تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ماجستير قانون الأعمال


دينة المتفائلة
2011-05-29, 19:59
السلام عليكم

إخواني الكرام أريد أن أستعلم هل صحيح سيتم فتح المجستير في قانون الاعمال بسطيف .

"راجية الجنة"
2011-05-29, 20:38
السلام عليكم

اختي استاذة تقري فيا قاتلي في سوق اهراس

ntr30158
2011-06-01, 22:45
شكرا لكي اختي

manouchebsm
2011-06-01, 23:06
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

الفارس الجدَّاوي
2011-06-06, 19:57
السلام عليكم:
كل شيء معلق على قرار الوزير في جويلية إن شاء الله. فادعوا يستجب الله لكم.

نورسين.داية
2011-06-07, 06:29
يشمل قانون الأعمال : القانون المدني و القانون التجاري و قانون المنافسة ؟
الدي لديه أي معلومة يفيدني بها لو سمحتم , و انا حتى لما سألت أساتدة جامعتي ، لا يعلمون شيئا و ليس لديهم أدنى فكرة أمر محير و الله
و أحب أن أجد المعلومات الكافية حتى أستطيع التحظير بشكل جيد أنتظر اجاباتكم جازاكم الله خيرا

dingo
2011-06-08, 21:34
يا أخي لا تقلق لنها مجرد هدرة الصح لم يبان بعد

kahmerouan
2011-06-19, 17:40
أختي الكريمة اسماء حاولي ان تستغلي منهجية التحظير للماجستير للدكتور ابراهيم بن داود فهي مثبتة في المنتدى في قسم الدراسات العليا اما بالنسبة لقانون الاعمال فهو لا يشمل القانون المدني بل القانون التجاري فقط واضن انه سمي قانون الاعمال لصعوبة التمييز بين التاجر وغير التاجر فقد عرف القانون التجاري التاجر في المادة 1 بانه كل شخص طبيعي او معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له ما لم يقضي القانون بخلاف ذلك
ثم في المواد 2و 3 و 4 ذكر الاعمال التجارية بحسب الموضوع ثم بحسب الشكل وبالتبعية فهنا قد احاط المشرع بالنظريتين الذاتية المتعلقة بالتعريف والموصوعية المتعلقة بالاعمال لذلك سمي قانون اعمال بعد ما كان قانون طائفي خاص بطائفة التجار في فرنسا
والله اعلم

نورسين.داية
2011-06-21, 21:03
أختي الكريمة اسماء حاولي ان تستغلي منهجية التحظير للماجستير للدكتور ابراهيم بن داود فهي مثبتة في المنتدى في قسم الدراسات العليا اما بالنسبة لقانون الاعمال فهو لا يشمل القانون المدني بل القانون التجاري فقط واضن انه سمي قانون الاعمال لصعوبة التمييز بين التاجر وغير التاجر فقد عرف القانون التجاري التاجر في المادة 1 بانه كل شخص طبيعي او معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له ما لم يقضي القانون بخلاف ذلك
ثم في المواد 2و 3 و 4 ذكر الاعمال التجارية بحسب الموضوع ثم بحسب الشكل وبالتبعية فهنا قد احاط المشرع بالنظريتين الذاتية المتعلقة بالتعريف والموصوعية المتعلقة بالاعمال لذلك سمي قانون اعمال بعد ما كان قانون طائفي خاص بطائفة التجار في فرنسا
والله اعلم

بارك الله فيك اخي و جازاك الله خيرا على المعلومات