مشاهدة النسخة كاملة : ماهي احكام لا تستانف ؟؟
KARIMBASSET
2011-06-05, 19:27
السلام عليكم لدي سؤال ارجو من الاخوة الاجابة عنه وهم مشكورين
ما هي الاحكام التي لا تستانف امام المجلس ؟؟
مثلا في المخالفات او الجنح او بالنظر الى طبيعة العقوبة او قيمة الغرامة ؟؟
السلام عليكم
يا اخي نجد المادة 32 من قانون إ م إ الجديد تنص على ان المحكمة تفصل كول و أخر درجة عنمدما تكون المبالغ المطالب بها لا تتجاوز 200.00.000دج
كذلك نجد في قانون الأسرة احكام الطلاق غير قابلة للإستئناف فهي نهائية
كذلك أحكام القسم العمالي تكون نهائية لك إلا طريق الطعن بالنقض.
أما بالنسبة للأحكام الجزائية عندما يكون الحكم بالبراءة تجد الضحية هو من يباشر بتسجيل إستئناف في هذا الحكم لأنه ليس في صالحه من أجل المطالبة بالتعويض فيحاول جاهدا أن تكون النيابة مستأنفة معه و في غالب الأحوال النيابة تستأنف
اما إذا كان الحكم بالإدانة بعقوبة نافذة يحاول المتهم بتسجيله للإستئناف أخذ عوبة موقوفة النفاذ أو غرامة لان القاضي يا أخي بالدرجة الأولى إنسان معرض للسهو و الخطأ
و أحيانا تكون العقوبة مناسبة جدا مقارنة للجرم المرتكب كالسياقة في حالة سكر مثلا كانت العقوبة الغرامة بمبلغ 50.00.000 فهنا و بدرجة كبيرة نجد المدان لا يستأنف.
معناه يكون هذا بالرجوع للعقوبة الأصلية و كذا السوابق القضائية فلا دور كبير من ناحية الإستفادة من ظروف التخفيف أو عقوبة موقوفة النفاذ و دوما كل هذا يرجع للسلطة التقديرية و الملف و ما يحمله.
لسلام عليكم
يا اخي نجد المادة 32 من قانون إ م إ الجديد تنص على ان المحكمة تفصل كول و أخر درجة عنمدما تكون المبالغ المطالب بها لا تتجاوز 200.00.000دج
كذلك نجد في قانون الأسرة احكام الطلاق غير قابلة للإستئناف فهي نهائية
كذلك أحكام القسم العمالي تكون نهائية لك إلا طريق الطعن بالنقض.
أما بالنسبة للأحكام الجزائية عندما يكون الحكم بالبراءة تجد الضحية هو من يباشر بتسجيل إستئناف في هذا الحكم لأنه ليس في صالحه من أجل المطالبة بالتعويض فيحاول جاهدا أن تكون النيابة مستأنفة معه و في غالب الأحوال النيابة تستأنف
اما إذا كان الحكم بالإدانة بعقوبة نافذة يحاول المتهم بتسجيله للإستئناف أخذ عوبة موقوفة النفاذ أو غرامة لان القاضي يا أخي بالدرجة الأولى إنسان معرض للسهو و الخطأ
و أحيانا تكون العقوبة مناسبة جدا مقارنة للجرم المرتكب كالسياقة في حالة سكر مثلا كانت العقوبة الغرامة بمبلغ 50.00.000 فهنا و بدرجة كبيرة نجد المدان لا يستأنف.
معناه يكون هذا بالرجوع للعقوبة الأصلية و كذا السوابق القضائية فلا دور كبير من ناحية الإستفادة من ظروف التخفيف أو عقوبة موقوفة النفاذ و دوما كل هذا يرجع للسلطة التقديرية و الملف و ما يحمله.
bouguzili
2011-06-06, 12:56
لسلام عليكم
يا اخي نجد المادة 32 من قانون إ م إ الجديد تنص على ان المحكمة تفصل كول و أخر درجة عنمدما تكون المبالغ المطالب بها لا تتجاوز 200.00.000دج
كذلك نجد في قانون الأسرة احكام الطلاق غير قابلة للإستئناف فهي نهائية
كذلك أحكام القسم العمالي تكون نهائية لك إلا طريق الطعن بالنقض.
أما بالنسبة للأحكام الجزائية عندما يكون الحكم بالبراءة تجد الضحية هو من يباشر بتسجيل إستئناف في هذا الحكم لأنه ليس في صالحه من أجل المطالبة بالتعويض فيحاول جاهدا أن تكون النيابة مستأنفة معه و في غالب الأحوال النيابة تستأنف
اما إذا كان الحكم بالإدانة بعقوبة نافذة يحاول المتهم بتسجيله للإستئناف أخذ عوبة موقوفة النفاذ أو غرامة لان القاضي يا أخي بالدرجة الأولى إنسان معرض للسهو و الخطأ
و أحيانا تكون العقوبة مناسبة جدا مقارنة للجرم المرتكب كالسياقة في حالة سكر مثلا كانت العقوبة الغرامة بمبلغ 50.00.000 فهنا و بدرجة كبيرة نجد المدان لا يستأنف.
معناه يكون هذا بالرجوع للعقوبة الأصلية و كذا السوابق القضائية فلا دور كبير من ناحية الإستفادة من ظروف التخفيف أو عقوبة موقوفة النفاذ و دوما كل هذا يرجع للسلطة التقديرية و الملف و ما يحمله.
اشكر الاخ على طرحه هذا السؤال و اشكر ك ايضا الاخ مرام على هذه الاجابة و لكن اريد ان توضح لي ماذا تقصذ بمبلغ 20 مليون هل في قضايا مدنية بطلب التعويض ؟؟
وماذا تقصد بالاحكام الجزائية هل تشمل مخالفة الضرب ؟
وماذا بالنسبة لشخص ادين بغرامة 8000 دج و 15000 دج كتعويض للمدعي ... هل يمكنه الاستئناف ؟؟؟
السلام عليكم
لا شكر على واجب.
يا أخي الفاضل بالنسبة للمادة 32 من قانون إ م إ نعم فهي تقصد طلب التعويض في قضايا مدنية و نجد بالخصوص في دعوى طلب رد المبلغ المدان به عندما يكون هناك إعتلراف بالدين فالدائن له طلب زيادة عن المبلغ المدان به تعويض عن الضرر اللاحق.
نفس الامر بالنسبة لحوادث المرور و التي طلب فيها خبرة لتقييم الاضرار اللاحقة بالسيارة بها فإذا تجاوزت المبلغ 200.00.000دج تكون الأحكام الفاصلة إبتدائية لا نهائية يعني يجوز فيها ال‘ستئناف لكن إذا لم تتجاوز المبلغ 200.00.000دج فتكون الأحكام نهائية حسب المادة 32 يمكن للمدعي التنفيذ مباشرة. و في مثل هذا المثال عندما ترفض الشركة المؤمن لديها سيارة المتسبب في الحادث ‘جراء التسوية الودية فللمتضرر الجوء للعدالة و هذا شرط في قانون التأمينات.................................إلخ
يعني أي وقائع ذات طابع مدني نجد فيه المطالبة بالتعويض الحكم يكون بالرجوع للمبلغ المحكوم به مقارنة بنص المادة أعلاه.
بالنسبة للأحكام الجزائية فقصدي يشمل كل المخالفات و الجنح يا أخي بما فيها الضرب و كن على علم أنه إذا كان المتهم ذو سوابق بعقوبة موقوفة النفاذ و أتهم ثانية بجرم أخر جنحة أو مخالفة فالعقوبة التي سيعاقب بها لن تكون موقوفة أيضا بل لابد من أن تكون نافذة ......هذه كمعلومة...........
أيضا يا أخي بالنسبة لسؤالك الخاص يالغرامة و اللتعويض كن على علم عندما نقول غرامة يقابلها متهم لا مدعي فالمركز القانوني للمدعي نجده في المدني العقاري الأسرة الإستعجالي الخاص بكل قسم و عندما نقول متهم يعني جزائي يقابلها غرامة خاصة بالخزينة العامة و بخصوص المبالغ التي طرحتها فالامر هنا ليس بالضرورة ان نستانف لان المبالغ المطالب بها ليس مبالغ فيها إلا إذا كانت الغرامو نافذة يحاول المتهم إستئنافها من أجل جعلها غير نافذة.رغم ان مثل هذا الحكم حتى لو أستأنف عادة ما يكون بالتأييد.
علما أيضا يا أخي ان المحامي الذي يراعي ضميره و كان في قضية ما في حق الضحية او الطرف المدني و صدر حكم بالإدانة في حق المتهم و لم تستانف النيابة فمن الأحسن أن لا يسجل إستئناف للموكله لان القاضي يوجه اه كلام بعدم الإختصاص و مثل هؤولاء يقومون بمثل هذه الأفعال من أجل النقود و فقط.
KARIMBASSET
2011-06-07, 20:08
السلام عليكم
لا شكر على واجب.
يا أخي الفاضل بالنسبة للمادة 32 من قانون إ م إ نعم فهي تقصد طلب التعويض في قضايا مدنية و نجد بالخصوص في دعوى طلب رد المبلغ المدان به عندما يكون هناك إعتلراف بالدين فالدائن له طلب زيادة عن المبلغ المدان به تعويض عن الضرر اللاحق.
نفس الامر بالنسبة لحوادث المرور و التي طلب فيها خبرة لتقييم الاضرار اللاحقة بالسيارة بها فإذا تجاوزت المبلغ 200.00.000دج تكون الأحكام الفاصلة إبتدائية لا نهائية يعني يجوز فيها ال‘ستئناف لكن إذا لم تتجاوز المبلغ 200.00.000دج فتكون الأحكام نهائية حسب المادة 32 يمكن للمدعي التنفيذ مباشرة. و في مثل هذا المثال عندما ترفض الشركة المؤمن لديها سيارة المتسبب في الحادث ‘جراء التسوية الودية فللمتضرر الجوء للعدالة و هذا شرط في قانون التأمينات.................................إلخ
يعني أي وقائع ذات طابع مدني نجد فيه المطالبة بالتعويض الحكم يكون بالرجوع للمبلغ المحكوم به مقارنة بنص المادة أعلاه.
بالنسبة للأحكام الجزائية فقصدي يشمل كل المخالفات و الجنح يا أخي بما فيها الضرب و كن على علم أنه إذا كان المتهم ذو سوابق بعقوبة موقوفة النفاذ و أتهم ثانية بجرم أخر جنحة أو مخالفة فالعقوبة التي سيعاقب بها لن تكون موقوفة أيضا بل لابد من أن تكون نافذة ......هذه كمعلومة...........
أيضا يا أخي بالنسبة لسؤالك الخاص يالغرامة و اللتعويض كن على علم عندما نقول غرامة يقابلها متهم لا مدعي فالمركز القانوني للمدعي نجده في المدني العقاري الأسرة الإستعجالي الخاص بكل قسم و عندما نقول متهم يعني جزائي يقابلها غرامة خاصة بالخزينة العامة و بخصوص المبالغ التي طرحتها فالامر هنا ليس بالضرورة ان نستانف لان المبالغ المطالب بها ليس مبالغ فيها إلا إذا كانت الغرامو نافذة يحاول المتهم إستئنافها من أجل جعلها غير نافذة.رغم ان مثل هذا الحكم حتى لو أستأنف عادة ما يكون بالتأييد.
علما أيضا يا أخي ان المحامي الذي يراعي ضميره و كان في قضية ما في حق الضحية او الطرف المدني و صدر حكم بالإدانة في حق المتهم و لم تستانف النيابة فمن الأحسن أن لا يسجل إستئناف للموكله لان القاضي يوجه اه كلام بعدم الإختصاص و مثل هؤولاء يقومون بمثل هذه الأفعال من أجل النقود و فقط.
ارجو منك شرح و توضيح هذا الجزء من ردك
احكام البراءة وحكم الطلاق ولكن بالنسبة للطلاق الشق المدنتي يستانف
belgreni
2011-06-10, 10:53
صحيح أن احكام الطلاق لا تستأنف ماعدا المتعلقة بتوابع الطلاق كاالنفقة الايجار الحضانة تكون كلها قابلة للاستئناف
االسلام عليكم ورحمة الله
أظن أن المقصود من سؤال الأخ الكريم هو ما هي الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بالإستئناف في الجزائي؟
كل الأحكام قابلة للطعن بالإستئناف ما عدا الأحكام التمهيدية فلا تستأنف إلا مع الحكم القطعي على سبيل المثال الحكم تمهيديا بتعيين خبير
فالخكم بتعيين خبير يعتبر حكم تمهيدي وهذا الحكم غير قابل للإستئناف إلا بعد قيام الخبير بالخبرة المسندة إليه وصدور حكم فاصل في الموضوع
والله أعلم
االسلام عليكم ورحمة الله
أظن أن المقصود من سؤال الأخ الكريم هو ما هي الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بالإستئناف في الجزائي؟
كل الأحكام قابلة للطعن بالإستئناف ما عدا الأحكام التمهيدية فلا تستأنف إلا مع الحكم القطعي على سبيل المثال الحكم تمهيديا بتعيين خبير
فالخكم بتعيين خبير يعتبر حكم تمهيدي وهذا الحكم غير قابل للإستئناف إلا بعد قيام الخبير بالخبرة المسندة إليه وصدور حكم فاصل في الموضوع
والله أعلم
اضافة الى ما قلت يا أخي maitr ، أعتقد أنه هناك أحكام جزائية تصدر ابتدائيا غير قابلة للاستئناف
االسلام عليكم ورحمة الله
أظن أن المقصود من سؤال الأخ الكريم هو ما هي الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بالإستئناف في الجزائي؟
كل الأحكام قابلة للطعن بالإستئناف ما عدا الأحكام التمهيدية فلا تستأنف إلا مع الحكم القطعي على سبيل المثال الحكم تمهيديا بتعيين خبير
فالخكم بتعيين خبير يعتبر حكم تمهيدي وهذا الحكم غير قابل للإستئناف إلا بعد قيام الخبير بالخبرة المسندة إليه وصدور حكم فاصل في الموضوع
والله أعلم
لقد بحثت و لست أدري أين يوجد نص المادة بالضبط من قانون الاجراءات الجزائية
و لكني على يقين أنه هناك نوع من الأحكام الصادر في مواد المخالفات لا يجوز استئنافه
شهرزاد الرمال
2011-11-26, 14:17
أحكام البراءة لا تستانف ؟
]
في جنحة السكر العلني يحكم بغرامة مالية قدرها 80دج ومع ذلك المتهم له كامل الحق في المعارضة و الإستئناف بالرغم من ان مبلغ الغرامة جد تافه
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir