مشاهدة النسخة كاملة : هل المردودية تحسب في تعويض عطلة الأمومة
zakisalem
2011-05-23, 16:23
هل منحة المردودية بالنسبة للمرأة التي تريد تعويض عطلة الأمومة
والتي يملائها المسير المالي في شهادة العمل والأجر تدخل ضمن الأجر الخاضع للإشتراكات
نريد نص قانوني بارك الله فيكم
صيشي عبد المجيد
2011-05-23, 21:57
تحسب المردودية في عطلة الامومة بنسبة 40/40 وتسجل في وثيقة كشف الراتب التي تسلم لمصالح الضمان الاجتماعي وتتقاضى التعويض عنها .
اي مرتب يخضع للضمان الاجتماعي يستفيد منه الموضف
zakisalem
2011-05-24, 08:22
النص القانوني إذا كان ممكن من قوانين الضمان الإجتماعي
لا تتقاضاها ولا تسجل في الراتب لأنها هي تسمى المردودية اي مردود العمل والموظف هنا لم يعمل فكيف يتقاضاها . اين هو مردود العمل
otsmane123
2012-05-03, 13:35
قلت أن المرأة لم تعمل فلا مردودية لها
و كذلك حسب هذا المنطق لم تعمل فلا أجر لها
ولكن جعل التعويض عن كل شيئ فلس (دورو) يتم اقتطاعه من طرف الضمان الاجتماعي
سفير الهضاب
2012-05-03, 14:44
لا تتقاضاها ولا تسجل في الراتب لأنها هي تسمى المردودية اي مردود العمل والموظف هنا لم يعمل فكيف يتقاضاها . اين هو مردود العمل
القضيةقانونية ولا تخضع للمنطق وإلا مردودية عطلة الصيف لاتعوض
الخبر الأكيد أن زوجتي استفادت من تعويض عطلة الأمومة مؤخرا واحتسبت المردودية وصرفنا المبلغ من الضمان الاجتماعي وانتهى الأمر
زميلات في العمل لم يتقاضوه الرجاء اذكانهناك نص تفيدنا به لان المقتصد رفض ملء المردودية للعطلة المرضية
مريم بلقيس
2012-05-03, 17:16
المردودية تحسب وتضاف لكشف الراتب الذي يرسل للضمان الإجتماعي وذلك لأن المردودية يقتطع منها الضمان الإجتماعي إذن فهي تعوض كالراتب تماما وليس في عطلة الأمومة فقط بل حتى في المخلفات الأخيرة التي تقاضاها الجميع فكل من لها عطلة أمومة أوعطلة مرضية يجب على المقتصد أن يملأ وثيقة العمل و الأجر ويرفقها بكشف الراتب يضم المردودية
باهي جمال
2012-05-03, 18:29
بعض المقتصدين يجتهدون اجتهادات خاطئة ويفسرون الامر تفسيرات ادبية وليست مالية والا فكل ما يقتطع منه الضمان الاجتماعي يحتسب في الاجر المعد للتعويض دون نقاش فهو حق للعامل والا من حق العامل ان يرفض اقتطاع الضمان الاجتماعي من المردودية
بالنسبة لعطلة الأمومة أعتقد أن وثيقة العمل والأجر يسجل فيها التالي :
- يملأ فيها الستة أشهر السابقة لشهر الخروج في عطلة الأمومة فإذا كان شهر الخروج جانفي مثلا نسجل من شهر ديسمبر إلى جويلية
- بالنسبة للشهور يسجل فيها الأجر الشهري الخام زائدالمبلغ الخام لنمحة المردودية مقسمة على 3 أي كل شهر يسجل فيه الخام للأجر زائد ثلث المردودية الخام لأن المردودية ثلاثية هدا بالنسبة لخانة المبلغ الخاضع للضمان الاجتماعي
- أما في الخانة الخاصة بالاقتطاع الخاص بالصمان الاجتماعي فيسجل مبلغ اقتطاع الضمان الشهري زائد مبلغ اقتطاع الضمان الاجتماعي لمنحة المردودية على 3 كما فعلنا سابقا في الأجر الخام
- كما تجدر الإشارة بأم مبلغ المردودية لا يسجل في كل الحالات على 40 لأن المردودية ليست كالمرتب الشهري فالنقطة وأيام الحضور لها أهمية لأن اقتطاع الضمان الاجتماعي يتأثر وبالتالي يجب أن نأخد مبلغ المردودية الفعلي المدفوع
والله أعلم
- كما تجدر الإشارة بأم مبلغ المردودية لا يسجل في كل الحالات على 40 لأن المردودية ليست كالمرتب الشهري فالنقطة وأيام الحضور لها أهمية لأن اقتطاع الضمان الاجتماعي يتأثر وبالتالي يجب أن نأخد مبلغ المردودية الفعلي المدفوع
والله أعلم
السلام عليكم
لا أتفق معك في هذا
اقتطاع الضمان الإجتماعي يبقى كما هو كاملا
لأن اقتطاع العطل المرضية أو الغيابات يتم من المبلغ الصافي و ليس الخام و بالتالي فإن اقتطاع الضمان الإجتماعي يبقى كما هو
هذا والله تعالى أعلى وأعلم
أنا أقصد المردودية أو منحة ت أت لأن أيام الغياب في المردودية تقتطع من الخام وليس من الصافي عكس الأجر الشهري
فقاعدة حساب المردودية هي كالتالي :
الأجر الأساسي + الخبرة المهنية *النقطة /100 الحاصل يقسم على 30 الناتج يضرب في عدد أيام الحضور التي من المفروض دون غيابات تكون 90يوما لأن المردودية ثلاثية نتحصل على المبلغ الخام
نلاحظ أن المبلغ الخام مقتطع منه أيام الحضور مسبقا أي قبل اقتطاع الضمان الاجتماعي وirg
بعد طلك يتم إقتطاع نسبة الضمان الاجتماعي المحددة ب9%
ثم نطرح مبلغ الضمان الاجتماعي من المبلغ الخام
المبلغ المتبقي يتم اقتطاع نسبة الضريبة على الدخل والمحددة ب10%
في الأخير نتحصل على المبلغ الصافي للمردودية
والله أعلم
منحة المردودية تدرج كمنحة شهرية مع كشف الراتب الشهري و هناك مراسلات من مديريات التربية مصلحة الرواتب تنص على هذا
و تعوض من طرف الضمان الاجتماعي.
و كل أجر خاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي يعوض لصاحبه.
عبد الرزاق 96
2012-05-21, 18:21
يجب ادراج منحة المردودية في شهادة الراتب الخاصة بالتعويضات عن العطل االمرضية وعطلة الامومة فلا يعقل ان يتقاضى الموظف اجر ولا يعوض عليه الضمان الاجتماعي
تعليقا على ما قاله السيد fali 31 فإن قوله أن المردودية لسجل في كشف الراتب بصفة شهرية هذا أعتقد أنه خطأ
لأن المردودية ثلاثية وليست شهرية ولا يتقاضاها الموظف إلا إذا انتهت الشهور الثلاث المعنية
فمثال جاءك موظف في شهر فيفري وقال لك أريد كشف الراتب لشهر جانفي فماهي المردودية المعنية التي ستضع ثلثها في كشف الراتب لا بد أنها مردودية الثلاثي الأول
إذا لم يتقاضى الموظف بعد المردودية فبأي حق تدرجها في كشف الراتب وهو لم يتقاضاها ولم تتم الاقتظاعات ..
فبالتالي هناك حالة وحيدة لإدراج المردودية وهي عندما يتقاضاها الموظف في أفريل ويأتي إليك ويطلب كشف الراتب لشهر جانفي أو فيفري أو مارس فهنا عندما تدرج المردودية في كشف الراتب تكون قد فعلت ما هو صائب
فالمبدأ العام لا يمكن أن نصرح بمبلغ أو أجر إلا إذا تم صبه واقتطاع المبالغ الخاصة بالضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل للشهر المعني .
والله أعلم
نرجوا من الإخوة ذوي الخبرة تنويرنا أو التعليق على هذا الرأي
moulay3bdellah83
2012-06-05, 10:14
السلام عليكم اخواني انا استاذة في قطاع التعليم مقبلة انشاء الله على مولود جديد في اواخر شهر جويلية فهل اسلم الشهادة الطبية حتى بداية الدخول المدرسي المقبل ام خلال ايام العطلة الصيفية وشكرا
نعم تحسب وتعوض كاملة 40/40
redha mohamed
2012-09-03, 10:59
منحة المردودية تصرف عن ايام العمل و هي خاضعة للاشتراك في الضمان الاجتماعي و بدلك فهي قابلة للتعويض و عن عطلة الامومة فتحتسب و تضاف الى كشف الاجر و ايضا في شهادة العمل و الاجر
فاعلة الخير دائما
2012-10-14, 13:31
السلام عليكم : المراة العاملة التي تريد تعويض عطلة الامومة لها الحق في تعويض المردودية فقد استفدت منها شخصيا وهذا قبل اسبوع فقط وعليك اتباع الخطوات التالية
1ملا استمارة 10اشهر ats هذا خاص بالامومة
2 ملا شهادة ats لشهر واحد يكون قبل ولادة المولود مثال اذا كان لك مولود ولد في شهر افريل عليك بملا شهر مارس في خانة ومردودية مارس في خانة اسفل وهي المردودية العادية تقسيم ثلاثة
3 تضاف اليها شهادة ادارية سانشرها لاحقا وبهذا تستفيدين من مردوديتك كاملة
فاعلة الخير دائما
2012-10-14, 20:32
وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية
متوسطة
شهــادة إدارية
يشهد مديـــــــر متوسطة .....................
أن السيدة:......... المولودة بتاريخ :.........................
والتي تشغـــــــــل منصب أستاذة التعليم الأساسي بمؤسستنا
قد تقاضت أجرة شهر جانفي 2009 و منحة المردودية لنفس الشهر وفق:
- الأجـــرة الخام : ................دج
- منحة المردودية الخام : ..............دج
المجمــــــوع : ................دج
سلمت للمعنية بناء على طلبها و لاستعمالها في حدود ما يسمح به القانون
............. في :
المديـــــر
youcef39
2012-10-14, 21:30
سلام
القول الفصل
يجب عليك التأكيد على المقتصد أن يضع في "شهادة العمل و الأجر و المعروفة اختصارا ats وفي
خانة الأجر الخاضع للاشتراك في ض إ= الأجر الشهري الخاضع للاشتراك في ض إ + قيمة المردودية الخاضعة للاشتراك في ض إ
خانة قيمة الاشتراك = خانة الأجر الخاضع للاشتراك في ض إ × 9%
و بهذا تتقاضى المستفيدة قيمة الراتب و المردودية مع بعض من الطرف الضمان الاجتماعي
كثير من المقتصدين يجهل بأن المردودية تدون في ats و هكذا يضيع حق الموظفة إن لم يقتنع المقتصد فعليك بمرافقته شخصيا إلى وكالة الضمان الاجتماعي و اتصل بمدير الوكالة أو نائبه و ليس بالموظف في الشباك عادة ما يعرقلون كل شيء
صيغة السؤال الذي تطرحه
المردودية تخضع للاشتراك في الضمان أي يقتطع منها فهل تكتب في ال ats أم لا؟؟؟
أنا شخصيا اتصلت بأكثر من وكالة في ولاية الوادي و تأكدت من هذا الأمر
و الأكثر من هذا زوجتي موظفة و أنجبت في 2009 و بعد تغيير شبكة الأجور وحيث أن الضمان الاجتماعي يقتطع من المخلفات اتصلت بهم مستفسرا عن إعطاء زوجتي مخلفا عن عطلة الأمومة (بحكم أنها لم تتحصل على مخلف هذه الشهور من طرف المديرية التي تعمل فيه لكونها في عطلة أمومة ) و كان الأمر كذلك و طلبوا فقط شهادة إدارية بتعديل الراتب و شهادة ATS جديدة لـ 6 أشهر قبل تاريخ الولادة بالراتب المعدل بعد 2008
و أيضا بارك الله لنا بمولود في ماي 2012 و تلقت تعويضا كاملا عن الراتب الشهري و المردودية بعد تقديم الATS معبأة كما أخبرتكم أعلاه
المشكل في جهل بعض المقتصدين بلأمر و غياب التواصل مع مصالح الضمان الاجتماعي عليه بالاتصال بالضمان الاجتماعي
على مااظن انها حتى تستطيع ان تحصل على تعويض هذه العطلة في رابال اي مخلفات اابتداء من 1/01/2008
حسب القانون 11/373 بتاريخ 26/10/2011 بالزيادة الجديدة
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir