مشاهدة النسخة كاملة : الى المفتشين الجدد بالمديرية العامة و ع
أرجو من المفتشين الجدد بالمديرية العامة للوظيفة العمومية موافاتي بإميلاتهم قصد الاستفسار عن بعض الأمور الادارية الخاصة بنا .--- زميلكم المفتش ----
ممنوع وضع الايمايلات يا اخي حسب قانون المنتدى
اميرة الجزائر2010
2011-06-11, 17:56
الف مبروك اخي على النجاح
هل من مفتش للوظيفة العمومية متواجد الآن
touati_dz
2011-06-11, 21:15
أين أنتم من فضلكم
السلام عليكم
لقد طرحت عليكم سؤالا في الخاص
هل يمكن ان تجيبني اخي الكريم
fidele661
2011-06-12, 19:02
oui mon frere donne moi ton adresse
fidele661
2011-06-12, 19:03
ana inspecteur fi relizane
أنا مفتش بولاية ميلة ، لكل الزملاء الذين يريدون التواصل مرحبا بكم جميعا
bilal-16
2011-06-12, 21:35
اتمنى من لديه خبرة و يملك معلومات ان يفيد العضو
خاصة ان هناك من مر على هذا المنصب و يعمل فيه حاليا و يعرف من اقصد
..............................
لقد وافيتكم برقم هاتفي النقال
touati_dz
2011-06-13, 00:32
...................................
لقد راسلتك عدة مرات عن طريق بريدك الالكتروني
اليكم بريدي الإلكتروني: yacine.zine@yahoo.fr
ماهي الطريقة التي تمكننا من التواصل فيما بيننا
touati_dz
2011-06-13, 21:42
ماهي الطريقة التي تمكننا من التواصل فيما بيننا
السلام عليكم
شكرا لك
لقد ارسلت لك رسالة على البريد الالكتروني وانتظر اجابتك بفارغ الصبر
أعذرني فلم تصلني رسالتك إطلاقا
touati_dz
2011-06-14, 18:37
.................................
fifibent
2011-06-14, 20:08
السلام عليكم اريد الاستفسار أكثر حول الموضوع لكن لم أتمكن من بعث رسائل خاصة لا أدري لما ؟؟؟
متى يتم فتح الدورة التكوينية للمفتشين الجدد
touati_dz
2011-06-15, 20:05
عجبا لهذه الادارة
تمنع الرسائل الخاصة
وتقوم بحذف الايمايلات
هل نحن في سجن
كيف نتصل ببعضنا البعض لطرح القضايا الخاصة؟؟؟؟
هذا هو المشكل الكبير في المنتديات
الأخ touati-dz دلني على طريقة للتواصل والمحادثة معك
fidele661
2011-06-16, 21:18
on dialogue ici mon frere et ecris ici
fidele661
2011-06-16, 21:20
j ai bonne nouvelle à vous mes freres inspecteurs.......la prime zadona 250% alors rah ykon a3ndena chak 3 mois 56.000 da khber rassmi
شكرا أخي على المعلومة أنا سمعت بلي 58000 دج والله أعلم
touati_dz
2011-06-16, 22:59
النظام التعويضي للمفتشين صدر اليوم في الجريدة الرسمية
تعويض التدقيق والرقابة 40%
التعويض العملي الخاص 25%
والسؤال المطروح:
ماذا عن منحة المردودية
touati_dz
2011-06-16, 23:05
الأخ touati-dz دلني على طريقة للتواصل والمحادثة معك
المشكل الذي أنوي طرحه هو بخصوص تعيين المناصب العليا في الادارة المحلية، وأخص بالذكر رؤساء المكاتب والمصالح في المصالح الولائية (الأمانة العامة للولاية، مديرية الادارة المحلية، مديرية التنظيم والشؤون العامة)
حيث أن هناك اختلافا بين مفتشيات الوظيفة العمومية في الولايات، حيث بعض المفتشيات ألغت قرارات التعيين التي اتخذت بالرغم من موافقة الوزارة الوصية عليها بحجة التجميد في انتظار صدور القرارات الوزارية المشتركة، في حين صادقت بقية المفتشيات على قرارات التعيين بشكل طبيعي.
نرجو منكم انتم اهل الاختصاص توضيح هذه الوضعية على ضوء الممارسة والنصوص القانونية وخصوصا الاختلاف في تطبيق القانون.
ليست لدي معلومات دقيقة حول موضوع المناصب العليا في الادارة المحلية ولكنني أخذت استفسارك بعين الاعتبار وسأطرحه على زملائي في المفتشية وبعدها أوافيك بالاجابة.
أما بخصوص سؤالك عن منحة المردودية فقد كانت هناك زيادة معتبرة قدرت ب ......% تحسب على أساس المبلغ الإجمالي للمردودية السابقة وسيتم صرفها لجميع الموظفين التابعين لرئاسة الجمهورية ابتداءا من شهر جويلية .
كما تجدر الاشارة الى أنه هناك سلم تنقيط صارم خاص بها .
عذرا لايمكنني ذكر النسبة المئوية في المنتدى لأنها أمور خاصة.
touati_dz
2011-06-17, 11:03
ليست لدي معلومات دقيقة حول موضوع المناصب العليا في الادارة المحلية ولكنني أخذت استفسارك بعين الاعتبار وسأطرحه على زملائي في المفتشية وبعدها أوافيك بالاجابة.
أما بخصوص سؤالك عن منحة المردودية فقد كانت هناك زيادة معتبرة قدرت ب ......% تحسب على أساس المبلغ الإجمالي للمردودية السابقة وسيتم صرفها لجميع الموظفين التابعين لرئاسة الجمهورية ابتداءا من شهر جويلية .
كما تجدر الاشارة الى أنه هناك سلم تنقيط صارم خاص بها .
عذرا لايمكنني ذكر النسبة المئوية في المنتدى لأنها أمور خاصة.
أشكرك يا أخي على الاجابة
بالنسبة لمنحة المردودية هذا يعني أنها موجودة ولكن نسبتها غير منشورة، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع المالية؟؟؟
على كل حال
تتنفعوا بيها بالصحة والهنا..
وبارك الله فيكم...
الاخ تواتي في أي مفتشية تعمل.
عندي سؤال لك :بعد صدور النظام التعويضي الخاص بالموظفين التابعين ل:م ع و ع أقصد المفتشين , متى سيتم صرف أجورهم بناءا على النطام التعويضي الجديد
touati_dz
2011-06-17, 21:34
أنا في انتظار ردك أخي
في الحقيقة أنا موظف في احدى الجماعات المحلية
ولكن عادة ما يتم تطبيق النظام التعويضي مباشرة بعد صدوره، يعني اتوقع تطبيقه في شهر أوت على أبعد تقدير، على اعتبار ان اجرة شهر جويلية قد يكون شرع في اعدادها
والاهم من ذلك هو المخلفات التي يتم صبها على مرحلتين النصف في هذه السنة والنصف الاخر في سنة 2012.
أين هم الاخوة الزملاء المفتشين حتى نتشاور ونتناقش في بعض الأمور المهنية الخاصة بنا
أنا معك الأخ عادل ، كيف تسير الأمور معكم؟؟؟
مرحبا الأخ كيمو في أي مفتشية تعمل
أتمنى من الاخ تواتي أن يبقى دائما على اتصال معنا لأنه وبصراحة لديه رصيد مقبول فيما يخص المواضيع المتعلقة بالوظيفة العموية وطريقة الاجابة عليها ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أعبر له عن تقديري وعرفاني للمجهودات المبذولة من طرفه من خلال مواضيعه واجاباته السديد . إنه حقا يستحق التمييز .ألف شكر له ولكل طاقم المنتدى
.....................................
fidele661
2011-06-19, 21:57
notre regime est sorti 65%%% mabrouk a3likoum les inspecteur de la fonction publique
بخصوص التعيين في المناصب العليا الخاصة بالادارة المحلية - مديرية التنظيم والشؤون العامة ... فإنه مجمد من طرف الوصاية واي تعيين في هذه المناصب يتم إلغاؤه آليا وفي حال موافقة الوصاية يجب إستشارة المديرية العامة للوظيفة العمومية .
touati_dz
2011-06-20, 21:02
بخصوص التعيين في المناصب العليا الخاصة بالادارة المحلية - مديرية التنظيم والشؤون العامة ... فإنه مجمد من طرف الوصاية واي تعيين في هذه المناصب يتم إلغاؤه آليا وفي حال موافقة الوصاية يجب إستشارة المديرية العامة للوظيفة العمومية .
لدي اسئلة اذا تكرمت بالاجابة عليها:
1-لماذ هو مجمد؟
2-كيفية استشارة المديرية العامة، وما فهو فحوى هذه الاستشارة، خصوصا وأن القضايا العالقة في هذه النقطة قد حازت موافقة وزارة الداخلية.
أم سهيــر
2011-06-20, 21:09
ممكن أعرف واش سؤالك يمكن نتناقش
أنا أيضا مفتشة تحتاجني و لا لالا ؟؟؟؟؟
fidele661
2011-06-21, 20:50
c quand la formation stp?????
مارأيكم في عمل المفتشية هل هو صعب أم سهل
اريد أن أستفسركم عن تنقيط المردودية في مفتشيتكم هل تم تنقيط جميع العاملين معكم على أساس 10/10 أم أن هناك من أخذ أقل من ذلك
touati_dz
2011-06-24, 19:05
الأخ عادل اسأل لي من فضلك عن النقطتين التاليتين:
1-هل من جديد حول التوظيف على أساس الشهادة غير المنشور المؤرخ في أفريل 2011.
2-هل صحيح تم الغاء الترخيص بالمشاركة في مسابقات التوظيف الخارجية، والذي كان يطلب من المترشح الموظف؟
شكرا لمساعدتكم لنا.
وللإشارة، كنت في وقت سابق افتتحت صفحة خاصة بمكتبة تنظيمات الوظيفة العمومية في الجزائر بغرض الاثراء والمناقشة وتبادل الرأي
سأبحث عنها واعيد طرحها، بمساعدتكم طبعا، لأنه اذا حضر الماء غاب التيمم.
[QUOTE=adel207;6401558]اريد أن أستفسركم عن تنقيط المردودية في مفتشيتكم هل تم تنقيط جميع العاملين معكم على أساس 10/10 أم أن هناك من أخذ أقل من ذلك[/QUOTE
اسكت برك احنا اعطانا 4/10 بحجة اننا جداد ، الله لا تربحو ان شاء الله
الباحث عن عمل
2011-06-25, 14:14
هل فعلاااااااااااااااااااا ظهرت النتائج ومتى أرجوكم أجيبوني وأبن اجد النتائج
fidele661
2011-06-25, 19:21
[QUOTE=adel207;6401558]اريد أن أستفسركم عن تنقيط المردودية في مفتشيتكم هل تم تنقيط جميع العاملين معكم على أساس 10/10 أم أن هناك من أخذ أقل من ذلك[/QUOTE
اسكت برك احنا اعطانا 4/10 بحجة اننا جداد ، الله لا تربحو ان شاء الله
احنا اعطانا كلنا 10/10 سواء جديد او قديم و مهما كانت الرتبة
من اي مفتشية أنتم الأخ fidel 661 ؟؟؟؟
fidele661
2011-06-25, 22:37
من شلف و انت
متشرفين أخي الكريم "fidele" ، أنا من ميلة ، تحياتي ليك ولكل ناس الشلف
المعزلدين الله
2011-06-26, 07:28
إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا
ندمت على التقصير في زمن البذر
أريد أن استشيركم زملائي المفتشين بخصوص المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وأخص بالذكر الجدول رقم 01 - هل يتم تعداد الموظفين المعيننين في المناصب العليا مرتين الأولى في الجدول الخاص بالمناصب العليا والثانية يتم تعدادهم برتبهم الأصلية فمثلا أمين عام بلدية برتبة متصرف رئيسي يخرج في الجدول 01 الخاص بالمناصب العليا ويتم تعداده مرة ثانية في الماصب العادية برتبته الأصلية أي متصرف رئيسي
أريد رد على سؤالي من فضلكم
أجل أخي ، ولكنها عند الجمع تحتسب مرة واحدة وليس مرتين
هل شرعتم في دراسة المخططات السنوية لسنة 2011
هل من إجابة أيها السادة المفتشين
samir222
2011-07-02, 15:51
الى الاخوة المفتشين العاملين بقطاع الوظيفة العامة ارجوا المساعدة والاجابة على استفساراتي التالية لو تكرمتم:
اولا:مامدى امكانية الغاء قرار الاستقالة اذا كان القرار مشوبا بعيب احد اركان القرار وقل هناك سوابق ادارية لالغاء هذا النواع من القرارات من طرف السلطة المكلفة بالوظيفة العامة
ثانيا:هل يستفيد القرار المذكور من الحصانة اذا مر عليه اكثر من سنة على الرغم من عدم مشروعيته
واذا تم الغاء القرار هل يكون باثر رجعي ام باثر فوري
وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
redha1001
2011-07-16, 19:27
لي يسنع يقول غير انتم لراكم تخدموا ياخي حالة الهدة و الشبيح و هو مكاين والو و نبشر جميع المفتشين الجدد بعد مرور مدة من توظيف يعطونا رايهم الصريح حول هذه الوظيفة خاصة مع دور التعليمة رم 01 للسيد رئيس الحكومة .
من هو قائل أن جمال خرشي أنشأ دولة داخل دولة ؟
نبشركم بلي راح تشوفو العجب العجاب في هادي الوظيفة
redha1001
2011-07-16, 19:28
حياة الهدة و الشباح و الزور
متى يتم صرف رواتبنا على أساس النطام التعويضي الجديد
youcefdz20
2011-07-25, 15:36
حياة الهدة و الشباح و الزور
السكوت عن الأحمق جوابه
redha1001
2011-07-25, 16:18
لا إله إلا الله محمد رسول الله
واش راح يقول الواحد قمة الاخلاق و الأدب
لا إله إلا الله محمد رسول الله
redha1001
2011-08-03, 21:16
http://kanz-redha.blogspot.com/
لا إله الله محمد رسول الله
redha1001
2011-08-11, 22:33
وين راهم هادوا المفتشين
عدد المشاركات راه بزاف بصح تعليمة ما تحطت من طرف عادوات المفتشين
إن شاء الله واحد فيهم يهديه ربي و يكسر البيروقراطية و يكون راجل
نستفادوا كامل و ربي يباركلكم في عملكم
التوقيع
http://kanz-redha.blogspot.com/
:dj_17::dj_17::dj_17::dj_17:
sarahe44
2011-08-12, 23:08
ادا كان منكم مفتشين من سيدي بلعباس يشوفونا لكاين مناصب هاد العام خاظر انا راني فالقائمة لاحتياطية وراني نسنا كاش جديد
الله يفتح عليكم
redha1001
2011-08-12, 23:49
ههههههههههههههههههههه راك تحلمي اختي الكريمة
الواقع يظهر الرجال من الجبناء
المهم ربي يبارك لكل من هو يعمل
redha1001
2011-08-21, 22:16
لا إله الله محمد رسول الله
redha1001
2011-08-22, 21:22
لا إله الله محمد رسول الله
youcefdz20
2011-08-25, 13:37
ستعيشون جبناء و تبقون جبناء و لكل من يمر من هنا أنا قدمت طلبت للأخوة المفتشين التي تعج بهم هده الصفحة بأن يتكرموا علينا بوضع التعليمات الخاصة بالإحتياطين لكن للأسف كان الرد = أنني احمق = لكني فضلت الرد ب لا إله إلا الله هذا هو الحال ليس المهم بالنسبة لي المال أو الوظيفة لأنه أصلا على المستوى المحلي و الله لا يملك أي موطف التصرف بإستقلالية كل شيء من الجزائر العاصمة ما على الباقي إلا التنفيذ و فقط لكن للأسف ، بعد الحصول على الوظيفة ها انتم ترون عينة على المباشر كيف تصبح مجرد وضع تعليمة لا يستطيعون وضعها لماذا ؟
لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
سلامي للجميع يا جماعة منتدى الجلفة الشرفاء
التوظيف من حق كل فرد جزائري مثله مثل التجنيد ، السلطة ليس حكرا لاحد
:mh92:
هادوا هما المفتشين الجدد راه فرج عليهم ربي بصح درك عقلية اخرى
أنا صاحب الرد( أحمق)،ولكن يأأخي لو تكرمت وقلت سبب ذلك فأنا لم أقل ذلك لأنك طلبت تعليمة حاشى لله،وإنما لما قمت بوضع الجميع في خانة الزور و......... (إقرأ ماذا كتبت).
youcefdz20
2011-08-25, 13:41
ادا كان منكم مفتشين من سيدي بلعباس يشوفونا لكاين مناصب هاد العام خاظر انا راني فالقائمة لاحتياطية وراني نسنا كاش جديد
الله يفتح عليكم
للأسف أختي الكريمة يبدوا أنه لايوجد أحد من بلعباس في هذه الصفحة،ولكن يمكنك التوجه إلى مفتشية بلعباس للإستفسار ،أو من الأفضل التوجه مباشرة إلى المؤسسة التي توجدين في قائمتها الإحتياطية لأنهم أول من يعلم بالمناصب المالية الجديدة .
وحظ موفق .
youcefdz20
2011-08-25, 13:48
لي يسنع يقول غير انتم لراكم تخدموا ياخي حالة الهدة و الشبيح و هو مكاين والو و نبشر جميع المفتشين الجدد بعد مرور مدة من توظيف يعطونا رايهم الصريح حول هذه الوظيفة خاصة مع دور التعليمة رم 01 للسيد رئيس الحكومة .
من هو قائل أن جمال خرشي أنشأ دولة داخل دولة ؟
نبشركم بلي راح تشوفو العجب العجاب في هادي الوظيفة
الحمد لله نحن سنعمل كل ما بوسعنا والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم،وصراحة أخي بعد التعليمة الأخيرة لرئيس الحكومة أصبح العمل يتسم بسهولة كبيرة والموظفين تم إزاحة حمل كبير عن عاتقهم إذ أصبح كل مسير يتكلف بالمسابقات التي تنظمها إدارته،وإن كنت أرى أن هذا الإجراء سوف يؤثر نوعا ما في مصداقية المسابقات.
وفي الأخير نبشرك بلي العجب العجاب راه في الإدرات الأخرى .
youcefdz20
2011-08-25, 13:53
وين راهم هادوا المفتشين
عدد المشاركات راه بزاف بصح تعليمة ما تحطت من طرف عادوات المفتشين
إن شاء الله واحد فيهم يهديه ربي و يكسر البيروقراطية و يكون راجل
نستفادوا كامل و ربي يباركلكم في عملكم
التوقيع
http://kanz-redha.blogspot.com/
:dj_17::dj_17::dj_17::dj_17:
عوض السب والشتم أخي ،إطرح إشكاليتك وسيتم الإجابة عنها في حدود الإمكان هذا إن كان لك طلب معين غير الأفكار المسبقة والقذف و.................
youcefdz20
2011-08-25, 14:02
ههههههههههههههههههههه راك تحلمي اختي الكريمة
الواقع يظهر الرجال من الجبناء
المهم ربي يبارك لكل من هو يعمل
...........................................
youcefdz20
2011-08-25, 14:17
الى الاخوة المفتشين العاملين بقطاع الوظيفة العامة ارجوا المساعدة والاجابة على استفساراتي التالية لو تكرمتم:
اولا:مامدى امكانية الغاء قرار الاستقالة اذا كان القرار مشوبا بعيب احد اركان القرار وقل هناك سوابق ادارية لالغاء هذا النواع من القرارات من طرف السلطة المكلفة بالوظيفة العامة
ثانيا:هل يستفيد القرار المذكور من الحصانة اذا مر عليه اكثر من سنة على الرغم من عدم مشروعيته
واذا تم الغاء القرار هل يكون باثر رجعي ام باثر فوري
وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم سؤالك هو من إختصاص القانونيين الإداريين،وحول وجود سوابق أم لا فحسب تجربتي المتواضعة لم أصادف هذا الإشكال،ولكن بالمقابل هناك من تم عزله ولجأ إلى القضاء واستوفى حقه وتمت إعادته إلى وظيفته ولذلك فإنه حسب الشكل يمكن القياس على هذه الحالة ،ويبقى النظر إلى الموضوع وكيف تمت الإستقالة والأسباب وما إلى ذلك.
في حقيقة الأمر سؤالك أخي غامض،إذ لم تبين نوع العيب الذي شاب إستقالتك فهل العيب ناتج عن من أصدر القرار وقبل الإستقالة أم أن العيب ناتج عن صاحب الإستقالة مثلا لو تمت الإستقالة تحت الترهيب والتهديد فإنه أكيد يمكن الطعن بالإلغاء لأنه يجب أن ينبني كل قرار على سبب قانوني أو واقعي يبرر إصداره، فلا تتدخل الإدارة إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها، وإلا كان تصرفها متسما بعدم المشروعية وقابلا للإلغاء
أ- قيام حالة واقعية
إن عدم قيام حالة واقعية يستند إليها القرار الإداري، يجعل هذا الأخير معيبا في سببه، ومثال ذلك أن تصدر الإدارة قرارا بإحالة أحد موظفيها إلى التقاعد بناء على طلبه، ثم يتبين أنه لم يتقدم بهذا الطلب
ب- قيام حالة قانونية
يمكن أن تكون الحالة الواقعية قائمة وصحيحة وثابتة وقت إصدار القرار، ولكن العيب يكمن في الوصف القانوني للواقعة فتضفي عليها وصفا قانونيا لا ينطبق عليها ثم تؤسس قرارا بناء على ما وقعت فيه من خطأ في ذلك الوصف القانوني، مما يجعل قرارها معيبا من حيث السبب
ومثالها مثل حالتك
أن تصدر الإدارة قرارا إداريا بقبول استقالة موظف عمومي فرضت عليه بالإكراه، فالإكراه في هذه الحالة سيؤثر على الوصف القانوني للواقعة باعتبار أن واقعة الاستقالة يشترط فيها الرضا.
والأهم عدم إغفال التقادم. والله أعلم.
youcefdz20
2011-08-28, 16:07
الأخ عادل اسأل لي من فضلك عن النقطتين التاليتين:
1-هل من جديد حول التوظيف على أساس الشهادة غير المنشور المؤرخ في أفريل 2011.
2-هل صحيح تم الغاء الترخيص بالمشاركة في مسابقات التوظيف الخارجية، والذي كان يطلب من المترشح الموظف؟
شكرا لمساعدتكم لنا.
وللإشارة، كنت في وقت سابق افتتحت صفحة خاصة بمكتبة تنظيمات الوظيفة العمومية في الجزائر بغرض الاثراء والمناقشة وتبادل الرأي
سأبحث عنها واعيد طرحها، بمساعدتكم طبعا، لأنه اذا حضر الماء غاب التيمم.
وإن كان متأخرا سوف أجيبك أخي
1- بالنسبة للتوظيف على أساس الشهادات لا جديد يذكر باستثناء تعليمة أويحي.و الإدارة لا تملك الحرية المطلقة في اختيار نمط المسابقة عكس ما هومشاع مؤخرا بأنها حرة في اختيار نمط المسابقة ما بين الإختبار أو على اساس الشهادة ،إذ تختار المسابقة على أساس الشهادة في حالة وجود متعاقدين لديها في نفس الرتبة المراد فتح مسابقة فيها.
2- بالنسبة لسؤالك الثاني فالترخيص مازال مطلوبا ،الشيء الجديد هو أن الموظف بإمكانه المشاركة في المسابقات التي تنظمها إدارته،بعد أن كان ذلك ممنوعا من قبل.
صح رمضانكم.
samir222
2011-08-28, 18:51
بارك الله فيك اخي youcefdz20 على التفاتتك الطيبة والمساعدة الكريمة فقط اريد لو تكرمت الاجابة على االاسئلة التالية
ان العيب الذي اقصده هو احد عيوب السبب لان من عيوبه الاكراه فالتخيير بين العزل والاستقالة اكراه على هذه الاخيرة على الاقل من وجهة نظري
هل يمكن للمفتشية الوظيفة العامة الغاء قرار الاستقالة على اساس عيب الرضا في قرار قبول الاستقالة ان كان هذا العيب مثبتا فالقانون حسب علمي وكذا السوابق القضائية في القضاء الاداري الجزائري لم تذكر هذا النوع من العيوب كاساس لالغاء قرار قبول الاستقالة
وللاشارة فانني ارسلت مراسلة الى المديرية العامة للوظيفة العامة بهذه الاستفسارات نفسها فكان الرد جد مقتضبا (حيث انه وفقا للمادة من القانون الاساسي للوطيفة العامة فان الاستقالة المقبولة والمبنية على طلب المعني الصريح لا يمكن الرجوع فيها )
وحيث انني لم استفسر عن امكانية الرجوع في الاستقالة وانما حماية لمبدا المشروعية في القرار الاداري هل يمكن الغاؤه اداريا عن طريق سلطة الضبط الاداري في مجال الوظيفة العامة اذا كان مشوبا باحد عيوب القرار الاداري علما ان من مهام المفتشية الرقابة على مشروعية القرارات الادارية التي لها علاقة بالمسار المهني للموظف
اما عن التقادم فلم افهمه هل تقصد ميعاد الصعن الاداري والقضائي هنا تثار اشكاليتيت اذا كان ميعاد الطعن يبدا من تاريخ التبليغ الشخصي للقرارا على اساس انه قرار فردي او من تاريخ نشره في النشرة الرسمية للقرارات الادارية للادارة المعنية لذا لو تكرمت ارجو التوضيح في هذا المجال
وشكرا جزيلا لك وصح فطورك وعيدكم مبارك مسبقا ومبروك عليك النجاح في الماجستير
youcefdz20
2011-08-29, 16:10
بارك الله فيك اخي youcefdz20 على التفاتتك الطيبة والمساعدة الكريمة فقط اريد لو تكرمت الاجابة على االاسئلة التالية
ان العيب الذي اقصده هو احد عيوب السبب لان من عيوبه الاكراه فالتخيير بين العزل والاستقالة اكراه على هذه الاخيرة على الاقل من وجهة نظري
هل يمكن للمفتشية الوظيفة العامة الغاء قرار الاستقالة على اساس عيب الرضا في قرار قبول الاستقالة ان كان هذا العيب مثبتا فالقانون حسب علمي وكذا السوابق القضائية في القضاء الاداري الجزائري لم تذكر هذا النوع من العيوب كاساس لالغاء قرار قبول الاستقالة
وللاشارة فانني ارسلت مراسلة الى المديرية العامة للوظيفة العامة بهذه الاستفسارات نفسها فكان الرد جد مقتضبا (حيث انه وفقا للمادة من القانون الاساسي للوطيفة العامة فان الاستقالة المقبولة والمبنية على طلب المعني الصريح لا يمكن الرجوع فيها )
وحيث انني لم استفسر عن امكانية الرجوع في الاستقالة وانما حماية لمبدا المشروعية في القرار الاداري هل يمكن الغاؤه اداريا عن طريق سلطة الضبط الاداري في مجال الوظيفة العامة اذا كان مشوبا باحد عيوب القرار الاداري علما ان من مهام المفتشية الرقابة على مشروعية القرارات الادارية التي لها علاقة بالمسار المهني للموظف
اما عن التقادم فلم افهمه هل تقصد ميعاد الصعن الاداري والقضائي هنا تثار اشكاليتيت اذا كان ميعاد الطعن يبدا من تاريخ التبليغ الشخصي للقرارا على اساس انه قرار فردي او من تاريخ نشره في النشرة الرسمية للقرارات الادارية للادارة المعنية لذا لو تكرمت ارجو التوضيح في هذا المجال
وشكرا جزيلا لك وصح فطورك وعيدكم مبارك مسبقا ومبروك عليك النجاح في الماجستير
لا شكر على واجب أخي ،وشكرا على مباركتك لنجاحي.
فيما يخص الإستقالة وبما أنها قرار إداري كما أسلفنا فوق فإنه واستنادا إلى المادة 143 من الدستور و التي تنص على مايلي ( ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية ) القانون الجزائري يسمح بالطعن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن مختلف السلطات الإدارية أمام الهيئات القضائية الإدارية
-و يرفعها أصحاب الصفة امام القاضي الإداري اما محكمة إدارية واما مجلس الدولة ، مطالبين إياه بإلغاء قرار إداري اما جزئيا او كليا بدعوى عدم المشروعية.
شروط قبول دعوى الإلغاء:
1 / محل طعن دعوى الإلغاء:
يكون الطعن بالإلغاء أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي على قرار صادر عن إحدى الادارات اللامركزية المحلية( البلدية/ الولاية) أو المرفقية ( المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الادارية دون المؤسسات أو الهيئات الوطنية) حيث أصبح الاختصاص القضائي لمنازعاتها معقود لمجلس الدولة طبقا للمادة 9 من القانون العضوي 98/01 .
-مع الاشارة هنا الى أن القرارات الصادرة عن الولايات يعود الاختصاص بالنظر في منازعاتها المتعلقة بإلغائها أو تفسيرها أو فحص مشروعيتها إلى الغرف الجهوية القائمة بكل من المجالس القضائية التالية : الجزائر، وهران ، قسنطينة، بشار، ورقلة، حسب اختصاصها المحلي.
لقد أسردت لك كل الحالات أخي لكي ترى الحالة الأنسب لك،بما أني لا أعلم أين كنت موظفا بالضبط، وماهو و نوع الإدارة هل هي محلية أم وطنية أم ولاية أو بلدية .......
2/الطاعن:
يشترط في دعاوي الالغاء المرفوعة امام الغرفة الادارية (المحلية،الجهوية) ان تتوفر في الطاعن المواصفات المطلوبة ترفع أي طعن قضائي طبقا للاحكام المادة 13ق ام حسب ما بين من قبل بشان دعوة الالغاء المرفوعة امام مجلس الدولة(1)
3/الميعاد:
الميعاد حسب علمي أخي هو 4 أشهر في دعوى الإلغاء والبعض يقيس بهذه المدة في دعوى التعويض والأرجح وأن أؤيد ذلك أن دعوى التعويض ليس فيها ميعاد ما دام أن الضرر قد لا يظهر في مدة معينة وقد يأخذ مدة طويلة قبل الظهور وهنا نقترب إلى القانون المدني أكثر.
ولذلك فإن الميعاد في رفع دعوى الالغاء حسب المشرع الجزائريء امام كل من مجلس الدولة و المحاكم الادارية فهو 4 اشهر من تاريخ تبليغ القرار الاداري الى المعني الذي له في هذا الصدد اختيارين :
اما ان يقوم بالتظلم ضد هذا القرار امام الجهة الادارية مصدرة القرار التي يتعين عليها الرد على هذا التظلم خلال اجل شهرين بانقضائهما دون ان تصدر هذه الاخيرة أي قرار عد هذا السكوت بمثابة رفض ضمني وعلى المعني هنا رفع دعوى الالغاء امام القضاء الاداري خلال ميعاد الشهرين .
اما اذا ردت جهة الادارة خلال الميعاد المحدد وكان ردها سلبيا فمن تاريخ الرد له ميعاد الشهرين لرفع دعواه امام جهة القضاء الاداري سواء امام المحكمة الادارية او مجلس الدولة .
او ان يقوم مباشرة برفع دعوى الالغاء اما جهة القضاء الاداري دون ان يقوم بالتظلم وله في هذا الصدد ميعاد 4 اشهر . و بالتالي فالمشرع نظم ميعاد دعوى الالغاء من جميع الجوانب و وحد ميعادها امام كل من المحكمة الادارية و مجلس الدولة .
4/الإجراءات و الأشكال:
لقبول دعوى الالغاء امام الغرف الادارية يجب ان تكون العريضة:
أ- مكتوبة: وتتضمن ملخص الموضوع و موقع عليها من الطاعن اذا كان شخصا طبيعيا او الممثل القانوني اذا كان شخصا معنويا كما هو الحال في الطعن بالاغاء وامام مجلس الدولة.
ب-مرفقة: - بالقرار الاداري المطعون فيه الالغاء .
- ينسخ بعدد الخصوم.
الجديد الذي جاء بها المشرع فيما يخص دعوى الالغاء هو اشتراطه رفع دعوى الالغاء امام المحاكم الادارية من قبل محامي معتمد الامر الذي لم يكن يشترطه من قبل مع اعفاء الاشخاص المعنوية المذكورة في نص المادة 800 ق . ا . م . ا من وجوب التمثيل بمحامي .
وأظن أن أجل 4 أشهر قد فاتك أخي لأن هذا هو الإشكال الذي يقع فيه جل الجزائريين الذين يتاهونون في البداية في الآجال وهذا هو المجال الخصب للإدارة لتلعب دورها فيه.لذلك فبإمكانك الذهاب إلى دعوى التعويض ولكن تحتاج إلى إثبات وإن كان الأجل فيها غير مقيد حسب أغلب الفقه.
بالرجوع الى قانون الاجراءات المدنية و الادارية نجد بانه لم يحدد ميعاد رفع دعوى التعويض لاننا و باستقرائنا لنصوصه نجده قد ربط فقط رفع دعوى الالغاء بميعاد 4 اشهر .
وفي هذا الصدد نجد اتجاهين اتجاه عمار عوابدي و رشيد خلوف الذين يريان رفع دعوى التعويض خلال اجل 4 اشهر من تاريخ تبليغ القرار.
اما مسعوب شيهوب فيرى بانها لا تتقيد بميعاد معين واجال رفعها تبقى مفتوحة وهو الراي الاسلم وهذا ما اكده مجلس الدولة في العديد من قراراته .
هذا والله أعلم .
وصح رمضانك أخي وللجميع وعيدكم مبارك .
ولا تقنط أخي فقد حدث لي نفس الإشكال سابقا .والحمد لله عوضني الله خيرا منه بألاف المرات.
ونحن دائما في الخدمة
الإستقالة حق مشروع للموظف يكفله القانون حيث تتم هذه الاخيرة بواسطة طلب يحرره الموظف مبديا فيه رغبته في الإستقالة ثم يقدمه إلى مسؤوله المباشر (مدير المؤسسة أو رئيس البلدية ....الخ) لإبداء الرأي بالموافقة باعتبار أن القانون 06/03 يشترط لقبول الإستقالة ،موافقة السلطة التي لها صلاحية التعيين والتسيير الإداري دون غيرها ومن هذا المنطلق يتم اعداد قرار الإستقالة أو فسخ العقد ، وبتوافر هذه الشروط تصبح الإستقالة نافذة ولايمكن العدول عنها او الطعن فيها بأي طريقة كانت
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir