــراجعتها تحت رقابة لجنة تلزم بالحياد و الاستقلال في عملها .
ما تجدر الإشارة إليه في هــذا الصدد أن مرحــــلة التســـجيل فـــي القوائـم الانتخابية و مراجعتها تحت رقابة لجنة إدارية تلتزم الحياد و الاستقلال في عملها و عليه منح الوالي سلطة المتابعة القضائية ضد المخالفين و لذلك منح المشرع للمترشحين و ممثلهم الحق في رقابــة عمـــلية إنتـــخاب المجالس الشعبية , و يتم تعيين الممثلين في مكاتب التصويت بالإتفاق بين قوائم المترشحين أو بناء على القرعة , كما يسجل الوالي جمـيع العــينات النهائية خلال اجتماع ممثلي قوائم المترشحين أو ممثلوهم معه في تحديد البرنامج التنفيذي لعمليات اختيار الممثلين خلال عشــرين يوما على الأقل قبل تاريخ الاقتراع , و قد خول المشرع للمترشح متابــعة عملية التصويت بحضوره في مكتب التصويت أو من ينوب عنه قانونا كما انه يقوم بتسجيل كل المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية , كـــما يلعب مكتب التصويت دورا هاما في عملية الانتخابات بقيامه بـفرز أوراق التصويت .
رغم كل الضمانات التي أولاها المشرع للسير الحسن للعملية الانتخابية إلا انه قد يشك الناخبون أو المرشحون في نزاهة هذه العملية و لذلك فتح لهم المشرع باب الطعون في نتائج الانتخابات.

الفرع الثاني: الرقابة القضائية على المنازعات الانتخابية

إن رقابة القضاء على المنازعات الانتخابية تكون وفقا لأحكام الدستور و القانون فهي إذن رقابة كاملة و ملزمة و تعد من أقوى و أوسع درجات الرقابة القضائية على أعمال و إجراءات الإدارة الانتخابية ذلك ان المنازعات الانتخابية تعتبر من أكثر قضايا الرأي إثارة و حساسية كونها لاتخلو من الاستغلال السياسي و تحريض الرأي العام لاستمالة و كسب تأييده الأمر الذي ينجر عنه حدوث انتهاكات و مخالفات قانونية إما بسبب جهل القانون وتدنى الوعي القانوني و إما بقصد الوصول إلى تحقيق مكاسب انتخابية لصالح بعض الأحزاب و المرشحين ‘ و عليه بات من الضروري الاحتكام للضوابط القانونية و الأخلاقية وإلى مرجعية محايدة تعمل على الفصل في تلك المنازعات باستقلالية و حيادية و من ثمة فإن القضاء هو المؤسسة الوحيدة القادرة على القيام بهذا الدور كمرجعية دستورية و قانونية يحتكم لها الجميع دون استثناء . و عليه يمكن لأي مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم شكوى إلى رئيس اللجنة الإدارية و لكل مواطن مسجل في قائمة انتخابية ان يطلب كتابيا شطب إسم شخص مسجل بدون حق ‘ و له حق ان يطلب تسجيل شخص اغفل في نفس الدائرة و يجب ان تقدم الإعتراضات المتعلقة بالتسجيل أو الشطب الى اللجنة الإدارية خلال خمسة عشرة (15) يوما التي تلي تعليق اعلان إختتام عملية المراجعة و يخفض الآجال الى ثمانية أيام في حالة المراجعة الاستثنائية أين تتجمع اللجنة الإدارية عند نهاية المدة القانونية ‘ و يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي ان يبلغ قرار اللجنة في موضوع الاعتراض إلى المعنيين كتابيا و بمواطنهم خلال خمسة أيام و يكون قرار اللجنة قابلا للطعن أمام المحكمة المختصة .
و يكون رفض قائمة المرشحين بقرار معلل قابلا للطعن أمام الجهة الادارية المختصة خلال يومين كاملين ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض و يكون القرار الصادر عن القضاء غير قابل للطعن و يجوز للمواطن الذي لحقه ضرر من قرار اللجنة الادارية أن يطعن فيه أمام الجهة القضائية الادارية المختصة إقليميا التي تفصل بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة تقدم الاعتراضات على قائمة اعضاء مكتب التصويت كتابيا الى الوالي ‘ و في حالة الرفض يكون قرار الوالي قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الادارية المختصة خلال يومين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه و في حالة وجود مخالفات أثناء عملية التصويت فإنه يجوز لكل ناخب الحق في منازعة مشروعية عملية التصويت أمام الجهة القضائية الادارية المختصة في أجل يومين من تاريخ اعلان اللجنة الولائية النتائج الانتخابية و يفصل في الطعن في أجل05 أيام كاملة إبتداء من تاريخ رفع الدعوى و يكون قرارها نهائيا قابلا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال عشرة أيام إبتداء من تاريخ التبليغ .

المطلب الثاني : أشكال المنازعات الإنتخابية .

تتعدد المنازعات الإنتخابية منذ التسجيل و الشطب في القوائم الإنتخابية إلى غاية التصويت و عليه أولى المشرع لهذه المراحل أهمية بالغة و التي سوف نتطرق إليها من خلال ما يلي :

الفرع الأول :
منازعات التسجيل و الشطب في القوائم الإنتخابية .

لتحقيق الديموقراطية و ضمان نزاهة و حياد الإدارة في إعداد القوائم الإنتخابية و تحقيق المساواة بين الناخبين يستلزم وجود قائمة إنتخابية واحدة تستخدم في العملية الإنتخابية و تجرى عليها التعديلات اللازمة في المواعيد المحدودة قانونا لذا تكون القوائم الإنتخابية دائمة و يتم مراجعتها وفقا لما ينص عليه القانون (1) و عليه فإن وضع القوائم الإنتخابية تعد من المراحل الأساسية لعملية الإنتخاب , و أن تسجيل الناخبين تعد من اهم الضمانات التي يعبر عنهـا


(1) داود عبد الرزاق حق المشاركة السياسية رسالة دكتورة في كلية الحقوق الأسكندرية ص 183 .

الأفراد عن ممارسة حقوقهم السيــــاسية , إذ يعد التسجيل شرطا أساسيا و ملزما لممارســة حق الــترشح و التــــصويت عن طريق القوائم الإنتخابية , و لتحقيق المساوة بين الناخــبين يستلــزم وجود قائمة إنتخابية و يمكن لكل مواطن أغفل تسجيله في قائمة إنتخابية أن يقدم شكواه إلى رئيس اللجنة الإدارية ضمن الأشكال و الآجال المنصوص عليها في هذا القانون .
و بالـمقابل يجــب تقديم الإعــتراضات علــى التــسجيل او الشطب المشار إليهما أعلاه خلال الخمسة عشرة 15 يوما المــوالية لتعليق إعلان إختتام العمليات المشار إليها في المادة 17 من هذا القانون و يخفض هذا الآجل إلى ثمانية أيام في حالة المراجـــعة الإســـتثنائية , و تـــحال هذه الإعتراضات على اللجنة الإدارية المنصوص عليها في الـــمادة 19 من هذا القانون (1) و يجب على رئيس المجلس الشعبي البـــلدي أن يــبلغ قرار اللجنة الإدارية في ظروف خــمسة (05) أيام إلى الأشخـــاص المعــنيين كـــتابيا و بموطنهم و يمكن للأطراف المعنية رفع طعن خلال ثمانيــة (08) أيام كــاملة إبتداء من تاريخ التبليغ , و في حالة عدم التبليغ , يمكن رفع الطــعن خلال خمسة عشرة (15) يوما كاملة إبتداء من تاريخ الإعــــتراض و يرفع هذا الطعن بمجرد التصريح لدى الجهة القضائية الإداريــــة المخـــتصة , التي تفصل بقرار في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة دون مصاريف و يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشـــكال


(1) علي عبد القادر مصطفى ضمانات حرية الأفراد في الإنتخابات جامعة الأزهر القاهرة سنة 1996 ص 65 .

الطــعن طبقا للمادة 05 مــن الــقانون رقــم 04/01 المتــضمــن القانــون الــعـضــوي الخــاص بالإنتخابات (1).

الفرع الثاني : منازعات العملية التحضيرية للإنتخابات .

تعد عملية وضع القوائم الإنتخابية من المراحل الأساسية لعملية الإنتخابات و لها أهمية كبيرة في تحقيق انتخابات نزيهة , إن تسجيل الناخبين يعد من الضمانات التي يعبر بها الأفراد بالتساوي عن ممارسة حقوقهم السياسية و عليه فإن صحة و سلامة النظام الإنتخابي تتوقف على مدى مراقبة و دقة القوائم الإنتخابية و في هذا الصدد تستدعي الهيئة الإنتخابية بمرسوم رئاسي في عضون الأشــهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الإنتخابات , و يجرى الإقتراع فـي الدائـــرة الإنتـــخابية و يوزع الناخبون بقــرار من الوالـي علـى مـكتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية و ما يتطلبه عدد الناخبين .
و يعين أعضاء مكتب التصويت و الأعضاء الإضافيون بقرار من الوالي , من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية , و تنشر القائــمة بمقر الولاية و البلديات المعنية بعد (05) أيام من قفل قائمة المترشحـــين , و يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة إعتراض مقبول و يــجب أن يقدم هذا الإعتراض كتابيا و معللا إلى الوالي في عضون الأيام الخمسة (05) الموالية



(1) المادة 5 من القانون 04/01 المتضمن القانون العضوي الخاص بالانتخابات .

لتاريخ النشر و التسليم الأول لهذه القـــائمة , و يـــبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال يومين (02) كاملين إبـــتداء من تاريــخ إيداع الإعتراض و يكون هذا القرار قابـلا للـــطعن أمـــام الجـــهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين 02 كاملين إبتداء من تاريخ تبليغ القرار , و تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن خلال (05) أيام كامــلة إبتداء من تاريخ رفع الطعن و يـبلغ القــرار فــور صـــدوره إلى الأطـــراف المعنية و إلى الوالي قصد تنفيذه , و يكون القرار غير قابل لأي شكل مـــن أشكال الطعن م 40 من القانون رقم 04/01 .(1)

الفـرع الثـالـث: منازعات عمليات التصويت .

تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت و الأعضاء الإضافيين بمقر كـــل من الولاية و البلديات المعنية بعد خمسة أيام من قفل قائمة المترشحين و تنشر في مكاتب التصويت يوم الإقتراع و يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة إعتراض مقبول ، و يجب أن يقدم هذا الإعتراض كتابة و يــــكون معللا قانونا في عضون الأيام الخمسة الموالية لتاريخ النشر الأول لهـــــذه القائمة.
و تنشر قائمة أعضاء مكتب التصويت و الأعضاء الإضافيون و يسخرون بقرار من الوالي من بين الناخبين المقمين في إقليــم الـولاية ،بـإستثناء


(1) المادة 40 من القانون 04/01 .

المترشحين و المنتمين إلى أحزابهم و اولياءهم و أصهــــارهم إلى غــايةالدرجة الثانية بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين و تنشر هذه القائمة بـمقر كل ولاية و بلدية معنية بعد خمسة (05) أيام قبل قفل قائمة المترشحيـــن.
و تنشر في مكاتب التصويت يوم الإقتراع ،و يمكن أن تكون هذه القائمــة محل تعديل في حالة إعتراض مقبول ،و يجب أن يقدم هذا الإعتراض كتابيا ومعللا إلى الوالي في عضون الأيام الخمسة الموالية لتـــاريـــخ النشــر و التسليم الأول لهذه القائمة ،و يبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال يومين كاملين ابتداء من تاريخ إيداع الإعتراض و يكــون هذا القرار قابلا للطعن أمام الجهة الإدارية المختصة خلال يومين كامليــن إبتداء من تاريخ رفع الطعن و يكون القرارغير قابل لأي شكل من أشكال الطعن .

المطلب الثالث : أنواع المنازعات الإنتخابية .

تتنوع المنازعات الإنتخابية حسب الوظائف المراد الإنتخاب عليها و التي تتمثل فيما يلي :








الفرع الأول : المنازعات المتعلقة بإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية.

ينتخب المجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي الولائي لمــدة 5 سنوات بطريقة الإقتراع النسبي في القاعة ، تجرى الإنتخابــات في ظـــرف ثلاثة أشهر السابقة لإنقضاء المدة النيابية الجارية و يجـــب تقديم التصريحات بالترشح خمسين 50 يوما كاملة قبل تاريخ الإقتراع بــالرجوع إلى المــادة 18 من القانون العضوي 04/01 المتعلق بالإنتخابات نجد ان كل ناخب لـه الحق في المنازعة في في مشروعية عمليــات التــصويت أمـــام الجــهة القضائية الإدارية المختصة في أجل يومين كاملين إبتداء من تاريخ إعلان اللجنة الولائية للنتائج ، وتفصل الجهة القــضائيــة الإداريــة المختصة في الطعن في أجل أقصاه خمسة (05) أيام كاملة إبتداء من تاريخ رفع الدعوى و يبلغ القرار تلقائيـــا و فور صـــدوره إلى الأطراف المعنية قــصد تنفيــذه و يكون القرار نهائيا و قابل للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال عشرة أيام (10) كاملة إبتداء من تاريخ التبليغ.
و يكون قــرار الرفــض قابلا للطــعن أمـــام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين (02) كاملين إبتداء من تـــاريـــخ تبليـــغ قرار الرفض و تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن في القرار خلال( 05) أيام كاملة إبتداء من تاريخ رفع الطعن و يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن و يبلغ القرار تـــلقائــيـــا و فور صدوره إلى الأطراف المعنية و إلى الوالي لتنفيذه. (1)
و يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل يبلغ خلال عشرة (10) أيام كاملة إبتداء من تاريخ إيداع التصريـــح للترشـــح.


الفرع الثاني : المنازعات المتعلقة بإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة (05) سنوات بطريقة الإقتراع النسبي على القائمة ،يسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة إنتخابية في قـــوائم تشتمل على عدد من المترشحين بقدر عدد المــــقاعد المطلـــوب شغـــلها ، ويضاف إليهم ثلاثة (3) مترشحين إضافين.
تجرى الإنتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة السابقة لإنقضاء المدة النيــــابية الجارية .
و يجب ان يكون رفض أي مترشح أو قائمة إنتخابية بقرارمعلل تعليلا كافـــيا و قانونيا و يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال عشرة أيام كــــاملة إبتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشيح و يكون قـــرار الرفض قــــابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين كاملين إبـــتداء من تاريخ تبليغ الرفض ،و تفصل الجهة القضائية الإداريــة المختــصة في الطعن بقرار خلال خمسة ايام (05) أيام كاملة إبتداء من تاريخ الرفض ،و يبلغ هذا القرا تلقائيا و فور صدوره إلى الأطــراف المعنــية و إلى الـــوالي قصد تنفيذه و يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن .
و بالمقابل أعطى المشرع لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الإنتخابات الحق في الإعتراض على صحة عملية التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتـــابة ضبط المــجلس الدستـــوري خلال الثمانية و أربعون ساعة الموالية لإعلان النتائج (48 سا ) و يشعر المجلس الدستوري النائب الذي أعترض على إنتخابه ليقدم ملاحظات كــتابيــة خلال أجل أربعة (4) أيام من تاريخ التبليغ و يبث المجلس الدستوري بعد إنقضاء هذا الأجل في أحقية الطعن خلال ثلاثة أيام و إذا تبين أن الطعن إستـــند إلى أساس يمكنه أن يصدر قرار معلــلا إما بإلــــغاء الإنتخاب المتـــنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتــائج المعدة و إعلان المترشح المنتخب قانـــونا و يبلغ القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية و كذا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني .
الفرع الثالث: المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
ينتخب أعضاء مجلس الأمة المتخبين لمدة 6 سنوات يجدد نصف أعضاءه المنتخبين كل ثلاثة 3 سنوات .
ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بالأغلبية حسب نمــوذج الإقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مســتوى الولاية مـــن طرف الهيـــئة الإنتخابية .
و يمكن للجنة الإنتخابية الولائية ، ان ترفض بقرار معلل أي ترشـــــح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون و يجب أن يبلغ قرار الرفض إلى المترشح في مهلة يومين (02) كاملين إبتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح و يكون قرار الرفض قابل للطعن وفقا للشروط المحددة في المادة 113 من القانون 04/01 (01) .

(1) المادة 113 من القانون 04/01

و تدون نتائج الفرز في محضر من ثلاث (3) نسخ مكتوب بحبر لا يمحى .
يصرح رئيس المكتب علنيا بالنتائج و يتولى تعليقها في قــاعة التصـــويت بمجرد تحرير المحضر و تســلم نســخة مـــن كلا المحضـــرين إلى الممثــل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل توقيع ,و يحق لكل مترشح أن يحتــج على نتائج الإقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع و العشرون ساعة التي تلي إعلان النتـــائج و يبـــث المجلس الدستـــوري في الطعون في أجل ثلاثة أيام كاملة.
و إذا أعتبر الطعن مؤسس يمكنه بمــوجب قرار معلل ان يعلن الإنتخابـــات المحتج عليها و إما أن يعدل محضر النتائج المحرر و أن يعلن نهائيا على الفائز الشرعي و في حالة إلغاء الإنتخابات من طرف المجلس الدستــوري ،ينظم إنتخابات أخرى في أجل ثمــــانية أيام إبـــتداء من تـــاريخ تبليغ قرار المجلس الدستوري .
الفرع الرابع :
المنازعات المتعلقة بإنتخاب رئيس الجمهورية.

تجرى الإنتخابات الرئاسية في ظرف ثلاثين 30 يوما السابقة لإنقضاء مدة رئاسة الجمهورية .
تستدعى هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف 60 ستين يوما قبــــل تاريخ الإقتراع ، غير انه يخفض هذا الأجــــل إلى ثلاثين يـــوما في إطـــار تطبيق أحكام المادة 88 من الدستور (1) ،

(1) المادة 88 من دستور 1996

كما يجب إصدار المرسوم الرئــاسي المتضمن إستدعاء الهيئة الإنتخابيـة في حــــدود الخمسة عشر (15) يـــوما الموالية , و تجرى إنتخاب رئيس الجمهورية بالإقتراع عــــلى إسم واحد في دورين بالأغلبــية المطلقة للأصوات المعبر عنها .
و يفصل المجـــلس الدستـــوري في صحة الترشيحـــات لمنصـــب رئــيس الجمهوريــة بقــرار في أجــل أقصــاه 10 أيـــام كاملة من تاريخ التصريح بالترشيح و يبلغ قرار الرفض المعلن تلـقائيا و فور صدوره . و يحق لكل مترشح أو ممثله قانونا في حالة إنتخابات رئاسية و لأي ناخـب في حالة الإستفسار ،أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج إحتجاجه في المحضر الموجود داخــل مكتب التصويت و يخطر المجلس الدســتوري فورا بواسطة البرق بهــذا الإحتجاج و يعــلن المجلس الدســتوري الــنتائج النهائية للإنتخابــات الرئاسية في مدة أقصـــاها عشرة (10) إعتبــارا مــن تاريخ تسلمه محاضر اللجان السياسية الإنتخابية الولائية .









المبحث الثاني : الجرائم الانتخابية .

إن الانتخابات هي جوهر النظام الديمقراطي , كما أنها الوسيلة الوحيدة لإسناد السلطة السياسية في النظام الديمقراطي كونها المرجعية الأساسية في تحديد شرعية السلطة داخل المجتمع و نظرا لأهميتها فقد رتب المشرع حالة الإخلال بالمبادئ التي تحكمها جزاءات في كل من قانون العقوبات و القانون العضوي المتعلق بالانتخابات و عليه فإن الجرائم المنصوص عليها في كلا من القانونين تتعدد بقدر المراحل التي تمر بها العملية الانتخابية و على و جه الخصوص منذ قيد الناخبين في الجداول الانتخابية و اتصال المترشحين بهؤلاء الناخبين من خلال الحملة الانتخابية و الإدلاء بالأصوات و فرزها و اعلان النتائج و منه يمكن تعريف الجريمة الانتخابية على انها هي كل عمل أو امتناع يترتب عليه اعتداء على العمليات الانتخابية و يقرر القانون على ارتكابه عقابا , و قد عرفها البعض الآخر على انها جريمة سياسية تستهدف النيل من سلامة السير الطبيعي و السليم للعملية الانتخابية التي هي مصدر سلطة المنتخبين , و عليه يمكن حصر الجرائم التي تمس العمليات الانتخابية في مرحلتين أساسيتين الأولى مرحلة تحضرية للعملية الانتخابية و الثانية مرحلة سير العملية الانتخابية و قبلها نتطرق إلى القواعد الموضوعية و الشكلية المتعلقة بالجرائم الإنتخابية .






المطلب الأول: القواعد الموضوعية و الشكلية المتعلقة بالجرائم الانتخابية.

للجـرائم الإنتـخابية قواعد موضوعيـة و شكليـة كـغيرها من الجرائم المنـصوص عليهـا فـي القانـون الـعام و الـتي ســوف نـتطرق لـها فيما يلي :

الفرع الأول: القواعد الموضوعية للجرائم الانتخابية .

تقوم الجريمة الانتخابية كغيرها من الجرائم على تبيان الجريمة العادية أي الركن الشرعي ثم الركن المادي و الركن المعنوي .
فالركن الشرعي يقوم على وجود نص تشريعي يجرم السلوك الانتخابي الايجابي أو السلبي , و يقرر عقوبة أو تدبيرا و قائيا عليه.
الركن المادي فيجسد ميلاد الجريمة من الناحية القانونية و يعطيها و صفا معينا فهو الركن الذي تعلن من خلاله الجريمة عن وجودها فتخرج من الدواخل و التصورات الى العالم الخارجي .
أما الركن المعنوي فيكون مشتركا بين الجرائم بكافة اصنافها سواء كانت جنايات أو جنحا أو مخالفات , إذ أن هذه الجرائم لا تقوم لها قائمة من الناحية القانونية الا اذا توفرت لمرتكبها الارادة لخرق القانون ؛ و في هذا الركن بالذات لايوجد فرق في ضرورة توافر الركن المعنوي بين الجرائم العمدية و الجرائم غير العمدية لأن كل هذه الجرائم لا ترتكب إلا بارادة ما .
و ماتجدر الاشارة اليه في هذا الصدد ان المشرع قد قرر في الجرائم الانتخابية جنايات و جنح و مخالفات , كما نلاحظ أن البحث عن توافر القصد الجنائي في الجرائم الانتخابية أمر غير وارد بالنسبة للاعمال المكونة للمخالفات إذ أن تلك المخالفات تبث وترتب العقوبات المقررة قانونا على ارتكابها بمجرد التحقق من الإرتكاب المادي للأعمال المتعلقة بها.

الفرع الثاني: القواعد الشكلية للجرائم الانتخابية .

لقد تعددت القواعد و الاجراءات المتعلقة بالجريمة الانتخابية ؛ بدءا من مراحل ارتكاب الجريمة , انطلاقا مما يقع قبل المحاكمة حيث يتم التثبت من وقوع الجريمة باستعمال كل الطرق المخولة قانونا بمفهوم قانون الإجراءات الجزائية في الباب الخاص بالبحث و التحري عن الجرائم , و قد يكون التثبت أيضا من خلال حالة التلبس بالجريمة أثناء حصولها و بعد التثبت من وقوعها تأتي مرحلة المتابعة التي يجب أن تباشر باسم المجتمع ثم بعدها تأتي مرحلة المحاكمة التي تسلط فيها العقوبة على الفاعل حسب الجرم الذي اقترفه سواء كان ذلك جناية أم جنحة أومخالفة.

المطلب الثاني: الجرائم الانتخابية المتعلقة بالتحضير للعمليات الانتخابية.

إن التحضير للعملية الانتخابية تتخذ مرحلتين أساسيتين الأولى خاصة بالتسجيل و القيد بالجداول الانتخابية و التي توكل للإدارة المتمثلة في البلديات و الثانية تتمثل في الحملة الانتخابية التي ينظمها المرشحون وسوف نتطرق لهاتين المرحلتين من خلال الفرعين الآتين .


الفرع الأول : جرائم القيد بالجداول الإنتخابية .

للقيد في الجداول الانتخابية اشترط المشرع توافر سن (18) ثمانية عشر سنة , و أن لا يكون قد لحق بالمسجل أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية و المدنية , و أن لا يكون فاقدا للأهلية المحددة في التشريع الانتخابي بمفهوم المادة 7 من القانون 97/07 المتعلق بالقانون العضوي للانتخابات , و بالمقابل فقد رتب المشرع بعد الجرائم حالة الإخلال بالقيد و التسجيل في الجداول الإنتخابية في الباب الخامس من القانون 97/07 تحت عنوان الأحكام الجزائية في المواد من 194 الى 197 و بالرجوع مثلا للمادة 194 نجد المشرع قد عاقب بالحبس من 3 أشهر الى 3 سنوات و بغرامة من 500 الى 5000 دينار كل من يسجل نفسه في أكثر من قاعة انتخابية أسماء أوصفات مزيفة و كذا كل من سجل نفسه بإخفاء حالة فقدان الأهلية الإنتخابية المنصوص عليها قانونا (1) .وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن المشرع الفرنسي قد أكد أن يتم القيد في الجداول الإنتخابية دون غش و على نحو لا يسمح لكل مواطن إلا بالقيد في مكان واحد و بالتالي لا يصوت إلا مرة واحدة (2).




(1) المادة 194 من القانون 97/07 .
FRACOISE SUBITEAU ET MARIE – France -(2)
TOINET LES CHEMINS DE L'ABSTENTION UNE COMPARAISON FRANCO AMIRICAINE EDITION LA DECOUVERTE PARIS 1993 PAGE 90

و بالمقابل فإن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى تنظيم أحكام جزائية للقيد المتكرر بصفة مستقلة عن القيد الواحد و عليه فإن المادة 86 من قانون الإنتخابات الفرنسي تنص على أن كل شخص يتوصل للقيد في جدولين أو أكثر من جداول الإنتخابات يعاقب بالحبس لمدة سنة أو غرامة بـ 100 ألف فرنك فرنسي , و تعد جريمة القيد المتكرر في قانون الإنتخابات الفرنسي جريمة عمدية أي أن مرتكبها يكون يعلم أنه مقيد في إحدى الجداول و مع ذلك يتوصل للقيد و للمرة ثانية في جدول إنتخابي آخر . (1)
و بالمقابل عاقبت المادة 197 من قانون 97/07 على كل من حاول تسجيل أوشطب اسم شخص من القائمة الانتخابية بدون وجه حق و باستعمال تصريحات أو شهادات مزورة مما سبق ذكره اعلاه يمكن القول أنه يتصور وقوع جريمة القيد المخالف لأحكام القانون سواء من طالب القيد نفسه أو من القائمين على اعتماد جداول الانتخابات , هذا و ان المشرع قد أعطى الوصف الجنحي لمعظم الجرائم المتعلقة بالقيد في الجداول الإنتخابية ماعدا حالة مخالفة أحكام المادة 14 من نفس القانون أين أعطها و صف مخالفة . (2)




(1)- GEORGE BONNEAU GUIDE ELECTORAL LA LISTE ELECTOREES LES ELECTIONS MINICIPALES CONTONALES ET LEGISLATIVES PARIS 1919 N 785 P
325.
(2) المادة 14 من القانون 97/07 .


الفرع الثاني : الجرائم المتعلقة بالحملة الانتخابية .

تعد الحملة الإنتخابية ضرورة تفرضها طبيعة مباشرة الحقوق السياسية عن طريق الإستفتاء أو الإنتخاب لذا يستعين المرشح بوسائل دعائية خاصة تسمح له بنشر و إداعة كل ما يتعلق ببرنامجه السياسي على أكبر قدر من المواطنين و قد عرف البعض الدعاية السياسية بأنها ممارسة مجموعة من الضغوط على الإدارة الحرة للمواطنين لكي يتبعوا موقفا معينا دون أن يؤدي ذلك سلب تلك الإرادة (1).

ولكل مترشح الحق في القيام بحملة إنتخابية و قد يستعين في ذلك بوسائل دعائية في اطار قانوني للوصول إلى شرح برنامجه السياسي بكل شفافية و حرية , و قد عملت الدولة لإنجاح العملية الانتخابية توفير كل الوسائل المادية و البشرية و بالمقابل شددت العقوبة في العديد من نصوص قانون 97/07 و كذا قانون العقوبات من المواد 126 إلى 128 بتحديد المسؤولية الجنائية عن ما يتم ارتكابه بواسطة أطراف العملية الانتخابية الثلاثة ؛ الناخب أو المترشح أو رجال الإدارة و قد أوردت تلك المواد الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية و العقوبات الجنائية المقررة لها أوفي غيرها من النصوص و الأحكام المطبقة لمبدأ المساواة بين المترشحين و توفير الضمانات اللازمة لحسن سير و انتظام العملية الانتخابية .

(1)-JEAN MARIE DENQUIN REFERENDUM ESSAI DE THERIE GENERALE PARIS 1975 P 256

أما فيما يخص الجرائم المخلة بالضوابط الزمنية للعملية الإنتخابية فقد نصت عليه المادة 172 من قانون 97/07 و كذا المادة 210 من نفس القانون التي عاقب كل مخالف لأحكام المادة 173 بغرامة مالية من 50.000 دينار الى 100.000 دينار(1) .
و بالمقابل عاقب المشرع على الإخلال بوسائل و أهداف العملية الانتخابية كإستعمال الممتلكات التابعة لشخص معنوي عام أو خاص في الحملة الانتخابية و كذا استعمال أماكن العبادة و رموز الدولة , ذلك في المواد 179 , 211 , 128 و 213 من قانون 97/07 (2) هذا و قد رتب المشرع عقوبات صارمة على الجرائم المخلة لواجب الحياد و الأمانة من طرف المترشحين و نص عليها في المادة 181 , 212 , من القانون 97/ 07 (3) و بالمقابل حرم الاستطلاع المسبق للرأي أو التصويت المفترض و كذا تحويل نفقات المخصصة للحملة الانتخابية في المواد 186 , 187 , 189 , 191 , 214 من نفس القانون .(4)









(1) المادة 172 من القانون 97/07 .
(2) المادة 179 ,211 ,128 ,213 من قانون 97/07
(3) المادة 181 , 212 من قانون 97/07
(4) المواد 186 ,187 ,189 ,191 ,214 من نفس القانون .

المطلب الثالث: الجرائم الانتخابية المصاحبة لسير العمليات الانتخابية .

لقد حرص المشرع على السير الحسن للإنتخابات من خلال سنه لقانون 07/97 المتعلق بالقانون العضوي للإنتخابات و ذلك في الباب الخاص بالتجريم أين عاقب على كافة صور التأثير المادي أو المعنوي على الناخبين بغرض التصويت على نحو معين .

الفرع الأول : الجرائم المخلة بحرية التصويت .

لقد أعطى المشرع لكل مواطن الحق في حرية التصويت دون قيد أو شرط و قد رتب على هذا المبدأ جزاءات و من الملاحظ على المشرع الإنتخابي الجزائري أنه إلتزم بمبدأ تشديد العقوبة في بعض الأحيان مما أعطى لبعض الجرائم و وصفا جنائيا مقانة بالجرائم التي تخل بمبدأ حرية التصويت .
أولا : جريمة الرشوة الإنتخابية .

لقد نص المشرع الجزائري على هذه الجريمة في المادة 207 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات و التي جاءت فيها أنه تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات على كل من قدم هبات أو وصايا نقدا أو عينا أو وعدا بتقديمها , و كذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو بمزايا أخرى خاصة قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم


بالتصويت (1) , و كل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء مباشرة أو بواسطة الغير , و كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الإمتناع عن التصويت بنفس الوسائل .
و تطبق نفس العقوبات على كل من أقبل او طلب الهبات أو الوصايا أو الوعود .

كما يحضر على كل مترشح الإنتخابات المحلية أن يتلقى هبات نقدية أو عينية من دولة أجنبية او شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية و يعاقب كل من يخالف هذا الحضر بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من خمسمائة دينار جزائري إلى خمسة ألاف دينار .

ثانيا : إستعمال القوة أو التهديد لمنع الناخب من مباشرة حقه الإنتخابي بحرية .

لقد عاقب المشرع الجزائري كل شخص يؤثر على الناخب بالتهديد عن طريق تخويفه لفقدان منصبه او بتعرضه هو و عائلته أو أملاكه للضرر , و في حالة ما إذا كان التهديد متبوع بالعنف أو الإعتداء نطبق أحكام المواد 264 , 266 , 442 من قانون العقوبات (2) , و من ثمة يبقى كل أسلوب للضغط على الناخب يشكل جنحة يعاقب عليها القانون , و عليه يجب أن يتم التصويت في ظروف تسودها الطمأنينة خالية من كل إكراه , و هذا ما جسده المشرع


(1)المادة 207 من قانون 97/07 .
(2) 264 , 266 , 442 من قانون العقوبات

الجزائري في سنه لقانون الإنتخابات من خلال نص المادة 209 , و بالمقابل نجد معظم التشريعات المقارنة قد أخذت بهذا الأسلوب فعلى سبيل المثال تتضمن التشريع المصري عقوبة لممارسة الضبط المادي على المرشحين في حالة دخول جمعية الانتخاب مع حمل سلاح ، و حظر المشرع الفرنسي حمل السلاح في قاعة الانتخابات و قرر عقوبة لهذا الفعل .

ثالثا: إطلاق الشائعات الانتخابية و نشرها .

لقد جرم المشرع استعمال أخبار خاطئة أو إطلاق شائعات انتخابية كاذبة في نص المادة 202 من قانون الانتخابات (1) على أن يعاقب كل من حصل على الأصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت مستعملا أخبار خاطئة أو إشاعات إفترائية أو مناورات احتيالية أخرى ، بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين : 102 .103 من قانون العقوبات (2) ، و بالمقابل فإن كل شخص يفقد حقه في التصويت بصدور حكم عليه أو بعد إشهار إفلاسه ما لم يرد اعتباره ، كما تعد مرحلة التسجيل في القوائم الانتخابية و إعدادها و مراجعتها من أهم المراحل التي يجب على الإدارة مراقبتها .



(1) المادة 202 من قانون 97/07 .
(2) المادة 102 و 103 من قانون العقوبات



الفرع الثاني: الجرائم التي تخل بسير العملية الانتخابية.

لقد جرم المشرع جميع الجرائم التي تخل بسير الانتخابات ذلك من خلال منع كل مساس بالأمن و النظام و حرية التصويت و كل ما من شأنه أن يؤثر على سلامة و نزاهة نتائج العملية الإنتخابية .
و ليس من الشك في أن هذا السلوك و المنطق التشريعي قد جاء متفقا مع المبدأ الأصولي المسلم به بشأنها فلسفة العقاب الجنائي , ذلك الذي يقضي بتشديد و مضاعفة العقوبات الجنائية وفقا لدرجة جسامة الأضرار المترتبة على إرتكابها و التي لحقت بالنظام الإنتخابي للدولة و مصلحتها العامة و بما يحقق مبادئ الردع الخاص و العام من وراء توقيع العقوبات الجنائية , و سوف نتطرق للجرائم التي تخل بسير العملية الإنتخابية و هي الدخول لمكتب التصويت بدون حق , حمل سلاح داخل مركز أو مكتب التصويت , خطف الصندوق .

أولا : جريمة الدخول إلى مكتب التصويت دون حق .

يوجد داخل كل مكتب تصويت أعضاء اللجنة الانتخابية اللذين يعملون على السير الحسن للعملية الانتخابية إضافة إلى المراقبين و المرشحين و يسمح بدخول الصحفيين و مندوبي وكالات الأنباء و عليه فإن رئيس اللجنة الانتخابية يعمل من أجل الحفاظ على النظام داخل مكتب الإنتخابات و يمكنه أن يأمر بإخراج أي شخص من قاعة الإنتخابات إذا رأى أن دخوله كان دون وجه حق و إذا إمتنع أوجب توقيع عليه العقوبات الجزائية .

و من ثمة تعود كل إهانة لعضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو إستعمال ضدهم عنف أو تسبب بوسائل التعدي و التهديد في تأخير عمليات الإنتخابات أو حالة دونها جريمة بمفهوم المادة 204 من قانون 97/07 (1) التي أحالت على نصي المادتين 144 , 148 من قانون العقوبات و هي الحبس من شهرين إلى سنتين و الغرامة من ألف إلى خمسمائة ألف أو إحدى هاتين العقوبتين (2) .
كما يعتبر إخلال بإنتظام عملية الإنتخابات , كل من يرفض إمتثال قرار تسخيرة لتشكيل مكتب التصويت أو المشاركة في تنظيم إستشارة إنتخابية المادة 216 من قانون 97/07 المتعلق بالإنتخابات , و كل من يفعل ذلك يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين و بغرامة من خمسمائة إلى 20.000 (3) كما من شأنه أن يعكر صفو السير الحسن للعمليلات الإنتخابية و يخل بإنتظامها كل إمتناع عن تسليم القوائم الإنتخابية البلدية و محضر فرز الأصوات و محضر الإحصاء البلدي و الإحصاء الولائي للأصوات إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح وفقا لما تنص عليه المادة 203 مكرر من القانون 04/01 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات .(4)






(1) المادة 204 من قانون 97/07
(2) المادة 144 , 184 من قانون العقوبات
(3) المادة 216 من القانون 97/07
(4) المادة 203 مكرر من القانون 04/01

ثانيا : جريمة حمل سلاح داخل مركز أو مكاتب التصويت

بالرجوع إلى المادة : 201 من قانون الانتخابات نجد أن المشرع جرم دخول أي شخص إلى قاعة الاقتراع و هو يحمل سلاحا سواء كان ظاهرا أو مخفيا ، و قد خصص لذلك عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات, كل من دخل قاعة الاقتراع و هو يحمل سلاحا بينا أو مخفيا باستثناء رجال القوة العمومية المدعوين قانونا.(1)
كما حضرت المادة 203 من القانون 97/07 كل عمل من شأنه أن يعكر صفو أعمال مكتب التصويت أو إخلال بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشح أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت و عاقبت كل من يفعل ذلك بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين مع حرمانه من حق الإنتخاب و الترشح من سنة على الأقل إلى خمسة سنوات على الأكثر و يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا إرتكبت الأفعال المشار إليها سابقا بحمل سلاح كما تشدد العقوبة أذا إرتكب الفعل إثر خطة مدبرة كما يعد ظرفا مشدا إذا أرتكب من طرف أحد المترشحين .





(1) المادة 201 من قانون 97/07 .


ثالثا : جريمة خطف صناديق الإنتخاب و تغيير نتائجه .

تعد هذه الجرائم من أخطر أنواع الجرائم الإنتخابية و أشدها إضرارا بالعملية الإنتخاابية و صحة النتائج المترتبة عليها جرائم خطف صناديق الإقتراع المحتوية على أصوات الناخبين أو القيام بإتلاف هذه الصناديق او تغييرها أو العبث بما إحتوة عليه من أوراق و جميعها أعمالا من شأنها ان تؤدي لا محالة إلى تغيير أو العبث بمحتواها و من أجل ذلك فقد حرص قانون الإنتخابات على النص على التجريم و العقاب على هذه الأفعال على النحو التالي :
تنص المادة 200 من قانون 97/07 على أنه يعاقب بالسجن المؤقت من خمسة سنوات إلى عشرة سنوات كل من كان مكلفا في إقتراع ما يتلقى الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين لحسابها أو لفرزها و قام بإنقاص أو زيادة في المحاضر أو في الأوراق أو بتشويهها أو تعمد تلاوة إسم غير الإسم المسجل (1)
و بالمقابل شدد المشرع في نص المادة 205 على عقوبة خطف الصناديق على أن يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشرة سنوات كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على الأصوات المعبر عنها و التي لم يتم فرزها (2) , و إذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص و بعنف تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة ، و بالمقابل جرمت الأفعال التي تخل بحق أو حرية التصويت, و شدد المشرع العقوبة حالة ارتكاب الأفعال السابقة باستعمال سلاح أو وجود خطة مدبرة وعاقب مرتكبها

(1) المادة 200 من قانون 97/07.
(2)المادة 205 من قانون 97/07.

بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات ، و يعاقب كل من أهان أو استعمل العنف ضد أعضاء مكتب التصويت أو تسبب في تأخير عملية الانتخابات، و إذا صدر فعل عن عضو من مكتب التصويت أو أي عون مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها توقع عقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
السلام عليكم
شكرا الخ maouia على طرحك الموضوع الخاص با لانتخاب
لكن حسب رأي و الله أعلم أخ maouia ركز على وضعية العضو المنتخب في توليه تسيير نظم البلدية صلاحياته أصدار القرارات الفردية و التنظيمية و حقوق و اموال و ميزانية البلدية و تنفيذ ها مع مراعات مشروعيتها و قابليتها للألغاء ( ألغاء القرارات الصادرة عن الولاة و البلديات...مادة 801 فقرة 2 ) نشاطاته بفعل انه ممثل البلدية و الدولة في المنطقة و النقطة المهمة هي سحب الثقة للمجلس با 2/3 لرئيس المجلس الشعبي البلدي مع بقاء أحتفاظه با العضوية في المجلس ...هذا فيما يخص العضو المنتخب المتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي و نائبيه .....
و الله ولي التوفيق

maouia
2011-08-14, 18:20
السلام عليكم ربي يتقبل احد الاصدقاء يعثلي هذا القراءة و جزاها الله خير قلت نعلمكم بها لتعم الفائدة و تكون باعث للبخث في هذا الموضوع
و خاصة هي ادارة محلية

قانون البلدية الجديد يدخل حيز التنفيذ
الأفضلية للمنتخبين الشباب وقانون خاص للعاصمة
دخل قانون البلدية الجديد حيز التنفيذ بعد صدوره يوم الثلاثاء 9 أوت بالعدد الأخير للجريدة الرسمية بموجب القانون 10 -,11 حيث أعطى النص الجديد الذي يحدد صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي وشروط انتخاب رئيس البلدية وكذا عمل البلدية ومصادر تمويلها، الأولوية للمنتخبين الشباب في حال التعادل في الأصوات، فضلا عن استفادة العاصمة من قانون خاص بها يحدد قواعد تسييرها.
فمن بين ما جاء من جديد بموجب هذا القانون، يعتبر فائزا بمقعد رئيس المجلس الشعبي البلدي المترشح، رأس القائمة، المتحصل على أغلبية الأصوات وفي حال التعادل في الأصوات يكون الفائز الأصغر سنا. فيما تم استحداث سلك للشرطة البلدية تكون تحت تصرف رئيس البلدية لتنفيذ صلاحياتها كشرطة إدارية. وتحديد قانون هذه الشرطة عن طريق نصوص تنظيمية حسب النص الجديد الذي يخول لرئيس البلدية استدعاء قوات الأمن أو الدرك الوطني باتباع الصيغ المحددة قانونا.
ويوضح القانون الجديد للبلدية أن هذه الأخيرة مجبرة على ضمان توفير الموارد المالية اللازمة للمهام والأعمال المخولة له في جميع الميادين، حيث أن كل مهمة جديدة تحولها الدولة إلى البلدية يجب أن تكون مرفقة بالأموال الضرورية لذلك.
كما تستفيد البلدية من منتوج ضريبي في حال خفض مداخيلها الضريبية جراء أي إجراء متخذ تتخذه الدولة. ويمكن النص الجديد البلدية من اللجوء إلى القرض لإنجاز مشاريع إنتاجية ذات عائدات.
كما ينص القانون الجديد على الأحكام التي تنظم العلاقات بين رئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للولاية دون المساس بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي مع إعادة تعريف القانون الخاص بالأعوان البلديين وموظفي الإدارة البلدية ولاسيما الأمين العام الذي وضحت صلاحياته (المواد 130 إلى 135)، إضافة إلى الحق في التكوين الذي يفتح الإمكانيات بالنسبة للمنتخبين والموظفين البلديين، فضلا عن احتوائه مواد جديدة من أجل ضمان موازنة أفضل بين الموارد المالية ومهام البلدية.
وتهدف التعديلات إلى بروز كفاءات وأجيال جديدة من القيادات، من بينهم نساء وشباب وكذا بروز مواطن مثقف وعلى دراية بما يجري وله آراء واقتراحات حول تسيير بلديته كما يمنح قانون البلدية الجديد مكانة مركزية للمواطن، حيث سيستشيره المجلس الشعبي البلدي في اختيار أولوياته خاصة في مجال تهيئة البلدية وتسييرها. وهو ما كان قد أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية حين صرح أن مع مشروع قانون البلدية الجديد أصبحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي ''مؤطرة بشكل صائب من أجل ضمان مصلحة الدولة والبلدية والمواطنين على حد سواء''، كما أكد على أن هذا المشروع ''يركز على الأعمال الجوارية'' التي تسمح للمواطن بالمساهمة في تسيير البلدية وسبل إسناد مهمة تسيير المصالح العمومية لمؤسسات خاصة من خلال نظام الامتياز، إضافة إلى اعتماد مبدأ مراجعة تنظيم البلديات.
وكان أعضاء مجلس الأمة قد صادق على قانون البلدية بأغلبية (116 صوتا) بعد أن صودق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني يوم 24 أفريل الماضي بالأغلبية الأصوات أي بـ.274

طيب الله اوقاتكم

"راجية الجنة"
2011-08-14, 23:23
السلام عليكم

بينما انا ابحث في النت وجدت لكم هذا السؤال


التنظيم الاداري في الجزائر قبل 1990 هل هو خليط بين المركزية واللامركزية ؟؟؟؟؟؟؟؟

"راجية الجنة"
2011-08-16, 10:44
اين هم رواد الصفحة منتظرة مناقشة السؤال اعلاه

"راجية الجنة"
2011-08-16, 17:23
- يوصف القرار الاداري بانه يتمتع بسلطة الشيء المقرر .ما معنى ذلك؟


هذا السؤال حيرني

ممكن تساعدوني

امين83
2011-08-22, 03:08
- يوصف القرار الاداري بانه يتمتع بسلطة الشيء المقرر .ما معنى ذلك؟


هذا السؤال حيرني

ممكن تساعدوني
السلام عليكم وصح فطوركم
عذرا عن الغياب لأسباب شخصية ...
أما عن أن القرار الاداري يتمتع با سلطة الشيئ المقرر ..انه يتمتع با حجية الشيئ المقضي به أي يرتب أثــاره القانـونيــة با النسبة للاشخاص أو الغير و هذا با أستفاء جميع شروطه و أركانه من سبب و الشكل و االمحل و كذا مشروعيته با دخوله حيز التنفيذ أو حيازته على الصيغة التنفيذية .....لابد من مراجعة نفاذ القرارات الادارية ..

maouia
2011-08-22, 18:19
السلام عليكم وصح فطوركم
عذرا عن الغياب لأسباب شخصية ...
أما عن أن القرار الاداري يتمتع با سلطة الشيئ المقرر ..انه يتمتع با حجية الشيئ المقضي به أي يرتب أثــاره القانـونيــة با النسبة للاشخاص أو الغير و هذا با أستفاء جميع شروطه و أركانه من سبب و الشكل و االمحل و كذا مشروعيته با دخوله حيز التنفيذ أو حيازته على الصيغة التنفيذية .....لابد من مراجعة نفاذ القرارات الادارية ..

سلام واش راك محمد انشاءالله الغياب هذا خير

المهم اظن ان اجابتك منطقية ولكن ماذا تقصد بحيازة القرار للصيغة التفيذية اظن انه القرار القضلئي اعتبارا ان القرار الاداري لا يتحتاج الى صيغة تنفذية لكي ينفذ و هي من صلاحيات الادارة في التنفيذ المباشر اى التنفيذ يارادة الادارة
اما التنفيذ الخارج عن اراردة الادارة و يتمثل في دعوى الالغاء اى ان القرار يختاج الى صيغة تنفيذية

ممكن من الاخوة بخحث خول الفرق بين العقد الاداري و القرار الاداري وفق القانون الجزائري ?????????????

طيب الله اوقاتكم

"راجية الجنة"
2011-08-22, 22:06
السلامعليكم

اهلا بعودت رواد الصفحة
وفرج الله عليك اخي محمد 900
بخصوص السؤال والاجابةعنه اظن انه نتحدث في الطرح علىالتنفيد ونفاد القررات الادارية فقط

ممكن من الاخوة بخحث خول الفرق بين العقد الاداري و القرار الاداري وفق القانون الجزائري ?????????????

عندي سؤال ماجستار فرنسي له تقريبا نفس موضوع سؤالك هذا

هل تتمع الادارة بامتيازات السلطةالعامة في مجال القررات الادارية والعقو د الادارية ؟؟؟



اما سؤالك اخي اعلاه جاري البحث عنه وتقديم اجابة مختصرة


وترقبوا قريبا قرأتي للقانون البلدية الجديد هنالك تعدلات جوهرية كبيرة
وعليكم السلام

maouia
2011-08-22, 22:22
السلامعليكم

اهلا بعودت رواد الصفحة
وفرج الله عليك اخي محمد 900
بخصوص السؤال والاجابةعنه اظن انه نتحدث في الطرح علىالتنفيد ونفاد القررات الادارية فقط



عندي سؤال ماجستار فرنسي له تقريبا نفس موضوع سؤالك هذا

هل تتمع الادارة بامتيازات السلطةالعامة في مجال القررات الادارية والعقو د الادارية ؟؟؟



اما سؤالك اخي اعلاه جاري البحث عنه وتقديم اجابة مختصرة


وترقبوا قريبا قرأتي للقانون البلدية الجديد هنالك تعدلات جوهرية كبيرة
وعليكم السلام


شكرا اختنا الكريمة و بارك الله فيك
طيب الله اوقاتكم

خليل عبد الكريم
2011-08-23, 13:56
مساعدة يإخوان حول **تجريم قانون المشتريات العامة *** و جزاكم الله الخير و العافية إنشاء الله

امين83
2011-08-28, 00:48
سلام واش راك محمد انشاءالله الغياب هذا خير

المهم اظن ان اجابتك منطقية ولكن ماذا تقصد بحيازة القرار للصيغة التفيذية اظن انه القرار القضلئي اعتبارا ان القرار الاداري لا يتحتاج الى صيغة تنفذية لكي ينفذ و هي من صلاحيات الادارة في التنفيذ المباشر اى التنفيذ يارادة الادارة
اما التنفيذ الخارج عن اراردة الادارة و يتمثل في دعوى الالغاء اى ان القرار يختاج الى صيغة تنفيذية

ممكن من الاخوة بخحث خول الفرق بين العقد الاداري و القرار الاداري وفق القانون الجزائري ?????????????

طيب الله اوقاتكم
السلام عليكم الأخ :)maouia
السلامعليكم

اهلا بعودت رواد الصفحة
وفرج الله عليك اخي محمد 900
بخصوص السؤال والاجابةعنه اظن انه نتحدث في الطرح علىالتنفيد ونفاد القررات الادارية فقط



عندي سؤال ماجستار فرنسي له تقريبا نفس موضوع سؤالك هذا

هل تتمع الادارة بامتيازات السلطةالعامة في مجال القررات الادارية والعقو د الادارية ؟؟؟



اما سؤالك اخي اعلاه جاري البحث عنه وتقديم اجابة مختصرة


وترقبوا قريبا قرأتي للقانون البلدية الجديد هنالك تعدلات جوهرية كبيرة
وعليكم السلام
السلام عليكم الاخت راجية الجنة :)
ملاحظة : لقد تركت فرصة للأستراحة و حتى تستوعب المعلومات كما انني لم أستريح سوى 20 % لأني صراحة كثرت علي المراجع و الكتب مما قد يشتت التركيز و يكثر التناقض كما انني وجدت بعض الاختلافات و هناك توسع تعقيد في بعض المراجع و هناك نقص في بعض المراجع الأخرى سوا معلومات طفيفة غير مقنعة لا نستطيع المخاطرة بها في الاجابة في مسابقة سواء ماجستير أو توظيف
فيما يخص سؤال الأخت
فان الادارة عند أستعانتها با القرار الاداري الذي يعتبر أحد الوسائل الادارة المادية لبسط سلطتها و ارادتها المنفردة خاصة في حالة ما أذا توجه غرض الادارة ألى أحداث أثر قانوني لذا فان الأدارة تتمتع با امتياز السلطة العامة با اعتماد الأسلوب المباشر أو الجبر ألى غاية التنفيذفي جين أن هناك قاعدة تنص على أن تجريدالقرار من صفته الجبرية و التنفيذية فأنه لا يمكن أعتباره قرار اداري بل مجرد عمل قانوني للأدارة لا غير ....
أما با خصوص العقد الاداري فا للادارة ما يسمى العقد الاداري و العقود الادارية التي تبرمها الادارة مع الاشخاص الطبيعية او المعنوية مثل عقد التوريد ..دون استعمال مضاهر السلطة العامة في العقود مثل الادعان و فرض الشروط أحادية الطرف و الارادة ...ألخ
و العقد الاداري هو العقد الذي تبرمه الادارة مع الأشخاص طبيعية او معنوية با صفتها أدارة مثل عقود الأشغال و عفد الصفقات العمومية التي تبرمها الادارة مع المؤسسات الخاصة قصد أنجاز أشغال أو أقتناء لوازم م متابعة و الاخطار و الانذار المؤسسة كل هذه الامتيازات للأدارة وحدها ..... أنظر قانون الصفقات العمومية فيه كيفية أبرام الصفقات التي تعتبر عقد محدد المدة كما أنه تخصع منازعاتها للقضاء المحاكم الادارية المختصة أقليميا بمكان أبرام الصفقة و في حال ما تم نزاع محتويات الأشغال فقد يكون الأختصاص في مكان الذي في دائرته أنجاز الاشغال ...
الله ولي التوفيق

امين83
2011-08-29, 17:36
الســلام عليـــكم
كيـــــف هــي أحــوال المــراجعــــــة ....؟
.... أخواني أخواتي في الصفحة ...

maouia
2011-08-29, 18:32
السلام محمد
و الله كنا لباس علينا حتى جاءت اخبار من جامعة ام البواقي تقول بلي دايرين شروط تعجزية للدخول المسابقة
ربي يهديهم
و نحن لهم بالمرصاد

طيب الله اوقاتكم

"راجية الجنة"
2011-08-29, 22:40
السلام محمد
و الله كنا لباس علينا حتى جاءت اخبار من جامعة ام البواقي تقول بلي دايرين شروط تعجزية للدخول المسابقة
ربي يهديهم
و نحن لهم بالمرصاد

طيب الله اوقاتكم

خلي الحكمة في يد ربي اقوى من كل شيء
عندك امكانيات للنجاح في المسابقة

ترقبوا العودةالى الصفحةهذه بعد العيد

وبهذه المناسبة اقول لكم
صحا عيدكم

"راجية الجنة"
2011-08-29, 22:41
الســلام عليـــكم
كيـــــف هــي أحــوال المــراجعــــــة ....؟
.... أخواني أخواتي في الصفحة ...


حابسة الىاجل اخر

رانينرجعكلكم بالجديد
واهمها معلومات عن مشروع قانون الوية

maouia
2011-08-30, 03:11
سلام واش راكم
عيدكم مبروك و كا عام وانتم بخير
دعواتكم بالتوفيق انا لم انساكم طيلة شهر رمضان والله العظيم

طيب اللله اوقاتكم

maouia
2011-08-31, 14:16
سلام واش راكم
هيا يا اخوان العيد خلاص
كاش معلومات جديدة
اقترخ طرح المواضيع و التخليل القانوني الاكاديمي
على بركة الله
اداري منازاعات دولي
طيب الله اوقاتكم

maouia
2011-08-31, 14:32
على العموم اود ان اشكر جماعة انتاع المنتدي راهم عطاوني نجمة ........ راني قيادة دركة ملازم اول لعقوبة نكون رائد


حبيت نشارك بالموضوع عجبني بزاف ولو انه عام بصح والله يفيد اعتبروه عرضة انتاع عيد شويا قاطو

بحث رائع في القرارات الإداريه قانون عام4

المطلب الثاني : القرارات الإدارية من حيث إنشائها
وتنقسم إلى القرارات الكاشفة والقرارات المنشأة.
×الفرع الأول : القرارات الكاشفة
هي التي لا تأتي بجديد مفترض على تقرير إثبات حالة موجودة من قبل عملا بإدخال حيز التنفيذ آثارها القانونية مثلا القرار الإداري الصادر بفصل موظف حكم عليه بعقوبة مخلة للشرف في جناية.

×الفرع الثاني : القرارات المنشأة
وهي التي تترتب عليها آثار قانونية جديدة، مثلا تعيين موظف جديد أو فصله، وأهمية التمييز بين القرارات الكاشفة والمنشأة مصدره، أن الأولى تترتب عليها الآثار والنتائج من التاريخ الذي ولدت فيه، أما الثانية فآثارها تبدأ في السريان من تاريخ صدورها[52].
e المطلب الثالث : القرارات الإدارية من حيث مدى خضوعها للرقابة القضائية
تنقسم قرارات السلطة التنفيذية من حيث خضوعها للرقابة القضائية إلى نوعين من القرارات.
قرارات الإدارة وقرارات أعمال السيادة.
×الفرع الأول : أعمال الإدارة
من المقرر وإعمالا بمبدأ المشروعية أن جميع القرارات الإدارية النهائية على التفصيل السابق بيانه تخضع لرقابة القضاء الإداري سواء كانت قرارات فردية أو لائحية سواء بواسطة إلغاء القضاء الإلغاء أو القضاء الكامل (قضاء التعويض)[53] وذلك حفاظا على حقوق وحريات الأفراد وتحقيقا للمصلحة العامة.
×الفرع الثاني : أعمال السيادة
تنفذها الحكومة باعتبارها جهة سياسية لا إدارية. كالأعمال المتصلة بعلاقة الحكومة بالبرلمان أو علاقة الحكومة بالدول الأجنبية، هذه الأعمال نظرا لأهميتها ولطبيعتها السياسية والدستورية فيه غير خاضعة لرقابة القضاء الإداري.
e المطلب الرابع : القرارات الإدارية من حيث تكوينها
تنقسم إلى قرارات إدارية بسيطة وقرارات إدارية مركبة.
×الفرع الأول : القرارات البسيطة
يكون لها كيانها المستقل كالقرار الصادر من رئيس الإدارة يقضي بتطبيق عقوبة تأديبية على الموظف المخل بالتزاماته الوظيفية.
×الفرع الثاني : القرارات المركبة
وتدخل في تكوين عملية قانونية تتم على مراحل مثل مسألة نزع الملكية التي تتطلب إجراءات معينة. وفائدة هذا التقسيم أنه يسمح لقضاء الإلغاء بفصل القرار الإداري الذي يسهم في تكوين العملية القانونية المركبة. والطعن فيه مستقبلا بقصد إلغائه فإذا ما قضى بإلغائه العكس ذلك على العملية المركبة التي ساهم فيها القرار الباطل[54].
e المطلب الخامس : القرارات الإدارية من حيث آثارها بالنسبة للأفراد
القرارات الإدارية ملزمة للأفراد وهم ملزمون باحترامها والخضوع لمقتضياتها اختياريا أو إجباريا. وهناك مجموعة من القرارات يقتصر أثرها القانوني على الإدارة والعاملين بها دون أن يكون لها تأثيرا على الأفراد. وتسمى بالإجراءات الداخلية. كالتوجيهات والتعليمات والدوريات الصادرة عن الرؤساء الإداريين لمرؤوسهم ضمانا لحسن سير المرافق العمومية مبدئيا هذه الإجراءات لما كانت لا تترتب عليها أية آثار قانونية بالنسبة للأفراد والعاملين بالإدارة.
فلا يمكن أن تكون موضوع الطعن أمام القضاء لانعدام شرط المصلحة بالنسبة للغير في مواجهة الإدارة[55].
وهكذا يتبين لنا مما سبق أن تعريف القرار الإداري يتوقف على توفر ثلاثة عناصر أساسية بدونها تنتفي فكرة القرار الإداري. فإصدار القرارات الإدارية هو امتياز تتمتع به الإدارة وحدها سواء كانت مركزية أو لا مركزية. ومعبرا عن إرادتها المنفردة ومحدثا لآثارها القانونية والتي تتمثل في منح الحقوق وفرض الالتزامات فهذه الخصائص التي تتوفر عليها الأعمال الانفرادية هي التي بمقتضاها يمكن أن نميز هذه القرارات عن الأعمال الإدارية الأخرى. كما يجب لقيام القرار الإداري وصحته من اللازم توفر على الأقل خمسة أركان أساسية هي الاختصاص، الشكل، السبب، المحل، الغاية والتي تضفي عليه صبغة الشرعية وتجعله قابلا للنفاذ ومحصنا من كل أشكال الطعن الإداري والقضائي، كما تصنف القرارات الإدارية إلى تصنيفات متعددة تبعا لتكوينها وأثرها. أو خضوعها للرقابة، غير أن أهم تصنيف يظل هو ذلك الذي يقسمها حسب مداها إلى قرارات تنظيمية وقرارات فردية.
b المبحث الثالث : القرار الإداري، نفاذه، تنفيذه، نهايته
عندما يصبح القرار الإداري جاهزا فإن الإدارة تعمل على تنفيذه لكي ينتج آثاره القانونية، وإذا تم تنفيذه واستنفد مضمونه وإذا حددت مدة معينة لتطبيق القرار فإن بعد انقضاء هذه المدة تقوم الإدارة بإنهائه بطريقتين، إما بسحبه أو إلغاءه.
e المطلب الأول : نفاذ القرار الإداري
تعد القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة الإدارية المختصة نافذة من لحظة صدورها كقاعدة عامة. وتقتضي العدالة ألا تسري في حق الأفراد الذين توجه إليهم الأمن تاريخ علمهم بها عن طريق إحدى وسائل العلم المقررة قانونا وتتولى الإدارة السهر على تنفيذ تلك القرارات إما عن طريق التنفيذ المباشر أو بواسطة القضاء.
×الفرع الأول : نفاذ القرار الإداري وسريانه في حق الأفراد
من حيث المبدأ فإن القرارات الإدارية تعتبر نافذة من صدورها سواء عن طيب خاطر أو عن طريق القوة إن اقتضى الحال. ولكن لما كان شأن القرارات الإدارية التأثير على حقوق الأفراد في بعض الحالات[56]. فمن المنطقي اشتراط عدم نفاذها في حقهم إلا إذا علموا بها عن طريق إحدى وسائل العلم المقررة قانونا فما هي هذه الوسائل ؟

Ãأولا : النشر
النشر معناه إعلام الجمهور بالقرار وبالتالي فهو لا ينشئ القرار وإنما يقتصر أثره على إمكان الاحتجاج به على الكافة، فهذه الوسيلة تتبع عادة في حالة المراسيم والقرارات التنظيمية حيث يتعذر اللجوء إلى وسيلة الإعلان لأن المراسيم والقرارات التنظيمية تطبق على عدد غير محدد وغير معروف مسبقا من الأشخاص[57] ويهدف النشر إلى إطلاع الأشخاص على التدابير التي تهمهم، وهذا ما يفرضه المنطق والعدل لأنه لا يمكن في الواقع أن يمارس الإنسان حقا أو يفي بواجب إلا إذا كان على إطلاع به[58].
ويتم النشر في المغرب كقاعدة عامة في الجريدة الرسمية ويجب أن يتضمن نشر المراسيم والقرارات التنظيمية أيضا اسم الجهة التي أصدرتها وبيانا تفصيليا دقيقا وواضحا لمحتوياتها وجميع المعلومات الهامة التي تتضمنها وإلا كان النشر باطلا ولا يتم العمل به[59].
وبهذا فالنشر يشكل إجراءا إداريا أساسيا يتطلب احترامه من طرف الإدارة لضمان شرعيته وضمان تنفيذه. وهذا ما أكدت عليه بعض التشريعات المغربية[60] كما يعتبر الاجتهاد القضائي النشر من الشروط الضرورية التي يحتج بالقرار من الغير.
Ãثانيا : الإعلان
الإعلان هو الطريقة الواجبة الإتباع في القرارات الفردية، ويعتبر إجراءا إداريا أساسيا تلتزم به الإدارة لضمان شرعية قراراتها وبالتالي لضمان تنفيذ مقتضياتها وإعطائها آثارا قانونية[61].
ويتم إعلان القرار لذوي الشأن بأنه وسيلة من وسائل الإعلان المعترف بها قانونا. مثل تسليم نسخة من القرار إلى صاحب الشأن شخصيا مع الحصول على توقيعه باستلام أو إرسال القرار إليه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول[62]. ويجب أن يكون إعلان القرار شاملا لكل محتويات القرار الإداري مادام أنه لا يجوز الاحتجاج بهذا الأخير إلا في حدود ما تم تبليغه أو إعلانه[63].
وتتمتع الإدارة بالسلطة التقديرية في اختيار وسيلة الإعلان التي تراها مناسبة، ولكن إذا اشترط القانون صراحة أن يتم الإعلان بوسيلة معينة بالذات بالنسبة لنوع معين من القرارات الإدارية، فإن الإدارة ملزمة باحترام ما نص عليه القانون[64]، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر أن قرارات تعيين وترقية الموظفين يجب أن تبلغ إلى أصحابها وأن تنشر في الجريدة الرسمية[65].
وعلى كل حال فإنه من حيث المبدأ فإن سريان نفاذ القرارات الإدارية التنظيمية أو الفردية لا يسري في حق المخاطبين بها إلا ابتداء من تاريخ إخبارهم بواسطة جميع الوسائل القانونية التي تراها الإدارة المناسبة لذلك وهذا ما يحملنا على القول بأنه لا سريان للقرارات الإدارية بالنسبة للماضي عملا بمبدأ عدم الرجعية[66].
Ãثالثا : العلم اليقيني
وهي الوسيلة الثالثة لعلم الأفراد بصدور القرار الإداري ويقصد بها أن يثبت بطريقة ما وبشكل يقيني لا بشكل ضمني أن الفرد صاحب الشأن قد علم بصدور القرار الإداري وبمحتوياته كأن يتقدم صاحب الشأن إلى الإدارة المعنية بتظلم كتابي.
وقد نص القانون على طرق خاصة للنشر أو الإعلان يجب إتباعها. وذلك كتعليق القرار في لوحات خاصة في الدوائر الحكومية أو في بعض الأماكن العامة[67].
وكيف ما كان الحال، فإن عبئ الإثبات سواء بالنسبة للنشر أو التبليغ أو العلم اليقيني يقع على عاتق الإدارة بل إن القضاء يتشدد في تقبل الأدلة التي تقدمها هذه الأخيرة لإثبات تبليغها[68].
×الفرع الثاني : سريان القرار الإداري من حيث الزمان
الأصل أن القرار الإداري يسري في حق الجهة التي أصدرته من تاريخ إصداره وفي حق الأفراد المخاطبين به من تاريخ شهره بالنشر في الجريدة الرسمية أو من تاريخ إعلان صاحب الشأن بمضمونه.
وبالرغم من القواعد السابقة المسلم بها التي تحكم فورية نفاذ القرارات الإدارية فإن هناك استثناءين هامين على هذه القواعد : أحدهما يقضي يسريان القراران الإدارية بالنسبة للمستقبل دون الماضي (بمعنى عدم رجعية القرارات الإدارية)، وثانيهما : يقضي بإرجاء نفاذ القرارات الإدارية إلى فترة لاحقة على صدوره (بمعنى نفاذه في المستقبل)[69].
Ãأولا : مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية
يعتبر هذا المبدأ من المبادئ العامة التي استقر الفقه والقضاء الإداريين على الأخذ بها... ويعني هذا المبدأ عدم جواز تطبيق القرار الإداري على الوقائع القانونية التي تمت قبل التاريخ المحدد لبدء سريانه، وإنما ينحصر سريان أثر القرار على ما يحدث من وقائع وأعمال بعد تاريخ السريان[70].
وقد أكد الفقه والقضاء الإداريين على مبررات الأخذ بهذا المبدأ والتي تتمثل في : عدم تجاوز حدود الاختصاص الزمني، بمعنى منع مصدر القرار من الاعتداء على اختصاص سلفه، وذلك إذا لم يكن مصدر القرار مختصا خلال الفترة السابقة التي امتدت إليها آثاره... والرغبة في احترام الحقوق المكتسبة وضمان استقرار المعاملات والأوضاع القانونية، كأن يصدر قرار بمعاقبة موظف بالحرمان من العلاوة بأثر رجعي فيؤدي إلى حرمانه من علاوة كان قد استحقها فعلا قبل توقيع الجزاء، والحيلولة دون تطبيق القرار خلال فترة قد يكون سبب القرار قائما خلالها، وإنما ظهر بعد صدوره.
وبالرغم من المبررات السابقة التي تؤكد على الحكمة من إقرار هذا المبدأ إلا أن الفقه الإداري أجاز الاستثناءات على هذا المبدأ تتمثل في :
õ وجود نص قانوني صريح يبيح رجعية أنواع معينة من القرارات الإدارية عند الضرورة.
õ وجود حكم قضائي بإلغاء القرار المعيب، فيصبح لزاما على الإدارة القيام بتصحيح ما قد ترتب على ذلك القرار المعيب من الأوضاع الخاطئة في الماضي، وذلك بإصدار قرارات صحيحة بأثر رجعي لتصحيح الأوضاع السالفة.
õ حالة سحب قرار إداري فردي منشأ لوضعية قانونية بأثر رجعي له شرطين أساسيين، أن يقع السحب خلال أجل رفع الدعوى الإلغائية أو أثناء التقاضي عند رفع الدعوى في الأجل القانوني وأن تكون القرارات المسحوبة مشوبة بعدم مشروعيتها مما يستوجب بطلانها.
õ حالة القرارات الإدارية التي تتضمن بالضرورة أثر رجعيا، مثل القرارات التي تصدر من هيئة إدارية خولها القانون سلطة إصدار قرارات تسري خلال فترة معينة[71].
Ãثانيا : مبدأ أرجاء آثار القرارات الإدارية إلى تاريخ لاحقا
وهذا المبدأ يعني جواز أرجاء ترتيب القرار الإداري لآثاره ونفاذه في مواجهة المعنيين به وذلك بإضافته إلى تاريخ لاحقا على صدوره من خلال تعليق نفاذه على شطر واقف إذا كان ذلك يحقق المصلحة العامة، وفي ذلك خروج على الأصل العام المقرر للنفاذ الفوري في القرارات الإدارية.
إلا أنه يجب التمييز –في تطبيق هذا الاستثناء- بين القرارات التنظيمية والقرارات الفردية.
أ‌- القرارات التنظيمية :
بالنسبة لهذا النوع من القرارات يجوز إرجاء آثارها إلى تاريخ مستقبل لكون هذه القرارات لا تنشئ حقوقا مكتسبة لأحد ولكنها تنشئ حقوقا تنظيمية عامة وبالتالي يكون للسلطة القائمة وقت التاريخ المقرر لأعمال أثرها أن تعدلها أو تكيفها وأن ذلك لا يتضمن أي اعتداء على سلطة الخلق لأن هذا الخلق يستطيع في كل وقف أن يعدل اللائحة[72].
ب‌- القرارات الفردية :
بالنسبة للقرارات الفردية فإن تأخير هذه القرارات إلى تاريخ لاحق تحدده الإدارة قد يكون فيه اعتداء على السلطة صاحبة الاختصاص في ذلك التاريخ والتي لا تكون هي نفس السلطة المصدرة للقرار.
لذلك فإن الاجتهاد القضائي وخاصة اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي لم يقر بهذا الإرجاع في كثير من أحكامه إلا إذا أثبت من ظروف الحال أن أرجاء تنفيذ القرار إلى تاريخ لاحق كانت تقتضيه ضرورات المرفق ومستلزمات سيره. ومن هذا القبيل رفضه إلغاء قرارات التعيين التي صدرت قبل نشر المرسوم الذي أنشأ الوظائف وبعد صدوره وتسليمه بصحة تعيين مهندس مع إرجاء آثار القرار حتى أدائه الخدمة العسكرية[73].
e المطلب الثاني : تنفيذ القرار الإداري
عندما يتم اتخاذ القرار الإداري ويصبح نهائيا، فإن مسألة تنفيذه تهم في نفس الوقت الإدارة والأفراد المعنيين به إذن فما هو مفهوم التنفيذ ؟
×الفرع الأول : مفهوم تنفيذ القرار الإداري
إن الوقوف على معنى تنفيذ القرار الإداري، باعتباره عملا انفراديا صادرا عن الإدارة يقتضي ربطه بالغاية التي تتوخاها السلطات الإدارية من هذا العمل، فطبيعة هذه الغاية هي التي تمكن من تحديد مدى الأهمية التي ينبغي إعطاؤها المسألة التنفيذ، ويظهر ذلك بوضوح من أن القرارات التي تتخذها السلطات الإدارية قد يكون موضوعها إما منع حقوق لصالح الأفراد وإما فرض التزامات عليهم.
ففي حالة الاعتراف بالحقوق فإن مسألة التنفيذ لا تطرح أي إشكال مادام أن الأمر يتعلق بالاستفادة التي يكون فيها المستفيد في موقع اختيار له أن ينفذ القرار الذي يمنحه الحق أو لا ينفذه، بمعنى أن التنفيذ يرجع لحسن إرادته، أما في الحالة التي يهدف فيها القرار الإداري إلى فرض التزامات على الأفراد، فإن التنفيذ يكون إلزاميا بالنسبة للمعنيين بهذه الالتزامات[74].
×الفرع الثاني : أساليب تنفيذ القرار الإداري
يكون القرار الإداري قوة تنفيذية فهو يلزم المواطنين ويضع له امتيازات، ويمكن في بعض الحالات أن تنفذ الإدارة قراراتها بواسطة القوة.
Ãأولا : التنفيذ الاختياري للقرارات الإدارية
يتعلق الأمر بتلك القرارات التي تخول لصاحبها امتيازات وحقوق فإذا كان الهدف من القرار الإداري أن يعطي للمواطن حقا، أو يمنحه رخصة لفتح متجر أو استيراد بضائع من الخارج أو بناء مشروع فهذا القرار لا يمكن في مضمونه أي إلزام بالتنفيذ بل يترك للمستفيد منه حق الاختيار حسب إمكانياته وظروفه وإرادته، فإما أن يبادر بتنفيذه وفق المادة القانونية المنصوص عليها، وإما أن يطلب تجديده وإما أن يتنازل عنه[75].
Ãثانيا : التنفيذ الجبري المباشر للقرار الإداري بواسطة الإدارة
تعتبر هذه الوسيلة من أهم الامتيازات التي تتمتع بها السلطة الإدارية في مزاولتها لنشاطها، إذ تستطيع الإدارة أن تقوم بتنفيذ قراراتها بشكل مباشر على الأفراد بدون أن تلجأ إلى القضاء للحصول منه على إذن بالتنفيذ، فالإدارة تستطيع أن تستخدم القوة الجبرية عند الاقتضاء لمواجهة عناد الأفراد في تنفيذ القرارات، إذ أن هذا الامتياز له جانبين : أحدهما : يتمثل في امتياز إصدار قرار من جانبها يرتب أثره قبل الأفراد دون مشاركة منهم، وثانيهما : يتمثل في امتياز تنفيذ القرار جبرا عند الاقتضاء ودون إذن من القضاء.
إلا أن حق الإدارة في تنفيذ قرارتها مباشرة وبالقوة إذ لزم الأمر يخضع لمجموعة من الضوابط والقيود التي تضمن عدم تجاوز هذا الاستثناء الخطير لحدوده والمساس وبالتالي بحقوق الأفراد وحرياتهم، وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي :
¯ أن يرفض من صدر بحقهم القرار الامتثال له طواعية بعد أن تطلب منهم الجهة المختصة مصدرة القرار تنفيذه، ذلك أن الحرص على الاستجابة السريعة والفعالة لضروريات عدم تعطيل سير العمل الإداري واستقرار الأوضاع والمراكز الناشئة عنها، كلها مبررات تقتضي –عند عدم انصياع الأفراد طواعية واختيارا لقراراتها- تنفيذ قراراتها تنفيذا مباشرا أو جبرا إذا لزم الأمر.
¯ أن تستخدم الإدارة في تنفيذ قراراتها جبرا إلا القدر اللازم لضمان تنفيذ القرار، وذلك دون المساس بحقوق وحريات الأفراد الذي سينفذ القرار في مواجهتهم وبعد انعدام الوسائل البديلة المتاحة أمام الإدارة لوضع قراراتها موضع التنفيذ، وخاصة في الظروف الاستثنائية الطارئة وحالات الضرورة.
وتنبع أهمية هذا الشرط أو الضابط الخاص بالتنفيذ الجبري للقرار الآثار الخطيرة التي تترتب على استخدامها مثل هذه الوسيلة والمتمثلة في : الاعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم، كقرار نزع الملكية الذي يمس حق الملكية، وقرار تفتيش المنازل الذي يمس حرمة المساكن، وقرار منع مواطن من السفر الذي يمس حريته الشخصية، أو أن يترك القرار آثارا يتعذر تداركها بعد التنفيذ كقرار هدم منزل آيل للسقوط.
أن يوجد نص قانوني صريح يخول الإدارة حق اللجوء الجبري المباشر ذلك لأن التنفيذ الجبري المباشر هو في الأصل وسيلة استثنائية يتم اللجوء إليها في حالات محددة، الأمر الذي يقتضي استناد الإدارة في استخدام هذه الوسيلة إلى نص قانوني يجيز استخدامها[76].
ونظرا لما قد يطرحه التنفيذ القهري المباشر للقرارات الإدارية من مشاكل فإن الإدارة قد تلجأ إليه في حالة استثنائية وهي كالتالي :
¯ إذا أجاز المشرع هذا التنفيذ، مثلا نجد المادة 52 من قانون 00-78 المتعلق بالتنظيم الجماعي والتي تنص على : "يمكن أن يتولى رئيس المجلس تلقائيا وعلى نفقة المعنيين بالأمر العمل طبقا للشروط المحددة بالمرسوم الجاري به العمل على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية كما تنص المادة 53 من نفس الميثاق على : "يجوز للرئيس أن يطلب عند الاقتضاء من السلطة الإدارية المحلية المختصة العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به قصد ضمان احترام قراراته ومقرراته".
¯ في حالة الاستعجال مثلا في حالة حريق منزل لا يمكن انتظار إذن من النيابة العامة لأجل الدخول للمنزل وإنقاذ الأشخاص المحاصرين بالنار.
¯ في الحالات التي لا يمكن معها احترام الآجال والإجراءات العادية مثلا كالفصل 69 من الظهير الشريف رقم 31-92-1 الصادر 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير[77]، يبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز أشغال الهدم، ولا يجوز أن يتعدى هذا الأجل ثلاثين يوما. وإذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك تولت السلطة المحلية القيام بذلك على نفقة المخالف.
¯ في حالة مقاومة ومعارضة صارخة من طرف الأشخاص الذين يعاكسون عن إرادة وسابق إسرار تنفيذ القرار الإداري تعتزم الإدارة تنفيذه وكذا عدم وجود أية طريقة قانونية كالجزاءات الجنائية أو الإدارية (الغرامة) من ذلك مثلا ما تنص عليه الفقرة 11 من الفصل 609 من القانون الجنائي المغربي "من خالف مرسوما أو قرارا صدر من السلطة الإدارية بصورة قانونية، إذا كان هذا المرسوم القرار لم ينص على عقوبة خاصة لمن يخالف أحكامه"[78].
Ãثالثا : تنفيذ القرارات الإدارية عن طريق القضاء
يفترض أن تلجأ الإدارة أصلا إلى القضاء المختص للحصول على حقوقها في تنفيذ القرار الإداري ويتم تنفيذ القرار الإداري بواسطة القضاء عن طريق توقيع الجزاءات الجنائية والمدنية والتأديبية :
أ‌- الجزاءات الجنائية : قد تلجأ الإدارة للقضاء الجنائي لتنفيذ قراراتها وحمل الأفراد قسرا على تنفيذها من خلال توقيع عقوبات لحمل الأفراد على تنفيذ القرارات الإدارية بل إن وسيلة الدعوى الجنائية من الأساليب التي يعتبرها الفقه والقضاء الأسلوب الأمثل الواجب إتباعه في الحالات التي يمتنع فيها الأفراد عن تنفيذ القرارات طواعية حملهم جبرا على التنفيذ[79].
ب‌- الجزاءات المدنية : تستطيع الإدارة أن تلجأ إلى القضاء المدني لإلزام الأفراد باحترام قراراتها وتنفيذها جبرا ويرى بعض الفقهاء أن أتباع الإدارة لطريق القضاء العادي وإن كان قليل الحدوث عملا وعدم استخدامها لامتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها، فيه ضمانة أكبر لاحترام حقوق وحريات الأفراد[80].
ج‌- الجزاءات التأديبية : تستخدم الإدارة أحيانا الجزاءات التأديبية التي تملك توقيعها قانونا في مواجهة من يرفض الانصياع لقراراتها أو أوامرها، ومن أمثلة ذلك : العقوبات التأديبية التي توقع على الموظفين المخالفين لأوامرها والعقوبات التي توقع على المنتفعين بخدمات المرافق العمومية من مخالفات إزاء القرارات المنظمة لهذا الانتفاع، والجزاءات الجنائية والمالية الواردة في أنظمة الضبط الإداري هي خبرات سالبة للحرية كالغرامات والمصادرة والحبس وإغلاق المحلات المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة الخطرة، فضلا عن سحب التراخيص الخاصة بمزاولة المهن الحرة والتجارية[81].
×الفرع الثالث : إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية
حتى يتمكن القضاء الإداري من الحكم بوقف تنفيذ المقررات الإدارية يتعين توافر شروط شكلية وموضوعية لا غنى عنها للاستجابة لطلبات الوقف وهي كالتالي :
à أولا : الشروط الشكلية والموضوعية لإيقاف تنفيذ القرارات الإدارية
1) الشروط الشكلية لإيقاف تنفيذ القرارات الإدارية :
هناك في الحقيقة شرط أساسي واحد وهو اقتران طلب وقف التنفيذ بدعوى الإلغاء بالإضافة إلى قيدين آخرين يتعين مراعاتهما من حيث الشكل وهما :
¯ أن يكون القرار المطلوب إيقافه إيجابيا وله قوة تنفيذية.
¯ أن يكون لا زال لم ينفذ بعد.
أ‌- أن يكون طلب إيقاف التنفيذ بدعوى إلغاء القرار الإداري لعدم المشروعية : ومعنى هذا الشرط أن يطلب رافع دعوى الإلغاء وقف التنفيذ لأن نفاذ القرار قد يؤدي إلى نتائج يتعذر تداركها وضرر كبير يصعب رده من طرف الطاعن، والحكمة من هذا الشرط واضحة لأن طلب وقف التنفيذ لا يعدو أن يكون طعنا في القرار المطلوب إلغاؤه. وقد يكون طلب وقف التنفيذ مقدما في نفس مقال دعوى الإلغاء، وقد يكون مقدما بناءا على طلب مستقل عن دعوة الإلغاء، فطلب وقف التنفيذ فرعي يتبع الطلب الأصلي بالإلغاء وجودا وعدما. ولا يهم بعد ذلك أن يكون قد قدم في نفس صحيفة دعوى إلغاء القرار الإداري أو بطلب مستقل عن الطعن بالإلغاء.
ب‌- يجب أن يكون القرار تنفيذيا : ومعنى ذلك أن يكون له قوة تنفيذية (Force exécutive) ولا يكون كذلك إلا إذا كان إيجابيا كالقرار بترقية موظف دون موظف آخر تتوافر فيه نفس مواصفات الموظف الموقف، أو قرار بعزله، أو قرار بإزالة أشجار الغابة إلى غير ذلك، وقد ثار نقاش حاد في الفقه والقضاء في مختلف الأنظمة القضائية وخاصة في فرنسا أو مصر فيما إذا كانت القرارات الإدارية السلبية المطعون فيها بالإلغاء قابلة من باب التبعية للأمر بإيقاف قرار سلبي، لأن الأمر بإيقاف قرار سلبي ينطوي في حد ذاته على عنصر إيجابي ويصبح القاضي في موقع من يصدر قرارات للإدارة وهذا فيه خرق لمبدأ دستوري أساسي هو الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية، فالقاضي الإداري لا يملك حق إصدار أمر للإدارة، فمثلا قرار إيقاف تنفيذ حالة عدم منح الرخصة يساوي بالتبعية قرار القاضي بإعطاء الترخيص وهذا يتعارض مع المبدأ القائل بعدم جواز إعطاء أوامر للإدارة من طرف القاضي الإداري[82] . فهو من خلال فحص شرعية المقررات من ظاهر الأوراق وبناء على نظرة أولية يرجع ما إذا كان القرار المطعون فيه سيتم إلغاؤه لعيب فيه لكن دون بحث مفصل أو متعمق لعيوب القرار الإداري، وهذه العيوب يصعب الكشف عنها في القرار السلبي لأن هذا النوع من القرارات لا ينطوي على مقتضيات تنفيذية ويتعذر الأمر بإيقاف تنفيذها، وكهذا إذا كانت القاعدة العامة في هذا الشأن هي أن القرار الإداري الذي يمكن الطعن فيه بالإلغاء هو الذي يجوز طلب الحكم فيه بوقف تنفيذه فهل معنى ذلك أنه يجوز إيقاف تنفيذ القرار السلبي، إذا أجبنا بالإيجاب فمعنى ذلك أن القضاء الإداري له الحق في إلزام جهة الإدارة بإتيان أمر ليس للقضاء أن يلزمها بأن تأتيه لاسيما عندما يصدر حكم فيما بعد يرفض طلب الإلغاء[83].
لقد اتجاه الفقه في البداية نقلا عن مذاهب الفقهاء الفرنسيين ومجلس الدولة الفرنسي أن مجرد القرارات السلبية في حد ذاتها لا تقبل الإلغاء أو إيقاف تنفيذ، والقرار السلبي في هذه الحالة وهو الذي لا يتضمن مقتضيات تنفيذية إيجابية.
وهكذا فإن مجرد استئناف الإدارة عن اتخاذ قرار معين لا يعتبر قرارا سلبيا قابلا للطعن بالإلغاء، وطلب الإيقاف ذلك هو الأصل والمبدأ والاستئناف من القاعدة العامة لعدم جواز قابلية القرارات الإدارية السلبية لوقف التنفيذ، هو حالة واحدة إذا كان القرار السلبي الرافض من طرف الإدارة في مواجهة الفرد قد أدى إلى إحداث تعديل في المركز القانوني أو الواقعي للفرد صاحب الشأن، كقرار يرفض طلب الاستقالة الذي يتعارض مع مبدأ قانوني وهو حرية العمل وعدم إجبار الموظف على الاستمرار في وظيفة لا يرغب فيها، وأن القرار المذكور فيه ضرر محقق للطاعن وبمعنى آخر فإنه من أجل تحقيق العدالة وحماية الأفراد إذ كان القانون يفرض على الإدارة اتخاذ موقف معين والقيام بشيء إزاء الأفراد، فإن سكوت الإدارة عن اتخاذ ذلك الموقف أو العمل بذلك الإجراء يكون خلال فترة معينة بمثابة قرار إداري سلبي قابل للطعن بالإلغاء ومن باب التبعية قابل لطلب الوقف. أما سكوت الإدارة عن اتخاذ قرار لا يوجب القانون عليها اتخاذه –وإنما يترك ذلك لمحض تقديرها، فإنه لا يشكل قرارا سلبيا منها يمكن الطعن فيه ومحل طلب الإيقاف، تلك هي القاعدة المتبعة حاليا في الأنظمة القضائية المقارنة وخاصة في فرنسا ومصر[84] بخلاف القضاء الإداري الألماني مثلا الذي له سلطة واسعة بحيث يمكنه أن يأمر الإدارة باتخاذ عدة تدابير لا يفرضها القانون فحسب بل حتى الواقع، أما النظام القضائي المغربي فبالرغم من كونه يتأثر بالنظامين الفرنسي والمصري، إلا أنه اتخاذ موقفا محددا من هذه المسألة، وسنبين فيها بعد مجال اختصاص القضاء الإداري فيما يخص طلبات وقف التنفيذ بالمغرب، ويلاحظ أن الاجتهاد القضائي المغربي، قد يتأثر في هذا المجال بالنظام القضائي الفرنسي وهو الاتجاه المشار إليه أعلاه كون القرارات السلبية لا يجوز إيقاف تنفيذها إلا إذا كان لها تأثير في المراكز القانونية والواقعية للأطراف[85].
ج‌- يجب أن يكون القرار لم ينفذ بعد : والواقع أن هذا لا يعتبر شرطا حقيقيا في تقديم طلب وقف التنفيذ وإنما يعد قيدا يمنع من الحكم بوقف التنفيذ، لأن الأمر بوقف التنفيذ في حد ذاته يعتبر إجراءا وقتيا يقتضي الحماية العاجلة لمركز الطاعن قبل إصدار الحكم بالإلغاء وقبل تمام تنفيذ القرار، أما إذا كان القرار قد وقع تنفيذه من قبل الإدارة فلا مبرر للمطالبة بإيقاف القرار لعدم وجود جدوى من ذلك الإيقاف كان يكون ميعاد الامتحان قد فات ودعوى الطعن بالإلغاء في قرار منع الطالب من اجتياز الامتحان لا زالت رائجة أو كأن يكون المنزل الأثري قد تم تحطيمه بالهدم، ودعوى الطعن بالإلغاء في قرار لازالت رائجة[86].
وتجدر الإشارة إلى أن الشروط الواجب توافرها في القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء هي نفس الشروط المتطلبة في القرار ذاته المطلوب إيقاف تنفيذه وهي أن يكون القرار صادرا عن سلطة إدارية وذو قوة تنفيذية أي له تأثير على مراكز الأفراد، وأن يكون نهائيا، (فمثلا لا يجوز وقف تنفيذ الأعمال التحضيرية لإصدار القرار الإداري فلا يجوز حتى الطعن فيها بالإلغاء فبالأحرى إيقاف تنفيذها)[87].
2) الشروط الموضوعية لإيقاف تنفيذ المقررات الإدارية :
هناك شرطان موضوعيان لإمكان الحكم بوقف التنفيذ وهما ضروريان إذا تخلف أحدهما فإن المحكمة ترفض طلب وقف تنفيذ القرار وهما : من ناحية أولى شرط الاستعجال ومن جانب ثاني شرط الجدية أو المشروعية.
أ‌- شرط الاستعجال :
لم يعط القانون المغربي لهذا الشرط أي تعريف قانوني، لكن يمكننا القول بأن هذا الشرط يتحقق عندما يكون تنفيذ القرار يرتب نتائج يتعذر تداركها فيما لو حكم بإلغاء القرار بعد تنفيذه وعلى المحكمة أن تتحقق من وجود هذا الشرط حسب الحالات المعروضة أمامها كما ولو صدر قرار بمنع طالب من اجتياز مباراة أو بهدم منزل أثري أو بمنع مريض من السفر إلى الخارج للعلاج، ففي مثل هذه الحالات يكون ركن الاستعجال قائما وبذلك فكلما ظهرت للمحكمة أمور يخشى عليها من فوات الوقت أو نتائج يتعذر تداركها، كان عنصر الاستعجال موجودا لإيقاف التنفيذ يعتبر بحق كما قال الأستاذ هوريو "مراقبة أولية وعاجلة لمشروعية القرار" موجودا، ولكي يمكننا الوقوف على هذا الشرط بتدقيق يتعين القول بأن عنصر الاستعجال يقوم على ثلاثة معايير أساسية يجب على المحكمة مراعاتها عند فحص عنصر الاستعجال بمناسبة دراسة الملف المعروض عليها وهي كالتالي :
1. ألا تتأذى المصلحة العامة من وقف التنفيذ ابتداءا شديدا.
2. أن يتضرر طالب وقف التنفيذ ضررا كبيرا في عمله وحياته الخاصة.
3. أن لا يكون بإمكانه دفع النتائج الضارة التي تترتب على استمرار تنفيذ القرار بالوسائل القانونية المقررة[88].
وهنا غالبا ما تحاول المحكمة الحفاظ على هذا التوازن الدقيق بين المصلحة العامة ومصالح الأفراد، فيكون عنصر الاستعجال قائما عندما تتوافر ضرورة معينة تبرر وقف تنفيذ القرار لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما بعد ودون التطاول على المصلحة العامة بشكل صارخ عند الأمر بوقف التنفيذ وفي حالة تعادل المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة تلجأ المحكمة إلى تغليب كفة المصلحة العامة على الخاصة.
وقد ثار تساؤل في القضية حول ما إذا كانت القرارات الإدارية المعدومة قابلة لوقف التنفيذ بناءا على حالة الاستعجال وخاصة في مصر وفرنسا ؟ وفي الحقيقة أن هذه القرارات لا تعتبر قرارات إدارية وإنما مجرد أعمال مادية، فالقرارات الإدارية تكون لها قوة ملزمة، أما المعدومة فهي مجرد أعمال مادية أو عقبات في وجه الأفراد فقد ذهب القضاء في مصر إلى جواز الحكم بإيقاف تنفيذها، لمجرد أنها منعدمة ودون التقيد حتى بأجل الطعن[89]، لأن هذا العمل كما قالت المحكمة العليا في مصر لا يعدو أن يكون مجرد عقبة مادية في سبيل استعمال ذوي الشأن لمراكزهم القانونية المشروعة مما يبرر بذاته مطالبتهم بإزالة تلك العقبة بصفة مستعجلة. (حكم بتاريخ 14-01-1956 منشور بمجموعة المبادئ السنة الأولى، ص : 383)، وهكذا عندما يتوافر شرطا الاستعجال والجدية، فإن المحكمة يتعين عليها أن تحكم بإيقاف تنفيذ القرار، أقول هنا المحكمة كهيئة مشكلة من أعضاء[90].
ويثور التساؤل عندما تتوافر الضرورة المستعجلة القصوى بالمغرب ويتقدم الطاعن يطلب استصدار الأمر بإيقاف التنفيذ إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية عندما يكون النزاع منصبا في الموضوع حول طلب إبطال محضر حجز تنفيذي إداري من طرف قابض الضريبة وتقدم الطاعن بالإلغاء يطلب بطلان محضر الحجز وإيقاف عملية البيع أو تأجيله وفي نفس الوقت يطلب من رئيس المحكمة إيقاف عملية الحجز التنفيذي خاصة ما إذا كان قد أدى الكفالة المنصوص عليها بالفصل 15 وما يعده من ظهير 1935 المتعلق بالضرائب، ففي هذه الحالة يحب لرئيس المحكمة أن يفصل في الطلب المذكور بمفرده نظرا لحالة الاستعجال القصوى دون هيئة الحكم[91].
ب‌- شرط الجدية أو المشروعية :
ويقصد بهذا الشرط أن يكون طلب التنفيذ مبنيا على أسباب جدية وواقعية حسب الظاهر من الأمور، بمعنى أن القاضي الإداري من خلال بحثه في الجدية فإنه يتكون لديه نظرة أولية في مشروعية الطلب الموضوعي من خلال الفحص الظاهري لوثائق الملف، بحيث يكون طلب الإلغاء ذاته قائما على أسباب جدية تحمل على ترجيح كفة إلغاء القرار الإداري لعيب فيه من عيوب القرار الإداري دون أن يقوم القاضي ببحث دقيق ومعمق في موضوع الطلب ودون الدخول في التفاصيل، وهناك العديد من القرارات الإدارية التي تفقد جديتها وتكون مخالفة للقوانين أو المبادئ السائدة في الميدان الإداري، مثل القرار الإداري بوقف صدور جريدة بصفة تعسفية ودونما أسباب قانونية أو أمنية وجيهة أو قرار إداري بمنع صدور جريدة موازية تحت اسم جديد من طرف حزب سياسي معين بعد صيرورة قرار إيقاف الجريدة الأولى نهائيا وناقدا، إذا في هذه الحالة الأخيرة يعتبر الإيقاف أو المنع لصدور الجريدة هو منع لرأي الحزب وشل نشاطه السياسي الذي يعبر عنه بواسطة جريدته[92].
ويجب دائما عدم الخوض في جوهر النزاع وأصل الحق موضوع الطعن في القرار الصادر بشأنه، على اعتبار أن وقف التنفيذ هو حكم مؤقت يستلزم عدم الخوض في الجوهر، لا يقيد المحكمة عند نظرها لأصل طلب إلغاء القرار. فقد تحكم برفض الطعن بالإلغاء في الطلب الموضوعي أو قبوله حسب الأحوال بعد قيام المحكمة ببحث مفصل ومعمق في المشروعية.
وهكذا فبالرغم من أن وقف التنفيذ هو من قبيل الأمور المستعجلة التي لا علاقة لها بموضوع الدعوى وإننا طلب متفرع عن طلب الإلغاء، فيجب أن يكون طلب الإلغاء مبنيا على أسباب جدية يترك لقاضي الموضوع تقديرها[93].
õ مجال وقف التنفيذ : من المسلم به أن المحكمة لا تفحص طلب وقف التنفيذ إلا بعد أن تكون قد تحققت أولا في اختصاصها بنظر الطلب الأصلي، وهو إلغاء القرار الإداري المطعون فيه بعدم المشروعية وكذلك شروط قبول الدعوى وأهمها ميعاد رفعها وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الطلبين معا.
õ مدة إمكانية وقف التنفيذ القرارات الإدارية المرتبطة بعقود إدارية : هناك مسألة ذات أهمية قصوى ولابد من الإشارة إليها، هل يمكن الطعن في القرارات الإدارية المرتبطة بالعقود الإدارية بالإلغاء والوقف ؟ فالعقد الإداري كما نعلم له مميزات خاصة تجعله يرقى على باقي العقود العادية، بحيث تظهر فيه امتيازات السلطة العامة كأن تقوم الإدارة بالتنفيذ المباشر للعقد وتنزل عقوبات على المتعاقد معها مثل مصادرة التأمين، فرض غرامة التأخير، إنهاء المشروع بصفة منفردة، إلى أخره، إن الفقه قد ميز في القرارات المطعون فيها بالنسبة لهذه العقود بين القرارات المنفصلة عن العقد والتي تكون سابقة عنه أو في المرحلة التمهيدية للعقد وتسمى القرارات المنفصلة Actes détachables كالقرار بطرح العمل في المناقصة والقرار الصادر باستبعاد أحد المتناقضين أو إلغاء المناقصة إلخ، هذا من جهة ومن جهة أخرى، هناك القرارات المتعلقة بتنفيذ مقتضيات العقد وبنوده تسمى Les actes attachables كالقرار بمصادرة التأمين أو فسخ العقد.
والقاعدة العامة أن القرارات الإدارية الصادرة بمناسبة تنفيذ بنود العقد Attachables كالقرار بسحب العمل ممن تعاقد معها، والقرار بمصادرة التأمين أو إلغاء العقد ذاته لا يقبل فيها دعوى الإلغاء وتبعا لذلك لا تقبل فيها طلبات وقف التنفيذ، ويتعين على المتعاقد مع الإدارة أن يسلك طريق دعوى القضاء الكامل والمطالبة بالتعويض إن كان قد حصل له ضرر محقق ومباشر. وكذلك الشأن بالنسبة للغير الذي يعتبر أجنبيا عن العقد فهو الآخر لا يكون محقا سوى في المطالبة بالتعويض، بخلاف القرارات الإدارية السابقة على انعقاد العقد أو المنفصلة (Détachables) والتي قد تسهم في إبرامه كقرارات إجراء مناقصة أو المزايدات، إلخ. فهي قرارات نهائية مستقلة عن العقد وتكون قابلة للطعن بالإلغاء ومن باب التبعية قابلة لطلب وقف التنفيذ. وهذا الاتجاه اقتباسا من الاجتهاد الفرنسي قد اخذت به المحكمة العليا بمصر في مجموعة مبادئ قانونية في الحكم عدد 15 المنشور في كتاب مجموعة المبادئ 1980-1965، الجزء الأول ص : 181[94] والصلة في ذلك أن القرارات الإدارية الصادرة في ميدان تنفيذ العقد والمرتبطة به هي تخضع غالبا للشروط التعاقدية وتخضع في مراقبتها لقاضي العقد وليس لقاضي الإلغاء، والفصل في هذا التمييز يرجع فيه إلى كناش التحملات غالبا، وإن كان مجلس الدولة الفرنسي قد عدل من هذا الموقف نسبيا أو أدخل في دعوى الإلغاء وقبل طلب الإيقاف فيما يتعلق بالقرارات المرتبطة بالعقد وحكم تبعا لذلك بإلغاء وإيقاف هذا النوع من القرارات إذا انتقت فيها المشروعية وتوافرت حالة الاستعجال[95].
أما المقررات المنفصلة أصلا عن العقد، فلا جدال أنها قابلة للإلغاء ومن الباب التبعية لإيقاف تنفيذها، إلا أن هذا التمييز يبقى نظريا ومنفذا ولا يستقيم في جميع الأحوال فالمحاكم مثلا في مصر قد حكمت بإلغاء بعض المقررات المتصلة بالعقد استنادا إلى عنصري الجدية والاستعجال وعندما تحقق أضرارا خطيرة للمتعاقد مع الإدارية وفي جميع الأحوال التي تقبل فيها القرارات التي لا علاقة لها من بعيد أو من قريب بالعقد للطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة، يتعين ألا تكون هذه القرارات مرتبطة بالنظام العام كالقرارات البوليسية فمثل هذه القرارات لا تقبل إيقاف تنفيذ، راجع مستنتجات مفوض الحكومة رميو Romieu في هذا الصدد، وأن لا يمنع القانون صراحة إيقاف تنفيذها كتدبير استثنائي يخرج عن القاعدة المألوفة قانونا وهي نفاذ القرارات الإدارية بمجرد صدورها من الجيهات الإدارية الرسمية[96]

امين83
2011-09-01, 15:55
على العموم اود ان اشكر جماعة انتاع المنتدي راهم عطاوني نجمة ........ راني قيادة دركة ملازم اول لعقوبة نكون رائد


حبيت نشارك بالموضوع عجبني بزاف ولو انه عام بصح والله يفيد اعتبروه عرضة انتاع عيد شويا قاطو

بحث رائع في القرارات الإداريه قانون عام4

المطلب الثاني : القرارات الإدارية من حيث إنشائها
وتنقسم إلى القرارات الكاشفة والقرارات المنشأة.
×الفرع الأول : القرارات الكاشفة
هي التي لا تأتي بجديد مفترض على تقرير إثبات حالة موجودة من قبل عملا بإدخال حيز التنفيذ آثارها القانونية مثلا القرار الإداري الصادر بفصل موظف حكم عليه بعقوبة مخلة للشرف في جناية.

×الفرع الثاني : القرارات المنشأة
وهي التي تترتب عليها آثار قانونية جديدة، مثلا تعيين موظف جديد أو فصله، وأهمية التمييز بين القرارات الكاشفة والمنشأة مصدره، أن الأولى تترتب عليها الآثار والنتائج من التاريخ الذي ولدت فيه، أما الثانية فآثارها تبدأ في السريان من تاريخ صدورها[52].
e المطلب الثالث : القرارات الإدارية من حيث مدى خضوعها للرقابة القضائية
تنقسم قرارات السلطة التنفيذية من حيث خضوعها للرقابة القضائية إلى نوعين من القرارات.
قرارات الإدارة وقرارات أعمال السيادة.
×الفرع الأول : أعمال الإدارة
من المقرر وإعمالا بمبدأ المشروعية أن جميع القرارات الإدارية النهائية على التفصيل السابق بيانه تخضع لرقابة القضاء الإداري سواء كانت قرارات فردية أو لائحية سواء بواسطة إلغاء القضاء الإلغاء أو القضاء الكامل (قضاء التعويض)[53] وذلك حفاظا على حقوق وحريات الأفراد وتحقيقا للمصلحة العامة.
×الفرع الثاني : أعمال السيادة
تنفذها الحكومة باعتبارها جهة سياسية لا إدارية. كالأعمال المتصلة بعلاقة الحكومة بالبرلمان أو علاقة الحكومة بالدول الأجنبية، هذه الأعمال نظرا لأهميتها ولطبيعتها السياسية والدستورية فيه غير خاضعة لرقابة القضاء الإداري.
e المطلب الرابع : القرارات الإدارية من حيث تكوينها
تنقسم إلى قرارات إدارية بسيطة وقرارات إدارية مركبة.
×الفرع الأول : القرارات البسيطة
يكون لها كيانها المستقل كالقرار الصادر من رئيس الإدارة يقضي بتطبيق عقوبة تأديبية على الموظف المخل بالتزاماته الوظيفية.
×الفرع الثاني : القرارات المركبة
وتدخل في تكوين عملية قانونية تتم على مراحل مثل مسألة نزع الملكية التي تتطلب إجراءات معينة. وفائدة هذا التقسيم أنه يسمح لقضاء الإلغاء بفصل القرار الإداري الذي يسهم في تكوين العملية القانونية المركبة. والطعن فيه مستقبلا بقصد إلغائه فإذا ما قضى بإلغائه العكس ذلك على العملية المركبة التي ساهم فيها القرار الباطل[54].
e المطلب الخامس : القرارات الإدارية من حيث آثارها بالنسبة للأفراد
القرارات الإدارية ملزمة للأفراد وهم ملزمون باحترامها والخضوع لمقتضياتها اختياريا أو إجباريا. وهناك مجموعة من القرارات يقتصر أثرها القانوني على الإدارة والعاملين بها دون أن يكون لها تأثيرا على الأفراد. وتسمى بالإجراءات الداخلية. كالتوجيهات والتعليمات والدوريات الصادرة عن الرؤساء الإداريين لمرؤوسهم ضمانا لحسن سير المرافق العمومية مبدئيا هذه الإجراءات لما كانت لا تترتب عليها أية آثار قانونية بالنسبة للأفراد والعاملين بالإدارة.
فلا يمكن أن تكون موضوع الطعن أمام القضاء لانعدام شرط المصلحة بالنسبة للغير في مواجهة الإدارة[55].
وهكذا يتبين لنا مما سبق أن تعريف القرار الإداري يتوقف على توفر ثلاثة عناصر أساسية بدونها تنتفي فكرة القرار الإداري. فإصدار القرارات الإدارية هو امتياز تتمتع به الإدارة وحدها سواء كانت مركزية أو لا مركزية. ومعبرا عن إرادتها المنفردة ومحدثا لآثارها القانونية والتي تتمثل في منح الحقوق وفرض الالتزامات فهذه الخصائص التي تتوفر عليها الأعمال الانفرادية هي التي بمقتضاها يمكن أن نميز هذه القرارات عن الأعمال الإدارية الأخرى. كما يجب لقيام القرار الإداري وصحته من اللازم توفر على الأقل خمسة أركان أساسية هي الاختصاص، الشكل، السبب، المحل، الغاية والتي تضفي عليه صبغة الشرعية وتجعله قابلا للنفاذ ومحصنا من كل أشكال الطعن الإداري والقضائي، كما تصنف القرارات الإدارية إلى تصنيفات متعددة تبعا لتكوينها وأثرها. أو خضوعها للرقابة، غير أن أهم تصنيف يظل هو ذلك الذي يقسمها حسب مداها إلى قرارات تنظيمية وقرارات فردية.
b المبحث الثالث : القرار الإداري، نفاذه، تنفيذه، نهايته
عندما يصبح القرار الإداري جاهزا فإن الإدارة تعمل على تنفيذه لكي ينتج آثاره القانونية، وإذا تم تنفيذه واستنفد مضمونه وإذا حددت مدة معينة لتطبيق القرار فإن بعد انقضاء هذه المدة تقوم الإدارة بإنهائه بطريقتين، إما بسحبه أو إلغاءه.
e المطلب الأول : نفاذ القرار الإداري
تعد القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة الإدارية المختصة نافذة من لحظة صدورها كقاعدة عامة. وتقتضي العدالة ألا تسري في حق الأفراد الذين توجه إليهم الأمن تاريخ علمهم بها عن طريق إحدى وسائل العلم المقررة قانونا وتتولى الإدارة السهر على تنفيذ تلك القرارات إما عن طريق التنفيذ المباشر أو بواسطة القضاء.
×الفرع الأول : نفاذ القرار الإداري وسريانه في حق الأفراد
من حيث المبدأ فإن القرارات الإدارية تعتبر نافذة من صدورها سواء عن طيب خاطر أو عن طريق القوة إن اقتضى الحال. ولكن لما كان شأن القرارات الإدارية التأثير على حقوق الأفراد في بعض الحالات[56]. فمن المنطقي اشتراط عدم نفاذها في حقهم إلا إذا علموا بها عن طريق إحدى وسائل العلم المقررة قانونا فما هي هذه الوسائل ؟

Ãأولا : النشر
النشر معناه إعلام الجمهور بالقرار وبالتالي فهو لا ينشئ القرار وإنما يقتصر أثره على إمكان الاحتجاج به على الكافة، فهذه الوسيلة تتبع عادة في حالة المراسيم والقرارات التنظيمية حيث يتعذر اللجوء إلى وسيلة الإعلان لأن المراسيم والقرارات التنظيمية تطبق على عدد غير محدد وغير معروف مسبقا من الأشخاص[57] ويهدف النشر إلى إطلاع الأشخاص على التدابير التي تهمهم، وهذا ما يفرضه المنطق والعدل لأنه لا يمكن في الواقع أن يمارس الإنسان حقا أو يفي بواجب إلا إذا كان على إطلاع به[58].
ويتم النشر في المغرب كقاعدة عامة في الجريدة الرسمية ويجب أن يتضمن نشر المراسيم والقرارات التنظيمية أيضا اسم الجهة التي أصدرتها وبيانا تفصيليا دقيقا وواضحا لمحتوياتها وجميع المعلومات الهامة التي تتضمنها وإلا كان النشر باطلا ولا يتم العمل به[59].
وبهذا فالنشر يشكل إجراءا إداريا أساسيا يتطلب احترامه من طرف الإدارة لضمان شرعيته وضمان تنفيذه. وهذا ما أكدت عليه بعض التشريعات المغربية[60] كما يعتبر الاجتهاد القضائي النشر من الشروط الضرورية التي يحتج بالقرار من الغير.
Ãثانيا : الإعلان
الإعلان هو الطريقة الواجبة الإتباع في القرارات الفردية، ويعتبر إجراءا إداريا أساسيا تلتزم به الإدارة لضمان شرعية قراراتها وبالتالي لضمان تنفيذ مقتضياتها وإعطائها آثارا قانونية[61].
ويتم إعلان القرار لذوي الشأن بأنه وسيلة من وسائل الإعلان المعترف بها قانونا. مثل تسليم نسخة من القرار إلى صاحب الشأن شخصيا مع الحصول على توقيعه باستلام أو إرسال القرار إليه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول[62]. ويجب أن يكون إعلان القرار شاملا لكل محتويات القرار الإداري مادام أنه لا يجوز الاحتجاج بهذا الأخير إلا في حدود ما تم تبليغه أو إعلانه[63].
وتتمتع الإدارة بالسلطة التقديرية في اختيار وسيلة الإعلان التي تراها مناسبة، ولكن إذا اشترط القانون صراحة أن يتم الإعلان بوسيلة معينة بالذات بالنسبة لنوع معين من القرارات الإدارية، فإن الإدارة ملزمة باحترام ما نص عليه القانون[64]، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر أن قرارات تعيين وترقية الموظفين يجب أن تبلغ إلى أصحابها وأن تنشر في الجريدة الرسمية[65].
وعلى كل حال فإنه من حيث المبدأ فإن سريان نفاذ القرارات الإدارية التنظيمية أو الفردية لا يسري في حق المخاطبين بها إلا ابتداء من تاريخ إخبارهم بواسطة جميع الوسائل القانونية التي تراها الإدارة المناسبة لذلك وهذا ما يحملنا على القول بأنه لا سريان للقرارات الإدارية بالنسبة للماضي عملا بمبدأ عدم الرجعية[66].
Ãثالثا : العلم اليقيني
وهي الوسيلة الثالثة لعلم الأفراد بصدور القرار الإداري ويقصد بها أن يثبت بطريقة ما وبشكل يقيني لا بشكل ضمني أن الفرد صاحب الشأن قد علم بصدور القرار الإداري وبمحتوياته كأن يتقدم صاحب الشأن إلى الإدارة المعنية بتظلم كتابي.
وقد نص القانون على طرق خاصة للنشر أو الإعلان يجب إتباعها. وذلك كتعليق القرار في لوحات خاصة في الدوائر الحكومية أو في بعض الأماكن العامة[67].
وكيف ما كان الحال، فإن عبئ الإثبات سواء بالنسبة للنشر أو التبليغ أو العلم اليقيني يقع على عاتق الإدارة بل إن القضاء يتشدد في تقبل الأدلة التي تقدمها هذه الأخيرة لإثبات تبليغها[68].
×الفرع الثاني : سريان القرار الإداري من حيث الزمان
الأصل أن القرار الإداري يسري في حق الجهة التي أصدرته من تاريخ إصداره وفي حق الأفراد المخاطبين به من تاريخ شهره بالنشر في الجريدة الرسمية أو من تاريخ إعلان صاحب الشأن بمضمونه.
وبالرغم من القواعد السابقة المسلم بها التي تحكم فورية نفاذ القرارات الإدارية فإن هناك استثناءين هامين على هذه القواعد : أحدهما يقضي يسريان القراران الإدارية بالنسبة للمستقبل دون الماضي (بمعنى عدم رجعية القرارات الإدارية)، وثانيهما : يقضي بإرجاء نفاذ القرارات الإدارية إلى فترة لاحقة على صدوره (بمعنى نفاذه في المستقبل)[69].
Ãأولا : مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية
يعتبر هذا المبدأ من المبادئ العامة التي استقر الفقه والقضاء الإداريين على الأخذ بها... ويعني هذا المبدأ عدم جواز تطبيق القرار الإداري على الوقائع القانونية التي تمت قبل التاريخ المحدد لبدء سريانه، وإنما ينحصر سريان أثر القرار على ما يحدث من وقائع وأعمال بعد تاريخ السريان[70].
وقد أكد الفقه والقضاء الإداريين على مبررات الأخذ بهذا المبدأ والتي تتمثل في : عدم تجاوز حدود الاختصاص الزمني، بمعنى منع مصدر القرار من الاعتداء على اختصاص سلفه، وذلك إذا لم يكن مصدر القرار مختصا خلال الفترة السابقة التي امتدت إليها آثاره... والرغبة في احترام الحقوق المكتسبة وضمان استقرار المعاملات والأوضاع القانونية، كأن يصدر قرار بمعاقبة موظف بالحرمان من العلاوة بأثر رجعي فيؤدي إلى حرمانه من علاوة كان قد استحقها فعلا قبل توقيع الجزاء، والحيلولة دون تطبيق القرار خلال فترة قد يكون سبب القرار قائما خلالها، وإنما ظهر بعد صدوره.
وبالرغم من المبررات السابقة التي تؤكد على الحكمة من إقرار هذا المبدأ إلا أن الفقه الإداري أجاز الاستثناءات على هذا المبدأ تتمثل في :
õ وجود نص قانوني صريح يبيح رجعية أنواع معينة من القرارات الإدارية عند الضرورة.
õ وجود حكم قضائي بإلغاء القرار المعيب، فيصبح لزاما على الإدارة القيام بتصحيح ما قد ترتب على ذلك القرار المعيب من الأوضاع الخاطئة في الماضي، وذلك بإصدار قرارات صحيحة بأثر رجعي لتصحيح الأوضاع السالفة.
õ حالة سحب قرار إداري فردي منشأ لوضعية قانونية بأثر رجعي له شرطين أساسيين، أن يقع السحب خلال أجل رفع الدعوى الإلغائية أو أثناء التقاضي عند رفع الدعوى في الأجل القانوني وأن تكون القرارات المسحوبة مشوبة بعدم مشروعيتها مما يستوجب بطلانها.
õ حالة القرارات الإدارية التي تتضمن بالضرورة أثر رجعيا، مثل القرارات التي تصدر من هيئة إدارية خولها القانون سلطة إصدار قرارات تسري خلال فترة معينة[71].
Ãثانيا : مبدأ أرجاء آثار القرارات الإدارية إلى تاريخ لاحقا
وهذا المبدأ يعني جواز أرجاء ترتيب القرار الإداري لآثاره ونفاذه في مواجهة المعنيين به وذلك بإضافته إلى تاريخ لاحقا على صدوره من خلال تعليق نفاذه على شطر واقف إذا كان ذلك يحقق المصلحة العامة، وفي ذلك خروج على الأصل العام المقرر للنفاذ الفوري في القرارات الإدارية.
إلا أنه يجب التمييز –في تطبيق هذا الاستثناء- بين القرارات التنظيمية والقرارات الفردية.
أ‌- القرارات التنظيمية :
بالنسبة لهذا النوع من القرارات يجوز إرجاء آثارها إلى تاريخ مستقبل لكون هذه القرارات لا تنشئ حقوقا مكتسبة لأحد ولكنها تنشئ حقوقا تنظيمية عامة وبالتالي يكون للسلطة القائمة وقت التاريخ المقرر لأعمال أثرها أن تعدلها أو تكيفها وأن ذلك لا يتضمن أي اعتداء على سلطة الخلق لأن هذا الخلق يستطيع في كل وقف أن يعدل اللائحة[72].
ب‌- القرارات الفردية :
بالنسبة للقرارات الفردية فإن تأخير هذه القرارات إلى تاريخ لاحق تحدده الإدارة قد يكون فيه اعتداء على السلطة صاحبة الاختصاص في ذلك التاريخ والتي لا تكون هي نفس السلطة المصدرة للقرار.
لذلك فإن الاجتهاد القضائي وخاصة اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي لم يقر بهذا الإرجاع في كثير من أحكامه إلا إذا أثبت من ظروف الحال أن أرجاء تنفيذ القرار إلى تاريخ لاحق كانت تقتضيه ضرورات المرفق ومستلزمات سيره. ومن هذا القبيل رفضه إلغاء قرارات التعيين التي صدرت قبل نشر المرسوم الذي أنشأ الوظائف وبعد صدوره وتسليمه بصحة تعيين مهندس مع إرجاء آثار القرار حتى أدائه الخدمة العسكرية[73].
e المطلب الثاني : تنفيذ القرار الإداري
عندما يتم اتخاذ القرار الإداري ويصبح نهائيا، فإن مسألة تنفيذه تهم في نفس الوقت الإدارة والأفراد المعنيين به إذن فما هو مفهوم التنفيذ ؟
×الفرع الأول : مفهوم تنفيذ القرار الإداري
إن الوقوف على معنى تنفيذ القرار الإداري، باعتباره عملا انفراديا صادرا عن الإدارة يقتضي ربطه بالغاية التي تتوخاها السلطات الإدارية من هذا العمل، فطبيعة هذه الغاية هي التي تمكن من تحديد مدى الأهمية التي ينبغي إعطاؤها المسألة التنفيذ، ويظهر ذلك بوضوح من أن القرارات التي تتخذها السلطات الإدارية قد يكون موضوعها إما منع حقوق لصالح الأفراد وإما فرض التزامات عليهم.
ففي حالة الاعتراف بالحقوق فإن مسألة التنفيذ لا تطرح أي إشكال مادام أن الأمر يتعلق بالاستفادة التي يكون فيها المستفيد في موقع اختيار له أن ينفذ القرار الذي يمنحه الحق أو لا ينفذه، بمعنى أن التنفيذ يرجع لحسن إرادته، أما في الحالة التي يهدف فيها القرار الإداري إلى فرض التزامات على الأفراد، فإن التنفيذ يكون إلزاميا بالنسبة للمعنيين بهذه الالتزامات[74].
×الفرع الثاني : أساليب تنفيذ القرار الإداري
يكون القرار الإداري قوة تنفيذية فهو يلزم المواطنين ويضع له امتيازات، ويمكن في بعض الحالات أن تنفذ الإدارة قراراتها بواسطة القوة.
Ãأولا : التنفيذ الاختياري للقرارات الإدارية
يتعلق الأمر بتلك القرارات التي تخول لصاحبها امتيازات وحقوق فإذا كان الهدف من القرار الإداري أن يعطي للمواطن حقا، أو يمنحه رخصة لفتح متجر أو استيراد بضائع من الخارج أو بناء مشروع فهذا القرار لا يمكن في مضمونه أي إلزام بالتنفيذ بل يترك للمستفيد منه حق الاختيار حسب إمكانياته وظروفه وإرادته، فإما أن يبادر بتنفيذه وفق المادة القانونية المنصوص عليها، وإما أن يطلب تجديده وإما أن يتنازل عنه[75].
Ãثانيا : التنفيذ الجبري المباشر للقرار الإداري بواسطة الإدارة
تعتبر هذه الوسيلة من أهم الامتيازات التي تتمتع بها السلطة الإدارية في مزاولتها لنشاطها، إذ تستطيع الإدارة أن تقوم بتنفيذ قراراتها بشكل مباشر على الأفراد بدون أن تلجأ إلى القضاء للحصول منه على إذن بالتنفيذ، فالإدارة تستطيع أن تستخدم القوة الجبرية عند الاقتضاء لمواجهة عناد الأفراد في تنفيذ القرارات، إذ أن هذا الامتياز له جانبين : أحدهما : يتمثل في امتياز إصدار قرار من جانبها يرتب أثره قبل الأفراد دون مشاركة منهم، وثانيهما : يتمثل في امتياز تنفيذ القرار جبرا عند الاقتضاء ودون إذن من القضاء.
إلا أن حق الإدارة في تنفيذ قرارتها مباشرة وبالقوة إذ لزم الأمر يخضع لمجموعة من الضوابط والقيود التي تضمن عدم تجاوز هذا الاستثناء الخطير لحدوده والمساس وبالتالي بحقوق الأفراد وحرياتهم، وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي :
¯ أن يرفض من صدر بحقهم القرار الامتثال له طواعية بعد أن تطلب منهم الجهة المختصة مصدرة القرار تنفيذه، ذلك أن الحرص على الاستجابة السريعة والفعالة لضروريات عدم تعطيل سير العمل الإداري واستقرار الأوضاع والمراكز الناشئة عنها، كلها مبررات تقتضي –عند عدم انصياع الأفراد طواعية واختيارا لقراراتها- تنفيذ قراراتها تنفيذا مباشرا أو جبرا إذا لزم الأمر.
¯ أن تستخدم الإدارة في تنفيذ قراراتها جبرا إلا القدر اللازم لضمان تنفيذ القرار، وذلك دون المساس بحقوق وحريات الأفراد الذي سينفذ القرار في مواجهتهم وبعد انعدام الوسائل البديلة المتاحة أمام الإدارة لوضع قراراتها موضع التنفيذ، وخاصة في الظروف الاستثنائية الطارئة وحالات الضرورة.
وتنبع أهمية هذا الشرط أو الضابط الخاص بالتنفيذ الجبري للقرار الآثار الخطيرة التي تترتب على استخدامها مثل هذه الوسيلة والمتمثلة في : الاعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم، كقرار نزع الملكية الذي يمس حق الملكية، وقرار تفتيش المنازل الذي يمس حرمة المساكن، وقرار منع مواطن من السفر الذي يمس حريته الشخصية، أو أن يترك القرار آثارا يتعذر تداركها بعد التنفيذ كقرار هدم منزل آيل للسقوط.
أن يوجد نص قانوني صريح يخول الإدارة حق اللجوء الجبري المباشر ذلك لأن التنفيذ الجبري المباشر هو في الأصل وسيلة استثنائية يتم اللجوء إليها في حالات محددة، الأمر الذي يقتضي استناد الإدارة في استخدام هذه الوسيلة إلى نص قانوني يجيز استخدامها[76].
ونظرا لما قد يطرحه التنفيذ القهري المباشر للقرارات الإدارية من مشاكل فإن الإدارة قد تلجأ إليه في حالة استثنائية وهي كالتالي :
¯ إذا أجاز المشرع هذا التنفيذ، مثلا نجد المادة 52 من قانون 00-78 المتعلق بالتنظيم الجماعي والتي تنص على : "يمكن أن يتولى رئيس المجلس تلقائيا وعلى نفقة المعنيين بالأمر العمل طبقا للشروط المحددة بالمرسوم الجاري به العمل على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية كما تنص المادة 53 من نفس الميثاق على : "يجوز للرئيس أن يطلب عند الاقتضاء من السلطة الإدارية المحلية المختصة العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به قصد ضمان احترام قراراته ومقرراته".
¯ في حالة الاستعجال مثلا في حالة حريق منزل لا يمكن انتظار إذن من النيابة العامة لأجل الدخول للمنزل وإنقاذ الأشخاص المحاصرين بالنار.
¯ في الحالات التي لا يمكن معها احترام الآجال والإجراءات العادية مثلا كالفصل 69 من الظهير الشريف رقم 31-92-1 الصادر 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير[77]، يبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز أشغال الهدم، ولا يجوز أن يتعدى هذا الأجل ثلاثين يوما. وإذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك تولت السلطة المحلية القيام بذلك على نفقة المخالف.
¯ في حالة مقاومة ومعارضة صارخة من طرف الأشخاص الذين يعاكسون عن إرادة وسابق إسرار تنفيذ القرار الإداري تعتزم الإدارة تنفيذه وكذا عدم وجود أية طريقة قانونية كالجزاءات الجنائية أو الإدارية (الغرامة) من ذلك مثلا ما تنص عليه الفقرة 11 من الفصل 609 من القانون الجنائي المغربي "من خالف مرسوما أو قرارا صدر من السلطة الإدارية بصورة قانونية، إذا كان هذا المرسوم القرار لم ينص على عقوبة خاصة لمن يخالف أحكامه"[78].
Ãثالثا : تنفيذ القرارات الإدارية عن طريق القضاء
يفترض أن تلجأ الإدارة أصلا إلى القضاء المختص للحصول على حقوقها في تنفيذ القرار الإداري ويتم تنفيذ القرار الإداري بواسطة القضاء عن طريق توقيع الجزاءات الجنائية والمدنية والتأديبية :
أ‌- الجزاءات الجنائية : قد تلجأ الإدارة للقضاء الجنائي لتنفيذ قراراتها وحمل الأفراد قسرا على تنفيذها من خلال توقيع عقوبات لحمل الأفراد على تنفيذ القرارات الإدارية بل إن وسيلة الدعوى الجنائية من الأساليب التي يعتبرها الفقه والقضاء الأسلوب الأمثل الواجب إتباعه في الحالات التي يمتنع فيها الأفراد عن تنفيذ القرارات طواعية حملهم جبرا على التنفيذ[79].
ب‌- الجزاءات المدنية : تستطيع الإدارة أن تلجأ إلى القضاء المدني لإلزام الأفراد باحترام قراراتها وتنفيذها جبرا ويرى بعض الفقهاء أن أتباع الإدارة لطريق القضاء العادي وإن كان قليل الحدوث عملا وعدم استخدامها لامتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها، فيه ضمانة أكبر لاحترام حقوق وحريات الأفراد[80].
ج‌- الجزاءات التأديبية : تستخدم الإدارة أحيانا الجزاءات التأديبية التي تملك توقيعها قانونا في مواجهة من يرفض الانصياع لقراراتها أو أوامرها، ومن أمثلة ذلك : العقوبات التأديبية التي توقع على الموظفين المخالفين لأوامرها والعقوبات التي توقع على المنتفعين بخدمات المرافق العمومية من مخالفات إزاء القرارات المنظمة لهذا الانتفاع، والجزاءات الجنائية والمالية الواردة في أنظمة الضبط الإداري هي خبرات سالبة للحرية كالغرامات والمصادرة والحبس وإغلاق المحلات المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة الخطرة، فضلا عن سحب التراخيص الخاصة بمزاولة المهن الحرة والتجارية[81].
×الفرع الثالث : إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية
حتى يتمكن القضاء الإداري من الحكم بوقف تنفيذ المقررات الإدارية يتعين توافر شروط شكلية وموضوعية لا غنى عنها للاستجابة لطلبات الوقف وهي كالتالي :
à أولا : الشروط الشكلية والموضوعية لإيقاف تنفيذ القرارات الإدارية
1) الشروط الشكلية لإيقاف تنفيذ القرارات الإدارية :
هناك في الحقيقة شرط أساسي واحد وهو اقتران طلب وقف التنفيذ بدعوى الإلغاء بالإضافة إلى قيدين آخرين يتعين مراعاتهما من حيث الشكل وهما :
¯ أن يكون القرار المطلوب إيقافه إيجابيا وله قوة تنفيذية.
¯ أن يكون لا زال لم ينفذ بعد.
أ‌- أن يكون طلب إيقاف التنفيذ بدعوى إلغاء القرار الإداري لعدم المشروعية : ومعنى هذا الشرط أن يطلب رافع دعوى الإلغاء وقف التنفيذ لأن نفاذ القرار قد يؤدي إلى نتائج يتعذر تداركها وضرر كبير يصعب رده من طرف الطاعن، والحكمة من هذا الشرط واضحة لأن طلب وقف التنفيذ لا يعدو أن يكون طعنا في القرار المطلوب إلغاؤه. وقد يكون طلب وقف التنفيذ مقدما في نفس مقال دعوى الإلغاء، وقد يكون مقدما بناءا على طلب مستقل عن دعوة الإلغاء، فطلب وقف التنفيذ فرعي يتبع الطلب الأصلي بالإلغاء وجودا وعدما. ولا يهم بعد ذلك أن يكون قد قدم في نفس صحيفة دعوى إلغاء القرار الإداري أو بطلب مستقل عن الطعن بالإلغاء.
ب‌- يجب أن يكون القرار تنفيذيا : ومعنى ذلك أن يكون له قوة تنفيذية (Force exécutive) ولا يكون كذلك إلا إذا كان إيجابيا كالقرار بترقية موظف دون موظف آخر تتوافر فيه نفس مواصفات الموظف الموقف، أو قرار بعزله، أو قرار بإزالة أشجار الغابة إلى غير ذلك، وقد ثار نقاش حاد في الفقه والقضاء في مختلف الأنظمة القضائية وخاصة في فرنسا أو مصر فيما إذا كانت القرارات الإدارية السلبية المطعون فيها بالإلغاء قابلة من باب التبعية للأمر بإيقاف قرار سلبي، لأن الأمر بإيقاف قرار سلبي ينطوي في حد ذاته على عنصر إيجابي ويصبح القاضي في موقع من يصدر قرارات للإدارة وهذا فيه خرق لمبدأ دستوري أساسي هو الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية، فالقاضي الإداري لا يملك حق إصدار أمر للإدارة، فمثلا قرار إيقاف تنفيذ حالة عدم منح الرخصة يساوي بالتبعية قرار القاضي بإعطاء الترخيص وهذا يتعارض مع المبدأ القائل بعدم جواز إعطاء أوامر للإدارة من طرف القاضي الإداري[82] . فهو من خلال فحص شرعية المقررات من ظاهر الأوراق وبناء على نظرة أولية يرجع ما إذا كان القرار المطعون فيه سيتم إلغاؤه لعيب فيه لكن دون بحث مفصل أو متعمق لعيوب القرار الإداري، وهذه العيوب يصعب الكشف عنها في القرار السلبي لأن هذا النوع من القرارات لا ينطوي على مقتضيات تنفيذية ويتعذر الأمر بإيقاف تنفيذها، وكهذا إذا كانت القاعدة العامة في هذا الشأن هي أن القرار الإداري الذي يمكن الطعن فيه بالإلغاء هو الذي يجوز طلب الحكم فيه بوقف تنفيذه فهل معنى ذلك أنه يجوز إيقاف تنفيذ القرار السلبي، إذا أجبنا بالإيجاب فمعنى ذلك أن القضاء الإداري له الحق في إلزام جهة الإدارة بإتيان أمر ليس للقضاء أن يلزمها بأن تأتيه لاسيما عندما يصدر حكم فيما بعد يرفض طلب الإلغاء[83].
لقد اتجاه الفقه في البداية نقلا عن مذاهب الفقهاء الفرنسيين ومجلس الدولة الفرنسي أن مجرد القرارات السلبية في حد ذاتها لا تقبل الإلغاء أو إيقاف تنفيذ، والقرار السلبي في هذه الحالة وهو الذي لا يتضمن مقتضيات تنفيذية إيجابية.
وهكذا فإن مجرد استئناف الإدارة عن اتخاذ قرار معين لا يعتبر قرارا سلبيا قابلا للطعن بالإلغاء، وطلب الإيقاف ذلك هو الأصل والمبدأ والاستئناف من القاعدة العامة لعدم جواز قابلية القرارات الإدارية السلبية لوقف التنفيذ، هو حالة واحدة إذا كان القرار السلبي الرافض من طرف الإدارة في مواجهة الفرد قد أدى إلى إحداث تعديل في المركز القانوني أو الواقعي للفرد صاحب الشأن، كقرار يرفض طلب الاستقالة الذي يتعارض مع مبدأ قانوني وهو حرية العمل وعدم إجبار الموظف على الاستمرار في وظيفة لا يرغب فيها، وأن القرار المذكور فيه ضرر محقق للطاعن وبمعنى آخر فإنه من أجل تحقيق العدالة وحماية الأفراد إذ كان القانون يفرض على الإدارة اتخاذ موقف معين والقيام بشيء إزاء الأفراد، فإن سكوت الإدارة عن اتخاذ ذلك الموقف أو العمل بذلك الإجراء يكون خلال فترة معينة بمثابة قرار إداري سلبي قابل للطعن بالإلغاء ومن باب التبعية قابل لطلب الوقف. أما سكوت الإدارة عن اتخاذ قرار لا يوجب القانون عليها اتخاذه –وإنما يترك ذلك لمحض تقديرها، فإنه لا يشكل قرارا سلبيا منها يمكن الطعن فيه ومحل طلب الإيقاف، تلك هي القاعدة المتبعة حاليا في الأنظمة القضائية المقارنة وخاصة في فرنسا ومصر[84] بخلاف القضاء الإداري الألماني مثلا الذي له سلطة واسعة بحيث يمكنه أن يأمر الإدارة باتخاذ عدة تدابير لا يفرضها القانون فحسب بل حتى الواقع، أما النظام القضائي المغربي فبالرغم من كونه يتأثر بالنظامين الفرنسي والمصري، إلا أنه اتخاذ موقفا محددا من هذه المسألة، وسنبين فيها بعد مجال اختصاص القضاء الإداري فيما يخص طلبات وقف التنفيذ بالمغرب، ويلاحظ أن الاجتهاد القضائي المغربي، قد يتأثر في هذا المجال بالنظام القضائي الفرنسي وهو الاتجاه المشار إليه أعلاه كون القرارات السلبية لا يجوز إيقاف تنفيذها إلا إذا كان لها تأثير في المراكز القانونية والواقعية للأطراف[85].
ج‌- يجب أن يكون القرار لم ينفذ بعد : والواقع أن هذا لا يعتبر شرطا حقيقيا في تقديم طلب وقف التنفيذ وإنما يعد قيدا يمنع من الحكم بوقف التنفيذ، لأن الأمر بوقف التنفيذ في حد ذاته يعتبر إجراءا وقتيا يقتضي الحماية العاجلة لمركز الطاعن قبل إصدار الحكم بالإلغاء وقبل تمام تنفيذ القرار، أما إذا كان القرار قد وقع تنفيذه من قبل الإدارة فلا مبرر للمطالبة بإيقاف القرار لعدم وجود جدوى من ذلك الإيقاف كان يكون ميعاد الامتحان قد فات ودعوى الطعن بالإلغاء في قرار منع الطالب من اجتياز الامتحان لا زالت رائجة أو كأن يكون المنزل الأثري قد تم تحطيمه بالهدم، ودعوى الطعن بالإلغاء في قرار لازالت رائجة[86].
وتجدر الإشارة إلى أن الشروط الواجب توافرها في القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء هي نفس الشروط المتطلبة في القرار ذاته المطلوب إيقاف تنفيذه وهي أن يكون القرار صادرا عن سلطة إدارية وذو قوة تنفيذية أي له تأثير على مراكز الأفراد، وأن يكون نهائيا، (فمثلا لا يجوز وقف تنفيذ الأعمال التحضيرية لإصدار القرار الإداري فلا يجوز حتى الطعن فيها بالإلغاء فبالأحرى إيقاف تنفيذها)[87].
2) الشروط الموضوعية لإيقاف تنفيذ المقررات الإدارية :
هناك شرطان موضوعيان لإمكان الحكم بوقف التنفيذ وهما ضروريان إذا تخلف أحدهما فإن المحكمة ترفض طلب وقف تنفيذ القرار وهما : من ناحية أولى شرط الاستعجال ومن جانب ثاني شرط الجدية أو المشروعية.
أ‌- شرط الاستعجال :
لم يعط القانون المغربي لهذا الشرط أي تعريف قانوني، لكن يمكننا القول بأن هذا الشرط يتحقق عندما يكون تنفيذ القرار يرتب نتائج يتعذر تداركها فيما لو حكم بإلغاء القرار بعد تنفيذه وعلى المحكمة أن تتحقق من وجود هذا الشرط حسب الحالات المعروضة أمامها كما ولو صدر قرار بمنع طالب من اجتياز مباراة أو بهدم منزل أثري أو بمنع مريض من السفر إلى الخارج للعلاج، ففي مثل هذه الحالات يكون ركن الاستعجال قائما وبذلك فكلما ظهرت للمحكمة أمور يخشى عليها من فوات الوقت أو نتائج يتعذر تداركها، كان عنصر الاستعجال موجودا لإيقاف التنفيذ يعتبر بحق كما قال الأستاذ هوريو "مراقبة أولية وعاجلة لمشروعية القرار" موجودا، ولكي يمكننا الوقوف على هذا الشرط بتدقيق يتعين القول بأن عنصر الاستعجال يقوم على ثلاثة معايير أساسية يجب على المحكمة مراعاتها عند فحص عنصر الاستعجال بمناسبة دراسة الملف المعروض عليها وهي كالتالي :
1. ألا تتأذى المصلحة العامة من وقف التنفيذ ابتداءا شديدا.
2. أن يتضرر طالب وقف التنفيذ ضررا كبيرا في عمله وحياته الخاصة.
3. أن لا يكون بإمكانه دفع النتائج الضارة التي تترتب على استمرار تنفيذ القرار بالوسائل القانونية المقررة[88].
وهنا غالبا ما تحاول المحكمة الحفاظ على هذا التوازن الدقيق بين المصلحة العامة ومصالح الأفراد، فيكون عنصر الاستعجال قائما عندما تتوافر ضرورة معينة تبرر وقف تنفيذ القرار لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما بعد ودون التطاول على المصلحة العامة بشكل صارخ عند الأمر بوقف التنفيذ وفي حالة تعادل المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة تلجأ المحكمة إلى تغليب كفة المصلحة العامة على الخاصة.
وقد ثار تساؤل في القضية حول ما إذا كانت القرارات الإدارية المعدومة قابلة لوقف التنفيذ بناءا على حالة الاستعجال وخاصة في مصر وفرنسا ؟ وفي الحقيقة أن هذه القرارات لا تعتبر قرارات إدارية وإنما مجرد أعمال مادية، فالقرارات الإدارية تكون لها قوة ملزمة، أما المعدومة فهي مجرد أعمال مادية أو عقبات في وجه الأفراد فقد ذهب القضاء في مصر إلى جواز الحكم بإيقاف تنفيذها، لمجرد أنها منعدمة ودون التقيد حتى بأجل الطعن[89]، لأن هذا العمل كما قالت المحكمة العليا في مصر لا يعدو أن يكون مجرد عقبة مادية في سبيل استعمال ذوي الشأن لمراكزهم القانونية المشروعة مما يبرر بذاته مطالبتهم بإزالة تلك العقبة بصفة مستعجلة. (حكم بتاريخ 14-01-1956 منشور بمجموعة المبادئ السنة الأولى، ص : 383)، وهكذا عندما يتوافر شرطا الاستعجال والجدية، فإن المحكمة يتعين عليها أن تحكم بإيقاف تنفيذ القرار، أقول هنا المحكمة كهيئة مشكلة من أعضاء[90].
ويثور التساؤل عندما تتوافر الضرورة المستعجلة القصوى بالمغرب ويتقدم الطاعن يطلب استصدار الأمر بإيقاف التنفيذ إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية عندما يكون النزاع منصبا في الموضوع حول طلب إبطال محضر حجز تنفيذي إداري من طرف قابض الضريبة وتقدم الطاعن بالإلغاء يطلب بطلان محضر الحجز وإيقاف عملية البيع أو تأجيله وفي نفس الوقت يطلب من رئيس المحكمة إيقاف عملية الحجز التنفيذي خاصة ما إذا كان قد أدى الكفالة المنصوص عليها بالفصل 15 وما يعده من ظهير 1935 المتعلق بالضرائب، ففي هذه الحالة يحب لرئيس المحكمة أن يفصل في الطلب المذكور بمفرده نظرا لحالة الاستعجال القصوى دون هيئة الحكم[91].
ب‌- شرط الجدية أو المشروعية :
ويقصد بهذا الشرط أن يكون طلب التنفيذ مبنيا على أسباب جدية وواقعية حسب الظاهر من الأمور، بمعنى أن القاضي الإداري من خلال بحثه في الجدية فإنه يتكون لديه نظرة أولية في مشروعية الطلب الموضوعي من خلال الفحص الظاهري لوثائق الملف، بحيث يكون طلب الإلغاء ذاته قائما على أسباب جدية تحمل على ترجيح كفة إلغاء القرار الإداري لعيب فيه من عيوب القرار الإداري دون أن يقوم القاضي ببحث دقيق ومعمق في موضوع الطلب ودون الدخول في التفاصيل، وهناك العديد من القرارات الإدارية التي تفقد جديتها وتكون مخالفة للقوانين أو المبادئ السائدة في الميدان الإداري، مثل القرار الإداري بوقف صدور جريدة بصفة تعسفية ودونما أسباب قانونية أو أمنية وجيهة أو قرار إداري بمنع صدور جريدة موازية تحت اسم جديد من طرف حزب سياسي معين بعد صيرورة قرار إيقاف الجريدة الأولى نهائيا وناقدا، إذا في هذه الحالة الأخيرة يعتبر الإيقاف أو المنع لصدور الجريدة هو منع لرأي الحزب وشل نشاطه السياسي الذي يعبر عنه بواسطة جريدته[92].
ويجب دائما عدم الخوض في جوهر النزاع وأصل الحق موضوع الطعن في القرار الصادر بشأنه، على اعتبار أن وقف التنفيذ هو حكم مؤقت يستلزم عدم الخوض في الجوهر، لا يقيد المحكمة عند نظرها لأصل طلب إلغاء القرار. فقد تحكم برفض الطعن بالإلغاء في الطلب الموضوعي أو قبوله حسب الأحوال بعد قيام المحكمة ببحث مفصل ومعمق في المشروعية.
وهكذا فبالرغم من أن وقف التنفيذ هو من قبيل الأمور المستعجلة التي لا علاقة لها بموضوع الدعوى وإننا طلب متفرع عن طلب الإلغاء، فيجب أن يكون طلب الإلغاء مبنيا على أسباب جدية يترك لقاضي الموضوع تقديرها[93].
õ مجال وقف التنفيذ : من المسلم به أن المحكمة لا تفحص طلب وقف التنفيذ إلا بعد أن تكون قد تحققت أولا في اختصاصها بنظر الطلب الأصلي، وهو إلغاء القرار الإداري المطعون فيه بعدم المشروعية وكذلك شروط قبول الدعوى وأهمها ميعاد رفعها وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الطلبين معا.
õ مدة إمكانية وقف التنفيذ القرارات الإدارية المرتبطة بعقود إدارية : هناك مسألة ذات أهمية قصوى ولابد من الإشارة إليها، هل يمكن الطعن في القرارات الإدارية المرتبطة بالعقود الإدارية بالإلغاء والوقف ؟ فالعقد الإداري كما نعلم له مميزات خاصة تجعله يرقى على باقي العقود العادية، بحيث تظهر فيه امتيازات السلطة العامة كأن تقوم الإدارة بالتنفيذ المباشر للعقد وتنزل عقوبات على المتعاقد معها مثل مصادرة التأمين، فرض غرامة التأخير، إنهاء المشروع بصفة منفردة، إلى أخره، إن الفقه قد ميز في القرارات المطعون فيها بالنسبة لهذه العقود بين القرارات المنفصلة عن العقد والتي تكون سابقة عنه أو في المرحلة التمهيدية للعقد وتسمى القرارات المنفصلة Actes détachables كالقرار بطرح العمل في المناقصة والقرار الصادر باستبعاد أحد المتناقضين أو إلغاء المناقصة إلخ، هذا من جهة ومن جهة أخرى، هناك القرارات المتعلقة بتنفيذ مقتضيات العقد وبنوده تسمى Les actes attachables كالقرار بمصادرة التأمين أو فسخ العقد.
والقاعدة العامة أن القرارات الإدارية الصادرة بمناسبة تنفيذ بنود العقد Attachables كالقرار بسحب العمل ممن تعاقد معها، والقرار بمصادرة التأمين أو إلغاء العقد ذاته لا يقبل فيها دعوى الإلغاء وتبعا لذلك لا تقبل فيها طلبات وقف التنفيذ، ويتعين على المتعاقد مع الإدارة أن يسلك طريق دعوى القضاء الكامل والمطالبة بالتعويض إن كان قد حصل له ضرر محقق ومباشر. وكذلك الشأن بالنسبة للغير الذي يعتبر أجنبيا عن العقد فهو الآخر لا يكون محقا سوى في المطالبة بالتعويض، بخلاف القرارات الإدارية السابقة على انعقاد العقد أو المنفصلة (Détachables) والتي قد تسهم في إبرامه كقرارات إجراء مناقصة أو المزايدات، إلخ. فهي قرارات نهائية مستقلة عن العقد وتكون قابلة للطعن بالإلغاء ومن باب التبعية قابلة لطلب وقف التنفيذ. وهذا الاتجاه اقتباسا من الاجتهاد الفرنسي قد اخذت به المحكمة العليا بمصر في مجموعة مبادئ قانونية في الحكم عدد 15 المنشور في كتاب مجموعة المبادئ 1980-1965، الجزء الأول ص : 181[94] والصلة في ذلك أن القرارات الإدارية الصادرة في ميدان تنفيذ العقد والمرتبطة به هي تخضع غالبا للشروط التعاقدية وتخضع في مراقبتها لقاضي العقد وليس لقاضي الإلغاء، والفصل في هذا التمييز يرجع فيه إلى كناش التحملات غالبا، وإن كان مجلس الدولة الفرنسي قد عدل من هذا الموقف نسبيا أو أدخل في دعوى الإلغاء وقبل طلب الإيقاف فيما يتعلق بالقرارات المرتبطة بالعقد وحكم تبعا لذلك بإلغاء وإيقاف هذا النوع من القرارات إذا انتقت فيها المشروعية وتوافرت حالة الاستعجال[95].
أما المقررات المنفصلة أصلا عن العقد، فلا جدال أنها قابلة للإلغاء ومن الباب التبعية لإيقاف تنفيذها، إلا أن هذا التمييز يبقى نظريا ومنفذا ولا يستقيم في جميع الأحوال فالمحاكم مثلا في مصر قد حكمت بإلغاء بعض المقررات المتصلة بالعقد استنادا إلى عنصري الجدية والاستعجال وعندما تحقق أضرارا خطيرة للمتعاقد مع الإدارية وفي جميع الأحوال التي تقبل فيها القرارات التي لا علاقة لها من بعيد أو من قريب بالعقد للطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة، يتعين ألا تكون هذه القرارات مرتبطة بالنظام العام كالقرارات البوليسية فمثل هذه القرارات لا تقبل إيقاف تنفيذ، راجع مستنتجات مفوض الحكومة رميو Romieu في هذا الصدد، وأن لا يمنع القانون صراحة إيقاف تنفيذها كتدبير استثنائي يخرج عن القاعدة المألوفة قانونا وهي نفاذ القرارات الإدارية بمجرد صدورها من الجيهات الإدارية الرسمية[96]
السلام عليكم الأخ maouia و صح عيدك ...
أنواع القرارات الادارية ...موضوع هام ...شكرا على كل حال ...
كما انه لم يبقى الكتير بحيث اننا على ابوابها

امين83
2011-09-01, 15:59
السلام محمد
و الله كنا لباس علينا حتى جاءت اخبار من جامعة ام البواقي تقول بلي دايرين شروط تعجزية للدخول المسابقة
ربي يهديهم
و نحن لهم بالمرصاد

طيب الله اوقاتكم

هذه كانت السنة الماضية في جامعة وهران حيث أشترطت المشاركين الذين انهو دراستهم في 2007 و 2008 و 2009 و 2010 ...
خلي الحكمة في يد ربي اقوى من كل شيء
عندك امكانيات للنجاح في المسابقة

ترقبوا العودةالى الصفحةهذه بعد العيد

وبهذه المناسبة اقول لكم
صحا عيدكم
وصح عيدك الأخت ....كيما قلتي خليها في يد الله سبحانه و تعالى

"راجية الجنة"
2011-09-02, 10:28
السلام عليكم
صحاعيدكم كل عام ونتوما بخير


فض رمضان وبدا وقت الجد

كاش اسئلة للتحليل يا جماعة
وقالك فيها مصطلحات فرنسية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الله يستر

عبدالرحيم75
2011-09-02, 11:00
سؤال مهم لماجيستير إداري

يعتبر معيار السلطة العامة الذي تتميز به الإدارة ،أحد مقوماتها لبسـط نفوذها وجعلها صاحبة سيادة ،وضح ذلك مبرزا دور ومكانة هذا المعيار في النشاط الإداري

سؤال في المنازعات الإدارية
بالرغم من تمتع النظام القضائي الجزائري بصفة الإزدواجية ،إلا أنها تعد عرجاء بالنظر إلى درجات التقاضي ،حلل وناقش مع التقدير

"راجية الجنة"
2011-09-02, 11:30
سؤال مهم لماجيستير إداري

يعتبر معيار السلطة العامة الذي تتميز به الإدارة ،أحد مقوماتها لبسـط نفوذها وجعلها صاحبة سيادة ،وضح ذلك مبرزا دور ومكانة هذا المعيار في النشاط الإداري

سؤال مهم جدا

[B]يعد معيار السلطة العامة احد مواضيع التي تناولها فقهاء القانون الاداري وتتميز به الادارة العامة لانه استحدثة من اجل المصلحة العامة
ويبرز في
النشاط الاداري للادارة العامة حيث يكون كل من المرفق العام والظبط الاداري له سلطات خاصة جدا صارمة باصدار اوامر وقررات لا رجعة فيها باسم السلطة العامة

خطة
مبحث الاول : دور معيارالسلطة العامة في النشاط الاداري
مبحث الثاني : مكانة معيار السلطة العامة في النشاط الاداري



[color=red]سؤال في المنازعات الإدارية
بالرغم من تمتع النظام القضائي الجزائري بصفة الإزدواجية ،إلا أنها تعد عرجاء بالنظر إلى درجات التقاضي ،حلل وناقش مع التقدير

ياتي في حينه لاني لم اتعمق فيه بعد

.................................................. .................................................. ..............

walid autre mon
2011-09-02, 13:27
عيدكم مبارك و كل عام و أنتم بألف خير

امين83
2011-09-02, 23:19
عيدكم مبارك و كل عام و أنتم بألف خير
الله يبارك فيك أخي الكريم
أردت ان اسالك أذا ما تم اعتماد نفس الشروط للسنة الماضية فيما يخص مسابقة الماجستير الحقوق وهران

"راجية الجنة"
2011-09-03, 11:50
هذي بعض الاسئلة مفيدة جمعتها لكم


-ماهو النظام الاداري المعمول به على مستوى الولاية والبلدية
-حدود الرقابة الوصائية على الادارة المحلية
-الرقابة على قررات رئيس المجلس الشعبي البلدي

maouia
2011-09-03, 14:55
هذي بعض الاسئلة مفيدة جمعتها لكم


-ماهو النظام الاداري المعمول به على مستوى الولاية والبلدية
-حدود الرقابة الوصائية على الادارة المحلية
-الرقابة على قررات رئيس المجلس الشعبي البلدي

السلام عليكم واش راكي ختي لباس قربت الحية الله يجيب النجاح نساءالك الدعاء
سؤال هايا جدا
الفرق بين الرقابة الوصائية والرقابة الرئاسية الخميس 9 أبريل - 10:47

تعريف الرقابة الوصائية: يقصد بالرقابة الوصائية السلطة التي يعطيها القانون لسلطة عليا تمارسها على أعمال الأشخاص والهيئات اللامركزية حماية للمصلحة العامة. فالبلدية مثلا سلطة لا مركزية، والولاية والوزارة سلطة عليا تمارس رقابتها على هذه البلدية.

تعريف الرقابة الرئاسية: يقصد بالرقابة الرئاسية السلطة التي يمارسها الرئيس على مرؤوسيه من خلال التوجيهات والأوامر، ومثال ذلك السلطة التي يمارسها المدير على الموظفين، والسلطة التي يمارسها رئيس الجامعة على العمداء، والسلطة التي يمارسها مدير المستشفى على الموظفين فيه.

الفرق بينهما:

1/ الرقابة الوصائية يجب لممارستها أن تكون منصوص عليها قانونا لأنه لا وصاية دون نص، فرقابة الوالي أو الوزير على أعمال البلدية يجب أن تكون منصوص عليها في القانون.

أما الرقابة الرئاسية فلا تحتاج في ممارستها الى نص، فهي تلقائية انطلاقا من علاقة التبعية بين الرئيس والمرؤوس.

2/ الرقابة الرئاسية تجعل الرئيس الإداري في موقع يؤهله لإصدار الأوامر والتوجيهات لمرؤوسيه ويراقب تنفيذها.

- أما الرقابة الوصائية لا يمكن لسلطة الوصاية من حيث الأصل فرض أوامرها وتوجيهاتها لأن الهيئة المحلية أو المرفقية مستقلة.

3/ لا يملك المرؤوس في ظل السلطة الرئاسية الضعف في قرار رئيسه أمام القضاء يحكم أن الرئيس يملك التوجيه والأمر والمرؤوس عليه واجب الطاعة والتنفيذ.

- أما الرقابة الوصائية فيجوز للهيئة المحلية أن تضمن أمام الفضاء في قرار سلطة الوصاية مثلا المجلس الشعبي البلدي ضد وزير الداخلية.

4/ الرئيس الإداري في الرقابة الرئاسية مسئول عن أعمال مرؤوسيه لأنه يملك حق الرقابة والإشراف والتوجيه فيعتبر وكأنه هو الذي قام بالعمل.

أما الرقابة الوصائية فلا تتحمل سلطة الوصاية أية مسؤولية بسبب الاستقلالية التي تتمتع بها الجهة المحلية أو المرفقية.

5/ الرقابة الوصائية دائما تكون أمام سلطة عليا و سلطة دنيا تتميز بالاستقلالية وبالشخصية القانونية (أي سلطة مركزية و سلطة مركزية)، أما الرقابة الرئاسية دائما تكون أمام سلطة واحدة ولا وجود للتعدد في السلطة باعتبار أن الرئيس يوجه ويراقب مرؤوسيه مثلا الوالي في مواجهة رئيس الدائرة، رئيس الجامعة في مواجهة العمداء، الوزير في مواجهة الوالي.



ولكن اين التحضير للقانون الدولي العام ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

"راجية الجنة"
2011-09-03, 15:13
السلام عليكم واش راكي ختي لباس قربت الحية الله يجيب النجاخ نساءالك الدعاء
سؤال هايا جدا
الفرق بين الرقابة الوصائية والرقابة الرئاسية الخميس 9 أبريل - 10:47

تعريف الرقابة الوصائية: يقصد بالرقابة الوصائية السلطة التي يعطيها القانون لسلطة عليا تمارسها على أعمال الأشخاص والهيئات اللامركزية حماية للمصلحة العامة. فالبلدية مثلا سلطة لا مركزية، والولاية والوزارة سلطة عليا تمارس رقابتها على هذه البلدية.

تعريف الرقابة الرئاسية: يقصد بالرقابة الرئاسية السلطة التي يمارسها الرئيس على مرؤوسيه من خلال التوجيهات والأوامر، ومثال ذلك السلطة التي يمارسها المدير على الموظفين، والسلطة التي يمارسها رئيس الجامعة على العمداء، والسلطة التي يمارسها مدير المستشفى على الموظفين فيه.

الفرق بينهما:

1/ الرقابة الوصائية يجب لممارستها أن تكون منصوص عليها قانونا لأنه لا وصاية دون نص، فرقابة الوالي أو الوزير على أعمال البلدية يجب أن تكون منصوص عليها في القانون.

أما الرقابة الرئاسية فلا تحتاج في ممارستها الى نص، فهي تلقائية انطلاقا من علاقة التبعية بين الرئيس والمرؤوس.

2/ الرقابة الرئاسية تجعل الرئيس الإداري في موقع يؤهله لإصدار الأوامر والتوجيهات لمرؤوسيه ويراقب تنفيذها.

- أما الرقابة الوصائية لا يمكن لسلطة الوصاية من حيث الأصل فرض أوامرها وتوجيهاتها لأن الهيئة المحلية أو المرفقية مستقلة.

3/ لا يملك المرؤوس في ظل السلطة الرئاسية الضعف في قرار رئيسه أمام القضاء يحكم أن الرئيس يملك التوجيه والأمر والمرؤوس عليه واجب الطاعة والتنفيذ.

- أما الرقابة الوصائية فيجوز للهيئة المحلية أن تضمن أمام الفضاء في قرار سلطة الوصاية مثلا المجلس الشعبي البلدي ضد وزير الداخلية.

4/ الرئيس الإداري في الرقابة الرئاسية مسئول عن أعمال مرؤوسيه لأنه يملك حق الرقابة والإشراف والتوجيه فيعتبر وكأنه هو الذي قام بالعمل.

أما الرقابة الوصائية فلا تتحمل سلطة الوصاية أية مسؤولية بسبب الاستقلالية التي تتمتع بها الجهة المحلية أو المرفقية.

5/ الرقابة الوصائية دائما تكون أمام سلطة عليا و سلطة دنيا تتميز بالاستقلالية وبالشخصية القانونية (أي سلطة مركزية و سلطة مركزية)، أما الرقابة الرئاسية دائما تكون أمام سلطة واحدة ولا وجود للتعدد في السلطة باعتبار أن الرئيس يوجه ويراقب مرؤوسيه مثلا الوالي في مواجهة رئيس الدائرة، رئيس الجامعة في مواجهة العمداء، الوزير في مواجهة الوالي.



ولكن اين التحضير للقانون الدولي العام ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

شكرا لك اخي على السؤال


اما قانون دولي عام راهو منيش راح نراجعوا لاني منيش راح نعقبوا

ننضحك بالعضو aissa راهو يحوس على من يراجع معاه هنا في المنتدى
بالتوفق واسئلك الدعاء بدوري

walid autre mon
2011-09-03, 22:58
الله يبارك فيك أخي الكريم
أردت ان اسالك أذا ما تم اعتماد نفس الشروط للسنة الماضية فيما يخص مسابقة الماجستير الحقوق وهران

لحد الآن لم يضعوا اي شرط لكن هذا الأسبوع تتضح الامور و اي جديد سأعلمك به

تحياتي الخالصة

بتول8
2011-09-03, 23:10
ممكن مراجعة عامة في قانون الاسرة و شكرا لكم

bouabdellah42
2011-09-09, 19:06
لحد الآن لم يضعوا اي شرط لكن هذا الأسبوع تتضح الامور و اي جديد سأعلمك به

تحياتي الخالصة

السلام عليكم، أخي وليد سوف اكون ممتن لك لو أطلعتني على شروط وتاريخ تسجيل في ماجيستير جنائي بوهران

امين83
2011-09-09, 20:19
لحد الآن لم يضعوا اي شرط لكن هذا الأسبوع تتضح الامور و اي جديد سأعلمك به

تحياتي الخالصة
السلام عليكم الأخ walid
هل من جديد حول الأعلان أو دفع الملفات با جامعة وهران ...؟

walid autre mon
2011-09-10, 14:06
اتصلت بأحد الأساتذة بجامعة وهران فقال لي لحد الساعة لا توجد هناك اي شروط و سوف يتم تعليق الاعلانات يوم 15 سبتمبر

madjid_sma
2011-09-10, 18:28
فيما يخص مواد المعنية في مسابقة الماجستير بالنسبة للشعب العلوم الإقتصادية والتجارية، أرجو المساعدة في تحديد المواد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ شكــــــــــــراً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sheherazed
2011-09-10, 18:51
الله يخليكم حبيت نعرف نظرة وجيزة عن أهم التعديلات التي جاء بها قانوني البلدية والولاية الجديدين اذا أمكن؟

samirbarhoum
2012-04-21, 00:14
السلام عليكم :dj_17:
للاشارة فقط بعد القانون الجديد للبلدية يطرح الاشكال التالى
مالفرق بين القانون القديم والقانون الجديد للبلدية وايها اكثر تكريسا للمادة 2 من القانون الجديد :19: