تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : المادة 28 من الأمر 01/04 المؤرخ في 20 أوت 2001


وداد
2008-09-16, 16:06
هذا الامر يعدل القانون التجاري وهذه المادة تتحدث عن خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية
ولم أفهمها هل من مساعد يساعدني في فهمها بارك الله فيكم؟؟؟

touati_dz
2008-09-16, 19:46
يا أخت وداد
لست متأكدا
ولكن اعتقد أن هذا الامر قد ألغي خلال سنة 2008 بأحد القوانين الصادرة مؤخرا

وداد
2008-09-16, 22:09
هل أنت متأكد من كلامك يا أخي الأمر هو معدل للقانون التجاري أرجو منك التأكد والتوضيح

wari20083
2008-09-17, 12:49
يا أخت وداد الأمر 01/04 ليس معدلا للقانون التجاري و إنما هو متعلق بتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية و إعادة خوصصتها و تسييرها وفعلا قد تم تعديله بالأمر 08/01 لكن لم يلغى (تمت إضافة بعض الاختصاصات للمفتسية العامة للمالية و لم يتم المساس في الجوانب الأخرى المواد 7مكرر 1,,,,,,,,,,5)
أما فيما يخص المادة 28 منه فتنص على حق عمال المءسسة في حالة خوصصتها الكاملة فلهم الحق بأخذ نسبة من رأسمالها و التي حددت ب10"و هذه حماية و صونا للعامل من التسريح على حد فهمي للمادة . أرجو أني أفدتك و في حالة تساؤلات أخرى أنا هنا في الخدمة

وداد
2008-09-17, 14:54
شكرا أخي على التوضيح وأنا عندي كم هائل من الأسئلو وأبدؤه بمايلي:
كيف يتحصل العمال على نسبة 10 بالمئة ؟ هل يرفعون دعوى ضد المشتري الذي قام بشراء المؤسسة المنحلة ؟
أم أنهم يأخذون نسبة 10 بالمئة على شكل أسهم ؟

touati_dz
2008-09-18, 01:19
شكرا للأخ واري على التذكير
وأنا بالفعل رجعت للنص ووجدت التعديل
لكن يا أخت وداد
الجواب في نص المادة
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم - عند الحاجة- عن طريق التنظيم
ولا اعتقد أن هناك مرسوما يبين هذه التفاصيل
وعبارة عند الحاجة تعني أن الحكومة لا تصدر التنظيم حتى يتطلع العمال والاجراء مطالبين بالنص القانوني
وها هنا تسارع وزارة الصناعة والاستثمارات الى اصدار التنظيم
ومتى يحصل هذا؟؟؟
الله أعلــــــــم

وداد
2008-09-18, 14:54
لم أفهم قصدك أخي تواتي النزاع واقع بالفعل والعمال تحصلوا على محضر عدم مصالحة من مفتشية العمل ولم يبق لهم الا التوجه الى العدالة وبالتالي يطلبون نسبتهم ال 10 بالمئة من رأسمال الشركة وذلك بالرجوع الى العقد التأسيسي لها أو قانونها الداخلي فكيف يتحصلون على هذه النسبة ومن يعطيها لهم؟؟

touati_dz
2008-09-18, 18:23
أخت وداد
أقصد أن التأسيس القانوني لفكرة التنازل للعمال غير وارد أصلا
ولا بد للحكومة أن تقوم بإصدار النصوص التنظيمية المبينة لتفاصيل وكيفيات تنازل المؤسسات لصالح عمالها - كما هو مذكور في نص المادة.
ولا اعتقد أن القاضي سيحل الاشكال
لأن القضية تتعلق بغياب النص القانوني.

wari20083
2008-09-18, 18:49
فليكن معلوم أنه لكل نص قانوني نص تنظيمي يحدد كيفيات تطبيقه تضعه الهيئة الوصية ولكن أنا ليس لدي علم برقم النص التنظيمي و لهذا لا يمكنني الحديث عن أية إجراءات لأن التنظيم وحده الكفيل بالإجابة عن هذا السؤال و للعلم أنا فتاة

وداد
2008-09-19, 05:51
أخت وداد
أقصد أن التأسيس القانوني لفكرة التنازل للعمال غير وارد أصلا
ولا بد للحكومة أن تقوم بإصدار النصوص التنظيمية المبينة لتفاصيل وكيفيات تنازل المؤسسات لصالح عمالها - كما هو مذكور في نص المادة.
ولا اعتقد أن القاضي سيحل الاشكال
لأن القضية تتعلق بغياب النص القانوني.


أخي تواتي لماذا التأسيس القانوني غير موجد والنص القانوني موجود وما عللى القاضي سوى تطبيقه؟

wari20083
2008-09-19, 12:54
القاضي لا يقوم بتفسير القانون و إنما يطبقه فحسب و هذه المادة ليست واضحة و بالتالي لا يمكن للقاضي تطبيقها إلا إذا شرحت في التنظيم ، أختي عليك البحث عن التنظيم

وداد
2008-09-19, 15:58
بالله عليكم كيف يستفيد هؤلاء العمال من نص هذه المادة؟؟؟أم أنه يحرمون من حقوقهم لأن المادة غير مفسرة؟؟؟

m redha
2008-09-20, 16:37
هذا هو جوابي السابق بحسب الحياة العملية
مازالت هذه الحالة تخضع للمبادئ العامة للقانون المدني
والعمل 90/11
فمال بيع الشركة يبقى ملك للدولة وحدها
لانها شركة عمومية
فيكتفي العمال التعويض الذي عرض عليهم فقط
ويكونوا من القانعين والصابرين

وداد
2008-09-20, 20:47
هذا هو جوابي السابق بحسب الحياة العملية
مازالت هذه الحالة تخضع للمبادئ العامة للقانون المدني
والعمل 90/11
فمال بيع الشركة يبقى ملك للدولة وحدها
لانها شركة عمومية
فيكتفي العمال التعويض الذي عرض عليهم فقط
ويكونوا من القانعين والصابرين

ها انت متأكد من أن هذه المادة لا نستطيع تطبيقها ؟ أولا قول لي هل قرأتها؟