المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإجراءات المتبعة لتقديم الإستقالة


zaki4482
2011-05-07, 15:03
أردت تقديم إستقالتي و لكن رفضها المستخدم ؟؟؟
ما هي الإجراءات المتبعة لتقديم الإستقالة ؟؟؟
هل أقدم عطلة مرضية ثم لا أعود للعمل ؟؟؟
أخاف أن يتهمني بإهمال منصب العمل ... ؟؟؟؟
أو يتهمني بتهمة أخرى .... ؟؟؟؟ :sdf: :sdf: :sdf: :sdf:

hicham bahi
2011-05-07, 19:33
أردت تقديم إستقالتي و لكن رفضها المستخدم ؟؟؟
ما هي الإجراءات المتبعة لتقديم الإستقالة ؟؟؟
هل أقدم عطلة مرضية ثم لا أعود للعمل ؟؟؟
أخاف أن يتهمني بإهمال منصب العمل ... ؟؟؟؟
أو يتهمني بتهمة أخرى .... ؟؟؟؟ :sdf: :sdf: :sdf: :sdf:

يا أخي هناك فرق بين الاستقالة والعطلة المرضية فالأولى انهاء علاقة العمل بصفة دائمة أما الثانية فهي مؤقتة وأنت مجبر بالالتحاق بمنصب العهمل بعد انتهاء العطلة المرضية والا تكون في حكم المتخلي على منصبه التي لها عقوبات قد تصل الى التسريح وهذا ما لا أنصحك به لذلك قدم طلب الاستقالة وانتضر قبولها ولا يمكن للمستخدم أن يبقى على رفضه وأقصى مدة يمكن له فيها ابقاؤك هي أربعة أشهر لذلك لا يمكنه الزامك بهعدها على البقاء وسيوافق عنها رغما عنه وبحكم القانون والله أعلم...

zaki4482
2011-05-08, 11:06
يا أخي هناك فرق بين الاستقالة والعطلة المرضية فالأولى انهاء علاقة العمل بصفة دائمة أما الثانية فهي مؤقتة وأنت مجبر بالالتحاق بمنصب العهمل بعد انتهاء العطلة المرضية والا تكون في حكم المتخلي على منصبه التي لها عقوبات قد تصل الى التسريح وهذا ما لا أنصحك به لذلك قدم طلب الاستقالة وانتضر قبولها ولا يمكن للمستخدم أن يبقى على رفضه وأقصى مدة يمكن له فيها ابقاؤك هي أربعة أشهر لذلك لا يمكنه الزامك بهعدها على البقاء وسيوافق عنها رغما عنه وبحكم القانون والله أعلم...

يا أخي أربعة أشهر كثيرة ....

zaki4482
2011-05-08, 15:04
انهاء علاقة العمل من قانون العمل 90/11
المادة 66 : الاستقالة ، العجز الكامل عن العمل ، كما ورد في تحديده في التشريع ...
المادة 68 : الاستقالة حق معترف به للعامل ، على العمل الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل مع الهيئة المستخدمة أن يقدم إستقالة كتابة ، يغادر منصب عمله بعد فترة إشعار مسبق و فقا للشروط التي تحددها الاتفاقيات أو الإتفاقات الجماعية .....

:confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
و لكن كم الفترة التي بين الإشعار و الإستقالة ؟؟؟؟

maitr
2011-05-09, 00:06
السلام عليكم ورحمة الله
فترة الإشعار محددة وفقا للإتفاقيات الجماعية من المفروض برجوعك للقانون الداخلي للمؤسسة التي تشتغل بها فسوف تجدها والله أعلم

amine mobile
2011-05-11, 23:11
يا أخي هل أنت موظف أم عامل
حتى يمكن معرفة أي قانون يطبق هل قانون 06-03 المتعلق بالوظيف العمومي أم القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل. وعلى كل حال في كلتى الحالتين الإستقالة حق .

maitr
2011-05-11, 23:52
السلام عليكم ورحمة الله
إن كنت موظف فالقانون المطبق هو القانون 06-03
أما إن كنت عاملا فالقانون المطبق 11/90

zaki4482
2011-05-12, 08:55
السلام عليكم ورحمة الله
إن كنت موظف فالقانون المطبق هو القانون 06-03
أما إن كنت عاملا فالقانون المطبق 11/90

[b]بارك الله فيك أنا عامل في مؤسسة خاصة ...[/b ] :1: :1: :1:

maram8
2011-05-12, 11:04
السلام عليكم
أرجو قبول مروري على هذا الموضوع
مادمت عامل في مؤسسة خاصة يعني القانون الذي يخصك هو قانون تنظيم علاقات العمل رقم 11/90

zaki4482
2011-05-17, 11:10
lماهي الإجراءات التي يمكن أن يتخذها صاحب العمل " المستخدم " في حالة ترك المنصب ....:sdf::sdf:
و إشعاره بالإستقالة عبر برقية مستعجلة ... ؟؟؟؟
:1: :1: :1: :1: :1: