مشاهدة النسخة كاملة : طلب عاجل
ابو أسماء
2011-06-08, 17:58
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوة أنا في أمس الحاجة لنص المرسوم الذي يلغي المرسوم القديم بخصوص البقاء في المنصب لمدة ثلاث سنوات لمن أراد الإنتقال إلى ولاية أخرى .
تم الحديث عنه في الجرائد لكني أحتاج نصه كاملا ضروري جدا.
وشكرا جزيلا لكم جميعا
ابو أسماء
2011-06-08, 19:04
الرفع للضرورة
وانا ايضا ابحث عن المرسوم
ابو أسماء
2011-06-08, 21:13
نتتظر الإخوة ربما يفيدونا إن شاء الله
ابو أسماء
2011-06-09, 09:52
نتتظر الإخوة ربما يفيدونا إن شاء الله
محب بلاده
2011-06-09, 14:16
منشور جديد لعمال التربية أصدرته المديرية العامة للوظيفة العمومية
تسهيل تنقل الموظفين بين الولايات والمستقيلون بإمكانهم المشاركة في المسابقات
أصدرت المديرية العامة للوظيف العمومي، بعد تلقيها شكاوى من قبل موظفين في قطاع التربية، منشورا جديدا يسمح للموظفين والأعوان المتعاقدين المتواجدين في حالة نشاط بالمشاركة في المسابقات على مستوى إداراتهم الأصلية، بالإضافة إلى السماح للموظفين الذين استقالوا من وظائفهم بالمشاركة في مسابقات التوظيف دون تقييدهم بأجل محدد، شريطة استيفائهم للشروط القانونية، ناهيك عن الموافقة على التنقل لحديثي التوظيف من ولاية إلى أخرى دون اشتراط المدة التي كانت محددة سابقا.
حصلت ''الخبر'' على نص المنشور الجديد الذي أصدره المدير العام الجديد للمديرية العامة للوظيفة العمومية، والذي جاء في ثلاثة نصوص مؤرخة في 21 أفريل الجاري ، يتعلق النص الأول، الذي يحمل الرقم ,576 بالموظفين والأعوان المتعاقدين المتواجدين في حالة نشاط والذين وجهوا شكاوى عديدة لإدارة الوظيفة العمومية، قصد السماح لهم بالمشاركة في مسابقات التوظيف التي يتم تنظيمها من قبل إداراتهم. وجاء في النص: ''بإمكان هذه الفئة من الموظفين والأعوان المتعاقدين المشاركة في المسابقات على مستوى إداراتهم الأصلية''، بعد أن كانت أحكام المرسوم السابق لا تسمح لهم بالمشاركة.
وفيما يخص الموظفين السابقين الذين استقالوا من وظائفهم، وبعد تلقي إدارة المديرية العامة للوظيفة العمومية شكاوى بعض المستقيلين من وظائفهم للمشاركة في مسابقات خارج إداراتهم، وقصد السماح لهم بإجراء المسابقة من جديد، جاء في نص المنشور أنه ''باعتبار قرار الاستقالة حقا مكفولا قانونا، فإنه بإمكان المعنيين المشاركة في مسابقات التوظيف دون تقييدهم بأجل محدد، شريطة استيفائهم للشروط المحددة قانونا للالتحاق بالوظيفة''، حيث كان سابقا لا يسمح لهؤلاء، بعد استقالتهم، بالمشاركة في مسابقة تجرى في إداراتهم، ما يعني أنه من الآن فصاعدا وطبقا لأحكام هذا المنشور يسمح لهم بالمشاركة في المسابقة في الإدارة التي يعملون فيها.
أما النص رقم 577 فيخص الأعوان المتربصين الذين لم يكملوا 3 سنوات بعد التعيين الأول. فهؤلاء لم يكن يسمح لهم بالانتقال إلى ولاية أخرى حتى وإن كانوا متزوجين، ولهذا فيسمح المنشور الجديد لهؤلاء ''حديثي التوظيف'' لأسباب مبررة منها مرافقة الأزواج والاقتراب من المسكن وأسباب صحية، بالانتقال شريطة موافقة الإدارة الحالية والمستقبلة بغض النظر عن المدة المشترطة في المنشور رقم 10 المؤرخ في 26 ماي 2010 المتعلق بتنقل الموظفين.
وتزيح أحكام المنشور الجديد كل العراقيل التي كانت مطروحة سابقا في تنقل الموظفين من ولاية إلى أخرى، دون اشتراط المدة المحددة التي كانت ملزمة سابقا، كما أنه فتح المجال على مصراعيه للإطارات بالترقية داخل نفس الإدارة على أساس الشهادة، بالإضافة إلى السماح للموظفين الذين استقالوا وكانت الأبواب موصدة أمامهم بإجراء مسابقات التوظيف في الإدارة التي يعملون فيها، حيث كانت هذه الفئة لا يسمح لها بإجراء المسابقة إلا بعد تقديم استقالتها للمشاركة في مسابقة تنظم في إدارة أخرى.
محب بلاده
2011-06-09, 14:16
الجزائر في 21 افريل 2011
المرسل : الامانة العامة للحكومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية .
المرسل اليهم : - السادة الولاة 48 ولاية .
- السادة المراقبون الماليون .
النص: رقم 524/م.ع.و.ع/11
تتلقى مصالحي باستمرار طلبات ترخيص تخص تحويل موظفين حديثي التوظيف قف وذلك لاسباب و مبررات قف منها مرافقة الازواج قف الاقتراب من مقر السكن قف التجمع العائلي قف اسباب صحية ....الخ قف بهذا الصدد قف و بالنظر لما سبق قف
و شريطة احترام الاجراءات المعمول بها في مجال نقل الموظفين قف لاسيما موافقة الادارتين المستقبلة و الاصلية قف و توفر المنصب المالي الشاغر لدى الادارة المستقبلة قف
يشرفني ان انهي الى علمكم انني ابدي موافقتي على تجسيد اجراء نقل الموظفين المعنيين قف و ذلك بغض النظر عن المدة القانونية المشترطة في المنشور رقم 10 المؤرخ في 26 ماي 2010 المتعلق بنقل الموظفين قف .
امضاء المدير العام للوظيفة العمومية
ب - بوشمال
قف انتهى
محب بلاده
2011-06-09, 14:17
حركــة التنقـــل مـابيــن الولايـــات :
تتم هذه العملية على مرحلتين بالتنسيق بين مصالح الإدارة المركزيـة ومديريات التربية بالولايـات .
المرحلـة الأولـى : تتكفل بها مديرية المستخدمين بالإدارة المركزية التي يقتصر دورها على التنسيق بين مديريـات التربية بخصوص توزيع قوائم المناصب المخصصة للحركة حسب الكيفية التالية :
1 – تقوم كل مديرية للتربية بعد إستلام التصريحات بالرغبة ، بإحصاء وضبط المناصب القابلة للشغور ، والمناصب الشاغرة ، بما فيها المحدثة المؤكد فتحها .
2 – تسلم مديريات التربية قوائم المناصب الشاغرة والقابلة للشغور إلى مديرية المستخدمين التي تقوم بتوزيعها على جميع مديريات التربية عبـر الولايات .
المرحلـة الثانيـة : تتكفل بهـا مديريات التربية بالولايات ، وتتم كالآتـي :
1 – توزيع قوائم المناصب التي ترسلها مديريـة المستخدمين علـى جميع المؤسسات التربوية بالولاية، وعلى ضوء هذه القوائم يطلب من كل موظف صرح عن رغبته في المشاركة في حركة التنقل، وملء إستمارة رغباته .
2 – تجمع إستمارات الرغبات على مستوى المصلحة المختصة بمديرية التربية حيث تحتفظ باستمارات الموظفين المشاركين في الحركة داخـل الولايـة ، وترسل الإستمارات الخاصة بالموظفين الراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى ، إلى مديرية التربية بالولاية المستقبلة ، مصحوبـة برخصة الخروج المؤقتة وسلم التنقيـط لكل مشارك ( ة ) ، والملف المتكون من الوثائق الضروريـة .
3 – تتولى كل مديرية للتربية إعداد جداول الحركة ، وترتيب المشاركين فيها حسب كل سلك ، بما فيهم الوافدين من ولايات أخرى .
الوثائــق التي يحتويهـا ملـف الحركـة خـارج الولايـة :
1 – نسخة من قرار التثبيت ، أو تقرير لجنـة التثبيت في الرتبة الحالية .
2 – نسخة من قرار التعيين في المنصب الحالـي .
3 – نسخة مـن الشهادات المحصـل عليها .
4 – نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو (إبن، بنت، أرملـة) شهيد .
5 – نسخ من المقررات المتضمنـة العقوبات التأديبيـة مالم يتم إلغـاؤها .
6 – بطاقة الحالة العائلية .
7 – تقديم ما يثبت حصول الموظف على وسام الإستحقـاقق الوطنـي،أو شهادة أحسـن إنتاج أو بحث تربوي .
توضيحــات هـامــة :
1 – تمنـح رخص الدخول إلى الولايـة في حدود المناصب الشاغرة فعلا بعد حذف عـدد المناصب اللازمـة لتعيين الفائضين والمعينين بصفة مؤقتة ، والمتخرجين من المؤسسات التكوينية ، والعائدين إلى العمل بعـد الإحالة على الإستيداع ، أو الإنتداب ، . . . الخ .
2 – في حالة حصول الموظفين الراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى على رخصة الدخول النهائية إلى الولاية المستقبلة ، يعين على مناصبهم بالولاية الأصلية موظفون آخرون بصفة مؤقتة ، وتدرج إجباريا ضمن المناصب الشاغـرة للحركـة المواليـة . أمـا الموظـف الذي لم تمنح له رخصة الدخول فإنه يحتفظ بمنصبه الأصلي ويمكنـه المشاركة في الحركـة المواليـة إذا لم يكـن ملزمـا بالمشاركة في الحركـة .
3 – يحق للموظف الذي يرغب في التنقل إلى ولاية أخرى ، طلب منصب أو أكثر مـن بين المناصب المعلن عنها في ولايـة واحدة فقط مرتبة حسب الأفضلية ، والتي يمكن على أساسها تلبية رغبته في الدخول إلى تلك الولاية في حدود مـا يسمح به ترتيبه والمناصب الشاغرة المتوفرة بهـا .
4 – الموظف الذي يتحصل علـى رخصة الدخول النهائية إلى الولاية المستقبلة تطبق عليه نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابعة المذكورة أدناه .
5 – لا يسمح للموظفين المنتمين إلى الأسلاك التي تمت لامركزيـة حركتها إلا بالمشاركـة في حركـة واحـدة فقـط داخل الولايـة أوخارجها ، ولا تمنح لهم رخصة الخروج المؤقتة إلا لولاية واحدة .
6 – تمنـح كل مديرية للتربية رخص الدخول النهائية إلى الولايـة للموظفين الوافدين من الولايات الأخرى والمتحصلين على مناصب في إطـار الحركة وتكون ملزمـة بتعيينهم على هذه المناصب .
7 – تمنح كل مديرية رخص الخروج النهائية من الولاية للموظفين الذيـن تحصلوا على رخص الدخول النهائية إلى ولايات أخرى مع وجوب إخلاء مناصبهم المالية فـورا وتحويـل ملفاتهم الإدارية إلى الولايات المستقبلة.
عبد الله-1
2011-06-09, 14:20
أخي الكريم محب بلاده احبك الله وأكثر من أمثالك
أنا أيضا كنت بحاجة إلى هذا المرسوم
محب بلاده
2011-06-09, 14:22
واياكم خير الجزاء اخي الكريم
احبك الله الذي احببتني فيه اخي الفاضل عبدالله ــ1
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir