مشاهدة النسخة كاملة : استشارة / شؤون الأسرة
mbaghded77
2011-05-22, 13:28
السلام عليكم و رحمة الله، أما بعد و باختصار؛
صدر حكم بالطلاق بتاريخ 21/04/2011 ،بسبب عدم مقدرتي على توفير بيت مستقل للزوجة.
لكن المشكلة هو أن القاضية لما اصدرت حكم الطلاق ،لم تعط للزوجة حقوقها (نفقة العدة و الإهمال و الضرر)،كما أن اغراض الزوجة ما تزال عندي في البيت، لأن الزوجة(محاميها) لم تطالب بحقوقها استثنائيا في حالة الطلاق.
السؤال :هل ابعث لها اغراضها عن طريق المحضر أو انتضر حتى ترفع هي دعوى للمطالبة بحقوقها؟
(خوفا من أن تتلف اغراضها و تضيع)
فاتح المحارب
2011-05-22, 19:01
إذا كانت الزوجة هي التي رفعتدعوى خلع فإن الحكم صحيح ولا يلزمك بغير ما ورد في الحكم إلا إذا استأنفت المطلقة بالمجلس .
أما إذا رفعت هي دعوى تطليق فإن القاضي هي التي قدرت الوقائع وحكمت حسب تقديرها وأضن أنها أخطأت
أما إذا كنت أنت من رفعت دعوى الطلاق فإن القاضية في حكمها غير صحيح ولا تصلح لأن تكون أصلا قاضية لأن نفقة العدة والاهمال قبل أن ينص عليها القانون فقد شرعها الله في الشريعة التي يحكم بها القانون اتلجزائري .
فاي دعوى التي رفعت حتى يمكن معرفة صحة الحكم ؟
marouane_34
2011-05-22, 20:08
اعتقد ان الحكم صحيح فالقاضي لا يمكن له ان يحكم بما لم يطالب به الخصوم و يما ان زوجتك لم تطالب الا بفك الرابطة الزوجية اذا لم توفر لها سكن و هو ما كان.
اما بالنسبة للاغراض التي تركتها فاتركها كما هي و لا تلمسها في انتظار ما ستسفر عنه الايام القادمة.
إذا كانت الزوجة هي التي رفعتدعوى خلع فإن الحكم صحيح ولا يلزمك بغير ما ورد في الحكم إلا إذا استأنفت المطلقة بالمجلس .
أما إذا رفعت هي دعوى تطليق فإن القاضي هي التي قدرت الوقائع وحكمت حسب تقديرها وأضن أنها أخطأت
أما إذا كنت أنت من رفعت دعوى الطلاق فإن القاضية في حكمها غير صحيح ولا تصلح لأن تكون أصلا قاضية لأن نفقة العدة والاهمال قبل أن ينص عليها القانون فقد شرعها الله في الشريعة التي يحكم بها القانون اتلجزائري .
فاي دعوى التي رفعت حتى يمكن معرفة صحة الحكم ؟
السلام عليكم ورحمة الله
لا يا أخي الكريم لماذا تتهم القاضية لما لم يكن خطأ المحامي الذي لم يقدم طلباته فالقاضي يحكم بما يعرض عليه من طلبات
كما أنه قد لا يكون أي منهم قد أخظأ وكون الزوجة قد تنازلت عن طلباتها المتمثلة في نفقة العدة وغيرها أثناء جلسة الصلح بما أن هاته التعويضات الأخيرة هي حقها ويجوز لها التنازل
mbaghded77
2011-05-22, 22:27
أنا من رفع دعوى الطلاق،و في أثناء جلسة الصلح تراجعت و طلبت منها الرجوع إلى بيت الزوجية لكنها صممت على بيت مستقل فتمسكت انا بالطلاق لأنني ى املك بيت مستقل،و بالتالي كما قال الأخ(فالقاضي لا يمكن له ان يحكم بما لم يطالب به الخصوم ) حكمت بيننا القاضية بالطلاق دون الحقوق الذكورة أعلاه.
لكنني حائر في الأغراض التي تركتها.هل ابعثها لها عن طريق محضر أم انتضر؟
- أفيدوني بارك الله فيكم.
السلام عليكم و رحمة الله، أما بعد و باختصار؛
صدر حكم بالطلاق بتاريخ 21/04/2011 ،بسبب عدم مقدرتي على توفير بيت مستقل للزوجة.
لكن المشكلة هو أن القاضية لما اصدرت حكم الطلاق ،لم تعط للزوجة حقوقها (نفقة العدة و الإهمال و الضرر)،كما أن اغراض الزوجة ما تزال عندي في البيت، لأن الزوجة(محاميها) لم تطالب بحقوقها استثنائيا في حالة الطلاق.
السؤال :هل ابعث لها اغراضها عن طريق المحضر أو انتضر حتى ترفع هي دعوى للمطالبة بحقوقها؟
(خوفا من أن تتلف اغراضها و تضيع)
السلام عليكم
أخي الكريم بارك الله فيك
أغراض المرأة أمانة عندك، و تعلم أنه عليك حفظ الأمانة
و حتى لا تضيع لها أغراضها أو حتى لا تتلف
أرشدك الى طريريقة:
قم بجرد الأغراض المرأة في قائمة
يمكنك أن ترسل لأحد من أهلها لكي يأخذ متاعها،
و يمكنك أن ترسل لها اعذارا مرفقا بقائمة مدون عليها أغراضها
و في كل الأحوال سلم أمانتها أمام محضر قضائي، ليقوم بجرد الأغراض التي سلمتها
و اعلم أن أغراضها أمانة لديك
mbaghded77
2011-05-23, 19:19
مشكووووووووووووووورين لكن لم اتحصل على اجابة مقنعة
فاتح المحارب
2011-05-23, 19:49
يا جماعة احتراماتي وتقديري للجميع لكني مازلت أختلف معكم خاصة بالنسبة لنفقة العدة
نفقة العدة منحها الله في شريعته قبل أن تمنحها العدالة وقبل أن يطلبها المحامي بقوله تعالي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وهو ما أكدته المادة 54 من قانون الاسرة
أما بالنسبة لنفقة الاهمال والضرر فلا أختلف معكم
mbaghded77
2011-05-24, 00:16
يا أخي الكريم اين هي التي تعتد في بيت زوجها
أنا اسأل عن الأغراض لا عن العدة
مشكووووووووووورين
zoura401
2011-05-24, 09:30
السلام عليكم
أنا يأخي يظهر لي أن زوجتك لم ترغب في الإنفصال و إنما حاولت فقط أن تجبرك على بيت مستقل
بالإضافة إلى دلك فلو تقبلت أمر طلاقها لطلبت منك نفقتها ومتاعها
في النهاية يأخي أقول لك تريث و لا تخطو أي خطوة حتى تعرف ما الدي يدور في رأس مطلقتك فمن الواضح في رأيي أنها ترغب بالرجوع
mbaghded77
2011-05-24, 10:48
اتمنى ذلك هذا ما كنت افكرفيه
اضن ان سبب طلاق الكثيرين هو قانون الأسرة الحالي ،اشكرك اختي جزيل الشكر
لا تحرمينا من ارشاداتك
mbaghded77
2011-05-24, 23:17
انتضر دائماً مساعداتكم اخواني و ارشاداتكم
مشكوووووووووووووووووورين و بارك الله فيكم
مشكووووووووووووووورين لكن لم اتحصل على اجابة مقنعة
على حسابك السنهوري و ما يفريهاش ههههههههههه
روح شوف المحام تاعك يفهمك بطريقة أحسن
تقبل مروري
mbaghded77
2011-05-26, 19:39
مقبوووووووووووووووول أخي
mbaghded77
2011-05-27, 10:56
لالا تفرى انشاء الله بمحامي منتدى الجلفة الأكفاء
دموع الورد
2011-05-27, 12:01
السلام عليكم
- أولا أقول للعضو الذي أصدر حكمه على القاضي هداك الله و أخرجك من ظلمات الجهل التي أنت فيها غارق، فالقاضي لا يحكم بما لا يطلبه الخصوم، وحتى وإن كانت نفقة العدة من النظام العام فإن القاضي لا يمكنه أن يحكم بمبلغ ما جزافا من رأسه دون طلب مبلغ معين لتقديره، ومع ذلك يمكن للمطلقة أن ترفع دعوى جديدة للمطالبة بتوابع الطلاق بما فيها نفقة العدة.
- ثانيا- أقول للسائل، أن الذي وقع أن زوجتك لم تناقش أصلا طلبك الرامي للطلاق لذلك لم تطالب بمتاعها و حقوقها المادية لأنها كانت تسعى للرجوع فقط على أن يكون بيت الزوجية بيتا منفردا، لكن مع ذلك يمكن لطليقتك أن ترفع دعوى مستقلة للمطالبة بحقوقها التي لم تطالب بها أثناء مرافعتكما السابقة التي انتهت بالطلاق، لتطالب بالمتاع، ونفقة العدة، و نفقة الاهمال، و التعويض عن الطلاق التعسفي، و إن كان لكما ولد في سن الحضانة المطالبة بحضانته ونفقته وحتى مسكن أو بدل إيجار لممارسة حضانته.
ثالثا- بالنسبة للمتاع: غالبا ما يكون محل نزاع بين الزوجين سواء نزاع حول الوجود أو نزاع حول الملكية، فإن كنت تخشى فساده يمكنك أن تستعين بمحضر قضائي يحرر لك قائمة المتاع الموجود وتسلمه لطليقتك عن طريق المحضر القضائي، فإن رفضت طليقتك استلامه أو رافعتك بدعوى جديدة للمطالبة بالمتاع هنا تبدأون مناقشة المتاع فيما هو موجود وغير موجود ببت الزوجية وفيما هو ملك لأحديكما وفقا للقواعد المقررة قانونا وشرعا، وهنا لا يتم إلزامك برد المتاع الذي قمت برده لطليقتك سابقا بمحض إرادتك.
و الله أعلم.
mbaghded77
2011-05-27, 22:04
بارك الله فيك و جازاك خير الجزاء
هذا ماكنت أود أن أعرفه
اشكركم جميعا و اسأل من الله عز و جل أن يزيد في علمكم و يبارك لكم فيه
وفقني الله و إياكم لما فيه صلاح للجميع
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
mbaghded77
2011-05-28, 11:48
المجال مفتوح دائما لإثراء هذا النقاش
السلام عليكم
- أولا أقول للعضو الذي أصدر حكمه على القاضي هداك الله و أخرجك من ظلمات الجهل التي أنت فيها غارق، فالقاضي لا يحكم بما لا يطلبه الخصوم، وحتى وإن كانت نفقة العدة من النظام العام فإن القاضي لا يمكنه أن يحكم بمبلغ ما جزافا من رأسه دون طلب مبلغ معين لتقديره، ومع ذلك يمكن للمطلقة أن ترفع دعوى جديدة للمطالبة بتوابع الطلاق بما فيها نفقة العدة.
- ثانيا- أقول للسائل، أن الذي وقع أن زوجتك لم تناقش أصلا طلبك الرامي للطلاق لذلك لم تطالب بمتاعها و حقوقها المادية لأنها كانت تسعى للرجوع فقط على أن يكون بيت الزوجية بيتا منفردا، لكن مع ذلك يمكن لطليقتك أن ترفع دعوى مستقلة للمطالبة بحقوقها التي لم تطالب بها أثناء مرافعتكما السابقة التي انتهت بالطلاق، لتطالب بالمتاع، ونفقة العدة، و نفقة الاهمال، و التعويض عن الطلاق التعسفي، و إن كان لكما ولد في سن الحضانة المطالبة بحضانته ونفقته وحتى مسكن أو بدل إيجار لممارسة حضانته.
ثالثا- بالنسبة للمتاع: غالبا ما يكون محل نزاع بين الزوجين سواء نزاع حول الوجود أو نزاع حول الملكية، فإن كنت تخشى فساده يمكنك أن تستعين بمحضر قضائي يحرر لك قائمة المتاع الموجود وتسلمه لطليقتك عن طريق المحضر القضائي، فإن رفضت طليقتك استلامه أو رافعتك بدعوى جديدة للمطالبة بالمتاع هنا تبدأون مناقشة المتاع فيما هو موجود وغير موجود ببت الزوجية وفيما هو ملك لأحديكما وفقا للقواعد المقررة قانونا وشرعا، وهنا لا يتم إلزامك برد المتاع الذي قمت برده لطليقتك سابقا بمحض إرادتك.
و الله أعلم.
السلام عليكم
بارك الله فيك يا دموع الورد.... فقد كفيت و وفيت
شكراااااااااااااااااااا جزيلاااااااااااا على المعلومات
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir