مشاهدة النسخة كاملة : حكم حلق اللحيه
kamel.39
2011-06-01, 21:21
حكم حلق اللحية
أضف الصفحه إلى
عباس - مصر
ما حكم حلق اللحية؟
المفتي : د. رجب أبو مليح
حلق اللحية اختلف حوله الفقهاء بين مَن يقول بالتحريم ومَن يقول بالكراهة ومَن يقول بالجواز، ولكلٍّ أدلته التي يعتمد عليها، وما نرجحه للفتوى أن إعفاء اللحية سنةٌ مؤكدةٌ يثابُ فاعلها ولا يأثم حالقها، وقد يختلف أمر اللحية باختلاف الأشخاصِ والزمان والمكان.
فقد يكون إعفاؤها واجبًا إذا تعلَّق بها واجبٌ آخر كالدعوة إلى الله في بعض البلاد التي لا تتيسر إلا لمَن أعفى لحيته، حيث لا يقبل الناس منه حلالاً ولا حرامًا ولا أمرًا ولا نهيًا إلا إذا أطلق لحيته، وكما قرَّر الفقهاء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيصبح إعفاء اللحية في حق هذا الرجل واجبًا، وقد يكون مندوبًا أو مكروهًا أو محرمًا إذا فتن المسلم في دينه ومنع عن الدعوة أو هُدد في رزقه أو في بدنه وغير ذلك.
يقول فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق في فتوى عن موضوع اللحية:
من المسائل الفقهية الفرعيَّة: موضوع اللحية، حيث تَكاثر الخلاف حولها بين الإعْفاء والحلْق، حتى اتَّخذ بعض الناس إعفاء اللحية شعارًا يُعرف به المؤمن من غيره.
والحق أن الفقهاء اتفقوا على أن إعفاء اللحية، وعدم حلْقها مأثور عن النبي- صلى الله عليه وسلم- فقد كانت له لِحيةٌ يُعنَى بتنظيفها وتخليلها، وتمشيطها، وتهذيبها لتكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة.
وقد تابع الصحابة- رضوان الله عليهم- الرسول- صلى الله عليه وسلم- فيما كان يفعله وما يختاره.
وقد وردت أحاديثُ نبويةٌ شريفة تُرغِّب في الإبقاء على اللحية، والعناية بنظافتها، وعدم حلْقها، كالأحاديث المُرغِّبة في السواك، وقصِّ الأظافر، واستنشاق الماء.
وممَّا اتفق الفقهاء عليه أيضًا أن إعْفاء اللحية مَطلوب، لكنهم اختلفوا في تكييف هذا الإعفاء، هل يكون من الواجبات أو مِن المندوبات، وقد اختار فريق منهم الوجوب، وأقوى ما تمسَّكوا به ما رواه البخاري في صحيحه (فتح الباري بشرح صحيح البخاري جـ 10 ص: 349، مكتبة الغزالي بدمشق- مؤسسة مناهل العرفان ببيروت). عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خالِفُوا المُشركينَ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب".
وما رواه مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي جـ 3 ص: 146 ـ 147 ط. دار الكتب العلمية) في صحيحه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "احْفُوا الشوارِبَ واعْفُو اللِّحَى"، حيث قالوا: إن توفيرها مأمور به، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا لصارفٍ يَصْرِفُهُ عنه، ولا يُوجد هذا الصارف، كما أن مُخالفة المشركين واجبةٌ، والنتيجة أن توفير اللحْية، أيْ: إعفاءها واجبٌ.
قال الإمام النووي (المرجع السابق ص: 151) في شرحه حديث: "احْفُوا الشوارب واعْفوا اللِّحَى": إنه وردت رواياتٌ خمسٌ في ترْك اللحْية، وكلها على اختلافها في ألفاظها تدلُّ على ترْكها على حالها.
وممَّا رَتَّبُوه على القول بوُجوب إعفاء اللحية: ما نقله ابن قدامة الحنبلي (جـ 8 ص 433 باب التعزير في الإسلام) في المُغني: أن الدية تجب في شَعْر اللحية عند أحمد، وأبي حنيفة والثوري، وقال الشافعي ومالك: فيه حكومة عدْلٍ، وهذا يُشير إلى أن الفقهاء قد اعتبروا إتلاف شَعر اللحية حتى لا يَنبت جِنايةٌ من الجنايات التي تَستوجب المُساءلة: إما الدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري، أو دِية يُقدرها الخبراء كما قال الإمامان: مالك والشافعي.
وذهب فريقٌ آخر إلى القول بأن إعفاء اللحية سُنَّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، وحلْقها مَكروه، وليس بحرام، ولا يُعَدُّ مِن الكبائر، وقد استندوا في ذلك إلى ما رواه مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي جـ 3 ص: 147 ط. دار الكتب العلمية- ببيروت) في صحيحه عن عائشة عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجِم (البراجم: مَفاصل الأصابع من ظهر الكف "بتصرُّف: مختار الصحاح").ونَتْفُ الإبِط، وحلْق العانَة، وانتقاص الماء (انتقاص الماء: يعني الاستنجاء). قال مصعب: ونسيتُ العاشرة إلا أن تكون المَضمضة.
حيث أفاد الحديث أن إعفاء اللحية من السُنَن والمَندوبات المَرغوب فيها إذ كل ما نصَّ عليه من السُنَن العادية.
وقد عقَّب القائلون بوُجوب إعفاء اللحية على القائلين بأنه مِن سُنَنِ الإسلام ومَندوباته بأن إعفاء اللحية جاء فيه نصٌّ خاصٌّ أخرجها عن الندْب إلى الوُجوب، وهو الحديث المذكور سابقًا"خالِفوا المُشركين..".
وردَّ أصحاب الرأي القائل بالسُنَّة والندْب بأن الأمر بمُخالفة المُشركين لا يتعيَّن أن يكون للوُجوب، فلو كانت كلُّ مُخالفةٍ لهم مُحتَّمة لتحتَّم صبْغ الشعر الذي وَرَدَ فيه حديث الجماعة: "إن اليهود والنصارى لا يَصبغون فخَالِفُوهم". (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ـ التاج الجامع للأصول جـ 3 ص: 173) مع إجماع السلف على عدم وُجوب صبْغ الشعر، فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال ابن حجر في فتح الباري، وعزَّزوا رأيهم بما جاء في كتاب نهج البلاغة (جـ 2 ص: 141): سُئل عليٌّ كرَّم الله وجهه عن قول الرسول- صلى الله عليه وسلم-:"غيِّروا الشَّيْبَ ولا تَشَبَّهُوا باليهود".
قال: إنما قال النبي ذلك والدِّينُ قُلٌّ، فأما الآن وقد اتَّسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤٌ وما يَختار..
مِن أجل هذا قال بعض العلماء: لو قيل في اللحْية ما قيل في الصبْغ مِن عدم الخُروج على عرف أهل البلد لكان أولَى، بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها لظُروف الشخص وتقديره لمَا كان في ذلك بأس.
وقد قيل لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة- وقد رُؤي لابسًا نَعْلَيْنِ مَخْصُوفيْن بمَسامير- إن فلانًا وفلانًا من العلماء كرِهَا ذلك؛ لأن فيه تَشَبُّهًا بالرهبان فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسُ النعال التي لها شعْر، وإنها مِن لبس الرهبان.
وقد جرَى على لسان العلماء القول: بأن كثيرًا ممَّا ورَد عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- في مثل هذه الخِصال يُفيد أن الأمر كما يكون للوُجوب يكون لمُجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل، وأن مُشابهة المُخالفين في الدِّين إنما تَحرُم فيما يُقصد فيه الشبه بشيء مِن خصائصهم الدينية، أمَّا مُجرَّد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأْس بها ولا كَراهة فيها ولا حُرمة.
لمَّا كان ذلك كان القول بأن إعفاء اللحية أمر مَرغوب فيه، وأنه من سُنَن الإسلام (بيان للناس جـ 2 ص: 328، الفتاوى الإسلامية جـ 10 ص: 3478، جـ 9 ص: 3018). لتي ينبغي المحافظة عليها مقبولاً، وكان مَن أعفَى لحْيته مُثابًا، ويُؤجَر على ذلك، ومَن حلَقها، فقد فعل مَكروهًا، لا يأثَمُ بفِعله هذا اعتبارًا لأدلة هذا الفريق.
ghezal mohamed
2011-06-26, 00:32
mchkooooooooooooooooooooooooooooor
الاميرال
2011-06-26, 13:53
شكرااااااااااااااااااااااا
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
في الحقيقة أخي الكريم لم يعجبني البحث لأنه غير وافي و مال من جهة كفة واحد ألا و هي أن حلق اللحية مكروه.
ing.lakhdar
2011-06-30, 10:46
السلام عليكم
علينا بطاعة النبي صل الله عليه وسلم في اوامره ونواهيه
اذ امرنا باعفاء اللحية
فماذا تقول في امر امر به الرسول صل الله عليه وسلم
يقول ربنا عز وجل : (مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)) [الحشر]
مذهب الامام ابو حنيفة: قال بن عابدين يحرم على الرجل حلق لحيته و ابو حنيفة و تلاميذه يقولون حلق اللحية حرام لان حالقها فرط في واجب لا في مستحب
مذهب الامام مالك: قال الامام بن عبد البر المالكي في كتابه التمهيد يحرم حلق اللحية ولا يفعله الا المخنثون من الرجال و هذا كلامه
مذهب الامام الشافعي: نص الشافعي في كتابه الام على تحريم حلق اللحية
مذهب الامام احمد بن حنبل: المعتمد فيه تحريم حلق اللحية
داوود الظاهري , سفيان الثوري، اسحاق بن راهوية , الاوزاعي جميعهم قالوا اطلاق اللحية واجب و حلقها حرام
محمد بن حزم الظاهري قال اطلاق اللحية واجب و حلقها حرام
رجو من الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لطاعته ، وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وأن يعلمنا ما جهلنا ، وأن يبصرنا بعيوبنا وأخطائنا ، إنه نِعْمَ المولى ، ونعم النَّصير.
وإلى لقاء آخر ، إن شاء الله ، أواصل فيه ما بدأت.
* * *
وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
محــ الأمين ــــــــمد43
2011-06-30, 11:50
شكرا على الموضوع
الشابي الجزائري
2011-06-30, 18:35
حكم حلق اللحية
أضف الصفحه إلى
عباس - مصر
ما حكم حلق اللحية؟
المفتي : د. رجب أبو مليح
حلق اللحية اختلف حوله الفقهاء بين مَن يقول بالتحريم ومَن يقول بالكراهة ومَن يقول بالجواز، ولكلٍّ أدلته التي يعتمد عليها، وما نرجحه للفتوى أن إعفاء اللحية سنةٌ مؤكدةٌ يثابُ فاعلها ولا يأثم حالقها، وقد يختلف أمر اللحية باختلاف الأشخاصِ والزمان والمكان.
فقد يكون إعفاؤها واجبًا إذا تعلَّق بها واجبٌ آخر كالدعوة إلى الله في بعض البلاد التي لا تتيسر إلا لمَن أعفى لحيته، حيث لا يقبل الناس منه حلالاً ولا حرامًا ولا أمرًا ولا نهيًا إلا إذا أطلق لحيته، وكما قرَّر الفقهاء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيصبح إعفاء اللحية في حق هذا الرجل واجبًا، وقد يكون مندوبًا أو مكروهًا أو محرمًا إذا فتن المسلم في دينه ومنع عن الدعوة أو هُدد في رزقه أو في بدنه وغير ذلك.
يقول فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق في فتوى عن موضوع اللحية:
من المسائل الفقهية الفرعيَّة: موضوع اللحية، حيث تَكاثر الخلاف حولها بين الإعْفاء والحلْق، حتى اتَّخذ بعض الناس إعفاء اللحية شعارًا يُعرف به المؤمن من غيره.
والحق أن الفقهاء اتفقوا على أن إعفاء اللحية، وعدم حلْقها مأثور عن النبي- صلى الله عليه وسلم- فقد كانت له لِحيةٌ يُعنَى بتنظيفها وتخليلها، وتمشيطها، وتهذيبها لتكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة.
وقد تابع الصحابة- رضوان الله عليهم- الرسول- صلى الله عليه وسلم- فيما كان يفعله وما يختاره.
وقد وردت أحاديثُ نبويةٌ شريفة تُرغِّب في الإبقاء على اللحية، والعناية بنظافتها، وعدم حلْقها، كالأحاديث المُرغِّبة في السواك، وقصِّ الأظافر، واستنشاق الماء.
وممَّا اتفق الفقهاء عليه أيضًا أن إعْفاء اللحية مَطلوب، لكنهم اختلفوا في تكييف هذا الإعفاء، هل يكون من الواجبات أو مِن المندوبات، وقد اختار فريق منهم الوجوب، وأقوى ما تمسَّكوا به ما رواه البخاري في صحيحه (فتح الباري بشرح صحيح البخاري جـ 10 ص: 349، مكتبة الغزالي بدمشق- مؤسسة مناهل العرفان ببيروت). عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خالِفُوا المُشركينَ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب".
وما رواه مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي جـ 3 ص: 146 ـ 147 ط. دار الكتب العلمية) في صحيحه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "احْفُوا الشوارِبَ واعْفُو اللِّحَى"، حيث قالوا: إن توفيرها مأمور به، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا لصارفٍ يَصْرِفُهُ عنه، ولا يُوجد هذا الصارف، كما أن مُخالفة المشركين واجبةٌ، والنتيجة أن توفير اللحْية، أيْ: إعفاءها واجبٌ.
قال الإمام النووي (المرجع السابق ص: 151) في شرحه حديث: "احْفُوا الشوارب واعْفوا اللِّحَى": إنه وردت رواياتٌ خمسٌ في ترْك اللحْية، وكلها على اختلافها في ألفاظها تدلُّ على ترْكها على حالها.
وممَّا رَتَّبُوه على القول بوُجوب إعفاء اللحية: ما نقله ابن قدامة الحنبلي (جـ 8 ص 433 باب التعزير في الإسلام) في المُغني: أن الدية تجب في شَعْر اللحية عند أحمد، وأبي حنيفة والثوري، وقال الشافعي ومالك: فيه حكومة عدْلٍ، وهذا يُشير إلى أن الفقهاء قد اعتبروا إتلاف شَعر اللحية حتى لا يَنبت جِنايةٌ من الجنايات التي تَستوجب المُساءلة: إما الدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري، أو دِية يُقدرها الخبراء كما قال الإمامان: مالك والشافعي.
وذهب فريقٌ آخر إلى القول بأن إعفاء اللحية سُنَّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، وحلْقها مَكروه، وليس بحرام، ولا يُعَدُّ مِن الكبائر، وقد استندوا في ذلك إلى ما رواه مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي جـ 3 ص: 147 ط. دار الكتب العلمية- ببيروت) في صحيحه عن عائشة عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجِم (البراجم: مَفاصل الأصابع من ظهر الكف "بتصرُّف: مختار الصحاح").ونَتْفُ الإبِط، وحلْق العانَة، وانتقاص الماء (انتقاص الماء: يعني الاستنجاء). قال مصعب: ونسيتُ العاشرة إلا أن تكون المَضمضة.
حيث أفاد الحديث أن إعفاء اللحية من السُنَن والمَندوبات المَرغوب فيها إذ كل ما نصَّ عليه من السُنَن العادية.
وقد عقَّب القائلون بوُجوب إعفاء اللحية على القائلين بأنه مِن سُنَنِ الإسلام ومَندوباته بأن إعفاء اللحية جاء فيه نصٌّ خاصٌّ أخرجها عن الندْب إلى الوُجوب، وهو الحديث المذكور سابقًا"خالِفوا المُشركين..".
وردَّ أصحاب الرأي القائل بالسُنَّة والندْب بأن الأمر بمُخالفة المُشركين لا يتعيَّن أن يكون للوُجوب، فلو كانت كلُّ مُخالفةٍ لهم مُحتَّمة لتحتَّم صبْغ الشعر الذي وَرَدَ فيه حديث الجماعة: "إن اليهود والنصارى لا يَصبغون فخَالِفُوهم". (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ـ التاج الجامع للأصول جـ 3 ص: 173) مع إجماع السلف على عدم وُجوب صبْغ الشعر، فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال ابن حجر في فتح الباري، وعزَّزوا رأيهم بما جاء في كتاب نهج البلاغة (جـ 2 ص: 141): سُئل عليٌّ كرَّم الله وجهه عن قول الرسول- صلى الله عليه وسلم-:"غيِّروا الشَّيْبَ ولا تَشَبَّهُوا باليهود".
قال: إنما قال النبي ذلك والدِّينُ قُلٌّ، فأما الآن وقد اتَّسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤٌ وما يَختار..
مِن أجل هذا قال بعض العلماء: لو قيل في اللحْية ما قيل في الصبْغ مِن عدم الخُروج على عرف أهل البلد لكان أولَى، بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها لظُروف الشخص وتقديره لمَا كان في ذلك بأس.
وقد قيل لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة- وقد رُؤي لابسًا نَعْلَيْنِ مَخْصُوفيْن بمَسامير- إن فلانًا وفلانًا من العلماء كرِهَا ذلك؛ لأن فيه تَشَبُّهًا بالرهبان فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسُ النعال التي لها شعْر، وإنها مِن لبس الرهبان.
وقد جرَى على لسان العلماء القول: بأن كثيرًا ممَّا ورَد عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- في مثل هذه الخِصال يُفيد أن الأمر كما يكون للوُجوب يكون لمُجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل، وأن مُشابهة المُخالفين في الدِّين إنما تَحرُم فيما يُقصد فيه الشبه بشيء مِن خصائصهم الدينية، أمَّا مُجرَّد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأْس بها ولا كَراهة فيها ولا حُرمة.
لمَّا كان ذلك كان القول بأن إعفاء اللحية أمر مَرغوب فيه، وأنه من سُنَن الإسلام (بيان للناس جـ 2 ص: 328، الفتاوى الإسلامية جـ 10 ص: 3478، جـ 9 ص: 3018). لتي ينبغي المحافظة عليها مقبولاً، وكان مَن أعفَى لحْيته مُثابًا، ويُؤجَر على ذلك، ومَن حلَقها، فقد فعل مَكروهًا، لا يأثَمُ بفِعله هذا اعتبارًا لأدلة هذا الفريق.
بلغو عني ولو آية........ مشكور أخي رغم أني غير ملتحي
ناصر الحق56
2011-07-18, 22:57
ممششششششششششششكور يا دكتتتتتتتتتتتور
*(بحر ثاااائر)*
2011-07-19, 14:23
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
لا أكثر الكلام في هذا الموضوع المقطوع به، ولكن لا يمنع ذلك من أقول:
حلق اللحية محرّم في المذاهب الأربعة.
*(بحر ثاااائر)*
2011-07-19, 15:08
أقوال المذاهب الأربعة في حكم حلق اللحية:
الحنفية:
قال محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة- رحمهما الله:
أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة.
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. (الآثار 900).
وهو المعتمد في المذهب، قال ابن عابدين:
الأخذ من اللحية دون القبضة ( فوق القبضة ) ، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد. (الحاشية 2/417).
المالكية:
جاء في مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليل:
وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مُثلة وبدعة , ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى من طول شاربه.اهـ
وأتفق أبو الحسن المالكي في شرحه والعدوي في حاشيته على (كفاية الطالب) على أن حلق اللحية بدعة محرمة في حق الرجل.
وقال أبو العباس القرطبي المالكي في المفهم: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها.اهـ
الشافعية:
قد نص الشافعي على تحريم حلق اللحية في كتابه الأم.
وقال الحليمي الشافعي:
لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه، وإن كان له أن يحلق شاربه، لأن لحلقه فائدة، وهي أن لا يعلق به من دسم الطعام ورائحته ما يكره، بخلاف حلق اللحية فإنه هُجنة وشهرة وتشبه بالنساء، فهو كجبِّ الذكر. (الاعلام لابن الملقن 1/711).
وقال النووي في شرحه على مسلم(3/151):
وجاء في رواية البخاري وفروا اللحى فحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء.
والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شئ أصلا والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة والله أعلم .
الحنابلة:
معلوم من مذهب الإمام أحمد أنه يأخذ بالحديث ولا يتعداه وبفعل الصحابة رضي الله عنهم لذلك فالإعفاء عنده واجب ويجوز أخذ ما زاد عن القبضة لفعل الصحابة.
قال ابن مفلح في الفروع (1/92): ويعفي لحيته وفي المذهب ما لم يستهجن طولها ويحرم حلقها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (شرح العمدة 1/182، 236) :
وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه، كما تقدم عن ابن عمر، وكذلك أخذ ما تطاير منها.
السلام عليكم
علينا بطاعة النبي صل الله عليه وسلم في اوامره ونواهيه
اذ امرنا باعفاء اللحية
فماذا تقول في امر امر به الرسول صل الله عليه وسلم
يقول ربنا عز وجل : (مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)) [الحشر]
مذهب الامام ابو حنيفة: قال بن عابدين يحرم على الرجل حلق لحيته و ابو حنيفة و تلاميذه يقولون حلق اللحية حرام لان حالقها فرط في واجب لا في مستحب
مذهب الامام مالك: قال الامام بن عبد البر المالكي في كتابه التمهيد يحرم حلق اللحية ولا يفعله الا المخنثون من الرجال و هذا كلامه
مذهب الامام الشافعي: نص الشافعي في كتابه الام على تحريم حلق اللحية
مذهب الامام احمد بن حنبل: المعتمد فيه تحريم حلق اللحية
داوود الظاهري , سفيان الثوري، اسحاق بن راهوية , الاوزاعي جميعهم قالوا اطلاق اللحية واجب و حلقها حرام
محمد بن حزم الظاهري قال اطلاق اللحية واجب و حلقها حرام
رجو من الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لطاعته ، وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وأن يعلمنا ما جهلنا ، وأن يبصرنا بعيوبنا وأخطائنا ، إنه نِعْمَ المولى ، ونعم النَّصير.
وإلى لقاء آخر ، إن شاء الله ، أواصل فيه ما بدأت.
* * *
وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وانت ماذا تقول في الحديث الشريف ( ما أمرتكم به فاتوا منه ماستطعتم.......)الحديث
شكرا لكاتب الموضوع إلا اني أرى ان الذي يكتب في المواضيع التي فيها الخلاف
ان يكن ملم بعلم الأصول
السلام عليكم
هناك أصول للتعامل مع الدين كان عليها خير الناس وبلغوا بها الدرجات في الايمان وهي:
_ المسابقة و التنافس في الخيرقال الله تعالى:(سابقوا الى مغفرة_سارعوا الى _ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون)و اللحية منها
_الأدب مع الله وتقديره حق قدره:قال النبي:(ولكن ربي أمرني أن أعفي لحيتي)وأمره للنبي أمر لكل الأمة فهل نترك أمره
_الحرص على الدين وعدم التزهيد في أي شيئ منه ولو دق:لأن ذلك انقاص للدين الذي كمل زمن النبي ولايزال في تقصان حتى تنقض عراه عروة عروة وصنيعك وان لم تقصد منه
وانت ماذا تقول في الحديث الشريف ( ما أمرتكم به فاتوا منه ماستطعتم.......)الحديث
شكرا لكاتب الموضوع إلا اني أرى ان الذي يكتب في المواضيع التي فيها الخلاف
ان يكن ملم بعلم الأصول
كل الأحكام التكليفية منوطة بالاستطاعة فعدم قدرتك على الصيام لايعني أنه ليس بواجب وهذا واضح كما ترى
farid1982
2011-08-04, 23:25
السلام عليكم حلق اللحية معصية والله اعلم.
ابو عبد الرحمان مقدم
2011-08-10, 17:28
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: بارك الله فيكم هذا السائل من جمهورية مصر العربية ع. ع. م. يقول فضيلة الشيخ هل يعتبر حلق اللحية من الكبائر وهل يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين فيه العقاب الشديد لمن حلق لحيته أرجو منكم إفادة؟
الجواب
الشيخ: حلق اللحية من الكبائر باعتبار إصرار الحالقين يعني أن الذين يحلقون لحاهم يصرون على ذلك ويستمرون عليه ويجاهرون بمخالفة السنة فمن أجل ذلك صار حلق اللحى كبيرة من حيث الإصرار عليه أما الأحاديث الواردة في ذلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها من الفطرة أي أن إعفاء اللحى من الفطرة وبناء على ذلك يكون من حلقها مخالفاً لما فطر الناس عليه ثانياً أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حلق اللحية من هدي المجوس والمشركين ونحن مأمورون بمخالفة المجوس والمشركين بل وكل كافر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تشبه بقومٍ فهو منهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم سنده جيد وأقل أحواله يقتضي التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم رابعاً أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية وقال أعفوا اللحى وفي لفظٍ وفروا وفي لفظٍ أرخوا وقال خالفوا المشركين خالفوا المجوس والأصل عند أكثر العلماء أن أوامر الله ورسوله للوجوب حتى يوجد ما يصرفها عن ذلك ووجهٌ آخر أظنه الخامس أن إعفاء اللحية هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الرسل السابقين والقارئ يقرأ قول الله تعالى عن هارون حين قال لأخيه موسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي وبرأسي والعالم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغه أنه عليه الصلاة والسلام كث اللحية عظيم اللحية ولو خير العاقل بين هدي الأنبياء والمرسلين وهدي المشركين فماذا يختار إذا كان عاقلاً فسيختار هدي الأنبياء والمرسلين ويبتعد عن هدي المجوس والمشركين لهذا ننصح إخواننا المسلمين أن يتقوا الله أقول اتقوا الله امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إعفاء اللحية فإن الله قال (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ أليم) قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة. الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شئٌ من البغي فيهلك فالمسألة عظيمة فنحن نخاطب جميع إخواننا المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يتمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يؤجروا على ذلك ويحصل لهم مع طيب المظهر باللحية التي جمل الله بها وجوه الرجل طيب المبطن وطيب القلب لأن الإنسان كلما ازداد تمسكاً بدين الله ازداد قلبه طيباً ولنستمع إلى قول الله تعالى (من عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) فلنحيينه حياةً طيبة ما قال فلنكثرن ماله فلنرفهنه قال فلنحيه حياة طيبة حتى لو كان فقيراً قلبه مطمئن راضياً بقضاء الله وقدره فحياته طيبة نسأل الله تعالى أن يطيب قلوبنا بذكره والإيمان به وأن يهدي جميع المسلمين لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
محب السلف الصالح
2011-08-10, 17:42
اقوال المالكية في حلق اللحية
/عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر باحفاء*قص* الشوارب واعفاء اللحى
انضر موطا الامام مالك
اقوال العلماء المالكية في حكم اللحية والاخذ منها
* جمعها ابو لقمان سفيان البدراوي *
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يصلل فلن تجد له ولي مرشدا
اما بعدفاني اضع بين يدي اخوتي هذا البحث حول اقوال المالكية في حكم اللحية وكذا قولهم في مسالة الاخذ منها...
1 _الامام مالك رحمه الله
روي مالك في موطئه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في باب (الامر بتوفير اللحية وقص الشارب)قال :قال صلى الله عليه وسلم:اعفوا اللحي وقصوا الشوارب
2 _الامام ابن ابي زيد القيرواني قال في رسالته:
وامر صلى الله عليه وسلم بان تعفى اللحى و تقص الشوارب
3_ الامام القرطبي رحمه الله:قال في المفهم1-512
لا يجوز حلقها ولا نتفها
وقال رحمه الله :ومن تحسين الهيئة قص الشارب واعفاء اللحية اما حلق اللحية فتشويه
كتاب الاعلام لما في دين النصاري من الفساد444
4_ الامام العدوي رحمه الله:
كما يحرم ازالة شعر اللحية شرح رسالة ابن اني زيد 2-411
5_ العلامة الدسوقي رحمه الله
قال:يحرم علي الرجل حلق لحيته او شاربه و يؤدب فاعل ذلك
حاشية الدسوقي 1-90
6_ الامام الحطاب رحمه الله
قال:حلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة و بدعة يؤدب من حلق لحيته او شاربه
مواهب الجليل 1-216
7_العلامة زروق رحمه الله
قال :ومعنى توفر تترك على حالهادون نقص لانها وجه الانسا ن و زينته و يمنع حلقها و حلق الشيب منها , شرح زروق على الرسالة 2-370
العلامة النفراوي رحمه الله:
قال:وفي قص الشوارب واعفاء اللحى مخالفة لفعل الاعاجم فانهم كانوا يحلقون لحاهم ويعفون الشوارب وال كسرىايضا كانت تحلقلحاها و تبقي الشوارب فما عليه الجند في زماننا بحلق لحاهم دون شواربهم لا شك في حرمته عند جميع الائمة لمخالفته لسنة المصطفى صلى الله عليه الصلاة والسلام ولموافقة لفعل الاعاجم والعوائد لا يجوز العمل بها الا عند عدم نص عن الشارع مخالف لها والا كانت فاسدة يخرم العمل بها الا ترى لو اعتاد الناس فعل الزنا او شرب الخمر لم يقل احد بجواز العمل بها
ثم قال :والمتبادر من قوله وامر الوجوب وهو كذلك اذ يحرم حلقها اذا كانت لرجل
الفواكه الدواني في شرح الرسالة 2-306
ااما قولهم بالاخذ منها:
قول الامام مالك رحمه الله:قال لا باس ان يؤخذ ما تطايل من اللحية و شذ فقيل لمالك فاذا طالت جدا فان من اللحى ما تطول قال ارى ان يؤخذ منها و تقصر
رواه ابن القاسم في المدونةا قول ابن عبد البر رحمه الله:قال :
واختلف اهل العلم اهل العلم في الاخذ من اللحية فكره ذلك قوم واجازه قوم
لكن للتورع نتجنب قص اللحية و نتفها لحرمة وشناعة الفعل
وروي عن ابن عمر انه كان يعفي لحيته الا في حج او عمرة
وهذا عن ابن عمر قال
به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج
و قال محمد بن كعب عن قوله تعالى (ثم ليقضوا تفثهم )قال اي رمي الجمار والاخذ من الشارب و اللحية رواه بن وهب
وكان قتادة يكره ان ياخذ من لحيته الا في حج او عمرة و كان ياخذ من عارضيه
وكان الحسن ياخذ من طول لحيته
وكان ابن سيرين لا يرى بذلك باس
وروى الثوري عن منصور عن عطاء انه كان يعفي لحيته الا في حج او عمرة ,قال ابراهيم فذكرت لابراهيم فقال :كانوا ياخذون من جوانب اللحى التمهيد (10 -381-)382)
قول ابن رشد رحمه الله:
ما استحسنه مالك من ان ياخذ من اللحى اذا طالت جدا ليس فيه ما يخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم باعفاءها بل فيه ما يدل على ذلك المعنى لانه امر صلى الله عليه وسلم باعفاء اللحى لان حلقها او قصها تشويه و مثلة وكذلك طولها جدا سماجة و شهرة ولو ترك بعض الناس الاخذ من لحيته لانتهت الى سرته او الى ما اسفل من ذلك و ذلك مما يستقبح التبيان (17-389-399)
قال عياض رحمه الله في شرح صحيح مسلم اما الاخذ من طولها و عرضها فحسن و يكره الشهرة في تعظيمها و تخليتها كما يكره قصها وجزها
قال النفراوي رحمه الله:
قال :قال مالك( ولاباس بالاخذ من طولها اذا طالت كثيرا )معناه بحيث خرجت عن المعتاد لغالب الناس فيقص الزائد لان بقاءه يقبح به المنظر,و حكم الاخذ الندب فلا باس هنا لما هو خير من غيره و المعروف لا حد للاخذ و ينبغي الاقتصار على ما يحسن الهيئة,وقال الباجي رحمه الله يقص ما زاد عن القبضة ويدل عليه فعل ابن عمر وابي هريرة فانهما كانا ياخذان من لحيتيهما ما زاد عن القبضة.و المراد بطولها طول شعرها فيشمل جوانبها فلا باس بالاخذ منها ايضا. الفواكه الدواني (2-307)
والحمد لله الذي باذنه تتم الصالحات و لا تنسونا بالدعاء لنا ولوالدينا
khaledibrahim
2011-08-12, 20:21
حلق اللحية حراام
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir