مشاهدة النسخة كاملة : الصندوق الوطني للمعاشات
zoura401
2011-06-01, 16:09
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
اعرف فتاة تعمل في ايطار عقود ما قبل التشغيل(la DAS) وفي نفس الوقت تتقاضى منحة شهرية عن الوالد رحمه الله و التي لا تتجاوز 5000 دج إلا انها تلقت مؤخرا رسالة من الصندوق الوطني للمعاشات تلزمها ان تقدم شهادة العمل كونها تعمل وفي نفس الوقت تتقاضى منحة شهرية ، فأنا أحيطكم علما ان هدا العقد محدد المدة بسنة واحدة قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر ولم يبقى على انتهاء هدا العقد سوى شهر واحد ،فأنا على حد علمي يبدو لي انها لم ترتكب اي خطأ ، بالإضافة إلى دلك لقد قرأت في جريدة النهار مقالا جاء في محتواه أنه يحق للمرأة العاملة التي لا يتجاوز راتبها الشهري 20000 دج أن تتقاضى منحة والدها .
لدا أرجو أن تفيدوني بأي معلومات تخص هذا الموضوع و ما هي الإجراءات التي أقوم بها للرد على الصندوق الوطني للمعاشات.
djillali07
2011-06-01, 16:49
تحويل معاشات المتقاعدين لفائدة قريباتهم بعد الوفاة
ستستفيد المرأة ذات الدخل المحدود من مآل التقاعد الخاص بالخال والعم والأخ بعد أن تستفيد المرأة من صفة ذي الحق عقب اعتراف المؤمن له بتوفير التغطية الاجتماعية.
ويمكّن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 83 -11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية المرأة المطلقة والبنت العانس والخالة وكذا العمة وبنت الأخت وبنت الأخ من الاستفادة من التغطية الاجتماعية للمكفول له ويتعلق الأمر بكل من الخال والعم والأخ والأب، حيث يمكن لبنت الأخت أن تستفيد من التأمين الاجتماعي الخاص بـ''الخال'' ومن منحة معاشه المنقول شرط أن تستوفي بعض الشروط على غرار أن يكون خالها متكفلا بها ويمنحها حق صفة ذي الحق بناء على طلب تقوم هذه الأخيرة بتحريره تطالب فيه بصفة الإلحاق بخالها ويقدّم الطلب إلى مصالح الضمان الاجتماعي التي بدورها تقوم بإجراء تحقيق ميداني للتأكد من العملية ومن توفر الشروط في المعنية، ونفس الإجراءات تطبق على الخالة والعمة وبنت الأخ والأخت. وتدخل هذه الإجراءات الجديدة التي تضمّنها القانون في إطار توسيع التغطية الاجتماعية وحماية المرأة، بالإضافة إلى إبقاء صفة ذي الحق للمؤمّن له اجتماعيا وبالنسبة للأولاد والحواشي من الدرجة الثالثة من الإناث المكفولات من طرف المؤمن له اجتماعيا بدون شرط مسبق يرتبط بانعدام أي مدخول، وأشار القانون إلى الإبقاء على مجانية العلاج للمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، في إطار نظام التعاقد بين الهيئات.
وصدّق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية. ويندرج هذا القانون في إطار تكييف الجهاز التشريعي المتعلق بالضمان الاجتماعي مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية وتطبيق البرنامج الخاص بإصلاحات المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعية، ويشمل هذا البرنامج ثلاثة محاور رئيسية تخص تحسين نوعية الأداء والعصرنة وكذا الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة قصد ضمان ديمومتها. وبخصوص مجال تحسين نوعية الأداءات ينص مشروع القانون على أحكام تتعلق بتوسيع مجال تطبيق الاتفاقيات التي يمكن إبرامها من طرف هيئات الضمان الاجتماعي في إطار تعميم نظام الدفع من قبل الغير والتي تدرج كافة مقدمي العلاجات والخدمات المرتبطة بالعلاجات.
فكيف بالأب ؟؟؟ نعم لم ترتكب أي خطأ فهي من ذوي الحقوق و محدودي الدخل
تلتزم بما جاء في الرسالة و حينها ترى رد الصندوق و أكيد أن القانون في صالحها
zoura401
2011-06-04, 09:52
السلام عليكم من فضلكم أريد :
القانون رقم 83-11المؤرخ في 2/07/1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، و القانون رقم08-01 المؤرخ في 23/01/2008 المتمم للاول
و
الأمر 74-11 المتعلق بحودث المرور المؤرخ في 30 سبتمبر 1974
و
الأمر 88-11 المتعلق بحودث المرور المؤرخ في 19 جويلية 1988
وشكرا مسبقا
djillali07
2011-06-04, 11:44
القانون رقم 83-11المؤرخ في 2/07/1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية و التقاعد (http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1983/A1983028.zip)
القانون رقم08-01 المؤرخ في 23/01/2008 المتمم للاول (http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1983/A1983028.zip)
الأمر 74-11 المتعلق بحودث المرور المؤرخ في 30 سبتمبر 1974 (http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1974/A1974011.zip)
الأمر 88-11 المتعلق بحودث المرور المؤرخ في 19 جويلية 1988 (http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1988/A1988029.zip)
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir