تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : إستشارة قانونية


مناع
2011-05-14, 12:42
بسبب ظروف مررت بها قد نسيت أن لم أقل أجهل الأن الإجراءات الواجب إتباعها في إستفاء حقوقي
كنت موظف على مستوى صندوق الصمان الإجتماعي بصفة مرسم وبعد الذهاب إلى أداء واجب الحدمة الوطنية والعودة
لقيت صعوبة في الرجوع إلى منصبي مع العلم أني أحيز كل الوثائق الازمة فما الإجراءات من فصلكم

"راجية الجنة"
2011-05-14, 19:47
السلام عليكم

ممكن توضيح اكثر

كيف وجدت صعوبة للالتحاق بمنصب عملك ؟؟؟فيما تثمثل هذه الصعوبة ؟؟؟؟؟؟

weboutas
2011-05-14, 20:51
ما هو الاجراء الذي قمت به بالتدقيق؟
و إن كان هناك رد سلبي فما اسم الورقة التي تلقيتها إن وجدت؟
و كم هي المدد التي قضيتها بدءً بخروجك مضطرا من منصبك قاصدا الخدمة؟
و هل سبق لك و أن لجأت إلى القضاء أم لا ؟ فإن كان نعم: أي هيئة ؟ و ما هي النتيجة؟ و بموجب ماذا ؟
و الجواب سهل بحول الله على أن تتعاطى مع هذه النقاط و ما سيليها إن كان لما يليها داع.
شكرا

مناع
2011-05-15, 16:43
السلام عليكم .. شكرا على الإهتمام .. بالنسبة لم يخض الورقة فإني لم أتلقى أي ورقة .. والسبب هو أني عند الإلتخاق بواجب الخدمة لم أبرر الغياب ( ظروف صعبة) إلى حين إتمام إلتزامات الحدمة ... لدي حوالي شهلر منذ أن أتممت الخدمة

مناع
2011-05-15, 16:44
كان قد قيل لي ان بسبب عدم تبرير الغياب في مدة 48 ساعة تم فصلي وضذا هو السبب

مناع
2011-05-15, 16:49
بسبب ظروف مررت بها قد نسيت أن لم أقل أجهل الأن الإجراءات الواجب إتباعها في إستفاء حقوقي
كنت موظف على مستوى صندوق الصمان الإجتماعي بصفة مرسم وبعد الذهاب إلى أداء واجب الحدمة الوطنية والعودة
لقيت صعوبة في الرجوع إلى منصبي مع العلم أني أحيز كل الوثائق الازمة فما الإجراءات من فصلكم
السلام عليكم .. شكرا على الإهتمام .. بالنسبة لم يخض الورقة فإني لم أتلقى أي ورقة .. والسبب هو أني عند الإلتحاق بواجب الخدمة لم أبرر الغياب ( ظروف صعبة) إلى حين إتمام إلتزامات الحدمة ... لدي حوالي شهر منذ أن أتممت الخدمة
كان قد قيل لي ان بسبب عدم تبرير الغياب في مدة 48 ساعة تم فصلي وهذا هو السبب

اسيل
2011-05-15, 20:35
خويا كان عليك ان تستفسر قبل الذهاب فانت في ادارة وهناك نظام داخلي واتفاقية الجماعية التي تحكم هته الادارة فالغياب ليومين متتاليين بدون تبرير يحق للادارة فصل الموظف
فالمـــــادة 154:يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية والدرجات والتقاعد.
ولا يمكنه الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
الــــمــــــادة 155:يعاد ادماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده اذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.
فالقانون الى جانبك لو لم تنقطع عن العمل بهده الطريقة فقطع علاقة العمل تخالف الاتفاقية الجماعية التى تحكم المؤسسة

مناع
2011-05-15, 23:56
السلام عليكم ... شكرا أخي أسيل ... لكن أريد أن أعرف ماذا على أن أفعل أمام هذا الوصع