المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مواضيع قانون اداري لمسابقات التوظيف


اميرة الجزائر2010
2011-05-06, 19:41
ارتاينا ان نفتح هذا الموضوع لوضع دروس في القانون الاداري لمساعدة الاخوة والاخوات في مسابقات التوظيف واي شخص له موضوع في القانون الاداري ان يضعه هنا لقائدة الجميع
:19::19::19::19::19::19::19::19::19::19::19::19::1 9::19::19::19::19::19::19:

اميرة الجزائر2010
2011-05-06, 19:58
المحور الأول : الأشخاص المعنوية
يتمتع الإنسان منذ ولادته بالشخصية القانونية التي تمكنه من اكتساب الحقوق وتحمله بالالتزامات لأداء دوره في المجتمع وأداء رسالته، والأصل أن الشخصية القانونية نسبت للإنسان فقط إلا أن عجز الإنسان عن النهوض بكافة متطلبات الحياة في المجتمع لانتهاء شخصيته بالوفاة وحاجة المجتمع إلى دوام استمرار مرافقه ، لذلك كان لابد من منح الأهلية القانونية لأشخاص أخرى ، فظهرت نظرية الشخصية المعنوية التي مفادها منح القانون الشخصية القانونية -إلى جانب الإنسان الذي بات يطلق عليه الشخص الطبيعي- إلى نوعين من التجمعات : مجموعة من الأفراد أو مجموعة من الأموال تهدف لتحقيق هدف معين يكون له كيان ذاتي مستقل عن الأفراد المكونين لها يسمح بتحقيق هدفها ، وأطلق عليها اصطلاح الشخصية المعنوية الاعتبارية .
إن دراسة فكرة الشخصية المعنوية لها أهمية كبيرة في نطاق القانون الإداري من منطلق الدور الذي تلعبه هذه الفكرة في التظيم الإداري ، إذ أن فكرة الشخصية القانونية لم تعد تقتصر على الإنسان فحسب بل شملت الشخص المعنوي ليصبح هو الآخر شخص من أشخاص القانون ، و تتضح أكثر أهمية دراسة فكرة الشخصية المعنوية من حيث :
- إن فكرة الشخصية المعنوية تسمح بتجميع شتات الجهود و الأموال و توحيدها و توجيهها نحو هدف مشترك يعجز المجهود الفردي للإنسان على تحقيقه لقصر عمره و محدوديته أو لقلة موارده .
- إن فكرة الشخصية المعنوية هي من أسس و حقق ديمومة الدولة كشخص معنوي عام مهما تغير نظامها السياسي و تعاقب الحكام عليها .
- إن فكرة الشخصية المعنوية لعبت دورا سياسيا و قانونيا هاما في عزل فكرة السيادة و فكرة السلطة العامة عن الأشخاص و ذوات الحكام و إلحاقهما بفكرة الدولة كشخص معنوي عام و أصيل .
- كما أن لفكرة الشخصية المعنوية أهمية فنية و قانونية كبيرة في نطاق التنظيم الإداري ، حيث تظهر هذه الأهمية في زاويتين:
* تتجلى الأهمية الفنية لفكرة الشخصية المعنوية في عملية التنظيم الإداري ، بحيث تعتبر الوسيلة الفنية الناجعة في عملية تقسيم الأجهزة و الوحدات الإدارية المكونة للنظام الإداري ، و كذلك وسيلة لتوزيع إختصاصات السلطة الإدارية ، إقليميا و مصلحيا ، و كذلك تحديد العلاقات فيما بينها .
*تلعب فكرة الشخصية المعنوية دورا قانونيا هاما في نطاق التظيم الإداري ، إذ بهذه الفكرة أمكن القيام بمختلف الوظائف الإدارية بواسطة أشخاص طبعيين ( موظفي الدولة) بإسم الإدارة و لحسابها ، فتعتبر هذه الأعمال أعمال الأشخاص الإدارية رغم أنها أنجزت بواسطة أشخاص طبعيين .

تعريف الشخصية المعنوية :

إن الشخصية المعنوي هي شخصية ناجمة عن بناء فكري أي من نسج الخيال إعترف لها المشرع بالوجود نظريا و جعلها موضوعا أو محلا للحق ، و يمكن تعريفها قانونا كالتالي :
يعرفها البعض على أنها كيان له أجهزة خاصة و ذمة مالية .
و هناك من يعرفها على أنها مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا مشتركا أو مجموعة من الأموال ترصد لمدة زمنية محددة لتحقيق غرض معين ، بحيث تكون هذه المجموعة من الاشخاص المكونين لها مستقلين عن العناصر المالية لها ، أي أن تكون لها أهلية قانونية لإكتساب الحقوق و تحمل الإلتزامات ، و أن تكون لهذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال مصلحة جماعية مشتركة مستقلة عن المصالح الذاتية الفردية لأفراد المجموعة .
و يعرفها آخرون على أنها مجموعات من الأشخاص و الأموال ، التي نظرا لخصوصية أهدافها و مصالحها ، يمكنها القيام بنشاط مستقل أي مميز عن الأفراد الذين يكونون هذه المجموعات ، فيتعلق الأمر مثلا بالدولة و البلديات...
كما تعرف كذلك بانها كل مجموعة من الاشخاص أو الأموال تقم لتحقيق غرض معين ، و يمنحها القانون الشخصية لتحقيق ذلك.
و هناك من عرفها على أنها مجموعة من الأشخاص أو الأموال ترمي إلى تحقيق غرض معين ، و تمنح الشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض .
و يجدر بالذكر أن اصطلاح الأشخاص الاعتبارية يعني صراحة أنها تكتسب الشخصية القانونية حكما أي بنص القانون الذي اعتبرها كذلك وفي نفس الوقت يعني ضمنا انها ليست أشخاصا طبيعية وإنما يمنحها المشرع تلك الصفة القانونية الاعتبارية لكي تتمكن من أن تمارس حقوقا وتلتزم بواجبات في سبيل تحقيق أغراض اجتماعية معتبرة سواء للمجتمع كله او لطائفة من طوائفه .
و لفكرة الشخصية المعنوية ثلاث عناصر جوهرية لابد من توافرها ،وهي :
- وجود مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال في ظل تنظيم معين يحقق ترابط و وحدة و أهداف هذه المجموعة ، و هذا ما يسمى بعنصر الديمومة .
- وجود غرض مشترك تسعى إلى تحقيقه هذه المجموعة .
- الإعتراف بها من قبل المشرع

موقف المشرع الجزائري :
تنص المادة 49 من التقنين المدني الجزائري على ما يلي :
الأشخاص الإعتبارية هي :
- الدولة ، الولاية ، البلدية ،
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ،
- الشركات المدنية و التجارية ،
- الجمعيات و المؤسسات ،
- كل مجموعة من الأشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية ، "
و تنص المادة 51 من التقنين المدني الجزائري على ما يلي :" يعين القانون الشروط التي يجب توافرها لتأسيس مؤسسات الدولة و المنشآت الإقتصادية و الإجتماعية و المجموعات مثل الجمعيات و التعاونيات و غكتسابها الشخصية القانونية أو فقدها ".
من خلال إستقرائنا لهذه النصوص و غيرها في القانون الجزائري نجده يعترف صراحة بفكرة الشخصية المعنوية نظرا لأهميتها القصوى و الفعالة و دورها الكبير كأدات فنية و قانونية في التنظيم الإداري الجزائري و يبدوا من مضمون النصين السابقين ، و كذا من طريقة الصياغة و العبارات المستعملة مثل إستعمال مصطلح "الأشخاص الإعتبارية" و كذلك "كل مجموعة من الأشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية" بالإضافة إلى عبارة "يعين القانون" ، أن المشرع الجزائري يميل للأخذ بنظرية المجاز أو الإفتراض القانوني في تكييف طبيعة فكرة الشخصية المعنوية.

نتائج فكرة الشخصية المعنوية :
يترتب على وجود الشخص المعنوي و الإعتراف به من قبل المشرع عدة نتائج ، كما يترتب على الإعتراف بالشخصية المعنوية العامة لبعض الوحدات و الأجهزة و المجموعات الإدارية نتائج خاصة لاشخاص القانون الإداري .
النتائج العامة لمنح فكرة الشخصية المعنوية :
يترتب على منح الشخصية المعنوية و الإعتراف بها نتائج حددتها المادة 50 من التقنين المدني الجزائري بنصها على ما يلي :
" يتمتع الشخص الإعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان ، و ذلك في الحدود التي يقررها القانون .
يكون لها خصوصا :
- ذمة مالية .
- أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون .
- موطن و هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته .
- الشركات التي مركزها الرئيسي في الخارج و لها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها ، في نظر القانون الداخلي في الجزائر .
- نائب يعبر عن إرادتها .
- حق التقاضي ."
إذا اعترف بالشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعي ، وذلك في الحدود التي قررها القانون فيكون لها ، ذمة مالية و أهلية قانونية و حق التقاضي و موطن مستقل كنتائج عامة .
النتائج الخاصة لمنح فكرة الشخصية المعنوية :
إن من بين النتائج الخاصة التي تنجم عن تمتع الوحدات و الهيئات الإدارية بالشخصية المعنوية يمكن إجمالها في الآتي :
- إن تمتع المؤسسات و المجموعات الإدارية بالشخصية المعنوية و تمتعها بإستقلالها الذاتي عن الدولة ، لا يعني أنها مستقلة إستقلالا كاملا في مواجهة الدولة بل إن إستقلالها مقيد الحدود في النطاق الذي رسمه المشرع لهذا الإستقلال في القانون المنشئ لهذه الهيئة أو الوحدة الإدارية ، بحيث تضل خاضعة لرقابة الدولة و إشرافها عن طريق نظام الوصاية.
- إن منح الشخصية المعنوية لبعض الهيئات و الاجهزة الإدارية يؤدي إلى تجزئة السلطة الإدارية و تفتيتها و توزيع مظاهر السلطة العامة و إمتيازاتها بين الدولة و هذه الأجهزة و الهيئات و الحدات اللامركزية المستقلة .
- إن موظفي الأشخاص المعنوية موظفون أو عمال عامون بعلاقة تنظيمية مع الشخص المعنوي إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ولا يمنع ذلك من أن يكون لبعض الأشخاص المعنوية نظام خاص لموظفيها ولوائح خاصة بتأديبهم .
- تعتبر أموال الأشخاص المعنوية الإدارية هي أموال تسير بأسلوب الإدارة العامة عن طريق القانون العام و تتمتع بحماية خاصة تسمى بحماية المال العام .
- تمارس الأشخاص المعنوية العامة جانباً من سلطة الدولة باعتبارها من أشخاص القانون العام فتتمتع بامتيازات السلطة التي يقررها القانون للجهات الإدارية فتعتبر قراراتها إدارية ، ويجوز تنفيذها جبراً دون الالتجاء إلى القضاء ، كذلك تملك حق نزع الملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المباشر كما يجوز لها إبرام العقود الإدارية ، وحيث توجد هذه السلطة توجد مسؤولية الشخص المعنوي عن أفعاله الضارة التي قد يتسبب بها موظفيه .
- نتيجة لتمتع الشخص المعنوي العام بامتيازات السلطة العامة وبالتالي اعتباره شخصاً من أشخاص القانون العام ، فإن القضاء الإداري يكون هو المختص في نظر المنازعات الناشئة عن ممارسة نشاطه ، ويخضع كذلك للقيود التي يفرضها القانون الإدراي من ضرورة إتباع إجراءات خاصة في التعاقد أو الطعون في القرارات الصادرة منه وغير ذلك من أمور تفرضها الطبيعة الخاصة بنظام القانون العام .
أنواع الأشخاص المعنوية :
من خلال نص المادة 49 من التقنين المدني الجزائري ، نلاحظ أنها عددت أنواع الأشخاص المعنوية في النظام القانوني الجزائري و هي الدولة ، الولاية ، البلدية ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، الشركات المدنية و التجارية ، الجمعيات و المؤسسات ، الوقف ، كل مجموعة من الأشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية .نستنج من العبارة الأخيرة لنص المادة 49 أن المشرع الجزائري أورد في هذا النص الأشخاص المعنوية على سبيل الميثال لا الحصر .

التمييز بين الاشخاص المعنوية العامة و الأشخاص المعنوية الخاصة :
تنقسم الاشخاص المعنوية تقسيما رئيسيا إلى أشخاص معنوية عامة يحكمها القانون العام مثل الدولة و الولاية و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كالمستشفيات ، و أشخاص معنوية خاصة يحكمها القانون الخاص مثل الشركات المدنية و التجارية و الجمعيات و المؤسسات و الوقف .



و تبقى أهم مشكلة تواجه الدارس في هذا السياق تتمثل في إيجاد معيار دقيق للتفرقة بين الأشخاص المعنوية العامة و الأشخاص المعنوية الخاصة كما تظهر أهمية هذا التمييز فيما يلي :
- إن تحديد طبيعة الشخص المعنوي كونه شخصا معنويا خاصا أو عاما لها أهميتها في تحديد طبيعة النظام القانوني الذي ينظم أحكامها و نشاطها .
- إن التمييز بين الأشخاص المعنوية الخاصة و العامة له أهميته في تحديد طبيعة الأعمال و التصرفات و كذلك تحديد طبيعة أموال و موظفي الأشخاص الإدارية .

معايير التمييز بين الاشخاص المعنوية العامة و الأشخاص المعنوية العامة :
هناك عدة معيير للتفرقة بين ما هو شخص معنوي خاص و ما هو شخص معنوي عام ، يمكن إجمال أهما فيما يلي :
فكرة المنشأة العامة :فإذا كان هذا الشخص من إنشاء الدولة فهو شخص عام و إذا كان من إنشاء الأفراد فهو منشأة خاصة .
غير أن هذا المعيار لا يحقق التفرقة لأن هناك أشخاص معنوية تتدخل الدولة في إنشائها و لكنها لا تعد شخصا معنويا عاما مثل الجمعيات ، كما أن هناك أشخاص معنوية خاصة تنشأها الدولة مثل الشركات ذات رأسمال مختلط عام و خاص .
فكرة الهدف :وفقا لهذا المعيار فإن الأشخاص المعنوية العامة تستهدف تحقيق المنفعة العامة ، أما الأشخاص المعنوية الخاصة فهي تستهدف تحقيق المصلحة الخاصة .
غير أن هذا المعيار يبقى رغم وجاهته غير جامع مانع ، لأن هناك أشخاص معنوية خاصة تستهدف تحقيق المصلحة العامة مثل المشروعات الخاصة ذات النفع العام كالمدارس الخاصة .
معيار طبيعة النشاط :وفقا لهذا المعيار فإن الشخص المعنوي العام هو الشخص الذي يقوم بنشاط عام ، بينما الشخص المعنوي الخاص يقوم بنشاط خاص .
غير أن هذا المعيار يبقى في الواقع غير دقيق نظرا لكون أشخاصا معنوية عامة تقوم باعمال ذات طبيعة خاصة.
معيار الانضمام الإجباري :الأشخاص المعنوية العامة هي التي يكون الإنضمام إليها إجباري أي ملزما ، أما الأشخاص المعنوية الخاصة يكون إختياريا .
غير أن هذه المعايير جميعها تبيقى عاجزة إلى حد ما عن التفرقة بين الشخص المعنوي العام و الشخص المعنوي الخاص، و يبقى المعيار الراحج في التمييز بينهما يتمثل في المعيار المركب أو المزدوج ، و الذي يقوم على عنصرين ، هما :
- عنصر ذاتي ، يتمثل في إرادة المشرع التي تتضمنها النصوص القانونية المنشئة للشخص المعنوي المراد تحديد طبيعته ، فالوقوف على إرادة المشرع و الكشف عنها يساعد على تحديد نوعية الشخص المعنوي ، هل هو عام أم خاص .
- عنصر موضوعي ، يتكون من المعايير الستة السابق الإشارة إليها كدلائل على نوعية الشخص المعنوي هل هو عام أم خاص .

أنواع الأشخاص الإدارية المعنوية :
يوجود نوعين رئيسيين من الأشخاص المعنوية هي : الأشخاص المعنوية العامة ، والأشخاص المعنوية الخاصة، مع ما تتمتع به الأشخاص المعنوية الخاصة من أهمية في نطاق القانون الخاص فتظهر بشكل الشركات والمؤسسات و الجمعيات التي تنشأ
بمبادرات الأفراد لتحقيق الربح أحياناً وتحقيق النفع العام أو المصلحة العامة في أحيان أخرى.
و الشخصية المعنوية العامة تحتل أهمية أكبر بكثير في نطاق القانون العام الذي لا يعرف غير هذا النوع من الأشخاص المعنوية رغم أن نظرية الشخصية المعنوية نشأت في ظل القانون الخاص .
و قد درج الفقه والقضاء على تقسيم الأشخاص المعنوية العامة إلى ثلاث أنواع :

أولاً : الأشخاص المعنوية الإقليمية
و هي الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية التي يتعلق اختصاصها في نطاق جغرافي معين من الدولة وهي تشمل الدولة والوحدات المحلية الأخرى كالولاية و البلدية .
1- الدولة : و هي أهم الأشخاص المعنوية على الإطلاق ولهذا فقد ورد النص عليها في القانون المدني على أن الدولة هي أول الأشخاص الاعتبارية و هي الشخص المعنوي العام الذي تتفرع عنه الأشخاص المعنوية الأخرى وهي التي تمنح الشخصية المعنوية الخاصة للأفراد والهيئات الخاصة وتمارس الرقابة عليها .
و الدولة باعتبارها شخص معنوي عام تشمل سلطات الدولة الثلاث : السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، باعتبارها شخص معنوي واحد . إلا أن هذه الوحدة في شخصية الدولة لم تكن أمراً مسلماً به فقد اختلف الفقه في شأنها .
فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الاعتراف بالشخصية المعنوية العامة للدولة يقتصر على مجال معين من نشاط الدولة وهو الحقوق المادية والتصرفات التي تندرج في القانون الخاص ، أما بالنسبة لتصرفات الدولة التي تحمل طابع السلطة وامتيازاتها فما هي إلا اختصاصات يمارسها ممثلوا الدولة في الحدود التي رسمها القانون تحقيقاً للمصلحة العامة و لعل الدافع وراء تبني هذا الرأي الخشية من تعسف الدولة وجورها على الحريات العامة إذا ما اعتبرت تصرفات الدولة حقاً من حقوقها , بينما ذهب رأي آخر إلى ثنائية شخصية الدولة ، فتكون شخصاً معنوياً خاصاً إذا ما تصرفت في مجال الحقوق المالية أو الحقوق الخاصة المشابهة لتصرفات الأفراد وينطبق عليها القانون الخاص وتعتبر شخصاً معنوياً عاماً إذا قامت بعمل بدخل في ضمن نطاق السلطة العامة وهنا تخضع تصرفاتها لأحكام القانون العام .
إلا أن هذه الآراء لم تلبث أن انتهت ، وأصبح الرأي السائد فقهاً وقضاءً أن شخصية الدولة وحدة لا تتجزأ وهي تشمل جميع تصرفات الدولة و أعمال الخاصة منها و التي تتسم بطابع السلطة العامة و هو رأي يتماشى مع المنطق القانوني السليم .
2- الوحدات الإقليمية و المحلية : ترتبط فكرة الأشخاص المعنوية العامة المحلية بالديمقراطية التي تسمح لكل إقليم من أقاليم الدولة أن يدير شؤونه المحلية من خلال ممثليه من سكان الإقليم في الولاية و البلدية .

ثانياً : الأشخاص الاعتبارية العامة المرفقية
يطلق عليها أيضاً الإعتبارية الفنية أو المصلحية ، وتنشأ لتحقيق مصالح عامة للأفراد تحت رقابة الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية التابعة لها، و تسمى هذه الأشخاص بالهيئات أو المؤسسات العامة قد لجأ المشرع إلى إنشاء هذه الأشخاص لتباشر إدارة المرافق العامة التي تتطلب نوعاً من الاستقلال الفني عن الحكومة المركزية لضمان فاعلية وكفاءة الإدارة ، و تختلف هذه الأشخاص عن الأشخاص الاعتبارية الإقليمية في أنها مقيدة بالهدف الذي أنشأت من أجله، في حين تكون الأخيرة مقيدة بالحدود الجغرافية للإقليم الذي تمثله حيث أن الأشخاص الاعتبارية المرفقية تهدف إلى تحقيق أغراض متنوعة منها ما هو إداري أو اجتماعي أو اقتصادي، فإن هذا الاختلاف يقود إلى اختلاف أنظمتها القانونية حسب النشاط الذي تتولاه ، أما الأشخاص الإقليمية فالقاعدة العامة أنها تتمتع بذات التنظيم القانوني .
كذلك تفترق الأشخاص الاعتبارية المرفقية عن الأشخاص الاعتبارية الإقليمية في أن الأخيرة تقوم على فكرة الديمقراطية التي تؤكد حق سكان الوحدات المحلية بإدارة شؤونهم المحلية بأنفسهم ، بينما تقوم فكرة الشخصية الاعتبارية المرفقية على ضرورة ضمان الكفاءة الإدارية وحسن إدارة المرافق العامة ذات الطابع الفني ولا علاقة للديمقراطية في ذلك ، كما هو الحال في الجامعات و المستشفيات.

ثالثاً : الأشخاص المعنوية المهنية
بسبب التطور المستمر في مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف الدول وتأثير هذا التطور على القانون الإداري وأحكامه ظهرت فكرة جديدة لأشخاص معنوية أخرى تتمثل في المنظمات والاتحادات ذات الطابع المهني ، تتولى إدارة مرافق عامة ينشأها المشرع لتحقيق مصالح عامة ، ومن ذلك الاتحاد الأدباء والكتاب ، تتمتع هذه الأشخاص بالاستقلال ولها إصدار اللوائح الخاصة بتأديب أعضائها وممارسة المهنة التي تشرف عليها .

اميرة الجزائر2010
2011-05-07, 17:45
مصادر القانون الإداري
تشتمل مصادر القانون الإداري على مصادر القانون بصورة عامة ، وهي عادة أربعة مصادر " التشريع – العرف – القضاء – الفقه " .
وإذا كان التشريع والعرف يعدان المصدران الرسميان للقوانين الأخرى ، بينما يمثل القضاء والفقه المصدران التفسيريان للقواعد القانونية ، فإن القانون الإداري يمنح القضاء دوراً هاماً , بل يعده أهم مصادر القانون الإداري على الإطلاق ، ويكون مع التشريع والعرف مصدراً رسمياً للقانون الإداري , بينما يبقى الفقه مصدراً تفسيراً له .
وفيما يلي نعرض لهذه المصادر وبشيء من التفصيل .
أولاً : التشريع .
يقصد بالتشريع كمصدر للقانون الإداري مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة من السلطة المختصة في الدولة ، وقد تكون هذه السلطة سلطة تأسيسة فيكون التشريع دستورياً، أما إذا كانت السلطة تشريعية فيكون التشريع عادياً ويطلق عليه اصطلاح القانون ، وأخيراً إذا كانت هذه السلطة تنفيذية فإننا نكون أمام ما يمكن تسميته بالتشريعات الفرعية أو اللوائح ، ويتميز التشريع عن غير من المصادر الأخرى بوضوحه وتحديده وسهولة تعديله .
1. التشريع الدستوري :-
تعد التشريعات الدستورية المصدر الأساسي والرسمي للقانون الإداري ، وتقع التشريعات الدستورية الدستورية في قمة الهرم القانوني ، وتسمو على القواعد القانوينة الأخرى جميعاً ، فهي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وعلاقتها بالمواطنين ، وتتضمن التشريعات الدستورية بعض الموضوعات المتعلقة بالقانون الإداري ، كتنظيم الجهاز الإداري في الدولة ونشاطه وحقوق الأفراد وحرياتهم .
ويتوجب على الإدارة بوصفها جهاز السلطة التنفيذية أن تلتزم بالمبادئ التي جاء بها الدستور ولا يحق لها مخالفتها وإلا عدت أعمالها مخالفة لمبدأ المشروعية مما يعرضها للإلغاء والتعويض عما تسببه من أضرار .
والقواعد الدستورية يقصد بها مجموعة القواعد المكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق دستورية فحسب فمن الممكن أن تكون تلك القواعد غير مكتوبة في ظل دستور عرفي يتمتع بسمو القواعد الدستورية المكتوبة ذاتها .
كذلك تتمتع إعلانات الحقوق ما تضمنته هذه الإعلانات في حقوق وحريات الأفراد بقوة النصوص الدستورية فلا يجوز مخالفتها .

2. التشريع العادي .
يأتي التشريع العادي أو القانون بالمرتبة الثانية بعد الدستور ، من حيث التدرج التشريعي باعتباره صادراً من الهيئة التشريعية المعبرة عن الإرادة العامة وهي صاحبة الاختصاص في ذلك .
والإدارة بوصفها السلطة التنفيذية تخضع لأحكام القوانين فإذا خالفت حكم القانون أو صدر عمل إداري استناداً إلى قانون غير دستوري وجب إلغاء ذلك العمل . ( )
3. التشريع الفرعي أو اللوائح .
يطلق على القواعد القانوينة التي تصدرها السلطة التنفيذية التشريع الفرعي ، وتسمى في مصر اللوائح الإدارية ، وهي قواعد عامة مجردة واجبة الاحترام تلي التشريع العادي في مرتبتها في سلم التدرج القانوني , وتخضع لرقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة باعتبارها قرارات إدارية يجب أن تكون متفقة مع القانون .

أ / اللوائح التنفيذية :
تصدر الوزارات بصفتها الهيئة لتنفيذية في الدوله اللوائح التنفيذية المتعلقة بتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطه التشريعيه لتوضيح ما يكتنفها من غموض وتسهيل تطبيقها .
ب/ اللوائح التنظيمية .
تمارس الاداره أيضاً اختصاص إصدار اللوائح التنظيمية التي تتعدى تنفيذ القوانين إلى تنظيم بعض الأمور التي يتطرق إليها القانون فتقترب وظيفتها من التشريع , ومن ذلك قيامها بما يتعلق بتنظيم الجهات الإدارية ونظام العمل بها وشؤونها الإدارية والمالية , وهو من صميم عملا الوزاره بصفتها المختصة بتنظيم الجهاز الإداري في الدولة .
ج/ اللوائح الضبطية أو البوليسية .
تختص الهيئة التنفيذية بإصدار لوائح الضبط الإداري المتعلقة بالمحافظة على الأمن العام والصحة العامة والسكنية العامة من ذلك اللوائح الخاصة بمكافحة الضوضاء أو غلق المحال المضرة بالصحة العامة .
د/ اللوائح التفويضية .
تصدر الهيئة التنفيذية هذا النوع من اللوائح بتفويض من الهيئة التشريعية التي يمثلها البرلمان في العراق في موضوعات تدخل أصلاً ضمن اختصاصه ، ومن ذلك اختصاصها بإصدار اللوائح الخاصة بإنشاء وتنظيم المؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة لممارسة الاختصاصات ذات الطبيعة الاستراتيجية وتحديد أهدافها واختصاصاتها .
ﻫ/ لوائح الضرورة .
تصادف الهيئة التنفيذية في بعض الأوقات ظروفاً استثنائية تجبرها على إصدار لوائح إدارية تضمن حماية النظام العام وحسن سير المرافق العامة لتعذر صدروها من الهيئة التشريعية المختصة فعلاً بإصدارها ، لغيبتها أو لحصولها في غير فترة انعقادها على أن تعرض على الهيئة التشريعية خلال مدة معينة لكي تقرها .
ثانياً : العرف :-
العرف الإداري هو مجموعة القواعد التي درجت الإدارة على إتباعها في أداء وظيفتها في مجال معين من نشاطها وتستمر فتصبح ملزمة لها ، وتعد مخالفتها مخالفة للمشروعية وتؤدي إلى أبطال تصرفاتها بالطرق المقررة قانوناً .
ويأتي العرف الإداري في مرتبة أدني من مرتبة القواعد القانونية المكتوبة مما يستلزم إلا يخالف نصاً من نصوص القانون فهو مصدر تكميلي للقانون يفسر ويكمل ما نقص منه ولكي يصبح سلوك الإدارة عرفاً إدارياً و مصدراً من مصادر القانون الإداري ، يجب أن يتوافر فيه ركنان : ركن مادي و ركن معنوي .

1. الركن المادي :
ويتمثل الركن المادي باعتياد جهة الإدارة على إتباع سلوك معين في نشاط معين وقد يكون هذا الاعتياد ايجابياً يظهر في صورة القيام بعمل ، كما يمكن أن يكون سلبياً في صورة الامتناع عن القيام بعمل ما ،على أن يكون هذا العمل أو الامتناع بشكل ثابت ومستقر ويتكرر في الحالات المماثلة بشرط أن يمضى الزمن الكافي لاستقراره ، وتقدير ما إذا كانت هذه المدة كافيه لوجود العرف من عدمه أمر مرجعه إلى القضاء .

2. الركن المعنوي :
أما الركن المعنوي فهو اعتقاد الإدارة والأفراد بإلزامية القاعدة المتبعة وضرورة احترامها وعدم مخالفتها واعتبار ذلك مخالفة قانونية تتطلب الجزاء ، وبهذا المعنى تكون القرارات الإدارية التي تصدر مخالفة للعرف الإداري غير مشروعة وعرضه للإلغاء إذا طعن في مشروعيتها أمام القضاء .
إلى جانب ذلك يجب أن يكون العرف الإداري عاماً تطبقه الإدارة بشكل منتظم ومستمر بلا انقطاع في جميع الحالات المماثلة وان يكون مشروعاً وغير مخالف لنص قانوني أو لائحي .
ومن الجدير بالذكر أن التزام الإدارة باحترام العرف لا يحرمها من أمكان تعديله أو تغييره نهائياً إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة فالإدارة تملك تنظيم القاعدة التي يحكمها العرف بيد أن قيام العرف الجديد يتطلب توفر الركنين السابقين فلا يتكون بمجرد مخالفة الإدارة للعرف المطبق . ( )
أما إذا خالفت الإدارة العرف في حالة فردية خاصة دون أن تستهدف تعديله أو تغييره بدافع المصلحة العامة فإن قرارها أو إجراءها المخالف للعرف يكون باطلاً لمخالفته مبدأ المشروعية . ( )
ومع ذلك فأن دور العرف كمصدر رسمي للقانون الإداري أقل أهمية من المصادر الرسمية أخرى لصعوبة الاستدلال على القاعدة العرفية من جهة , ولأن الإدارة في الغالب تلجأ إلى اللوائح كوسيلة لتنظيم نشاطها الإداري من جهة أخرى .
ثالثاً : القضاء .
الأصل في وظيفة القاضي تطبيق القوانين والفصل في المنازعات المعروضة أمامه ، وهو ملزم قانوناً بالفصل في المنازعة الداخلة في اختصاصه وإلا اعتبر منكراً للعدالة ، لذلك رسم المشرع للقاضي الأسلوب الذي يسلكه لفض المنازعة إذا لم يجد في القواعد القانونية حلاً للمنازعة .
وعلى ذلك لا يعد القضاء مصدراً رسمياً للقانون لدوره المتعلق بتطبيق النصوص التشريعية وتفسيرها وإزالة غموضها وإزالة التعارض المحتمل بينها ، ولا يتعدى القاضي هذا الأمر ليصل إلى حد خلق قواعد قانونية خارج نصوص التشريع . ( )
إلا أن الطبيعة الخاصة لقواعد القانون الإداري من حيث عدم تقنينه وظروف نشأته وتعدد مجالات نشاطه ، أدى إلى أن يتجاوز القضاء الإداري دور القضاء العادي ليتماشى مع متطلبات الحياة الإدارية فيعمد إلى خلق مبادئ وأحكام القانون الإداري

سمير 13
2011-05-07, 19:54
الله يجازيييييييييك اختي خير الجزاء ممكن دروس تنظيم الادارة الجزائرية لاني بحثت عنها ولم أجدها

اميرة الجزائر2010
2011-05-07, 21:21
هياكل التنظيم المركزي الجزائري

الفصل الأول: الإدارة المركزية الجزائرية.
المبحث الأول: مسار تطور الإدارة المركزية تاريخيا.
المطلب الأول: مرحلة الاستعمار.
الفرع الأول: إدارة ثورة التحرير.
المطلب الثاني: مرحلة الاستقلال.

الفصل الثاني: تنظيم الإدارة المركزية.
المبحث الأول: رئيس الجمهورية.
المطلب الأول: الوظائف الإدارية لرئيس الجمهورية.
الفرع الأول: السلطة التنظيمية.
الفرع الثاني: سلطة تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين.
الفرع الثالث :ضمان أمن الدولة.
المطلب الثاني: الأجهزة المساعدة للرئيس على مستوى الرئاسة.
المبحث الثاني: رئيس الحكومة.
المطلب الأول: التعيين في الوظائف العليا المدنية.
المطلب الثاني: الصلاحيات التنفيذية.
الفرع الأول: تنفيذ القوانين والتنظيمات.
الفرع الثاني: التوقيع على المراسيم التنفيذية.
المطلب الثالث: وظائف إدارة المصالح العمومية.
الفرع الأول: تسيير مصالح الإدارة العمومية وتنظيمها.
الفرع الثاني: توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة.
المبحث الثالث: الوزارات.
المطلب الأول: تنظيم الوزارات.
المطلب الثاني :تركيب الوزارات.
المطلب الثالث: صلاحيات الوزارات.
الفرع الأول: السلطة التسلسلية أو السلطة الرئاسية.
الفرع الثاني: السلطة التنظيمية.
الفرع الثالث: السلطة الوصائية.
المبحث الرابع: الهيئات الاستشارية المركزية.
المطلب الأول: الهيئات الاستشارية المحدثة بموجب مرسوم رئاسي.
الفرع الأول: المجلس الأعلى للتربية.
الفرع الثاني: المجلس الأعلى للشباب.
الفرع الثالث: المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
المطلب الثاني: الهيئات الاستشارية المحدثة بمراسيم تنفيذية.
الفرع الأول: المجلس الوطني للمحاسبة.
الفرع الثاني: المجلس الوطني للمرأة.

الفصل الثالث: سير عمل الإدارة المركزية.
المبحث الأول: تحضير القرارات.
المطلب الأول: إشكالية التنسيق
الفرع الأول: التنسيق على المستوى الوزاري.
الفرع الثاني: التنسيق على مستوى الحكومة.
المطلب الثاني: تنظيم عمل الحكومة

gomplayer
2011-05-07, 21:23
الله يعطيك كل الخير اختي اميرة قليل وين نشوفو طفلة دير الخير / ربي يسترك و يهنيك آآآآآمين

اميرة الجزائر2010
2011-05-07, 21:24
تعتبر الإدارة العامة مجموعة الأجهزة والهياكل والهيئات القائمة في إطار السلطة التنفيذية غير مختلف مستوياتها أي مجموعة الأشخاص المعنوية العامة وتنظيماتها وتفريعاتها المختلفة كما تعتبر مجموعة الأنشطة التي تقوم بها تلك الأجهزة والهيئات إشباعا للاحتياجات العامة للجمهور والمواطنين ومن هذا الانطلاق كان لا بد من تنظيم إداري فجاء هذا التنظيم على مستويين:المستوى الأول فني وتقني ويتمثل في المركزية وهو موضوع بحثنا والثاني يتمثل في اللامركزية ككفيان لتوزيع النشاط الإداري بين مختلف الأجهزة والهيئات الإدارية بالدولة ومن هذا السياق ما هو التنظيم المركزي وفيما تتمثل هياكله وكيف يتم التنسيق بينهما ؟.

الفصل الأول: الإدارة المركزية الجزائرية

المبحث الأول: مسار تطور الإدارة المركزية تاريخيا:

يجدر بنا تقديم لمحة تاريخية نتبع فيها مسار تطور تلك الإدارة سواء في مرحلة الاستعمار الفرنسي أو في عهد الاستقلال ويمكن التمييز بين مرحلتين أساسيتين كانت قد مرت يهما الإدارة المركزية الجزائرية:مرحلة الاستعمار ومرحلة الاستقلال.

المطلب الأول : مرحلة الاستعمار:

بعد احتلال الجزائر ومنذ 1835 قامت السلطة الاستعمارية الفرنسية بإنشاء مؤسسة إدارية مركزية بالجزائر تمثلت في منصب:الحاكم العام حيث كانت مختلف القطاعات والمصالح والمرافق العامة بالجزائر تعمل تحت سلطة وإشراف هذه المؤسسة المرتبطة مباشرة بوزارة الحرب مما جعلها تكتسي طابعا عسكريا لمواجهة المقاومة الوطنية الجزائرية والسيطرة على الوضع بالبلاد.
وفي عام 1845 أصبحت مختلف تلك القطاعات والمصالح تابعة مباشرة للوزارات المختلفة في فرنسا في سياق ما عرف ب:-سياسة الإلحاق politique de rattachement .
وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عرفت المؤسسات الإدارية الاستعمارية بالجزائر وخاصة مؤسسة الحاكم أو الوالي العام عدة تغيرات وتعديلات بصورة يمكن معها التجاوب مع حدة المقاومة الشعبية مثل: فكرة المملكة العربية التي طرحها نابليون الثالث حتى يكون إمبراطورا على العرب أيضا والتخفيف من الطابع العسكري للحاكم العام.وإحداث وزارة المستعمرات والجزائر وأخيرا الاعتراف بالشخصية المعنوية للجزائر سنة 1900.
-وإذا كان النصف الأول من القرن العشرين قد اتسم أساسا بالنضال والحركة السياسية كمظهر لمقاومة الشعب الجزائري فإن الجهاز الإداري المركزي بقي متمثلا في منصب الحاكم العام الخاضع رئاسيا لوزير الداخلية(في فرنسا)بجانب هيئات أخرى معاونة له وذات طابع استشاري مثل: مجلس الحكومة
الذي يتشكل من سامي الهيئات القضائية والموظفين العسكريين والمدنيين وكذا رؤساء الإدارات العامة العاملة في مختلف المجالات سواء كانت تابعة رأسا للوزارات الفرنسية كالجيش والتعليم العام أو ما كان مستقلا بنفسه في الجزائر.
وبع الحرب العالمية الثانية ونظرا للمستجدات والمعطيات الداخلية خاصة أحداث 08 ماي 1945 والدولية(إنشاء هيئة الأمم المتحدة وما تضمنه ميثاقها من مبادئ كمبدأ تقرير المصير)عمدت السلطات الفرنسية إلى مواجهة الوضع الجديد عن طريق إصدار ما عرف بالقانون الأساسي الخاص بالجزائر الصادر في 1947 والذي أعاد تنظيم الإدارة المركزية بالجزائر بإنشاء الجمعية أو المجلس الجزائري إلى جانب الاحتفاظ بمنصب الحاكم العام ومجلس حكومته وتوسيع سلطاته.
-تبين دراستنا للنص السابق أن المجلس الجزائري ليس هيئة تشريعية بل هو مجرد جهاز إداري لافتقاده عنصر السيادة ذلك أن:
صلاحياته محدودة ومداولاته خاضعة إلى مصادقة السلطات المركزية في فرنسا قبل تنفيذها.
أما عن تشكيله فهو يتكون عن-وبعد اندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 تم حل المجلس الجزائري سنة 1956 لتنقل صلاحياته إلى الحاكم العام والذي سيخلفه فيما بعد *المفوّض العام* الذي زوّد بأوسع السلطات لمجابهة الثورة ومحاصرتها وقمعها بكافة الوسائل الإدارية وغيرها وقد كان يساعده في مهمته كاتب عام وكاتبان مساعدان للشؤون الإدارية والشؤون الاقتصادية.

الفرع الأول: إدارة ثورة التحرير:

-بعد اندلاع ثورة نوفمبر 1954 تشكلت هيئات وأجهزة إدارية لتوجيه الثورة التحريرية ومقارعة الاستعمار الفرنسي وقد تمثلت أساسا في ما يلي:
-اللجنة الثورية للوحدة والعمل:حيث تولى بعض أعضائها مهمات عسكرية وسياسية داخل الوطن والبعض الآخر تكفل بالنشاط السياسي والدبلوماسي بالخارج وذلك إلى حين انعقاد مؤتمر الصومام في 1956.
-المجلس الوطني للثورة الجزائرية :وهو هيئة منبثقة عن مؤتمر الصومام يمثل السلطة العليا للشعب الجزائري ويتولى وضع الساسة العامة للثورة كما يختص أيضا بتعيين الهيئة التنفيذية.
-لجنة التنسيق والتنفيذ:حيث يختار أعضاؤها من بين أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية ولها سلطات واسعة في شتى المجالات.
-الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية:بعد تعيين أول حكومة مؤقتة للثورة الجزائية في 19 سبتمبر 1958 بالقاهرة من المجلس الوطني حلت محل لجنة التنسيق والتنفيذ في إدارة شؤون الثورة.

المطلب الثاني: مرحلة الاستقلال:

بغض النظر عن طابعها السياسي والدستوري فإن رئاسة الجمهورية كانت قد تشكلت في ظل دستور 1963.المؤسسة الإدارية المركزية الرئيسية اعتبارا لأهمية الصلاحيات الموكلة لرئيس الجمهورية في إطار نظام سياسي يقوم على الأحادية.
وبعد 19 جوان 1965 تشكل مجلس للثورة باعتباره صاحب السيادة في البلاد في إطار ما سمّي:بالتصحيح الثوري.
وطبقا لأحكام الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 10 جويلية 1965 المعروف بالدستور الصغير فقد كانت الحكومة الجهاز الإداري الأساسي التي تعمل بتفويض من مجلس الثورة وتحت سلطته ومراقبته عن طريق ما يصدر عن رئسها من أوامر ومراسيم.
ولقد ترتب على الوضع ما يلي:
-إلغاء دستور 1963 بما تضمنه من مؤسسات ومنها المؤسسات الإدارية.
-إقامة مجلس للثورة حائز على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
-اتساع صلاحيات رئيس الدولة باعتباره رئيسا للحكومة ولمجلس الوزراء ولمجلس الثورة.
-وقد استمر العمل بهذا الأمر تحت شعار:*الشرعية الثورية* على حين صدور الأمر 76-97 المؤرخ في 22 نوفمبر 1976 المتضمن إصدار الدستور والسعي للعودة إلى الشرعية الدستورية.
-في ظل نظام تأسيسي يقوم على مبدأ الحزب الواحد كما هو الشأن في مختلف الأنظمة الاشتراكية السائدة آنذاك تم الأخذ بموجب دستور 1976 بوحدة السلطة مع ممارستها في صورة وظائف متنوعة منها:الوظيفة التنفيذية التي يضطلع بها رئيس الجمهورية طريق الانتخاب من 120 عضوا موزعين بين القسمين الانتخابيين:الأوربيين بالجزائر من ناحية والجزائيين (الأهالي) من ناحية أخرى

اميرة الجزائر2010
2011-05-07, 21:33
الفصل الثاني:
تنظيم الإدارة المركزية:
L’organisation de l’administration centrale.

تتمثل أهم هذه الهيئات الإدارية المركزية: في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والهيئات الاستشارية المركزية.

المبحث الأول: رئيس الجمهورية
Le président de la république.

بناءا على دستور 1989 فإن رئيس الجمهورية أي رئيس الدولة هو رئيس مجلس الوزراء.وبهذه الصفة يمارس عدة وظائف إدارية هامة ويتصرف في بعض الدوائر المرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية.(2).
-تقوم رئاسة الجمهورية على مجموعة من الهيئات تتمثل خاصة في الأجهزة والهياكل الداخلية(الأمانة العامة.المديريات المختلفة طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 29/05/1994 )
ومع ذلك يبقى رئيس الجمهورية أهم عنصر في هذه المؤسسة الإدارية المركزية.
-لمعالجة النظام القانوني لرئيس الجمهورية أو رئيس الدولة سنتطرق إلى شرط الترشيح لتولي هذا النصب وكذلك الاستقالة منه.
-ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة في دور أو دورين عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويجب للترشح لمنصب رئيس الجمهورية توافر مجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية.
-أما الموضوعية فتتمثل فيما يلي:
-الجنسية الجزائرية الأصلية:حيث لا يعتد بالجنسية المكتسبة نظرا لأهمية النصب كما يجب أن لا يكون المترشح متمتعا بجنسية أخرى(ازدواجية الجنسية).
-الإسلام:باعتباره ممثلا للدولة والتي دينها الإسلام كما ورد بالمادة 02 من الدستور يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون مسلما.
-السن:يجب أن لا يقل عمر المترشح لرئاسة الجمهورية عن أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب
-التمتع بالحقوق الوطنية:يجب على المترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية(كحق التملك)والسياسية(كحق الانتخاب والترشح) ذلك أن الشخص قد يحرم من التمتع ببعض الحقوق كعقوبة تبعية من جراء ارتكابه لبعض الجرائم .
أما بالنسبة للشروط الشكلية:فتتمثل في التصريح بالترشيح لدى المجلس لدى الدستوري وتقديم مجموعة من الإثباتات والقيام بإجراءات معينة وهو ما يتلخص فيما يلي:
-إثبات الجنسية الجزائرية لزوجه(سواء كانت أصلية أو مكتسبة).
-إثبات وضعيته حيال ثورة نوفمبر 1954:-من حيث ضرورة المشاركة فيها إذا كان مولودا قبل جويلية 1942.أو عدم مناهضة أبويه للثورة التحريرية إذا كان مولودا بعد جويلية 1942.
-التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
-دعم الترشيح بقائمة تتضمن عدد معين من التوقيعات طبقا لأحكام قانون الانتخابات ذلك حسب المادة 159 منه. (1).


المطلب الأول :
الوظائف الإدارية لرئيس الجمهورية

يضطلع رئيس الجمهورية بقيادة السلطة التنفيذية ويعتبر السلطة السامية للإدارة وتكمن صلاحياته أساسا في ممارسة السلطة التنظيمية وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وضمان أمن الدولة

الفرع الأول: السلطة التنظيمية
Le pouvoir réglementaire

تعرف السلطة التنظيمية بأنها:السلطة التي تمارسها بعض السلطات الإدارية/رئيس الجمهورية.ورئيس الحكومة.والوزير و رئيس البلدية.../
والتي تتمثل في إصدار قواعد قانونية عامة ومجردة على شكل مراسيم وقرارات إدارية تطبق على جميع الأفراد أو على فئة معينة منهم دون تحديد ذواتهم.
وتختلف عن القرارات الفردية التي تتخذها نفس السلطات الإدارية.
والسلطة التنظيمية تشمل المجال الذي يخرج عن اختصاص المشرع فيعود لرئيس الجمهورية ومجال تنفيذ القوانين الذي يعود لرئيس الحكومة.
إن السلطة التنظيمية للرئيس هي الاختصاص الأساسي للسلطة التنفيذية التي من مهامها اتخاذ الإجراءات التنفيذية والإلزامية بالنسبة للإدارة وللمواطنين فإن الميدان التنظيمي يبدو واسعا جدا ويسمح للرئيس بالتدخل في كل مكان وفي أي وقت فهذا التدخل عن طريق القرار التنظيمي يحدد شروط إحداث وتنظيم وعمل مختلف المرافق العمومية وسيرهم العادي ومن جهة نظر قانونية فإن هذا القرار التنظيمي يظهر في شكل مراسيم رئاسية تتخذ في مجلس الوزراء/م 74 دستور 1989/ وتنشر في الجريدة الرسمية بتوقيع رئيس الدولة.
الفرع الثاني: سلطة تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين.
Le pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires.

نصت المادة 78/2و3 من الدستور على هذا الاختصاص ومما تجدر الإشارة إلى ذكره أن رئيس الجمهورية لا ينفرد وحده في التعيين والعزل في جميع الوظائف المدنية بل منح هذا الدستور نفس الاختصاص لرئيس الحكومة وللتمييز بين طائفة الموظفين الذين يعينهم رئيس الجمهورية والطائفة التي يعينها رئيس الحكومة أصدر رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا رقم 99/240 المؤرخ في 27/10/1999 المتضمن التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة.


الفرع الثالث:ضمان امن الدولة
Garantir la sécurité de l’Etat.

إن رئيس الدولة هو الضامن لأمن الدولة وإن هذا الامتياز ذو الطابع السياسي أساسا له نتائج إدارية هامة فمن آثاره في حالة التهديد ضد امن الدولة زيادة سلطات رئيس الدولة بصورة كبيرة بشكل تسمح له باتخاذ كل إجراء مفيد على الصعيد الإداري.
إن مواد الدستور هي التي تنص على هذه الظروف الاستثنائية التي تندرج خطورتها كما يلي
-حالة الطوارئ.وذلك حسب المادة 91 من الدستور.
-حالة الحصار.وذلك حسب المادة 91 أيضا.
-الحالة الاستثنائية وذلك ما جاءت به المادة 93.
- وحالة الحرب. ما جاءت به المادة 95.

المطلب الثاني:الأجهزة المساعدة للرئيس على مستوى الرئاسة:

من أجل تسهيل انجاز وظائفه المتعددة يتصرف رئيس الدولة في عدد من الأجهزة التي ترتبط به مباشرة.
إن عدد وطبيعة وأهمية هذه الأجهزة يتغير حسب توزيع المهام بين الرئيس وأعضاء الحكومة الآخرين
من جهة وبعض الظروف وخاصة السياسية منها من جهة أخرى.
ووفقا للمرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 29/05/1994 الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية
وهياكلها ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها.
نذكر أبرز هذه الأجهزة الإدارية المساعدة لرئيس الجمهورية:
1-الأمانة العامة للرئاسة .
2-ديوان رئيس الجمهورية.
3-الأمانة العامة للحكومة.
4-المستشارون لدى رئاسة الجمهورية
لكن وفيما يخص هذه الوظيفة أي وظيفة رئيس الجمهورية تجدر الإشارة إلى الملاحظات التالية:
-انه ابتداء من شهر جانفي 1992 نصب مجلس أعلى للدولة وهو مؤسسة جماعية يسيرها رئيس يسمى: رئيس المجلس الأعلى للدولة يقوم بنفس الصلاحيات المخولة دستوريا لرئيس الجمهورية وتساعده في ذلك نفس الأجهزة المساعدة سابقا لرئيس الجمهورية.
-وابتداء من 30 جانفي 1994 عين رئيس للدولة خلفا للمجلس الأعلى للدولة ويأتي تعيين رئيس للدولة تطبيقا للمادتين 04 و 06 للأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.
وتنص المادة 04 على ما يلي:**تتمثل هيئات الدولة خلال المرحلة الانتقالية في:-رئاسة الدول
الحكومة -المجلس الوطني الانتقالي.
وتنص المادة 06 على ما يلي:يتولى رئاسة الدولة رئيس للدولة يمكن لرئيس الدولة أن يعين نائبا أو نائبين ويساعد النائبان رئيس الدولة في المهام التي يعهد بها لهما الرئيس يعين رئيس الدولة من طرف المجلس الأعلى للأمن.
ويمارس رئيس الدولة حسب الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية نفس الصلاحيات المخولة له ضمن الدستور ولا سيما من ناحية الوظيفة الإدارية.
وتساعده في ذلك نفس الأجهزة المساعدة سابقا لرئيس الجمهورية.

اميرة الجزائر2010
2011-05-07, 21:35
و الله لا شكر على واجب
لا تنسوني بالدعاء لي والى والدي

gomplayer
2011-05-07, 21:40
و الله لا شكر على واجب
لا تنسوني بالدعاء لي والى والدي

إن شاء الله أميرة و الله لا ننساك هذا وعد مني:19:

اميرة الجزائر2010
2011-05-07, 22:01
انشاء الله اخي الكريم ربي يفتح على الجميع و اتمنى ان تساعدكم هذه المواضيع

اميرة الجزائر2010
2011-05-07, 22:08
المبحث الثاني: رئيس الحكومة
Le chef du government.

يقوم النظام الدستوري الحالي على ازدواجية الهيئة التنفيذية فإلى جانب رئيس الجمهورية فهناك رئيس الحكومة يتولى مهامه ويستمد سلطته من الدستور.
وقد أحدث مركز رئيس الحكومة على أثر التعديل الدستوري الذي جرى بمقتضى استفتاء 03/11/1988 بعد الإعلان عن الإصلاحات السياسية من طرف رئيس الجمهورية.
وقد كرس الدستور هذا المركز وبين إجراءات تعيينه وحالات انتهاء مهامه وكذا تحديد صلاحياته وقد كرسته كذلك الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية ولا سيما في المادة 04 منها.(1)
يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بموجب مرسوم رئاسي طبقا للمادة 77 الفقرة 05 من الدستور وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى ما يلي :
-أن الدستور لم يحدد أية شروط لتولي منصب رئيس الحكومة خلافا لمنصب رئيس الجمهورية كما رأينا.ولقد جاءت أحكام الدستور خالية من أي نص يلزم رئيس الجمهورية بضرورة تعيين رئيس الحكومة من الحزب الحائز على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني وفي ظل نظام التعددية السياسية إلا أن الاعتبارات السياسية والمصلحة العامة تقتضي ذلك تسهيلا للعمل والحد من التوتر بين الأجهزة والسلطات ,
-وإن موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة ليست شرطا أو إجراءا لتعيين رئيس الحكومة بقدر ما تشكل شرطا لمواصلة مهامه.وتنفيذ ذلك البرنامج وإن تعيين رئيس الحكومة نظرا لأهميته يدخل ضمن الإختصاصات الحصرية التي لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض غيره للقيام بها.
-وتنتهي مهام رئيس الحكومة بحالة الوفاة وكذلك في حالتين:هما الإقالة والاستقالة.
-أما الإقالة يخول الدستور لرئيس الجمهورية أن ينهي مهام رئيس الحكومة بمرسوم رئاسي مراعاة لقاعدة توازي الأشكال ولما كانت موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة لا تشكل شرطا لتعيينه كما رأينا فإن استشارة أو موافقة المجلس لا تشترط أيضا لدى إقالة رئيس الحكومة وتجدر الإشارة إلى أن سلطة رئيس الجمهورية في إقالة رئيس الحكومة مطلقة حيث يعود له وحده تقدير ذلك ومن جهة أخرى لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.أما بالنسبة للاستقالة تأخذ استقالة رئيس الحكومة في الواقع شكلين : -الاستقالة الإرادية : حيث تنص المادة 86 من الدستور على أنه : يمكن لرئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية .
-الاستقالة الحكمية: يكون ذلك ب :
-حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة مما يترتب عنه لجوء رئيس الجمهورية من جديد إلى تعين رئيس حكومة من طرف رئيس الدولة .
-حالة الترشح رئيس الحكومة لرئاسة الجمهورية يترتب على ذلك تعيين أحد أعضاء الحكومة لممارسة وظيفة رئيس الحكومة.
-في حالة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي النواب على الأقل وعلى كل فإن انتهاء مهام رئيس الحكومة سواء بإقالته أو استقالته يترتب عنه انتهاء مهام كل أعضاء الحكومة.(1).
ويعتبر رئيس الحكومة مسؤولا عن تنفيذ السياسة الحكومية وهو لهذا الغرض يملك مجموعة من الصلاحيات تمكنه من تحقيق ذلك وهذه الصلاحيات التي نص عليها دستور 23/02/1989 وكذا وثيقة الأرضية هي:التعيين في الوظائف العليا المدنية والصلاحيات التنفيذية ووظائف إدارة المصالح العمومية ,

المطلب الأول: التعيين في الوظائف العليا المدنية
La nomination aux emplois supérieurs civils.
يتمتع رئيس الحكومة في إطار ممارسة اختصاصاته المقررة دستوريا بحق تعيين طائفة من موظفي الدولة المصنفين ضمن فئة الوظائف العليا.
وذلك حسب أحكام من الدستور .
غير أن هذا الدستور وضع قيودا على هذا الحق تتمثل في عدم إمكانية التعيين في الوظائف العسكرية للدولة وتعيين السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج تطبيقا لأحكام المادة 81/5
وتفاديا لإمكانية تداخل اختصاصات كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في مجال التعيين في الوظائف المدنية فقد حدد المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المشار إليه سابقا.طائفة الوظائف التي تخضع للتعيين فيها بموجب مرسوم تنفيذي صادر عن رئيس الحكومة وكيفيات ذلك.

المطلب الثاني: الصلاحيات التنفيذية
Les fonctions exécutives.

تنص المادة 85 من الدستور على ما يلي:
• يمارس رئيس الحكومة زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور الصلاحيات الآتية:
• يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية.
• يرأس مجلس الحكومة.
• يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين 77-78 من الدستور.
• يسهر على حسن الإدارة العمومية.(2).
• يتولى رئيس الحكومة في هذا المجال تنفيذ القوانين والتنظيمات والتوقيع على المراسيم التنفيذية.

الفرع الأول: تنفيذ القوانين والتنظيمات

ينقسم المجال التنظيمي إلى فرعين: فرع يسمى بالمجال التنظيمي المستقل والآخر يسمى:بالمجال التنظيمي لتنفيذ القوانين.
-وهذا الأخير هو الذي يعود لرئيس الحكومة كما هو مبين في أحكام الفقرة الثالثة من المادة 85 من الدستور التي تنص:**يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة**
وعليه فإن مهمة تنفيذ القوانين الصادرة عن المجلس الشعبي الوطني من اختصاص رئيس الحكومة.
وبالإضافة لذلك فإنه مكلف أيضا بتنفيذ التنظيمات التي يختص بإصدارها رئيس الجمهورية.
ويتم تنفيذها بموجب مرسوم تنفيذي يوقعه رئيس الحكومة.

الفرع الثاني: التوقيع على المراسيم التنفيذية.

أشارت المادة 125/2 من الدستور أن رئيس الحكومة يوقع المراسيم التنفيذية والمفهوم من هذه الفقرة أن كل أنواع المراسيم التي يوقعها رئيس الحكومة تسمى بالمراسيم التنفيذية ويندرج ضمنها:
-المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ القوانين والتنظيمات مادة 85/3.
-المراسيم التي بمقتضاها يتم تنظيم المصالح المركزية للوزرات والمصالح الإدارية لرئاسة الحكومة والمصالح الإدارية في الولايات.
-المراسيم التي بمقتضاها يتم تحديد الإختصاصات لأعضاء الحكومة.

اميرة الجزائر2010
2011-05-07, 22:31
المطلب الثالث: وظائف إدارة المصالح العمومية.
Les fonctions d’administration des services publics.

في إطار مهامه في مجال تسيير الشؤؤن العمومية يتمتع رئيس الحكومة بنوعين من الصلاحيات:تسيير مصالح الإدارة العمومية وتنظيمها وتوزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة.

الفرع الأول: تسيير مصالح الإدارة العمومية وتنظيمها:

تخضع أغلب الإدارات العمومية لسلطة ومراقبة رئيس الحكومة فهو الذي يتولى تنظيم المصالح المركزية للوزرات ومصالح رئاسة الحكومة ومصالح إدارة الولاية ويتولى مهمة التعيين في الوظائف العليا لهذه المصالح.

الفرع الثاني: توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة:

يتولى رئيس الحكومة توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة ما عدا وزارتي الدفاع الوطني والشؤون الخارجية اللتين تخضعان لاختصاصات رئيس الجمهورية وفي هذا الإطار فإن رئيس الحكومة مؤهل لحل الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين أعضاء الحكومة أثناء ممارسة صلاحيتهم.
كما يقوم أيضا بتنسيق النشاطات الحكومية ويتلقى تقارير عن نشاطات مختلف القطاعات الحكومية.
و أخيرا تجدر الإشارة أن لرئيس الحكومة مصالح مساعدة له لداء مهامه وهي:
*مدير الديوان: le directeur du cabinet
* الأمين العام للحكومة: le secrétaire général du gouvernement
* رئيس الديوان: le chef du cabinet
* المكلفون بمهمة: les chargés de mission
- و أجهزة أخرى تابعة له مثل المندوب للإصلاح الاقتصادي و المدير العام للوظيفة العمومية.

ا لمبحث الثالث: الوزارات
Les ministères
إذا كانت السمة البارزة للدولة المعاصرة أن وظائفها قد تعددت بصرف النظر عن طبيعة نظامها السياسي والاقتصادي فإن هذا التعدد يفرض تقسيم العمل بين الهيئات المركزية لتشكل كل هيئة ما يسمى بالوزارة وليعهد إليها القيام بعمل معين تحدده القوانين والتنظيمات.
وتعتبر الوزارات أهم الأقسام الإدارية أكثر شيوعا وانتشارا لما تتميز به من تركيز السلطة وطبقا للمادة 49 من القانون المدني فإن الوزارة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ومن ثم فإنها تستمد وجودها من الدولة فيمثل كل وزير في قطاع نشاطه الدولة ويتصرف باسمها ويعمل على تنفيذ سياستها في القطاع الذي يشرف عليه.
والملاحظة في الوقت الحاضر وفي جميع الدول أن عدد الوزارات في زيادة مستمرة وهذه الزيادة برزت أكثر في الدول الاشتراكية والحقيقة أن ارتفاع عدد الوزارات وإن كان يحقق مبدأ المشاركة في السلطة ويفسح المجال أمام الأحزاب في صنع القرار وتسيير شؤون الدولة فإنه مما لا شك فيه أن تعدد الوزارات يترتب عنه ظاهرة الإسراف في النفقات العامة بحكم كثرة الهياكل وزيادة عدد الموظفين والإمكانات المتاحة لكل وزارة خاصة إذا كنا أمام قطاعات متشابهة في المهام وهو أمر قد يترتب عنه أيضا تداخل في الصلاحيات وبروز ظاهرة التنازع في الاختصاص في الجزائر وقدم مثالا عن ذلك يتعلق بصندوق التقاعد حيث ترتبط مهامه بين كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية كما أن وزارة الصناعة تتنازع الاختصاص مع وزارة التجارة حول نظام الاستيراد لذلك لم تجد بعض الأنظمة حرجا في إنشاء الوزارات بقانون وعمدت دول أخرى إلى وضع حد أقٌصى للوزارات حوته دساتيرها ونظرا لأهمية هذا الأمر فقد ناقش المعهد الدولي للعلوم الإدارية إشكالية كثرة الوزارات وحاول تقديم اقتراح يدمج الوزارات ذات الاختصاصات المتقاربة في وزارة كبيرة.
والوزير هو الرئيس الأعلى في الوزارة يتولى رسم سياسة وزارته في حدود الساسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها ويتولى عملية التنسيق بين الوحدات الإدارية التابعة لوزارته وتجدر الإشارة أن هناك من الوزراء من لا يعهد إليه الإشراف على الوزارة وقد جرى الغرف على تسمية هؤلاء:بوزراء بلا وزارة.
وفيما يخص الشروط الواجب توافرها في الوزير فقد خلت كل الدساتير الجزائرية من الإشارة إليها وهذا أمر طبيعي طالما لم تشر الدساتير للشروط الواجب توافرها في رئيس الحكومة ومن هنا فإن الشروط المطلوبة سوف لن تخرج عن الشروط العامة المألوفة من جنسية وسن وتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
وبشأن مسألة الاختصاص فقد أجمعت دراسات علم الإدارة أنه لا يشترط في الوزير أن يكون فنيا أو خبيرا في الأعمال المنوط بوزارته فليس من اللازم أن يكون وزير العدل محاميا أو قاضيا.أو وزير الأشغال العمومية مهندسا إذا كان عمل الوزير عملا فنيا بل هو عمل سياسي وإداري
وتنتهي مهام الوزير بوفاته أو بصورتين هما الإقالة والاستقالة:
-فبالنسبة للإقالة:إعمالا لقاعدة توازي الأشكال يمكن لرئيس الحكومة أن يقترح على رئيس الجمهورية إقالة أحد الوزراء بموجب إصدار مرسوم رئاسي.
-كذلك الاستقالة فهي على شكلين إرادية أو حكمية.فالإرادية يمكن لأي وزير أن يقدم استقالته من الحكومة بإرادته. أما الحكمية(الوجوبية) ويكون ذلك في حالة إقالة أو استقالة رئيس الحكومة على النحو الذي بيناه سابقا.
-يخضع تنظيم الوزارات وتركيبها وصلاحيتها لتشكيلة الحكومة ولتوزيع المهام بداخلها.

المطلب الأول: تنظيم الوزارات
بعد دخول دستور 1989 حيز التنفيذ أعيد تنظيم الحكومة ستة مرات وآخر تنظيم كان بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 05/01/1996. الذي أحدث 23 وزارة وأربع وزارات ومنتدبة وخمس كتابات دولة.
وحسب هذا المرسوم الرئاسي الأخير فإن الهيكل الحكومي يتكون من:
-وزارة الشؤون الخارجية.
-وزارة العدل.
-وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
-وزارة المالية.
-وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
-وزارة الطاقة والمناجم.
-وزارة المجاهدين.
-وزارة التربية الوطنية.
-وزارة الاتصال والثقافة.
-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
-وزارة الفلاحة والصيد البحري.
-وزارة الصحة والسكان.
-وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
-وزارة البريد والمواصلات.
-وزارة الشؤون الدينية.
-وزارة السكن.
-وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
-وزارة الشباب والرياضة.
-وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
-وزارة التجارة.
-وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
-وزارة النقل
-الوزارة المنتدبة لدى وزير المالية مكلفة بالميزانية.
-الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالتخطيط.
-الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالتضامن الوطني والعائلة.
-الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
- كتابة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالتعاون والشؤون المغاربية.
- كتابة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج.
- كتابة الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني مكلفة بالتكوين المهني.
- كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري مكلفة بالصيد البحري.
- كتابة الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة مكلفة بالبيئة.
وما يؤكد أن عدد الوزراء في تغيير هو أن نفس رئيس الحكومة(السيد أويحى) فضّل عدد آخر من الوزارات في حكومة الثانية المحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 25 جوان 1997 والتي ضمت 25 وزيرا وثلاثة منتدبين وثمانية كتّاب دولة.
أما حقيبة وزارة الدفاع الوطني فيبقى يحتفظ بها رئيس الجمهورية.

المطلب الثاني: تركيب الوزارات:

ينظم تركيب الوزارات المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23/06/1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات.
وعلى ضوء هذا المرسوم التنفيذي يشمل تركيب الوزارات على ما يلي:
-ديوان الوزير le cabinet du ministre ويتكون ديوان الوزير من مدير الديوان.الذي حل محل منصب الأمين العام للوزارة .ورئيس الديوان ومكلفين بالدراسة والتلخيص وملحقين بالديوان.
-المديريات العامة les directions générales تتفرع المديرات العامة إلى مديريات والمديريات إلى مديريات فرعية des sous-directions وهذه الأخيرة إلى مكاتب des bureaux
وتجدر الإشارة أن هذه الهياكل تعمل تحت السلطة التسلسلية لمدير الديوان.
-إلى جانب ديوان الوزير والمديريات وتفرعاتها توجد في الوزارة أجهزة أخرى تؤدي مهامها تحت سلطة الوزير مباشرة إذ لا توجد بينها وبين الأجهزة المذكورة أعلاه علاقة تسلسلية أو سلمية وهذه الأجهزة هي : أجهزة التفتيش والرقابة والتقييم
D’évaluation Organes d’inspection.de contrôle et
والأجهزة الاستشارية Organes consultatifs
- المصالح الخارجية les services extérieurs وهذه المصالح تمثل الوزارات على المستوى المحلي.

المطلب الثالث: صلاحيات الوزراء:

الوزير رجل سياسي وبهذه الصفة يمارس سلطة سياسية يعتبر مسؤولا عنها أمام رئيس الحكومة وهو أيضا رئيس إدارة الوزارة.وبهذه الصفة يمارس نشاطا إداريا واسعا .وهو الممثل القانوني للدولة التي يبرم باسمها العقود ويقوم بكل عمل أمام القضاء سواء كمدعي أو كمدّعى عليه.وهو الآمر الرئيسي بصرف النفقات العمومية أي أنه يعطي الأوامر بالدفع داخل وزارته.
وبالإضافة إلى هذه الصلاحيات يتولى الوزير ثلاث سلطات تحددها صراحة النصوص القانونية وهي:السلطة التسلسلية والسلطة التنظيمية والسلطة الوصائية.

الفرع الأول: السلطة التسلسلية أو السلطة الرئاسية:
L e pouvoir hierarchy

وهي تتمثل في:
-السلطة التأديبية التي يمارسها الوزير على موظفي وزارته.ولها أوجه متعددة مثل الترقية في الرتب والمناصب ولكن كذلك معاقبتهم في إطار القانون للأخطاء المرتكبة أثناء أداء وظائفهم.
-السلطة لإعطاء الأوامر لأعوان مصالحه عن طريق المنشور أو التعليمة.
-سلطة الحلول محل موظفيه التي تمكنه من تغيير وإلغاء القرارات المتخذة من طرف المرؤوسين.

الفرع الثاني: السلطة التنظيمية:
Le pouvoir réglementaire

إن الوزير لا يتمتع بالسلطة التنظيمية لأن مثل هذه السلطة من اختصاص رئيس الجمهورية وكذا رئيس الحكومة فهو لا يستطيع اتخاذ قرارات تنظيمية إلا عندما يسمح القانون بذلك.
ومع ذلك فهو يساهم في تنفيذ وتطبيق أحكام المراسيم التنفيذية بموجب ما يصدره من قرارات تنظيمه تتصل بقطاع وزارته والتي يتم نشرها في النشرة الرسمية للوزارة.

الفرع الثالث: السلطة الوصائية :
Le pouvoir de tutelle

وهذه السلطة التي تتميز عن السلطة التسلسلية تمارس على الهيئات اللامركزية وهي تتمثل في إجراءات الرقابة على أجهزة وكذا أعمال الهيئات اللامركزية مثل المؤسسات العامة والجماعات المحلية التي تخضع للوزارة المعنية.
تجدر الإشارة في الأخير إلى وجود بعض المناصب لها الصفة الوزارية مثل منصب وزير منتدب ministre délégué ومنصب نائب وزير ومنصب كاتب دولة.
فهذه المناصب تكرس الطابع الهام أو الخاص لبعض القطاعات الوزارية وبالتالي فالأشخاص
المعينون في هذه المناصب يعملون لمساعدة الوزير في ميدان معين ولكن تحت سلطته.

المبحث الرابع: الهيئات الاستشارية المركزية:

تعتبر الاستشارة من أهم العمليات الحيوية في مجال الإدارة لأنها تساعد كل إنسان للاهتداء والاستعانة بآراء ذوي الخبرة والاستفادة منهم وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلم بكل المعارف والعلوم وجميع أنواع المهن والاختصاصات فإن هذا النقص يمكن تفاديه باللجوء للاستشارة والاستعانة بالمختصين في شتى مجالات المعرفة والمهارات الفنية المختلفة.وتعود أهمية الاستشارة أيضا أنها تمكن الإدارة من الاستفادة من خدمات الأخصائيين دون التأثير على وحدة القيادة الإدارية.
والحديث عن الأجهزة الاستشارية يجرنا للتركيز على الطبيعة القانونية للآراء الصادرة عنها فهي تفتقد لعنصر الإلزام لأنها مجرد لآراء ووجهة نظر مصدرها أخصائيين في مجال محدد ومن هنا فهي لا تلزم الجهة التي طلبت الاستشارة وإن كانت كما يقول الدكتور أحمد بوضياف:لها في الغالب قوة التأثير المعنوية باعتبارها صدرت عن فنيين وذوي خبرة ولقد دفعت أهمية العمل الاستشاري السلطة التنفيذية في الجزائر إلى لإنشاء العديد من المجالس الاستشارية وتم إحداث البعض منها بموجب مراسيم رئاسية والبعض الآخر بموجب مراسيم تنفيذية.

المطلب الأول: الهيئات الاستشارية المحدثة بموجب مرسوم رئاسي:
نذكر منها المجلس الأعلى للتربية.المجلس الأعلى للشباب .المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

الفرع الأول: المجلس الأعلى للتربية:

إن المجلس الأعلى للتربية المحدث بموجب المرسوم الرئاسي رقم96 -101 المؤرخ في 11/03/1996 عبارة عن هيئة استشارية على المستوى الوطني مقرها مدينة الجزائر وضعت تحت وصاية رئاسة الجمهورية وقد أناط المرسوم المذكور بالمجلس القيام بالدراسات والتقويم في مجال التربية والتكوين وهذا ما نصت عليه المواد 03 وما بعدها ويضم المجلس اختصاصيين وميدانيين في مجال التربية والتكوين تابعين لقطاعات مختلفة (وزارة التربية .وزارة التعليم العالي .وزارة التكوين المهني...)
ولقد وسعت المادة39 من المرسوم أعلاه من صلاحيات الاستشارة بالنسبة لهذا المجلس لما لها من أهمية حيث جاء فيها :يمكن للمجلس أن يجري أية استشارة لدى الإدارات والهيئات العمومية ولدى كل شخص طبيعي أو معنوي تسري عليه أحكام القانون العام والخاص .

الفرع الثاني: المجلس الأعلى للشباب:

أحدث المجلس الأعلى للشباب بموجب المرسوم رقم 95-256 المؤرخ في 17 أوت 1995 وهو عبارة عن هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية مقرها مدينة الجزائر.والمجلس عبارة عن جهاز استشارة لذا اعترف له بصلاحية حث السلطات المختصة باتخاذ أي نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي له علاقة بهدفه.ويتشكل المجلس من معينين من قطاعات مختلفة (من 25 إلى 30 عضو) ومنتخبين من قبل الندوة الوطنية للشباب (165 إلى 170 عضو ).

أحدث المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بموجب المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 05/10/1993 وهو عبارة عن هيئة مختلطة تضم خبراء ينتمون لقطاعات مختلفة (ممثلي عن المؤسسات العامة وممثلين عن المؤسسات الخاصة والحرفيين والتجار وممثلي عن المستثمرات والتعاونيات الفلاحية وممثلي عن الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي وممثلي عن العمال وعن أصحاب المهن الحرة...) وقد اوجب التنظيم توافر التجربة في كل عضو ينتمي للمجلس. وهذا ما أكدت عليه المادة03 من المرسوم التنفيذي رقم 94-99 المؤرخ في04 ماي1994 المحدد لكيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بقولها: يجب أن يختار الممثلون المعينون من بين الأشخاص الذين لهم علاقة بعمل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ومهامه. (1)
يتكون المجلس من 180 عضو موزعين حسن ما يلي:
-50%:يمثلون كافة المؤسسات والتنظيمات العامة والخاصة العاملة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
-25%:يمثلون الإدارة العامة المركزية والمحلية.
-25%:يمثلون الشخصيات المؤهلة نظرا لخبرتهم وتأهيلهم الشخصي يعينون لتخصصهم من رئيس الجمهورية.
وعلى كل فإن طريقة التمثيل يسودها الانتخاب والتعيين في آن واحد طبقا لكيفيات يحددها مرسوم تنفيذي وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويمكن تعليق العضوية بأغلبية 2/3 أعضاء مكتب المجلس.
يعتبر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من أهم المؤسسات والهيئات الإدارية المركزية الوطنية الاستشارية حيث حدد الإطار العام صلاحيات المجلس حينما نصت المادة 2 من المرسوم الرئاسي 39-225 على ما يلي:**المجلس جهاز استشاري للحوار والتشاور في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية**.
وعليه فإن المجلس تقتصر مهمته عل تقديم المشورة إلى أجهزة الإدارة المركزية (الحكومة) دون البرلمان كما هو الحال في بعض الدول (فرنسا) حتى قراراتها التنفيذية في شتى الميادين بناء أو استئناسا بالدراسات والتوصيات المقدمة لها حيث تشير المادة 3 من المرسوم السابق إلى ذلك حينما تنص على ما يلي:
-ضمان استمرار الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
-تقويم المسائل ذات المنفعة الوطنية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والثقافية ودراستها.
-تقديم الاقتراحات والتوصيات وإبداء الآراء حول القضايا التي تندرج في نطاق اختصاصه.
ومن ثم فإن أعماله وتوصياته مهما كان شكلها من حيث القانون ذات طبيعة استشارية إذ أنها تفتقر إلى القوة الإلزامية باستثناء بعض التصرفات المتصلة بالتسيير الإداري للمجلس والتي يمكن تكييفها على أنها قرارات إدارية يمكن الطعن فيها أمام مجلس الدولة كقاضي إلغاء.

المطلب الثاني: الهيئات الاستشارية المحدثة بمراسيم تنفيذية:
وهي كثيرة ومتنوعة نذكر منها على سبيل المثال:المجلس الوطني للمحاسبة.المجلس الوطني للمرأة.

الفرع الأول: المجلس الوطني للمحاسبة:

وقد احدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم96-318 المؤرخ في 25 سبتمبر 1996 ووضع سلطة وزير المالية واستنادا للمادة الثانية منه يمكن تحديد طبيعة هذه الهيئة حيث جاء فيها:المجلس جهاز استشاري ذو طابع وزاري مشترك ومهني مشترك.

الفرع الثاني: المجلس الوطني للمرأة:

وقد أحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-98 المؤرخ في 29/03/1997 يمارس مهامه تحت رعاية رئيس الحكومة وطبقا للمادة الثانية منه يعد المجلس جهاز استشارة واقتراح وتقويم في مجال السياسة الوطنية للمرأة فيشارك بآرائه واقتراحاته في تحديد إستراتيجية شاملة من شأنها أن تضمن التكفل بحاجات المرأة وطموحاتها.

اميرة الجزائر2010
2011-05-07, 22:32
الفصل الثالث: سير عمل الإدارة المركزية

إن القرارات المرتبطة بالنشاط الحكومي التي تتخذها الإدارات المركزية تخضع من جهة لبعض الشروط الواجب توافرها لتحضير هذه القرارات ومن جهة أخرى للموافقة عليها.

المبحث الأول: تحضير القرارات:
مبدئيا إن القرار الصادر في صيغته النهائية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت هذه الهيئات وزارية أو غير وزارية لهذا فإن تحضير قرارات السلطة المركزية يطرح أولا إشكالية التنسيق بين الجهات المشاركة في تحضير القرار ثم كيفية الإنجاز لهذا القرار.

المطلب الأول: إشكالية التنسيق:
Le problème de coordination
نتناول في البداية التنسيق على المستوى الوزاري ثم التنسيق على مستوى رئاسة الحكومة.(2)

الفرع الأول: التنسيق على المستوى الوزاري:
La coordination interministérielle

تجدر الإشارة أن بعض الوزارات بحكم طبيعة نشاط قطاعها الوزاري تلعب دور جهاز تنسيقي فالأمر يتعلق مثلا بوزارة المالية عند تحضيرها وتنفيذها لميزانية الدولة ففي هذا الإطار فإن وزارة المالية تلعب الدور الأساسي في تنسيق الأعمال بين مختلف الوزارات فيما يتعلق بالنشاطات التي لها الطابع المالي كذلك الحال بالنسبة للجهاز المركزي المكلف بالتخطيط فهو الذي يقوم بمهمة التنسيق بين كل الجهات المعنية لتحضير وتجسيد المخططات الوطنية للتنمية ونفس الشيء بالنسبة للجهاز المركزي للوظيف العمومي فهو الذي يضع شروط توظيف أعوان الدولة ويعد بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية وكذا الهيئات المعنية طرق سير الحياة المهنية للموظفين وكذا تكوينهم ...

الفرع الثاني: التنسيق على مستوى الحكومة:
La coordination au niveau du gouvernement
كما سبق ذكره فإن رئيس الحكومة يتولى توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة ما عدا وزارتي الدفاع الوطني والشؤون الخارجية اللتين تخضعان لاختصاصات رئيس الجمهورية وفي هذا الإطار فإن رئيس الحكومة مؤهل لحل الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين أعضاء الحكومة أثناء ممارسة صلاحياتهم.
كما يقوم أيضا بتنسيق النشاطات الحكومية ويتلقى تقارير عن نشاطات مختلف القطاعات الحكومية وتساعده في أداء هذه المهمة أجهزة إدارية وخاصة منها الأمانة العامة للحكومة.
ولكن إذا صعب على رئيس الكومة التنسيق وحل الخلافات بين أعضاء من الحكومة يمكننا القول أن اللجوء إلى تحكيم رئيس الدولة يصبح ملزما.

المطلب الثاني : تنظيم عمل الحكومة:
L’organisation su travail gouvernemental
إن الجهاز الأساسي المكلف بتنسيق العمل بين مختلف الوزارات وتنظيم عمل الحكومة يتمثل في الأمانة العامة للحكومة ونظرا لأهمية هذا الجهاز ينبغي دراسة تنظيمه ثم صلا حياته

الفرع الأول : تنظيم الأمانة العامة للحكومة:

يوجد على مستوى رئاسة الجمهورية هيئة تقوم بتنظيم عمل الحكومة وهذا الجهاز الذي يتميز عن ديوان رئيس الجمهورية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية يتكفل أساسا بتحضير وتنظيم ومتابعة عمل الحكومة ويتعلق الأمر بالأمانة العامة للحكومة ففي هذا الإطار تنص المادة 23/1 من المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 17 أكتوبر 1990 ما يلي يضطلع الأمين العام للحكومة بدعم عمل رئيس الجمهورية والحكومة وإعداد مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي).
وللقيام بهذه المهام هناك أجهزة تساعد الأمين العام للحكومة للقيام بذلك وهي :
-مديرو الدراسات –مديرون –مكلفون بالدراسات والتلخيص – نواب مديرون.

الفرع الثاني: صلاحيات الأمانة العامة للحكومة:

حسب المادة 23/02 من الرسوم الرئاسي رقم 90-321 السالف الذكر تتمثل مهمة الأمين العام للحكومة خاصة في:
-مراقبة مطابقة مشاريع القوانين والتنظيمات والتنسيق القانوني للنشاط الحكومي.
-تحضير مشاريع النصوص التي تقدم لتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويتولى نشرها في الجريدة الرسمية.
-مشاركة السلطات المعنية في إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء والحكومة ويتولى تبليغه لأعضاء الحكومة.
-إعداد خلاصة أعمال مجلس الوزراء والنتائج التي تسفر عنها ويتولى المحافظة عليها وتوزيع القرارات على أعضاء الحكومة.
-متابعة كل مراحل الإجراء التشريعي لا سيما ما يخص إرسال مشاريع قوانين الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني وتسلم اقتراحات القوانين ومعالجتها وأسئلة النواب الكتابية واستعمال سلطة رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات أو المقررات.


الخاتمة :

يعتبر التنظيم الإداري في أي دولة مهما كان النظام القائم بها إنما يبنى على أجهزة وإدارات مركزية وأخرى لامركزية لكن الاختلافات بين الدول والأنظمة يكمن في مدى الأخذ بالمركزية أو اللامركزية تبعا للمعطيات السائدة بها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

kakay29
2011-05-08, 01:18
شكرا جزيلا

zahya
2011-05-09, 16:08
يا أميرة ربي يجازيك اذا تقدري مواضيع اقتصادية خاصة في الثقافة العامة .
وشكرا لكي مرة اخرى

اميرة الجزائر2010
2011-05-09, 17:15
السلام عليكم اهلا اختي زهية اتمنى لك التوفيق وانت راجعى واش قدرتي ماشي شرط تقراي كل شئ لكن على الاقل اعرفي ما ذا يوجد في كل موضوع
اما فيما يخص مواضيع ثقافة عامة فهناك موصوع لي تجدين فيه مواضيع الثقافة العامة فهو موضوع مثبت ستجدين فيه انشاء الله ماتبحثين

سمير 13
2011-05-10, 13:13
** دعاء الحوائج الدنيوية والرزق **
" اللهم أرزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد.. واستجب دعائي من غير رد.. وأعوذ بك من الفضيحتين: الفقر والدّين.. اللهم يا رازق السائلين.. يا راحم المساكين.. ويا ذا القوة المتين.. ويا خير الناصرين.. يا ولي المؤمنين.. يا غياث المستغيثين.. إياك نعبد وإياك نستعين.. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله.. و إن كان رزقي في الأرض فأخرجه.. و إن كان بعيدا فقربه.. و إن كان قريبا فيسره.. و إن كان كثيرا فبارك فيه يا أرحم الراحمين.. اللهم صلي على محمد وآل محمد.. واكفني بحلالك عن حرامك.. وبطاعتك عن معصيتك.. وبفضلك عمن سواك يا اله العالمين.. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين"

sihem imen
2011-05-10, 14:53
السلام عليكم بارك الله فيكي أختي أميرة جزاكي الله عنا خير الجزاء الله يوفقك و يسعدك يارب

اميرة الجزائر2010
2011-05-15, 22:38
http://www.qadlaw.com/lectuers_files/abdo-16.pdf
هذا الموقع يساعدكم

نظرا لأهمية الارتفاقات في الحياة العملية فقد اهتم الفقه و نظم القانون نصوصا تحكمها، لما لها من تأثير على حق الملكية، الذي يعتبر حق مقدس، وقد تفرض هذه الارتفاقات بعضا من القيود و الالتزامات على الملك الخاص، بغية تحقيق المصلحة العامة

أن حق الارتفاق لا يقوم إلا إذا توفرت الأركان التالية:

أن يكون مرتبا على عقار بطبيعته.
أن يكون منه جلب منفعة لصالح العقار المخدوم.
أن يكون العقاران الخادم و المخدوم لمالكين مختلفين.


أنواع حقوق الارتفاق:
يكمن تقسيم حقوق الارتفاق حسب طرق إنشائها، و حسب طبيعتها :

حسب طريقة إنشائها:
الارتفاقات الطبيعية: و يقصد بها تلك الارتفاقات التي تنشأ عن الطبيعة، و تسمى الارتفاقات الطبيعية لأنها تنتج من وضعيتها.
الارتفاقات القانونية: وهي التي يفرضها القانون على مالك عقار لمصلحة عقار آخر، و ذلك مثل حق المرور، و حق الارتفاق المقرر على الأراضي لمصلحة المطارات و المواقع الحربية.

الارتفاقات الارادية: و هي التي تنشأ بإرادة الإنسان عن طريق الاتفاق أو الوصية أو الحيازة، و ذلك كأن يلتزم مالك عقار بأن لا يعلي بناءه أو غرسه لكي لا يمنع الهواء أو الشمس عن عقار جاره.

الارتفاقات بحسب طبيعتها:
تنقسم هذه الارتفاقات إلى أربعة أنواع و هي:

الارتفاقات السلبية و الإجابية :يراد بالارتفاقات الايجابية تلك التي تخول المستفيذ منها أي صاحب العقار المخدوم حق مباشرة عمل ما على العقار المرتفق به. و ذلك مثل حق المرور، الذي يخول صاحب استخدام العقار المرتفق به في المرور منه.
أما الارتفاقات السلبية فهي التي يمنع بنقتضاها صاحب العقار الخادم من مباشرة بعض الحقوق التي يخولها له حق الملكية. و ذلك مثل الارتفاق القاضي بعدم البناء في الأرض الموالية للمطارات

الارتفاقات الظاهرة و الخفية : يراد بالارتفاقات الظاهرة تلك التي يكون لها وجود خارجي يدل عليها، بحيث يكون الارتفاق مشاهدة للعيان و محسوسا للانسان، كما هو الحال بالنسبة للممر.
أما الارتفاقات الخفية فهي التي لا يكون لها وجود خارجي يدل عليها، بحيث لا تكون مشاهدة للعيان. و إنما تعرف بالأثار التي تترتب عليها، كما هو الحال بالنسبة للارتفاق الذي يقضي بعدم تجاوز البناء على علو معين

الارتفاقات المستمرة و المنقطعة :الارتفاقات المستمرة هي التي تؤدي الغاية من وجودها بصفة مستمرة و بدون انقطاع، و لا تحتاج إلى تدخل الغير لاحداث أثرها، و ذلك مثلا الارتفاق القاضي على صاحب الأرض العالية ببناء سد لمنع الماء من الوصول إلى الأرض الواطئة.
أما الارتفاقات المنقطعة هي التي لا تؤدي وظيفتها إلا بتدخل صاحب الأرض المخدومة و قيامه بمباشرة حقه الذي يخول له ذلك الارتفاق، و ذلك مثل حق المرور.

الارتفاقات الدائمة و المؤقتة : يمكن القول بأن الأصل في الارتفاقات أن تكون دائمة و مستمرة اتخدم العقار المرتفق به مادام ذلك العقار موجودا. لكن مع ذلك قد يكون الارتفاق مؤقتا ينتهي بانتهاء مدته. و ذلك كما هو الشأن في الارتفاق الذي يقرره المكتري كراء طويل الامد على العقار المكتري.

autre_face
2011-05-16, 10:14
جزاكي الله خيرا أختاه

سمير 13
2011-05-16, 12:44
اختي اميرة جعلك الله اميرة في الدنيا والأخرة

bilal-16
2011-05-16, 17:44
** دعاء الحوائج الدنيوية والرزق **
" اللهم أرزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد.. واستجب دعائي من غير رد.. وأعوذ بك من الفضيحتين: الفقر والدّين.. اللهم يا رازق السائلين.. يا راحم المساكين.. ويا ذا القوة المتين.. ويا خير الناصرين.. يا ولي المؤمنين.. يا غياث المستغيثين.. إياك نعبد وإياك نستعين.. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله.. و إن كان رزقي في الأرض فأخرجه.. و إن كان بعيدا فقربه.. و إن كان قريبا فيسره.. و إن كان كثيرا فبارك فيه يا أرحم الراحمين.. اللهم صلي على محمد وآل محمد.. واكفني بحلالك عن حرامك.. وبطاعتك عن معصيتك.. وبفضلك عمن سواك يا اله العالمين.. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين"

اميرة الجزائر2010
2011-05-20, 10:08
الذي عنده مواضيع قانون اداري لا يبخل على الاخوة والاخوات

اميرة الجزائر2010
2011-05-20, 10:09
اخ بلال انت هنا على ما اظن

bilal-16
2011-05-20, 10:10
نعم انا هنااااااااااااااااااااااا

bilal-16
2011-05-20, 10:21
.....................

اميرة الجزائر2010
2011-05-20, 10:23
:dj_17::dj_17::dj_17::dj_17:ة

bilal-16
2011-05-20, 10:26
نعم احسن اردت فقط الاطمئنان عليك

اميرة الجزائر2010
2011-05-20, 10:33
بالتوفيق للجميع

bilal-16
2011-05-20, 10:36
شكرااااااااااااااااااااااا

اميرة الجزائر2010
2011-05-20, 10:37
عفواااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اميرة الجزائر2010
2011-05-20, 10:54
مواضيع القانون الاداري الموجود في الجريدة الرسمية

ّ مبادئ القانون الاداري
ّ تنظيم الادارة الجزائرية
ّ المركزية , اللامركزية و غير الممركزة
ّ الوصاية
ّ نظرية الشخصية المعنوية
ّ الدعوى الادارية
ّ امتيازات السلطة العامة
ّ النظرية العامة للمرفق العام
ّ الارتفاقات الادارية
ّ النزاع الاداري

اميرة الجزائر2010
2011-08-10, 13:13
بالتوفيق لكم

محمود احمد عبدو
2011-08-24, 13:44
بتدور على معلومات عن وظائف خالية ومش لاقى؟؟ ادخل على الموقع ده وانت هتعرف كل اللى انت عاوزه وبتدور عليه

موقع وظائف خالية مصر (http://www.wazefaonline.com/%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81/144-%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1.html)

millywafa
2011-08-24, 21:08
شكرا جزيلا

اميرة الجزائر2010
2011-08-24, 21:10
شكرا جزيلا
اهلا بك وعفوا كثيراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

saad83
2011-08-25, 18:20
ألف ألف شكر على هذا الموضوع الجيد جزاك الله خيرا

امينة 2011
2011-09-01, 21:52
ماهي خصائص القانون الاداري؟


مقدمة......تعريف القانون
تقسيمات القانون الى خاص وعام
فروع القانون العام ومن ثمة نصل للقانون الاداري


عرض............تعريف القانون الاداري ( المعيار الشكلي والموضوعي ونختمها بالمعيار الراجح والحديث)

اهم خصائص القانون الاداري ثم الاقل اهمية كالتالي:


* حديث النشاة

* قانون غير مقنن

* قانون قضائي

* قانون مرن

* سريع التطور

* يوجد توازن بين المصلحة العامة والخاصة

* قانون مستقل


الخاتمة...................نبين فيها اهم مايفرق بين القانون الاداري والقانون العادي اي الخاص



هذا ما في فكري ارجوا التعديل والاضافة...........

امينة 2011
2011-09-02, 21:23
بوركتي اخيتي.........اميرة وكل الاخوة الذين ردوا علي



سؤالي الاخر عن مفهوم الحقوق المكتسبة و مدى تأثيرها على أعمال السلطة الإدارية

اميرة الجزائر2010
2011-09-02, 21:30
بوركتي اخيتي.........اميرة وكل الاخوة الذين ردوا علي



سؤالي الاخر عن مفهوم الحقوق المكتسبة و مدى تأثيرها على أعمال السلطة الإدارية

اهلا امينة اختي و الله اسمحيلي انا معرفتي في القانون جد محدودة
نتمنى من اصحاب الاختصاص المساعدة
و الله ولي التوفيق

fouzi1978
2011-09-02, 21:37
اختي اميرة جعلك الله اميرة في الدنيا والأخرة

اميرة الجزائر2010
2011-09-02, 21:39
اختي اميرة جعلك الله اميرة في الدنيا والأخرة
اهلا اخي فوزي عيدك مبارك
شكرا جزيلا لك امين ربي العالمين

امينة 2011
2011-09-02, 22:25
بوركتي ...............

اميرة الجزائر2010
2011-10-29, 14:09
الوصاية الإدارية :
أطلق جانب من الفقه على الرقابة التي تمارسها السلطات المركزية على الهيئات اللامركزية مصطلح الوصاية الإدارية إلا إن هذا المصطلح منتقد عند جانب آخر من الفقهاء ويرون أن يستبدل بمصطلح الرقابة الإدارية و ذلك لوجود اختلاف بين المراد بالوصاية في القانون الخاص ، وبين الوصاية الإدارية في القانون العام، فالأولى تتعلق بحماية الأفراد ناقصي الأهلية أما الوصايا الإدارية فتترتب على الهيئات المحلية، وهذه الهيئات تتمتع بأهلية كاملة بصفتها شخصية معنوية معتبرة .
و نرى إزاء هذا الاختلاف البين أن مصطلح الرقابة الإدارية هو الأجدر على وصف العلاقة بين السلطة المركزية والهيئات المحلية ، فهو وسيلة فنية تقوم على أساس و في إطار مبدأ وحدة الدولة الدستورية و السياسية و من ثم يتحتم وجود نظام الرقابة الوصائية الإدارية التي تمارسها الإدارة المركزية في حدود القانون فقط و ذلك من أجل الحفاظ على وحدة الدولة الدستورية و السياسية من مخاطر الخروج عنها و تعريض كيان الدولة للإنهيار .
فإذا كان النظام الإداري اللامركزي يقوم على أساس تفرغ الهيئات الإدارية اللامركزية بتسيير الشؤون اليومية اللازمة لإشباع الحاجات العامة المحلية للمواطنين كما يحقق المصلحة العامة في كافة المجالات و من ثم كان حتما و جود نظام الرقابة الإدارية الوصائية من أجل ضمان الحفاظ على شرعية أعمال و تصرفات الأجهزة و السلطات الإدارية اللامركزية و عدم خروجها و تناقضها مع المصلحة العليا للدولة و مقتضيات المرافق السيادية ، كما تستهدف الرقابة الإدارية الوصائية على الهيئات و السلطات الإدارية المركزية ضمان الحفاظ على إقامت و تحقيق التوازن و التوفيق بين المصلحة العامة الوطنية و بين المصالح العامة الجهوية و المحلية على أن لا يؤدي ذلك إلى إعطاء أي إستقلال ذاتي للجماعات المحلية .

التمييز بين الوصاية الإدارية والسلطة الرئاسية
الرقابة الإدارية في النظام اللامركزي تختلف عن السلطة الرئاسية التي تعتبر أحد عناصر المركزية الإدارية , فالسلطة الرئاسية كما سبقت الإشارة علاقة التبعية والتدرج الرئاسي بين الموظف ورئيسه . أما في النظام اللامركزي فإن الموظفين في الدوائر والهيئات المحلية لا يدينون بالطاعة لأوامر السلطة المركزية على خلاف الأمر في السلطة الرئاسية ، لأن هذه الهيئات تتمتع بشخصية معنوية تجعلها بمنأى عن الخضوع التام لتوجيهات السلطة المركزية ، ولكنها لا تتخلى عن الرقابة اللاحقة التي تمارسها على أعمال الهيئات المحلية .
ولا يمكن اعتبار هذا الاستقلال منحه من الهيئات المركزية بل هو استقلال مصدره القانون أو الدستور ويقود هذا الاستقلال إلى أعضاء الرئيس الذي يملك الوصايا من المسؤولية المترتبة من جراء تنفيذ المرؤوس لتوجيهاته إلا المرؤوس لتوجيهاته غلا في الأحوال التي يحددها القانون.
كما تختلف ( الوصاية الإدارية ) عن السلطة الرئاسية في أنه لا يجوز للسلطة المركزية تعديل القرارات التي تصدرها الهيئات المحلية وكل ما تملكه توافق عليها بحالتها أو ترفضها.
فإن حاولت السلطة المركزية فرض رئاستها على المرافق اللامركزية بالتعرض لقراراتها بالتعديل أو إلغائها في غير الحدود القانونية كان لهذه الأخيرة الاعتراض على ذلك .
وفي ذلك ورد في حكم لمحكمة القضاء الإداري المصري " إن من المسلم به فقهاً وقضاء إن علاقة الحكومة المركزية بالمجالس البلدية والقروية إن هي إلا وصاية إدارية وليست سلطة رئاسية ، وبناء على ذلك فإن الأصل إن وزير الشؤون البلدية والقروية لا يملك بالنسبة لقرارات هذا المجلس سوى التصديق عليها كما هي ، أو عدم التصديق عليها كما هي ، دون أن يكون له حق تعديل هذه القرارات".
وأخيراً فإن سلطة الوصايا تملك الحلول محل الوحدات المحلية عندما تهمل الأخيرة في ممارسة اختصاصاتها أو تخل بالتزاماتها فترفض اتخاذ إجراء معين كان الواجب عليها طبقاً للقوانين واللوائح ، حتى لا يتعطل سير المرافق العامة تحل السلطة المركزية محل الوحدات اللامركزية لتتخذ الإجراء المطلوب وذلك باسم الوحدات اللامركزية ولحسابها.
لخطورة هذه السلطة وحتى لا تتعسف السلطة المركزية في ممارسة حق الحلول ، درج القضاء على القول بضرورة وجود نص قانوني صريح يلزم الوحدة اللامركزية بالقيام بالعمل أو بإجراء التصرف وامتناعها عن ذلك ، وقيام السلطة الوصايا بتوجيه إنذار مكتوب إلى الوحدة اللامركزية الممتنعة تدعوها إلى وجوب القيام بالعمل أو الإجراء الذي يفرضه القانون

طبيعة نظام الرقابة الإدارية الوصائية :
تتميز الرقابة الإدارية الوصائية بأنها رقابة مشروعية فقط ، أي أن تحديد نطاق هذه الرقابة و أهدافها و وسائلها و إجراءاتها و السلطات الإدارية المختصة من القيام بها لابد أن يتم بواسطة القوانين و النصوص التي تتمثل في النظام الإداري لاسيما التشريعات المنشئة و المنظمة للهيئات و الوحدات الإدارية اللامركزية الإقليمية مثل قانون البلدية و قانون الولاية و ذلك تطبيقا لقاعدة " لا وصاية إلا بنص " .
إن السلطات الإدارية المركزية التي تختص في الرقابة الإدارية الوصائية على الهيئات و المؤسسات الإدارية المركزية لا بد أن تكون محددة على سبيل الحصر في القانون ، و هكذا تحدد التشريعات المتعلقة بتنظيم العلاقة بين السلطات الإدارية المركزية و السلطات اللامركزية في النظام الإداري الجزائري تحددها و تحصرها في رئيس الجمهورية ، الوةزراء كل في حدود إختصاص وزارته ، و الولاة، كما أن الإمتيازات و وسائل الرقابة الإدارية الوصائية محددة على سبيل الحصر في القوانين المنشئة لهذه الهيئات فلا يجوز للسلطات الإدارية المركزية الوصية أن تستخدم و سائل أخرى للرقابة غير تلك الوسائل المحددة في القوانين.
إن معنى الرقابة الوصائية هخي رقابة شرعية فقط عكس الرقابة الإدارية الرئاسية التي هي رقابة فعلية ، كما تمتاز الرقابة الإدارية الوصائية بأنها رقابة إستثنائية تمارس في حدود النص القانوني فقط لأن الهيئات اللامركزية مستقلة عن السلطات المركزية و ذلك عن طريق منحها الشخصية القانونية و ينتج من هذه الميزة للرقابة الإدارية الوصائية النتائج التالية :
- عدم جواز التوسع في تفسير النصوص القانونية المنظمة للرقابة الإدارية الوصائية .
- عدم جواز تدخل السلطات الإدارية المركزية في شؤون الهيئات و المؤسسات الإدارية المركزية .
- عدم جواز حلول السلطات الإدارية المركزية الوصية محل السلطات اللامركزية في القيام بأعمالها و لذلك لا يجوز للسلطات الإدارية المركزية الوصية أن تعدل بالزيادة أو بالنقصان في القرارات أو التصرفات القانونية الصادرة من السلطات الإدارية اللامركزية وقت التصديق عليها في الحالات التي يشترط ضرورة الحصول على مصادقة السلطات الإدارية المركزية .
إن نفاذ و سريان القرارت الإدارية و العقود الإدارية و كافة التصرفات القانونية الصادرة من السلطات الإدارية اللامركزية المختصةن أو بطلانها يكون من تاريخ إصدارها من هذه السلطات الإدارية اللامركزية لا من تاريخ المصادقة عليها .

مظاهر سلطات و إمتيازات رقابة الوصاية الإدارية :
تتمتع السلطات الإدارية المركزية الوصائية ببعض الإمتيازات منها :
- قد تكون هذه الرقابة على اشخاص بعض الأعضاء القائمين بإدارة الإدارة اللامركزية مثل تعيين بعض أعضائها أو نقلهم و الرقابة على أعمالهم و أبرز مثال على ذلك في النظام الإداري الجزائري هو مركز الوالي و المديرين التنفيذيين على مستوى الولاية .
- حق السلطات الإدارية المركزية في دعوة المجالس الشعبية المسيرة للهيئات و المؤسسات الإدارية اللامركزية إلى دورات إستثنائية غير عادية .
- حق سلطة الإدارة المركزية الوطنية في حل المجالس الشعبية المنتخبة المكونة لهيئة و إدارة المؤسسات اللامركزية و ذلك في حدود القانون فقط .
- حق و سلطة الإدارة المركزية في تقرير و صرف إعتمادات مالية لصالح الهيئات و المؤسسات الإدارية اللامركزية في حالة عجزها عن تغطية نفقاتها اللازمة لإشباع الحاجات العامة المحلية .
- حق و سلطة الإدارة المركزية في الإطلاع الدائم و المستمر على أعمال و تصرفات المؤسسات الإدارية اللامركزية بإنتظام كما يجب عليها رفع محاضر جلساتها و مداولاتها إلى السلطات المركزية للإطلاع عليها

اميرة الجزائر2010
2011-10-29, 14:13
العقود الإدارية :
أولا : التعريف بالعقود الإدارية :
اختلف القضاء و الفقه في وضع تعريف محدد للعقود الإدارية، وقد حاول القضاء الإداري في فرنسا ومصر حسم هذا الخلاف بتحديد المبادئ الرئيسية للعقود الإدارية.
وفي ذلك عرفت المحكمة الإدارية العليا في مصر العقد الإداري بأنه" العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره، وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك بتضمين العقد شرطاً أو شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص".
وقد أيد جانب كبير من الفقهاء في مصر هذا الاتجاه، منهم الدكتور سليمان محمد الطماوي، الذي ذهب إلى أن العقد الإداري" هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه، وتظهر في نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام، وآية ذلك أن يتضمن شروطاً استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص أو يخول المتعاقد معالإدارة الاشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام" .
ويبدو أن الرأي الغالب سواء في مصر أم قد أستقر على أن العقد يكتسب صفته الإدارية إذا توافرت فيه ثلاثة عناصر هي :
1- أن يكون أحد طرفي العقد شخصاً معنوياً.
2- أن يتصل هذا العقد بمرفق عام .
3- أن تختار الإدارة وسائل القانون العام .
و عليه فالعقود الإدارية بصفة عامة هي توافق إرادتين على إنشاء التزامات متبادلة فلكي تعتبر عملا قانونيا عقد ، لا بد من اتفاق إرادتين على إنشاء التزامات ، و للعقد باعتباره عملا قانونيا أركانه التي لابد من توافرها لقيامه و هي ركن الرضا و المحل و السبب ، و يشترط لقيام العقد و انعقاده صحيحا و منتجا لآثاره القانونية شروط صحة و سلامة الرضا .

تحديد العقود الإدارية :كيف يمكن تحديد العقود الإدارية و تمييزها عن غيرها من عقود الإدارة العامة المدنية أو العقود المدنية و التجارية ؟ و ما هو المعيار الذي على اساسه يمكن تحديد و تمييز هذه العقود ؟، للإجابة عن ذلك ، نقول أن هناك ثلاثة معايير للتمييز بين أنواع عقود الإدارة العامة و هي :
- المعيار الشكلي أو العضوي : على اساس هذا المعيار يمكن إعتبار عقد الإدارة العامة عقدا إداريا إذا كان أحد طرفيه جهة إدارية مختصة بإبرام العقود الإدارية كالوزارة أو الولاية أو البلدية أو مؤسسة عامة ذات طابع إداري ، أي أن جميع القود التي تبرمها سلطة إدارية عامة توصف بأنها عقود إدارية بصرف النظر عن القواعد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على هذه العقود و بغض النظر أيضا عن الجهة القضائية المختصة بالنظر بمنازعاتها ، أي أن العبرة وفق هذا المعيار بالجهة ، فكلما كانت هذه الجهة إدارية كانت العقود التي تبرمها عقودا إدارية .
هذا الإتجاه رغم وجاهته إلا أنه منتقد لأن الإدارة قد تبرم عقودا في ظل القانون الخاص .
- معيار الإختصاص :وفقا لهذا المعيار يعتبر العقد الذي تبرمه سلطة إدارية ، عقدا إداريا إذا ما جعل الإختصاص في منازعات ودعاوى هذا العقد لجهة القضاء الإداري و ذلك بغض النظر عن الجهة التي أبرمته و دون إعتبار إلى طبيعة العقد .
لكن هذا المعيار لم يسلم هو الآخر من النقد ن حيث أن فكرة الإختصاص القضائي هي نتيجة لطبيعة العمل و ليست معيارا له في تحديد طبيعته .
- المعيار الموضوعي :وفق هذا المعيار يعتبر العقد إداريا إذا كان موضوعه إداريا يخضع لقواعد القانون الإداري في تنظيمه و في إبرامه و تنفيذه و هذا المعيار هو المعيار الراجح و الأسلم إذا إكتملت إلى جانبه بعض الشروط العناصر الأخرى ، كما يعتبر من المعايير القاطعة في تحديد و تمييز العقود الإدارية عن غيرها لأنه يستند و يقوم على أساس موضوع العقد و طبيعته ، دون النظر إلى الشخص الذي أبرم العقد و دون إعتبار لنوعية الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة به .
ثانيا : أنواع العقود الإدارية :
نشير هنا أنه رغم هذه المعايير الفقهية التي وجدت في نطاق محاولات الفقه في تحديد العقود الإدارية و تمييزها عن غيرها من العقود الأخرى إلا أن المعمول به في مجال العقود الإدارية هو المعيار القانوني و المعيار القضائي أي أنه في هذا النطاق يوجد نوعان من العقود الإدارية هما عقود إدارية بتحديد القانون و عقود إدارية بطبيعتها .
1- العقود الإدارية بتحديد القانون :
هي عبارة عن مجموعة من العقود الإدارية جاءت بشأنها بعض التشريعات و التي تنص على إختصاص محاكم القضاء الإداري للفصل في المنازعات المتعلقة بها و من أمثلة العقود الإدارية بتحديد القانون نجد :
- عقود الأشغال العامة : ورد بشأنها في القانون الفرنسي أن جميع المنازعات التي تنشأ بمناسبة عقود الأشغال العامة هي من إختصاص المحاكم الإدارية ( مجالس الأقاليم ) .
- عقود القرض العام : التي صدرت بشأنها قوانين تتعلق بالإختصاص القضائي مثل قانون 18 جويلية 1790 و قانون 26 سبتمبر 1793 إذ إعترف هذان القانونين بالصفة الإدارية لعقود القرض العام ، فقرر مجلس الدولة الفرنسي بناء على هذا الإعتراف القانوني الذي يفيد بأن الجهة القضائية المختصة بعقود القرض العام هي الجهة الإدارية و بالتالي فإنها تحوز الصفة الإدارية أي تعتبر عقودا إدارية بتحديد القانون .
- عقود التوريد : و هي العقود التي صدر بشأنها مرسوم 11 جوان 1806 الذي نص في المادة 13 على أن مجلس الدولة كجهة قضاء إداري هو الذي يختص بالنظر و الفصل في المنازعات المتعلقة بعقود التوريد التي تبرمها الدولة .
- عقود شغل الدومين العام من طرف الاشخاص العاديين : و قد نص على هذا النوع من العقود المحددة بالمرسوم الصادر في 17 جوان 1938.
- العقود المتعلقة ببيع أملاك الدولة العقارية : وهي أملاك الدومين الخاص ، و يلاحظ على هذه العقود الإدارية المحددة بنص القانون الملاحظات التالية :
* إن النصوص القانونية لم تتعرض إلى بيان الطبيعة الإدارية لهذه العقود و إنما إكتفت بالإشارة إلى أن الإختصاص بالمنازعات المتعلقة بهذه العقود و المتمثل في القضاء الإداري ، فإستنتج القضاء الإداري من ذلك أن هذه العقود هي عقود إدارية بتحديد القانون .
* إن هذه العقود الإدارية بتحديد القانون تشتمل على بعض العقود الإدارية بطبيعتها الذاتية بحيث لا تحتاج إلى نص القانون على أنها عقود إدارية ، مثال ذلك عقود الأشغال العامة التي هي دائما عقود إدارية بطبيعتها .
* عن حالات العقود الإدارية بتحديد القانوني حالات قليلة و استثنائية في القوانين المقارنة إذ أن معظم العقود الإدارية هي عقود إدارية بطبيعتها و التي يتم تحديدها و التعرف عليها بالرجوع إلى معيار القضاء الإداري ذلك لأن نظرية العقود الإدارية هي نظرية قضائية في مجملها.

أهم العقود الإدارية :
- عقد إلتزام المرفق العام :هو عقد إداري يتعهد أحد الافراد أو الشركات بمقتضاه القيام على نفقته و تحت مسؤولياته المالية بتكليف من الدولة أو إحدى وحداتها الإدارية و طبقا للشروط التي توضع لأداء خدمة عامة للجمهور و ذلك مقابل التصريح باستغلال المشروع
لمدة محددة من الزمن .
- عقد الأشغال العامة :و هو إتفاق بين الإدارة و أحد الأفراد بقصد القيام ببناء أو ترميم أوصيانة عقارات لحساب شخص معنوي عام بقصد تحقيق منفعة عامة نظير مقابل متفق عليه و طبق للشروط المتفق عليها في العقد .
- عقد التوريد :هو إتفاق بين الإرادة و أحد أشخاص القانون الخاص يتعهد بمقتضاه الطرف الثاني بتوريد منقولات لازمة للمرفق العام مقابل ثمن معين .
- عقد النقل :هو إتفاق بين الإدارة و أحد أشخاص القانون الخاص يتعهد بمقتضاه هذا الأخير بنقل أشيء أو أشخاص أو يضع وسيلة نقل تحت تصرفها .
- عقد إيجار خدمات :هو إتفاق بمقتضاه يقدم أحد الأشخاص خدماته لشخص معنوي عام مقابل تعويض يتفق عليه وفقا للشروط الواردة في العقد الإداري .
- عقد القرض العام :هو إتفاق بين الإدارة و احد أشخاص القانون الخاص يتعهد بمقتضاه الطرف الثاني بقرض مبلغا من المال إلى شخص من أشخاص القانون العام مقابل فائدة سنوية محددة و رد مبلغ القرض عند حلول الأجفل المتفق عليه.
- عقد تقديم المساهمة :هو إتفاق بين الإدارة و طرف خاص ، للمساهمة نقدا أو عينا في نفقات مرفق عام أو أشغال عامة .

اميرة الجزائر2010
2011-10-29, 14:15
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــرفق العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــام
يعد المرفق العام المظهر الإيجابي لنشاط الإدارة وتتولاه الإدارة بنفسها أو بالاشتراك مع الأفراد , تسعى من خلاله إلى إشباع الحاجات العامة .

المبحث الأول : ماهية المرفق العام
البحث في ماهية المرفق العام يستدعي منا أن نبين تعريفه و عناصره ، ثم نستعرض أنواع المرافق العامة و نوضح أخيراً إنشاء و إلغاء هذه المرافق.
أولا : تعريف و عناصر المرفق العام :
يركز بعض الفقهاء في تعريفهم للمرفق العام على النشاط الذي يقوم به هذا المرفق أي يأخذون بالمعيار الموضوعي، على هذا الأساس يعرفون المرافق العامة بأنها نشاط تنشئه هيئة عامة بقصد تحقيق النفع العام.
بينما يركز فريق آخر على المنظمة التي تتولى النشاط أي يأخذون بالمعيار العضوي فيعرفون المرافق العامة على أنها منظمة عامة تنشئها السلطة الحاكمة تخضع في إدارتها لإدارة هذه السلطة بقصد تحقيق حاجات الجمهور العامة بطريقة منظمة و مستمرة مع مراعاة مبدأ المساواة بين المنتفعين .
و هناك تعريف يحمل معنى المنظمة و النشاط معا ، مضمونه كالآتي : المرافق العامة هي مشروعات تنشئها الدولة بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام و يكون الرأي الأعلى في إدارتها للسلطة العامة .
و المرافق العامة على هذا الأساس قد تكون نشاطا معينا كالتعليم و النقل ... ، و قد تكون منظمة كالجامعات و غيرها من المؤسسات .
و إذا سلمنا أن المرفق العام هو مشروع فليس معنى هذا أن كل مشروع يعتبر مرفقا عاما و إنما يعتبر منها كذلك فقط المشروعات التي تتوافر شروط و عناصر معينة و هو سر تميز المرافق العامة على المشروعات الخاصة و هذه الشروط و العناصر تظهر كما يلي :
1- المرفق العام تنشئه الدولة :و يقصد بذلك أن الدولة هي التي تقرر اعتبار نشاط ما مرفقا عاما أي تقرر إخضاع هذا النشاط لأحكام المرافق العامة بموجب قانون ، و ليس من اللازم أن يكون كل مشروع تنشئه الدولة مرفقا عاما لأن الدولة تملك إنشاء المرافق العامة ، لهذا ينبغي البحث عن إرادة المشرع و التي قد تكون معلنة بصورة صريحة أما إذا لم يصرح المشرع عن قصده بنصوص صريحة فإنه يمكن استنتاج ذلك من خلال القوانين المختلفة .
2- ينشأ المرفق العام بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام :و معنى هذا أنه لايمكن إعتبار أي مشروع مرفقا عاما إلا إذا كان يستهدف تحقيق النفع العام و يقصد بالنفع العام في صورته العامة إشباع حاجات عامة أو تقديم خدمات عامة للجمهور و هذه الخدمات قد تكون مادية كإيصال المياه و الكهرباء أو توفير وسائل المواصلات ، و قد تكون حاجات معنوية كالتنظيم الإداري ، غير أن غالبية فقهاء القانون العام يرون أن شرط النفع العام الذي يترتب عليه اعتبار المشروع مرفقا عاما لا يتحقق إلا إذا كان نوع النفع العام من النوع الذي يعجز الأفراد و الهيئات الخاصة عن تحقيقه أو لا يرغبون في تحقيقه أو لا يستطعون تحقيقه على الوجه الأكمل و لهذا فإن المشروعات الصناعية و التجارية التي تنشئها الدولة لا تعتبر مرافق عامة إذا كانت تستهدف مجرد تحقيق الربح عن طريق منافسة المشروعات الخاصة.
3- خضوع المرافق العامة للسلطة العامة :أي خضوع المرافق العامة للسلطة العامة في الدولة أو غيرها من الأشخاص الإدارية سواء من حيث الرأي الأعلى أو إنشاء هذا المرفق العام تنظيمه و إلغائه .
4- خضوع الرفق العام لنظام قانوني يختلف عن النظام القانوني الخاص :و يقصد من ذلك خضوع المرافق العامة لأحكام و مبادئ القانون الإداري و أن تتبع في إدارة هذه المرافق وسائل القانون العام .
5- عنصر الهدف : يعد تحقيق النفع العام من أهم العناصر المميزة للمرفق العام عن غيره في المشروعات التي تستهدف تحقيق النفع الخاص أو تجمع بين هذا الهدف وهدف إشباع حاجة عامة أو نفع عام ، و مع ذلك فإن تحقيق بعض المرافق العامة للربح لا يعني حتماً فقدها صفة المرفق العام، طالما أن هدفها الرئيس ليس تحقيق الربح، وإنما تحقيق النفع العام كما أن تحصيل بعض المرافق لعوائد مالية لقاء تقديمها الخدمات إلى المواطنين كما هو الحال بالنسبة لمرفق الكهرباء والقضاء لا يسعى لكسب عوائد مالية بقدر ما بعد وسيلة لتوزيع الأعباء العامة على كل المواطنين .
6- و جود امتيازات السلطة العامة :يلزم لقيام المرافق العامة أن تتمتع الجهة المكلفة بإدارة المرفق العام بامتيازات غير مألوفة في القانون الخاص تلائم الطبيعة الخاصة للنظام القانوني الذي يحكم المرافق العامة.
ثانيا : أنـواع المرافق العامة : لا تأخذ المرافق العامة صورة واحدة بل تتعدد أنواعها تباعاً للزاوية التي ينظر منها إليها ، فمن حيث طبيعة النشاط الذي تمارسه تنقسم إلى مرافق إدارية و مرافق اقتصادية، و مرافق مهنية، و من حيث استقلالها تنقسم إلى مرافق ذات شخصية معنوية مستقلة و مرافق لا تتمتع بالشخصية المعنوية، و من حيث نطاق نشاطها إلى مرافق قومية و أخرى محلية ، و من حيث مدى الالتزام بإنشائها إلى مرافق اختيارية و مرافق إجبارية.

- المرافق العامة من حيث طبيعة نشاطها : تنقسم المرافق العامة من حيث موضوع نشاطها أو طبيعة هذا النشاط إلى ثلاثة أنـواع :

1. المرافق العامة الإدارية : يقصد بالمرافق العامة الإدارية تلك المرافق التي تتناول نشاطاً لا يزاوله الأفراد عادة إما بسبب عجزهم عن ذلك أو لقلة أو انعدام مصلحتهم فيه، ومثالها مرافق الدفاع والأمن والقضاء ، و تخضع المرافق الإدارية من حيث الأصل لأحكام القانون الإداري، فعمالها يعتبرون موظفين عموميين و أموالها أموالاً عامة، و تصرفاتها أعمالاً إدارية، و قراراتها تعد قرارات إدارية و عقودها عقوداً إدارية ، بمعنى أخر تتمتع المرافق العامة الإدارية باستخدام امتيازات السلطة العامة لتحقيق أهدافها .
2. المرافق الاقتصادية :بفعل الأزمات الاقتصادية وتطور وظيفة الدولة ظهر نوع أخر من المرافق العامة يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً مماثلاً لنشاط الأفراد و تعمل في ظروف مماثلة لظروف عمل المشروعات الخاصة، وبسبب طبيعة النشاط الذي تؤديه هذه المرافق دعا الفقه والقضاء إلى ضرورة تحرير هذه المرافق من الخضوع لقواعد القانون العام، و الأمثلة على هذه المرافق كثيرة منها مرفق النقل و المواصلات و مرفق توليد المياه و الغاز و مرفق البريد.
و قد اختلف الفقه حول معيار تمييز المرافق العامة الاقتصادية عن المرافق العامة الإدارية و على النحو التالي:
أ- المعيار الشكلي :يعتمد هذا المعيار على أساس شكل المشروع أو مظهره الخارجي فإذا اتخذ المشروع شكل المشروعات الخاصة كما لو تمت إدارته بواسطة شركة فأنه مرفق اقتصادي , وبعكس ذلك لو تمت إدارته بواسطة الإدارة أو تحت رقابتها و إشرافها و باستخدام أساليب السلطة العامة فهو مرفق عام إداري.
ب- معيار الهدف : اتجه هذا المعيار إلى التمييز بين المرافق الإدارية والمرافق الاقتصادية على أساس الغرض الذي يستهدفه المرفق، فالمرافق الاقتصادية تقوم بنشاط صناعي أو تجاري يهدف إلى تحقيق الربح مثلما هو الحال في المشروعات الخاصة.
في حين لا تسعى المرافق الإدارية إلى تحقيق الربح بل تحقيق المنفعة العامة وإشباع حاجات الأفراد .
غير أن هذا المعيار يتسم بالقصور من حيث أن الربح الذي تحققه المرافق الاقتصادية ليس الغرض الأساسي من إنشائها بل هو أثر من آثار الطبيعة الصناعية أو التجارية التي تمارسها فهي تستهدف أساساً تحقيق المنفعة العامة ،كما أن المرافق الإدارية يمكن أن تحقق ربحاً من جراء ما تتقاضاه من رسوم تقوم بتحصيلها مقابل الخدمات التي تقدمها.
ج- معيار القانون المطبق : ذهب جانب من الفقه إلى التمييز بين المرافق العامة الاقتصادية والمرافق العامة الإدارية على أساس النظام القانوني الذي يخضع له المرفق، فإذا كان يخضع لأحكام القانون الخاص اعتبر المرفق اقتصادياً وعلى العكس من ذلك إذا كان يخضع لأحكام القانون العام فهو مرفق عام إداري .
غير أن هذا المعيار غير سليم ولا يتفق مع المنطق لأن المطلوب هو تحديد نوع المرفق العام قبل إخضاعه لنظام قانوني معين، و ليس العكس أي أن خضوع المرفق الاقتصادي لقواعد القانون الخاص هو نتيجة لثبوت الصفة الاقتصادية للمرفق ،كما أن خضوع المرفق العام للقانون الخاص مجرد قرينة على أن هذا المرفق ذو صفة اقتصادية ولكن لا يمكن الاعتماد عليها بثبوت هذه الصفة قطعاً
د – معيار طبيعة النشاط :ذهب رأي أخر من الفقه وهو الرأي الراجح إلى أن المرفق يكون اقتصادياً إذا كان النشاط الذي يقوم به يعد نشاطاً تجارياً بطبيعته طبقاً لموضوعات القانون التجاري، ويعتبر المرفق مرفقاً عاماً إدارياً إذا كان النشاط الذي يمارسه نشاطاً إدارياً ومما يدخل في نطاق القانون الإداري.
و قد أخذ بهذا الرأي جانب كبير من الفقهاء، و مع أن القضاء الإداري في فرنسا لم يعتمد معياراً واحداً منها و إنما أخذ بمعيار يقوم على فكرتين أو عنصرين :
العنصر الأول : يعتمد على موضوع وطبيعة النشاط الذي يمارسه المرفق الاقتصادي الذي يتماثل مع النشاط الخاص.
العنصر الثاني : يتعلق بالأساليب و طرق تنظيم و تسيير المرفق في ظل ظروف مماثلة لظروف عمل المشروعات الصناعية.
أما بخصوص القانون الذي تخضع له المرافق الاقتصادية فقد استقر القضاء الإداري على أن تخضع لقواعد القانون الخاص في نشاطها ووسائل إدارتها، مع خضوعها لبعض قواعد القانون العام من قبيل انتظام سير المرافق العامة والمساواة بين المنتفعين بخدماتها وقابليتها للتغيير بما يتلائم مع المستجدات وتمتعها ببعض امتيازات السلطة العامة اللازمة لحسن أدائها لنشاطها مثل نزع الملكية للمنفعة العامة، والاستيلاء المؤقت، وينعقد الاختصاص في هذا الجانب من نشاطها لاختصاص القضاء الإداري ، و بهذا المعنى فهي تخضع لنظام قانوني مختلط يجمع بين أحكام القانون الخاص والقانون العام معاً، إلا أن العمل قد جرى في القضاء الليبي على استثناء المرافق العامة الاقتصادية التي تدار من قبل الشركات والمنشآت العامة من تطبيق أحكام القانون الإداري فلم يعتبر العاملين فيها موظفين عامين كما أن الأعمال الصادرة منها لا ترقى إلى مرتبة القرارات الإدارية ويخضع نظامها المالي لحكام القانون الخاصة، وتعتبر العقود التي تبرمها عقوداً خاصة .

3- المرافق المهنية :هي المرافق التي تنشأ بقصد توجيه النشاط المهني ورعاية المصالح الخاصة بمهنة معينة، وتتم إدارة هذه المرافق بواسطة هيئات أعضائها ممن يمارسون هذه المهنة ويخولهم القانون بعض امتيازات السلطة العامة .مثل نقابات المحامين والأطباء و غيرها من النقابات المهنية الأخرى ، و قد ظهر هذا النوع من المرافق عقب الحرب العالمية الثانية لمواجهة المشاكل التي كان يتعرض لها أصحاب هذه المهن والدفاع عنهم وحماية مصالحهم، لا سيما في فرنسا التي ظهرت فيها لجان تنظيم الإنتاج الصناعي عام1940 .
تخضع هذه المرافق لنظام قانوني مختلط فهي تخضع لنظام القانون العام واختصاص القضاء الإداري في بعض المنازعات المتعلقة بنشاطها غير أن الجانب الرئيس من نشاطها يخضع لأحكام القانون الخاص ، فالمنازعات المتعلقة بنظامها الداخلي وعلاقة أعضائها بعضهم ببعض وشؤونها المالية تخضع للقانون الخاص ولاختصاص المحاكم العادية، أما المنازعات المتصلة بمظاهر نشاطها كمرفق عام وممارستها لامتيازات السلطة العامة فتخضع لأحكام القانون العام واختصاص القضاء الإداري ، و من ثم فإن المرافق المهنية تتفق مع المرافق العامة الاقتصادية من حيث خضوعها لنظام قانوني مختلط، غير أن نظام القانون العام يطبق بشكل أوسع في نطاق المرافق المهنية ويظهر ذلك في امتيازات القانون العام التي يمارسها المرفق، في حين ينحصر تطبيقه في مجال تنظيم المرفق في المرافق الاقتصادية .

- المرافق من حيث استقلالها :تنقسم المرافق العامة من حيث استقلالها إلى مرافق تتمتع بالشخصية المعنوية أو الاعتبارية ومرافق لا تتمتع بالشخصية المعنوية.
1- المرافق العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية : هي المرافق التي يعترف لها قرار إنشائها بالشخصية المعنوية ويكون لها كيان مستقل كمؤسسة عامة مع خضوعها لقدر من الرقابة أو الوصاية الإدارية.
2- المرافق العامة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية : هي المرافق التي لا يعترف لها قرار إنشائها بالشخصية المعنوية ويتم إلحاقها بأحد أشخاص القانون العام وتكون تابعة لها، كالدولة أو الوزارات أو المحافظات، وهي الغالبية العظمى من المرافق العامة ، تبدو أهمية هذا التقسيم في مجال الاستقلال المالي و الإداري وفي مجال المسؤولية ، إذ تملك المرافق العامة المتمتعة بالشخصية المعنوية قدراً كبيراً من الاستقلال الإداري و المالي و الفني في علاقتها بالسلطة المركزية مع وجود قدر من الرقابة كما أوضحنا ، غير أن هذه الرقابة لا يمكن مقارنتها بما تخضع له المرافق غير المتمتعة بالشخصية المعنوية من توجيه وإشراف مباشرين من السلطات المركزية ،أما من حيث المسؤولية فيكون المرفق المتمتع بالشخصية المعنوية مستقلاً و مسئولا عن الأخطاء التي يتسبب في إحداثها للغير في حين تقع هذه المسؤولية على الشخص الإداري الذي يتبعه المرفق العام في حالة عدم تمتعه بالشخصية المعنوية.

- المرافق العامة من حيث نطاق نشاطها : تنقسم المرافق العامة من حيث نطاق أو مجال عملها إلى مرافق وطنية و مرافق محلية أو إقليمية .
1- المرافق الوطنية : يقصد بالمرافق الوطنية تلك المرافق التي يتسع نشاطها ليشمل كل إقليم الدولة، كمرفق الدفاع و مرفق القضاء و مرفق الصحة، ونظراً لعمومية و أهمية النشاط الذي تقدمه هذه المرافق فأنها تخضع لإشراف الإدارة المركزية في الدولة من خلال الوزارات أو ممثليها أو فروعها في المدن، ضماناً لحسن أداء هذه المرافق لنشاطها و تحقيقاً للمساواة في توزيع خدماتهاو تتحمل الدولة المسؤولية الناتجة عن الأضرار التي تتسبب فيها المرافق الوطنية بحكم إدارتها لها والإشراف على شؤونها.
2- المرافق المحلية :و يقصد بها المرافق التي يتعلق نشاطها بتقديم خدمات لمنطقة محددة أو إقليم معين من أقاليم الدولة ،
ويعهد بإدارتها إلى الوحدات المحلية، كمرفق النقل،أو مرفق توزيع المياه أو الكهرباء وغيرها من المرافق التي تشبع حاجات محلية، و تتميز المرافق المحلية بالاختلاف والتنوع في أساليب إدارتها بحكم اختلاف وتنوع حاجات كل وحدة محلية أو إقليم تمارس نشاطها فيه كما أن المسؤولية الناتجة عن الأضرار التي تتسبب بإحداثها المرافق المحلية أو موظفيها ويتحملها الشخص المعنوي المحلي أو الإقليمي.

- المرافق العامة من حيث مدى الالتزام بإنشائها : تنقسم المرافق العامة من حيث حرية الإدارة في إنشائها إلى مرافق اختيارية وأخرى إجبارية :
1- المرافق الاختيارية : الأصل في المرافق العامة أن يتم إنشائها بشكل اختياري من جانب الدولة . وتملك الإدارة سلطة تقديرية واسعة في اختيار وقت و مكان إنشاء المرفق ونوع الخدمة أو النشاط الذي يمارسه و طريقة إدارته، و من ثم لا يملك الأفراد إجبار الإدارة على إنشاء مرفق عام معين ولا يملكون الوسائل القانونية التي يمكنهم حملها على إنشاء هذا المرفق أو مقاضاتها لعدم إنشائها له. ويطلق الفقه على المرافق العامة التي تنشئها الإدارة بسلطتها التقديرية اسم المرافق العامة لاختيارية.
2- المرافق العامة الإجبارية : إذا كان الأصل أن يتم إنشاء المرافق العامة اختيارياً فأن الإدارة استثناء تكون ملزمة بإنشاء بعض المرافق العامة عندما يلزمها القانون أو جهة إدارية أعلى بإنشائها ومثال ذلك إنشاء الإدارة لمرفق الأمن والصحة فهي مرافق إجبارية بطبيعتها وتهدف لحماية الأمن والصحة العامة وغالباً ما تصدر القوانين بإنشائها.
ثالثا : إنشاء و إلغاء المرافق العامة : نعرض في هذا المطلب المبادئ المتعلقة بإنشاء وإلغاء المرافق العامة .
- إنشاء المرافق العامة : عندما تجد السلطة المختصة أن حاجة الجمهور تقتضي إنشاء مرفقاً عاماً لإشباعها ويعجز الأفراد عن ذلك، فإنها تتدخل مستخدمة وسائل السلطة العامة وتنشئ المرفق العام ، و حيث إن إنشاء المرافق العامة يتضمن غالباً المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم لاعتمادها أحياناً على نظام الاحتكار الذي يمنع الأفراد من مزاولة النشاط الذي يؤديه المرفق وفي أحيان أخرى يقيدهم بممارسة نشاطات معينة بحكم تمتع المرافق العامة بوسائل السلطة العامة وامتيازاتها التي تجعل الأفراد في وضع لا يسمح لهم بمنافسة نشاطات هذه المرافق ولأن إنشاء المرافق العامة يتطلب اعتمادات مالية كبيرة في الميزانية لمواجهة نفقات إنشاء هذه المرافق وإدارتها.
فقد درج الفقه والقضاء على ضرورة أن يكون إنشاء المرافق العامة بقانون أو بناء على قانون صادر من السلطة التشريعية أي أن تتدخل السلطة التشريعية مباشرة فتصدر قانوناً بإنشاء المرفق أو أن تعهد بسلطة إنشاء المرفق إلى سلطة أو هيئة تنفيذية ، و كان هذا الأسلوب سائداً في فرنسا حتى عام 1958 عندما صدر الدستور الفرنسي دون أن يذكر أن إنشاء المرافق العامة ضمن الموضوعات المحجوزة للقانون، و أصبح إنشاء هذه المرافق في اختصاص السلطة التنفيذية دون تدخل من جانب البرلمان إلا في حدود الموافقة على الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء المرفق،مع ضرورة التنبيه إلى أن إنشاء المرافق العامة يتم بأسلوبين: الأول أن تقوم السلطة المختصة بإنشاء المرفق ابتداءً و الثاني أن تعمد السلطة إلى نقل ملكية بعض المشروعات الخاصة إلى الملكية العامة، كتأميمها لاعتبارات المصلحة
العامة مقابل تعويض عادل .
- إلغاء المرافق العامة : بينا أن الأفراد لا يملكون إجبار الإدارة على إنشاء المرافق العامة ولا يستطيعون إجبارها على الاستمرار في تأدية خدماتها إذا ما قدرت السلطة العامة إن إشباع الحاجات التي يقدمها المرفق يمكن أن يتم بغير وسيلة المرفق العام أو لاعتبارات أخرى تقدرها هي وفقاً لمتطلبات المصلحة العامة ، القاعدة أن يتم الإلغاء بنفس الأداة التي تقرر بها الإنشاء ، فالمرفق الذي تم إنشاؤه بقانون لا يتم إلغاؤه إلا بنفس الطريقة وإذا كان إنشاء المرفق بقرار من السلطة التنفيذية فيجوز أن يلغى بقرار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، عندما يتم إلغاء المرفق العام فإن أمواله تضاف إلى الجهة التي نص عليها القانون الصادر بإلغائه، فإن لم ينص على ذلك , فإن أموال المرفق تضاف إلى أموال الشخص الإداري الذي كان
يتبعه هذا المرفق .
أما بالنسبة للمرافق العامة التي يديرها أشخاص معنوية عامة مستقلة فإن مصير أموالها يتم تحديده من خلال معرفة مصدر هذه الأموال كأن تكون الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الإقليمية الأخرى فيتم منحها لها ، أما إذا كان مصدرها تبرعات الأفراد والهيئات الخاصة فإن هذه الأموال تأول إلى أحد المرافق العامة التي تستهدف نفس غرض المرفق الذي تم إلغاؤه أو غرضاً مقارباً له، احتراماً لإرادة المتبرعين .

اميرة الجزائر2010
2011-10-29, 14:23
المبحث الثاني : المبادئ التي تحكم المرافق العامة
تخضع المرافق العامة لمجموعة من المبادئ العامة التي استقر عليها القضاء والفقه والتي تضمن استمرار عمل هذه المرافق و أدائها لوظيفتها في إشباع حاجات الأفراد ، وأهم هذه المبادئ مبدأ استمرار سير المرفق العام ومبدأ قابلية المرفق للتغيير ومبدأ المساواة بين المنتفعين.

- مبدأ استمرار سير المرفق العام : تتولى المرافق العامة تقديم الخدمات للأفراد وإشباع حاجات عامة وجوهرية في حياتهم ويترتب على انقطاع هذه الخدمات حصول خلل واضطراب في حياتهم اليومية، لذلك كان من الضروري أن لا تكتفي الدولة بإنشاء المرافق العامة بل تسعى إلى ضمان استمرارها وتقديمها للخدمات، لذلك حرص القضاء على تأكيد هذا المبدأ واعتباره من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الإداري و مع أن المشرع يتدخل في كثير من الأحيان لإرساء هذا المبدأ في العديد من مجالات النشاط الإداري، فإن تقريره لا يتطلب نص تشريعي لأن طبيعة نشاط المرافق العامة تستدعي الاستمرار والانتظام، و يترتب على تطبيق هذا المبدأ عدة نتائج منها: تحريم الإضراب، وتنظيم استقالة الموظفين العموميين ونظرية الموظف الفعلي ونظرية الظروف الطارئة , وعدم جواز الحجز على أموال المرفق .
أولاً : تحريم الإضراب
ثانياً : تنظيم استقالة الموظفين .
ثالثاً : عدم جواز الحجز على أموال المرفق العام .
رابعاً : تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقود الإدارية بوجه عام و في عقود الامتياز بوجه خاص .

- مبدأ قبلية المرفق للتغيير : إذا كانت المرافق العامة تهدف إلى إشباع الحاجات العامة للأفراد و كانت هذه الحاجات متطورة و متغيرة باستمرار فإن الإدارة المنوط بها إدارة و تنظيم المرافق العامة تملك دائماً تطوير و تغيير المرفق من حيث أسلوب إدارته و تنظيمه و طبيعة النشاط الذي يؤديه بما يتلاءم مع الظروف و المتغيرات التي تطرأ على المجتمع و مسايرة لحاجات الأفراد المتغيرة باستمرار و من تطبيقات هذا المبدأ أن من حق الجهات الإدارية القائمة على إدارة المرفق كلما دعت الحاجة أن تتدخل لتعديل بإدارتها المنفردة لتعديل النظم و اللوائح الخاصة بالمرفق أو تغييرها بما يتلاءم والمستجدات دون أن يكون لأحد المنتفعين الحق في الاعتراض على ذلك و المطالبة باستمرار عمل المرافق بأسلوب و طريقة معينة و لو أثر التغيير في مركزهم الشخصي ، و قد استقر القضاء و الفقه على أن هذا المبدأ يسري بالنسبة لكافة المرافق العامة أياً كان أسلوب إدارتها بطريق الإدارة المباشرة أم بطريق الالتزام .

- مبدأ المساواة بين المنتفعين : يقوم هذا المبدأ على أساس التزام الجهات القائمة على إدارة المرافق بأن تؤدي خدماتها لكل من يطلبها من الجمهور ممن تتوافر فيهم شروط الاستفادة منها دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي ، و يستمد هذا المبدأ أساسه من الدساتير و المواثيق و إعلانات الحقوق التي تقتضي بمساواة الجميع أمام القانون ولا تمييز بين أحد منهم ، غير أن المساواة أمام المرافق العامة مساواة نسبية وليست مطلقة، ومن مقتضياتها أن تتوافر شروط الانتفاع بخدمات المرفق فيمن يطلبها، و أن يتواجد الأفراد في المركز الذي يتطلبه القانون والقواعد الخاصة يتنظيم الانتفاع بخدمات المرفق ثم يكون لهم الحق بالمعاملة المتساوية سواء في الانتفاع بالخدمات أو في تحمل أعباء هذا الانتفاع.

اميرة الجزائر2010
2011-10-29, 14:29
المبحث الثالث : طرق إدارة المرافق العامة
تختلف طرق إدارة المرافق العامة تبعاً لاختلاف وتنوع المرافق وطبيعة النشاط الذي تؤديه، وأهم هذه الطرق هي الاستغلال المباشر أو الإدارة المباشرة وأسلوب المؤسسة أو الهيئة العامة وأسلوب الالتزام وأخيراً الإدارة أو الاستغلال المختلط .

أولا : الإدارة المباشرة : يقصد بهذا الأسلوب أن تقوم الإدارة مباشرة بإدارة المرفق بنفسها سواء أكانت سلطة مركزية أم محلية مستخدمة في ذلك أموالها وموظفيها ووسائل القانون العام ولا يتمتع المرفق الذي يدار بهذه الطريقة بشخصية معنوية مستقلة . يترتب على ذلك أن يعتبر موظفي المرافق التي تدار بهذا الأسلوب موظفين عموميين وتعد أموال المرفق أموالاً عامة تتمتع بالحماية القانونية المقررة للمال العام ، تتبع هذه الطريقة في إدارة المرافق العامة الإدارية القومية بصفة أساسية ويرجع ذلك إلى أهمية هذه المرافق واتصالها بسيادة الدولة كمرفق الأمن والدفاع والقضاء , وفي الوقت الحاضر أصبحت الكثير من المرافق الإدارية تدار بهذه الطريقة وكذلك بعض المرافق الصناعية والتجارية متى وجدت الإدارة أن من المناسب عدم ترك إدارتها لأشخاص القانون الخاص ، و لا شك أن هذا الأسلوب يسمح للإدارة بالإدارة المباشرة لنشاط المرفق ويوفر المقدرة المالية والفنية والحماية القانونية و استخدام أساليب السلطة العامة مما لا يتوفر لدى الأفراد. لكن الإدارة المباشرة منتقدة من حيث أن الإدارة عندما تقوم بالإدارة المباشرة للمرفق تتقيد بالنظم واللوائح والإجراءات الحكومية التي تعيق هذه المرافق عن تحقيق أهدافها في أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة.

ثانيا : أسلوب المؤسسة أو الهيئة العامة : قد يلجأ المشرع إلى أسلوب أخر لإدارة المرافق العامة ، فيمنح إدارتها إلى أشخاص عامة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة ويسمح لها باستخدام وسائل القانون العام ويكون موظفيها موظفين عموميين وأموالها أموالاً عامة وأعمالها أعمالاً إدارية ، و يطلق على هذه الأشخاص الإدارية الهيئات العامة إذا كان نشاط المرفق الذي تديره تقديم خدمات عامة و يطلق عليها المؤسسات العامة إذا كان الموضوع نشاط المرفق تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو مالياً،كما تتميز الهيئات العامة عن المؤسسات العامة من حيث أن المؤسسات العامة لها ميزانية مستقلة لا تلحق في الغالب بالميزانية العامة للدولة وتوضع ميزانيتها على نمط المشاريع الاقتصادية والتجارية وتكون أموالها مملوكة للدولة ملكية خاصة ، في حين تعد أموال الهيئات العامة أموالاً عامة وتلحق ميزانيتها بميزانية الدولة ، كذلك تتميز رقابة الدولة على الهيئات العامة بأنها أكثر اتساعاً من رقابتها على المؤسسات العامة نظراً لطبيعة نشاط الهيئات العامة وتعلقه بتقديم الخدمات العامة .

ثالثا : التزام أو امتيازات المرافق العامة : بمقتضى هذه الطريقة تتعاقد الإدارة مع فرد أو شركة لإدارة واستغلال مرفق من المرافق العامة الاقتصادية لمدة محددة بأمواله وعمالة وأدواته وعلى مسئوليته مقابل التصريح له بالحصول على الرسوم من المنتفعين بخدمات المرفق وفق ما يسمى بعقد التزام المرافق العامة أو عقد الامتياز ، و قد استقر القضاء والفقه على اعتبار عقد الالتزام عملاً قانونياً مركباً يشمل على نوعين من النصوص ، الأول منه يتعلق بتنظيم المرفق العام وبسيره وتملك الإدارة تعديل هذه النصوص وفقاً لحاجة المرفق أما النوع الثاني من النصوص فيسمى بالنصوص أو الشروط التعاقدية التي تحكمها قاعدة " العقد شريعة المتعاقدين" , ومنها ما يتعلق بتحديد مدة الالتزام و الالتزامات المالية بين المتعاقدين ولا تتعدى ذلك لتشمل أسلوب تقديم الخدمات للمنتفعين ، و على أي حال فإن المرفق العام الذي يدار بهذا الأسلوب يتمتع بذات امتيازات المرافق العامة الأخرى كونه يهدف إلى تحقيق النفع العام , فهو يخضع لنفس المبادئ الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة وهي مبدأ إقرار سير المرافق بانتظام واطراد ومبدأ قابلية المرفق للتعديل ومبدأ المساواة في الانتفاع بخدمات المرفق، كما يتمتع الملتزم بحق شغل الدومين العام أو طلب نزع الملكية للمنفعة العامة.
غير أن من يعمل في المرفق الذي يدار بهذا الأسلوب لا يعد موظفاً عاماً بل يخضع في علاقته بالملتزم لأحكام القانون الخاص، وتمارس الإدارة في مواجهة الملتزم سلطة الرقابة والإشراف على ممارسة عمله وفقاً لشروط العقد والقواعد الأساسية لسير المرافق العامة، على أن لا تصل سلطة الإدارة في الرقابة حداً يغير من طبيعة الالتزام , وتعديل جوهرة أو أن تحل محل الملتزم في إدارة المرفق وإلا خرج عقد الالتزام عن مضمونه وتغير استغلال المرفق إلى الإدارة المباشرة .
غير أن الإدارة تملك إنهاء عقد الالتزام قبل مدته بقرار إداري ولو لم يصدر أي خطأ من الملتزم كما قد يصدر الاسترداد بموجب قانون حيث تلجأ الإدارة إلى المشرع لإصدار قانون باسترداد المرفق وإنهاء الالتزام وهو ما يحصل غالباً عند التأميم . وفي الحالتين للملتزم الحق في المطالبة بالتعويض .
في مقابل إدارة الملتزم للمرفق العام وتسييره يكون له الحق بالحصول على المقابل المالي المتمثل بالرسوم التي يتقاضاها نظير الخدمات التي يقدمها للمنتفعين كما يكون له الحق في طلب الإعفاء من الرسوم الجمركية ومنع الأفراد من مزاولة النشاط الذي يؤديه المرفق.

رابعا : الاستغلال المختلط : يقوم هذا الأسلوب على أساس اشتراك الدولة أو أحد الأشخاص العامة مع الأفراد في إدارة مرفق عام ، ويتخذ هذا الاشتراك صورة شركة مساهمة تكتتب الدولة في جانب من أسهمها على أن يساهم الأفراد في الاكتتاب بالجزء الأخر ، و تخضع هذه الشركة إلى أحكام القانون التجاري مع احتفاظ السلطة العامة بوصفها ممثلة للمصلحة العامة بالحق في تعيين بعض أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون الرأي الأعلى لها في هذا المجلس ويأتي هذا من خلال الرقابة الفعالة التي تمارسها الدولة أو الشخص العام المشارك في هذه الشركة على أعمالها وحساباتها ، و تتم إدارة المرفق إدارة مختلطة من ممثلي الإدارة و توفر هذه الطريقة نوع من التعاون بين الأفراد والسلطة العامة في سبيل الوصول إلى إدارة ناضجة وربح معقول .
فقد انتشرت شركات الاقتصاد المختلط في كثير من الدول الأوربية كوسيلة لإدارة المرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي لا سيما فرنسا في إدارة مرافق النقل والطاقة لما يحققه هذا الأسلوب في فائدة تتمثل في تخليص المرافق العامة من التعقيدات والإجراءات الإدارية التي تظهر في أسلوب الإدارة المباشرة، كما أنه يخفف العبء عن السلطة العامة ويتيح لها التفرغ لإدارة المرافق العامة القومية، ويساهم في توظيف رأس المال الخاص لما يخدم التنمية الاقتصادية

اميرة الجزائر2010
2011-10-29, 14:45
المحور الخامس : المنازعات الإدارية
أولا : القضاء الإداري في الجزائر :
عرفت الجزائر كل الأنظمة القضائية المعروفة ف6ي العالم تقريبا سواء قضاء المظالم أو القضاء المزدوج ثم الموحد ليعود إلى نظام القضاء المزدوج مرة أخرى .
1- تنظيم القضاء الإداري في الجزائر :
أ - مجلس الدولة :
تم النص عليه لأول مرة في المادة 152 فقرة 2 من دستور 1996 ، و هو تابع للسلطة القضائية نظم بموجب أحكام القانون العضوي رقم 98-01 و المرسوم الرئاسي رقم 98-187 المتعلق بتعيين أعضاء مجلس الدولة و كذلك المرسوم التنفيذي رقم 98-261 المحدد للإجراءات المتعلقة بالدعاوى الإدارية و المرسوم رقم 98-262 القاضي بإحالة جميع القضايا المحالة أو المعروضة على الغرفة الإدارية في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة .
و لمجلس الدولة اختصاصان أحدها استشاري و آخر قضائي ، فيما يخص الاختصاص الاستشاري يتجلى بمقتضى المادة 04 من القانون العضوي رقم 98-01 التي بينت أن مجلس الدولة يبدي رأيه مشاريع القوانين حسب الشروط المحددة قانونا و الكيفية المحددة ضمن نطاقه الداخلي دون ذكر المراسيم و القرارات أما المادة 16 من نفس القانون بينت أنه يمكن لمجلس الدولة أن يقترح تعديلات يراها ضرورية على هذه المشاريع ، أما فيما يخص الاختصاص القضائي لمجلس الدولة فإنه يتحدد في ثلاث حالات :
- كونه جهة قضاء ابتدائية نهائية و ذلك عند النظر في طعون الإلغاء و دعاوى الإلغاء و القرارات الإدارية المركزية سواء التنظيمية أو الفردية أو الجماعية و فق المادة 231 من قانون الإجراءات المدنية و أيضا النظر في دعاوى المشروعية و دعاوى الإلغاء بشرط أن تسبق بتظلم إداري مسبق و هذا ما قضت به المادة 275 من قانون الإجراءات المدنية و أيضا طلبات التعويض وفقا لنص المادة 276 من قانون الإجراءات المدنية .
- كونه كذلك محكمة استئناف عن القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية .
- كونه جهة نقض في كافة القرارات القضائية الصادرة عن الجهات الإدارية القضائية و قرارات مجلس المحاسبة.

ب- المحاكم الإدارية :
نشأت بموجب القانون العضوي رقم 98-02 و قد حددت مادته الأولى اختصاصاتها في المسائل الإدارية و عددها و اختصاصها الإقليمي ، و قد حدد المرسوم التنفيذي رقم 98-356 كيفية تطبيق أحكام القانون عدد هذه المحاكم حاليا هو 31 محكمة .
و اختصاص هذه المحاكم يتحدد في الوظيفة الإدارية و النظر في المنازعات الإدارية ، فلها اختصاص نوعي باعتبارها درجة أولى في القضاء الإداري تصدر قرارات قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة و هذا الاختصاص محدد بمقتضى المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية ، بينما الاختصاص المحلي أو الإقليمي فإنه يشمل كل المحاكم و البلديات المحددة في الجدول الملحق المرسوم 98-386.

ج- محكمة التنازع :
نظمت بموجب القانون العضوي رقم 98-03 ،هي محكمة مهمتها الفصل في الاختصاص بين مجلس الدولة و المحكمة العليا أي الفصل في الاختصاص بين القضاء الإداري و القضاء العادي ، و تكمن أهميتها في تفادي حالات إنكار العدالة بالإضافة إلى الابتعاد عن تناقض الأحكام النهائية الصادرة عن أعلى جهة قضائية بالإضافة أيضا إلى تحقيق سير النظام القضائي المزدوج المكرس بموجب دستور 1996 .
و عليه فمحكمة التنازع هي مؤسسة قضائية دستورية مستحدثة بموجب دستور 1996 و من خصائصها أنها تابعة للسلطة القضائية و ليس للسلطة التنفيذية كما أنها مزدوجة التشكيلة من قضاة عاديين و إداريين ، قضائها تحكمي مختص بالنظر في حالات تنازع الاختصاص سواء كان تنازع إيجابي المادة 16 من القانون العضوي رقم 98-03 أو كان تنازعا سلبيا ، كما تختص بالبت في حالة تناقض الأحكام النهائية الصادرة عن جهتين قضائيتين بالإضافة لاختصاصها بالنظر في التنازع بالإحالة المنصوص عليه في المادة 18 من القانون العضوي 98-03 .

ثانيا : الدعاوى الإدارية :
هي دعاوى ترفع من قبل صاحب المصلحة عن طريق الإحالة أمام القضاء الإداري أصلا و أمام القضاء العادي استثناء و هذا قصد إلغاء أو تفسير أو فحص مشروعية قرار إداري أو تعويض عن أضرار ترتبت بسبب حكم.
و يمكن تعريفها بأنها مجموعة القواعد المتعلقة بالدعاوى التي تعتبر نشاطات الإدارات العامة مهما كانت طبيعة الجهة القضائية التي ترفع إليها الدعوى و تتجسد أهميتها في معرفة المحاكم المختصة سواء نوعيا أم محليا و تحديد الإجراءات و القواعد الواجب تطبيقها و كذلك أنواع الدعاوى .

ثالثا : أنواع الدعاوى الإدارية :
هناك تقسيم كلاسيكي للدعاوى و هناك تقسيم حديث :
1- التقسيم الكلاسيكي :
و يتزعمهم مجموعة من الفقهاء أبرزهم إدوارد رفائيل ، يقسمون الدعاوى الإدارية إلى :
- دعوى الإلغاء :ترفع أمام القضاء الإداري حصرا لإلغاء قرار إداري غير مشروع بناء على حكم أو العكس بتثبيته إذا كان مشروعا .
- دعوى التعويض :يرفعها أصحاب المصلحة أمام الجهات العادية أو الإدارية قصد إحقاق حقوق شخصية مكتسبة و إقرار التعويض عن الأضرار المادية و تضم دعوى المسؤولية الإدارية و دعوى العقود الإدارية .
- دعوى التفسير :ترفع من صاحب المصلحة أو عن طريق الإحالة من محكمة مدنية أو تجارية أمام محكمة إدارية بهدف توضيح مدلول القرار و تتحدد سلطات القاضي هنا بالبحث عن المعنى الحقيقي للقرار الإداري .
- دعوى فحص المشروعية :ترفع مباشرة أو بالإحالة من المحاكم العادية لجهات قضائية إدارية لتصدر فيها حكم نهائي يحدد شرعية العمل و هنا تتوقف إجراءات الدعوى المدنية ريثما يتم الفصل في دعوى المشروعية و بناء عليه يفصل في الدعوى الأصلية .

2- التقسيم الحديث :
يتزعمه ليون دوجيي ، يركز أصحاب هذا التقسيم على طبيعة النزاعات المطروحة على القضاء ، فيقسمون الدعاوى القضائية الإدارية إلى صنفين ، الأولى على أساس حماية المصلحة العامة و الشرعية القانونية و الثانية على أساس حماية المصلحة الشخصية و الذاتية للأفراد ، أي دعاوى موضوعية عامة و دعاوى شخصية .

أ- الدعاوى الموضوعية العامة :و المقصود منها حماية المصلحة العامة للمجتمع و تسمى أيضا دعوى الإلغاء أو القضاء العيني و ترفع ضد القرارات غير المشروعة و تشمل دعوى إلغاء القرارات الإدارية ، دعوى المشروعية ، دعوى التفسير ، دعوى الانتخابات و هي إلغاء الانتخابات غير القانونية و إعلان النتائج الصحيحة و كذلك الدعاوى الضريبية .

ب- الدعاوى الشخصية :تهدف لحماية حقوق شخصية و تسمى أيضا بدعوى التعويض أو القضاء الكامل و تضم دعوى المسؤولية المدنية للإدارة و دعوى التعويض و الدعاوى المنصبة على العقود الإدارية .

ثالثا : الدعاوى القضائية الإدارية في الجزائر :
من أهم الدعاوى القضائية الإدارية في النظام القانوني الجزائري نجد :
- دعوى الإلغاء :و تسمى أيضا دعوى تجاوز السلطة أو القضاء العيني و هي على جانب دعوى التعويض هم دعاوى إدارية ، و هي دعوى يرفعها صاحب المصلحة للقضاء الإداري قصد إلغاء أو إبطال قرار إداري غير مشروع .
1- عناصر دعوى الإلغاء :
- أن يقصد المدعي من رفع دعواه إلغاء القرار الموصوف بعدم المشروعية ، فهو هنا أي المدعي يدافع سواء عن قصد أو عن غير قصد عن المشروعية المصلحة العامة .
- إن مهمة القاضي هنا تتمثل في إبطال القرار إذا كان غير مشروع و تثبيته إذا كان مشروع .
- دعوى الإلغاء كانت من اختصاص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبل عام 1990 أما بعد هذا التاريخ أصبح يطعن في القرارات المحلية و الولائية أمام المجالس القضائية و الغرف الجهوية و القرارات البلدية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أمام الغرف الإدارية للمجالس القضائية و هذا دون اشتراط التظلم المسبق .
2- تطور دعوى الإلغاء :كانت في القضاء الفرنسي سنة 1872 تظلما إداريا و في هذه السنة صدر قانون يفصل الإدارة القاضية عن الإدارة العاملة و كذلك استقلال مجلس الدولة رو بعدها أصبحت تعتبر دعاوى بأتم معنى الكلمة و هذه الدعوى هي من إنشاء مجلس الدولة و هو الذي بقي يحكم فيها إلى غاية 1953 ، و لهذه الدعوى شروط شكلية و أخرى موضوعية:
- الشروط الشكلية :و هي شروط لابد منها لينظر القاضي في الدعوى و الشروط تتمثل في القرار المطعون فيه بالإلغاء و مصلحة المدعي و كذلك الإجراءات و المواعيد ، انتفاء طرق الطعن الموازي .
القرار المطعون فيه :
للطعن بالإلغاء في القرار الإداري بعدم المشروعية لابد من مميزات في هذا القرار و هي أن يكون قرار تنفيذي صادر عن سلطة تنفيذية إدارية و ليس تشريعية لأن السلطة التشريعية أعمالها كالقانون لا تخضع للقضاء و إنما لرقابة دستورية إلا إذا كانت إدارية محضة مثل قرار الترقية أو إحالة موظف على التقاعد لأن أحكامها يتم الطعن فيها بالنقض أو الاستئناف و ليس عن طريق دعوى تنفيذية إلا إذا كانت ذات صبغة إدارية كقرارات تعيين أو تحويل قضاة ، و أن يكون قرار إداري في معناه أي لا يكون مجرد عمل إداري الذي لا تهدف الإدارة من ورائه إلى إحداث تغيير مثل إزاحة سيارة تعيق المرور ، و أن لا يكون عمل سيادي أو سياسي و الأعمال السيادية تمس بالمصلحة العليا و تتطلب نوع من السرية بالرغم من كونها من إنشاء القضاء الإداري إلا أنها لا تخضع لمجلس الدولة ، و أن يكون القرار نهائي .
مصلحة المدعي :و عرفها الفقه بأنها مضمون الحق و قيمته المعنوية و المادية المحققة و المحتملة و هي الفائدة المشروعة التي يراد بها تحقيقها باللجوء إلى القضاء حتى قيل أن لا دعوى بدون مصلحة ، و قد ورد في المادة 459 الفقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية أن لا أحد يرفع دعوى دون أن يكون حائزا لصفة و أهلية و مصلحة في ذلك و إثبات المصلحة يقع على المدعي ، و دعوى الإلغاء هي من دعاوى الدفاع عن المصلحة العامة و القاضي لا ينظر في الدعاوى التي تقدم من الأفراد الذين لا مصلحة لهم ، كما يجب أن تكون هذه المصلحة مشروعة و غير مخالفة للقانون و أن تكون مصلحة مباشرة .
الإجراءات و المواعيد :و تتحدد في شرط التظلم الإداري المسبق و مدة رفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة و المحدد بشهرين من تاريخ تبليغ قرار الرفض الكلي أو الجزئي للتظلم الإداري المسبق أو من تاريخ القرار الضمني بالرفض و هذا ما بينته المادتين 279 و 280 من قانون الإجراءات المدنية .
شرط الميعاد أمام الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية :نصت عليه المادة 169 مكرر ، فترفع دعوى الإلغاء أمام المجالس القضائية خلال أربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره و القاضي يجتهد و يبرم الصلح بين المتخاصمين خلال ثلاثة أشهر و إذا لم يستطع يحرر محضر بعدم الصلح فتحرك إجراءات الدعوى من تبادل العرائض و التحقيق ثم يصدر القاضي قراره ، أما بالنسبة لدعوى التعويض فهي غير مقيدة بآجال باستثناء مجال تقادم الحق الذي تحميه بوجه عام .
أما فيما يخص احتساب المدد و الآجال القانونية فإنها تحسب انطلاقا من أحد الأساليب التالية :
الإعلام و التبليغ الشخصي للقرار عن طريق محضر قضائي و يقع عبء إثبات التبليغ على عاتق الإدارة سواء كانت مدعية أم مدعى عليها .
النشر و يكون خاصة بالنسبة للوائح العامة أي القرارات التنظيمية و ذلك بإلصاقه في أماكن عامة أو نشره في الجريدة الرسمية.
العلم اليقيني و يستدل في ذلك بقرائن تظهر أن الموظف المخاطب بالقرار و يبدأ حساب المدة من اليوم الموالي ليم الإبلاغ و النشر و العلم اليقين بالشهر و اليوم و الساعة إي ابتداء من ساعة الصفر .

الانسان الطيب
2011-10-29, 14:55
ادعولي باخلاص بالهداية والتوفيق لما يرضي الله والنجاح في المسابقات



الوجيز في القانون الإداري
الدكتور مازن ليلو راضي
أستاذ القانون العام المشارك

(ربنا آتنا من لدنك رحمةً وهيىء لنا من أمرنا رشـداً))
الآية (10) سورة الكهف
إلى والدي ووالدتي ... آية للوفـاء وعرفاناً بالجميل ...
إلى رفاق دربي ... زوجتي وأولادي ...

مقدمة عامة
تنقسم القواعد القانونية التي تنظم كل مجتمع إنساني إلى قواعد قانونية تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد ، وقد أصطلح على تسميتها بالقانون الخاص ومن فروعه القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات . أما النوع الأخر من القواعد فينظم العلاقات التي تنشأ بين الدول أو بين الدولة وهيأتها العامة من ناحية والأفراد من ناحية أخرى عندما تظهر الدولة بمظهر السلطة العامة .
وقد أصطلح على هذا النوع من القواعد القانونية بالقانون العام ، ومن فروعه القانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي .
ومن المعروف أن القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي – تمييزاً له عن القانون العام الخارجي الذي ينظم العلاقات بين الدول – والذي يهتم بسلطات الإدارة العامة من ناحية تكوينها ونشاطها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة من خلال الإمتيازات الاستثنائية التي تقررها قواعد القانون الإداري .
وعلى ذلك فإن القانون الإداري يختلف اختلافا جوهريا عن القانون الخاص لاختلاف العلاقات القانونية التي يحكمها ، واختلاف الوسائل التي تستخدمها السلطات الإدارية في أدائها لوظيفتها من الوسائل قانونية ومادية وبشرية .
وقد ساهم التطور الكبير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وازدياد نشاط الدولة وتدخلها في هذه المجالات وعدم كفاءتها بدورها السابق في الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي ، في تضاعف دور القانون الإداري ومساهمة في وضع الوسائل المناسبة لإدارة دفة نشاط السلطة العامة .
وفي هذه الدراسة نتشرف بتقديم المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الإداري ، والذي يمثل المنهج الدراسي للمرحلة الثانية في كليات القانون.
وقد اتبعنا في هذه الدراسة خطة البحث التالية:-
الباب التمهيدي :طبيعة القانون الإداري .
الباب الأول : التنظيم الإداري .
الباب الثاني : نشاط الإدارة العامة .
الباب الثالث: الوظيفة العامة .
لباب الرابع: القرارات الإدارية .
الباب الخامس:العقود الإدارية .
الباب التمهيدي
طبيعة القانون الإداري

لابد قبل البحث في موضوع القانون الإداري أن نتبين بعض المسائل التي تلقي الضوء على هذا القانون من حيث طبيعته , فنبين التعريف بالقانون الإداري ونشأته في دولته الأم فرنسا ثم في مصر التي كان لها دور الريادة في العالم العربي وبعد ذلك في العراق , ثم نذكر خصائص ومصادر هذا القانون.
ولعل من أهم ما سنبحثه في هذا الباب أساس القانون الإداري ونطاق تطبيقه ومعيار اختصاص القضاء الإداري , ومن خلال هذا الموضوع نبين المعيار الذي نستطيع أن نقرر فيه أن نشاط الإدارة يدخل ضمن نطاق هذا القانون ويختص به القضاء الإداري أم لا .
وعلى ذلك سنقسم هذا الباب إلى فصول خمس :
الفصل الأول : التعريف بالقانون الإداري .
الفصل الثاني : نشأة القانون الإداري .
الفصل الثالث : خصائص ومصادر القانون الإداري .
الفصل الرابع : أساس القانون الإداري .

الفصل الأول
التعريف بالقانون الإداري

درج أغلب الفقهاء على تعريف القانون الإداري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة تملك حقوقاً وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد.( )
بينما عرفه آخرون بأنه فرع من فروع القانون العام الذي يحكم الإدارة , أو قانون الإدارة العامة Administration Publique أو قانون السلطة الإدارية Pouvoir Administratif . ( )
في حين عرفه البعض بأنه القانون الذي يتضمن القواعد التي تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة . ( )
ونجد هنا أنه من المناسب أن نبين أن القانون يقسم إلى قسمين رئيسيين , قانون عام وقانون خاص , القانون العام هو القانون الذي ينظم نشاط الدولة وسلطاتها العامة , ويحكم العلاقات القانونية التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها العامة طرفاً فيها , وتظهر فيها الدولة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية لا مقابل لها في علاقات الأفراد .
أما القانون الخاص فينظم نشاط الأفراد ويحكم العلاقات بينهم أو بينهم وبين الدولة أو إحدى هيئاتها عندما تظهر بمظهر الأفراد العاديين أي ليس بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية .
ويشتمل كل قسم من هذين القسمين على عدة فروع فيشتمل القانون العام على القانون العام الخارجي ويتضمن القانون الدولي العام , والقانون العام الداخلي ويتضمن القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي .
في حين ينقسم القانون الخاص إلى القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات المدينة وغيرها من القوانين الأخرى .
وكما بينا فأن القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي يحكم نشاط الإدارة العامة وهو موجود في كل دولة أياً كان مستواها وتطورها الحضاري .
وفي هذا المجال يسود مفهومان للإدارة العامة المفهوم العضوي أو الشكلي, والمفهوم الموضوعي أو الوظيفي .
المفهوم العضوي : يهتم بالتكوين الداخلي للإدارة العامة , فيعرف الإدارة العامة بأنها السلطة الإدارية سواء المركزية منها أو اللامركزية , وجميع الهيئات التابعة لها .
بينما يهتم المفهوم الموضوعي بالجانب الوظيفي , فيعرف الإدارة العامة بأنها النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لإشباع الحاجات العامة.
وتبعاً لذلك فإن القانون الإداري بمعناه العضوي هو القانون الذي يحكم السلطة الإدارية أو الأجهزة الإدارية في الدولة , بينما يمكننا أن نعرف القانون الإداري بمعناه الموضوعي بأنه القانون الذي يحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة .
وقد اختلف الفقه في ترجيح أحد المفهومين إلا أن الاتجاه الحديث يقوم على الجمع بينهما ويعرف القانون الإداري بأنه : " القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة , ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة " .

علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى :
من المهم أن نبين استقلال القانون الإداري عن فروع القانون الأخرى من خلال بيان علاقته بهذه القوانين وتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بينها ثم بيان علاقته بعلم الإدارة العامة.
1. العلاقة بين القانون الإداري والقانون الدستوري
أوضحنا أن القانون الإداري هو القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة , ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة .
أما القانون الدستوري : فهو القانون الأعلى والأساس في الدولة , والذي ينظم القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة والسلطات العامة فيها والعلاقة بينهما وحقوق وحريات الأفراد , والضمانات التي تكفلها .
وعلى هذا فإن القانون الإداري وثيق الصلة بالقانون الدستوري , فإذا كان القانون الإداري يحكم السلطة الإدارية المركزية وغير المركزية , فإن القانون الدستوري هو القانون الأساسي والذي يسمو على كافة القوانين الأخرى التي يجب أن تتقيد به وتحترم نصوصه .
وبمعنى آخر يضع القانون الدستوري الأحكام الكلية أو العامة للسلطة التنفيذية , بينما يضع القانون الإداري القواعد التفصيلية التي تكفل تشغيل الأجهزة الإدارية وأدائها لوظيفتها , فالقانون الإداري يكون بذلك امتداداً للقانون الدستوري . ( )
وهو ما أبرزه الفقيه (بارتلمي) في معرض تمييزه بين القانون الإداري والقانون الدستوري فقال : " أن القانون الدستوري يبين لنا كيف شيدت الآلة الحكومية , أما القانون الإداري فيبين كيف تسير هذه الآلة وكيف تقوم كل قطعة منها بوظيفتها " . ( )
وبسبب تداخل كل من القانونين لتعلقهما بالشؤون الداخلية للمجتمع كونهما يمثلان فرعين من فروع القانون العام الداخلي , نجد أن الفقه الإنجليزي لا يفرق بين القانون الدستوري والقانون الإداري ويدرس موضوعات القانونين معاً .
ومع أن الفقه الفرنسي في معضمه يميز بينهما , فإن جانباً في الفقه ذهب إلى انتقاد محاولات التمييز بين القانون الإداري والقانون الإداري , ودعى إلى دراستهما معاً , وتزعم هذا الاتجاه الفقيه دوجي Dugui وجيزJeze , وبوتارBonnaed . ( )
ويمكن إجمال أوجه التمييز بين القانونين بالآتي :-
أ - من حيث الموضوع :- يبحث القانون الدستوري في التنظيم السياسي للدولة من حيث تكوين سلطات الدولة الثلاث والعلاقة بينهما , في حين يبحث القانون الإداري في أعمال السلطة التنفيذية الإدارية منها دون الحكومية .
ب- من حيث تدرج القوانين :- يحتل القانون الدستوري قمة الهرم القانوني في الدولة لأنه يقرر المبادئ الأساسية التي لا يمكن أن تتعداها القوانين الأخرى بما فيها القانون الإداري الذي يحكم بعض المسائل المتفرعة في المبادئ التي أقرها الدستور .

2- علاقة القانون الإداري بالقانون المالي
القانون المالي هو مجموعة القواعد القانونية الخاصة بإدارة الأموال العامة في الدولة, وهو مكمل للقانون الإداري الذي يتعلق بتنظيم الأجهزة والهيئات الإدارية , ويوضح النظام القانوني الذي يحكم الأموال العامة والحماية القانونية المقررة لهذه الأموال , وكيفية الانتفاع بها , ومن موضوعات هذا القانون كل ما يدخل ضمن إعداد الميزانية العامة في الدولة وسياسة وأنواع الضرائب المفروضة والأشراف والرقابة عليها .
3- علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة العامة
يتميز القانون الإداري عن علم الإدارة العامة من حيث زاوية اهتمام كل منهما فالقانون الإداري يبحث في التنظيم القانوني للجهاز الإداري ووظيفة كل عنصر في عناصره وعلاقته بالأفراد , بينما تبحث الإدارة العامة في النواحي الفنية والتنظيمية للجهاز الإداري ويمكن تعريفها بأنها ذلك العلم الذي يهتم بدراسة تنظيم وتوجيه وتنسيق نشاط المنظمة الإدارية لتحقيق أهدافها العامة على أكمل وجه .
وكما بينا تشتمل الإدارة العامة على مفهومين , مفهوم عضوي , يهتم بدراسة هيكل المنظمات الإدارية وفروعها , دون البحث في طبيعة النشاط الصادر منها , ومفهوم موضوعي يهتم بدراسة النشاط الإداري لهذه المنظمات بصرف النظر عن شكل المنظمة التي صدر النشاط عنها .
ويظهر الاختلاف بين الإدارة العامة والقانون الإداري من خلال طريقة دراسة الموضوع الإداري محل البحث , فالقانون الإداري عندما يبحث في تعريف القرار الإداري فإنه يركز عليه كعمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة للسلطة الإدارية ويتضمن أثراً قانونياً , كذلك يبحث في مشروعية القرار الإداري وشروط صحته ونفاذه , وكيفية الطعن بالإلغاء والتعويض ضد القرارات غير المشروعة .
في حين يعرف علم الإدارة العامة القرار الإداري في خلال البحث في الكيفية العلمية والواقعية التي صدر على أساسها القرار وعملية صنعه والمراحل المختلفة التي مرت بها تلك العملية واكتشاف العيوب والمشاكل التي قد تعيق هذه العملية واقتراح سبل إصلاحها . ( )
وفي مجال الوظيفة العامة يبحث القانون الإداري في المركز القانوني للموظف العام وطبيعة علاقته بالدولة وشروط تعيينه وحقوقه وواجباته والعقوبات التأديبية التي يمكن إيقاعها عليه وضماناته تجاهها , ويبحث في طرق انتهاء علاقته الوظيفية , وما إلى ذلك من أمور تنظمها في الغالب نصوص قانونية .
أما الإدارة العامة فتبحث الوظيفة العامة من ناحيتين , الناحية التنظيمية فيدرس علم الإدارة العامة طبيعة الوظيفة العامة وأسس ترتيب الوظائف العامة , وتحديد اختصاص ومواصفات كل وظيفة .
والناحية البشرية حيث تبحث الإدارة العامة عن أفضل نظام إداري لتطبيقه على العاملين في المنظمة الإدارية , وتعرض لطرق اختيارهم ,ووسائل رفع كفاءتهم وتدريبهم , والارتفاع بمستوى أدائهم , كما تهتم الإدارة العامة بالحوافز المادية والمعنوية لموظفي الدولة ودراسة مشاكلهم الوظيفية والنفسية , والبحث في سبل إصلاحها . ( )
ومن الجدير بالذكر أن الإدارة العامة تخضع من حيث الأصل إلى قواعد متميزة عن قواعد القانون الخاص , إلا أنها قد تنزل في أحيان أخرى عن استخدام هذه القواعد فتنزل منزلة الأفراد , وتطبق قواعد لقانون الخاص , والقانون الإداري بمعناه الواسع يعني "قانون الإدارة" أياً كانت القواعد القانونية التي تحكمها قواعد القانون الخاص أم قواعد قانونية متميزة عنها "قواعد القانون العام" , والقانون الإداري بهذا المعنى موجود في كل مجتمع سواء اخذ بمبدأ الازدواج القانون أم لم يأخذ .
أما القانون الإداري بمعناه الفني أو الضيق فينحصر دوره بما يطبق على الإدارة من قواعد قانونية متميزة ومغايرة لقواعد القانون الخاص ولا يوجد بهذا المعنى إلا في الدول إلى تأخذ بنظام الازدواج القانوني .
ومع أوجه الاختلاف بين القانون الإداري والإدارة العامة فإن بينهما الكثير من أوجه التقارب , من حيث أنها يتعلقان بالبحث في موضوع واحد هو الجهاز الإداري في الدولة وأن انحصرت دراسة كل منها بجانب من جوانبه , حتى أننا نجد أنه في الدول التي لا تأخذ بالازدواج القانوني "النظم الانجلوسكسونية " تشتمل دراسة الإدارة العامة على النواحي القانونية التي يحكمها من حيث الأصل القانون الإداري بالإضافة إلى دراسة الناحية الفنية والتنظيمية .

الفصل الثاني
نشأة القانون الإداري وتطوره
تعد فرنسا مهد القانون الإداري ومنها انتشر إلى الدول الأخرى , ويرجع الفضل في ظهور هذا القانون إلى عوامل تاريخية تأتي في مقدمتها الأفكار التي جاءت بها الثورة الفرنسية عام 1789 م , التي قامت على أساس الفصل بين السلطات، ومن مقتضياته منع المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية .
وأدى هذا الاتجاه إلى وجود نظام القضاء المزدوج الذي كان مهداً لنشؤ الازدواج القانوني وظهور القانون الإداري .

المبحث الأول
نشؤ القانون الإداري في فرنسا

كانت سلطات الحكم قبل الثورة الفرنسية مركزة في يد الملك حيث ساد نظام الملكية المطلقة , ولم تكن الدولة تخضع للمساءلة أو الرقابة أمام القضاء بواسطة دعاوى الأفراد , وهي إن تعاملت مع الأفراد خضعت معاملاتها للقانون المدني . ( )
وفي هذه الفترة كانت توجد محاكم قضائية تدعى البرلمانات Parlements أنشئت لتكون ممثلة للملك في وظائفه القضائية , وكانت الدعاوى تستأنف أمامها ما لم سند الملك ذلك الاختصاص إلى جهة أخرى , كما وجدت محاكم مختصة ببعض المنازعات الإدارية . ( )
وقد كانت البرلمانات تمارس سيطرة رجعية على الإدارة وتتدخل في شؤونها وتعارض وتعرقل كل حركة إصلاحية ( ) مما حدى برجال الثورة الفرنسية إلى منع المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية , من خلال تبنيهم لمبدأ الفصل بين السلطات .

1. مرحلة الإدارة القاضية : Administration Juge
تأكيداً لاتجاه الثورة الفرنسية في الفصل بين السلطات صدر قانون 16-24 أغسطس 1790 , الذي نص على إلغاء المحاكم القضائية ( البرلمانات ) وإنشاء ما يسمى بالإدارة القاضية أو الوزير القاضي كمرحلة أولى قبل إنشاء مجلس الدولة الفرنسي , ومنع القضاء العادي من النظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها و أصبحت الهيئات الإدارية هي صاحبة الاختصاص في الفصل بهذه المنازعات .
وفي مرحلة الإدارة القاضية كان على الأفراد اللجوء إلى الإدارة نفسها للتظلم إليها وتقديم الشكوى , فكانت الإدارة هي الخصم والحكم في الوقت ذاته وكان هذا الأمر مقبولاً إلى حد ما في ذلك الوقت بسبب السمعة السيئة لقضاء البرلمانات التعسفية .

2. إنشاء مجلس الدولة الفرنسي :
بنشوء مجلس الدولة في 12 ديسمبر 1797 في عهد نابليون بونابرت وضعت اللبنة الأولى للقضاء الإداري الفرنسي مع أن اختصاص المجلس كان أو الأمر استشارياً يتطلب تصديق القنصل .
وفي الوقت ذاته تم إنشاء محاكم أو مجالس الأقاليم Les Conseils de Préfecture التي كانت تصدر أحكاماً لا تحتاج إلى تصديق سلطة إدارية عليا ، إلا أن أحكامها تستأنف أمام مجلس الدولة الذي كانت أحكامه تعرض على القنصل.
فقد كان عمل المجلس يقتصر على فحص المنازعات الإدارية وإعداد مشروعات الأحكام , فلم يكن يملك سلطة القضاء وإصدار الأحكام , ولذا سمى قضاؤه في هذه المرحلة " القضاء المقيد" أو المحجوز Justice Retenue وقد استمرت هذه المرحلة إلى عام 1872 حيث أصبح قضاؤه مفوضاً .

3. مرحلة القضاء المفوض Justice délégْee
في 24 مايو 1872 صدر قانون منح مجلس الدولة الفرنسي اختصاص البت نهائياً في المنازعات الإدارية دون تعقب جهة أخرى .
ومع أن هذا القانون خول المجلس سلطة البت النهائي في المنازعات الإدارية فإنه أبقي على اختصاص الإدارة القاضية فلا يملك الأفراد اللجوء إلى مجلس الدولة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون , وفيما عدا ذلك تختص به الإدارة القاضية , مما أوجد ازدواجاً قضائياً , واستمر هذا الوضع حتى تاريخ 13ديسمبر 1889 عندما قبل مجلس الدولة دعوى قدمها أحد الأفراد مباشرة من دون المرور على الإدارة في قضية Cadot وترتب على حكمه فيها أن أصبح مجلس الدولة صاحب الاختصاص العام في المنازعات الإدارية .
وبسبب تراكم العديد من القضايا أمام مجلس الدولة حدد المشرع اختصاص مجلس الدولة على سبيل الحصر بموجب المرسوم الصادر في 30 سبتمبر 1953 , وأصبحت المحاكم الإدارية التي كانت تسمى مجالس الأقاليم صاحبة الاختصاص العام في المنازعات الإدارية .
ثم أعقب ذلك بعض المراسيم التي تضمنت الإصلاحات منها المراسيم الأربعة الصادرة في 30 يوليو 1963 المتعلقة بتحديد النظام الأساسي للعاملين في المجلس وتنظيمه الداخلي ونشاطه الداخلي , وتم تعديل هذا التنظيم بثلاثة مراسيم أخرى في 26 أغسطس 1975 م , وبمرسوم في 15 يناير 1980 , وآخر في 16 ديسمبر 1987 لإصلاح القضاء الإداري أنشأ بموجبه المحاكم الإدارية الاستئنافية ووسع نطاق الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة .
وقد أصبح مجلس الدولة خلال تاريخه الطويل قاضي المنازعات الإدارية دون منازع, وساهم في إرساء مبادئ القانون الإداري وقواعده المتميزة عن قواعد القانون الخاص وابتدع الحلول المناسبة لمقتضيات حسن سير الإدارة العامة, وأكد على وجود واستقلال القانون الإداري .

المبحث الثاني
نشوء القانون الإداري في مصر

قبل نشوء مجلس الدولة في مصر عام 1946 لم تعرف مصر القضاء الإداري , وقد كانت المحاكم المختلطة والأهلية السائدة قبل هذا التاريخ في النظام القضائي المصري تطبق بعض القوانين على المنازعات بين الأفراد أو بينهم وبين الإدارة , ولم يكن من بينها القانون الإداري .
وقد ذهب جانب من الفقه الإداري المصري إلى أن أساس القانون الإداري ومبادئه قد بدأت تظهر من خلال أحكام المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية , بينما خالف جانب آخر منهم, وذهب إلى أن مبادئ القانون الإداري لم تنشأ حقيقة إلا من خلال أحكام مجلس الدولة بعد أن إنشاؤه عام 1946 . ( )
وكان مجلس الدولة وقت إنشاؤه يتمتع بصلاحيات محددة وبمحكمة قضاء إداري واحدة , ثم ما لبث أن توسعت اختصاصاته إذ صدر القانون رقم 9 لسنة 1949 الذي وسع اختصاصاته ثم أنشأت المحاكم الإدارية بالقانون رقم 147 لسنة 1954 , وبعد ذلك في عام 1955 تم إنشاء المحكمة الإدارية العليا لتكون في قمة القسم القضائي بمجلس الدولة .
ثم صدر القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة , وقد مر مجلس الدولة بتطورات عدة حتى صدر القانون الحالي رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته .
ووفقاً لهذا القانون يعد مجلس الدولة هيئة قضائية ملحقة بوزير العدل , ويتكون من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ومن مندوبين مساعدين .
هذا ولم تؤثر تبعية المجلس لوزير العدل في استقلاله في ممارسة وظيفته إذ لا تتعدى هذه التبعية منح الوزير الأشراف الإداري وضمان حسن سير العمل الوظيفي , وهو ما أكدته المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1972 " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة " .
ولم يولد المجلس قوياً منذ نشأته فقد كان القضاء الإداري صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية وكانت اختصاصات مجلس الدولة محددة على سبيل الحصر في القوانين التي سبقت القانون الحالي .
ففي ظل القانون رقم 112 لسنة 1946 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1949 كان القضاء العادي ينفرد بنظر دعاوى مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية ويختص بالاشتراك مع المجلس في نظر طلبات التعويض عن القرارات الإدارية ، ويترتب على رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية وإذا ما رفعت دعوى الإلغاء أو التعويض إلى مجلس الدولة عدم جواز رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية فإنه يمتنع رفعها أمام مجلس الدولة .
كما كانت المحاكم العادية تنفرد بنظر المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية حتى صدور القانون رقم 9 لسنة 1949 الذي منح المجلس النظر في منازعات عقود الالتزام والأشغال العامة وعقود التوريد بالاشتراك مع المحاكم العادية .
وفي ظل القانونين 165 لسنة 1955 و 55 لسنة 1959 استمرت المحاكم العادية تنفرد بالنظر في دعوى مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية في الوقت الذي استقل به مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالتعويض عن القرارات الإدارية والعقود الإدارية .
وبصدور القانون 47 لسنة 1972 أصبح مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بالنظر في المنازعات الإدارية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، فقد ورد في المادة 172 من القانون رقم 47 لسنة 1972 " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية ، وفي الدعاوى لتأديبية ويحدد اختصاصاته الأخرى " .
وبذلك أصبح مجلس الدولة قاضي القانون العام المختص بالفصل في المنازعات الإدارية والتأديبية وساهم بإرساء مبادئ القانون الإداري , وكان له دور رائد في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من عسف الإدارة وإلغاء قراراتها المعيبة والتعويض عنها .

الفصل الثالث
خصائص ومصادر القانون الإداري

نبين في هذا الجزء من الدراسة الخصائص التي يتميز بها القانون الإداري والمصادر التي يستمد منها أحكامه وذلك في مبحثين .

المبحث الأول
خصائص القانون الإداري
يتميز القانون الإداري ببعض الخصائص منها أنه قانون سريع التطور ، وقانون غير مقنن , وأنه من صنع القضاء .
أولاً : قانون سريع التطور .
يستم القانون الإداري بأنه قانون يتطور بسرعة تفوق التطور الاعتيادي في القوانين الأخرى ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة المواضيع التي يعالجها ، فقواعد القانون الخاص تتميز بالثبات والاستقرار ، وقد ثمر فترة طويلة قبل أن ينالها التعديل أو التغيير ، ويعود ذلك إلى أن العلاقات التي ينظمها القانون الخاص بفروعه المختلفة " قانون مدني ، قانون تجاري ، قانون مرافعات " تتعلق بقواعد عامة تتطلب قدراً من الاستقرار مع ترك الحرية للأفراد من تسيير الأمور الأخرى ذات الطابع المتغير في حدود القواعد العامة المنصوص عليها على عكس القانون الإداري الذي يعالج مواضيع ذات طبيعة خاصة لتعلقها بالمصلحة العامة وحسن تسيير وإدارة المرافق العامة وجانب من أحكامه غير مستمدة من نصوص تشريعية وإنما من أحكام القضاء وخاصة القضاء الإداري الذي يتميز بأنه قضاء يبتدع الحلول للمنازعات الإدارية ولا يتقيد بأحكام القانون الخاص إنما يسعى إلى خلق ما يتلائم مع ظروف كل منازعة على حده تماشياً مع سرعة تطور العمل الإداري ومقتضيات سير المرافق العامة .
ولعل من أسباب سرعة تطور القانون الإداري أنه يتأثر بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدولة وهي عوامل متغيرة باستمرار وغير مستقرة نسبياً ، فاتساع نشاط الدولة ونزعتها التدخلية وانتشار الحروب والازمات الاقتصادية وظهور المرافق العامة الاقتصادية , وما إلى ذلك من ظواهر اقتصادية وسياسية وإدارية ، وضرورة استيعاب القانون الإداري لهذه المتغيرات ومواجهتها أدى بالضرورة إلى التطور المستمر في أحكامه .

ثانياً : قانون من صنع القضاء .
يتميز القانون الإداري أيضاً بأنه قانون قضائي نشأ عن طريق المبادئ والقواعد الإدارية التي خلقها القضاء ، وقد ساعد على ذلك عدم تقنين أغلب قواعد القانون الإداري فكان لابد للقضاء أن ينهض بهذه المهمة من خلال وضع أسسه ونظرياته .
وإذا كان التشريع ينهض في الحقيقة ببعض مواضيع القانون الإداري خاصة ما يتعلق ببعض النصوص الدستورية والتشريعية واللائحية التي تحكم جوانب مهمة من علاقات الإدارية العامة مثل قانون الخدمة المدنية ولائحة العقود الإدارية ، فأن التشريع لا زال قاصراً عن مجالات أخرى كثيرة من قبل قواعد القرار الإداري وقواعد المسؤولية الإدارية وشروط الطعن بالإلغاء , وما إلى ذلك من مجالات لازال القضاء يمثل المصدر الرسمي الرئيس لأحكامه .
وقد كشف مجلس الدولة الفرنسي عن النظريات والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الإداري وأستلم عنه القضاء الإداري في مصر العديد من أحكامه ، حتى أصبح دور المشرع في كثير من الأحيان مقتصراً على تسجيل ما توصل إليه القضاء الإداري من أحكام . ( )
ودور القضاء الإداري في هذا المجال كان متميزاً عن دور القضاء العادي ، الذي ينحصر بتطبيق القانون على المنازعة دون أن يتعداه لخلق الحلول المناسبة التي تتفق مع طبيعة منازعات القانون الإداري ، الأمر الذي أضفى على قواعد القانون الإداري الطابع العملي الذي يتماشى مع ظروف واحتياجات المرافق العامة ومقتضيات سيرها الحسن وتطورها المستمر .
ومع ذلك يتقيد القضاء في أداء مهامه وابتداعه لمبادئ وقواعد القانون الإداري يعدم مخالفة النصوص التشريعية القائمة على أساس أن القضاء أنما يعبر عن إرادة مفترضة للمشرع , أما إذا أفصح عن إرادته تلك بنصوص تشريعية فأنه يلتزم بتطبيق تلك النصوص في أحكامه . ( )

ثالثاً : قانون غير مقنن .
يقصد بالتقنين أن يصدر المشرع مجموعة تشريعية تضم المبادئ والقواعد العامة والتفصيلية المتعلقة بفرع من فروع القانون كما هو الحال في مدونة القانون المدني أو مدونة قانون العقوبات .
ولا يخفى ما لتدوين القواعد العامة والتفصيلة لقانون ما من أهمية من حيث إضفائه الثبات والاستقرار على نصوص التشريع وسهولة الرجوع إلى أحكامه .
وقد نشأ القانون الإداري في فتره انتشرت فيها حركة التقنين في أعقاب الثورة الفرنسية وتم تدوين قواعد القانون المدني في مدونة نابليون . ( )
إلا أن القانون الإداري لم تشمله هذه الحركة رغم رسوخ مبادئه واكتمال نظرياته ويرجع عدم تقنينه إلى سرعة تطوره وتفرع وسعة مجالاته مما يجعل من الصعوبة جمع أحكامه في مدونه واحدة خاصة وان أحكامه في الغالب ذات طبيعة قضائية ، ولا يخفى ما في أحكام القضاء الإداري من مرونة تتأثر بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي السائد في المجتمع .
وإذا كان عدم التقنين يعني عدم جمع إحكام القانون الإداري في مجموعة أو مدونة واحدة فإن ذلك لا ينفي وجود تقنينات جزئية لبعض موضوعات القانون الإداري ، من ذلك وجود تشريعات خاصة بالموظفين وتشريعات خاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة وقوانين خاصة بالتنظيم الإداري أو القضاء الإداري إلى غير ذلك من مواضيع يتعذر جمعها في تقنين شامل .

المبحث الثاني
مصادر القانون الإداري
تشتمل مصادر القانون الإداري على مصادر القانون بصورة عامة ، وهي عادة أربعة مصادر " التشريع – العرف – القضاء – الفقه " .
وإذا كان التشريع والعرف يعدان المصدران الرسميان للقوانين الأخرى ، بينما يمثل القضاء والفقه المصدران التفسيريان للقواعد القانونية ، فإن القانون الإداري يمنح القضاء دوراً هاماً , بل يعده أهم مصادر القانون الإداري على الإطلاق ، ويكون مع التشريع والعرف مصدراً رسمياً للقانون الإداري , بينما يبقى الفقه مصدراً تفسيراً له .
وفيما يلي نعرض لهذه المصادر وبشيء من التفصيل .
أولاً : التشريع .
يقصد بالتشريع كمصدر للقانون الإداري مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة من السلطة المختصة في الدولة ، وقد تكون هذه السلطة سلطة تأسيسة فيكون التشريع دستورياً، أما إذا كانت السلطة تشريعية فيكون التشريع عادياً ويطلق عليه اصطلاح القانون ، وأخيراً إذا كانت هذه السلطة تنفيذية فإننا نكون أمام ما يمكن تسميته بالتشريعات الفرعية أو اللوائح ، ويتميز التشريع عن غير من المصادر الأخرى بوضوحه وتحديده وسهولة تعديله .
1. التشريع الدستوري :-
تعد التشريعات الدستورية المصدر الأساسي والرسمي للقانون الإداري ، وتقع التشريعات الدستورية الدستورية في قمة الهرم القانوني ، وتسمو على القواعد القانوينة الأخرى جميعاً ، فهي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وعلاقتها بالمواطنين ، وتتضمن التشريعات الدستورية بعض الموضوعات المتعلقة بالقانون الإداري ، كتنظيم الجهاز الإداري في الدولة ونشاطه وحقوق الأفراد وحرياتهم .
ويتوجب على الإدارة بوصفها جهاز السلطة التنفيذية أن تلتزم بالمبادئ التي جاء بها الدستور ولا يحق لها مخالفتها وإلا عدت أعمالها مخالفة لمبدأ المشروعية مما يعرضها للإلغاء والتعويض عما تسببه من أضرار .
والقواعد الدستورية يقصد بها مجموعة القواعد المكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق دستورية فحسب فمن الممكن أن تكون تلك القواعد غير مكتوبة في ظل دستور عرفي يتمتع بسمو القواعد الدستورية المكتوبة ذاتها .
كذلك تتمتع إعلانات الحقوق ما تضمنته هذه الإعلانات في حقوق وحريات الأفراد بقوة النصوص الدستورية فلا يجوز مخالفتها .

2. التشريع العادي .
يأتي التشريع العادي أو القانون بالمرتبة الثانية بعد الدستور ، من حيث التدرج التشريعي باعتباره صادراً من الهيئة التشريعية المعبرة عن الإرادة العامة وهي صاحبة الاختصاص في ذلك .
والإدارة بوصفها السلطة التنفيذية تخضع لأحكام القوانين فإذا خالفت حكم القانون أو صدر عمل إداري استناداً إلى قانون غير دستوري وجب إلغاء ذلك العمل . ( )
3. التشريع الفرعي أو اللوائح .
يطلق على القواعد القانوينة التي تصدرها السلطة التنفيذية التشريع الفرعي ، وتسمى في مصر اللوائح الإدارية ، وهي قواعد عامة مجردة واجبة الاحترام تلي التشريع العادي في مرتبتها في سلم التدرج القانوني , وتخضع لرقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة باعتبارها قرارات إدارية يجب أن تكون متفقة مع القانون .

أ / اللوائح التنفيذية :
تصدر الوزارات بصفتها الهيئة لتنفيذية في الدوله اللوائح التنفيذية المتعلقة بتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطه التشريعيه لتوضيح ما يكتنفها من غموض وتسهيل تطبيقها .
ب/ اللوائح التنظيمية .
تمارس الاداره أيضاً اختصاص إصدار اللوائح التنظيمية التي تتعدى تنفيذ القوانين إلى تنظيم بعض الأمور التي يتطرق إليها القانون فتقترب وظيفتها من التشريع , ومن ذلك قيامها بما يتعلق بتنظيم الجهات الإدارية ونظام العمل بها وشؤونها الإدارية والمالية , وهو من صميم عملا الوزاره بصفتها المختصة بتنظيم الجهاز الإداري في الدولة .
ج/ اللوائح الضبطية أو البوليسية .
تختص الهيئة التنفيذية بإصدار لوائح الضبط الإداري المتعلقة بالمحافظة على الأمن العام والصحة العامة والسكنية العامة من ذلك اللوائح الخاصة بمكافحة الضوضاء أو غلق المحال المضرة بالصحة العامة .
د/ اللوائح التفويضية .
تصدر الهيئة التنفيذية هذا النوع من اللوائح بتفويض من الهيئة التشريعية التي يمثلها البرلمان في العراق في موضوعات تدخل أصلاً ضمن اختصاصه ، ومن ذلك اختصاصها بإصدار اللوائح الخاصة بإنشاء وتنظيم المؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة لممارسة الاختصاصات ذات الطبيعة الاستراتيجية وتحديد أهدافها واختصاصاتها .
ﻫ/ لوائح الضرورة .
تصادف الهيئة التنفيذية في بعض الأوقات ظروفاً استثنائية تجبرها على إصدار لوائح إدارية تضمن حماية النظام العام وحسن سير المرافق العامة لتعذر صدروها من الهيئة التشريعية المختصة فعلاً بإصدارها ، لغيبتها أو لحصولها في غير فترة انعقادها على أن تعرض على الهيئة التشريعية خلال مدة معينة لكي تقرها .
ثانياً : العرف :-
العرف الإداري هو مجموعة القواعد التي درجت الإدارة على إتباعها في أداء وظيفتها في مجال معين من نشاطها وتستمر فتصبح ملزمة لها ، وتعد مخالفتها مخالفة للمشروعية وتؤدي إلى أبطال تصرفاتها بالطرق المقررة قانوناً .
ويأتي العرف الإداري في مرتبة أدني من مرتبة القواعد القانونية المكتوبة مما يستلزم إلا يخالف نصاً من نصوص القانون فهو مصدر تكميلي للقانون يفسر ويكمل ما نقص منه ولكي يصبح سلوك الإدارة عرفاً إدارياً و مصدراً من مصادر القانون الإداري ، يجب أن يتوافر فيه ركنان : ركن مادي و ركن معنوي .

1. الركن المادي :
ويتمثل الركن المادي باعتياد جهة الإدارة على إتباع سلوك معين في نشاط معين وقد يكون هذا الاعتياد ايجابياً يظهر في صورة القيام بعمل ، كما يمكن أن يكون سلبياً في صورة الامتناع عن القيام بعمل ما ،على أن يكون هذا العمل أو الامتناع بشكل ثابت ومستقر ويتكرر في الحالات المماثلة بشرط أن يمضى الزمن الكافي لاستقراره ، وتقدير ما إذا كانت هذه المدة كافيه لوجود العرف من عدمه أمر مرجعه إلى القضاء .

2. الركن المعنوي :
أما الركن المعنوي فهو اعتقاد الإدارة والأفراد بإلزامية القاعدة المتبعة وضرورة احترامها وعدم مخالفتها واعتبار ذلك مخالفة قانونية تتطلب الجزاء ، وبهذا المعنى تكون القرارات الإدارية التي تصدر مخالفة للعرف الإداري غير مشروعة وعرضه للإلغاء إذا طعن في مشروعيتها أمام القضاء .
إلى جانب ذلك يجب أن يكون العرف الإداري عاماً تطبقه الإدارة بشكل منتظم ومستمر بلا انقطاع في جميع الحالات المماثلة وان يكون مشروعاً وغير مخالف لنص قانوني أو لائحي .
ومن الجدير بالذكر أن التزام الإدارة باحترام العرف لا يحرمها من أمكان تعديله أو تغييره نهائياً إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة فالإدارة تملك تنظيم القاعدة التي يحكمها العرف بيد أن قيام العرف الجديد يتطلب توفر الركنين السابقين فلا يتكون بمجرد مخالفة الإدارة للعرف المطبق . ( )
أما إذا خالفت الإدارة العرف في حالة فردية خاصة دون أن تستهدف تعديله أو تغييره بدافع المصلحة العامة فإن قرارها أو إجراءها المخالف للعرف يكون باطلاً لمخالفته مبدأ المشروعية . ( )
ومع ذلك فأن دور العرف كمصدر رسمي للقانون الإداري أقل أهمية من المصادر الرسمية أخرى لصعوبة الاستدلال على القاعدة العرفية من جهة , ولأن الإدارة في الغالب تلجأ إلى اللوائح كوسيلة لتنظيم نشاطها الإداري من جهة أخرى .
ثالثاً : القضاء .
الأصل في وظيفة القاضي تطبيق القوانين والفصل في المنازعات المعروضة أمامه ، وهو ملزم قانوناً بالفصل في المنازعة الداخلة في اختصاصه وإلا اعتبر منكراً للعدالة ، لذلك رسم المشرع للقاضي الأسلوب الذي يسلكه لفض المنازعة إذا لم يجد في القواعد القانونية حلاً للمنازعة .
وعلى ذلك لا يعد القضاء مصدراً رسمياً للقانون لدوره المتعلق بتطبيق النصوص التشريعية وتفسيرها وإزالة غموضها وإزالة التعارض المحتمل بينها ، ولا يتعدى القاضي هذا الأمر ليصل إلى حد خلق قواعد قانونية خارج نصوص التشريع . ( )
إلا أن الطبيعة الخاصة لقواعد القانون الإداري من حيث عدم تقنينه وظروف نشأته وتعدد مجالات نشاطه ، أدى إلى أن يتجاوز القضاء الإداري دور القضاء العادي ليتماشى مع متطلبات الحياة الإدارية فيعمد إلى خلق مبادئ وأحكام القانون الإداري ،
………
خصائص القانون الاداري
خصائص القانون الإداري ؟
سندرس خصائص القانون الإداري فى الاتى :-
1- القانون الإداري قضائي النشأة
2- القانون الإداري غير مقنن & 3- القانون الإداري حديث النشأة .
4- القانون الإداري مرن وسريع التطور & 5- القانون الإداري أصيل ومستقل
وسوف نوالى شرح ذلك :-
H- القانون الإداري قضائي النشأة :-
أن معظم قواعد القانون الإداري ومبادئه ونظرياته كانت وليدة قضاء مجلس الدولة الفرنسي فتلك المبادئ والنظريات ليست مستمدة من النصوص التشريعية بقدر ما هي مستمدة من الأحكام التي تصدر من القضاء الإداري وهذا لا يعني أن القضاء هو المصدر الوحيد لقواعد القانون الإداري .
ولا ينفي عن القانون الإداري صفته القضائية كون أن المشرع يتدخل بين الحين والآخر ويتبنى النظريات القضائية ويشرع ما استقر
عليه القضاء ومع ذلك تظل هذه القواعد ذات أصل قضائي .
ويرجع ذلك إلى حداثة نشأة القانون الإداري وعدم تقنينه وسرعة تطور مبادئ ذلك القانون مع تطور الظروف الإدارية بشكل يجعل التشريعات عاجزة عن ملاحقتها وتغطيتها أولا فأول ولا يجد القاضي الإداري من سبيل أمامه سوى ابتكار النظريات الجديدة وابتداع الحلول للوقائع المعروضة أمامه حتى يتوصل في النهاية إلى احكام جديدة يستقر العمل عليها في القضاء الإداري لكي تصبح بمرور الوقت مبادئ إدارية تمثل جزءا لا يتجزا من قواعد القانون الإداري .
وغني عن القول بأن القانون الإداري قانون قضائي يختلف تماما عن نظام السوابق القضائية الذي تعتنقه كثير من النظم واشهرها النظام
الإنجليزي لماذا ؟ لأن نظام السوابق القضائية يعني التزام كل محكمة بما تصدره المحاكم الأعلى في الدرجة من أحكام وما تقرره من مبادئ أما القول بأن القانون الإداري قانون قضائي يعني قدرة القاضي على خلق القاعدة القانونية لحل النزاع المعروض امامه فقط.
ومن النتائج التي ترتبت على الصيغة القضائية00 للقانون الإداري أن تلونت قواعده بالطابع العملي ذلك أن قواعده ظهرت بمناسبة وقائع مطروحة بالفعل في الحياة العملية وكان لابد لها من حل وذلك على عكس القواعد القانونية التشريعية التي يضعها المشرع في صورة قواعد عامة مجردة مما يباعد بينها وبين الواقع بدرجة أو بأخرى وهنا يصدق القول بان النصوص متناهية والوقائع غير متناهية أما في القضاء الإداري فإن على القاضي عند عدم وجود نص
أن يبتدع الحل المناسب للنزاع المعروض عليه .
H- القانون الإداري غير مقنن :-
المقصود بالتقنين00 هو وضع القواعد القانونية المتجانسة في مجموعة واحدة يطلق عليها التقنين كالتقنين المدني والتجاري والبحري والجنائي وعبر ذلك فالتقنين يقوم بتجميع فرع من فروع القانون في مجموعة مدونة واحدة تضم النصوص القانونية والأحكام العامة والمبادئ الأساسية والقواعد التي يتضمنها هذا القانون .
وفكرة التقنين فكرة قديمة ترجع إلى الأمبراطور الروماني جستنان وارتبطت في العصر الحاضر بالمجموعات التي اصدرها نابليون بونابرت .
وبعد أن أنشأ نابليون مجلس الدولة الفرنسي 1799 وبدأ هذا المجلس يباشر مهامه في إرساء دعائم القانون الإداري ونظرياتهم ثار السؤال حول إمكان تجميع قواعده وأحكامه في مجموعة واحدة شأنه في ذلك شأن سائر فروع القانون أم يبقى غير مقنن .
وفي الحقيقة أن الرأي الغالب يرى عدم تقنين قواعد القانون الإداري 00ولهم في ذلك حجج وهي :-
1- أن التقنين يتنافى مع طبيعة القانون الإداري باعتباره قانونا سريع التطور ومرنا يتجاوب دائما مع حاجات الإدارة بحكم أنه بحكم نشاط الإدارة ونشاط الإدارة بطبيعته متجدد ومتغير لتغير الظروف التي تواجهها الإدارة .
2- أن الأنشطة الإدارية التي يحكمها القانون الإداري متنوعة ولا تقع تحت حصر ومن الصعوبة بمكان أن تجمع التشريعات التي تحكم هذه الأنشطة في مجموعة واحدة .
3- أن قواعد القانون الإداري تحكمها قوانين برلمانية واللوائح والقرارات الإدارية والأخيرة تمثل أغلب قواعد القانون الإداري وإذا كانت القوانين البرلمانية يتحقق فيها قدر من الثبات والاستقرار النسبي لأنها تواجه حاجة عامة .
ونحن أو نظرنا إلى اسباب عدم تقنين القانون الإداري نجد أنها لا ترجع إلى أنه لم يكن قد اكتمل نموه واشتد عوده عند حركة التقنين في عهد نابليون أو لأنه ما زال في طور النمو أو لأنه حديث النشأة فقط وأنما ربما يكون السبب الرئيسي في عدم تقنينه حتى الآن .
H- القانون الإداري حديث النشأة :-
ما زال الفقه يؤكد حداثة نشأة القانون الإداري وبالتالي القضاء الإداري وهو يقصد بذلك حداثة نشأة القانون الإداري بالمقارنة بسائر فروع القانون والأخرى وبخاصة القانون المدني الذي نشأ منذ آلاف السنين مع نشأة الأمبرطورية الرومانية أو القانون الدستوري الذي نشأت معظم قواعد على أيدي فلاسفة اليونان القديمة مثل ارسطو وأفلاطون أو قوانين الأحوال الشخصية والمواريث التي عرفت مع بداية ظهور الإسلام .
H- القانون الإداري مرن وسريع التطور :-
القانون الإداري فهو يتميز عن فروع القانون الأخرى بكونه اسرعها تطورا وأكثرها مرونة ويرجع ذلك إلى سببين :-
الأول :- أن القانون الإداري يحكم موضوعات سريعة التطور لتأثرها الشديد بما يحدث في المجتمع من تطور سياسي واقتصادي واجتماعي ومن ثم يتعين على القاضي الإداري أن يطور من مضمون القانون الإداري حتى يتلاءم مع الأوضاع الجديدة ويتم ذلك بأن يضع القاضي مبدا جديد أو يبتكر نظرية مستندا فيها إلى مبررات سليمة تقتضيها الظروف الإدارية المتغيرة .
الثاني : اتساع مجالات القانون الإداري فبعد أن كان دور الدولة في الحياة العامة مقصورا على الدفاع عن الوطن وحفظ الأمن في الداخل والخارج وإقامة العدل أصبحت الدولة متداخلة وازدادت المرافق العامة التي تديرها الدولة .
ونشير إلى أن مرونة القانون الإداري وسرعة تطوره00 لا تعني ان القضاء الإداري يصدر احكاما متنافرة أو مزعزعة فرغم عدم التزام القاضي بالسوابق القضائية الصادرة من محاكم أخرى أو التي أصدرها بنفسه .
H- القانون الإداري قانون أصيل ومستقل :-
يترتب على استقلال القانون الإداري أن القاضي الإداري لا يعتبر ملزما بالرجوع إلى أحكام القانون المدني عند نظر المنازعة الإدارية وانما يقوم باستنباط الحل من التشريعات الإدارية القائمة ومن السوابق القضائية وفقا لمبادئ القانون الإداري وأسسه العامة دون أن يلتزم بأية مبادئ أخرى مستوحاة من القانون المدني .
ومما يؤكد استقلال القانون الإداري تلك النظريات والمبادئ المتميزة التي لا يوجد مثليها في القانون الخاص بسبب استنادها إلى فكرة السلطة العامة وما تتمتع به الإدارة في مواجهة الأفراد من امتيازات والتزامات استثنائية تتحمل بها ومن أمثلة ذلك مبدأ التنفيذ المباشر ومبدا نزع الملكية للمنفعة العامة.
ولا ينال من استقلال القانون الإداري قيام القاضي بالاستئناس بأحكام القانون الخاص بقصد تيسير مهمته في استنباط الأحكام والوصول إلى الحلول التي توفق بين مقتضيات إدارة المرافق العامة ووجوب سيرها بالنظام وبين الأفراد .

اميرة الجزائر2010
2011-10-29, 14:58
بارك الله فيك اخي الانسان الطيب ربي يوفقك ان شاء الله

الانسان الطيب
2011-10-29, 15:00
المركزية وعدم التمركز و اللامركزية
السياق التاريخي للامركزية بالمغرب
شهد المغرب منذ فجر الاستقلال ، اهتماما متزايدا بموضوع اللامركزية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمالية.
وهكذا ، انطلقت المرحلة الأولى لبناء اللامركزية سنة 1960، بصدور ميثاق التنظيم الجماعي، وكذا قانون تنظيم مجالس العمالات والأقاليم سنة 1963، ثم تلتها بعد ذلك مرحلة ثانية انطلقت سنة 1976 تميزت على الخصوص بصدور قانون جديد عرف بظهير 30 شتنبر 1976، والذي يعد بحق النص المؤسس لمشروع اللامركزية بمفهومها الحديث على مستوى البلديات والمجالس القروية ، حيث اصبحت الجماعات المحلية بمقتضى هذا القانون ، كيانات تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والشخصية المعنوية، وبمجموعة واسعة من الصلاحيات ذات الصبغة الإدارية، والاقتصادية والاجتماعية. بيد أن هذه المرحلة لم تشهد أي تطور على مستوى مجالس العمالات والأقاليم التي ظلت طيلة هذه المدة محكومة بقانون 1963. وخلال عقد التسعينات، تم الارتقاء بالجماعات المحلية الى مؤسسات دستورية بمقتضى الفصل 94 من دستور 1992 و 100 من دستور 1996.
وابتداء من سنة 1997 ، سيعرف التنظيم اللامركزي بالمغرب تطورا نوعيا على قدر كبير من الأهمية تمثل في صدور قانون 96/47 الخاص بإحداث وتنظيم الجهات ، ثم القانون رقم 79.00 المتعلق بالتنظيم الإقليمي بالمغرب الصادر في 3 اكتوبر 2002، وكذلك القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي في صيغة جديدة والذي عدل بقانون 17.08 بتاريخ 18 فبراير 2009.
ومما لا شك فيه، أن نهج اللامركزية واللاتمركز ساهم الى حد كبير في تخفيف العبء الإداري والتنموي عن المركز والحد من سيادة البيروقراطية الإدارية وتسهيل وتسريع اتخاذ القرار فضلا عن تنمية روح المواطنة وتعميق الشعور بالمسؤولية لدى المواطن والمسؤول على حد سواء .
ففيما مضى اتجهت الدول في تسيرها لمرافقها العمومية وتصريف أمورها الإدارية إلى حصر جميع إختصاصتها في يد الإدارة المركزية في العاصمة غير أنه في وقتنا الحاضر لا يمكن تطبيق هدا التنظيم و دلك راجع لمجموعة أسباب لدلك اتجهت مختلف الدول إلى توزيع الاختصاصات على موظفين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية و آخرين موزعين على المصالح الخارجية المختلفة التي تنوب عن السلطة المركزية في شتى الأقاليم و العمالات و تترك لهم سلطة البت في بعض الملفات مع استمرار إشراف السلطة المركزية في العاصمة عليهم و على أعمالهم.
. فكيف تتوزع الاختصاصات بين السلطة المركزية و هده الهيئات المستقلة و كيف يتم تحديد نشاط هده الهيئات وهل تختلف حدة الوصاية الإدارية من دولة إلى أخرى وما هي معاييرها :

الفصل الاول المركزية الإدارية
سنتناول في هدا الفصل دراسة المركزية الإدارية في ثلاثة مباحث و التي ستقسم بدورها إلى فقرات.

المبحث الاول مفهوم المركزية الإدارية و عناصرها .
يقصد بالمركزية الإدارية حصر مختلف مظاهر الوظيفة الإدارية في الدولة بأيدي أعضاء الحكومة و تابعيهم في العاصمة أي في الأقاليم مع خضوعهم جميعا للرقابة الرئاسية التي يمارسها عليهم الوزير أي الوزارة فهي لا تتمتع بشخصيتها المعنوية و إنما تعتبر ممثلة للسلطة الإدارية المركزية و جميع الوزارات تعتبر مرافق عمومية باستثناء وزارة الدولة – و تتشكل جميع هده الوزارات بواسطة ظهار ملكية شريفة طبقا للفصل 24 من دستور 1996 و الذي ينص على ما يلي "يعين الملك الوزير الأول. ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. وله أن يعفيهم من مهامهم. ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها. " و بالتالي فالإدارة المركزية تتكون من ثلاث عناصر .

1- تركيز السلطة بين أيدي السلطة المركزية.
إن تركيز السلطة في أيدي الحكومة المركزية ماخودة بمعناها الواسع أي رجال السلطة التنفيذية في مدا رجها العليا في العاصمة و عمالها من موظفي المصالح الخارجية لهده السلطة في الأقاليم و العمالات و يتمثل دلك في تركيز ولاية البت النهائي في يد رجال الحكومة المركزية . و كدا تركيز الاختصاصات الفنية في يد أخصائيين في العاصمة حيث أنهم يقومون بدراسة الملفات و إعداد القرارات تمهيدا لرفعها إلى الوزير المختص لإتخاد القرار و التوقيع عليه

2- التبعية الهرمية.
المقصود بها بالنسبة للسلطة الرئاسية داخل الإدارات المركزية و مصالحها الخارجية هو التبعية المتدرجة التي تحكم موظفي وأعمال هده الإدارات في علاقاتهم بالسلطة الرئاسية. و تعتبر هده التبعية من لوازم النظام المركزي، و بمقتضاها يخضع الموظفون والمستخدمون لما يصدره رئيسهم من توجيهات و أوامر ملزمة . و تتدرج هده التبعية في سلم إداري إلى أن تصل إلى أدنى درجات الإدارة. و مختلف وحدات هدا الجهاز الإداري المركزي المتماسك لا تتمتع بشخصية معنوية قائمة بذاتها .و لكنها جميعها تنتمي إلى شخص الدولة.

3- السلطة الرئاسية
السلطة الرئاسية هي جوهر النظام الإداري المركزي وتقتضي خضوع الموظف الأدنى مرتبة لسلطة الموظف الأعلى مرتبة . ويؤكد الفقه على أنها ليست حقا شخصيا و لا مطلقا لصاحبه و لكنها مجرد اختصاص يمارسه الرئيس على مرؤوسه وفق قوانين و نصوص تنظيمية فهي تخول لرئيس حق تعيين مرؤوسه و تخصيصهم لعمل معين . ونقلهم و ترقيتهم و توقيع الجزاء التأديبي عليهم متى وقع منهم إخلال بواجباتهم وله أيضا على أعمال مرؤوسيه سلطات يأخذ بعضها صورة التوعية للمرؤوس لإعانته على تفهم القوانين و الأنظمة ويأخذ بعضها الأخر صورة التعقيب لإرجاع تصرفات المرؤوس إلى حكم القانون والأنظمة.

المبحث الثاني: صور المركزية الإدارية
لا يقوم الوزير بتسيير المرفق المناط بوزارته بنفسه في جميع الأمور التفصيلية على حساب ممارسة الأعمال الرئيسية. وذلك لصعوبة تطبيقها حتى في الدول المحدودة المساحة و عدد السكان، بل يستعين بعدد كبير من المستخدمين و الفنيين يمثلون القوة البشرية لوزارته ولا تتوقف قدرة الوزارة وكفاءتها على عدد موظفيها بقدر ما تتوقف على مستواهم الفني و حسن توزيعهم . وتتخذ هده الصلاحيات و الاختصاصات التي يمارسها الوزير أحد الشكلين.

الشكل الأول : التركيز الإداري
و هذه الصورة من المركزية ينفرد فيها الوزير بممارسة كافــــــة الاختصاصات المنوطة بوزارته فلا يشرك في ممارستها أحد من موظفي الوزارة لا في العاصمة ولا خارجها . فالوزير وحده هو الذي يملك سلطة القرار في كل صغيرة وكبيرة و هدا يعني أن موظفي الوزارة لا يقومون بأي شيء سوى التحضير والدراسة والاقتراح عن طريق رفع تقارير و مذكرات إلى الوزير المختص الذي يتخذ وحده القرار النهائي في شأنها . وبعد مصادقة الوزير على تلك الاقتراحات و التقارير يظهر الموظفين من جديد للقيام بعملية تنفيذ تلك التدابير و متابعتها. غير أن هذه الصورة لا تكاد تكون موجودة من الناحية العملية في أي دولة من الدول المعاصرة.
الفقرة الأولى : مزايا المركزية الإدارية
تتصف المركزية الإدارية بأنها تقوي السلطة العمومية و تسهل نشر نفوذ الحكومة وهيبتها، كما أن إشراف الحكومة على المرافق العمومية في جميع الأقاليم يؤدي إلى العدالة والمساواة بين الأفراد في الخدمات التي تقوم بها و بالإضافة إلى أن السلطة المركزية بإمكانياتها المالية و الفنية تستطيع أن تكفل أداء المرافق العمومية لخدماتها على أتم وجه عن طريق تنظيمها تنظيما موحدا وإخضاعها لإشراف دقيق نتيجة السلطة الرئاسية . و في الأخير فإن هذا النظام يحقق تجانس النظم الإدارية في الدولة كلها و بالتالي فإن تسهيل الإحاطة بتلك النظم للموظفين يساهم في تحسين تنفيذها على المواطن.
كما أن المركزية الإدارية تؤدي إلى الإقلال من النفقات العامة إلى أقصى حد ممكن نظرا لوحدة مصدر النفقات والرقابة الدقيقة الموحدة المسلطة عليها.
وبالنظر لما تتوفر عليه السلطة المركزية من إمكانيات كبيرة ماديا وفنيا، فهي تقوم بإنجازات ضخمة ومختلفة تعجز عنها ، الهيئات اللامركزية ذات القدرات المحدودة .
ثم هناك ايضا بعض المزايا مثل:
- الحاجة إلى التوجيه الأمثل للموارد الوطنية.
- الاحتياجات الكبيرة للمشروعات الحكومية.
فالمركزية تعمل على توحيد وتشابه النظم الإدارية في جميع أقاليم ومرافق الدولة الشيء الذي يقوي من وحدة الدولة.
الفقرة الثانية : عيوب المركزية الإدارية
تتصف المركزية الإدارية كذلك بعدة عيوب و التي تتمثل في أنها أسلوب غير ديمقراطي حيت تتركز الاختصاصات الإدارية في أيدي قلة من الوزراء وكبار الموظفين , وتبعد كثيرا من الكفاءات الوطنية عن الإسهام في إدارة المرافق العمومية بالإضافة إلى اتصافها بالبطء و التعقيد و الروتين في أداء الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين بفعل بعد مركز اتخاذ القرار عن المكان الذي ينفد فيه و خاصة في الأقاليم البعيدة من العاصمة ، مما يجعلها غالبا غير ملائمة لمواجهة الاحتياجات المحلية . ويؤدي إلى استئثار العاصمة و المدن الكبرى بمعظم المشروعات والمرافق العمومية و لا يترك للقرى و المناطق البعيدة الى النزر اليسير، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تجانس مستوى النمو الاجتماعي و الاقتصادي في الدولة الواحدة.
ثم ان المبالغة في المركزية عادة ما تؤدي إلى تعطيل الأعمال والإصرار على هذه المبالغة قد يؤدي بالعمل الإداري ذاته إلى الروتين ، إذ أن المرحلة التي يقطعها القرار من أسفل إلى أعلى التنظيم بحثا عن "التصديق " يكون على حساب الكفاءة والكلفة.
- إن المبالغة في المركزية عادة ما تؤدي إلى ضعف التخطيط والتنسيق ذلك أن ارتفاع القرارات التفصيلية في السلم الإداري يعطل وقت الإداريين بقضايا تفصيلية ويؤدي إلى إغراقهم في الأعمال التنفيذية على حساب الإدارة الشاملة والتخطيط والتنسيق الكلي .
- إن المركزية المتشددة تؤدي إلى ضياع الفروع المختلفة للوزارات في السعي للحصول على الموافقات والموارد المالية اللازمة.
- المركزية المشددة تؤدي إلى تجاهل الحاجيات المحلية وعدم أخذها بعين الاعتبار مما يضعف قرارات الجهاز الإداري وخططه التنفيذية.
- تقوية السلطة المركزية يؤدي إلى تقوية الحكم المطلق وطغيان الاستبداد داخل الدولة.
- ونظرا لبعد الأقاليم عن العاصمة فإن اتخاذ السلطة المركزية لبعض القرارات قد يجعل هذه الأخيرة غير ملائمة لمواجهة الاحتياجات المحلية .
- استئثار العاصمة والمدن الكبرى بمعظم المرافق والمقاولات العمومية يجعل المناطق النائية تعاني من عدم تجانس النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة الواحدة .
وهكذا وبالرغم من كل هذه العيوب فلا يمكن تصور دولة حديثة من دون مركزية إدارية، إلا أن جعل النظام الإداري كله مركزيا لا سيما بالنسبة للمرافق الإقليمية هو الذي يعيب المركزية الإدارية لذلك قامت اللامركزية كسبب فعال للتخفيف من أعباء الحكومة المركزية .

الشكل الثاني : عدم التركيز الإداري ( اللاتمركز)
يعد أسلوبا من أساليب التنظيم الإداري ،يقضي بتوزيع السلطات الإدارية بين الحكومة المركزية وممثليها على الصعيد المحلي بحيث تمنح لهؤلاء بعض الصلاحيات والاختصاصات والسلطات الإدارية مع بقائهم تابعين للحكومة المركزية ومعينين من قبلها دون أن يترتب على ذلك استقلالهم عنها، إد يبقون خاضعين لرقابة وإشراف السلطات المركزية.
ويمكنهم اتخاذ بعض الأعمال والقرارات، والبث فيها نهائيا دون حاجة إلى طلب المصادقة عليها من طرف الوزير قبل الشروع في تنفيذها. ومن الجانب المالي لاتتوفر سلطات اللاتركيز الإداري على ميزانية خاصة بها بل ترتبط بميزانية الدولة، وقد تتلقى مصالح اللاتركيز الإداري مسؤولية الأمر بالصرف في بعض الأمور الثانوية فتأخذ صفة آمر بالصرف مساعدا .ويتم تحويل الصلاحيات والاختصاصات من السلطات المركزية إلى سلطات اللاتركيز الإداري عن طريق التفويض الذي يأخذ شكلين :تفويض الاختصاص، وتفويض التوقيع، مما يترتب عنه أن تصبح هيئات اللاتركيز الإداري تتمتع باستقلال نسبي.

أ ـ شروط التفويض
*الشروط الموضوعية للتفويض : وتتجلى في شرطين أساسين هما:
- وجوب وجود نص قانوني يجيز التفويض، وذلك بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين العادية أو المراسيم التنظيمية.
+ المبادئ الدستورية، مثل ما جاء في الفصل 64 من الدستور المغربي المراجع سنة 1996 الذي يقضي بأن [ للوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء].
+ القوانين العادية، مثل ما جاء به الظهير الشريف رقم 15.71.1 بتاريخ 8 أبريل 1971 الخاص بالتفويض في السلطة، والذي يسند إلى الوزير الأول:
> التفويض في القيام باختصاصات معينة منصوص عليها ،
> التفويض في التأشير على القرارات المحددة .
- أن يصدر قرار إداري يقضي بالتفويض: لأنه بمقتضى ذلك القرار يتمكن صاحب السلطة الأصلية من التعبير عن إرادته في التفويض إلى غيره حتى يلتزم هذا الغير بعمل أو بالامتناع عن عمل، فيحقق ذلك القرار أثرا قانونيا إ تجاه الطرفين.
* ـ الشروط الشكلية للتفويض: وهي أيضا تتكون من عنصرين و تعد ضرورية لأنها تكمل الشروط الموضوعية، وهي على التوالي: شكل قرار التفويض في ذاته، ثم العلم بقرار التفويض عن طريق نشره.

ب ـ أنواع التفويض:
1 ـتفويض الاختصاص: يقصد بهذا التفويض أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جانب من اختصاصه سواء في مسألة معينة أو في نوع معين من المسائل إلى فرد آخر أو سلطة أخرى طبقا لما تقتضيه الأوضاع القانونية.
2 ـ تفويض التوقيع: يقتصر دوره على مجرد توقيع المفوض إليه أو إمضاؤه على بعض القرارات الداخلة في اختصاص السلطات الأصلية ولحسابها وتحت مراقبتها،فهو مجرد عمل مادي ،حيث يوقع المفوض إليه على وثيقة سبق أن أعدتها السلطة الأصلية المختصة.

ج ـ آثار التفويض:

بالنسبة للمفوض: أن يتعلق التفويض بالسلطات والاختصاصات التي يملكها وفي الحدود المسموح بها قانونا.
- إذا حدد النص الذي يجيز التفويض من يفوض إليهم بأسمائهم أو صفاتهم تعين على السلطة الأصلية أن يكون قرارها بالتفويض لهؤلاء الأشخاص دون غيرهم.
- إذا حدد النص الذي يجيز التفويض ترتيبا معينا للأشخاص الذين يجوز التفويض إليهم وجب على المفوض احترام هذا الترتيب، وإلا اتسم قراره بعدم المشروعية.
إذا حدد النص الذي يجيز التفويض التزاما على جانب السلطة الأصلية باستخدام إمكانية التفويض في حالة معينة كأن يتعلق استخدامه بناء على طلب سلطة معينة،فإنه يتعين على السلطة الأصلية استخدام إمكانية التفويض متى طلبت منه الجهة المعينة ذلك.
ويمكن للسلطة الأصلية العدول في أي وقت من الأوقات عن التفويض لا لشيء سوى لأنها صاحبة الاختصاص الأصلي، ولأن اختصاصات المفوض إليه في هذا المجال هي اختصاصات مؤقتة يجوز إلغاؤها .

بالنسبة للمفوض له: فيجب عليه احترام التفويض والعمل بمقتضاه،وإذا امتنع عن ممارسة التفويض الممنوح له صراحة أو ضمنا ،فإن هذا الامتناع يعتبر مخالفة تأديبية وتجوز مساءلته وتوقيع الجزاء عليه ،وفي حالة قيامه بالاختصاصات المفوضة إليه ،فإنه يتحمل كافة الآثار المترتبة على قراراته.وإذا حدد قرار التفويض النطاق الزمني أو المكاني لممارسة الاختصاصات المفوضة إليه أو وضعت له قيودا أو توجيهات معينة فإنه وجب عليه احترامها وعدم تجاوزها.
وقبل التطرق لمزايا وعيوب المركزية الإدارية لا بد من ذكر بعض مزايا وعيوب اللاتركيز الإداري،وذلك في ملحق خاص بهما.

أ ـ مزايا اللاتركيز الإداري:
- يسمح للسلطة المحلية أن تتخذ القرارات المستعجلة التي تتطلبها الضرورات المحلية دون الرجوع إلى السلطة المركزية.
- يجعل الممثلين في حالة ممارسة الاختصاصات المحلية خاضعين للسلطة الرئاسية للنظام المركزي وهذا الخضوع يتجلى في احتفاظ السلطة المركزية بسلطة إصدار التعليمات وحقها في تعديل وإلغاء قرارات السلطة المحلية وحقها في أن تحل محلها.

ب ـ عيوب اللاتركيز الإداري:
وتتجلى في ما يلي:
- ممثل السلطة المركزية قد يجهل المشاكل المحلية، مما يسبب له صعوبة بالغة في تسيير عمل الإدارة المحلية.
- تعيين ممثل السلطة المحلية قد لا يكون ديمقراطيا في كثير من الحالات.


الفصل الثاني: اللامركزية الإدارية

المبحث الاول: مفهوم اللامركزية الإدارية وأنواعها وأسسها
الفقرة الأولى: تعريف اللامركزية الإدارية
يقصد باللامركزية الإدارية توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة و بين هيئات الجماعات المحلية ويتم نظام اللامركزية الإدارية بمواكبة الاتجاهات الحديثة التي ترمي إلى تحقيق مزيد من الديمقراطية للشعوب و دلك لمساهمتها الفعالة في تدبير الشؤون الإدارية كما يتسم بتعدد الأشخاص المعنوية العامة في الدولة و التي تتمتع بالاستقلال القانوني والمالي.
و تعتبر اللامركزية وسيلة من وسائل تنظيم الإدارة وعلاقة الدولة بالمواطنين إذ يتعلق الأمر بتمكين هؤلاء من المساهمة في القرار وفي تسيير حياتهم العامة إنطلاقا من مجموعة من المبادئ المتعددة كالديمقراطية و حقوق المواطنين وفعالية التسيير وغير ذلك من متطلبات المجتمع، نظرا لعجز الدولة عن التواجد في كل مكان وكل وقت وللخصائص المحلية.
وقد عرف الفرنسي آندرى دالانبادير اللامركزية بأنها: "اصطلاح وحدة محلية بإدارة نفسها وقيامها بالتصرفات الخاصة بشؤونها"، ومن الفصحاء العرب عرفها الأستاذ فؤاد العطار بما يلي: "يقصد باللامركزية توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات منتخبة أو محلية تباشر اختصاصاتها تحت إشراف الحكومة ورقابتها"، وعرفها الأستاذ سليمان الطاوي بأنها توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات محلية أو تتجسد من خلال إنشاء مجموعات محلية مستقلة عن الدولة لها صلاحيات خاصة بها وموجهة نحو البحث عن الحلول لمشاكل التنمية المحلية.


الفقرة الثانية: أنواع اللامركزية الإدارية
: 1اللامركزية الإقليمية : يقصد بها تنظيم الإدارة في الدولة على قاعدة تعدد الهيئات الإدارية الإقليمية ، وتتحقق بمنح جزء من التراب الوطني لشخصية المعنوية. يعني منحه الاستقلال الإداري والمالي في مباشرة الاختصاصات الموكلة إليه بهدف السهر على تحقيق المصالح المحلية تحت إشراف الحكومة ورقابتها، ويدير شؤونها افراد منتخبون .
كما يلاحظ أن التشريعات الدولية لم تقف موقفا واحدا من ناحية تحديد الاختصاصات التي تعهد به للهيئات الإقليمية، وتحديد اختصاصاتها قد يكون بإحدى صورتين:
الأولى: تحدد اختصاصات الهيئات الإقليمية البلدية على سبيل الحصر، فلا يمكن لواحدة منها الخروج من تلك الدائرة إلاّ بناءا على تشريع جديد، وتملك هذه الهيئات حرية واسعة في التصرف. وقد أخذت بهذا النمط بريطانيا (ويسمى بأسلوب تعدد الأنماط )حيث تراعى فيه الفوارق الخاصة بكل بيئة .
الثانية: تحدد اختصاصات الهيئات الإقليمية على سبيل الحصر بوضع نمط يعطي الهيئات الإقليمية اختصاصات عامة، ويحدد الحاجات العامة لسكان الإقليم.
وقد اتبعت فرنسا والدول التي تدور في فلكها هذا النمط. وتسمى بأسلوب وحدة النمط .
أنواع اللامركزية الإدارية

: 2اللامركزية المرفقية أو المصلحية : ويقصد بها توزيع العمل طبقا لطبيعة النشاطات ونوع المرافق والمشاريع التي ينصب عليها هذا النشاط، واللامركزية المصلحية هي ما يسمى بالمؤسسات العمومية التي تتولى إدارة نشاط معين يسند اليها بحكم القانون، وتتحقق بمنح المرفق عام سواء أكان وطنيا أو محليا الشخصية المعنوية، يعني منحه الاستقلال الإداري والمالي في تسير شؤونه إلا أن هذا الاستقلال غير مطلق وإنما هو مقيد بشرط الرقابة أو الوصاية من طرف السلطات المختصة. وتختلف اللامركزية المرفقية عن الإقليمية بكون الشخص العام المرفقي ينشا لتحقيق غرض محدد ويكون اختصاصه محدودا فيما لا يتجاوز الغرض المحدد الذي أنشئ لتحقيقه، بينما ينشا الشخص الإداري المحلي لرعاية نشاط يهم مصالح سكان منطقة جغرافية محددة بالقانون او إقليم من أقاليم الدولة.
كما يكون لشخص الإداري المحلي وجود من الناحية المادية يسبق وجود القانون. أما الشخص العام المرفقي فلا يكون له وجود قبل إنشاء المرفق ومنحه الشخصية المعنوية إلى درجة يمكن القول أن الشخص الإداري المحلي يعتبر أعلى درجة وأوسع اختصاص وسلطانا من الشخص الإداري المرفقي.

الفقرة الثالثة: الأسس العامة للامركزية الإدارية

1- الاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية
بمعنى أن ثمة مصالح محلية ينبغي ترك مباشرتها والإشراف عليها لمن يهمه الأمر حتى تتفرغ الحكومة المركزية لمصالح أخرى ذات طابع عام تهم الدولة كلها فمثلا ادا كانت الدولة تهيمن على المرافق ذات الأهمية الكبرى كمرافق الأمن والدفاع والقضاء والمواصلات عبر التراب الوطني فان المرافق المحلية كالنقل المحلي و توزيع الماء والكهرباء…. يستحسن تركها لمن يستفيدون منها مباشرة فهم أدرى باحتياجهم إليها واقدر على تسييرها فضلا عما في دلك من تخفيف عبئ إدارتها عن الحكومة المركزية.



2- أن يعهد بالإشراف على هده المصالح إلى هيئات منتخبة .
فقد اشار الفصل 101 من الدستور الى : ” تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون.
يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون“
فالإدارة المحلية تسعى بالأساس إلى إسناد المصالح المحلية إلى من يهمهم الأمر ودلك لإشباع حاجياتهم المحلية بأنفسهم ولما كان من المستحيل على جميع أبناء الإقليم أو المدينة أن يقوموا بهده المهمة بأنفسهم مباشرة فان المشرع قد جعل إسناد هده المصالح المحلية إلى من ينتخبونه نيابة عنهم ومن ثمة كان الانتخاب هو الطريقة الأساسية التي يتم عن طريقها تكوين المجالس المعبرة عن إرادة ابناء الإقليم .
ويرى البعض أن استقلال السلطات اللامركزية لا يتحقق إلا إذا كان اختيار أعضاء هذه السلطات بطريق الانتخاب بمعنى أن انتخاب أعضاء هذه السلطات يعتبر شرطا أساسيا ولا يمكن القول بوجود لا مركزية إدارية تقوم على غير الانتخاب في دولة من الدول .

3 - استقلال المجالس في ممارسة اختصاصاتها تحت إشراف السلطة المركزية
• استقلال أعضاء السلطة اللامركزية عن السلطة المركزية، بمعنى أن يكون مقررا من المشرع ويخضع لمقتضيات القانون ولا يراد بدلك الاستقلال الفصل المطلق بين المصالح المحلية ودائرة المصلحة الوطنية. كما لا يراد بدلك الاستقلال جعل كل جماعة محلية في معزل عن الأخرى وإنما ثمة صلة تربط تلك الجماعات مع بعضها البعض في إطار مبدأ التعاون والتكامل والتعايش لأنها تؤلف في الواقع جزءا من جماعة أوسع نطاقا وهي المجتمع الوطني .

المبحث الثاني: تمييز اللامركزية الإدارية عما يشابهها
* الفقرة الأولى: اللامركزية الإدارية و اللامركزية السياسية
تنقسم الدول عادة من حيث تكوينها إلى دول بسيطة ودول مركبة. ففي الدول البسيطة تكون ممارسة السيادة فيها لسلطة واحدة في العاصمة كما تملك سلطة واحدة لكل من التشريع والتنفيذ كالقضاء سواء أكانت هده الدول تتبع الأسلوب المركزي أو اللامركزي فيما يتعلق بكيفية ممارسة الوظيفة الإدارية كما أن أخد هده الدول بأسلوب الإدارة اللامركزية لا يؤثر في تكوينها السياسي أما في الدول المركبة وهي تلك التي تتكون من عدة دويلات كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الألماني فان ممارسة السيادة لا تتركز في الجهاز الاتحادي وبين الولايات.
• الفقرة الثانية: اللامركزية الإدارية واللاتركيز الإداري.
تتشابه اللامركزية الإدارية واللاتركيز الإداري في أن كلا منهما يؤدي إلى توزيع السلطات الإدارية والى عدم تركيزها في جهة واحدة. ويختلفان في أن اللاتركيز الإداري يعتبر صورة من صور المركزية وبالتالي فان استقلال ممثلي السلطة المركزية إنما هو استقلال عارض يجوز للوزير سحبه في أي وقت. كما أن اختصاص هؤلاء الممثلين يخضع لرقابته الرئاسية بكل ما تحمله هده الكلمة من معنى. بخلاف استقلال الهيئات باختصاصها وفق للأوضاع التي يحددها المشرع. وتتحمل مسؤولية تصرفاتها ولا تملك السلطة المركزية عليها إلا حق الوصاية الإدارية. كما يمكن القول أن اللاتركيز الإداري قد يكون خطوة في سبيل اللامركزية الإدارية لان نقل السلطة إلى يد الهيئات المحلية يكون احسن مما ادا كانت بيد الوزير مباشرة.

المبحث الثالث: تقدير نظام اللامركزية الإدارية
* الفقرة الأولى: مزايا اللامركزية الإدارة
تمتاز الإدارة اللامركزية بتخفيف العبئ عن السلطة المركزية خاصة بعد أن تعددت واجبات الإدارة وتنوعت إلى درجة أصبح من الصعب تركيزها في يد السلطة المركزية.
* الهيئات اللامركزية أدرى بشؤونها الإقليمية أو المصلحية.
* نظام اللامركزية الإدارية يؤدي إلى السرعة والدقة لصدور القرارات المتعلقة بالمصالح المحلية.
* يحقق النظام اللامركزي نوعا من العدالة في توزيع الضرائب العامة.
* نظام اللامركزية الإدارية اقدر على مواجهة الأزمات.
* اللامركزية الإدارية وسيلة هامة لتحقيق مساهمة السكان المحليين في تدبير شؤونهم المحلية.
اللامركزية الإدارية تقرب الإدارة من المواطنين.
اللامركزية الإدارية أسلوب حضاري وديمقراطي.
اللامركزية الإدارية تهتم بمشاكل الأفراد
* الفقرة الثانية: عيوب اللامركزية
- التمادي أو المبالغة في تطبيقها بشكل مطلق يمكن أن يؤدي إلى المساس بوحدة الدولة وقوّة وسلطة الإدارة المركزية عندما تعطى الأولوية للمصالح المحلية على حساب مصلحة الدولة، وهذا ما يؤدي إلى زرع النزعة الجهوية وخلق الفرقة في البلد الواحد.
- تتكون الهيئات الإقليمية من مجالس منتخبة ، منها ما ينجح بفعل تأثير الدعاية الحزبية ، دون وجود برنامج تسيير ناجح، مما يؤدي إلى ضعف مردودية الجهاز الإداري بسبب عدم الدراية بأساليب العمل الإداري وقواعده.
- إنتشار البيروقراطية والمحسوبية.
- تؤدي إلى انتشار الإدارات الجهوية.
- العبء المالي الذي يكلف الدولة.
- تمس الوحدة الإدارية في الدولة بتقسيمها للوظيفة الإدارية بين السلطات المركزية في العاصمة والهيئات اللامركزية في الأقاليم
- تؤدي إلى التناحر بين الهيئات اللامركزية المختلفة لا سيما ادا كانت هده الهيئات من نوع واحد وتمارس ذات الاختصاص
- تؤدي إلى ترجيح المصالح المحلية عن المصلحة الوطنية
- هيئاتها تكون اقل خبرة وأكثر إسرافا من السلطات المركزية ولكن بالرغم من هده العيوب فهي قليلة الأهمية بالنسبة للمزايا التي يثني عليها حتى المنتقدين لهده الطريقة

* خاتمة :

تعتبر اللامركزية اجراء يهدف الى اشراك المواطنين في تدبير الشأن العام عبر ممثليهم وذلك عن طريق تحويل اختصاصات الدولة الى الجماعات الترابية التي تبقى خاضعة لمراقبة ووصاية السلطات العمومية . فاللامركزية بهذا المعنى ، هي اختيار تدبيري لتمايزات وخصوصيات المجتمع في أفق تعزيز وتدعيم السيرورة الديمقراطية لصياغة واتخاذ القرارات تساهم فيها كل الفعاليات والتنظيمات المدنية وجميع المتدخلين.
أما فيما يتعلق باللاتركيز، فيهدف بالأساس الى إعادة توزيع السلط داخل إدارة الدولة من المصالح المركزية الى المصالح الخارجية، بحيث تمارس الأولى رقابة تسلسلية على الثانية .
من خلال هذه المقارنة ، يتضح ان مفهومي اللامركزية واللاتركيز، وإن كانا يختلفان في الجوهر ، فهما يهدفان الى وضع اسس ادارة القرب وتخفيف الأعباء عن المركز .
وتعتبر اللامركزية الإدارية احدى أساليب التسيير الأكثر اتباعا في العالم من قبل العديد من الدول ومنها المغرب، فبالإضافة الى المظهر الشائع للامركزية المتمثل في نقل بعض اختصاصات الدولة وتحث وصايتها الى وحدات ترابية منتخبة تعرف في الغالب بالجماعات المحلية ، هناك مظهر أخر لهذا الأسلوب وهو اللامركزية المرفقية او التقنية او الوظيفية او المتخصصة، والذي يتجسد في المؤسسات العمومية التي ينقل اليها احدى اختصاصات الدولة بصفة محددة بواسطة النص التشريعي المحدث للمؤسسات تطبيقا للفصل 46 من الدستور المغربي ، ويتم تمتيعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، لكن تحث وصاية السلطة المختصة.


* المراجع المعتمدة:
- القانون الاداري لدكتور عبد الرحمان البكروي
- القانون الاداري لدكتورة مليكة الصروخ
- القانون الاداري والعلوم الادارية لدكتور المصطفى الخطابي
- القانون الاداري بالمغرب (الجزء الاول) التنظيم الاداري لدكتور جيلا لي شبيه

الانسان الطيب
2011-10-29, 15:01
المقدمة
يعد القرار الإداري أهم مظهر من مظاهر نشاط وامتيازات السلطة التي تتمتع بها الإدارة وتستمدها من القانون العام ، إذ بواسطته تستطيع الإدارة بإرادتها المنفردة على خلاف القواعد العامة في القانون الخاص إنشاء حقوق أو فرض التزامات ، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الإدارة المصالح العامة والتي يجب تغليبها على المصالح الفردية الخاصة .
ومن الأهمية بمكان تعريف القرار الإداري وتميزه عن غيره من الأعمال القانونية الأخرى ، مثل الأعمال المادية والأعمال التشريعية والأعمال القضائية ، حيث تتداخل هذه الأعمال القانونية السابقة مع القرارات الإدارية ، فيصعب أحياناً التفرقة بينهما ، ومن هنا تكمن أهمية تعريف القرار الإداري ، وهي تفرقة لازمة أيضاَ لتحديد الأعمال التي تخضع لنطاق الرقابة القضائية عن غيرها .
والقرار الإداري باعتباره نشاطاً مهماً من أنشطة السلطة الإدارية ، يتكون من عدة أركان وهي ركن الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية التي تعد جسداً للقرار الإداري .
وتمثل أيضاً حدوداً لا يجوز للإدارة مخالفتها وإلا عدت قراراتها مشوبة بعيوب قابلة للإبطال أو البطلان .
وبناء على سبق سوف نقوم بتقسيم خطة البحث كما يلي :
- المقدمة :
- المبحث الأول : تعريف القرار الإداري والفرق بينه وبين الأعمال القانونية الأخرى ويتكون من ثلاثة مطالب وهي كالتالي :
المطلب الأول : تعريف القرار الإداري وبيان خصائصه .
حيث عرف القضاء الإداري الكويتي القرار الإداري نفس تعريف القضاء المصري ، فعرف أن (القرار الإداري هو ذلك القرار الذي تفصح الجهة الإدارية عن إدارتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة)(1) وتكمن أهمية التعريف بأنه عن طريقه يمكن إجراء التفرقة بين القرارات الإدارية من جهة والأعمال الحكومية والأعمال التشريعية والأعمال القضائية من جهة أخرى ، وهي تفرقة لازمة لتحديد نطاق الرقابة القضائية على الأعمال العامة ، إذ يقتصر هذه الرقابة على الأعمال الإدارية ، فلا تمتد إلى غيرها من الأعمال العامة (2) ، وبعبارة أخرى يحدد القضاء المختص في نظر الطعون والمنازعات التي يثيرها العمل الإداري والتصدي لمشروعية تلك الأعمال .
فمن خلال التعريف السابق ، نستطيع أن نستخلص خصائص القرار الإداري التي تميزه عن غيره من الأعمال الإدارية على النحو التالي :
1- إن القرار الإداري تصرف قانوني وهو كل تعبير عن إرادة يرتب عليه القانون أثراً معيناً ، وبالتالي لا تدخل الأعمال المادية ضمن هذا المضمون ، حيث إن هذه الأعمال لا تنشئ ولا تعدل ولا تلغي مراكز قانونية قائمة ن بل إن هذه الأعمال المادية التي تقوم بها إحدى الجهات الإدارية إما أن تكون أعمالاً غير مقصودة مثل الأخطاء التي يرتكبها العاملون أثناء قيامهم بوظائفهم المختلفة ، أو أن تصدر عن عمد دون أن تكون تعبيراً عن إرادة الإدارة كالأعمال الفنية التي يقوم بها العاملون لدى الإدارة بحكم قيامهم بوظائفهم والأعمال التنفيذية للقوانين والقرارات .
وقد ذكرت المحكمة الإدارية العليا الفرق بين القرار الإداري والعمل المادي من خلال تعريفها للقرار الإداري السابق ذكره ، فقالت (ويفترق القرار الإداري بذلك عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث آثار قانونية وإن رتب القانون عليها آثاراً معينة لأن مثل هذه الآثار تعد وليدة الإرادة المباشرة للمشروع وليس وليد إرادة الإدارة الذاتية) (3) .
وقد طبق القضاء الكويتي نفس المبدأ السابق في التفرقة بين القرار الإداري والعمل المادي حيث قضى ب : (أن القرار الإداري يتميز عن العمل المادي الذي يخرج اختصاص الدائرة الإدارية بان الأول يكون مسبوقاً أو مصحوباً بقصد إحداث تعديل في المراكز القانونية القائمة في حين أن العمل المادي يكون دائماً واقعة مادية أو إجراء مثبتاً لها ولا يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة إلا ما كان منها وليد إرادة المشرع مباشرة) (4) .
والتعبير عن الإرادة قد يكون صريحاً بالكتابة أو بالقول والغالب أو يكون التعبير بالكتابة ، ويمكن أن يكون أيضاً التعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد من سكوت الإدارة ، ومن تطبيقاته :
قبول الاستقالة التي مضى على تقديمها أكثر من ثلاثين يوماً دون صدور قرار صريح بذلك بقبولها أو رفضها أو إرجاء البت فيها ، وكذلك رفض التظلم الذي مضى على تقديمه ستون يوماً دون الإجابة عليه من السلطة المختصة ، وكقاعدة عامة يعد في حكم القرارات الإدارية امتناع السلطة عن اتخاذ قرار كان يجب وفقاً للقانون .
2- صدور القرار الإداري من جهة إدارية ، فالقرار الإداري يتخذ هذه الصفة ويتحدد بالنظر إلى شخص من أصدره ، والإدارة هي التي تصدر القرارات ، وبناء عليه يعد كل شخص من أشخاص القانون العام تنطبق عليه صفة الإدارة يمكن أن يصدر قراراً إدارياً . أما غيرها من الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه الصفة لا يمكنهم ذلك .
3- يصدر القرار الإداري بإرادة منفردة دون اعتداد برضا المخاطبين ، وهذه أهم ميزة للقرار الإداري تميزه عن العقد الإداري ، إذ إن القرار الإداري ينشأ ويكتسب صفته الإلزامية بمجرد التعبير عن إرادة الإدارة دون اعتداد بإرادة الطرف الآخر ، مثال ذلك قرار إداري بهدم منزل آيل للسقوط وتنفيذه أحياناً بالقوة المادية عند رفض مالك العقار.
4- وإذا كان القرار تعبيراً عن إرادة الإدارة ، فيجب صدوره لمن يملك التعبير عن إرادة الإدارة من أصحاب الاختصاص ، طبقاً للقوانين واللوائح .
5- ويجب أن يترتب القرار الإداري آثار قانونية ، وتتمثل هذه الآثار في إنشاء أو تعديل أو إلغاء المراكز القانونية ، فيكتسب المخاطبون فيها حقوقاً أو يلتزمون بواجبات ، سواء كان القرار الإداري قراراً تنظيمياً كلائحة المرور ولوائح الضبط أو قراراً فردياً يخص فرداً أو أفراداً معنيين بذواتهم ، فينشئ لهم حقاً أو يفرض عليهم التزاماً كقرار تعيين موظف أو منح ترخيص بناء عقار .
وعادة ما يفسر القضاء الإداري فكرة ترتيب الآثار القانونية على صدور القرار الإداري تفسيراً واسعاً .
فيكفي أن يمس القرار الإداري مصالح الأفراد أو يؤثر عليهم بطريقة أو أخرى ، فالقرار الصادر بتوقيع جزاء الإنذار على فقد قضت محكمة القضاء الإداري في أوضح أحكامها بقولها إنه : (يشترط في القرار القضائي أياَّ كانت السلطة التي تصدره توافر شروط ثلاثة : الأول قيام خصومة بين طرفين ، والثاني أن تقوم هذه الخصومة على مسألة قانونية ، والثالث أن يكون للقرار عند الفصل في الخصومة قوة الشيء المقضي فيه ، وبمعنى أوضح أن يعد عنوان الحقيقة فيما قضى به)(5) .
وعلى الأساس السابق عد مجلس الدولة المصري أعمالاً قضائية لا يختص بها ، الأحكام القضائية ، سواء صدرت من جهة قضائية عادية أو استثنائية.
أما بالنسبة للأعمال القضائية التي تصدر من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي فإن مجلس الدولة قد أخذ في شأنها بالمعيار الشكلي ، وبالتالي أعدها بمثابة قرارات إدارية يجوز الطعن فيها بالإلغاء .
وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في هذا الصدد إلى أن مجلس المراجعة المنصوص عليه في القانون رقم 56 لسنة 1954م في شأن الضريبة على العقارات المبنية : "هو جهة إدارية ذات اختصاص قضائي تصدر قرارات نهائية في التظلمات المقدمة إليها(6) .
كما ذهبت إلى أن "لجنة مخالفات الري لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي(7) .
غير أن مجلس الدولة المصري في بعض الأحكام ، هجر المعيار الموضوعي المجرد والمعيار الشكلي المجرد فمزج بين المعيارين الشكلي والموضوعي ، وقد تجلى ذلك في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ 13-12-1954 والذي قررت فيه : "إن شراح القانون العام قد اختلفوا في وضع معايير للتفرقة بين القرار القضائي والقرار الإداري ، فمنهم من أخذ بالمعيار الشكلي ، ويتضمن أن القرار القضائي هو الذي يصدر من جهة منحها القانون ولاية القضاء .
ومنهم من أخذ بالمعيار الموضوعي ، وهو ينتهي إلى أن القرار القضائي هو الذي يصدر في خصومة لبيان حكم القانون فيها .
بينما يرى آخرون أن يؤخذ بالمعيارين معاً - الشكلي والموضوعي - وقد اتجه في فرنسا ثم في مصر إلى هذا الرأي الأخير ، وإن الراجح هو الأخذ بالمعيارين معاً مع بعض الضوابط ، وذلك أن القرار القضائي يختلف عن القرار الإداري في أن الأول يصدر من هيئة استمدت ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها مبين لإجراءاتها ، وما إذا كان ما تصدر من أحكام نهائية أو قابلة للطعن ، مع بيان الهيئات التي تفصل في الحال الثانية ، وأن يكون هذا القرار حاسماً في خصومة أي نزاع بين طرفين ، مع بيان القواعد القانونية التي تنطبق عليها ووجه الفصل فيها"(8) .
وقد أكدت محكمة القضاء الإداري هذا المعنى في أحكام عدة حين قالت ".. قد استقر رأيها على الأخذ بالمعيارين الشكلي والموضوعي للتفريق بين القرار القضائي والقرار الإداري" (9) .
ولأجل ذلك شبه بعض الفقهاء قواعد الاختصاص بقواعد الأهلية ، لكن الفارق بينهما يرجع إلى الغاية لكل منهما ، فقواعد الاختصاص هدفها المصلحة العامة ، بينما قواعد الأهلية هدفها المصلحة الخاصة(10) .
وركن الاختصاص يتكون من عدة عناصر موضوعية وزمانية ومكانية وسوف نذكر هذه العناصر بشيء من التفصيل :
أولاً : العنصر الموضوعي :
بموجب هذا يتحدد المجال النوعي الذي يمكن لإدارة أن تتدخل فيه بقراراتها ، وهذا المجال يتحدد عادة بما يعد من أعمال الإدارة التي يكون لها أن تتخذ بشأنه إجراءً معيناً ، وبناء عليه لا يجوز للإدارة أن تتدخل في الأمور المحجوزة لصالح المشرع واختصاص القاضي .
وفي نطاق ممارسة إدارة من الإدارات لمهامها ، ليس لها أن تتدخل في نشاط غيرها الذي لا تختص فيه ، فلا يجوز للإدارة المركزية أن تتدخل في أعمال الإدارة اللامركزية ، ولا يجوز للثانية أن تتدخل في عمل الأولى ، وفي نطاق الشخص العام الواحد تتوزع الاختصاصات أيضاً بين عدة أعضاء لكل عضو عمله الذي يختص به ، ففي السلطة المركزية لكل وزير اختصاصات معينة وبالتالي لا يجوز لأي وزير ممارسة اختصاصات غيره من الوزراء .
ولا يغير من طبيعة العنصر الموضوعي ، فرض المشرع على بعض الجهات الإدارية استشارة جهات أخرى قبل ممارسة اختصاصات مثل استشارة ديوان المحاسبة أو مجلس الخدمة المدنية باعتبار أن هذه الإدارات جهات استشارة لإدارات الدولة الأخرى في نطاق ما أناط المشرع تلك الإدارات من عناصر موضوعية .
وينتج عن مخالفة قواعد الاختصاص الموضوعي وجود نوعين من العيوب ، العيب الأول هو عيب اغتصاب السلطة ومثاله صدور قرار إداري من فرد عادي ليس له أي صفة ، وصدور قرار إداري في موضوع من أعمال السلطتين التشريعية والقضائية ، أو إصدار إدارة قرار إداري من اختصاص إدارة أخرى وتؤدي هذه المخالفة إلى بطلان القرار الإداري أو انعدامه في حال المخالفة الجسيمة ، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها الصادر في 29-11-1969 قائلة بأنه : "إذا فقد القرار أحد أركانه الأساسية فإنه يعد معيناً بخلل جسيم إلى حد الانعدام ، والاتفاق منعقد على أنه سواء عدا الاختصاص أحد أركان القرار الإداري أم أحد مقومات الإدارة التي هي ركن من أركانه ، فإن صدور القرار الإداري من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم ، طالما كان في ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة . حيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه إذا كان العيب الذي يشوب القرار ينزل به إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر بالقرار إلى مجرد فعل مادي معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه أي حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه"(*11) .
ويستثنى من الحالة الأولى صدور قرار إداري من فرد عادي في حال الموظف الفعلي .
أما العيب الثاني فهو عيب الاختصاص البسيط ، وهو على نوعين : الأول : عدم الاختصاص الإيجابي وهو الغالب عملياً وذلك بأن يصدر القرار من موظف غير مختص لكونه من اختصاص موظف آخر وقد أكد هذا المبدأ القضاء التجاري الكويتي في حكمه قائلاً : "المقرر أنه إذا أقيم فعندما يتطلب القانون شكلية معينة للقرار الإداري ، يجب مراعاة هذه الشكلية والإجراء وإلا عد القار باطلاً لمخالفته قواعد الشكليات ، فالقرار الإداري كما هو مذكور سابقاً ، إن الأصل فيه حرية الإدارة في التعبير عن إرادتها دونما شكل محدد إلا إذا نص المشرع على خلاف ذلك .
فقد يكون القرار الإداري مكتوباً وهو الشائع لمعظم القرارات الإدارية وقد يكون شفهياً ، ومن تطبيقاتها الإشارات الصادرة عن رجال المرور إلى قائدي المركبات (12).
أما بالنسبة لصمت الإدارة فلا يعد قراراً إدارياً طبقاً لقاعدة لا ينسب لساكت قول إلا إذا وجد نص يدل على خلاف ذلك أو كان الإفصاح أمراً واجباً من الإدارة ، والمثال التقليدي هو صمت الإدارة في شأن طلب الاستقالة من قبل أحد الموظفين فيعد صمتها قبولاً كالاستقالة خلال ستين يوماً ، وينطبق المبدأ أيضاً على تظلم الأفراد من قرار الإدارة خلال ستين يوماً فيعد صمتها أيضاً قراراً برفض التظلم .
والملاحظ أن معظم القرارات الإدارية قد يتطلب المشرع لتمامها وصيرورتها قرارات نهائية إتباع إجراءات معينة ، وعندئذ يكون إغفال هذه الإجراءات سبباً للطعن في القرار رغم أن الأصل أن الإدارة غير ملزمة باتباع شكل معين ، والهدف من هذه الإجراءات حماية حقوق وحريات الأفراد من عنت الإدارة .
ومن هذه الأشكال والإجراءات ما يتعلق بشكل القرار ويقصد به المظهر الخارجي للقرار التي توجب القوانين أن يكون فيها ، ومنها ما يتعلق بالإجراءات التمهيدية والمدد .
أما ما يتعلق بشكل القرار في حد ذاته أي المظهر الخارجي له من صوره أن يكون مكتوباً ، ومن صوره أيضاً تسبيب القرارات الإدارية حيث يشترط القانون أحياناً ذكر سبب القرار في صلبة ، وعندئذ يصبح جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان القرار الإداري والهدف من التسبيب هو حماية وضمانة للإفراد وذلك بنقل عبء الإثبات على الإدارة خلافاً للمبدأ الذي مفاده أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها .
أما ما يتعلق بالإجراءات التمهيدية والمدد فقد يفرض المشرع إجراءات تمهيدية قبل اتخاذ أي قرار إداري معين ، كوجوب إجراء تحقيق قبل المحاكمة التأديبية ، أو إصدار قرار تأديبي وإطلاع الموظف على ملفه قبل المحاكمة ، وقد يفرض المشرع مدة معينة قبل اتخاذ القرار الإداري مثل منح الموظف المجال للتحقيق مهلة للإطلاع على الملف ومعرفة الأسباب للرد عليها .
ومن الإجراءات الواجب مراعاتها الاستشارة السابقة ، حيث يلزم المشرع الإدارة استشارة جهة معينة قبل اتخاذ قرار إداري في أمر معين ، ومن أمثلة ذلك عند قيام إدارة من إدارات الكويت إبرام عقد قيمته تزيد على 75 ألف دينار يجب عليها الرجوع إلى إدارة الفتوى والتشريع ، كما أن لجنة المناقصات المركزية ملزمة قانوناً بعرض عطاءاتها على الجهة الحكومية طالبة المناقصة للدراسة وإبداء الرأي مع أنها غير ملزمة برأي الجهة الحكومية ، ويترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلان القرارات الإدارية .
وقد فرق الفقه والقضاء بين الأشكال الجوهرية حيث بينها البعض بأنها(13) التي تمثل ضمانة لحقوق الأفراد وتلك التي من الممكن أن تغير في ماهية القرار الإداري فيجب على الإدارة احترامها وإلا كان جزاء مخالفتها البطلان .
وقد أكدت هذه التفرقة المحكمة الإدارية العليا المصرية(14) قائلة : "الأصل المسلم به قضاء وفقهاً هو أنه إذا كان نص القانون قد أوجب على جهة الإدارة .
المطلب الرابع : ركن السبب :
يقصد بتعريف ركن السبب في القرار الإداري بأنه : "حال واقعية أو قانونية بعيدة عن رجل الإدارة ، ومستقلة عن إرادته تتم فتوحي له بأنه يستطيع أن يتدخل وأن يتخذ قراراً ما"(15) .
وقد أكدت هذا التعريف المحكمة الإدارية العليا في أحكامها باستمرار قائلة : "والسبب في القرار الإداري حال واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني "(16) .
وقد أخذت أيضاً الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية بنفس التعريف السابق قائلة : "إن السبب كركن في القرار الإداري هو الحال الواقعية أو القانونية التي تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني"(17) .
ويتلخص من التعريف السابق أن السبب حال قد تكون واقعية وقد تكون قانونية ومثال الأولى وجود منزل آيل للسقوط فتؤدي هذه الحال إلى تدخل الإدارة باتخاذ قرار بهدم المنزل أو حدوث اضطرابات في الأمن فتتدخل الإدارة بالحفاظ على الأمن .
ومثال الثانية وجود وظيفة أو وظائف شاغرة ترغب الإدارة في شغلها وتقديم الطلبات وتوفر الشروط من بعض الأشخاص يجعلها تصدر قراراً بالتعيين .
وتقدم أحد الموظفين طلباً للتقاعد يجعل الإدارة تصدر قراراً بإحالته إلى التقاعد .
وهكذا ، فلابد أن توجد حال قانونية أو واقعية سابقة على كل قرار إداري وخارجة عنه تسوغ إصداره ، فالسبب عنصر موضوعي خارجي من شأنه أن يسوغ صدور تلك القرارات .
وقد أكدت هذه القاعد\ة المحكمة الإدارية العليا المصرية بقولها : "أن الجهة الإدارية ليست ملزمة بذكر الأسباب وفي هذه الحال تحمل قراراتها على القرينة العامة التي تقضي بافتراض وجود الأسباب الصحيحة لهذه القرارات وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك"(18) .
وهناك فرق بين السبب والتسبيب ، إذ أن التسبيب هو ذكر أسباب القرار صراحة ، وإن كانت القاعدة العامة كما ذكرنا سابقاً ، توجب أن يكون لكل قرار إداري سبب معين ، فإن الإدارة غير ملزمة - كأصل عام- بذكر أسباب القرار الإداري صراحة إلا إذا ألزمها القانون بذلك .
على أنه إذا ألزم القانون الإدارة بضرورة تسبيب قراراتها فيجب عليها أن تذكر هذا السبب صراحة مثل حال رفض منح تراخيص حمل الأسلحة أو سحبها أو إلغائها ، وإن لم تكن الإدارة ملزمة بذكر سبب القرار وذكرته مع ذلك فيتعين أن يكون هذا السبب صحيحاً .(19)
وعلة وجوب أن يكون لكل قرار إداري سبب تراجع إلى طبيعة الدور الذي تقوم به الإدارة باعتبارها إحدى السلطات القائمة بوظيفة من وظائف الدولة ، وأن رجل الإدارة عند قيامه بمهامه لا يمارس حقاً بل وظيفة ، ومن ثم فهو ملزم أن يعمل في حدودها وفيما يفرضه القانون من قيود ، كما أن الهدف الذي يسعى إليه متعلق بالمنفعة العامة .
وهنالك فرق أيضاً بين سبب القرار الإداري والغاية منه ، فالسبب حال توجد عند إصدار القرار فتدفع الإدارة إلى إصداره ، أما الغاية فهي ما تسعى الإدارة إلى تحقيقه من إصدار القار ، فالمخالفة التي يرتكبها الموظف هي ركن الغاية عيب "إساءة استعمال السلطة(20) أو الانحراف بالسلطة ، ومفهومة أن يستهدف القرار الإداري غرضاً غير الغرض الذي من أجله منحت الإدارة سلطة إصداره (21) ، ويعد القرار الإداري باطلاً إذا قصد هدفاً بعيداً عن المصلحة العامة أو الهدف المخصص ، وترجع أهمية ركن الغاية إلى كونه يشكل مع ركن السبب ضمانه مؤكدة للأفراد في عدم إمكان قيام الإدارية بمصادرة حقوق الأفراد أو التعسف في استعمال الحق .
ومن صور إساءة استعمال السلطة :
- أن يتوخى مصدر القرار هدفاً لا صلة له بالمصلحة العامة ، كأن يسعى إلى تحقيق غرض سياسي أو مذهبي أو بقصد الانتقام ، أو الدفاع عن مصالحه الخاصة .
- قد يتخذ القرار لتحقيق مصلحة عامة لكن صورة هذه المصلحة ليست هي التي من أجلها زودت السلطة الإدارية بإمكانية إصدار القرارات ، ومثالها التقليدي أن تستخدم سلطات الضبط الإداري لأغراض غير وقائية النظام العام ولو كانت تلك الأغراض متعلقة بالصالح العام .
- عندما تتخذ الإدارة قراراً يبدو في مظهره الخارجي انه قرار لا شائبة فيه من حيث المشروعية ، لكن الهدف الحقيقي وراءه إسقاط أحكام العدالة ، كما لو صدر مرسوم لائحي يعدل نظام الإدارات بهدف السماح باتخاذ إجراءات فردية مماثلة لقرارات حكم مجلس الدولة بإلغائها .
الهوامش:
(1) الطعن رقم 9 لسنة 1987 إداري جلسة 6-5-1987م ، موسوعة مبادئ القضاء الإداري التي أقرتها محكمة التمييز الكويتية في سبعة عشر عاماً 1982-1999 .
(2) د. بكر القباني ، القانون الإداري الكويتي ، مطبوعات جامعة الكويت ، ص226 .
(3) مجموعة المبادئ القانونية العامة التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمسة عشر عاماً 1965-1980 ، القضية رقم 930 لسنة 11 قضائية ، ص 2023 .
(4) الطعن رقم 47/1990 تجاري جلسة 10-6-1990 ، موسوعة مبادئ القضاء الإداري التي أقرتها محكمة التمييز في 17 عاماً 1982-1999 ، ص483 .
(5) حكم محكمة القضاء الإداري (جلسة 15-6-1984م - مجموعة مجلس الدولة - س2 ص451) . نقلاً ، حمدي ياسين عكاشة ، القرار الإداري ، ص44 .
(6) حكم المحكمة العليا في 24 أبريل سنة 1965، س10 ، ص1132 ، نقلاً عن سليمان الطماوي ، القرارات الإدارية ، ص 194م
(7) حكم المحكمة الإدارية العليا في 11 يونيه 1966 ، س11 ، ص696 ، نفس المرجع السابق والصفحة .
(8) حكم محكمة القضاء الإداري - جلسة 13-12-1954 - مجموعة المجلس س9 ص127 ، نقلاً عن حمدي عكاشة القرارات الإدارية ، ص46.
(9) حكم محكمة القضاء الإداري - جلسة 24-1-1955 - مجموعة المجلس س 9 ص206 ، نفس المرجع السابق ونفس الصفحة .
(10) فالين ، رقابة القضاء لأعمال الإدارة ، ص31 ، نقلاً عن المرجع السابق ، ص302 .
(11) مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمسة عشر عاماً (1965-1980) ، حكم رقم 1365 السنة الثانية عشر بتاريخ 29-11-1969، ص 2044.
(12) إبراهيم الفياض ، القانون الإداري ، ص320 .
(13) فيدل القانون الإداري نقلاً عن عبدالغني بسيوني عبدالله ، القانون الإداري ، منشأة المعارف ص473 .
(14) حكمها الصادر بجلسة 19 ديسمبر 1964 ، القضية رقم 1027 لسنة 17 القضائية ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة العاشرة 245 ، نقلاً عن المرجع السابق ، ص473 .
(15) سليمان الطماوي ، القرارات الإدارية ، ص200.
(16) المحكمة الإدارية العليا ، في حكمها رقم 40 لسنة 18 قضائية بتاريخ 29-6-1976، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة في خمسة عشر عاماً 1965- 1980 ، ص2064 .
(17) طعن رقم 115/1988 إداري جلسة 4-12-1988 ، ص 250 ، موسوعة مبادئ القضاء الإداري التي أقررتها محكمة التمييز في 17 عاماً 1982-1999.
(18) الحكم رقم 1586/11 بتاريخ 11-12-1965 ، ص1167 ، المجموعة السابقة .
(19) الحكم 58/4 بتاريخ 12-7-1958 ، ص1169 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدراية العليا في عشر سنوات 1955-1965 .
(20) حكم 598/11 بتاريخ 3-5-1969 ، ص 2051 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قراراتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات (65-1980) ، وأنظر أيضاً نفس الحكم طعن رقم 233/77 تجاري جلسة 20-4-1998 ، ص354 ، موسوعة مبادئ القضاء الإداري التي أقرتها محكمة التمييز الكويتية في سبعة عشر عاماً (82-1999) .
(21) محمود حافظ ، القضاء الإداري ، دار النهضة العربية ، 1993، ص648 .

الانسان الطيب
2011-10-29, 15:02
نهاية القرارات الإدارية بواسطة الإلغاء :
1/ الإلغاء الإداري للقرارات هو إنهاء و إعدام الآثار القانونية للقرارات الإدارية بالسبة للمستقبل فقط، و ذلك اعتبارا من تاريخ الإلغاء مع ترك وإبقاء آثارها السابقة قائمة بالنسبة للماضي وسلطة الإلغاء الإداري للقرارات الإدارية تنصب على القرارات الإدارية غير المشروعة والإدارية مقيدة في إستعمال سلطة الإلغاء الإداري بالمدة القانونية وهي شهران .أما بالنسبة للإلغاء الإداري للقرارات الإدارية المشروعة ومدى إمكانية إلغائها إداريا فيجب التميز في هذا الشأن بين القرار الإداري الفردي والقرار الإداري التنظيمي مثال كان يوظف شخص أو يستفيد شخص من سكن فالقرار الفردي المشروع لا يجوز للإدارة العامة أن تمس بإلغاء أو تعديله على إعتبار أنها أنشأت مراكز قانونية ذاتية وفردية أي ولدت حقوقا ذاتية مكتسبة لأصحابها لا يجوز المساس بها وأن استعمال الإدارة العامة لسلطة الإلغاء في وجه هذا النوع من القرارات يشكل اغتصابا لحقوق مكتسبة وإستثناء على هذه القاعدة فإنه يجوز إلغاء القرار الإداري في الحالات الآتية :1 -إذا كان مؤقتا ومثال ذلك قرار الإستلاء على عقار معين يلغى بعد انتهاء أسباب الإستلاء .2-إذا كان إلغاؤه متروكا لتقدير الإدارة حيث تلغي الإدارة قرارات ندب وإعادة الموظفين مثلا متى ترى أن حاجة العمل تقتضي ذلك 3-إذا كان الإلغاء لا يمس حقوقا مكتسبة لأحد كقرار رفض منح الجنسية .- أما بالنسبة للقرار التنظيمي المشروع فإنه يجوز للإدارة أن تعدلها أو تلغيها وفقا لمتطلبات الصالح العام وفي حدود الأوضاع والإجراءات القانونية المقررة وذلك راجع إلى أن القرار التنظيمي يخلف مراكز قانونية عامة وموضوعية ولا ينشئ مراكز قانونية ذاتية وشخصية ولذلك لا يعتبر تعديل أو إلغاء قرار تنظيمي إغتصابا لحق مكتسب والقيد الوحيد الذي يجد من سلطة الإدارة في إلغاء القرار التنظيمي هو مقتضبات المصلحة العامة وقواعد المشروعية والموضوعية والشكلية أي أن قرار تنظيمي يلغي سهولة فلا يصطدم بمبدأ الحق المكتسب كما أمه يلغى في كل وقت لأنه لا يؤدي إلى حقوق فردية لحقوق المكتسبة
سحب القرارات الإدارية : يقصد بالسحب إزالة آثار هذه القرارات بالنسبة للمستقبل والماضي على السواء وذلك بإعدام آثارها بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدورها يجعلها كأنها لم تكن وهذا يؤدي إلى ملاحظة تكمن في الإشارة إلى مبدأ عدم رجعية الأعمال الإدارية وبالتالي فالسحب يسيء إلى هذا المبدأ مما يؤدي إلى إصابة خطيرة لحقوق الأفراد وحرياتهم ويجب أن يتقيد السحب بشروط قد ترقى إلى درجة ضمانات الفرد في مواجهة عمليات سحب القرارات الإدارية وإنطلاقا من ذلك يجب التمييز بين القرار الفردي والقرار التنظيمي (السحب يستند إلى عدم المشروعية).
1-بالنسبة للقرار الفردي : القرار الفردي يسحب في أي وقت حتى وإن أنشأ حقوق مكتسبة فالسحب جاء من أجل إنهاء القرار الإداري الباطل فمادام لا يمكن إلغاء القرار الفردي كما أشرنا سابقا لأنه أنشأ حق مكتسب فأنشأ وخدعة قانونية وهي السحب فيكون القرار كأن لم يكن، وهذا بشرط أن يكون القرار أنشأ حق مكتسب وباطل وسحب القرار الإداري يكون مقبول فيكون السحب إذا تعذر الإلغاء ويكون في أي وقت ولكن بشروط هي :
-أن يستند لشرعية (وليس بالملاءمة) بمعنى بشروط أنه يمكن سحب القرار الإداري إستنادا إلى أنه باطل (للعيوب 04) إستنادا إلى أنه غير ملائم والملاءمة تكمن في عملية التفسير .- أن يتم السحب خلال شهرين حتى تتراجع على القرار وبالتالي لا يحق للفرد خلال مدة الشهرين أن يطالب بسحبه وأساس الشهرين لأنها المدة المحددة لمباشرة الرقابة القضائية على ذلك القرار فقانون الإجراءات المدنية يمنع الفرد من إلغاء قرار إداري إلا بعد مرور شهرين من صدوره م 280 ق . إ . م وبعدها يطالب بسحبه أمام القضاء عن طريق الإلغاء القضائي ومنه السحب يجنب العمل القضائي أي فإنه إذا انقضت هذه المدة القانونية فإن القرار يكتسي الإلغاء والسحب معا مما يجعله يولد حقوقا مكتسبة للأفراد لا يجوز تمسها الإدارة بالإلغاء ولا بالسحب ويضاف إلى هذين الشرطين شرط 3
2-بالنسبة للقرار التنظيمي : لا يمكن أن يشكل أبدا موضوعا للسحب ولا يمكن لأي فرد الاحتجاج بحق نشأ عنه، ولكن الإستثناء يمكن أن يسحب القرار لتنظيم مرفق أو مركز قانوني معين واستفاد بعد ذلك المعنيون من هذا القرار بأن تم فعلا إنشاء حقوق مكتسبة فلا يمكن أن يسحب وإذا لم يستفيدوا منه يمكن سحبه .مثال : المرسوم المتعلق بإجراءات العفو من الخدمة الوطنية للدخول في مهنة ما فإنه يمكن سحبه إذا لم يستفد منه شخصيا أي إعفاء أشخاص من الخدمة الوطنية .مثال آخر : أنه في حالة مرسوم تنظيمي أعلن عن مسابقة وطنية للدخول في مهنة ما فإنه يمكن أن تسحب المسابقة الوطنية إذا لم تنشأ حقا مكتسبا الذي ينشأ يوم إعلان النتائج لكن قبل إعلان .
نهاية القرارات الإدارية عن طريق القضاء :
تنقضي وتزول القرارات الإدارية بالقضاء على آثارها القانونية بواسطة حكم قضائي نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به بعد تحريك ورفع دعوى الإلغاء من ذوي الصفة والمصلحة القانونية من الأفراد أمام السلطات القضائية المختصة وطبقا للإجراءات والشكليات قانونا ولمعرفة ماهية وأحكام الإلغاء القضائي للقرارات الإدارية يجب دراسة دعوى الإلغاء .
تعريف دعوى الإلغاء وخصائصها : دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية عينية أو موضوعية والتي يحركها ويرفعها أصحاب الصفة القانونية والمصلحة أمام القضاء الإداري طالبين فيها الحكم بإلغاء قرار إداري نهائي غير مشروع ويختص القاضي بالنظر في مدى شرعية أو عدم شرعية القرار الإداري المطعون فيه بعدم الشرعية ومن خلال هذا التعريف نجد خصائص لدعوى الإلغاء وهي كالتالي :دعوى الإلغاء دعوى قضائية وليست بطعن أو تظلم إداري :
لم تكتسب دعوى الإلغاء الصفة والطبيعة القضائية إلا في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 أي بعد 1872 حيث كانت دعوى الإلغاء قبل هذا التاريخ مجرد طعن أو تظلم إداري رئاسي وذلك في ظل فترة إنعدام وجود القضاء الإداري البات وسيادة فترة القضاء المحجوز وبعد استغلال (ق إ) أصبحت (دعوى الإلغاء) موجودة قانونيا في شكل دعوى قضائية .
المبحث الثاني : إنتهاء القرارات الإدارية عن طريق تغير إرادة الإدارة :
وينتج عن حقيقة كون دعوى الإلغاء دعوى قضائية أن عملية تحريكها ورفعها من قبل أصحاب الصفة القانونية والمصلحة وممارستها من قبل القضاء المختص فلابد أن تتم على أساس قاعدة أو حجة قانونية وطبقا للشروط والإجراءات القانونية المقررة في ق. إ . والمرافعات المتعلقة بالدعوى الإدارية .كما أنه لا يجب مقارنة أو معادلة دعوى الإلغاء بالدفوع القضائية والتظلمات الإدارية فدعوى الإلغاء دعوى أي أداة هجوم ولست وسيلة دفاع كما هو الحال في الدفوع القضائية ودعوى الإلغاء قضائية وليست بتظلم إداري
*دعوى الإلغاء هي الدعوى الأصلية والوحيدة الإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة إلغاء قضائيا:
أي أنه لا يمكن إلغاء قرار إداري غير مشروع إلغاءا قضائيا وإزالة آثاره القانونية إلا بواسطة دعوى الإلغاء فقط وبالتالي فلا يمكن أن تقوم الدعاوى المختلفة كدعوى التفسير والتعويض ودعوى فحص وتقدير الشرعية ؟؟؟ تقوم بتعويض أي كبديل عن دعوى الإلغاء (لا يمكن) "1" * دعوى الإلغاء عينية وموضوعية وليست دعوى شخصية ذاتية
وذلك لأن رفع دعوى الإلغاء أمام جهة القضاء المختص لا يهاجم ولا يخاصم السلطات الإدارية مصدرة القرار المطعون فيه وإنما يهاجم ويخاصم القرار الإداري غير المشروع ذاته .كما دعوى الإلغاء لا تهدف مثل دعاوى القضاء الكامل إلى حماية المراكز القانونية الذاتية والشخصية وإنما تستهدف دعوى الإلغاء حماية المصلحة العامة والمركز القانوني العام أي أنها تستهدف حماية سيادة ونفاذ مبدأ الشرعية القانونية والنظام القانوني النافذ في الدولة .
شرحه مبدأ الشرعية والقانونية : لأنها تلقي وتقضي على كل قرار إداري مخالف القانون في معناه العام ويخرج عن أحكام الشرعية وقواعد النظام القانوني السائد في الدولة .
الشروط الشكلية والموضوعية لدعوى الإلغاء :1-الشروط الشكلية : يقصد بالشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء هي مجموعة الشروط التي يجب توافرها حتى يمكن لجهة القضاء المختص بدعوى الإلغاء أن ينعقد الإختصاص لها بقبول النظر والفصل في دعوى الإلغاء .-القرار الإداري : أي أن يكون محل وموضوع دعوى الإلغاء الطعن في قرار إداري (المادة 274 ق.إ.م) . فلكي يقبل القاضي دعوى الإلغاء ويفصل فيها لابد أن يكون موضوع الطعن قرارا إداريا نهائيا له موصفات القرار الإداري فهو عمل إداري بقصد إحداث أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونيا أي انشاء حقوق وترتيب إلتزامات فلا يمكن رفع دعوى الإلغاء هذا كل من ضد أعمال إدارية مادية أو عقود إدارية وكذا لا يمكن رفع دعوى الإلغاء هذا كل من الأعمال التشريعية والأعمال السياسية والأعمال القضائية وبالتالي يشترط في القرار الإداري محل الطعن بدعوى الإلغاء عدة مواصفات وهي:file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif1-يجب أن يكون القرار إداريا موجودا فلا يقبل الطعن في الإلغاء في قرار لم يصدر أو قرار ألغي قضائيا أو إداريا .2-أن يكون القرار الإداري صادرا من سلطة إدارية وأن يكون مولدا لآثار قانونية أما بالتعديل أو الإنشاء أو لاغيا لإلتزامات وحقوق ومراكز قانونا . 3-أ ن يكون القرار إداريا قابلا للنفاذ وجوب عرضه بعد ذلك على سلطة عليا .
شرط التنظيم الإداري السابق لا تقبل دعوى الإلغاء في النظام القضائي الجزائري إلا بعد القيام بعملية التظلم الإداري الرئاسي أساسا وأصلا أو التظلم الإداري الولائي في حالة عدم وجود سلطة رئاسية للسلطة الإدارية مصدرة القرار المطعون فيه بدعوى الإلغاء"1"(لاتكون الطعون بالبطلان مقبولة مالم يسبقها الطعن التدريجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فإن لم توجد فأمام من أصدر القرار نفسه)
-فالتظلم حسب المادة 275 برفع إلى السلطات الإدارية الرئاسية أصلا خلال شهرين من تاريخ العلم الشخصي بالقرار الإداري الفردي وابتداءا من النشر الرسمي للقرارات الإدارية التنظيمية العامة "2".
تنص المادة 275 ق.إ.م : " أن الطعن المسبق المنصوص عليه في المادة 275 يجب أن يرفع خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره "
2-شرط المدة أو شرط ميعاد رفع الدعوى : ميعاد رفع الدعوى الإلغاء هو شهران من تاريخ التبليغ والعلم بالقرار الصحيح لرفض السلطات الإدارية المختصة لمضمون ومحتوى التظلم الإداري من خلال (275 ق.إ.م) في حالة الرد الصريح من الإدارة العامة على التظلم
-وفي حالة سكوت السلطة الإدارية المختصة والمتظلم أمامها ولم ترد على التظلم مدة 03 أشهر فيجوز رفع ذلك التظلم أن يرفع دعوى الإلغاء خلال مدة شهرين من مدة 03 أشهر لسكوت السلطة الإدارية والمتظلم أمامها وهذا ما نصت عليه عنه (275 ق. إ) تنص على "أن سكوت السلطة الإدارية مدة تزيد عن 03 أشهر عن الرد على طلب الطعن التدريجي أو الإداري يعد بمثابة رفض له ، وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تداولية فلا يبدأ ميعاد 03 أشهر في السريان إلا من تاريخ قفل أول دورة قانونية تلي إيداع الطلب " ويمكن مد رفع الدعوى للأسباب التالية :
1-رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة قضائية غير مختصة : إن الحكمة من اعتبار رفع الدعوى الإلغاء أمام محكمة غير مختصة سبب من أسباب قطع الميعاد في رفع دعوى الإلغاء وبداية هذا الميعاد من جديد، ذلك أن تحرك رافع دعوى الإلغاء وخطأه في جهة الإختصاص القضائي دليل على تمسكه بحقه في المطالبة بإلغاء القرار الإداري غير المشروع ولكنه أخطأ في الوصول إلى جهة الإختصاص القضائي بدعوى الإلغاء فلا يجب حرمانه من حقه (دعوى الإلغاء ) وتبدأ من تاريخ لتبليغه بالحكم بعد الاختصاص .
2-طلب المساعدة القضائية أو طلب الإعفاء من الرسوم القضائية :
والحكمة من هذه القاعدة أنه لا يجب حرمان صاحب الصفة القانونية من استعمال حق رفع دعوى الإلغاء بسبب فقره وعجزه عن رفع الرسوم القضائية وطلبه للمساعدة القضائية دليل على تمسك صاحب الصفة بحقه في استعمال دعوى الإلغاء وننبه هنا بأن المشرع الجزائري لقد حول مسألة طلب المساعدة القضائية سببا من أسباب وقف المدة وليس سببا من أسباب قطع الميعاد أو المدة إذ يبدأ الميعاد في السريان من جديد لمدة شهرين كاملين حسب نص المادة 237 " يوقف سريان ميعاد الطعن بإيداع طلب المساعدة القضائية فكم كتابة المجلس الأعلى – ويبدأ سريان ميعاد من جديد للمدة الباقية من تاريخ تبليغ قرار أو رفض الطلب من مكتب المساعدة القضائية لكل ذي مصلحة أما بالطريق الإداري أو لكتاب موصى عليه يعلم الوصول .
3-القوة القاهرة كسبب لوقف الميعاد : يقرر القضاء الإداري أن القوة القاهرة يترتب عليها وقف أو توقف ميعاد رفع دعوى الإلغاء بحيث لا تبدأ المدة الباقية في السريان من جديد إلا بعد زوال أسباب القوة القاهرة .
آثار زوال القضاء بميعاد رفع دعوى الإلغاء :
الفرع الأول : نشير إلى أن القرار الإداري يكسب بحصانة نهائية ضد الإلغاء إذا لم ترفع الدعوى في ميعادها المحدد حفاظا على استقرار القرارات الإدارية ونظرا لكون ميعاد رفع دعوى الإلغاء من النظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإتفاق على مخالفتها فإنه يجوز للمحكمة إثارة مسألة القضاء ميعاد رفع الدعوى أي مرحلة من مراحل التقاضي كما يجوز ان تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول دعوى الإلغاء غير انه في حالة اكتساب القرار الإداري الحصانة ضد دعوى الإلغاء يمكن اللجوء إلى وسائل أخرى
1. الدفع بعدم شرعية هذا القرار بصفة عرضية فالدفوع لا تتقادم
2. الطعن بدعوى الإلغاء في القرارات الفردية التي تصدر تطبيقا لقرار تنظيمي إداري غير مشروع : واكتسب حصانته ذد دعوى الإلغاء سبب قوات ميعاد رفع دعوى الإلغاء ضد القرار التنظيمي العام .
3. رفع دعوى التعويض والمسؤولية لأصحاب الصفة القانونية المضرورين من قرار إداري غير مشروع
4. إذا ألغى القانون الذي أسس عليه هذا القرار أو عدل .
*شرط المصلحة والصفة في رفع دعوى الإلغاء : لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى الإلغاء مالم يكن حائزا على صفة قانونية ومصلحة من خلال مبدأ " لا دعوى بدون مصلحة " وقد تكون المصلحة (أدبية أو معنوية)
شرط انتفاء الطعن المقابل أو الدعوى الموازية : مباشرة من كل المشرعين الجزائريين والفرنسيين أي أنه لا يمكن قبول دعوى الإلغاء إلا إذا كان الطاعن يملك دعوى قضائية أخرى تمكنه من الحصول على طلباته بدلا من دعوى الإلغاء نص المادة 276 ق.إ.م. " لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة أيضا إذا كان الطاعنون يملكون الدفاع عن مصالحهم طريق الطعن العادي أمام أية جهة قضائية أخرى "
الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء الحكم بالإلغاء : بعد تحقيق الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء وينعقد الإختصاص للقاضي المختص بدعوى الإلغاء في فحص وتحليل القرارات الإدارية من حيث المشروعية وعدمها أي البحث في مدى توافر وشرعية الأركان في القرار المطعون فيه بدعوى الإلغاء وسلامته وخلوه من عيوب الشرعية وهي
1-عيب السبب : يقصد بعيب السبب إنعدام الوقائع المادية أو القانونية أو وقوع خطأ في تقديرها وتكيفيها خلال صدور قرار إداري معين من قبل سلطة إدارية مختصة كأن تصدر السلطة الإدارية المختصة قرار إداريا بحرق منزل على إعتقاد بأنه موبوء ولكنه سليم من كل وباء (أو تهديمه ). كذلك يمكن أن تصدر السلطة الإدارية قرار إداريا بمعاقبة الموظف على أنه خالف القانون في حين أنه لم يخالفه .
2-عيب عدم الإختصاص : يعرف على أنه انعدام القدرة والأهلية والصفة القانونية على اتخاذ قرار إداري معين بإسم ولحساب الإدارة العامة بصفة شرعية (اعتداء سلطة مركزية على أخرى مثل اعتداء وزير على سلطات وزير آخر)
3-عيب الشكل والإجراءات : هو عدم الإلتزام والقيام بالشكليات والإجراءات المطلوبة القيام بها عند إصدار قرار إداري او إهمال شكليه الكتابة أو عدم القيام بالإجراءات الإلزامية لصدور قرار إداري مثل عدم القيام بإجراء التحقيقات اللازمة في القرارات الإدارية مثل قرار نزع الملكية لمنفعة عامة أو مثل عدم احترام نظام سير المداولات في القرارات الإدارية التي تتخذ في مجالس الإدارية بواسطة التداول كما في قرارات (م ش و) وكما في قرارات غلق المحلات وهدم المنازل الموجودة والآلية للسقوط فإن لم يحترم القرار الإداري إجراء شكلي يلغى
4- عيب المحل ومخالفة القانون : الخروج عن أحكام القانون ومبادئه في "1" مضمونه وموضوعه أو محله ومن صوره المخالفة الصريحة للقانون الخطأ في تفسير القانون أو تطبيقه .
5- عيب الإنحراف في استعمال السلطة : إذا كانت السلطة الإدارية مصدرة القرار الإداري تستهدف غرضا غير الغرض الذي من أجله منحت وأعطيت سلطة إصدار هذا القرار مراعية مصلحة سياسية أو أدبية أو مادية غير المصلحة العامة والسير الحسن للمرافق العامة .file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
انتهاء القرارات الإدارية عن طريق غير إرادة الإدارة

النهاية الطبيعية للقرارات الإدارية : يخضع القرار الإداري في نشأته وحياته وزواله المشيئة لسلطة العامة، مستهدفة من ذلك تحقيق المصلحة العامة، فإذا كانت المصلحة العامة هي الهدف الذي تتوخاه الإدارة من كل عمل إداري، فإن زواله أيضا مرهون بتحقيق المصلحة العامة، وللنهاية الطبيعية صور متعدد :
استحالة تنفيذه أو استنفاذ مضمونه : فاستحالة التنفيذ قد تكون نتيجة لانعدام محل القرار وذلك أن انعدام محل القرار يترتب عليه تنفيذ ولذلك يزول القرار والمثال ذلك : نهاية الترخيص للمحل الصناعي إذا تهدم ونهاية الترخيص بمزاولة مهنة إذا مات المرخص له أما استنفاذ مضمون فمثال ذلك القرار الصادر بهدم عقار ينتهي بهدم هذا العقار، وكذلك القرار الإداري القاضي بإبعاد أجنبي ينتهي بمغادرة البلاد.إذا اقترن بأجل محدد لنفاذ : فإذا لم ينفذ خلال المدة المحددة له، ينقضي بفوات المدة نفاذه، وقد تكون المدة المحددة بقوة القانون فمثلا تعيين موظف لمدة محددة يعتبر مفصولا القانون بانتهاء المدة أو بانتهاء العمل ويتحقق شرط كان معلق عليه ويكون ذلك في حالة إنتهاء خدمة موظف أجنبي الأمر الذي يؤدي حكما إلى إنهاء القرار الترخيص له بالإقامة .- إذا اقتصت ذلك مصلحة العامة : لا شك أن المصلحة الخاصة مقدسة، لكن إذا تعارضت مع المصلحة العامة وتعذر التوفيق بين المصلحتين فيجب تغليب المصلحة العامة على أن ذلك لا يعني إطلاق يد الإدارة التعدي على المصالح الخاصة بل يشترط توفر ضمانات مثل منح سكن لمدة 06 أشهر وقبل نهاية المدة الستة أشهر يتبين أن السكن مهدد بالإنهيار فيصدر قرار إخلاء السكن مع التعويض كضمان .
-الشرع يسمح ذلك: تستطيع الإدارة أن تلغي أي قرار إداري في الحالات التي يسمح فيها المشرع بذلك سواء أكان ذلك الإلغاء بأثر رجعي أو بأثر للمستقبل هذه الرهنة تكون صريحة كما تكون ضمنية .
معايير تحديد العقد الادراي :
المعايير الكلاسيكية لتعريف العقد الادراي هناك معياران أساسيان وهما البند غير المألوف والمرفق العام وقد يكون المعياران معا وهذا من خلال .
1/ البند غير المألوف : يكون العقد إداريا إذا تضمن بندا غير مألوف لأن ظهور هذا البند حسب رأي الاجتهاد يعد تعبيرا عن المظهر الاكيد للسلطة وانطلاقا من هذا المعيار يكون العقد الذي تبرمه الادارة ذو طبيعة إدارية إذا كانت شروطه غير مألوفة حيث يجب أن يكون الادارة في مركز القوة وتتمتع بإمتياز السلطة العامة وكمثال علي الشرط غير المألوف كأن تلجأ الادارة الي تعديل العقد أو إضافة بند أو فسخه بدون أخذ رأي المتعاقد ودون اللجوء الي القضاء وهذا ما يعد مخالفا للقانون المدني (العقد شريعة المتعاقدين) وهذا البند غير المألوف عادة ما يكون في خدمة الادارة بالرغم من أنها غير مشروعة في عقود القانون الخاص .
وفي قرار مجلس الدولة الفرنسي 20/11/1950 البند غير المألوف هو الذي لا يستعمل في العلاقات التعاقدية بين الافراد .وكذلك في 19/06/1952 مجلس الدولة (شركة المحروقات الوطنية ) حيث إحتفظت الدولة لنفسها بالادراة المنفردة في تغيير بنية الشركة التي كانت تتعامل معها أو بأمر تصفيتها كما عرف البند غير المألوف (بأنه الذي يخول موضوعه الاطراف حقوقا ويضع علي عاتقهم إلتزمات غريبة بطبيعتها )هذا المعيار يستخلص جذوره من مدرسة السلطة العامة.
النقد : في بعض العقود لا نجد البند الغير مألوف حيث يمكن للطرفين الاتفاق علي الشروط كما أن بعض العقود في القانون الخاص قد تحوى بنودا غير مألوفة .
2/ معيار المرفق العام : من أجل تعريف العقد الاداري بين الاجتهاد معيارا ثالثا وهو معيار المرفق العام في حال غياب البند غير المألوف ومفاده أن موضوع العقد هو الذي يدخل في الامر حيث إذا اشترك طرف أخر مع الادارة في تنفيذ عقد مرفق عام يكون العقد له طابع اداري ويكون الاختصاص للقاضي الاداري وهو التعريف الاجتهادي الذي تبناه مجلس الدولة بقراره المؤرخ :06/06/1903في قضية تسمي قضية(تاريبا ) وتبع بقرارين ما بين 1910 و1956 ( الازواج برتان ) .أزمة تعريف العقد الادارى :يري المذهب أن هذا المعيار ( البند غير المألوف ) معيار منحط ولا يجلب للعقد عنصرا إضافيا من القانون العام ولا يمكن وصفه بالعقد الادارى .أما المعيار الثاني فهو معيار واسع جدا فالادارة العامة إذا أت تعريف العقد الادارى يصبح غير قابل للادراك ويرى الاستاذ (أوبي )أن الحلول التي تبناها الاجتهاد هي حلول معقدة ومن الصعب تطبيقها ومن أبرز الأزمات المعبر عنها في القضاء الفرنسي ما صدر عن محكمة التنازع في قضية (مازفوت) 25/11/1963 .
الاتجاه الحديث : في هذا الاتجاه حاول الفقهاء الربط بين المدرستين إنطلاقا من الفروق الموجودة بين العقدين ( المدني – الاداري ) ثم انطلاقا من المرفق العام الذي يستوجب حضور الادارة كطرف ثاني التعاقد ويستوجب نظام خاص في التعاقد وأهم المبادئ العامة لهذا الاتجاه هي :1-العقد بارادة منفردة .2- رقابة الادراة علي العقد .3-تحديد مدة العقد 4-نظام إتخاذ العقوبات .وهذا ما يستخلص من قضية مجلس الدولة 19/04/1973الشركة الكهربائية لتوليد الطاقة في المدنية وتسمى الاتجاه الحديث ب :النظام القانوني غير المألوف .
العقد الاداري من خلال الفقه في الجزائر .يري أغلب الفقهاء أنه يمكن تحديد العقود الادارية وتميزها عن غيرها من عقود الادارة العامة المدنية أو التجارية بصورة قطعية ونهائية إلا بالرجوع إلي معادلات الفقه في البحث عن المعيار الذي يحدد علي أساسه العقد الادراي ومن أهمها :
1 /المعيار العضوي :علي أساس هذا المعيار يمكن إعتبار عقد الادراة العامة إداريا إذا كان أحد طرفيه جهة إدارية مختصة بإرام العقود الادارية (وزارة ,ولاية ,بلدية, مؤسسة عامة ) أي أن جميع العقود التي تبرمها وتعقدها سلطة إدارية عامة توصف بأنها عقود إدارية بصرف النظر عن القواعد القانونية الواجبة التطبيق علي هذه العقود وبغض النظر أيضا عن جهة القضاء المختصة بمنازعات العقود أي العبرة وفقا لهذا المعيار بالجهة التي أبرمت وعقدت العقد فكلما كانت هذه الجهة إدارية كانت العقود التي عقدتها عقوداً إدارية .
النقد :هذا المعيار منتقد وغير سليم لأن الادارة العامة قد تبرر عقودها في ظل القانون الخاص إذا ما قدرت أن ذلك يؤدي الي تحقق المصالح العامة علي الوجه الافضل والاكمل .
معيار الاختصاص :
وفقا لهذا المعيار يعتبر العقد الذي تبرمه السلطة الادارية عقد إداريا إذا ما أناط القانون وجعل الاختصاص في الفصل والنظر في منازعات ودعاوى هذه العقود لجهة القضاء الاداري ( الغرفة الادارية) بالمجالس القضائية والمحاكم العليا في النظام القضائي الجزائري فكلما جعل القانون الاختصاص بنظر المنازعات التي تقوم وتنشأ سبب عقد من العقود الي القضاء الاداري كان ذلك العقد عقدا إداريا بغض النظر الي الجهة التي أبرمته وعقدته وإنما إعتبار الي طبيعة ذلك العقد ولكن هذا المعيار لم يسلم من النقد الصائب حيث أن فكرة الاختصاص القضائي هي نتيجة لطبيعة العمل وليست معيار له يحدد ويعطي صفة أو طبيعة معينة .
المعيار الموضوعي : وفقا لهذا المعيار يعتبر العقد عقدا إداريا إذا كان موضوعه إداريا يخضع لقواعد القانون في تنظيمه وفي إبرامه وتنفذه وهذا المعيار هو الراجح ولا سيما إذا ما أكتملت الي جانبه بعض الشروط والعناصر الأخرى التى سوف نبنيها في حينها ومكانها في هذا البحث ويعتبر هذا المعيار من المعايير القاطعة في تحديد وتمييز العقود الادارية عن غيرها لأنه يستند ويقوم علي أساس موضوع العقد وطبيعته القانونية دون النظر الي الشخص الذي أبرمه ودون إعتبار لنوعية الجهة القضائية المختصة قانونا بالنظر والفصل في المنازعات الناشئة والمتعلقة بالعقود,إذا هذه المعايير الفقيهة التي وجدت لتحديد العقود الادارية وتميزها عن غيرها من العقود الاخري ولكن المعول عليه في مجال العقود الادارية هو المعيار القانوني والقضائي وفي هذا النطاق يوجد نوعان من العقود.
1-عقود إدارية بتحديد القانون : وهي عبارة عن مجموعة من العقود الادارية جاءت بشأنها بعض التشريعات والقوانين تنص علي إختصاص محاكم القضاء الاداري بالفصل والنظر في المنازعات الخاصة بها ,تبعا لذلك هي عقود إدارية بنص القانون ومن أمثلة ذلك عقود الاشغال العامة والتي وردت بشأنها تشريعات خاصة بها .
2-العقود الادارية بطبعتها : للتعرف علي العقود الادارية بطبيعتها لابد من الرجوع الي أحكام القضاء الاداري وإجتهادته والي المعايير التي وضعت لتمييز وتحديد العقود الادارية عن غيرها فهكذا نرجع الي القضاء الاداري لتعريف العقود الادارية بطبيعتها وتحديدها وهنا تجدر الاشارة الي أن العقد الاداري في الجزائر قد أخذ مغزا صعبا جدا لأن أحكام القضاء الجزائري علي غرار الفرنسي لم تنشر إن لم نقل لم توجد والاحكام المنشورة يكتنفها الكثير من الغموض ويرى أحمد محيو بأن المعيار البارز في تحديد العقد الاداري هو المعيار العضوى حيث يرى أن العقد يكون إداريا بوجود شخص إداري ويستنتج ذلك من المادة (07 )من قانون الإ جراءات المدنية .
:العقد الاداري في الجزائر
:العقد الاداري من خلال الصفقة العمومية .العقد الاداري إنطلاقا من الصفقات العمومية يري أحمد محيو أن قانون الصفقات العمومية يعطى تعريفا كاملا للعقد الاداري حيث ينص في المادة الاولى من خلال :أمر 67/90 المؤرخ في 17/06/1967 " الصفقات العامة هي عقود خطية تجريها الدولة والمحافظات والبلديات والمؤسسات والدوواين العامة وفق الشروط المنصوص عليها في القانون وذلك بهدف تحقيق أشغال أو توريدات أو خدمات "ومن بين العناصر المختلفة التي أعلنها المشرع أشكال العقد ( المعيار الشكلي ) وكذلك المعيار العضوى ويتمثل في أطراف العقد .
والمعيار المادي : و الذي يتمثل في موضوع العقد . ويظهر المعيار العضوي أكثر وضوحا وبروزا من أجل توظيف الصفقة العمومية وفي مجال المنازعات يستنتج الحل من المادة 07 (ق.إ.م) فكل عمل قانوني تكون الادارة طرفا فيه (الدولة .الولاية .البلدية .المؤسسات العامة )يعود الاختصاص للقاضي الاداري إذا فكلما كانت جهة إدارية حاضرة في العقد فإن القاضي الاداري هو المختص .
ولكن الشيء الغير منتظم هو تعديل 82 أي المرسوم التنفيذي 82/148 المؤرخ في 10/04/1982 الذي ينظم الصفقات العمومية والذي جاء بعد أمر 67.ففي مادته (04) التي عدلت المادة الاولى التي أسندت عليهما العقود الادارية في الجزائر حيث أدرجت فقرة جديدة وهي" الصفقات العمومية أو ما أسماه المتعامل العمومي عقد مكتوب حسب التشريع الساري علي العقود وتماشيه وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم فصد إنجاز أشغال وإقتفاء الموارد والخدمات "
وعندما نقول حسب التشريع الساري علي العقود بمعني أننا نتكلم بصفة عامة علي العقود في القانون المدني والتجاري بمعني أن الصفقات العمومية هي عقود مبرمة حسب القانون المدني أو التجاري أمثلة (عقود الشركات التجارية – عقود المقاولة حسب المادة 454 ق م ويبقي السؤال المطروح لماذا لجأ المشرع في تعديل 82 ال هذا الطرح ؟ هل يريد أن يصنع جذرا للطبيعة الادارية وللصفقات العمومية ويجعلها ذات طبيعة تجارية ومدنية أو أن يريد أن يختص بها القاضي العادي ؟أي أن ترفع الصفقات العمومية أمام القاضي العادي في حالة نزاع ؟ وتصبح بذلك مثلها مثل العقد المدني أو التجاري .وفي المرسوم 91 عرفها من خلال المادة 03 ( الصفقات العمومية عقود مكتوية حسب مفهوم التشريع الساري علي العقود ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد إنجاز الاشغال واقتناء الموارد والخدمات لحسب المصلحة المتعاقدة
إن تعديل 98 هو الاخر لم يعدل المادة 03 لمرسوم 91 وهو تدهور حقيقي فيما يخص الصفقات العمومية .
*قد يكون لأحمد محيو مبرراته في تعريف العقد الاداري علي أساس الصفقات العمومية ولكن الصفقات العمومية لا تعتبر إلا نموذجا عن العقد الاداري و ليست تعريفا كاملا للعقد الاداري وربما لجأ هذا الأخير إلى ذلك القول لغياب الاجتهادات
القضائية ؟ أو ربما لمتطلبات وحيثيات المرحلة ؟ ثم نتساءل إذا كان هناك خلل في العقود الإدارية المبرمة من خلال الصفقات العمومية فهل هناك بديل في عقود الامتياز
العقد الاداري من خلال عقود الامتياز .
الإمتياز هو إتفاق تكلف الادارة بمقتضاه شخصا طبيعيا أو إعتباريا بتأمين تشغيل مرفق عام وهو أسلوب للتسير ويكمن الامتياز لتولي شخص (وهو شخص خاص بصورة عامة يسمى صاحب الامتياز )
أعباء المرفق خلال مدة زمنية معينة فيتحمل النفقات ويستلم الدخل والوارد من المنتفعين بالمرفق . مثال : امتياز مرفق نقل المسافرين .
وفي الاصل يعتبر ذو طابع تعاقدي عليها لانه يأخذ الصفقة الاتفاقية بين شخص عام وشخص خاص .
وحقوق وامتياز كل فريق تنجم عن عقد الامتياز .
ولكن نجد أن دوجي وهوريو إنتقد هذه الاطروحة وقلا بالطبيعة المختلطة لصك الامتياز ( عقد الامتياز) فيجب أن يحتوى الصك علي إحكاما تعاقدية وأحكاما تنظيمية .
فالإحكام التنظيمية تتعلق بتنظيم وتشغيل المرفق العام ويمكن أن تعدل بصورة إنفرادية من قبل الادارة دون استشارة صاحب الامتياز والذي يحق له من جهته طلب التعويض تطبيقا لنظرية فعل الامير أو نظرية الظرف الطارئ ويعتبر أسلوب الامتياز الاكثر شيوعا في إستغلال المرافق العمومية .
طبيعة وموضوع عقد الامتياز : يتميز عقد الامتياز لكونه يحتوى علي نوعين من الشروط :
شروط تعاقدية :تخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين .
شروط تنظيمة :وهي شروط تملك الجهة الادارية سلطة تعديلها في أى وقت وكلما دعت حاجة المرفق العام لذلك .
غير أنه يظهر مشكل هو فقدان تشريعي يحكم عقد الامتياز وعليه بالرغم من أن عقود الامتياز هي ذات طابع تعاقدي وإداري فهي لا تمثل نموذجا حقيقيا لتعريف العقد الاداري( عندما يصبح تنفيذ الالتزام التعاقدي باهضا جدا ودون أن يصبح مستحيلا فارقه بحيث يهدد المدين بخسارة يخفض القاضي بقدر معقول وتبعا للظروف ...)مثال قرار 15/05/1916 الشركة العامة للإنارة في بوردو .
ارتفاع الاسعار والاستمرار المشرع قرر القاضي لتحميل السلطة العامة جزء من الخسارة .ومن محتوى تعليمة وزارة الداخلية والجماعات محلية والبيئة والاصلاح الاداري رقم 3094/842.


عقد الامتياز : امتياز المرفق العام:هي عقود يعتمد فيه احد الأطراف أو الشركات بالقيام و على نفقته و تحت مسؤوليته المالية و يتكلف من الدولة أو إحدى وحداتها الإدارية و طبقا لشروط التي توضع له بأداء خدمته.
و ينحصر مضمون الامتياز ضمن المادتين 119 ق ولاية 132 ق بلدية و ذلك بشروط إما تنظيمية تضعها بصفة انفرادية الإدارة و شروط تعاقدية : تكون اتفاق بين الإدارة و الملتزم و هذا العقد ليس له مدة محددة فهي (المدة) ترجع إلى الاتفاق بين الأفراد و عموما المدة لا تقل عن 30 سنة
و ينتهي العقد : إما بانتهاء المدة و إما بقوة قاهرة أو تنهيه الإدارة كعقوبة للملتزم أو يطلب الفسخ من الإدارة أو الملتزم
طبعا هذا العقد كأي عقد له إجراءات خاصة به و هذا العقد إجراءاته موجودة في المادتين 138 ق بلدية و130 ق ولاية و من الآثار التي تترتب عن هذا العقد أي عقد الامتياز هناك آثار خاصة بالإدارة وهي : إنها تقوم بالمراقبة و أيضا تقوم بتعديل النصوص الاتاحية و لها أن تستورد المرفق قبل نهاية المدة.
الآثار الخاصة بالملتزم : - قبض المقابل المتفق عليه من المنتفعين - الحصول على المزايا المالية المتفق عليها من الزيادة - التوازن المالي للمشروع أي تحقيق الربح ....
الاثار الخاصة بالمنتفعين : - الحق في الطعن في احكام الادارة - الحق في اجبار الملتزم بتنفيذ ما التزم به .ما سبق كله محاولة للالمام ببعض الجوانب القانونية للعقد الامتياز لنتعرف عليه اكثر ومما عرفنا نستنتج بعض العيوب التي اسميناها (عوائق ) وذلك لانها كانت عائق لعقد الامتياز ليرتقي الى درجة معيار لحل اشكالية العقد الاداري وهي كالتالي :
ان الادارة تنفرد بوضع الشروط التنظيمية أي ان ظرفا واحدا في العقد يضع شروط .بما ان الادارة هي التي هذه الشروط ( التنظيمية ) ولوحدها فلها الحق ان تعدل متى شاءت وهذا ايضا عيب لان العقد سمي عقدا لان فيه اكثر من ظرف فكيف يعدل عقد من طرف واحد .وايضا بمفهوم المخالفة لـ «الادارة يمكن ان تعدل النصوص التنظيمية دون الرجوع الى الملتزم» نستنتج ان لا يمكن للادارة ان تعدل النصوص التعاقدية بالرجوع الى الملتزم هذا من جهة و من جهة اخرى مدة العقد هل من الشروط التعاقدية معناه انها لا يمكن ان تتغير مدة العقد الا باتفاق الملتزم و الادارة لان العقد شريعة المتعاقدين فكيف للادارة ان تستردد المرفق قبل المدة المحددة و قلنا سابق ان عقد الامتياز مضمونه محصور في المادتين 119 ق و و 132 ق ب و هذا ايضا يعتبر عيبا لأنه لا يمكن لشيئ محصور ان يعرف شيئا لا حدود له
بنود عقد الامتياز هي بنود معقدة نظرا للاجراءات التي تخضع لها اما بنود عقد الاداري فهي قد تكون معقدة و قد تكون بسيطة .بما ان اطراف عقد الامتياز هم ثلاثة (الملتزم ، الادارة ، المنتفعين) فقد يحصل اختلاف او نزاع بين طرفين فلو وقع النزاع بين الملتزم و الادارة او المنتفعين و الادراة فهنا يحكمهم القانون الاداري اما اذا وقع النزاع بين الملتزم و المنتفعين فيحكمهم القضاء العادي ولكن العقد الاداري اذا وقع نزاع بين اطرافه فالقضاء الاداري هو الذي يحكمهم دائما...الخ.

الانسان الطيب
2011-10-29, 15:09
*مقدمــــــة عامـــــــــة *
يعد موضوع المسؤولية الإدارية من أهم و أ د ق موضوعات القانون الإداري، و ذلك بسبب أ نشطتها التي تقوم بها المرافق و الإدارات العمومية بواسطة أشخاص طبيعيين الممثلين لها في جميع الأصناف :
و عليه لا يمكن تصور قيام المسؤولية الإدارية دون أن يكون القانون الإداري في حالة نشيطة أو متحركة(ETAT-DYNAMIQUE ) و لعل هذا ما سنتطرق له بالتفصيل في عرضنا هذا المتواضع نظرا لشساعة

و فضفضة الموضوع.
كما أن موضوعنا هذا الذي سنتطرق إليه أمام إخواننا و زملائنا في الدرب، ليس من باب الترهيب و إنما من باب التحسيس عملا بالقاعدة الدستورية لا يعذر بجهل القانون (Nul n’est censé d’ignorer la loi).
كما نطلب من الله عز و جل أن يوفقنا جميعا لما فيه خيرا للبلاد و العباد
عنـوان العــرض : مسؤولية الإدارة عن أ خطاء موظفيه

*المبحث الأول : - تعريف المسؤولية الإدارية.
المطلب الأول : - تعريفهــا لغــــة.
إن كلمة مسؤولية يقصد بها لغة، قيام شخص طبيعي ما بأفعال أو تصرفات يكون مسؤولا عن نتائجها.

المطلب الثاني : - تعريفهــا إصطلاحــــــا.

أما إصطلاحا فهي تعني (( تلك التقنية القانونية التي تتكون أساسا من تداخل إرادي ينقل بمقتضاه عبئ الضرر الذي وقع على شخص مباشر بفعل قوانين الطبيعة أو البيولوجيا أو السيكولوجيا أو القوانين الإجتماعية إلى شخص آخر ينظر إليه على أنه هو الشخص الذي يجب أن يتحمل العبئ)).

....م : و يختلف مفهوم المسؤولية، حسب مجالها أو إطارها فقد تكون :
أ) : مسؤولية أذبية نتيجة مخالفة واجب أذبي لا يدخل نطاق القانــــــــون.

ب) : مسؤولية قانونية نتيجة مخالفة إلتزام قانوني.



و عليه فإن المسؤولية هي الإلتزام الذي يقع نهائيا على عاتق شخص بتعويض ضرر أصاب شخص آخر، عملا بالمادة 124 من القانون المدني الجزائري . (2)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*المبحث الثاني : - مراحـل المسؤولية الإدارية.

المطلب الأول : - مرحلـة عدم مسؤوليــة الإدارة.

لم تكن المسؤولية الإدارية معترف بها في جميع البلدان في كافة الأنظمة القانونية القديمة، فكانت المحاكم ترفض الإعتراف بمسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن نشاطها بإعتبار أن الملك لا يخطئ حسب القاعدة القديمة : " الملك لا يسيء صنيعا "

Le roi ne peut mal faire و بالإنتقال من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري لم يغير ذلك من عدم الإعتراف بالمسؤولية الإدارية حيث أن العصمة من الخطأ الملكي قد إنتقل إلى البرلمان الذي يجوز السيادة، و بذلك الشكل إذا تجسد ت فكرة لا مسؤولية الدولة و أضيف أيضا، بأن القواعد الموجودة التي تحكم المسؤولية الخاصة لا يمكن تطبيقها على الدولة. أما التصريخ بمسؤولية المتبوع على أخطاء تابعيهم الذي يوجد سنده القانوني الوحيد في القانون المدن(1)، فلم يجد قبولا من الجميع و خاصة من طرف مجلس الدولة بإعتبارات الدولة هي المتبوع و الأعوان الذين يعملون لحسابها هم التابعون. بذلك نستنتج مسؤولية الدولة عن أعمال الأعوان العموميون
و كانت النتيجة أن الدولة لا تصلح الأضرار الناجمة عن نشاطها
المطلب الثاني : - مرحلـة مسؤوليـة الإدارة.
إن الثغرة الأولى في عقيدة مسؤولية الإدارة، جاءت مع إعتراف بعض القوانين الخصوصية على الحق في التعويضات، و منها الإعلان عن حقوق الإنسان في سنة 1789 و الذي نص في مادته 17:

" إن الملكية هي حق لا ينتهك و مقدس و ليس لأحد أن يحرم منه إلا إذا دعت لذلك طبعا ضرورة عامة، مثبتة قانونا و ذلك على شرط تعويض عادل و مسبق، و بذلك فالحق بالتعويض كان مطروحا."

و جاء قانون 28 بلفيوز الذي كرس بصورة عارضة مشكلة التعويض في حالة الأضرار الناجمة عن الأشغال العمومية مع منح الإختصاص لمجالس المحافظات في حالة الشكاوى المقدمة ضد متعهد في الأشغال العامة، و بتنظيمه لهذا النوع من المنازعات و ضبطه لكيفيات التعويض، و وضع الأسس التي ستمر عليها فيما بعد مسؤولية الدولة بفعل الأشغال العامة.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - المــادة 1384 فقـرة. 4

فالأضرار الناجمة عن الأشغال العامة و نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، تشكل إذا الحالتين الوحيدتين اللتين أصبح التعويض فيها منصوصا عليه قانونا و منظما لمصلحة الأشخاص المعنيين.

و بعد إحترام طويل لمبدأ عدم مسؤولية الدولة و قع تطور في تكريس هذه المسؤولية، حيث جاء هذا التطور مع التنازع حول الإختصاص بين المحاكم القضائية و المحاكم الإدارية. فالمحاكم القضائية كانت صاحبة الإختصاص في أي نشاط للدولة عندما يسبب ضررا بتطبيق قواعد القانون المدني، و جاء مجلس الدولة لإستبعاد كل إختصاص قضائي في مواجهة الإدارة حيث إرتأت محكمة النقض بأن مبادئ القانون المدني تطبق على الإدارة العمومية، بسبب الأضرار التي يسببها أعوانها و تابعيها خلال قيامهم بوظائفهم.

و طالب مجلس الدولة بإختصاصه مرتكزا على أن كل دين على الدولة يسوى إداريا، ويكون بمقتضاه كل شكوى رامية إلى تبيان مديونية الدولة بما فيها المطالبة بتعويض في حالة خروج المسؤولية عن نطاق القاضي القضائي و تعود إلى مجلس الدولة.

و قد أعلنت محكمة التنازع بأن المسؤولية التي يمكن أن تقع على عاتق الدولة عن الأضرار التي أصابت الآخرين من فعل أشخاص تستخدمهم في المرفق العام، لا يمكن أن تحكمها المبادئ الواردة في القانون المدني و الخاصة بالعلاقات بين الأفراد، و بذلك تكون قد قبلت بمبدأ المسؤولية الإدارية الناتجة عن سير مرفق عام. و لكن بإستبعاد قواعد القانون الخاص يمكن إدراك مدى أهمية هذا الإعلان الذي يضع حدا للإعتقاد البدائي بعدم مسؤولية الإدارة و ليحول هذا النقاش إلى أساس هذه المسؤولية.
*المبحث الثالث : - أســس المسؤولية الإدارية.

تقوم المرافق و الإدارات العامة (الأشخاص المعنوية العامة)

بأنشطتها بواسطة افراد (أشخاص طبيعية) عاملين و موظفين بها.

و قد يترتب عن أعمال و أنشطة الإدارة العامة أضرارا للغير فمن يتحمل مسؤولية التعويض و على أي أساس تقوم المسؤولية الإدارية؟

على أساس الخطأ أم على أساس المخاطر؟.

المطلب الأول : - مسؤوليـة الإدارة على أساس الخطأ.

لجبر الأضرار الناجمة عن أعمال الإدارة العامة يمكن تصور ثلاث حلول :

الحل الأول : الخطأ الشخصي (Faute personnelle)

عن إرتكاب أحد الأعوان العموميين خطأ شخصيا يضر بالغير فعليه تحمل المسؤولية عن جبر الضرر،تأسيسا على الخطأ الشخصي و على المضرور ملاحقته، أما القاضي المختص بالمواد للمطالبة بالتعويض أو أي عقوبة أخرى طبقا لقواعد القانون المدني أو القانون الجنائي، فإن له أن يميزبين ثلاث صور من الخطأ.

أولا: الخطأ العمد.

و هو الخطأ الذي يقوم به العون العمومي أثناء قيامه بمهنته منتجا للضرر و مثال ذلك : قام أحد مرممي الطرق المكلف بالسهر على حالة الطرق بقطع الأشجار العائدة لأحد الجوار بسبب عداء شخصي

و دون أن تستدعي مصلحة المرفق ذلك.

ثانيا: الخطأ الجسيم غيرالعمد.

والخطأ الجسيم غير العمد من شأنه أن يؤدي مسؤولية العون الشخصية أمام القاضي العادي، و يعرف هذا الخطأ على أنه غلطة فادحة مرتكبة من طرف العون و مستوحاة من مصلحة المرفق و ليس لها باعث شخصي، و مثاله أشعر محافظ الشرطة بخطر و قوع جريمة قتل وإمتنع عن إتخاد التدابير اللازمة لتجنب حصولها، و يعد إرتكاب الجريمة خطأ جسيما غير عمد يؤدي مسؤولية محافظ الشرطة مسؤولية شخصية.

ثالثا: الجرم الجنائي للعون العمومي.

قد يحدث أن العون العمومي خلال ممارسته لوظائفه يرتكب خطأ يشكل عادة جرما جنائيا تعاقب عليه المحاكم الرادعة حسب قواعد قانون العقوبات، و مثال ذلك رئيس البلدية المكلف بإجراء جمع الأموال، يلزم أحد المواطنين بدفع المال بتهديده بالموت بواسطة السلاح، فهنا يرتكب جرم يعاقب عليه قانون العقوبات و يتحمل جميع العواقب بما فيها التعويض، إلا أنه يمكن إشراك الإدارة بتحمل المسؤولية في الجرم الجنائي المتصل بممارسة الوظائف.

الحل الثاني : الخطأ المرفقي أو المصلحي.

و هو أن تتحمل الإدارة العامة المسؤولية تأسيسا على فكرة الخطأ المرفقي أو المصلحيFaute de service) ) و قد يضهر لنا هذا الخطأ بأساليب متنوعة، فيمكن أن يكمن الخطأ المرفقي في التنظيم السيئ للمرفق العام مثلا القانون البلدي ينص على إلزام البلديات بتنظيم مرفق مكافحة الحريق و عدم و جوده يلزم مسؤولية البلدية أو الدولة.

كما يمكن أن يكمن الخطأ المرفقي في التسيير السيئ للمرفق و الناتج عن عدم الكفاءة أو عدم التمكن للأعوان العموميين أو عدم تسيير المرفق أو الجمود الإداري. و حالات الخطأ المرفقي أو المصلحي لها صورا متنوعة

وهي :

تتوزع المسؤولية بين الموظف العام و الإدارة العامة.

قد يكون الضرر الواقع على الشخص مصدره أو سببه في صورتين : خطأ الإدارة و خطأ العون الشخصي، وبالتالي يكون الجمع بين خطأين لإرتباط الخطأ المرفقي باخطأ الشخصي كمصدر للضرر و مثال ذلك : دخل المدعي إلى مكتب البريد لقبض حوالة و عند خروجه لاحظ أن الباب المخصص لذلك مغلق، فلجأ إلى الخروج من الباب المخصص للموظفين فأمسك به من طرف المستخدمين الذين ألقوا به خارجا بقسوة مسببين له كسورا. و بناءا على دعوى من المضرور، إرتأى القاضي بأن الحادث ناتج عن خطأ بين متميزين.
1 – خطأ مصلحي ناتج عن تسيير المرفق بشكل سيئ لغلق مكتب
البريد قبل الوقت المحدد و هذا هو مصدر الضرر.
2 – خطأ شخصي لأعوان البريد الذين عاملوا المضرور بقسوة عوض
دعوته إلى الخروج من المكتب بهدوء.
و عليه فإن إدارة البريد مدانة من جهة و الأعوان من جهة أخرى.
معايير التمييز بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي(المصلحي):
أولا :معيا ر النزوا ت الشخصية :
و مفاده أن الخطأ الشخصي يكشف عن العون و عن نيته في الأدى، و هو يبين أن نشاط العون يمليه هدف شخصي غير و ظيفي.
أما الخطأ المرفقي تسأل عنه الإدارة العامة و يرتكبه الموظف كإنسان معرض للخطأ و الصواب.
ثانيا : معيا رالغاية أو الهد ف :
و مؤداه أن الخطأ يعتبر شخصيا و يسأل عنه الموظف في حالة سعيه إلى تحقيق أغراض شخصية مالية إنتقامية ...إلخ.
ثالثا : معيار الإنفصال عن الوظيفة :
حيث يعتبر التصرف الصادر عن الموظف و المرتكب لضرر للغير خطأ شخصيا إذا ما أمكن فصله عن إلتزاماته و واجباته الوظيفية

و خارج مهامه.

* فإن المسؤولية الإدارية تقوم على تمييز واضح.

- إذا كان الخطأ مرفقي فالإدارة هي التي تتحمل المسؤولية و تجيب

على ذلك أمام القاضي المختص بالنظر في المواد الإدارية، إلا إذا وجد إستثناء تشريعي(إختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي

- الغرفة المحلية).

- إذا كان هناك خطأ شخصي فالعون العمومي يتحمل المسؤولية

و يجيب عن ذلك أمام القاضي المختص بالنظر في المواد العادية

(مدني أو جنائي).


المطلب الثاني : - المسؤوليـة الإدارية على أساس المخاطر.



إذا كانت القاعدة العامة أن مسؤولية الإدارة تقوم على أساس الخطأ المرفقي، فإنه يمكن أيضا و في حالات عديدة أن تقوم تلك المسؤولية على أ ساس فكرة " المخاطر – Risques "



أي بدون إثبات خطأ الإدارة حيث يكفي لتعويض المضرور أن يقيم و يثبت العلاقة السببية بين نشاط الإدارة و الضرر الذي أ صابه.



والحقيقة أن مختلف الحالات التي يعتد بها بالمخاطر كسبب و أساس للمسؤولية الإدارية، إنما يسودها الطابع الإستثنائي و غير الإعتيادي أو الطبيعي تتمثل أهم تطبيقات نظرية المخاطر في العديد من المجالات الرئيسية و الحالات التي كرسها القضاء الإداري (الفرنسي) قبل أن ينتقل المشرع لاحقا و يسن قواعد للعديد من تلك الحالات، حيث يمكن ذكرها.

المسؤولية بسبب الأشغال العمومية :

الأشغال العمومية هي الأعمال المتعلقة بالأملاك العامة العقارية من حيث إنشائها، أو ترميمها أو صيانتها (شق طريق، بناء سد، ترميم بناية)، و أن منازعات الأشغال العمومية هي الميدان الأول الممنوح للمحاكم الإدارية و نظرا للمخاطر الناجمة عن تلك الأشغال العامة فإن مسؤولية الإدارة تقوم خاصة بالنسبة للغير بدون حاجة لإثباته لخطأ الإدارة.

و الأشغال العمومية بسبب أهميتها و كترتها تؤدي إلى أضرار بالأموال و الأشخاص و يمكن أن تنتج هذه الأضرار: إما عند تنفيذها أو بعد بناء المنشآت العمومية و إذا أضفنا نظرية الخطأ فإن التعويض غير ممكن، إلا إذا أثبت المضرور خطأ الإدارة إلا أنه قد يحدث أن الضرر قائم بينما لا يبدو أي خطأ مصلحي : مثال : لإنجاز سكة حديدية تم حفر نفق أدى إلى تلويث أحد الينابيع و هنا يوجد ضرر فعلا، لأن شخصا ما قد حرم من الماء و مع ذلك فإن تنفيذ الشغل العمومي قد تم بدون خطأ، فقدرالخطأ الناشئ يقدم الأساس و إمكانية التعويض (مجلس الدولة).

9

و مع ذلك فإن المشكلة مطروحة بخصوص معرفة فيما إذا كانت المسؤولية بفعل الأشغال العمومية واجبة الإستناد على المخاطر فقط، أم على الخطأ أيضا. إن التأسيس على المخاطر هو بداهة أكثر نفعا للمضرور الذي ليس عليه سوى إقامة العلاقة بين الضرر و إنجاز الشغل العمومي، أو وجود مشروع عمومي. و لكن بما أنه يوجد تعايش بين المسؤوليات عن المخاطر و عن الخطأ فمن الملائم تحديد مجال تطبيق أي منهما. أراد بعض الفقهاء التمييز بين الأضرار الواقعة على الأموال

و الأضرار الواقعة على الأشخاص و ذلك بإستعمال نظام المخاطر بالنسبة للأولى، و نظام الخطأ بالنسبة للثانية، و تبنى البعض الآخر التمييز بين الأضرار الدائمة و الأضرار العارضة بتطبيق نظام المخاطر بالنسبة للأولى و الخطأ بالنسبة للثانية.

الأضرار الواقعة على المشاركين :

قبل أن يتدخل المشرع في العديد من الأنظمة،كان قضاء مجلس الدولة الفرنسي قد أقر حق الأشخاص المشاركين و العاملين بالمشروعات و المرافق العامة في التعويض عن الأضرار التي تحيط بهم أثناء العمل، أو دون أي خطأ من طرف الإدارة سواء كانوا العاملين دائمين أو مؤقتين أو حتى متطوعين.

إن المشاركين بالأشغال العمومية هم الذين ينفدونها أو يشاركون في التنفيد خصوصا المقاولون و مستخدموهم.

إن تعويض الأضرار التي يتحملها هؤلاء يؤسس على الخطأ و ليس على المخاطر الناشئة و هذا هو الحل الذي إتبعته المحاكم الجزائرية منذ الإستقلال و مثال ذلك قضية 16 أكتوبر 1964 .

بشأن حادث وقع أثناء أشغال قامت بها شركة الكهرباء

والغازالجزائرفي ذلك الوقت إعتبرالقاضي أن الشركة غير مسؤولة في مواجهة العمال الذين كانوا حين و قوع الحادث، و الذين يشاركون في أشغال الصيانة للمنشآت المذكورة إلا إذا كان الحادث قد نتج عن خطأ ينسب لتلك المؤسسة العمومية.

الأضرار الواقعة على المرتفقين :

إن تكييف ضرر المرتفق ليس دائما من الأمور السهلة. فالمييز بين المرتفق و الغير هو الذي يستفيد من الأشغال العامة أو الذي يستعمل الإنشاء العمومي. مثل مفترق الطرق، الجامعة أو المستشفى و بخصوص مرفق الكهرباء و الغاز فهو عبارة عن مشترك في وضعية خاصة. فهو مرتفق عندما يقع الحادث، حيث تمديد الغاز و الكهرباء له بشكل خاص، يكون من الغير. و فضلا عن ذلك فإن المرتفق هو الذي يستعمل بصورة عادية الإنشاءات العمومية أي في ظروف مطابقة لما أعدت له. و قد أتاحت هذه النقطة المجال لترددات قضائية.

كم إن صيانة الطرق أثارت منازعات عديدة و خصوصا مع تواجد عوائق أدت إلى حوادث خطرة.

مثال : كانت إحدى الشاحنات الصغيرة تسير في بن عكنون على مرتفعات الجزائر فصدمت شجرة بسقفها و سقطت على الطريق مؤدية لموت أحد المارة، و قد بنيت المحكمة الإدارية أن إنتقاء الإشارة يشابه إنتقاء الصيانة العادية.

الأضرار الواقعة على الغير :

من المغري هنا إعطاء تعريف سلبي بالقول بأن الغير هو ليس بمرتفق و لا مشارك : فهو غريب عن الأشغال و الإنشاءات العمومية، و إن صعوبة حصر فكرة المرتفق أحيانا ترتد على فكرة الغير، مع أن الفرق هام على مستوى أساس المسؤولية فالغير يحصل على تعويض دون حاجة تقديم إثبات سوى إظهار العلاقة السببية بين الضرر الحاصل والأشغال العمومية أو الإنشاءات العمومية، و هذه القاعدة تعد مصدر إيحاء للقضاء(المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة 11 ديسمبر 64).

للمدعي أن يطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بعمارته بسبب الأشغال العمومية، و بإستبعاد التعويض لأن المدعي كان قد بنى بصورة غير مشروعة، فالقاضي يحكم في هده الحالة بمسؤولية الإدارة قبل الغير.

الأشياء و الأنشطة الخطرة :

إن بعض الإنشاءات أو بعض الأنشطة يمكن أن تشكل خطرا جديا. و الأمر يتعلق هنا بالمعنى الحقيقي للمصطلح، و الذي يجد مجالين لتطبيقه و جود إنشاءات عمومية مشكلة مخاطر إستثنائية للجوار،

وإستعمال بعض الأسلحة الخطرة من قبل مصالح الشرطة

(الضبط الإداري).

لهذا فهذه الأنشطة من شأنها أن ينجم عنها أضرار دون خطأ الإدارة.

المساس بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة :

إن مسؤولية الإدارة الناجمة عن تصرفاتها المشروعة، بموجب ما تصدر من تنظيمات و لوائح عامة و التي من شأنها أن تلحق أضرارا على الأشخاص، قد تكون جسيمة و ضمان إحترام مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.

أي عدم تحمل المضرور لوحده أثارالنشاط الإداري ما دامت عامة الجمهور و المواطنين تستفيد. لهدا توجد حالات ينتج عن نشاط الإدارة فيها ضرر دون الإستناد إلى خطأ أو مخاطر. و قد ينتج عن النشاط تحميل شخص معين عبئا ماليا مع إستفادة الأغلبية منه، فهو يقطع إذا مساواة الجميع أمام الأعباء العامة، و يمكن أن نستنتج ذلك في الحالات الثلاث التالية :

- الإدارة تلجأ إلى إستعمال تعاون أسخاص خارجيين إما بطلبهم أو

بعرض مساعدتهم المجانية.

- الإدارة ترفض تقديم مساعدة للقوة العمومية لضمان تنفيد قرار قضائي.

- قانون أو لائحة مشروعة تؤدي حين تطبيقها إلى بروز أعباء خاصة على شخص معين أو بضعة أشخاص.

الأنظمة التشريعية الخاصة :

يمكن للمشرع أن ينص بموجب ما يصدر من قوانين على مسؤولية الإدارة بتعويض المضرورين من أنشطة بعض أعضاء الهيئات و المؤسسات الإدارية العامة.

12

و يتدخل المشرع أحيانا لتأسيس الحق في التعويض حينما يتم التعرض لبعض الأضرار. و هذا هو الوضع بالنسبة لمسؤولية البلديات المنصوص عليها في القانون البلدي، و مسؤولية الدولة بفعل المعلمين و القضاة والسيارات الإدارية. و هناك حالات تلزم فيها مسؤولية البلديات وهي الأضرارالتي يسببها المنتخبون المحليون.

و الأضرارالناجمة عن الإضطرابات والتجمعات حيث تنص المادة 145 من القانون البلدي على ما يلي :

" إن البلدية مسؤولة عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي البلدي و المنتخبون البلديون و موظفو البلدية أثناء غيابهم بوظائفهم أو بمناسبتها".

و كذلك هناك مسؤولية بفعل المعلمين و المربيين و القضاة حيث تتحمل الدولة مسؤولية التعويض عن الأضرارالناجمة طبقا للمادة 135 من القانون المدني التي جاء فيها...

" كما أن المعلمين و المؤدبين و أرباب الحرف مسؤولون عن الضرر الذي يسببه تلاميذهم و المتمرنون في الوقت الذي يكونون فيه تمت رقابتهم، غير أن مسؤولية الدولة تحل محل مسؤولية المعلمين و المربين".

*المبحث الرابع : - شروط المسؤولية الإدارية لتعويض الضرر.

لكي تكون الإدارة مسؤولة بصورة فعلية و ملزمة فإنه لا يكفي و جود ضرر فقط و إنما يكون الضررملم لخصائص و أن ينسب إلى شخص هو طرف في الخصومة لكي يوجد التعويض.

المطلب الأول : - الضــــــــــــــرر.

إن الحق في التعويض مرتبط بوجود ضررأكيد مباشر مشروع ..إلخ.

أولا :الضرر الأكيد : إن وجود الضرر هو الذي يشترط الحق في التعويض (1) إلا أن الخاصية المؤكدة له لا معنى بأن الضرر حالي بالضرورة لأن الضرر المستقبلي قابل للتعويض حتى وإن كان من الصعب وضع فاصل بينهما، فإن القاضي يفصل بين ما هو مستقبل و ما هو محتمل، و مثال ذلك قرار المجلس الأعلى 21 ماي 1971 المجلة الجزائرية 72 يطالب الآباء بنسب أبنائهم لحادث في مؤسسة تعليمية. فهذا يحرم الآباء من مساعدة مستقبلية عن أبنائهم و يترتب عنها ضرر مؤكد رغم أنه غير حال. 13

ثانيا :الضرر المباشر :
إن المسؤولية عن الضرر ليست مثار شك إلا إذا كان نشاط الإدارة هو السبب المباشر. مثال ذلك صدورقرار عن المحكمة الإدارية للجزائر نشر بالمجلة الجزائرية 1966. الشركة المدعية تطلب تعويض عن الضرر بسبب أشغال البناء (2) فالقيام بهذه الأشغال و المدة الطويلة بشكل غير مألوف لها قد يترتب عنها :
1 – إنخفاض في إيجارات المساكن .
2 – إستحالة الدخول إلى مرآب للشركة.
و قد أجابت المحكمة الإدارية :
بخصوص الحالة الأولى فإنه من غير التابث أن الضرر المثار إليه يمكن نسبه إلى الأشغال محل النزاع ،لأنه آنذاك و غداة الإستقلال حصل إنخفاض عام في جميع الإنجازات و من الصعب إثبات علاقة مباشرة بين الأشغال و الضرر المسند إليه.



أما الحالة الثانية هناك بالفعل علاقة مباشرة مع الأشغال مما يترتب عنها حق التعويض.

1 - كتاب المنازعات الإدارية : أحمد محيو. ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة 5.ص : 240.
2 - نفس المرجع ص : 241.
ثالثا : الضرر المتعلق بحق أو مصلحة مشروعة :

لكي يقبل القاضي المسؤولية فإنه يشترط و جود حق مغبون، مثال في حالة و فاة المضروريمكن تعويض الخلف الدين بإمكانهم إثبات حق مغبون. هم الدين يمكنهم المطالبة بإلتزام فدائي لهذا الحق البالغ الشدة. أثارهذا النوع من الحق كثيرا من النقد و خاصة لأنه يؤدي إلى خلط الحق بالتعويض مع الإلتزام فدائي. و هذا التطور أدى لعدم إشتراط الإعتداء على حق بل على مصلحة محمية قانونا.

رابعا : الضرر يقيم بالمال :

لكي يتم التعويض يشكل نقدي يجب أن يكون الضرر قابلا للتقييم بالنقود و هنا نميز بين :

الضرر المادي : و هو متعلق بالدمة المالية على الإعتداء الموجه للمال مثل ضررواقع على منقول أو عقار أو الإعتداء المادي على شخص ما.

فجميع هذه الأضرار يمكن تقسيمها مثل: إتلاف مال، الحرمان من الكسب.

الضرر المعنوي :مثل فقدان أحد الأعضاء يؤدي إلى عدم القدرة على العمل و إلى ضرر جمالي. هذا النوع من الضرر يمكن تقييمه بالمال. و من الأضرار المعنوية التي لا تقبل التعويض يمكن ذكر :

الضرر الجمالي الذي تم إصلاحه إذا كانت له درجة معينة من الخطورة و يختلف تقدير القاضي حسب شخص المضرور

(الرجل – المرأة).

الألم الجسمي :الذي لم يتم تعويضه في البداية لصعوبة تقييمه بالمال يمكن تعويضه لا حقا عندما يكتسي طابع حادا و إستثنائيا.

المس بالشرف : الذي يشمل جميع أنواع الضرر المتعلق بالسمعة المهنية و النية و الشرف...إلخ و الملاحظ أن القاضي يفرض له تعويض رمزي.

الضرر المعنوي : مثال ذلك حكم المجلس الأعلى الذي أشار صراحة إلى الإضطرابات النفسية التي تعرضت لها الأم بسبب و فاة و لدها في مصارعة أثناء التدريب على الجيدو في المدرسة. و قيم مبلغ التعويض لكل من الأبوين و المستحق على الدولة التي حلت محل المعلم.


خامسا : الضرر الخاص :

إن الطبيعة الخاصة للضرر تكمن في إجابته لفرد واحد أو لعدد محدود جدا من الأفراد. فإذا كان الضرر مدى واسع، فإنه شكل عبأ عاما يتحمله الجميع، مانعا لحق التعويض كالمثال السابق المتعلق بالأشغال العمومية، فالضرر الأول ليس ثابتا و هو بالتالي لا يكسي طابع غير عادي من شأنه منح الحق في التعويض على العكس الضرر الثاني ثابت يكتسي طبعة خاصة مبرر للتعويض.

المطلب الثاني : - نسب الضرر.

إن المضرور لا يمكنه الحصول على تعويض إذا كان الفعل الضار ثانويا على شخص عام. فيجب إذا التفريق بين الإدارات المختلفة و التعرف على الشخص العام المراد إحالته في الدعوى، فضلا على ذلك قد يحدث أن تكون مسؤولية الشخص العام مخففة أو معفاة بفصل تدخل معطيات خارجة عن الإدارة.

الشخص العام المسؤول : إن طلب التعويض يجب أن يدخل شخص عام معينا و إلا فإن العريضة يرفضها القاضي. و نلاحظ أن إشتراط التظلم الإداري المسبق في الجزائر يلزم المدعي بالبحث عن الشخص المسؤول قبل اللجوء إلى القضاء.

و قد يثار هنا مشكلة الإزدواج الوظيفي، حيث يتدخل بعض الأعوان بإسم الشخص العام، و تارة بإسم شخص آخر. مثال ذلك شب حريق دمر معمل النجارة العائد لمالك الذي رفع دعوة ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي نفسه عونا للبلدية، و الدولة لعدم إتخاد الإجراءات للحماية ضد الحريق. فالمدعي مصيب في تعرفه بهذا الشكل لأن القاضي أبعد مسؤولية البلدية لأنها قامت بكل جهودها إخماد الحريق و من جانب آخر إعترف بمسؤولية الدولة لأن رئيس المجلس الشعبي البلدي مكلف بنشر و تعديد قرارات الدولة خاصة المرسوم الذي يمنع بيع الألعاب النارية. فالدولة يحكم عليها بدفع جزء من التعويض.





16



تعاون إثنين أوعدة أشخاصا عامين : إستطاعة الأشخاص العامة التعاون في نفس النشاط لأن القانون ينص على ذلك أو بإتفاقهم وهكذا ينتج عن ذلك تداخل في المسؤولية مثال في مجال التعليم إذا وقع ضرر ناتج عن إنتقاء المراقبة للمعلم الدولة هي التي تسأل في هذه الحالة إذا نتج الضرر عن عدم الصيانة للأماكن المدرسية المسؤولية تعود على الجماعات المحلية المكلفة بالصيانة: البلدية للتعليم الإبتدائي و الولاية للتعليم الثانوي.

- ممارسة الوصايا الإدارية : يمكن أن تثير مشكلا إسناديا يثر التساؤل إذا كانت الأشخاص العامة خاضعة لرقابة الوصايا.

في ميدان الأشغال العمومية : قد يصعب تحديد المسؤولية لوجود عدة قابلين لإدخالهم في خصومة. كالمقاول المسؤول عن المشروع و صاحب الإمتياز و المستعمل.

- المسؤول عن المشروع هو الشخص العام الذي يتم العمل لحسابه من حيث المبدأ و هو مسؤول عن جميع الأضرارالمرتبطة بالمشروع.

أما المقاول مسؤول عن الأضرار المتصلة بتنفيذ الأشغال.

- صاحب الإمتياز هو الذي تكلفه الإدارة بإنجاز عمل يتقاضى أجر عنه بإستلام المشروع المنجز في الوقت المحدد.

حالات الإعفاء : إن الشخص العام الذي يطلب منه التعويض قد يوجد في وضعية تخفف عنه المسؤولية أو تعفيه منها تماما :

خطأ المضرور :يكون خطأ المضرور هو السبب الوحيد المقرر. فإن الإدارة لا علاقة لها و لا تتحمل النتائج مثال عبور أحد الأشخاص إحدى الجسور رغم و جود الإشارة بوجود خطر. فالمسؤولية تقع على المضرور فقط.

بفعل الغير : قد ينتج الضرر عن كل مشترك للإدارة حسب القضاء الكلاسيكي، إلا بنسبة تأثير خطئها في تحقيق الضرر، و حل كهذا منازع فيه و الفصل فيه يكون في إطارالقانون المدني الذي يقبل تضامن الفاعلين الشركاء، و يصطد م هذا الحل بإعتراضات تستوجب إستبعاد من القاضي الجزائي: المضرور يرفع دعوتين منفصلتين، واحدة أمام المجالس التي تنظر في المواد الإدارية للحصول على تعويض من الإدارة، و دعوى أخرى أمام القضاء العادي للحصول على التعويض.

17

القوة القاهرة : و هي المعروفة في القانون المدني و يترتب عنها الإعفاء الكلي إذا كانت هي وحدها مصدر الضرر. و لكن إذا ساعد فعل الإدارة على ذلك فيكون الإعفاء جزئي. مثال ذلك إنتقاء الصيانة قد ضاعف من عواقب القضاء المكون للقوة القاهرة، و قدر المسؤولية المترتبة عن خطأ الإدارة بالربح.

الحالة الطارئة : تكون عن سبب مجهول، والحالة الطارئة لا يمكن فصلها عن نشاط الإدارة، فهي لا تثير الخلاف حول إسنادية الضرر.

و تختلف أثارها بإختلاف أساس المسؤولية :

- فتكون الحالة الطارئة سببا حين تقوم المسؤولية على الخطأ و هذا أمر

منطقي حيث أن الضرر و قع نتيجة لحادث طارئ و ليس لخطأ الإدارة.

و مقابل ذلك نجد أن الحالة الطارئة ليس لها تأثير على المسؤولية بسبب المخاطر.

التعويـــض : عندما يقرر القاضي مسؤولية شخص عام، يجب عليه تحديد التقسيم و تقديرالتعويض.



1 – إن التقسيم يكون حسب حجامة الضرر الحاصل. و المبدأ الأساسي هو

أن التعويض يكون كاملا.

2 – القاضي ملزم بطلب المضرور و لا يعطيه بأكثر مما طلب.

3 – يتم التعويض بالعملة الوطنية.

*المبحث الخامس : - النصوص القانونية المتعلقة بقيام المسؤولية

المطلب الأول : - المسؤولية المدنية.

لقد تطرق المشرع الجزائري إلى موضوع قيام المسؤولية المدنية على النحو التالي :

أ) – المسؤولية عن الأعمال الشخصية :

و هي ما نصت عليه المواد الآتية :

– م124 من القانون المدني الجزائري المتعلقة بتعويض الضرر.

– م126 تعدد المسؤولين عن الضرر.

– م127 إذا كان الضرر مفاجئ كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة.

– م128 حدوث الضرر حيث أن الفاعل في حالة الدفاع الشرعي.

ب) – المسؤولية عن عمل الغير :

و هي ما نصت عليه المواد الآتية :

– م134 وجوب قانوني رقابة قصر أو شخص بسبب حالته العقلية.

– م136 مسؤولية المتبوع الذي يحدثه تابعه.

ج) – المسؤولية الناشئة عن الأشياء :

– م138 ق.م.ج : على من يتولى حراسة الشئ و كذلك التسيير

و الرقابة.

– م139 ق.م.ج حارس الحيوان.

المطلب الثاني : - المسؤولية الجزائية

كما أن المشرع الجزائري تطرق إلى قيام المسؤولية في قانون العقوبات كالتالي :

أ) – الإختلاس و الغدر :

لقد نصت المادة 119 من قانون العقوبات على من يرتكب جريمة إختلاس أو تبديد الأموال العمومية و كذلك العقوبة المقررة لها.

ب) – الرشوة و إستغلال النفوذ :

وهي ما نصت عليه المادة 126 من قانون العقوبات الجزائري.

19

ج) – إساءة إستعمال السلطة :

و هو ما جاء في فحوى المادة 135 من ق.ع.ج.
و كذا المادة 138 ق.ع.ج التي تناولت جريمة إستعمال السلطة ضد الشئ العمومي.
المطلب الثالث : - قيام المسؤولية في التشريع الفرعي لتسيير
المؤسسات العمومية.
توقيف الموظف المتابع جزائيا عملا بالمرسوم التنفيذي 85/59 المؤرخ في : 23/03/1985، حيث نصت المادة 131 منه عن توقيف الموظف في حالة إرتكابه خطأ جسيما يمس السير الحسن للمؤسسة

بوجلال28
2011-10-29, 15:13
اختي اميرة الجزائر2010
اريد مواضيع عن الجباية وكل ما تحتويه المسابقة حسب الجريدة الرسمية

اميرة الجزائر2010
2011-10-29, 15:14
اختي اميرة الجزائر2010
اريد مواضيع عن الجباية وكل ما تحتويه المسابقة حسب الجريدة الرسمية

ان شاء الله اخي الكريم

الانسان الطيب
2011-10-29, 15:18
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية


مفهوم الوظيفة العامة:

إن معنى الوظيفة العامة يظهر في معنيين هما: معنى وصفين و آخر تحليلي.
فالمعنى الوصفي يعرف الوظيفة العامة بكل الأشخاص القائمين بالعمل في خدمة
المرفق العام.

و المعنى التحليلي يعرفها بمجموعة من المهام و الاختصاصات يقوم بها شخص تتوفر شروط معينة بهدف المصلحة العامة.

و يمكن القول أن الوظيفة العمومية هي النظام العام الذي يطبق على العاملين
في مؤسسات الدولة بمختلف أنواعها من أبسط موظف إلى أعلى موظف سام، و
يخضعون جميعا إلى نفس التشريع.

الشروط العامة للتوظيف:


هذه الشروط هي كيفيات دخول الأفراد إلى الوظيفة العامة و قد حددها المرسوم 66/133 في المادتين 24 و 25 و هي :

التمتع بالجنسية الجزائرية.

1. توافر شروط السن و اللياقة البدنية لممارسة الوظيفة.

2. التمتع بالحقوق الوطنية و حسن السيرة.

3. أن لا يكون الشخص قد وقف موقفا مناهضا لحرب التحرير.

4. أن يكون الشخص في وضع ملائم من الخدمة الوطنية.

كما أضاف هذا المرسوم شرط الإلمام باللغة العربية نظرا لأهمية التعريب في ذلك الوقت.

طرق التوظيف:

أخذ المشرع بعدة طرق في التوظيف أهمها:

1) حرية الإدارة المطلقة في اختيار موظفها:

و هذه الطريقة لا تعتمد على شروط مسبقة لتولي الوظائف العامة، و لا يستلزم
الأمر في هذا النوع من وسائل التوظيف، سوى وفاء الموظف و إخلاصه و ولائه
للسلطة. و الجزائر تأخذ بهذا الأسلوب بالنسبة للوظائف العليا فقط، و قد
حددها المرسوم 66/140 على سبيل الحصر في:

• الأمين العام للحكومة.

• الأمناء العامون للوزارات.

• المفتشون العامون في الوزارات.

• المديرون و نوابهم في الإدارات المركزية.

• السفراء.

• القناصل العامون، القناصل.

• الولاة – الأمناء العامون للولايات.

• أمين الخزينة العامة.

• رئيس الجامعة.

2) المسابقات:

أقر المشرع ج هذه الطريقة بالنسبة لشغل الوظائف بصفة عامة. و قد نصت
المادة 26 من المرسوم المذكور سابقا على أن يتم تعيين الموظفين تبعا لإحدى
الطريقتين الآتيتين أو بهما معا:

- مسابقات عن طريق الشهادات و مسابقات عن طريق الاختيارات.

3) طريقة الإعداد الفني (التقني):

بهذه الطريقة يتحدد عدد الأشخاص الذين يتكونون تقنيا و إداريا حسب عدد
الوظائف المطلوبة و الشاغرة ، كالذين يتكونون في مراكز تكوين المعلمين، و
المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية ....إلخ.

4) طريق الانتخاب:

و هذه الطريقة تطبق في شغل بعض الوظائف فقط، و مثالها رئيس البلدية.

5) الوظائف المحجوزة:

و هي طريقة استثنائية أخذ بها المشرع الجزائري بالنسبة لتوظيف أفراد جيش التحرير الوطني و منظمة جبهة التحرير مكافأة لهم.

الموظف العام:

معنى الموظف العام: تنص المادة الأولى من المرسوم 66/133 المتضمن قانون الوظيفة العمومية على أنه:

«يعتبر موظفين عموميين الأشخاص المعنيون في وظيفة دائمة الذين رسموا في
درجة من درجات التدرج الوظيفي في الإدارات المركزية التابعة للدولة، و في
المصالح الخارجية التابعة لهذه الإدارات المركزية، و في الجماعات المحلية،
و كذلك في المؤسسات و الهيآت العامة حسب كيفيات تحدد بمرسوم».

و يستثنى من ذلك القضاة و القائمين بشعائر الدين، و أفراد الجيش الشعبي الوطني، بحيث لا تسري عليهم أحكام هذا المرسوم.

و من خلال المادة المذكورة أعلاه، ينبغي أنه لاكتساب صغة الموظف العام، لابد من توافر العناصر التالية:

1- دائمية الوظيفة.

2- العمل في إحدى مصالح الدولة.

3- صدور قرار تعيين.

4- ترسيم في إحدى درجات التدرج الوظيفي.

و على هذا يمكن القول أن الموظف العام هو العامل الذي يثبت في منصب عمله
بعد انتهاء المدة التجريبية، فيكون حينئذ في وضعية قانونية و تنظيمية تجاه
المؤسسة التي يعمل بها.

حقوق و واجبات الموظف أثناء ممارسة الوظيفة:

بعد أن يرسم (يثبت) الشخص في سلك الوظيفة العامة يصبح حاملا لصفة موظف
عام، له حقوق تجاه الإدارة ، و عليه واجبات نحوها. تتطرق إلى كل من الحقوق
و الواجبات كالتالي على حدة.
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif (http://mouwazaf.ahlamontada.com/t71-topic#top)file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif (http://mouwazaf.ahlamontada.com/t71-topic#bottom)
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif (http://mouwazaf.ahlamontada.com/)
ابو محمد
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif

file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif

file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif

المشاركات: 2120

نقاط: 3845

تاريخ التسجيل: 15/08/2009

العمل: 人理
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gifالمزاج: 美丽


file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gifموضوع: رد: الوظيفة العامة بالجزائر file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif7/9/2009, 12:47 am

أ- حقوق الموظف:

بموجب قانون الوظيفة العامة، تتمثل هذه الحقوق في الأمور التالية:

- تقاضي الأجر (الراتب) – الترقية – المشاركة في تنظيم الوظيفة العامة- الحق النقابي – الراحة و العطل – الحماية.

تقاضي الأجر:

يعد الأجر (الراتب) بكل عناصره الوسيلة الرئيسية لعيش الموظف، و يكون
استحقاقه بعد أداء الخدمة في نهاية كل شهر (هذه القاعدة العامة).

الترقية:

تعتبر الترقية مهمة للموظف، إذا بواسطتها يصل إلى أعلى المناصب. و تتم هذه بأحد معايير هما:

الأقدمية، و الاختيار أو لمعايير معا في بعض الحالات. و الترقية عموما يترتب عليها زيادة في الأجر.

المشاركة في تنظيم الوظيفة العامة:

تطبيقا لمبدأ ديمقراطية الإدارة، و حق الموظفين أمورهم و شؤونهم الوظيفية
و المشاركة في أقر المشرع ج أشكال و صور لهذه المشاركة تتمثل في:

اللجان المتساوية الأعضاء:

و هذه اللجان تهتم بالمسائل الفردية للموظف العام كالترقية، و النقل،
إجراءات التأديب ، و يكون تدخلها أحيانا استشاريا ، و في أحيان أخرى يكون
إلزاميا. تتشكل من عود متساو من ممثلين منتخبين عن الموظفين، و ممثلين عن
الإدارة و ذلك لمدة ثلاث سنوات. و أعمال أعضاء هذه اللجان يكون مجانيا،
إلا بعض التعويضات كبدل الانتقال، و الإقامة، وفقا للتشريع و التنظيم
المعمول بهما.

اللجان التقنية المتساوية الأعضاء:

و هذه تختص بتنظيم المصالح و سيرها، خاصة المسائل الفنية و التدابير الرامية إلى تحديد الطرق التقنية للعمل، و كيفية تحسينه.

العطل:

للموظف الحق في الراحة حتى يتمكن من تجديد نشاطه. كما أن هناك ظروف
اجتماعية، أو مرضية تطرأ عليه تجعله في حاجة إلى عطلة. و هذه العطل هي :
العطلة السنوية – العطل الاستثنائية – العطل المرضية – العطل الطويلة
المدى – و تمنح هذه العطل طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا
الشأن.

الحق في الحماية :

يقصد بها حماية الموظف العام من كل أشكال الإهانة و التهديد و الضغط، و
الاعتداء عليه من طرف أية جهة كانت. كما أن قانون العقوبات يتضمن نصوصا
خاصة بحماية الموظف من أفعال الاعتداء الواقع عليه، سواء أثناء تأدية
وظيفته، أو بمناسبتها.
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif (http://mouwazaf.ahlamontada.com/t71-topic#top)file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif (http://mouwazaf.ahlamontada.com/t71-topic#bottom)
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif (http://mouwazaf.ahlamontada.com/)
ابو محمد
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif

file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif

file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif

المشاركات: 2120

نقاط: 3845

تاريخ التسجيل: 15/08/2009

العمل: 人理
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gifالمزاج: 美丽


file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gifموضوع: رد: الوظيفة العامة بالجزائر file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif7/9/2009, 12:48 am


ب- واجبات الموظف العام:

تقع على عاتق الموظف العام التزامات و واجبات متعددة هي:

• الالتصاق بالوظيفة المعين فيه، و القيام بالمهام، المخصصة له.

• المحافظة على كرامة الوظيفة.

• المحافظة على أسرار العمل، و عدم إفشائها.

• عدم الجمع بين الوظيفة، و الأعمال الأخرى.

• الالتزام أوامر الرؤساء المشروعة.

• أتعرض إلى شرح الواجبات المذكورة سابقا بشكل موجز.

1) الالتصاق بالوظيفة:

يتعين على كل موظف أن يلتحق بالمنصب الذي عين فيه. و بعد الالتصاق عليه أن
يقوم بتنفيذ المهام المكلف بها في إطار اختصاصه. فكل موظف اختصاص محدد
بالقوانين و الأنظمة، و هذا الاختصاص شخصي – يقوم به الموظف شخصيا – كما
يجب على الموظف أن يقوم بمهامه بإخلاص و أمانة، إذ يبذل قصارى جهده في
القيام بعمله، كما يلتزم بمواعيد العمل المحددة له في إطار منصب عمله.

2) المحافظة على كرامة الوظيفة:

يجب أن يكون الموظف حسنا في سلوكه و سيرته داخل العمل و خارجه بما يتفق و
الاحترام الواجب للوظيفة التي يشغلها، و الملاحظة أن هذا الواجب مرن و
يختلف من وظيفة إلى أخرى ، غير أن هناك سلوكات مشتركة بين الجميع تعد
مسيئة للوظيفة مهما كانت، كالتواجد المستمر في أماكن شرب الخمر، أو الظهور
بمظهر السكر الفاضح في الطريق العام، أو لعب القمار، و التواجد في أماكن
مشبوهة.

و قد أكدت على هذا الواجب المادة 22 من المرسوم 85/59 المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات ع و الإدارات.

3) الحفاظ على أسرار الوظيفة:

يجب على الموظف أن يلتزم بالسر المهني، و ألا يفشي محتوى أية وثيقة، أو أي
حدث أو خبر بحوزه أو يطلع عليه بحكم ممارسة مهامه، و ألا يمكن الغير من
الإطلاع عليه ما عدا إذا اقتضت ضرورة الخدمة ذلك، كما يمنع إخفاء ملفات
الخدمة و أوراقها، و وثائقها، أو إتلافها و تحويلها و إطلاع الغير عليها
(م 23 من القانون المذكور أعلاه).

و هذا الالتزام يظل موجودا في مواجهة الجهات الإدارية أو في مواجهة
الأفراد. كما أنه لا فرق بين الأسرار التقنية المتعلقة بالعمل، و أسرار
العمل ذاتها التي تتعلق بالأفراد و الغير.

4) عدم الجمع بين الوظيفة و الأعمال الأخرى:

نصت المادتان 14 و 15 من المرسوم 66/133 المتضمن قا. الوظيفة ع ، و المادة
24 من المرسوم 86/59 على عدم ممارسة أي نشاط خاص يدر ريحا على الموظف.

كما لا يجوز له ممارسة التجارة، أو يشارك في تأسيس الشركات أو يكون عضوا
في المجلس إدارتها إذا كانت تلك المشاركة تؤثر على استقلاله الوظيفي. و قد
امتد الخطر لزوجة الموظف بطريقة مختلفة، فإذا مارست نشاطا مربحا يجب إخطار
الجهة الإدارية التي يتبعها لكي تتخذ الإجراءات المناسبة.

يستثنى من ذلك أن للموظف العام حق إنتاج المؤلفات العلمية ، أو الأدبية ،و الفنية، و كذلك النشاط المتعلق بالتعليم و التكوين.

كما أن استغلال الموظف لماله، لا يدخل تحت طائلة المنع المشار إليه. بشرط
أن لا يباشر نشاط استغلال ماله بنفسه. كما يجوز له تملك العقارات، إلى غير
ذلك من الأمور التي لا تعد مباشرة لنشاط، و لا تؤثر في القيام بالوظيفة
التي يجب أن يتفرغ لها الموظف.

5) الالتزام بطاعة الرؤساء:

و هذا الالتزام يتعلق بالسلطة الرئاسية، و حدودها. فهذه السلطة تفرضها
طبيعة النظام الإداري، حيث يخضع كل موظف في ممارسة أعمال وظيفته لموظف آخر
يعلوه درجة.

السؤال المطروح و المثير للجدل هو مدى التزام المرؤوس بطاعة الرؤساء، أي
ما هي حدود هذه الطاعة؟ مما لاشك فيه أن الأوامر المشروعة من الرؤساء في
السلم الإداري، بديهيا، أنها واجبة التنفيذ، و إلا تعرض الموظف الرافض
لتنفيذها للمساءلة التأديبية. أما إذا صدر إليه أمر غير مشروع و غير
قانوني كأن يصدر إليه أمر بالرشوة أو الاختلاس أو إصدار شيك بدون
رصيد...الخ، فإن الموظف في حل من التنفيذ دون أدنى مسؤولية، و لا يعد رفضه
و عدم تنفيذه رفضا لطاعة الرئيس.

المسؤولية التأديبية:

تأديب الموظفين يجب أن يحاط بضمانات تحمي الموظف من التعسف، و أن يطبق
مبدأ الشرعية. و يقتضي هذا المبدأ في المجال الإداري عموما، أن تكون جميع
تصرفات الإدارة مطابقة لأحكام و قواعد القانون بمعناه الواسع ، مع ملاحظة
التدرج في قوتها.

مفهوم التأديب:

هو وسيلة قانونية تتخذ من طرف السلطة التي صلاحية التعيين ضد الموظف
المقترف لأعمال تخل بقواعد النظام مخالفا بذلك الواجبات المنصوص عليها
قانونا.

تنص المادة (20) من المرسوم 85/59 المتضمن القانون النموذجي لعمال
المؤسسات و الإدارات على أنه: " يتعرض العامل لعقوبة تأديبية دون المساس
بتطبيق القانون الجزائي، إن اقتض الأمر ذلك ، إذ أصدر منه أي إخلال
بواجباته المهنية ، أو أي مساس صارخ بالانضباط أو ارتكب أي خطأ خلال
ممارسة مهامه، أو بمناسبة ممارسة هذه المهنة.."

بالنسبة لعمال التربية ، فبالإضافة إلى الواجبات العامة فإنهم يخضعون كذلك
إلى تلك الالتزامات المذكورة في القوانين الداخلية للمؤسسات و القرارات
التي تنظم الجماعة التربوية.

العقوبات التأديبية:

لقد نص المشرع على العقوبات التأديبية و ذكرها على سبيل الحصر في ثلاث
أنواع فقط، على عكس الجريمية التأديبية، لم يحصرها في أفعال محددة نظرا
لصعوبة حصرها.

الهدف من التأديب و العقوبة التأديبية:

بهدف إجراء التأديب إلى تحقيق الأمور التالية: حماية القانون و صيانته –
حماية الحق العام ... إصلاح الموظف، و الهدف من العقوبة هو تحقيق الردع
العام و كذلك الخاص بالنسبة للموظف.

- من يوقع هذه العقوبات؟ يختص بتوقيع الجزاء (العقوبات) المخل بالتزاماته، السلطة التي لها صلاحية تعيينه.

أنواع العقوبات:

بالنسبة لقانون الوظيفة العمومية، حددها المشرع في المادة 55 من الأمر 66/133 ، و هي:

1- عقوبات من الدرجة الأولى: و تتمثل في الإنذار و التوبيخ.

2- عقوبات من الدرجة الثانية و الثالثة: و تتمثل في الشطب من قائمة
الترقية – التزيل من الدرجة – النقل – تخفيض السلم – العزل دون الحرمان من
الحق في المعاش – العزل مع الحرمان من حق المعاش.

أما بالنسبة للمرسوم 59/85 المتضمن القا. النموذجي لعمال المؤسسات و
الإدارات، فقد نص على العقوبات التأديبية في الباب السابع منه، و نظمتها
المواد من 122 إلى 131 منه. (أنظر هذه المواد).
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif (http://mouwazaf.ahlamontada.com/t71-topic#top)file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif (http://mouwazaf.ahlamontada.com/t71-topic#bottom)
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif (http://mouwazaf.ahlamontada.com/)
ابو محمد
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif

file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif

file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif

المشاركات: 2120

نقاط: 3845

تاريخ التسجيل: 15/08/2009

العمل: 人理
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gifالمزاج: 美丽


file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gifموضوع: رد: الوظيفة العامة بالجزائر file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif7/9/2009, 12:50 am

ضمانات الموظف الحال على التأديب:

قرر المشرع للموظف المحال على التأديب ضمانات معينة، يجب أن توفر له بواسطة الإدارة و هذه الضمانات هي:

1. حق الإطلاع على الملف الشخصي، و جميع الوثائق الملحقة به و يتم الإطلاع عليه داخل جهة الإدارة.

2. الاستعانة بمدافع يختاره (في هذا المحال صدر حكم من الغرفة الإدارية
التابعة للمجلس الأعلى (المحكمة العليا حاليا) تحت رقم 1160 بتاريخ
04/06/1977.

3. إلقاء بيانات شفهية، او تقديم بيانات كتابية (خطية).

4. إمكانية إحضار شهود للإدلاء بشهادتهم.

- باختصار أن حق الدفاع من طرف الموظف عن نفسه مضمون بموجب القوانين و
اللوائح، هذه القوانين مستندة على المادة 151 من دستور 96 حيث تنص على أن
الحق في الدفاع معترف به.

توضيحات:

أقدم بعض التوضيحات في هذا المجال حسب التالي:

أ- في الإجراءات:

يمكن للسلطة لها صلاحية التعيين أن توقف الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما، تترتب عنه عقوبة العزل.

و التوظيف ليس عقوبة، و إنما هو إجراء تحفظي فقط.

لا يتقاضى الموظف الموقف أي راتب طيلة التوقيف ما عدا المنح العائلية. يجب
أن تسوى وضعية الموظف المعني في أجل شهرين ابتداء من اليوم الذي صدر
التوقيف، و خلال هذا الأجل تطلب موافقة اللجنة المتساوية الأعضاء على ذلك،
و إذا عارضت عقوبة التسريح (العزل)، يتقاضى الموظف كامل راتبه، و تعاد
إليه حقوقه جميعا.

ب- في المتابعة الإدارية:

لا تسلط على الموظف العقوبة التأديبية إذ أمر على معاينة الخطأ أكثر من
ثلاثة أشهر، كما لا تسلط العقوبة إلا بعد الاستماع إلى الموظف، فإذا رفض
المقول بعد تبليغه تبليغا صحيحا توقع عليه العقوبة.

يمكن للهيأة المستخدمة بعد الإطلاع على رأي اللجنة المتساوية الأعضاء
(المختصة بالتأديب) أن تصدر العفو على الموظف إذا بدر ذلك بسلوكه و
مردوده. إلا أنه لا يمكن إصدار العفو في حالة تكرار الخطأ نفسه، أو أخطاء
أخرى مهما كانت درجتها.

جـ- في تحديد العقوبة:

يخضع تحديد العقوبة المطبقة: لدرجة خطورة الخطأ – كذلك للظروف المحققة أو
المشددة التي ارتكبت فيها المخالفة، لمدى مسؤولية الموظف المخالف –
للعواقب و الأضرار التي تلحق بالمؤسسة أو موظفيها من جراء تلك المخالفة.

ملاحظات:

- إن النقل الإجباري الذي هو عقوبة من الدرجة الثالثة لا يمكن إضافة إلى عقوبة أخرى.

- الحالات التي تستوجب اتخاذ الإجراء التحفظي المتمثل في التوقيف:

1. إذا كانت جسامة الخطأ قد تؤدي إلى العزل.

2. إذا كان بقاء الموظف في العمل يمثل خطورة عليه أو على المؤسسة.

3. إذا كان الموظف موقوفا جراء متابعة قضائية.

لجان الطعن:

تنشأ في كل قطاع وزاري لجنة طعن يرأسها الوزير أو ممثله و كذلك لدى كل
ولاية، و يرأسها الوالي أو ممثله. و تتكون من عدد مساو من الأعضاء، نصف
عدد أعضائها من ممثلي الإدارة، و يعينون من بين سلك المتصرف الإداري على
الأقل، و من ممثلي الموظفين ينتخبون بنفس الطريقة التي ينتخب بها
المترشحون للجان المتساوية الأعضاء.

حالات الطعن:

يلجأ الموظفون إلى لجنة الطعن في حالة القرارات التأديبية التالية:

- التنزيل في الرتبة أو في الدرجة.

- في حالة الإحالة على التقاعد الإجباري.

- في حالة التسريح مع الإبقاء على الحق في المعاش.

- التسريح مع الحرمان من الحق في المعاش.

آجال الطعن:

يتم الطعن خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار التأديبي المطعون فيه.

و يتعين على لجان الطعن أن تصدر قراراتها كتابة في أجل أقصاه ثلاث أشهر
ابتداء من تاريخ رفع الطعن إليها: و ذلك قصد إبطال الأمور المتنازع عليها،
إن الطعن المرفوع في الأجل المنصوص عليه أعلاه، يوقف تنفيذ العقوبة.
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif (http://mouwazaf.ahlamontada.com/t71-topic#top)file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif (http://mouwazaf.ahlamontada.com/t71-topic#bottom)
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif (http://mouwazaf.ahlamontada.com/)
ابو محمد
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif

file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif

file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif

المشاركات: 2120

نقاط: 3845

تاريخ التسجيل: 15/08/2009

العمل: 人理
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gifالمزاج: 美丽


file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gifموضوع: رد: الوظيفة العامة بالجزائر file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif7/9/2009, 12:51 am

وضعيات الموظف:

لقد نص المرسوم 85/59 على هذه الأوضاع القانونية التي يكون عليه الموظف
(أو العامل) في الباب السادس و حددتها المواد من 86 إلى 117 منه تحت عنوان
حالات العمال، و هي أربعة أحوال تتمثل قفي:

1- الخدمة الفعلية:

أي أن الموظف أو العامل يمارس فعلا الوظائف المطابقة لمنصب العمل الذي عين
فيه. فالأستاذ المعين في هذا المنصب و يمارس حقيقة مهام التدريس مع
التلاميذ، يعتبر في حالة الخدمة الفعلية.

2- الانتداب (الالتحاق):

و هو قيام الموظف المرسم بصفة مؤقتة يعمل وظيفة أخرى، غير الوظيفة المعين
فيه. و يستمر في الاستفادة ضمن مؤسسته الأصلية من حقوقه في الأقدمية، و في
الترقية و في التقاعد.

يكون الانتداب بناء طلب الموظف، أو يقرر تلقائيا إذا اقتضته ضرورة ملحة
للمصلحة العامة بعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء. و مدة الانتداب خمس
سنوات كأقصى حد.

يرتقي الموظف المنتدب طوال مدة انتدابه بالمدة المتوسطة في سلكه الأصلي، مع مراعاة أحكام تنظيمية أكثر نفعا له.

يتقاضى المنتدب راتبه على أساس الرقم الاستدلالي لمنصب عمله الجديد مع
إضافة الزيادة الاستدلالية للأقدمية في منصبه الأصلي و كذلك عناصر راتب
المنصب الجديد. أما الموظف الذي ينتدب تلقائيا فيتقاضى راتبا على أساس
رتبته الأصلية على الأقل.

3- حالة الاستيداع:

تعد هذه الوضعية وسطا بين استمرار الموظف (المرسم) في العمل، و بين إنهاء
الخدمة، و تنتهي إما بعودته إلى وظيفته أو بإنهاء الخدمة نهائيا.و يترتب
عن هذا التعليق لعلاقة العمل توقيف الراتب و ما يتبعه من استفادات
اجتماعية و كذا حقوقه المتعلقة بالأقدمية، و الترقية و التقاعد.

يمنع على الموظف في حالة الاستيداع ممارسة أية وظيفة أو نشاط يجني منه ربحا.

حالات طلب الاستيداع:

• يتم بناء على طلب الموظف، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء في الأحوال التالية:

• في حالة مرض خطير ، أو حادث أصاب الزوج، أو أحد الأولاد.

• القيام بدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة.

• الالتصاق بالزوج إذا اضطر إلى تحويل إقامته المعتادة بحكم مهنته إلى مكان بعيد.

• للمرأة الموظفة (أو العاملة) لتربية طفل يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب علاجا متواصلا.

• لأغراض شخصية بعد سنتين من الأقدمية في المؤسسة المستخدمة، تنحصر مدة
الإحالة على الاستيداع في الفترة التي يكون عليها التشريع و التنظيم
المعمول بها.

4- الخدمة الوطنية:

و هي وضعية من الأوضاع التي يكون عليها الموظف عندما يطلب لتأدية واجبه الوطني، حيث يحدد للمدة القانونية.

و ينص الأمر 74/103 المحدد لقانون الخدمة الوطنية على أن الموظف الذي
ينادى عليه للقيام بالخدمة الوطنية يوضع في وضعية خاصة وضعيات القيام
بالخدمة الوطنية، و يفقد بهذه الصفة، مرتبه و لا يتقاضى إلا أجرا تقتضيه
وضعيته الجديدة. كما تقوم السلطة التي لها صلاحية التعيين بالإعلان عن
الوضعية الجديدة (الخدمة الوطنية) للموظف.

يستخلف الموظف الموضوع في حالة الخدمة في الحين في منصب عند انقضاء فترة
الخدمة الوطنية، يرجع الموظف إلى الهيأة المستخدمة، و يوضع تحت تصرفها
مهما كانت الأمور.

تحسب المدة الفعلية للخدمة الوطنية في حساب أقدمية العمل المطلوبة في
الارتقاء، و تكون الترقية بالمدة المتوسطة ، كما تحسب في حساب معاش
التقاعد.
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif (http://mouwazaf.ahlamontada.com/t71-topic#top)file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif (http://mouwazaf.ahlamontada.com/t71-topic#bottom)
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif (http://mouwazaf.ahlamontada.com/)
ابو محمد
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif

file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif

file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif

المشاركات: 2120

نقاط: 3845

تاريخ التسجيل: 15/08/2009

العمل: 人理
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gifالمزاج: 美丽


file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gifموضوع: رد: الوظيفة العامة بالجزائر file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif7/9/2009, 12:52 am

طبيعة العلاقة بين الموظف و الإدارة:

يمكن القول في تكييف العلاقة القائمة بين الموظف و الإدارة، أن الأول يوجد
في مركز تنظيمي لائحي، أن الموظف يستمد حقوقه و واجباته مباشرة من النصوص
القانونية المنظمة للوظيفة العامة، و استبعاد فكرة التعاقد في التعامل بين
الموظف و الهيأة المستخدمة.

و هذا المركز التنظيمي يجوز تغييره في أي وقت وفقا لمقتضيات المصلحة
العامة، و حسن سير المرافق العامة. و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في
المادة (6) من المرسوم 66/133 المتضمن قانون الوظيفة ع. حيث نصت على أن
الموظف يكون تجاه الإدارة في وضعية قانونية و تنظيمية. أي أن المشرع رفض
صراحة مبدأ التعاقد في الوظيفة العامة التي تزيد بعض الأطراف و الجهات
فرضه حاليا. إذا أن الموظف لا يشعر بالاستقرار في الوظيفة مما يجعله عديم
المردودية و يؤثر سلبا على سير المرفق العام.



مما تقدم يمكن الخروج بالنتائج التالية:

1. يبدأ الوضع القانوني للموظف العام بمجرد صدور قرار التعيين بعض النظر عن رضائه من عدمه.

2. يجوز تغيير الوضع القانوني للموظف العام في أي وقت، دون الاحتجاج بفكرة
الحق المكتسب. و على هذا فإن هذا الموظف يخضع للقوانين و اللوائح الجديدة
الصادرة بعد تعيينه، دون أن يتمسك بتطبيق القانون القديم المعين في ظله.

3. لا يجوز للإدارة ، باعتبارها في المركز الأقوى، أن تتفق مع الموظف على
أمور مخالفة للقانون و اللوائح المنظمة للوظيفة ع لأن الموظف يستمد خفه من
النصوص القانونية و التنظيمية مباشرة، و ليس من الاتفاق مع الإدارة، حيث
أنه يوجد في وضع تنظيمي لائحي، و ليس تعاقديا.



نهاية الخدمة:

المقصود بنهاية الخدمة، انتهام المهام و الأعمال التي يترتب عليها فقدان
صفة الموظف. و قد عددت المادة (62) من قانون الوظيفة العمومية، الأسباب
التي تنتهي بها خدمة الموظفين و هي: الاستقالة، العزل (الفضل التأديبي)،
التسريح غير التأديبي و الإحالة على التقاعد و المعاش. سأتعرض لهذه
الحالات بقليل من التفصيل:

1) الاستقالة:

و هي حق معترف به للموظف و عملية إدارية إذ تتم بناء على إعلان الموظف عن
رغبته في ترك عملية نهائيا. و إرادة (رغبة) الموظف هي سبب الاستقالة، و
لهذا يجب أن تكون هذه الإرادة صحيحة، فإذا شابها عيب من عيوب الإرادة
المعروفة و هي الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال فإن طلب الاستقالة يكون
غير سليم، و إذا قبلته الإدارة و أنهت الخدمة، فإن قرارها يعد غير صحيح و
غير سليم.

و من شروط الاستقالة ، أن يكون الطلب مكتوبا بخط الموظف كما يجب أن تكون
خالية من أي قيد أو شرط يضعه الموظف يقيد به سلطة الإدارة في قبول
استقالته.

ترسل الاستقالة إلى السلطة المختصة بالتعيين عن طريق السلم الإداري، و يظل
الموظف ملزما بتأدية الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار السلطة
المذكورة.

و قد نصت المادة (64) من قانون الوظيفة العمومية على أن لا يكون للاستقالة
أي أثر، إلا إذا قبلتها السلطة التي تمارس حق التعيين التي يجب عليها
اتخاذ القرار في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. و لا يسري مفعول
الاستقالة إلا من التاريخ الذي تحدده تلك السلطة.

يجوز للموظف أن يسحب طلب الاستقالة ما دامت الإدارة لم تبت فيه. كما أن قبول الاستقالة يجعلها أمرا لا رجعة فيه.

و تجدر الإشارة هنا، أن كل توقف عن العمل قبل أن تبت توقيع عقوبة الفصل على الموظف المخالف.

2) التسريح (الفصل غير التأديبي):

طبقا للمادة (68) من قانون الوظيفة العمومية أن الموظف يمكن أن تنتهي
خدمته دون طلب منهن كما هو الحال في الاستقالة كما رأينا، و دون أن يرتكب
خطأ مهنيا مثلما هو الشأن في الفصل من العمل (العزل)، و إنما يقوم التسريح
على أساس انتهاء الخدمة بالنسبة للموظف، و يكون في الحالات التالية:

أ‌- في حالة عدم قدرة الموظف على القيام بمهامه (عدم كفاءته) فينقل إلى
وظيفة أقل، مع مراعاة أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، و إن كان رأيها
استشاريا.

ب‌- الموظف المحال على الاستيداع ، إذا انتهت المدة، و لم يتمكن من ممارسة أعمال وظيفته.

جـ- فقدان الأهلية، أو عدم اللياقة البدنية، و يلاحظ أن المشرع لم يجعل
شرط التمتع بالحقوق الوطنية و المدنية و اللياقة البدنية شرطا للتعيين في
الوظيفة العامة فقط، بل هو شرط لاستمرار علاقة العمل بين الموظف و
الإدارة. و قد نصت المادة الخامسة من المرسوم 66/148 على التعويض المقرر
في هذه الحالة.

3) الفصل عن طريق التأديب:

يعد الفصل (العزل) أكبر أنواع العقوبات التأديبية عند ارتكاب الموظف لخطا
جسيم، و لهذا لابد من موافقة اللجنة المتساوية الأعضاء، و يكون قرارها في
هذا الشأن ملزما للإدارة.

كما يجب توفير الضمانات اللازمة للموظف موضوع العقوبة.

و قرار الفصل قد يتضمن عدم حرمان الموظف من المعاش، و قد يحرمه من التمتع بهذا المعاش.

و يمكن أن يتقرر الفصل من الوظيفة التي يعمل بها الموظف فقط أو يتضمن قرار الفصل منع الموظف من الالتحاق مستقبلا بأية وظيفة عامة.
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif (http://mouwazaf.ahlamontada.com/t71-topic#top)file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif (http://mouwazaf.ahlamontada.com/t71-topic#bottom)
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif (http://mouwazaf.ahlamontada.com/)
ابو محمد
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif

file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif

file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif

المشاركات: 2120

نقاط: 3845

تاريخ التسجيل: 15/08/2009

العمل: 人理
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gifالمزاج: 美丽


file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gifموضوع: رد: الوظيفة العامة بالجزائر file:///C:/Users/ALI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif7/9/2009, 12:52 am

4) الإحالة على التقاعد:

و هذه الحالة تتخذ من طرف الإدارة ضد الموظف الذي يرتكب خطأ معينا، أو لا
يستطيع ممارسة وظيفته. و الإحالة على التقاعد هذه، لا تتقرر إلا بعد اتخاذ
الإجراءات التأديبية المنصوص عليها. (و هو ما يعرف بالتقاعد الإجباري).

و في غير هذه الحالة، فإن الإحالة على التقاعد قد تتم بناء على طلب
الموظف، أو تلقائيا من الإدارة إذا بلغ الموظف السن القانونية للتقاعد
(ستون سنة).

الخاتمة:

حاولت في عرض موجز تقديم المبادئ و الأسس التي تقوم عليها الوظيفة
العمومية، و القانون الذي يضبطها، و هذا من زاوية القانون الإداري الذي
ينضوي تحته قانون الوظيفة العامة ثم موقف المشرع الجزائري من هذه المبادئ
و الأسس، و ذلك منذ بداية دخول الشخص إلى هذه الوظيفة، و كيفيات الانضمام
إليها إلى غاية نهاية الخدمة و انقضاء علاقة العمل بين الموظف و الإدارة.

و من خلال هذه المحاولة لاحظت أن العنصر البشري (الموظف) هو الأساس في
تقدم الإدارة أو تأخرها، كونه يمثل المرفق العام، و هذا الأخير هو عبارة
عن شخص معنوي فقط. و لذلك لابد من الاهتمام الكبير و الجدي بالموظف العام
من جميع الجوانب، حتى يخدم الإدارة بإخلاص و تفان، و تظهر الدولة من خلال
الأعمال التي يقدمها هذا الموظف بمظهر لائق، يستوجب احترام الناس لها.
إعداد : السيدة خنوف فطيمة، سبتمبر و أكتوبر 2003

الانسان الطيب
2011-10-29, 15:20
بارك الله فيك اخي الانسان الطيب ربي يوفقك ان شاء الله
وفيك بركة


اللهم امين

الانسان الطيب
2011-10-29, 15:21
انصح من درس الحقوق ان يراجع بكراريسه ثم تدعيم ذلك يمقلات في الانترنيت
كل شيئ موجود عند عمي غوغل

الانسان الطيب
2011-10-29, 15:23
----------------------------------------------

abd el wahab85
2011-10-29, 15:23
ا: معـــــــــــــايير تعريف العقد الإداري في القانون الجزائري
المبحث الاول :تعريف العقد الإداري على ضوء النصوص القانونية لاالتعريف العقد الإداري في القانون المقارن
المطلب الاول:تعريف العقد الإداري في الجزائر بين عدم وضوح النص القانوني وتدهور المفهوم في ميدان المنازعات
الفرع الاول: معايير تعريف العقد الإداري على ضوء قانون الصفقات العمومية قبل تعديل 2002
الفرع الثاني :تدهور عقد الصفقة في ميدان المنازعات إصابة خطيرة لمفهوم العقد الإداري
المبحث الثاني : أنواع العقود الإدارية في القانون الجزائري
المطلب الاول : العقود المسماة
المطلب الثاني :العقود غير المسماة
المبحث الثالث: تعريف العقد الإداري بين التدهور على ضوء تعديل 2002 لقانون الصفقات العمومية
المطلب الاول: غموض تعديل 2002 والانبعاث بتدهور تام لمفهوم العقد الإداري
المطلب الثاني:الانبعاث المزعوم لتعريف العقد الإداري على ضوء تعديل 2002 لقانون الصفقات العمومية
المبحث الرابع: معايير تعريف العقد الإداري في التشريع الجزائري
المطلب الأول : تعريف العقد الإداري في القانون المقارن
إن الإدارة حين تبرم عقودا منها ما هو خاضع للقانون لخاص ويسمى الأول :
بالعقود الإدارية actes d autorité a contractuel
ويسمى هذا النوع الثاني acte de gestion simple وطبعا هذا النوع الثاني لا يهمنا لأنه تحكمه قواعد القانون الخاص ويسري عليه ما يسري على العقود التي يبرمها الأفراد لأن الإدارة هنا تنازلت عن امتيازات السلطة العامة الممنوحة لها وبالتالي تساوت إرادتها مع إرادة المتعاقدين معها ، أما النوع الأول من العقود فهو التي تتجلى فيه امتيازات السلطة العامة المحجوزة للإدارة باسم المصلحة العامة وهي ما يعبر عنها في الفقه الإداري للاعتبارات الجوهرية وفي مقدمتها اعتبارات المصلحة العامة (1) وتتجلى في مجال إختيار الإدارة للطرف المتعاقد معها يدافع أو هدف المحافظة على المالية العامة للدولة بتوفير أكبر وفر وقدر مالي ممكن للخزينة العامة في الدولة ، ومن هنا يكون لها حق انتفاء أحسن متعاقد وتبرز هنا منم خلال العروض المقدمة من المتعاقدين في ميدان الصفقات العمومية
اعتبار المصلحة الفنية : وتبرز هذا في إختيار الإدارة المتعاقدة للطرف الذي تتوفر فيه الكفاءة الفنية العالية والخبرة
اعتبار العدالة القانونية : وتتمثل في ضرورة كفالة حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وهو ما نستشفه من ظلال القضاء ومن خلال اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي حول هذه الاعتبارات حيث جاء فيه : (( بما أنه لا يوجد أي نص تشريعي فقهي خاصة المادة 24 من المرسوم الصادر 25/07/1960 الذي يبيح لرب العمل إجراء مثل هذا التعديل … فإن عمليات مناسبة موضوع النزاع يشوبها عيب إساءة استعمال السلطة …(2) فالقاضي الإداري طبق اعتبارات العدالة في هذه القضية المتعلقة بالشركة العامة للمياه المعدنية ، حتى في غياب نص قانوني يفرض على الإدارة مثل هذه الاعتبارات،وعليه فإن العقود الإدارية فعلا لها نظام قانوني خاص بها (3)
وذلك انطلاقا من خضوعها لأحكام القانون العام والذي يفرض مثل تلك الاعتبارات المشار إليها، وفي الوقت نفسه يضع حدا فاصلا بين هذه العقود والعقود الخاصة للقانون الخاص .
ومنه فإن تحديد العقود الإدارية يرتكز على قاعدة معايير وإن كانت منتقدة ولعل أهمها :
1-معيار العضوي : (الشكلي ): وهو من أول المعايير التقليدية التي عرفها القانون الإداري وخاصة العمل الثنائي التعاقدي فعلى أساس هذا المعيار يتم التركيز على الجهة المتعاقدة فيكفي ليكون العقد إداريا أن يكون أحد أطرافه شخصا من أشخاص القانون العام أي شخصا إداريا. وحضور الإدارة بغض النظر عن طبيعة ومحتوى العقد تغطية الطبيعة الإدارية ، وقد ازدهر هذا المعيار مع ازدهار مدرسة السلطة العامة لكنه تراجع أما المعايير الأخرى
2-معيار الاختصاص : وفقا لهذا المعيار يكون العقد إداريا بمجرد أن يعطي القانون الاختصاص القضائي بنظر منازعاته إلى القضاء الإداري ، فكلما عقد المشرع الاختصاص للقاضي الإداري ولو لم يشر المشرع لطبيعة العقد الإداري فالعقد دوما إداري يحكم الاختصاص القضائي ، وهذا المعيار أخذت به بعض التشريعات الاستثنائية في فرنسا ، وتأثر به المشرع الجزائري كثيرا في النصوص التي تنظم العقود الإدارية
1- المعيار الموضوعي :
يركز هذا المعيار على موضوع العقد وطبيعته القانونية بغض النظر أو دون اعتبار للجهة التي أبرمته أو لجهة الاختصاص القضائي ، لكن هذا المعيار وإن كان موضوعيا إلى حد ما لكننا لا نستطيع أن نتصور أننا أمام عقد إداري لا يتوفؤ فيه حضور الشخص المعنوي العام (( الإدارة ))
إن تعريف العقد الإداري بصورة واضحة ودقيقة يخضع لمعيارين أحدهما قانوني والآخر قضائي ، وتعريف العقود بالنظر إلى المعيار القانوني في التشريعات المقارنة هي حالات قليلة جدا وربما استثنائية بالنظر إلى الوضع العام في ظرية العقد الإداري ولعل اهم هذه العقود وفق التشريع الفرنسي يأتي في مقدمتها عقد البيع الإداري في إطار بيع أملاك الدولة العقاري (1) (( أي الدومين الخاص )) والمنظمة في الجزائر بموجب القانون 81/01 ،فهذا النوع من العقود لا يحدد فيه المشرع الفرنسي الطبيعة الإدارية لهذا العقد وإنما اكتفى فقط بالإشارة إلى الاختصاص القضائي المعقد للقاضي الإداري ، وهو ما جعل بعض الفقه الإداري ينشئ معيار الاختصاص للتفرقة بين العقد الإداري العقد المدني ، وهناك أيضا العقود الإدارية بطبيعتها ، وهذه زمرة من العقود فتحت شهية مجلس الدولة الفرنسي وجعلت منه يقدم تعريفات على ضوئها للعقد الإداري
المعيار القضائي في التعريف العقد الإداري: وهنا نسلط الضوء على التعريفات القضائية في شأن تعريف العقد الإداري وهو ما يدخل في إطار النظرية التقليدية التي جاء بها الاجتهاد القضائي ثم كرسها الفقه والتي تعتمد على معيارين وهما معيار البند غير المألوف ومعيار المرفق العام
1-معيار البند عير المألوف: فهذا المعيار هو معيار كلاسيكي ، فبموجبه يكون العقد إداريا إذا تضمن بنودا أو شروطا غير مألوفة بالنسبة للشروط التي يتفق عليها الأطراف في القانون المدني ووجود مثل هذه البنود حسب الاجتهاد تعبيرا عن المظهر الأكيد للسلطة العامة بمعنى أن لإدارة كونها تتمتع بامتيازات السلطة العامة ، فلها أن تشترط ما تشاء وأن تلغي العقد دون اللجوء إلى القضاء وان تعديله (1) أيضا بصفة انفرادية وجملة هذه الامتيازات هي غير موجودة في القانون المدني ، وهكذا فقد عرف مجلس الدولة البند غير المألوف من خلال القرار المؤرخ في 20/10/1950 حول قضية مؤسسة القرنات والفوسفات جاء فيه : (( البند غير المألوف هو الذي يحوله موضوعه للأطراف المعنية حقوقا وتضع على عتقهم التزامات غربية بطبيعتها من تلك التي أن تقبل بحرية من أي منهم وذلك ضمن إطار القوانين المدنية أو التجارية )) ، وبالتالي معيار البند غير المألوف
حسب هذا التعريف هو صورة واضحة تجسد امتيازات السلطة العامة للإدارة والتي رأيناه من خلال تطرقنا للأعمال الانفرادية الإدارية لا سيما القرار الإداري ، وهذه البنود غير المألوفة حسب الفقيه WALIL يرى أنها بنود غير مشروعة في كتابة tracte de d. adudstiatif أما الفقيه vudel فيرى أنها غير معتادة في القانون المدني وعي بالتالي بنود مشروعة
معيار المرفق العام : إنه وفي حالة غياب البنود غير المألوفة يتبنى الاجتهاد القضائي الفرنسي في تعريف العقد الإداري معيارا آخر هو معيار المرفق العام لأن المرفق العام لا يرتكز على امتيازات السلطة العامة المتعاقدة بل عندما يؤدي العقد لمساهمة شريك للإدارة تنفذ مرفق عام يكون له طابع إداري مما يعني خضوعه لأحكام القانون العام يكون له طابع إداري ولإختصاص القاضي الإداري واعتبر تسيير المرفق العام يكون له طابع إداري لأن المرفق العام يتطلب من الإدارة تسي
وهكذا إذا أنجز العقد مهمة مرفق عام لمصلحة عامة كان العقد إداري وهو ما يستفاد من أن القضاء اعتبر إشراك المتعاقد مع الإداري في تسيير المرفق العام يشترط أن يسير وفق قواعد القانون العام participation directe de contractant a la gestion même du service(1) لكن هذه التعريفات القضائية في نهاية المطاف أدت إلى ما يعرف بأزمة تعريف العقد الإداري بالنظر إلى الانتقادات الفقهية الموجهة إلى هذين المعيارين وعلى ضوء هذه الانتقادات كان ميلاد الاجتهاد الحديث لمجلس الدولة والذي قدم فيه تعريفا شاملا للعقد الإداري : (( هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام وتنظيمه وتظهر فيه الإدارة نية الأخذ بأحكام القانون العام وآية ذلك أ يتضمن العقد شروطا استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص أو ان يتحول المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام )) ونستنتج منه أن تعريف قد ربط بين المعيارين المنتقدين انطلاقا من الفروقات الموجودة في العقود الإدارية في السلطة العامة " بند غير مألوف بالإضافة إلى كون الإدارة طرفا في التعاقد المأخوذ من معيار الرفق العام وهكذا تصبح شروط العقد الإداري هي
• أن يكون أحد الطرفي العقد جهة إدارية
• أن يرتبط ويتصل بمرفق عام من حيث إدارته وتسييره واستغلاله
• اعتماد اتباع وسائل القانون العام في إبر
وفي هذا الصدد نجد أن القضاء المصري هو الآخر قدم تعريفا للعقد الإداري ولكنه مأخوذ من التعريف المقدم من قبل مجلس الدولة الفرنسي حيث جاء فيه (( إن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وأن تظهر نية في هذا العقد بالأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه وذلك بتضمين العقد شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص )) (1)
ومنه فإن القضاء المصري قد تبنى معيير تعريف العقد الإداري الموجودة في التعريف القضائي الفرنسي
1-ان يكون الشخص معنوي عام طرفا في العقد : وتظهر هذه الأشخاص في الأشخاص التقليدية وهي فيمصر الدولة ، والولاية ( المحافظة والمدينة والقرية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ، وهنا نشير أن بعض هذه الأشخاص كان محل جدل وانتهى الأمر بإخراجها من طائفة الأشخاص العامة (2) الطرف العقد الإداري ومنها شركات القطاع ووحداته والتي أصبحت يحكمها القانون الخاص وهنا أيضا يلاحظ الأخذ بمعيار الوكالة من خلال السماح لبعض أشخاص القانون الخاص بإبرام عقود إدارية إذا كانت باسم الدولة ولحسابها أي باسم ولمصلحة الإدارة agissant pour le compte d une collectivité publique وهو ما طبقته المحكمة الإدارية المصرية سنة 1968 في قضية الهيئة العامة للمصانع الحربية وشركة البهنساوي بصفتها وكيلة عن شركة سودايين للمعادن والمناجم ببروكسل
2-أن يتعلق إبرام العقد بتسيير المرفق عام : وهذا يغيب معيار البند غير المألوف والذي فيه خروج عن القواعد العامة المألوفة في القانون الخاص وهو ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا المصرية في قرار صادر عنها سنة 1968
ومن هنا فقد بين القضاء الإداري المصري أن العقود التي تبرمها الإدارة ويكون موضوعها نشاط خاص للإدارة لا سيما المتعلقة بإدارة الدومين الخاص ليست عقودا إداري
3-أن يخضع العقد إلى قواعد القانون العام: (1)
وهذه تعد أبرز نقطة تميز العقد الإداري عن غيره من العقود المدنية بشكل جوهري وفعال جدا إذ لا يمكن تصور عقد إداري خاضع لأحكام القانون الخاص وحسب الاجتهاد القضائي سواء في فرنسا أو مصر نكون أمام هذا الشرط إذا تضمن العقد شروطا غير مألوفة lauses exorbitantes ومن صورها أن تحتفظ الإدارة لنفسها بامتيازات لا يتمتع بها المتعاقد كسلطة إنهاء العقد بصورة انفرادية أو تعديلية ……إلخ
وقد لا يحتوي العقد على بند غير مألوف ومع ذلك يعتبره القضاء الفرنسي عقدا إداريا بطبيعته إذا كان هذا العقد يؤدي إلى إشراك المتعاقد الإدارة مباشرة في تسيير المرفق العام وفق قواعد القانون العام ، وهكذا يكون تعريف العقد الإداري في القانون المقارن لا سيما التعريف الحديث كان قد جسم الأمر وحل مشكلة أو أزمة تعريف العقد وفق النظرية التقليدية
فهل يتسم تعريف العقد في الجزائر بنفس الوضوح والدقة وهو ما بينه من خلال الفرع الثاني
أما التقسيمات العقود الإدارية في القانون المقارن لا سيما القانون الفرنسي فتخضع لصفتين هما العقود الإدارية بتحديد القانون contact administratif détermine de la loi وإلى عقود إدارية بتحديد القضاء (2) وهي التي قدم بشأنها مجلس الدولة الفرنسي التعريف المشار إليه سابقا وفي هذه الزمرة الأخيرة نجد أن المحكمة الإدارية المصرية قد حاولت استبعاد العقود الإدارية بنص القانون لتبنى نظرية قضائية في تعريف العقد الإداري من خلال القرار التالي حيث جاء فيه : (( فقد أصبح
العقود الإدارية في مصر عقودا إدارية بطبيعتها ووفقا لخصائصها الذاتية لا بتحديد القانون ولا وفقا لإرادة المشرع حتى ولو اعتبر العمل الإداري عملا مركبا (3)
ما يصطلح عليه بالاتفاقية فقد رجح فيه مجلس الدولة في مصر لا سيما في قضية تخص اصطلاح وتعمير منطقة المعظم حول الاتفاقية المبرمة بين الإدارة وبين المتعاقد بمثابة عقد امتياز وأخضعته الالتفاقية إلى قانون الصادر سنة 1948 إذن فالتقسيم في فرنسا هو تقسيم ثنائي للعقود الإدارية بحكم القانون بحكم طبيعتها أم في مصر فلا يوجد هذا التقسيم في فرنسا المعروف لكون المشرع المصري لم يحدد أنواعا معينة من العقود على سبيل الحصر في قوانين مجلس الدولة المتعاقبة منذ صدور القانون 156 –1955 وجاء فيه ذكر بعض العقود على سبيل المثال ومثلما رأينا سابقا فإن القضاء المصري أصبح يعترف بالعقود الإدارية بطبيعتها بغض النظر عن تصنيفات المشرع لها
فهل نجد هذا المفهوم متداول في العقود الإدارية الجزائرية
ثانيا : العقد الإداري في الجزائر بين عدم وضوح النص القانوني وتدهور المفهوم في ميدان المنازعات
إذا كان تعريف العقد الإداري في القانون المقارن أثار جدلا فقهيا وصل إلى حد الأزمة حول معايير تعريفه فإنه وفي الجزائر ستزداد صعوبة (*) لأننا نفتش عن تعريف له انطلاقا من النصوص القانونية والتي يأتي في مقدمتها بلا منازع عقد الصفقة وعقد الامتياز نظرا لشهرة هذين العقدين في القانون الإداري والإدارة الجزائرية حيث حاول المشرع إعطاء وأرساء مفاهيم للعقد الإداري فهل وفق المشرع على ضوء النصوص في إرساء نظرية للعقد الإداري في الجزائر ؟
ما هي المعايير المعتمدة من قبله ؟ وما هي أنواع العقود الإدارية التي يعرفها القانون الإداري الجزائري وما مدى احترام سلامة هذه النصوص القانونية من خلال ميدان المنازعات ؟
وعليه وحيث أن عقد الامتياز بالنظر إلى طبيعته لإعطاء تعريف للعقد لأنه خليط من العمل التعاقدي والعمل الانفرادي وعلى هذا الأساس نركز دراستنا هذه على عقد الصفقة العمومية قبل تعديل 2002 في النقاط التالية
فقرة 01 : معايير تعريف العقد الإداري على ضوء قانون الصفقات العمومية قبل تعديل 2002
فقرة 02 : تدهور عقد الصفقة في ميدان المنازعات إصابة خطيرة لمفهوم العقد الإداري
فقرة 01 : معايير تعريف العقد الإداري على ضوء قانون الصفقات العمومية
وقد نصت المادة الأولى من الأمر 67-90 المؤرخ في 17 جوان 1967 وهو النص التأسيسي للصفقات العمومية جاء فيه : (( الصفقات العمومية خطابية تجريها الدولة والمحافظات ( الولايات ) والعملات (البلديات ) والمؤسسات والدواوين العامة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بهدف تحقيق أشغال أو توريدات أو خدمات )) انطلاقا من هذا النص يبدو أن المشرع قد استعمل ثلاثية المعايير في تعريفه لعقد الصفقة وهي :
* المعيار الشكلي أشكال العقد
* المعيار العضوي أطراف العقد
* المعيار الموضوعي موضوع العقد
1-المعيار الشكلي : ويعني هذا بنص القانون أن تتم الصفقة العمومية في شكل عقود مكتوبة وفق ما تقتضيه إجراءات الصفقات العمومية ، وفي الواقع نلاحظ أن المشرع قد ركز كثيرا على عنصر للكتابة في عقد الصفقة وفي كل العقود باختلاف انواعها على العموم بل جعل من الكتابة أهم العناصر التي ترتكز عليها تقريبا التشريعات التي تناولت تنظيم العقود سواء الخاضعة منها للقانون العام أو للقانون الخاص. ومن خلال استقراءنا لهذه النصوص يظهر أن المشرع في القانون الخاص تارة يجعل من الكتابة خاضعة للقواعد الآمرة وأحيانا أخرى للقواعد المكملة وذلك لأنه حسب الأصل فالعقود تخضع لمبدأ الرضائية (1) واستثناءا منها تخضع لقاعدة الشكلية نظرا لأهمية عملية التعاقد المزمع إبرامها كعقد البيع المنصب على الملكية العقارية في الجزائر فهو عقد شكلي وتوثيقي وأيضا في العقود الإدارية وجدنا أن المشرع أحيانا يفرض الكتابة في شكل قاعدة آمرة وأحيانا قاعدة مكملة وبالتالي فالكتابة مثلما هو متعارف عليه في القانون المدني لا تكون شرطا جوهريا إلا إذا اشترطها المشرع
ونفس الشيء يمكن القول به في العقود الإدارية ففي عقد الصفقة الكتابة شرط وجوب لقيام عقد الصفقة مثلما تشير إليه المادة الأولى من القانون التأسيسي للصفقات العمومية غير آن التشريعات المقارنة في مجال العقود الإدارية لا تشترط الكتابة بالصورة التي اشترطها المشرع الجزائر في العقود الإدارية ومع ذلك فالممارسات العملية جعلت من الكتابة ضرورة حتمية لا يمكن الاستغناء عنها (1) ، وذلك باعتبارها إثبات (2) في كل الحالات عند نشوب نزاعات حول تنفيذ العقود الإدارية ، وما يؤكد هذا وجود وثائق إدارية متعلقة بالعقود الإدارية كدفاتر الشروط العامة ودفاتر الشروط الخاصة ، وبالرجوع إلى تاريخ العقد الإداري في النظام القانوني الفرنسي نجد ان هذه الدفاتر كانت مكتوبة ، وكانت بالتالي الملهم الأول أو المحرك الأول لفكرة العقد الإداري

وهو ما ذهب إلى laurent richer في كتابه (( les contrats administratif ))
وتطبيقا لهذا فالمشرع الجزائري استمر في اشتراط عنصر الكتابة في كل النصوص اللاحقة التي نظمت وعدلت من قانون الصفقات العمومية ، فمثلا بعد ما كانت العقود خطية غير عبارة خطية بعبارة عقود مكتوبة في نص المادة 04 من تعديل 1982 لقانون الصفقات العمومية : (( صفقات المتعامل العمومي عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع الساري على العقود )) وبالرجوع أيضا إلى نص المادة 15 والمادة 16 من الأمر 75-74 المؤرخ في 12-11-1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري فإنه لا يمكن الاحتجاج بالعقود الإدارية الناقلة للملكية العقارية فيما بين المتعاقدين أو تجاه الغير إلا إذا تم إشهارها (3) وهو نفس ما ذهب إليه القاضي الإداري بمجلس الدولة (4) حيث جاء فيه : (( إجراءات الشهر العقاري وأن تسري شرعية العقود التوثيقية ابتدءا من يوم إشهارها في المحافظة العقارية …)) قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ 14-02-2000 وهكذا تصبح الكتابة في العقود الإدارية مطلوبة وبصورة أكيدة وبنفس الوتيرة في العقود المدنية مما يجعل منها نقط اشتراك بين العقد الإداري والعقد المدني وفي نفس الوقت إشكالية لوجود ومصادقة العقد الإداري في حد ذاته في الجزائر
وهكذا تبدو الكتابة نقطة تطابق بين نظامين قانونيين لعقدين مختلفين وهما العقد الإداري والعقد المدني مما يزرع شكوكا حول مدى مصادقة العقد الإداري ، غير أنه وفي الواقع فقانون السجل العقاري ليس بهذه الخطورة إذ ان إشهار العقد الإداري النصب على الملكية العقارية لا يقتضي وبصورة نهائية الطبيعة الإدارية للعقد الإداري فقط هو شرط إثبات وحجية وذلك حفاظا من المشرع على النظام العام نظرا لأهمية الملكية العقارية في الجزائر والتي كانت محل اهتمامه منذ الاستقلال وهو ما تفسره القوانين المتعاقبة عليها كقانون الأملاك الشاغرة قانون التأميم في إطار الثورة الزراعية ، قانون نزع الملكية العقارية ، قانون التوجيه العقاري قانون أملاك الدولة القانون 90-30 ، قانون التنازل عن الدومين الخاص قانون 81-01 ، وحتى الدستور نفسه اهتم بالملكية العقارية ، وبالتالي الكتابية كشرط عند إبرام العقد وإشهاره لا تنفي الطبيعة الإدارية للعقد ، ولا يسحب الاختصاص من القاضي الإداري حتى في غياب نص المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية وعليه فإن الصفقة العمومية باعتبارها عقد إداري يجب أن تفرغ في الشكل الكتابي المفروض وفق إجراءات الصفقات العمومية وهذا ما قصده المشرع بعبارة التشريع الساري المفعول على العقود فهو لا ينصرف إلى العقود المدنية بدليل المادة 03 من قانون الصفقات العمومية التي تنص على أن : ((الصفقات العمومية عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع …. ومبرمه وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم )) وهنا حتى ولو فرضنا أن المقصود بالتشريع الساري على العقود (1) هو عقود القانون الخاص فهذا يعني نماذج هذه العقود ولكن بمجرد أنها تبرم وفق هذا المرسوم فتكون خاضعة لشروط هذا المرسوم كشرط الدفاتر المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية والتي تم تعميمها على كافة العقود الإدارية تقريبا بالإضافة إلى أن هناك دفتر التعليمة الخاصة بكل نوع من أنواع الصفقات العمومية يضاف إليها المهام الملقاة على عاتق لجنة الصفقات العمومية والتي من بينها إعداد ومراقبة هذه الدفاتر كل ذلك يفيد أنها عقود منفردة ومختلفة عن عقود القانون الخاص وإن أشركت معها في عنصر الكتابةومنه فشرط الكتابة في العقد وفقا للقانون الجزائري شرط جوهري وهي على قدر من الأهمية بمكان في العقود الإدارية وأيضا في العقود المبرمجة ، لذلك نص المشرع على ضرورة خضوع كتابة عقد الصفقة لشكل معين وذلك من خلال المهمة الموكلة إلى لجنة الصفقات العمومية ووضع تنظيما خاصا بكيفية تقديم العقود وصياغتها وأشكالها التنظيمية وهو ما نلمسه من خلال المنشور الصادر عن وزير التجارة تحت رقم 82-83 المؤرخ في جويلية 1982(2)
أيضا من خلال نص المادة 12-04 م التنظيم الداخلي للجنة الوطنية للصفقات على انه من مهام الجنة تقديم رأيها في مشاريع العقود النموذجية ومختلف دفاتر الشروط العامة ودفاتر الأحكام المشتركة (1) وأيضا النموذج الاتفاقية ونموذج منح امتياز احتكار الدولة للتجارة الخارجية (2) وبالتالي يصبح عنصر الكتابة عنصرا إجباريا في العقود الإدارية و العقود المبرمجة ((3)


ب- المعيار العضوي : (( critère organique )) : و يعني هذا المعيار ينص القانون أن الصفقات العمومية يجب أن يكون أمد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام التقليدي ، حيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 02 من المرسوم 91-431 المؤرخ في 09-11-1991 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية جاء فيه : (( لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات المتضمنة إرادات مصاريف الإدارة العمومية والهيئات الوطنية المستقلة(*) والولايات والصفقات العمومية ذات الطابع الإداري المسماة أدناه (( المصلحة المتعاقدة …)) فهذا النص نستشف كمنه حصر المشرع لأشخاص القانون العام أطراف الصفقة في الإدارات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة …إلخ وهي نفس الأشخاص التقليدية المنصوص عليها في المادة 07 من قانون الإجراءات الجزائية وبالتالي فالمؤسسات ذات الطباع التجاري والصناعي مقصاة من نص هذه المادة 02 من قانون الصفقات العمومية وذلك بمفهوم المخالفة لمحتوى هذا النص لكن بموجب قانون 88-01 تم إخراج هذه المؤسسات من نطاق قانون الصفقات العمومية صورة صريحة في المادة غير أن هذا القانون نفسه يعطيها الحق في إبرام عقود إدارية بموجب نص المادة 55 والمادة 56 حيث تنص المادة 55 : (( عندما تكون المؤسسات الاقتصادية مؤهلة قانونا بتسيير مباني ….. وفي هذا الإطار يتم التسيير طبقا لعقد إداري للإمتياز ودفتر الشروط …))
وتنص المادة 55 (( عندما تكون المؤسسة العمومية الاقتصادية مؤهلة قانونا للممارسة صلاحيات السلطة العامة وتسلم بموجب ذلك وباسم الدولة ترخيصات وإجازات وعقود أخرى …..))
إذن هذا القانون يعطي هذه المؤسسات التجارية والصناعية في إبرام عقود إدارية عندما تكون باسم الدولة لحسابها وفي هذا تكريس واضح للمعيار العضوي بواسطة معيار الوكالة هذا الذي هو متمم له وبالتالي فالعقود المبرمة من قبل هذه المؤسسات حين تكون باسم الدولة هي عقود إدارية ولكن هذه العقود هل يمكن أن تكون مبرمة وفق قانون الصفقات العمومية ؟ وعلما وأن الاقصاء المعنية به هذه المؤسسات هو في علاقتها مع الدولة فالعقد إداري ومن هنا هل يمكن بمفهوم المخالفة تطبيقا لأحكام القانون 88-01 أن تبرم الصفقات العمومية قبل 2002 ؟
ودائما في إطار تكريس المعيار العضوي في تعريف عقد الصفقة المشرع بعدما أخرج المؤسسات التجارية من نطاق قانون الصفقات العمومية زاد من تضيقه للأشخاص التقليدية المسموح لها قانونا بأن تكون طرفا في عقد الصفقة وذلك إخراجه لدواوين الترقية والتسيير العقاري بموجب المرسوم 91-147 الخاص بتغيير الطبيعة القانونية لهذه الدواوين ومؤخرا نجد خروج مؤسسة البريد غير أنه وحسب النص التأسيسي للصفقات العمومية 1967 كانت أشخاصا عامة إدارته حيث تنص المادة 01 من المرسوم 91-147 : (( تعتبر دواوين الترقية والتسيير العقاري …. في طبيعتها القانونية إلى مؤسسات عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري وهذا المرسوم 91-147 نستشف منه أن هذه المؤسسات في علاقتها مع الدولة هي مؤسسات رئاسية أو وصائية وهو ما يستفاد من المواد 10، 05 ، 13 ، 14 ، 15، 6 ، 8 وبالتالي فعلاقتها مع الدولة هي علاقة إدارية ومع الغير فهي علاقة تجارية ويضع لأحكام المادة 16-07 من نفس المرسوم وعليه ومن خلال كل هذه النصوص (*) نستنج ما يلي : أن هناك ( تردد للمشرع ) فهل له مبررات ؟
ب –2 تردد المشرع : حول مفهوم الأشخاص العامة والتي يعد حصرها في القانون 1967 متعلق بالصفقات العمومية ثم من خلال القانون 88-01 قام بإخراج المؤسسات التجارية والصناعية وأقصاه من قانون الصفقات العمومية بصفة عامة ثم أيضا أخرج بعض المؤسسات التي كانت تعد إدارية كديوان الترقية والتسيير العقاري وهكذا تمسك المشرع بالمعيار العضوي ومن ورائه حضور الشخص المعنوي العام الإداري تبقى قائما كطرف في العقد هذا التردد خلف حالة الاستقرار للأشخاص أطراف الصفقة فالشخص المسموح له اليوم بإبرام الصفقة العمومية ، إذا يصبح مقصى منها نهائيا ومعفى في الوقت نفسه من امتيازات السلطة العامة المصاحبة دوما للطبيعة الإدارية لا عمل قانوني إداري
ب-3 مبررات المشرع في إخراج بعض الأشخاص التي كانت تمثل أشخاص القانون العام :
- لعل أهم المبررات هي :
1- أ ن طبيعة المرحلة التي نعيشها البلاد فرضت على المشرع إخراج بعض المؤسسات من الأشخاص التقليدية ونزع عنها الطبيعة الإدارية حين إعطاءها الطبيعة التجارية كبعض الدواوين وبعض المؤسسات العمومية فبعض هذه المؤسسات كانت داخلة ضمن القطاع العام وغير متمتعة بالاستقلالية المالية وتخضع في تسييرها إلى الدولة ولما فشل القطاع العام في تسيير هذه المرافق خلال هذه الفترة السابقة جاء المشرع ليبين بعض القوانين في محاولة منه لإعادة الاعتبار للمرفق العام (1) والذي ثبت سؤ تسييره وفشله بالأساليب والقوانين السابقة وهو أيضا ما أوضحته تعليمة (2)وزير الداخلية مزيان الشريف في الدباجة وما أكدته من خلال امتياز احتكار الدولة للتجارة الخارجية حيث أصبحت الدولة تنظمها (3) وفي هذا السياق جاءت هذه القوانين لتغيير من طبيعة بعض المؤسسات الإدارية وهنا أخرج المشرع هذه المؤسسات كديوان الترقية والتسيير العقاري وغيره كمؤسسة البريد والمواصلات ، وأعطاها الطبيعة الاقتصادية ولعل هذا ما يبرره اتساع نطاق المؤسسات التجارية على حساب المؤسسات التجارية إذن دوافع إعادة الاعتبار للمرفق العام من جهة وطبيعة المرحلة ( اقتصاد السوق ) واتجاه الجزائر نحو محاولة دخولها في المنظمة العالمية للتجارة كل هذا فرض على الدولة وعلى المشرع إعادة هيكلة منظومتها القانونية في ما يتماشى وطبيعة وخصوصيات المرحلة ، وبالتالي ما كنا قد اعتبرناه ترددا من المشرع حول الأشخاص أطراف الصفقة ليس إلا ضرورة اقتصادية بالدرجة الأولى وخدمة للصالح العام للدولة الجزائري ، لكن هذه المبررات لا تنفي تردد المشرع ويبقى هذا التردد هو الوجه الخفي لإشكالات المعيار العضوي كونه أصبح معيارا غير كافي في تحديد وتعريف العمال القانونية ومن هنا كانت الحلول المأخوذة من معيار الوكالة
وهكذا يظل الغموض والتردد يصاحبان المعيار العضوي في تحديد الأشخاص أطراف الصفقة
ج- المعيار الموضوعي : ويعني هذا أن موضوع الصفقة يجب يكون أشغال أو خدمات أو توريدات وهو ما تنص عليه المواد 03/12 من المرسوم 91/434 حيث تنص المادة 03 منه "الصفقات العمومية عقود مكتوبة …. قصد إنجاز أشغال واقتناء المواد والخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة "
- فهكذا وانطلاقا من ثلاثية المعايير المعتمدة من قبل المشرع (( عضوي ، شكلي ، موضوعي )) نلاحظ غيابا لمعيار البند غير المألوف مع تردد لمعيار الشخص المعنوي فهنا وبمنطق مجلس الدولة الفرنسي هل أن عقد الصفقة لا يشكل عقدا إداريا لغياب البند غير المألوف ؟ وبالتالي يصبح المعيار الثلاثي في تعريف عقد الصفقة غير كافي من الناحية النظرية لإعطاء تعريف العقد الإداري غير أنه وبتفحص لقانون الصفقات العمومية نجده بنص على دفتر الشروط العامة وكيفية المصادقة عليه من قبل المتعامل المتعاقد وفق قانون الصفقات العمومية
- لكن وإن غاب البند غير المألوف من معايير تعريف عقد الصفقة فإن معيار المرفق العام ورغم عذم النص عليه صراحة من قبل المشرع إلا ان إلقاء نظرة على موضوع الصفقة خاصة الشغال يمكن تصوره متصلا أو متعلقا بالمرفق العام كإبرام صفقة عمومية من اجل إنجاز مدرسة أو ثانوية وهكذا يكون المشرع قد حافظ ولو بصورة غير مباشرة على معايير تعريف العقد الإداري وفق الاجتهاد لمجلس الدولة الذي يعرف العقد الإداري من خلال معايير
هذه المعايير تعرقل نوعا من مهمة التعريف هذه خاصة إشكالات المعيار العضوي وتردد المشرع حوله رغم أنه حاول من خلال إحالة جملة من العقود الإدارية لأحكام القانون الصفقات العمومية في إشارة منه إلى جعل قانون الصفقات العمومية شريعة عامة لمرجعية كل العقد إداري من خلال الإحالة المتكررة إلى هذا القانون من تعميم لدفتر الشوط المتعلقة بالصفقات العمومية على كل العقود وهذا ما جعل الفقيه أحمد محيو في كنابه محاضرات في المؤسسات الإدارية يتبنى تعريف المشرع مما أدى به إلى القول بأن قانون الصفقات العمومية يعطي تعريفا كاملا للعقد الإداري
لكن نظرة المشرع لهذه نجد أنها تتسم بالتأرجح بين الضيق والاتساع لنطاق قانون الصفقات العمومية حيث أنه من جهة يميل إلى العقود لعقد البرنامج وغيره إلى أحكام قانون الصفقات العمومية إلا أنه وفي نصوص أخرى يقصي صراحة بعض العقود من قانون الصفقات العمومية كتلك المستقاة من عقد الصفقة في قانون الصفقة العمومية أيضا في قانون 88-01 حين سمح بمؤسسات تجارية بإبرام عقود إدارية أخرى باسم الدولة فهذه العبارة تفيد عدم اخضاعها لقانون الصفقات العمومية وهنا يكون معيار المادة 07 هو الواجب التطبيق في هذا النوع من العقود 1 إضافة إلى ذلك هناك عقود إدارية بطبيعتها كعقد التوظيف فهو عقد إداري وفقا لقانون الوظيفة العامة عقد القرض العام وعقد الأشغال العامة الذي يحتفظ بطبيعة الإدارية تقريبا في كل التشريعات المقارنة كفرنسا مصر لبنان تونس وذلك لإتصال هذا العقد بالمرفق العام فزمرة هذه العقود حتى وإن لم يرد فيها البند غير المألوف ومع ذلك تبقى عقود إدارية لكون الشرط غير المألوف يدخل في إطار امتيازات السلطة العامة الممنوحة للإدارية وسواء تضمنه العقد دائما إداري وذلك لكون الإدارة تستطيع لكون وتحت مضلة المصلحة العمة استعمال هذا البند رغم عدم النص في البنود العقد كما أن هناك عقود إدارية بنص القانون "determine par la loi " أي محددة بالقانون مثلما هو معمول به في فرنسا حول عقود التنازل عن الدومين الخاص الذي أيضا الجزائر أخذت بهذا التصنيف من خلال القانون 81-01 البيع في إطار هذا القانون
ومن هذه الزاوية تلقى عقد الصفقة كنموذج للعقد الإداري مشكوك فيه لأنه ليس النموذج الأوحد في نظرية العقد لوجود عقود إدارية رغم عدم خضوعها لهذا القانون وهكذا عقد الصفقة العمومية بالإشكالات التي طرقتها معايير تعريفه وإن كان أكثرها حدة هو المعيار العضوي ويضاف إليها أنه ليس النموذج الأوحد في العقد الإداري بدليل وجود عقود إدارية مسماة غير خاضعة لهذا القانون الصفقات العمومية إلى جانب عقود أخرى غير مسماة وفيه نكون أمام حالة من الغموض والتردد حول تعريف عقد الصفقة ومن ورائها العقد الإداري أما بالتغاضي عن هذه الاشكالات فيظل إيمان به كعقد إداري قائما بالنظر إلى محتواه الإداري البحت
الفقرة 02 تدهور عقد الصفقة في ميدان المنازعات إصابة خطيرة لمفهوم العقد الإداري
إن القضاء الإداري الجزائري فيما يخص منازعات العقود الإدارية عامة فإنه في العادة يلمح إلى الطبيعة الإدارية وفي أحيان أخرى يصرح بتصريح صريح بذلك كعقود إذعان إدارية 1 وذلك لاتصالها بالمرفق العام .
أم في ما يخص منازعات الصفقات العمومية فالقرارات المتعلقة بها هي قرارات تكاد نكون شحيحة للغاية ويعود هذا لأمر إثنين أولا ظاهرة عدم تشر الأعمال القضائية في الجزائر والأمر الثاني يعود بلا شك إلى قانون الصفقات العمومية في حد ذاته حيث هذا القانون يفرض إجراءات صارمة على المتعاقدين قبل اللجوء إلى القضاء وكثرا ما يكلل هذه الجهود في إطار الصلح بإنهاء النزاع إنهاء إداريا وهذه نقطة تحسب لمشرع لأنه بذلك يخفف العبء عن كاهل القضاء خاصة بالنظر إلى القضايا التي فصل فيها القاضي الإداري والمتعلقة بالصفقات العمومية فنجد أنه قي البعض منها طبق على النازعات المطروحة أمامه قانون الصفقات العمومية مثلا في قضية مبرمة بين والي ولاية تيزي وزو مؤسسة أجنبية حول صفقة عمومية1 حيث نجد في هذه القضية نجد أن القاضي الإداري قد طبق قواعد القانون العام المشار إليها قي قانون الصفقات العمومية وفي صفقة المبرمة بين طرفين وأيضا في قضية أخرى طبق القاضي الإداري القواعد قانون الصفقات العمومية وهي متعلقة بصفقة عمومية مبرمة بين الوالي ولاية تلمسان والسيد ب.م قي قرار صادر عن المحكمة العليا الغرفة الإدارية سنة 1990 غير منشور جاء في بعض حيثيات القرار :" أنه نتيجة لذلك فإن خلال أحد طرفي الصفقة لا يمكن أن يعاقب عليه إلا من قبل القاضي الإداري وهو القاضي الطبيعي للإدارة وخاصة في مثل هذه الحالات 1
ففي هذه القضية صرح القاضي باختصاصه وطبق على القضية قانون الصفقات العمومية وخاصة في باقي الحيثيات
إن احترام القاضي الإداري لقواعد قانون الصفقات العمومية يجسد احترامه لمفهوم عقد الصفقة ومفهوم اعقد الإداري قي حد ذانه وفي الواقع هذه هي المهمة المنوطة به خاصة عندما يتعلق النزاع بصفقة عمومية ولهذا نجد أن الفقيه أحمد محيو في كنابه محاضرات في المؤسسات الإدارية ذهب إلى القول بأنه: (( وعندما يجري العقد وفقا لأحكام قانون الصفقات العمومية فإن هذا القانون هو الذي يطبق بشكل طبيعي )) 2
لكن الأمر ليس بهذا التفاؤل فالقاضي الإداري وفي قضية نعتبرها مفارقة غريبة وذلك بمناسبة فصله في قضية تهامي الطاهر والتي تدور حول صفقة عمومية مبرمة بيته وبين والي عنابة نجد أن القاضي الإداري قد طبق على هذا النزاع نظامين قانونين مختلفين أحدهما يخص قانون الصفقات العمومية والآخر يخص القانون المدني لا سيما قيم يتعلق بعقد المقاولة 1
وهذا ما يفيد أولا الخلط الذي وقع فيه القاضي الإداري وهو لم يكن في المستوى التفريق بين عقد الصفقة وعقد المقاولة بالرغم من الفرقات الشاسعة بينهما و إن كانت هناك نقاط للتشابه بينهما خاصة في عنصر الإنذار المسبق والذي هو قاعدة شهيرة جدا في القانون الخاص بل هي من النظام العام وتعد شرطا ضروريا لقبول الدعوى القضائية عموما
ويتأكد هذا الخلط حين جمع القاضي الإداري بين قانون الصفقات العمومية والقانون المدني2 في الحيثية التي أشار فيها إلى المادة 106 واستشهاده بنص هذه المادة في إطار عملية التكييف لم يكن في محله لأنه بامكانه ما يفيد معنى العقد شريعة المتعاقدين من خلال أحكام قانون الصفقات العمومية نفسه ومن خلال بنود الصفقة موضوع النزاع
مما يؤدي بنا إلى القول أن القاضي لم يكن تكييفه موافقا حين جمع بين القانون العام والقانون الخاص فهو إما أنه أراد القول بأن عقد الصفقة العمومية عقد يطابق تماما عقد المقاولة وهذا الفهم خطير للغاية أو أنه أراد أن يعترف بالطبيعة الإدارية لعقد الصفقة حين أشار إلى قانون الصفقات العمومية وبنود الصفقة حتى أنه استهل تعليل القرار بالحيثيات التي تتعلق بقانون الصفقات العمومية ولكنه أراد أن يقول بأن قاعدة الإنذار المسبق تعريفا أيضا التشريعات المدنية ويطبقها القاضي العادي لكن هذا الاشهاد وإن كان بريئا فإنه قد اخلط الأمور والمفاهيم التي تخص العقد المدني والعقد الإداري بل إنه جعل بتكييفه هذا أن عقد الصفقة أصبح عقدا مدنيا (تجاريا ) وبذلك يكون قد تدهور من مفهوم عقد الصفقة وإساءة مفهوم العقد الإداري .
هذا بالنظر لمجموع القضايا التي فصل فيها القاضي الإداري والمتعلقة بالصفقات العمومية نلاحظ أن موقفه من عقد الصفقة العمومية موقف متردد جدا بل أنه في هذه القضية الأخيرة محل النقاش فقد دهور من مفهوم عقد الصفقة وبالتالي بعد اجتهاده بمناسبة هذه القضية اجتهاد شاذ ومع ذلك قد دهور كثيرا من مفهوم عقد الصفقة وقفوا على النص القانوني الذي يلزم القاضي بتطبيق قانون الصفقة في حالة النزاع وبذلك بعد هذا الاجتهاد القضائي إصابة خطيرة لمفهوم العقد الإداري في الجزائر
المطلب الثاني : أنواع العقود الإدارية في القانون الإداري في الجزائر
من خلال ما تطرقنا إليه سابق فإن عقد الصفقة العمومية وعقد الإمتياز يحتلان الصدارة في تصنيفات المشرع للعقود الإدارية إلا انه هناك عقود أخرى مسماة وغير مسماة
أ)- العقود المسماة : من أهمها عقد الصفقة ، عقد الامتياز وقد اشرنا إليهما سابقا
1- القرض العام : وهو من العقود الكلاسيكية يسمى في مصر القرض العام1 أما في الجزائر فقد أشر إليه أحمد محيو تحت تسمية الدائن العام وهو عقد تستدين الدولة أو أحد الأشخاص القانون العام بموجبه مبلغا من المال وهو عقد له أحكام خاصة تتعلق أساسا بأحكام قانون المالية وهو غير خاضع لأحكام قانون الصفقات العمومية
2-عقد الأشغال العامة 2:
هو عقد إداري بطبيعته ومتصل بالمرفق العام ويسمىLE MARCHE DE TRAVAUX وهو اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد مقاول عادة قصد القيام ببناء ترميم صيانة مباني أو منشآة عقارية لحساب أحد الأشخاص الإدارية ولمنفعة عامة
2- عقود عمال الخدمات : وهي عقود بين الإدارة والمتعاقدين معها والمشار إليه من خلال المرسوم 66-136 مؤرخ في 02/06/1966 والذي يحدد القواعد القابلة للتطبيق على العاملين المتعاقدين 3
3- عقد بيع الإداري : كعقود الدومين الخاص بموجب القانون 81-01 وإن كان يجسد طابع القرار الإداري وعقد البيع بموجب مرسوم 91-454
4- عقد الإذعان الإداري : le contrat d'adhésion وهو عقد تعده الإدارة بصورة انفرادية وما على المتعاقد إلا المصادقة مثلا عن طريق الاكتتاب مثلما هو معمول به من خلال عقد الإذعان المصادق في 1998 والخاص بالمستوردين الخواص للمواد الأساسية 4
الاتفاقية المبرمة بين إدارات الدولة 5 المؤرخة في 19/05/1997 المنجزة بقرار وزاري مشترك ووزارة الصحة من نص الاتفاقية أو مصطلح الاتفاقية
الأكيد أننا أمام اتفاق يحوي شروط تعاقدية ولكنه تم بواسطة قرار وزاري مشترك فما هي طبيعة هذا العمل ؟ فهل نحن أمام عمل انفرادي تنطبق عليه مواصفات القرار الإداري وبالتالي يقبل الطعن عن طريق دعوى تجاوز السلطة أم أنه ثنائي تعاقدي لافتراض وتطابق إرادتين هما وزارتين مختلفتين وزارة الصحة ووزارة السكن لكن ميلاد هذه الاتفاقية كان عن طريق قرار وزاري أي قرار إداري وبالتالي نكون أمام عمل إداري مركب لوجود قرار يحوي بنود اتفاق أي شروط تعاقدية وهو شبيه بدفتر الشروط من حيث التنظيم ويختلف عنه في كون هذا العمل هو البداية الصادرة عن إرادتين تحت تسمية قرار وزاري مشترك وعبارة قرار وزاري مشترك توحي بأنه عمل مركب فهو من ناحية قرار ومن ناحية أخرى يحوي مضمون اتفاق لأي عقد
لكنه عمل وإن كان قد احتوى على جانب تعاقدي اتفاقي فهو لا يحوي عناصر أو معايير تعريف القرار ويظل تبعا لذلك يشكل عملا إداريا مركبا ولكن من نوع خاص ويسمى اصطلاحا بالاتفاقية
ب عقود غير مسماة :وهذه العقود في التشريعات المقارنة تخضع للمعايير القضائية في تعريف العقد غير انه وفي الجزائر يخضع في غياب معايير لتعريف العقد الإداري للمعيار العضوي لحضور الإدارة كطرف في العقد ولعل هذا ما جعل أحمية سليمان يسميها بعقود إدارية أخرى لكونها لا تخضع لقانون الصفقات العمومية وهي عقود غير مسماة أي ليست عقودا إدارية بنص القانون وإنما يعتبر كذلك عملا بالمعيار العضوي المكرس في نص المادة 07 من القانون المدني ، غير أننا نرجح فيها الاعتماد على المعايير القضائية حسب تعريف مجلس الدولة الفرنسي لكونها معايير شاملة لتعريف العقد الإداري في انتظار أن يتبناه الفقه الإداري الجزائري ويوضح موقفه منها صراحة
العقد المبرمج1 مثلما عرفته المادة 11 مكرر من الأمر 76-11 بـه اتفاق سنوي أو لعدة سنوات تلتزم بمقتضاه شركة متعاقدة لأن نؤمن قي الفترة المحددة برنامج |أعمال الدراسات أو الأشغال وقد أقرت النصوص اللاحقة إخضاعه لقانون الصفقات العمومية
محتواه تنظيمي جدا لاحتوائه على شروط تنظيمية عامة تسمى بالشروط الجوهرية وهناك شروط تعاقدية تسمى بالشروط التكميلية وهو عقد يطغى فيه الجانب التنظيمي حتى انه لولا وجود الجانب التفاوضي عند إبرامه لعد فورا إداريا ورغم الطبيعة المختلطة فيه إذ أنه عقد إداري اقتصادي إلا أن المشرع رجح فيه الطبيعة الإدارية وأخضعه سنة 1982 لقانون الصفقات العمومية
وبالنظر إلى محتواه وبالرجوع إلى عقد الامتياز وخاصة المرسوم 88-29 والمرسوم 88-01 الخاص باحتكار التجارة الخارجية نجد أن هناك علاقة غير مباشرة بين هذا العقد وعقد الامتياز احتكار التجارة الخارجية، وربما العلاقة هذه تظهر من خلال أن عقد امتياز التجارة الخارجية يكون ضمن خطة الاقتصادية أما عقد البرنامج فيأتي لتنفيذ مخطط حيث لا ينتهي إلا بانتهاء هذا المخطط ويظهر فيه تدخل الدولة وإشرافها ويستمد شرعيته من قانون المخطط أو لبرنامج الاقتصادي والاجتماعي وعلى هذا الأساس فيمكن اعتبار امتياز احتكار الدولة التجارة الخارجية المجسد بواسطة عقد امتياز وفق القانون 89-01 بعد نقلا لمفهوم جديد لعقد البرنامج وهكذا يتحول عقد امتياز احتكار الدولة للتجارة الخارجية إلى عقد ناقل لعقد البرنامج ولكن من خلال أسلوب جديد مفهوم شامل وحاوي لمحتوى عقد البرنامج مع بعض التعديلات فوضتها طبيعة المرحلة ومع ذلك يظل الاختلاف الجوهري بين العقد قائما أبدا
فهكذا ومن خلال تظرقنا لأهم العقود أو لأشهرها تعاملا في الإدارة ة الجزائرية لاحظنا أن العقود المسماة والتي أخضعها المشرع لنظام الصفقات العمومية لا تسمح بإعطاء التعريف للعقد الإداري وإن احتوت على بعض أو جل عناصر هذا العقد
أما العقود الأخرى المسماة وغير الخاضعة للقانون الصفقات العمومية كعقد التوظيف والذي يحكمه قانون الوظيفة العامة وغير من العقود كعقد البيع الإداري وغقد الإيجار الإداري قبل سنة 1998 كانت المحكمة العليا ( الغرفة الإدارية ) قد اعتبرت كلا من عقد الإيجار الإداري والبيع في إطار القانون 81-01 عقود إذعان إدارية
إن هذه الزمرة من العقود هي عقود إدارية بطبيعتها كعقد التوظيف فهو عقد إداري بطبيعته سواء تضمن البتد غير المألوف أم لا لكونه متصل بمرفق عام ويكون الشخص المعنوي العام ( إدارة ) حاضرا فيه
إن هذه العقود رغم أنها إدارية بطبيعتها إلا أنها ليست عقود أكثر شيوعا كأداة تعاقدية في يد الإدارة الجزائرية لكونها تفضل عقود الصفقات وعقود الامتياز وبالتالي يستمر غموض تعريف العقد الإدارية عقود المسماة غير الخاضعة لنظام الصفقات العمومية أم فيما يخص العقود الأخرى غير المسماة ، فالنظرة الفقهية حولها ضيقة أو غائبة ، عكس القانون المقارن حيث يحيل الفقه هذه العقود لأحكام التعريف القضائي للعقدالإداري
المطلب الثالث : تعريف العقد الإداري بين التدهور والانبعاث على ضوء تعديل 2002 لقانون الصفقات العمومية
أولا : غموض تعديل 2002 لقانون الصفقات العمومية يوحي بتدهور عام لمفهوم العقد الإداري
تنص المادة 02 من المرسوم الرئاسي رقم 02/280 مؤرخ في 24 يوليو 2002 المتعلق بالصفقات العمومية 2002 على ما يلي : (( لا تطبق أحكام المرسوم إلا على الصفقات محل مصاريف الإدارات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطالع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عندما تكلف هذه الأخيرة بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة وتدعى في صلب النص ( المصلحة المتعاقدة
غير انه وبالنظر إلى ما تعرف الفقه والقضاء الإداري عليه من حضور أكيد لشخص القانون العام كطرف في العقد للتصريح لوجود عقد إداري فإن هذا التعديل لقانون الصفقات العمومية لسنة 2002 للفقرة من نص المادة 02 يسمح صراحة لغير أشخاص القانون العام بإبرام عقد الصفقة وبحضورهم كأطراف في هذا العقد من خلال عبارة المسماة






خـطـة الـبـحـث

مـقـدمـة
المبحث الأول: الـمرفـق العـام
المطلب الأول: تعريف المرفق العام و عناصره.
المطلب الثاني: أنواع المرافق العامة.
المطلب الثالث: طرق إدارة المرافق العامة.
المبحث الثاني: النظام القانوني للمرافق العامة في الجزائر.
المطلب الأول: أنماط النظم القانونية للمرافق العامة.
المطلب الثاني: السلطة المختصة بعملية تنظيم المرافق العامة.
المطلب الثالث: المبادئ القانونية التي تحكم و تنظم المرافق العامة.
المبـحث الثالث : ماهية المؤسسة العامة .
المطلب الأول: مفهوم المؤسسة.
المطلب الثاني: ظهور ونشأة المؤسسة.
المطلب الثالث : مراحل تطور المؤسسة.
الخاتمــــة .
المبـحث الثالث : ماهية المؤسسة العامة .
المطلب الأول: تـقديـم المـؤسسـة
الفرع الأول: تعاريف المؤسسة العامة :
من الصعب تحديد تعريف جامع ومانع للمؤسسة ويمكن أن نرجع ذلك إلى العديد من الأسباب وهي:
-التطور الذي شهدته المؤسسة الاقتصادية في طرق تنظيمها وأشكالها القانونية
-تعدد نشاط المؤسسة الاقتصادية فهناك مؤسسات خدمية وأخرى إنتاجية ومنها من جمعت بين هذين النوعين كالشركات المتعددة الجنسيات .
-التمايز بين الاتجاهات الاقتصادية (الرأسمالية والاشتراكية )حيث نجد truchy يعرف المؤسسة على أنها هي الوحدة التي تجمع وتنسق فيها العناصر البشرية والمادية للنشاط الاقتصادي .
في حين نجد Karl MARX يعرفها على أنها عدد كبير من العمال يعملون في نفس الوقت تحت إدارة نفس رأس مال في نفس المكان من أجل إنتاج نفس السلع .
من خلال هذين التعريفين يمكن أن نستخرج مجموعة من النقائض التي يمكن أن يأخذ عليها كل تعريف وهي :
إن اقتصار التعريفين على أن المؤسسة هي وحدة إنتاجية فيه كثير من المحدودية لأنه يمكن أن تكون المؤسسة مكونة من مجموعة من الوحدات .
لا يمكن أن يكون وجود الوحدات في مكان واحد وبالتالي فإن العمال يمكنهم أن يتوزعوا على مجموع وحدات في أماكن مختلفة إن هذه التعاريف وما نتج عنها من قصور في تعريف المؤسسة لا يمكن إرجاعها إلا إلى الزمن الذي جاء فيه هؤلاء المفكرين .
تعاريف أخرى :
يعرف" Tiransci purousc "المؤسسة أنها منظمة تجمع أشخاصا ذوي كفاءات متنوعة تستعمل رؤوس أموال وقدرات من أجل إنتاج سلعة ما والتي يمكن أن تباع بسعر أعلى مما تكلفه بالرغم من التقدم الحاصل في هذا التعريف وخاصة ما يتعلق منه بتحديد هدف المؤسسة وهو الحصول على دخل من وراء ذلك أنه يبقى ناقصا ولم يلم بجوانب من المؤسسة ومنها خاصة .
الفرع الثاني :خصـائص المـؤسسـة العامة :
1 : المؤسسة ذات شكل اقتصادي :
لأن ضمنها يتم جمع عناصر الإنتاج (العمل مع وسائل الإنتاج) بغية الحصول على سلع (أو خدمات) تخصص لاستهلاك المواطنين ولمصلحتهم وينبغي أن يتم استخدام عناصر الإنتاج بشكل عقلاني وأن يوظف الناتج الفائض على نحو ملائم داخل المجتمع .
2: المؤسسة ذات شكل تقني :
ونعني بذلك أنه يتم أثناء عملية الإنتاج بداخلها استخدام تكنولوجيات وتقنيات تتطور باستمرار لتتماشى مع منجزات الثورة العلمية المعاصرة وهي مسألة حيوية بالنسبة للمؤسسة إذا أرادت لإنتاجها أن يكون بالسرية مع العالمية ولإنتاجياتها (تخصيص) أن تكون بالمستوى الاقتصادي المطلوب ويدخل في هذا النطاق أشكال تبسيط العمليات الإنتاجية وتخصيص العمال بأجزاء من العمل تشكل دورة إنتاجية يتعدد العمال مع الزمن إتقانها .
3 : المؤسسة ذات شكل قانوني :أي أن المؤسسة لها صفة اعتبارية مستقلة وتحمل اسما مستقلا ولها ميزانيتها المستقلة ونظامها الخاص بها ولها حسابها المصرفي ولها خصلتها الخاصة بها أيضا على الرغم من أن المؤسسة تعمل ضمن خطة الدولة العامة وملكيتها تعود للدولة وهذا الكيان القانوني ضروري وهام لتحديد حقوق وواجبات المؤسسة ضمن قطاع الدولة ولمعرفة النجاحات والخسائر والمحاسبة عليها
4: المؤسسة ذات شكل اجتماعي:
وقد اكتسبت المؤسسة هذه الصفة الاجتماعية للأسباب المختلفة إما بسبب أن من يعمل فيها ليس فردا واحدا وإنما مجموعة كبيرة من الأفراد أو لكون إنتاجها مرتبط بمؤسسات أخرى عديدة أو لأن سلعها معدة بمجموعة كبيرة من المواطنين .
الفرع الثالث : أهداف المؤسسة
1: الأهداف الاقتصادية :
-تحقيق الربح : لا يمكن أن تنشأ مؤسسة بدون تحقيق ولو الحد الأدنى من الربح التي يعطيها إمكانية رفع رأسمالها أمام المؤسسات الأخرى في نفس الفرع أو القطاع الاقتصادي للحفاظ على مستوى معين من نشاطها واستعمال الربح المحقق لتسديد الديون أو مؤونات لتغطيت خسائرها أو أعباء مفاجئة لذا فيعتبر الربح من بين المعايير الأساسية لصحة المؤسسة الاقتصادية
-تحقيق متطلبات المجتمع : إن تحقيق المؤسسة لنتائجها تمر عبر عملية تصريف أو بيع إنتاجها وتغطية تكاليفها، وعند القيام بعملية البيع وهي تغطي الطلبات المجتمع الموجودة بها على جميع المستويات فيمكن القول أن المؤسسة الاقتصادية تحقق هدفين في نفس الوقت تغطية طلب المجتمع وتحقيق الربح حيث يعتبر في الأول وسيلة استمرار نشاطها وتوسيعها من أجل تلبية حاجات متجددة .
2: الأهداف الاجتماعية:
-الأجور: إن الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل أداءه يعتبر حقا مضمونا قانونا وشرعا إلا أن هذه الأجور تتراوح بين الانخفاض والارتفاع حسب طبيعة المؤسسات وغالبا ما تحدد القوانين من طرف الدولة تضمن للعمال مستوى من الأجر يسمح له بتلبية حاجاته والحفاظ على بقائه وهذا ما يسمى " بالأجر الأدنى المضمون"
-تحسين مستوى معيشة العمال: إن التطور الثقافي والتكنولوجي السريع يجعل العمال أكثر حاجة إلى تلبية رغباتهم المتزايدة باستمرار هذا ما يدعوا إلى تحسين وعقلنة الاستهلاك وتوفير إمكانيات مالية ومادية أكثر فأكثر للعمال من جهة وللمؤسسة من جهة أخرى .
-التأثير على العادات الاستهلاكية: تقوم مؤسسات بتقديم منتوجات جديدة واستعمال الإشهار والدعاية للتأثير على أذواق المستهلكين سواء المنتوجات قديمة أو منتوجات غير موجودة في السابق وهذا ما يجعل المجتمع يكسب عادات استهلاكية غير صالحة أحيانا إلا أنه غالبا ما تكون في صالح المؤسسة مثلا " التبغ "
-تجهيز العمال وتأمينهم : تعمل المؤسسات على توفير بعض التأمينات مثل التأمين الصحي والتأمين ضد حوادث العمل وتوفير مساكن وتعاونيات استهلاكية ومطامح لتوجيه جهودهم " العمال" نحو هدف المؤسسة .
3: الأهداف الثقافية والرياضية:
-توفير وسائل الترفيه: وذلك بتوفيرها كالكتب والقيام بالرحلات والأنشطة إلى غير ذلك من النشاطات لصالح العمال وأبنائهم وهو ما يؤثر على الجانب الفكري للعمال
-تكوين العمال: إن التطور السريع الذي شهده وسائل الإنتاج وزيادة تعقيدها يستدعي المؤسسة تدريب عمالها الجدد للتعود والتمكن من استيعاب هذه التكنولوجية بالإضافة إلى استمرار تكوين العمال القدامى الذين يجدون أنفسهم أمام الآلات لا يستطيعون تشغيلها، وكذا تكوينهم على أساليب الإنتاج والتوزيع الحديثة وهو ما ينعكس على الاستعمال العقلاني للموارد داخل المؤسسة وينسجم مع السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
وهناك الكثير من المؤسسات التي تهتم بالجانب الرياضي لتخصيص وقت معين ومحدد لهذا النشاط مثل ما نجد في المؤسسات اليابانية وهذا له دور تحفيز وتجديد النشاط لدى العمال حتى يخرج من الروتين والملل الذي يسببه أحيانا المال .
4 : أهداف التكنولوجية :
-البحث والتنمية : هناك مؤسسة كثيرة تخصص نسبة هامة من الأرباح لتطوير وسائل وطرق الإنتاج بطريقة علمية نظرا للمنافسة السائدة بين المؤسسات بغرض رفع المردودية
تابع : عدم التميز بين مالكي وسائل الإنتاج وصاحب المؤسسة فالذي يفهم من التعريف أن مالكي المؤسسة هم ذاتهم من يقدم عوامل الإنتاج/بعمل هذا التعريف على جانب القانوني للمؤسسة/ ويمكن نعتبر هذا التعريف كتعريف عام:
المؤسسة هي كل تنظيم مستقل حاليا في إطار قانوني واجتماعي معين هدفه دمج عوامل الإنتاج من أجل الإنتاج أو تبادل سلع أو خدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين بغرض تحقيق نتيجة ملائمة وهذا ضمن شروط اقتصادية يختلف باختلاف الحيز الزماني الذي يوجد فيه وتبعا لحجم ونوع نشاطه.
وهذا التعريف في رأينا يشمل مختلف المؤسسات كما أنه يبرز استقلالية المؤسسة ماليا أي لها شخصية اعتبارية مستقلة وفي نفس الوقت بترك المجال لتفرع للمؤسسة الواحدة أو لتعدد وحداتها التي غالبا ما تطرح بشكل الاستقلالية .
ملاحظـة :
كما يجب أن نفرق بين المؤسسة والمنشأة فالمؤسسة يمكن أن تتكون من منشأة واحدة أو عدة منشآت عكس المنشأة فإن المؤسسة تتمتع بشخصية القانون التي نلزمها من التسجيل في السجل التجاري وتسديد الضرائب والرسوم ومراقبة حساباتهم بواسطة السجلات .
المنشأة يمكنها أن تتميز جغرافيا عن الشركة الأم وتصبح أحيانا عبارة عن وكالات بين المؤسسة الأم تتميز بمقر وحيد تترتب عليه تبعات قانونية دون النظر إلى مصالحها ومنشأتها.
المطلب الثاني : أنواع المؤسسة العامة :
الفرع الأول : المؤسسة العامة الاقتصادية :
المؤسسات العمومية الاقتصادية هي شركات مساهمة أو شركات محدودة المسؤولية تملك الدولة أو الجماعات المحلية فيها غير مباشرة جميع الأسهم أو الحصص .
وتنشأ عن طريق :
1- قرار من الحكومة عندما يتعلق الأمر بتطوير أنشطة أولوية أو فروع جديدة ذات أهمية إستراتيجية .
2- قرار كل جهاز لا سيما الأجهزة التابعة لصناديق المساهمة .
3- قرارات مشتركة صادرة عن مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى تتخذها الأجهزة المؤهلة لهذا الغرض طبقا لقوانينها الأساسية الخاصة بها .
4- عن طريق معاهدة دولية مقرة شرعا على إنشاء مؤسسة عمومية اقتصادية من القانون العام
كما أن الدستور الجزائري أجاز للبرلمان بإنشاء مؤسسات و هذا في إطار الميادين التي يخصصها له لكنه لم يحدد نوعها .
أجهزتها : تتكون من :
أ‌- الجمعية العامة :
يعين أعضاء الجمعيات العامة العادية و الاستثنائية للمؤسسات العامة الاقتصادية و الذين هم صناديق المساهمة إذا كانت الدولة هي المساهم الوحيد .
أما المؤسسات التي يساهم في رأس مالها أشخاص معنوية غير الدولة فيتم تمثيل أصحاب الأسهم العموميين في الجمعية العامة العادية أو الاستثنائية وفقا للقانون التجاري .
ب- مجلس الإدارة :
يتكون من سبعة أعضاء كحد أدنى و اثني عشر عضوا كحد أقصى , من بينهم ممثلان بقوة القانون ( منتخبين من طرف العمال ) .
خمسة ممثلين كحد أدنى و عشرة كحد أقصى تعينهم أو تجدد وظائفهم الجمعية العامة .
ج‌- مجلس المراقبة :
يتكون من ثلاثة أعضاء ممثلين أو تجددهم في وظائفهم الجمعية العامة العادية و عضوا بقوة القانون يمثل العمال المنتخبين و عضو بقوة القانون تعينه الدولة .
د‌- المدير العام :
و هذا ما نصت عليه المادة : 31 من باب الثاني القسم الثالث من القانون 88/01
بناء على قاعدة وحدة الإدارة يشرف بصفة شخصية و حسب الحالة على المديرية مدير عام أو مسير .
منازعاتها : لقد جاء القانون : 88/01 بأحكام خاصة لتحديد طبيعة المنازعات و هذا عندما تكون المؤسسات العمومية الاقتصادية مؤهلة قانونا لتسير مباني عامة أو جزء من الأملاك العامة الاصطناعية تكون المنازعة المتعلقة بملحقات الأملاك العامة من طبيعة إدارية .
و عندما تكون المؤسسة العمومية الاقتصادية مؤهلة قانونا لممارسة صلاحيات السلطة العامة تخضع المنازعة بهذا المجال للقواعد المطبقة على الإدارة .
إن المؤسسات العمومية الاقتصادية غير معنية بأحكام المادة : 07 من القانون الإجراءات المدنية يعني ذلك أن النزاعات الناجمة عن نشاطها يعود الفصل فيها للقضاء العادي
لكن المادتين : 55و 56 ادخل قواعد غير عادية و سعت من مجال اختصاص الجهات القضائية الإدارية و هذا يدفع للتساؤل عن تحديد اختصاص في الجهات القضائية إذا كان المعيار العضوي المنصوص عليه في المادة : 07 من ق.ا.م. استبعد هذا النوع من المؤسسات العمومية من دائرة اختصاص القضاء الإداري فان أساس اختصاص هذه الأخيرة مستمدة من نظرية الوكالة انطلاقا من المادة : 56 التي تقرأ فيها عبارات : باسم الدولة . التي تعني وجود موكل و هو الدولة كلف و كيل و هي : المؤسسة الاقتصادية : بالقيام بعمل حسابها .
و بالتالي فان القواعد المنصوص عليها من المادتين المذكورتين لا تستعين بمعيار مادي بل ترتكز على : نظرية الوكالة
الفرع الثاني : المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري :
ولدت المؤسسة العامة الصناعية و التجارية عن المؤسسة العامة الإدارية فحين لم تكن الدولة الليبرالية إلا : دولة – دركية .كانت تكتفي بالقيام بالوظائف الإدارية و بحفظ النظام و لا تتدخل في الحياة الاقتصادية المحفوظة للمبادرة الخاصة و كان إحداث المؤسسات العامة الإدارية كافيا للقيام بأعباء مهمات الدولة الليبرالية التقليدية هذه .
ولكن منع التطور الاقتصادي و الاجتماعي و خاصة بعد الأزمة الاقتصادية لعام : 1929 و الحرب العالمية الثانية دفعت الدولة الليبرالية للتدخل لممارسة نشاطات ذات الطابع الصناعي و التجاري و بدا أن صبغة المؤسسة العامة الإدارية لم تعد تتماشى و هذه المهمة الجديدة أي مهمة النشاط ضمن اقتصاد السوق و لهذا لجيء لصيغة المؤسسة العامة الصناعية و التجارية التي تعتبر ولادتها بداية ما يسمى عادة : بأزمة . مفهوم المؤسسة العامة و تمارس المؤسسة العامة الصناعية و التجارية نشاطات ذات طبيعة خاصة تشبه المؤسسة العامة الإدارية من بعض الوجوه و تختلف عنها من وجوه أخرى إنشاؤها : جاء في المادة : 44 من القانون 88/01 كما يلي : عندما تتمكن هيئة عمومية من تمويل أعبائها الاستغلالية جزئيا أو كليا عن طريق عائد بيع إنتاج تجاري ينجز طبقا لتعريفه معدة مسبقا و لدفتر الشروط العامة الذي يحدد الأعباء و التعقيدات التي تعود على عاتق الهيئة و الحقوق و الصلاحيات المرتبطة بها و كذا عند الاقتضاء حقوق وواجبات المستعملين , فإنها تأخذ تسمية : هيئة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري .
كما انه بإمكان المجالس الشعبية الولائية أو البلدية إنشاء هيئات عمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري .
إدارتها :
تخضع الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري للقواعد المطبقة على الإدارة من علاقتها من الدولة و تعد تاجرة في علاقتها مع الغير و تخضع لقواعد القانون التجاري و يحدد عقد الإنشاء قواعد تنظيمها و سيرها و الطابع الصناعي و التجاري .
منازعاتها :
فهي تخضع للقضاء العادي في منازعاتها مع الغير .
الفرع الثالث : المؤسسات العمومية الإدارية :
حسب ما نصت عليه المادة : 43 من القانون : 88/01 هي المؤسسات تخضع للقانون العام كما تخضع القواعد المطبقة على الإدارة و لمبدأ التخصص .
و نشاطها غير تجاري و غير مربح و العاملون فيها هم من الموظفين أو الوكلاء العامين و عقودها إدارية و المنتفعون منها يكونوا في وضع شرعي و تنظيمي . أما بالنسبة لميزانية المؤسسة العامة الإدارية هي جزء من الميزانية العامة للدولة و تخضع للدولة و تخضع لقواعد الميزانية و المحاسبة العامة .
و بالنسبة للمنازعات العامة للدولة فهي تخضع للقاضي الذي ينظر القضايا الإدارية و تخضع في عقودها لقانون الصفقات العمومية و من أمثلة ذلك المؤسسة الوطنية للإذاعة و المستشفيات .
المطلب الثالث : المؤسسة العامة في الجزائر :
الفرع الأول : مراحل تطورها :
لقد أدت عدة عوامل إلى إعطائها مضمونها و هذه العوامل هي :
1/الثورة الصناعية : نتيجة إدخال الآلة للإنتاج مما أدت إلى تطور المجتمع بشكل فائق و حاجة هذا الأخير إلى تلبية رغباته و إشباعها .الحرب العالمية الثانية : إن دخول العالم في حرب عالمية أدى إلى تطور اقتصادي و اجتماعي فضيع و خلق البؤس و الشقاء في حياة المجتمعات و دفع بالأنظمة و الحكومات إلى إيجاد الطرق و السبل لإعادة الأعمار و التخفيف من المعاناة .
ظهور الاشتراكية :
إن ظهور الإيديولوجيات دفع الدول إلى تبني فكر معين و نظام معين خاص بها و من بين هذه الأنظمة النظام الاشتراكي و فيه تملك الدولة المشروعات الاقتصادية و هو يقوم على أساس إدارة المشروعات هذا الأسلوب هو المؤسسة العامة .
ز من خلال ذلك نلاحظ أن تجربة المؤسسة العامة ارتبطت ارتباطات وثيقة بالتطور الاقتصادي و السياسي للدولة و عليه يمكن القول أن الهيكل الاقتصادي للدولة تطور عبر مراحل مختلفة فقبل الاستقلال كانت الفلاح هي الغالبة و هذا وفقا لنهج الذي انتهجته الإدارة الاستعمارية من خلال الاستغلال للثروات ة تحويلها إلى المؤسسات الفرنسية بفرنسا لدعم اقتصادها .
و مثال على ذلك قطاع البترول و إنشاء مؤسسة عامة مكلفة بالاستثمارات الضخمة : السكك الحديدية . و بعد الاستقلال لم يتعد عدد المؤسسات في الجزائر : 20 مؤسسة شكل آخر و هو نظام التسيير الذاتي و عرفت عملية تأميم المؤسسات العامة الاقتصادية .
الفرع الثاني : كيفية الحل و الإلغاء :
الحالات التي أوردتها المشرع من خلال القانون : 88/01 هي :
الحل :
و يعني إنهاء الشخصية المعنوية و هذا من خلال ما يلي :
- تحل المؤسسة العمومية الاقتصادية بحكم القانون في حالة عمر الشركة بلغ : 99 سنة .
-عندما تندمج مؤسسة عمومية اقتصادية مع مؤسسة اقتصادية أخرى .
-عندما تكون المؤسسة الاقتصادية محل للهيكلة الكلية حيث تلغى الشخصية المعنوية للمؤسسة القديمة و تحدث مؤسسة عمومية جديدة .
الإدماج الكلي :
( المادة : 35 ) معناه دمج مؤسستين مع بعضهما لإحداث مؤسسة جديدة أو دمج واحدة في الأخرى مع احتفاظ احدهما بالشخصية المعنوية و لا يتغير الوضع القانوني للمؤسسة الجديدة و في هذه الحالة تنقل الحقوق و الواجبات بالنسبة للمؤسسة التي جردت من شخصيتها المعنوية .
الإدماج الجزئي :
و هي دمج منها , و هذا لا يعني إلغاء الشخصية المعنوية لها و هي ملزمة بإخطار ذوي الحقوق لكي يراجعوا المؤسسة الجديدة .
الإفلاس :
وسيلة قانونية استثنائية لحل المؤسسة العمومية الاقتصادية و يكون هذا بحكم قضائي يقرره القاضي و لا يتم بعد ثبوت الإعسار المالي و هذا من خلال انعدام السيولة المالية .
عقد الامتياز : امتياز المرفق العام:
هي عقود يعتمد فيه احد الاطراف او الشركات بالقيام و على نفقته و تحت مسؤوليته المالية و يتكلف من الدولة او احدى وحداتها الادارية و طبقا لشروط التي توضع له بآداء خدمته.
و ينحصر مضمون الامتياز ضمن المادتين 119 ق ولاية 132 ق بلدية و ذلك بشروط اما تنظيمية تضعها بصفة انفرادية الادارة و شروط تعاقدية : تكون اتفاق بين الادارة و الملتزم و هذا العقد ليس له مدة محددة فهي (المدة) ترجع الى الاتفاق بين الافراد و عموما المدة لا تقل عن 30 سنة .
و ينتهي العقد : اما بانتهاء المدة و اما بقوة قاهرة او تنهيه الادارة كعقوبة للملتزم او يطلب الفسخ من الادارة او الملتزم .
طبعا هذا العقد كاي عقد له اجراءات خاصة به و هذا العقد اجراءاته موجودة في المادتين 138 ق ب و130 ق و و من الاثار التي تترتب عن هذا العقد أي عقد الامتياز هناك آثار خاصة بالادارة وهي : انها تقوم بالمراقبة و ايضا تقوم بتعديل النصوص الاتاحية و لها ان تستورد المرفق قبل نهاية المدة
الاثار الخاصة بالملتزم :
- قبض المقابل المتفق عليه من المنتفعين
- الحصول على المزايا المالية المتفق عليها من الزيادة
- التوازن المالي للمشروع أي تحقيق الربح ....
الاثار الخاصة بالمنتفعين : - الحق في الطعن في احكام الادارة - الحق في اجبار الملتزم بتنفيذ ما التزم به
ما سبق كله محاولة للالمام ببعض الجوانب القانونية للعقد الامتياز لنتعرف عليه اكثر ومما عرفنا نستنتج بعض العيوب التي اسميناها (عوائق ) وذلك لانها كانت عائق لعقد الامتياز ليرتقي الى درجة معيار لحل اشكالية العقد الاداري وهي كالتالي :
ان الادارة تنفرد بوضع الشروط التنظيمية أي ان ظرفا واحدا في العقد يضع شروط
بما ان الادارة هي التي هذه الشروط ( التنظيمية ) ولوحدها فلها الحق ان تعدل متى شاءت وهذا ايضا عيب لان العقد سمي عقدا لان فيه اكثر من ظرف فكيف يعدل عقد من طرف واحد
وايضا بمفهوم المخالفة لـ «الادارة يمكن ان تعدل النصوص التنظيمية دون الرجوع الى الملتزم» نستنتج ان لا يمكن للادارة ان تعدل النصوص التعاقدية بالرجوع الى الملتزم هذا من جهة و من جهة اخرى مدة العقد هل من الشروط التعاقدية معناه انها لا يمكن ان تتغير مدة العقد الا باتفاق الملتزم و الادارة لان العقد شريعة المتعاقدين فكيف للادارة ان تستردد المرفق قبل المدة المحددة
و قلنا سابق ان عقد الامتياز مضمونه محصور في المادتين 119 ق و و 132 ق ب و هذا ايضا يعتبر عيبا لأنه لا يمكن لشيئ محصور ان يعرف شيئا لا حدود له
بنود عقد الامتياز هي بنود معقدة نظرا للاجراءات التي تخضع لها اما بنود عقد الاداري فهي قد تكون معقدة و قد تكون بسيطة
بما ان اطراف عقد الامتياز هم ثلاثة (الملتزم ، الادارة ، المنتفعين) فقد يحصل اختلاف او نزاع بين طرفين فلو وقع النزاع بين الملتزم و الادارة او المنتفعين و الادراة فهنا يحكمهم القانون الاداري اما اذا وقع النزاع بين الملتزم و المنتفعين فيحكمهم القضاء العادي ولكن العقد الاداري اذا وقع نزاع بين اطرافه فالقضاء الاداري هو الذي يحكمهم دائما...الخ
معايير تحديد العقد الادراي
المعايير الكلاسيكية لتعريف العقد الادراي هناك معياران أساسيان وهما البند غير المألوف والمرفق العام وقد يكون المعياران معا وهذا من خلال
1/ البند غير المألوف : يكون العقد إداريا إذا تضمن بندا غير مألوف لأن ظهور هذا البند حسب رأي الاجتهاد يعد تعبيرا عن المظهر الاكيد للسلطة وانطلاقا من هذا المعيار يكون العقد الذي تبرمه الادارة ذو طبيعة إدارية إذا كانت شروطه غير مألوفة حيث يجب أن يكون الادارة في مركز القوة وتتمتع بإمتياز السلطة العامة وكمثال علي الشرط غير المألوف كأن تلجأ الادارة الي تعديل العقد أو إضافة بند أو فسخه بدون أخذ رأي المتعاقد ودون اللجوء الي القضاء وهذا ما يعد مخالفا للقانون المدني (العقد شريعة المتعاقدين) وهذا البند غير المألوف عادة ما يكون في خدمة الادارة بالرغم من أنها غير مشروعة في عقود القانون الخاص .
وفي قرار مجلس الدولة الفرنسي 20/11/1950 البند غير المألوف هو الذي لا يستعمل في العلاقات التعاقدية بين الافراد
وكذلك في 19/06/1952 مجلس الدولة (شركة المحروقات الوطنية ) حيث إحتفظت الدولة لنفسها بالادراة المنفردة في تغيير بنية الشركة التي كانت تتعامل معها أو بأمر تصفيتها كما عرف البند غير المألوف (بأنه الذي يخول موضوعه الاطراف حقوقا ويضع علي عاتقهم إلتزمات غريبة بطبيعتها )هذا المعيار يستخلص جذوره من مدرسة السلطة العامة.
النقد : في بعض العقود لا نجد البند الغير مألوف حيث يمكن للطرفين الاتفاق علي الشروط كما أن بعض العقود في القانون الخاص قد تحوى بنودا غير مألوفة .
2/ معيار المرفق العام : من أجل تعريف العقد الاداري بين الاجتهاد معيارا ثالثا وهو معيار المرفق العام في حال غياب البند غير المألوف ومفاده أن موضوع العقد هو الذي يدخل في الامر حيث إذا اشترك طرف أخر مع الادارة في تنفيذ عقد مرفق عام يكون العقد له طابع اداري ويكون الاختصاص للقاضي الاداري وهو التعريف الاجتهادي الذي تبناه مجلس الدولة بقراره المؤرخ :06/06/1903في قضية تسمي قضية(تاريبا ) وتبع بقرارين ما بين 1910 و1956 ( الازواج برتان ) .
أزمة تعريف العقد الادارى :يري المذهب أن هذا المعيار ( البند غير المألوف ) معيار منحط ولا يجلب للعقد عنصرا إضافيا من القانون العام ولا يمكن وصفه بالعقد الادارى .أما المعيار الثاني فهو معيار واسع جدا فالادارة العامة إذا أت تعريف العقد الادارى يصبح غير قابل للادراك ويرى الاستاذ (أوبي )أن الحلول التي تبناها الاجتهاد هي حلول معقدة ومن الصعب تطبيقها ومن أبرز الأزمات المعبر عنها في القضاء الفرنسي ما صدر عن محكمة التنازع في قضية (مازفوت) 25/11/1963 .
الاتجاه الحديث : في هذا الاتجاه حاول الفقهاء الربط بين المدرستين إنطلاقا من الفروق الموجودة بين العقدين ( المدني – الاداري ) ثم انطلاقا من المرفق العام الذي يستوجب حضور الادارة كطرف ثاني التعاقد ويستوجب نظام خاص في التعاقد وأهم المبادئ العامة لهذا الاتجاه هي :
1-العقد بارادة منفردة .
2- رقابة الادراة علي العقد .
3-تحديد مدة العقد
4-نظام إتخاذ العقوبات .
وهذا ما يستخلص من قضية مجلس الدولة 19/04/1973الشركة الكهربائية لتوليد الطاقة في المدنية وتسمى الاتجاه الحديث ب :النظام القانوني غير المألوف .
العقد الاداري من خلال الفقه في الجزائر .يري أغلب الفقهاء أنه يمكن تحديد العقود الادارية وتميزها عن غيرها من عقود الادارة العامة المدنية أو التجارية بصورة قطعية ونهائية إلا بالرجوع إلي معادلات الفقه في البحث عن المعيار الذي يحدد علي أساسه العقد الادراي ومن أهمها :
1- المعيار العضوي :علي أساس هذا المعيار يمكن إعتبار عقد الادراة العامة إداريا إذا كان أحد طرفيه جهة إدارية مختصة بإرام العقود الادارية (وزارة ,ولاية ,بلدية, مؤسسة عامة ) أي أن جميع العقود التي تبرمها وتعقدها سلطة إدارية عامة توصف بأنها عقود إدارية بصرف النظر عن القواعد القانونية الواجبة التطبيق علي هذه العقود وبغض النظر أيضا عن جهة القضاء المختصة بمنازعات العقود أي العبرة وفقا لهذا المعيار بالجهة التي أبرمت وعقدت العقد فكلما كانت هذه الجهة إدارية كانت العقود التي عقدتها عقوداً إدارية
النقد :هذا المعيار منتقد وغير سليم لأن الادارة العامة قد تبرر عقودها في ظل القانون الخاص إذا ما قدرت أن ذلك يؤدي الي تحقق المصالح العامة علي الوجه الافضل والاكمل .
معيار الاختصاص :
وفقا لهذا المعيار يعتبر العقد الذي تبرمه السلطة الادارية عقد إداريا إذا ما أناط القانون وجعل الاختصاص في الفصل والنظر في منازعات ودعاوى هذه العقود لجهة القضاء الاداري ( الغرفة الادارية) بالمجالس القضائية والمحاكم العليا في النظام القضائي الجزائري فكلما جعل القانون الاختصاص بنظر المنازعات التي تقوم وتنشأ سبب عقد من العقود الي القضاء الاداري كان ذلك العقد عقدا إداريا بغض النظر الي الجهة التي أبرمته وعقدته وإنما إعتبار الي طبيعة ذلك العقد ولكن هذا المعيار لم يسلم من النقد الصائب حيث أن فكرة الاختصاص القضائي هي نتيجة لطبيعة العمل وليست معيار له يحدد ويعطي صفة أو طبيعة معينة .
المعيار الموضوعي : وفقا لهذا المعيار يعتبر العقد عقدا إداريا إذا كان موضوعه إداريا يخضع لقواعد القانون في تنظيمه وفي إبرامه وتنفذه وهذا المعيار هو الراجح ولا سيما إذا ما أكتملت الي جانبه بعض الشروط والعناصر الأخرى التى سوف نبنيها في حينها ومكانها في هذا البحث ويعتبر هذا المعيار من المعايير القاطعة في تحديد وتمييز العقود الادارية عن غيرها لأنه يستند ويقوم علي أساس موضوع العقد وطبيعته القانونية دون النظر الي الشخص الذي أبرمه ودون إعتبار لنوعية الجهة القضائية المختصة قانونا بالنظر والفصل في المنازعات الناشئة والمتعلقة بالعقود,إذا هذه المعايير الفقيهة التي وجدت لتحديد العقود الادارية وتميزها عن غيرها من العقود الاخري ولكن المعول عليه في مجال العقود الادارية هو المعيار القانوني والقضائي وفي هذا النطاق يوجد نوعان من العقود.
1-عقود إدارية بتحديد القانون : وهي عبارة عن مجموعة من العقود الادارية جاءت بشأنها بعض التشريعات والقوانين تنص علي إختصاص محاكم القضاء الاداري بالفصل والنظر في المنازعات الخاصة بها ,تبعا لذلك هي عقود إدارية بنص القانون ومن أمثلة ذلك عقود الاشغال العامة والتي وردت بشأنها تشريعات خاصة بها .
2-العقود الادارية بطبعتها : للتعرف علي العقود الادارية بطبيعتها لابد من الرجوع الي أحكام القضاء الاداري وإجتهادته والي المعايير التي وضعت لتمييز وتحديد العقود الادارية عن غيرها فهكذا نرجع الي القضاء الاداري لتعريف العقود الادارية بطبيعتها وتحديدها وهنا تجدر الاشارة الي أن العقد الاداري في الجزائر قد أخذ مغزا صعبا جدا لأن أحكام القضاء الجزائري علي غرار الفرنسي لم تنشر إن لم نقل لم توجد والاحكام المنشورة يكتنفها الكثير من الغموض ويرى أحمد محيو بأن المعيار البارز في تحديد العقد الاداري هو المعيار العضوى حيث يرى أن العقد يكون إداريا بوجود شخص إداري ويستنتج ذلك من المادة (07 )من قانون الإ جراءات المدنية .
:العقد الاداري في الجزائر
:العقد الاداري من خلال الصفقة العمومية .العقد الاداري إنطلاقا من الصفقات العمومية يري أحمد محيو أن قانون الصفقات العمومية يعطى تعريفا كاملا للعقد الاداري حيث ينص في المادة الاولى من خلال :أمر 67/90 المؤرخ في 17/06/1967 " الصفقات العامة هي عقود خطية تجريها الدولة والمحافظات والبلديات والمؤسسات والدوواين العامة وفق الشروط المنصوص عليها في القانون وذلك بهدف تحقيق أشغال أو توريدات أو خدمات "
ومن بين العناصر المختلفة التي أعلنها المشرع أشكال العقد ( المعيار الشكلي ) وكذلك المعيار العضوى ويتمثل في أطراف العقد .
والمعيار المادي : و الذي يتمثل في موضوع العقد . ويظهر المعيار العضوي أكثر وضوحا وبروزا من أجل توظيف الصفقة العمومية وفي مجال المنازعات يستنتج الحل من المادة 07 (ق.إ.م) فكل عمل قانوني تكون الادارة طرفا فيه (الدولة .الولاية .البلدية .المؤسسات العامة )يعود الاختصاص للقاضي الاداري إذا فكلما كانت جهة إدارية حاضرة في العقد فإن القاضي الاداري هو المختص .
ولكن الشيء الغير منتظم هو تعديل 82 أي المرسوم التنفيذي 82/148 المؤرخ في 10/04/1982 الذي ينظم الصفقات العمومية والذي جاء بعد أمر 67.
ففي مادته (04) التي عدلت المادة الاولى التي أسندت عليهما العقود الادارية في الجزائر حيث أدرجت فقرة جديدة وهي" الصفقات العمومية أو ما أسماه المتعامل العمومي عقد مكتوب حسب التشريع الساري علي العقود وتماشيه وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم فصد إنجاز أشغال وإقتفاء الموارد والخدمات "
وعندما نقول حسب التشريع الساري علي العقود بمعني أننا نتكلم بصفة عامة علي العقود في القانون المدني والتجاري بمعني أن الصفقات العمومية هي عقود مبرمة حسب القانون المدني أو التجاري
أمثلة (عقود الشركات التجارية – عقود المقاولة حسب المادة 454 ق م ويبقي السؤال المطروح لماذا لجأ المشرع في تعديل 82 ال هذا الطرح ؟
هل يريد أن يصنع جذرا للطبيعة الادارية وللصفقات العمومية ويجعلها ذات طبيعة تجارية ومدنية أو أن يريد أن يختص بها القاضي العادي ؟
أي أن ترفع الصفقات العمومية أمام القاضي العادي في حالة نزاع ؟ وتصبح بذلك مثلها مثل العقد المدني أو التجاري .
وفي المرسوم 91 عرفها من خلال المادة 03 ( الصفقات العمومية عقود مكتوية حسب مفهوم التشريع الساري علي العقود ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد إنجاز الاشغال واقتناء الموارد والخدمات لحسب المصلحة المتعاقدة
إن تعديل 98 هو الاخر لم يعدل المادة 03 لمرسوم 91 وهو تدهور حقيقي فيما يخص الصفقات العمومية .
*قد يكون لأحمد محيو مبرراته في تعريف العقد الاداري علي أساس الصفقات العمومية ولكن الصفقات العمومية لا تعتبر إلا نموذجا عن العقد الاداري و ليست
تعريفا كاملا للعقد الاداري وربما لجأ هذا الأخير إلى ذلك القول لغياب الاجتهادات
القضائية ؟ أو ربما لمتطلبات وحيثيات المرحلة ؟ ثم نتساءل إذا كان هناك خلل في العقود الإدارية المبرمة من خلال الصفقات العمومية فهل هناك بديل في عقود الامتياز
العقد الاداري من خلال عقود الامتياز .
الإمتياز هو إتفاق تكلف الادارة بمقتضاه شخصا طبيعيا أو إعتباريا بتأمين تشغيل مرفق عام وهو أسلوب للتسير ويكمن الامتياز لتولي شخص (وهو شخص خاص بصورة عامة يسمى صاحب الامتياز )
أعباء المرفق خلال مدة زمنية معينة فيتحمل النفقات ويستلم الدخل والوارد من المنتفعين بالمرفق . مثال : امتياز مرفق نقل المسافرين .
وفي الاصل يعتبر ذو طابع تعاقدي عليها لانه يأخذ الصفقة الاتفاقية بين شخص عام وشخص خاص .
وحقوق وامتياز كل فريق تنجم عن عقد الامتياز .
ولكن نجد أن دوجي وهوريو إنتقد هذه الاطروحة وقلا بالطبيعة المختلطة لصك الامتياز ( عقد الامتياز) فيجب أن يحتوى الصك علي إحكاما تعاقدية وأحكاما تنظيمية .
فالاحكام التنظيمية تتعلق بتنظيم وتشغيل المرفق العام ويمكن أن تعدل بصورة إنفرادية من قبل الادارة دون استشارة صاحب الامتياز والذي يحق له من جهته طلب التعويض تطبيقا لنظرية فعل الامير أو نظرية الظرف الطارئ ويعتبر أسلوب الامتياز الاكثر شيوعا في إستغلال المرافق العمومية .
طبيعة وموضوع عقد الامتياز : يتميز عقد الامتياز لكونه يحتوى علي نوعين من الشروط :
1- شروط تعاقدية :تخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين .
2- شروط تنظيمة :وهي شروط تملك الجهة الادارية سلطة تعديلها في أى وقت وكلما دعت حاجة المرفق العام لذلك .
غير أنه يظهر مشكل هو فقدان تشريعي يحكم عقد الامتياز وعليه بالرغم من أن عقود الامتياز هي ذات طابع تعاقدي وإداري فهي لا تمثل نموذجا حقيقيا لتعريف العقد الاداري( عندما يصبح تنفيذ الالتزام التعاقدي باهضا جدا ودون أن يصبح مستحيلا فارقه بحيث يهدد المدين بخسارة يخفض القاضي بقدر معقول وتبعا للظروف ...)مثال قرار 15/05/1916 الشركة العامة للإنارة في بوردو .
ارتفاع الاسعار والاستمرار المشرع قرر القاضي لتحميل السلطة العامة جزء من الخسارة .ومن محتوى تعليمة وزارة الداخلية والجماعات محلية والبيئة والاصلاح الاداري رقم 3094/842

samsuni19
2011-10-29, 15:27
في رايكم ماهي المواضيع المحتملة(الراهنة) التي يمكن ان تكون مواضيع للاختبار في مسابقات متصرف اداري

بوجلال28
2011-10-29, 15:29
السلام عليكم
اريد منك اختي واخي ان تمدونا بدروس الجباية حسب ماهو موجود في المسابقة وشكرا

اميرة الجزائر2010
2011-10-29, 15:29
السلام عليكم
اشكر كل الاخوة المشارين الذين يضعون مواضيع هنا ولا انه عندي تعقيب صغير اتمنى من كل من يضع موضوع الا يضعه كما وجده في الانترنت عليه ان يقوم بمجهودج صغير و هو ان ينظمه ليسهل على الجميع قراءته لانه لو وضع كما وجد لن يستطيع احد قراءته سوف يتعب من القراءة
و شكراااااا

بوجلال28
2011-10-29, 16:26
السلام عليكم
اريد منك اختي اميرة الجزائر2010 ان تمدوني بدروس الجباية حسب ماهو موجود في المسابقة وشكرا

بوجلال28
2011-10-29, 18:59
السلام عليكم
اريد منك اختي اميرة الجزائر2010 ان تمدوني بدروس الجباية حسب ماهو موجود في المسابقة وشكرا

بوجلال28
2011-10-30, 08:31
اريد منك اختي اميرة الجزائر2010 ان تمدوني بدروس الجباية حسب ماهو موجود في المسابقة وشكرا

بوجلال28
2011-10-30, 10:11
اريد منكم ان تمدوني بدروس الجباية حسب ماهو موجود في المسابقة واسئلة سابقة لمسابقة مفتش مركزي للضرائب وشكرا

بوجلال28
2011-10-30, 10:13
اريد منكم ان تمدوني بدروس الجباية حسب ماهو موجود في المسابقة واسئلة سابقة لمسابقة مفتش مركزي للضرائب وشكرا

السفير72
2011-10-31, 15:27
merciiiiiiiiiiii

naouri23
2011-11-02, 10:46
baraka allaho fik

اميرة الجزائر2010
2011-11-04, 19:59
الصفقات العمومية

الفصل الأول: مدخل عام الى تطور نظام الصفقات العمومية
المبحث الأول: ماهية الصفقات العمومية
المطلب الأول: تعريف الصفقات العمومية
إن نظام الصفقات العمومية مر بعدة مراحل عرف من خلالها عدة تعديلات والسر قي ذلك هو مرونة وسرعة تطور هذا التقنيين، بحيث أن كل مرحلة سياسية واقتصادية تتطلب إعادة النظر حتى يتماشى معها.
- لقد جاء المرسوم التنفيذي 145-82 بفكرة تنظيم الصفقات العمومية، وكان من الضروري إحداث إصلاحات جديدة، ففي بداية الثمانينات كانت الدول تهدف الى وضع قوانين جديدة من خلال إدخال القطاع الخاص مجال المنافسة، لما يهدف الى حماية الاقتصاد الوطني.
- أسس مرسوم جديد أخر 02-250 المؤرخ في 24/07/2002 فأعطى نفس جديد للمتعاملين العموميين مع إبرام مختلف الصفقات مع القطاع الخاص، وكذا مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والصناعي والتجاري، والمؤسسات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
- لكن جاء المرسوم الرئاسي رقم 03-301 المؤرخ في 11-09-2003 والمرسوم الرئاسي رقم 08-338 المؤرخ في 26/10/2008، ليعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 02-250 تماشيا مع الظروف الاقتصادية
( العوامل الاقتصادية)، كارتفاع الأسعار مثلا على المستوى العالمي بالنسبة لبعض المنتوجات، وكذا الظروف الاجتماعية، والمخططات التنموية.

الصفقات العمومية :
- هي عقود مكتوبة طرفيها هما المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة، على أن يكون المتعامل المتعاقد شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين، أو معنويين يلتزم بمقتضى الصفقة إما فرادى، وإما مشتركين ومتضامنين، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي قصد إنجاز الأشغال، واقتناء المواد، والخدمات
و 4000.000 دج، بالنسبة لخدمات الدراسات، أو الخدمات لكن ذلك لا يمنع المتعامل المتعاقد من أن يبرم صفقة إذا كان المبلغ يساوي المبالغ السالفة الذكر، وإن قلﱠ عن ذلك فإنها تسمى اتفاقية، ويجب أن تكون الصفقة محل موافقة من السلطة المختصة والإ ألغيت.

المطلب الثاني: نطاق تطبيق الصفقة العمومية
- جاء المرسوم الرئاسي رقم 08-338 المؤرخ في 26/10/2008 ، ليحدد نطاق تطبيق النظام القانوني للصفقات العمومية على الشكل التالي:
· من حيث الأشخاص: كل الصفقات محل مصاريف الإدارات العمومية، والهيئات الوطنية المستقلة الولايات، البلديات، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إضافة إلى مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية والخصوصية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، والمؤسسات العمومية الاقتصادية
· من حيث الموضوع: تشمل الصفقات العمومية إحدى العمليات الآتية:
- اقتناء اللوازم، إنجاز الأشغال، تقديم الخدمات، وإنجاز الدراسات، أما بالنسبة للصفقة المتضمنة اقتناء
اللوازم يجب أن تشمل مواد تجهيز، أو منشآت إنتاجية كاملة، وتكون مدة عملها مضمونة أو محددة بضمان

المطلب الثالث: أصناف الصفقات العمومية
(les differents categories des marches publucs)
يمكن تصنيف الصفقات العمومية حسب طبيعة وموضوع الصفقة الى قسمين كبيرين:
- الصفقات العمومية بطبيعتها: في إطار تنفيذ إنجاز الصفقات العمومية، يمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء الى
إبرام عدة أنواع من العقود، حتى تتمكن من الاستجابة للصعوبات التي تنتج عن التحديد الدقيق للحاجيات الواجب توفيرها من جهة وضمان الإنجاز المحقق للصفقة.
- الصفقة الوحيدة (marche unique): الصفقة الوحيدة هي إسناد إنجاز الصفقة أو تقديم الخدمة الى متعامل واحد فقط.
- الصفقة البسيطة ( marche semple ) : الصفقة البسيطة تخص إنجاز أشغال أو تقديم
خدمات محددة، بطريقة محددة مسبقا.
لكن يمكن لمقاولات أخرى التدخل لإنجاز المشروع أو الصفقة عندما يقرر المتعامل المتعاقد إنجاز المشروع
أو جزء من المشروع عن طريق التعامل الثانوي، هذا النوع من الصفقة يتقارب مع صفقة مجمع المقاولين المتضامنين باعتبار أن صاحب المشروع لا تربطه علاقة مع المتعاملين الثانويين المشاركين في إنجاز المشروع، لكن تربطه علاقة واحدة مع المتعامل المتعاقد ( صاحب الصفقة).
- صفقة الزبون ( marche clientele ): تبرم صفقة الزبون لتحقيق بعض الحاجيات
المتعلقة بصيانة شبكة الإنارة العمومية، تصليح تسربات القنوات .....الخ، بعكس صفقة الطلبات، صفقة الزبون لا تتضمن أية كمية وقيمة للطلبات الإجمالية.
ومن جهة أخرى وبسبب المدة الطويلة الخاصة بتنفيذ صفقة الزبون والمقدرة بـ 05 سنوات، يجب أن
تتضمن هذه الصفقة بنود تسمح بتعديل شروط تنفيذ العقد من أجل التكفل بإدخال تقنيات جديدة وخيارات مهمة للظروف الاقتصادية، وكذلك بالنسبة لفسخ العقد ( الصفقة) بين الطرفين المتعاقدين في حالة ظهور اختلافات.
كما تسمح صفقة الزبون بالحصول على التزام المتعامل المتعاقد من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات المطلوبة في الوقت المحدد، وضمان وحماية الخدمة العمومية من جهة أخرى وتحديد أسعار الخدمات المقدمة.
لا ينصح إبرام صفقات من نوع صفقات الزبون عندما يكون الغلاف المالي المخصص للعملية غير كافي للتكفل بتسديد الخدمات المقدمة.
- صفقة الطلبات (marche a commandes): إن اللجوء إلى إبرام صفقة من هذا
النوع يصبح مفروضا عندما لا بمكن تحديد حجم الخدمات المطلوبة، ووتيرة التنفيذ، بحيث تتضمن صفقة الطلبات أسعار وكميات قصوى محددة تكون موضوع الصفقة، إذ نلاحظ أن هناك التزامين، من جهة الخدمات الدنيا التي تلتزم المصلحة المتعاقدة بطلبها من المتعامل المتعاقد، ومن جهة أخرى الخدمات القصوى التي لم يمكن للمتعامل المتعاقد الالتزام بتقديمها، علما أن صفقة الطلبات تبرم لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في حدود مدة قصوى لا تتعدى 05 سنوات، حيث يسمح هذا التحديد بتوفير جو المنافسة، وتجنب قيام احتكار من طرف متعامل متعاقد واحد.
إن تمديد العمل بصفقة الطلبات وإمكانية فسخ هذه الصفقة من أحد الأطراف، هي بنود يجب ادراجها في الصفقة، ومن جهة أخرى صفقة الطلبات تتميز باقتناء مواد أو خدمات بشكل متكرر، بحيث ينصح بإبرام صفقة الطلبات للتموينات الخارجية.
- إن تنفيذ صفقة الطلبات يتم بالتدرج وحسب حاجيات المصلحة المتعاقدة عن طريق طلبات شراء أو أوامر المصلحة التي تبلغ الى المتعامل المتعاقد والتي تتضمن طرق التسليم أو تقديم الخدمة ( كمية المواد أجال التسليم.....)، حيث يتم تنفيذ عقوبات التأخير في حالة تجاوز المتعامل المتعاقد أجال التسليم، لكن يمكن للمصلحة المتعاقدة إبرام صفقة طلبات جزئية كما هو الحال في حالة نقص قروض الدفع المخصصة لتوريد أو تقديم خدمات و تقدم صفقة الطلبات لكل من المشتري والبائع الامتيازات التالية:
المشتري: ضبط تسيير المخزون والأسعار والغلاف المالي المرصودة للعملية.
البائع: ضمان تقديم الخدمات، والحصول على مخطط أعباء مستقر طيلة مدة تنفيذ الصفقة.
عقد البرنامج : يبرم هذا العقد عندما تكون الخدمة المقرر تقديمها مبرمجة على عدة سنوات، ورخصة البرنامج تغطي النفقات الملتزم بها، حيث حدد المرسوم الرئاسي رقم 02/250 المؤرخ في 24/07/2002 المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 03/301 المؤرخ في 11/09/2003 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، في مادته 13 شروط إبرام وتنفيذ مثل هذا العقد وخاصة:
- أولا على عكس صفقة الطلبات، عقد البرنامج يتضمن عمليات ذات خصوصيات معقدة، وهذا التأكيد يلاحظ من خلال القائمة المحددة من الأشخاص المرشحين لعقد عقد البرنامج، ويتعلق الأمر بالمؤسسات العمومية الخاصة والوطنية التي تتوفر على المؤهلات والتصنيف المطلوبين، والمؤسسات الأجنبية المقيمة في الجزائر والتي توفر على الضمانات التقنية والمالية الخاصة.
- ثانيا عقد البرنامج سواء كان سنويا أو متعدد السنوات يشكل اتفاقية مرجعية، وعليه فإن تنفيذ هذا العقد يكون من خلال صفقات تنفيذية في حدود قروض الدفع (credit de paiement) المتوفرة، لكن يمكن إبرام عقد برنامج جزئي.
عقد البرنامج يخضع ككل العقود لمختلف أشكال المراقبة الداخلية والخارجية.

وأخيرا يجب الإشارة إلى أن الأحكام الأساسية لعقد البرنامج تتضمن تحديد طبيعة وأهمية الخدمات الواجب تنفيذها والقيمة التقديرية للبرنامج وكذا آجال التنفيذ.
صفقة مجزئة ( marche fractionne)
صفقة شرائح ( marche a tranche)
إن المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية لا يتضمن هذا النوع من الصفقات لكن دفتر الشروط الإدارية العامة ( c.c.a.g) يتطرق الى هذا النوع من الصفقة من خلال الأحكام المتضمنة تطور الأسعار، في هذا النوع من الصفقات العمومية، يتم تحديد الخدمات المنتظر إنجازها وتنفيذها تحديدا مسبقا، كما يتطلب اللجوء الى هذا النوع من الصفقات عندما لا تسمح الظروف المالية للمصلحة المتعاقدة بالالتزام فورا بتنفيذ كامل البرنامج، كما هو الحال عند نقص أو عدم كفاية قروض الدفع، بحيث تعتبر هذه المعوقات مبررة لإبرام صفقة كلية تتضمن شريحة أو جزء ثابت، أو عدة شرائح أو أجزاء تتضمن شروط محددة.
يعقد الجزء المحكم (ferme) في حدود قروض الميزانية المتوفرة، التي لا تتضمن مبدئيا أية معوقات، أما الأجزاء أو الشرائح التي تتضمن الشروط، يتم تنفيذها بمجرد رفع المعوقات المبررة لإبرام صفقة الشرائح .
إن اللجوء الى هذا النوع من الصفقات يكتسي طابع الاستثناء، ويجب تبرير اللجوء الى ذلك عند كل عملية مراقبة وخاصة عل مستوى التقرير التقديمي ( rapport de presentation) ومن جهة أخرى التسبيقات المحتملة الممنوحة في إطار هذا النوع من الصفقات، لا يتم حسابها إلا على أساس مبلغ الشريحة أو الجزء المحكم (tranche ferme) ، وأخيرا إن الجزء المحكم لا يشكل عائق عند الاستلام واستغلال الخدمة المقدمة.

صفقة حصص متفرقة ( marches a lots separes) : نصت المادة 12 من المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، على إمكانية اللجوء الى تقسيم العملية الى عدة حصص لكن شريطة إدراج ذلك في أحكام دفتر شروط المناقصة، على العكس من صفقة الحصة الوحيدة، تأخذ صفقة الحصص الشكلين التاليين:
- يقسم المشروع الى عدة حصص ويسند كل جزء الى متعامل متعاقد مستقل عن الأخر، وهذا الشكل من أشكال منح المشاريع يصلح للصفقات العادية والتي يكون حصصها منفصلة عن بعضها البعض، والتي يمكن أن توضع في الخدمة كل حصة لوحدها.
- يقسم المشروع الى حصص ويسند إنجازه الى مجموعة من المؤسسات أو المقاولات بحيث تأخذ كل مؤسسة أو مقاولة حصة من الحصص على عاتقها لكن بطريقة تضامنية، واللجوء الى هذا النوع من الصفقات مرتبط بصالح العملية المراد إنجازها.

اميرة الجزائر2010
2011-11-04, 20:01
المبحث الثاني: كيفيات إبرام الصفقات العمومية.
إن إبرام الصفقات العمومية يجب أن تستجيب الى أسس ومبادئ محددة مسبقا من أجل ضمان:
- توفير المنافسة الى أبعد حد.
- تساوي المرشحين لإنجاز وتنفيذ الطلبات العمومية.
- التسيير الحسن للأموال العمومية .
- أسبقية الصالح العام على الصالح الخاص.
- حماية توازن المصالح بين الطرفين.
وفي هذا المجال وفي إطار البحث عن أحسن الشروط والظروف لتحقيق الأهداف المسطرة حدد تنظيم الصفقات العمومية صيغتين لإبرام الصفقات العمومية :
- الدعوى الى المنافسة بمختلف أشكالها والتي تعتبر القاعدة العامة لإبرام الصفقات العمومية.
- التراضي بنوعيه البسيط والتراضي بعد الاستشارة.

المطلب الأول: المنافسة
من الأهمية الإشارة الى أن الدعوى الى المنافسة تفرض على المصلحة المتعاقدة تطبيقا لأحد المبادئ القاعدية لتسيير المصالح العمومية والمتعلقة بالمساواة بين المواطنين أمام المصلحة العامة.
هذا المبدأ لا يقتضي المساواة بين المرشحين أمام الطلبات العمومية فقط، بل وضع إجراءات شفافة خلال طيلة مراحل الاستشارة واختياره المتعامل المتعاقد، حيث تقتضي هذه العملية الإشهار الإجباري للدعوة الى المنافسة.
- ويبقى اختيار طريقة وكيفية إبرام الصفقات من اختصاص المصلحة المتعاقدة، لكن هذا الاختصاص ليس مطلق، أولا اختيار طريقة وكيفية إبرام الصفقة يجب أن يتلاءم مع أهداف المصلحة المتعاقدة في أداء المهام المنوطة بها ( موضوع وطبيعة الخدمات المطلوبة، الكمية المطلوبة ، التمويل، الضمانات وخصوصيات ومميزات المنتوج المطلوب.....)، ومهما يكن الطريقة أو الكيفية التي تم إبرام الصفقة بها، فأن المصلحة المتعاقدة مجبرة على تبرير اللجوء إلى هذه الكيفية عند كل مهمة مراقبة أو تفتيش.
الدعوى إلى المنافسة :(appel a la concurrence ) : الدعوى الى المنافسة هو إجراء يهدف الى وضع عدد كبير من المرشحين في منافسة، ومنح الصفقة للمتعهد الذي قدم العرض الأكثر ملائمة من الجانب التقني والاقتصادي، ويمكن إن تكون الدعوة الى المنافسة وطنية أو دولية وتأخذ الأشكال التالية:
§ مناقصة مفتوحة
§ مناقصة محدودة
§ الاستشارة الانتقائية
§ المزايدة
§ المسابقة
المناقصة المفتوحة ( apeele d’offre ouvert) : المناقصة المفتوحة هي إجراء يمكن من خلاله أي مترشحا أن يقدم تعهدا.
المناقصة المحدودة ( appel d’offre resteint) :هي إجراء لا يسمح بتقديم تعهد إلا للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي تحددها المصلحة المتعاقدة.
الاستشارة الانتقائية (consutation selective ) : الاستشارة الانتقائية هي إجراء يكون المترشحين المرخص لهم بتقديم عرض فيه هم المدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولى كما تحدد المادة 32 من قانون الصفقات العمومية.
- ولانجاز عمليات الهندسة المركبة أو ذات أهمية خاصة و/أو عمليات اقتناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري يمكن القيام باستشارة مباشرة لدى المؤسسات أو الهيئات المؤهلة والمسجلة في قائمة مفتوحة تعدها المصلحة المتعاقدة على أساس انتقاء أولى وتجدد كل ثلاث سنوات.
المزايدة (adjudication ) : المزايدة هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض، وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي ولا تخص إلا المترشحين الوطنيين أو الأجانب المقيمين بالجزائر.
المسابقة (concours): المسابقة هي إجراء يضع رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية واقتصادية وجمالية فنية خاصة.

المطلب الثاني: التراضي
هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية الى المنافسة ونميز نوعين، أولا التراضي البسيط التي تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة في أربعة حالات، وعلى سبيل المثال عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلى على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية إحتكارية ......الخ، أما التراضي بعد الاستشارة هو الذي يشمل حالتين وكمثال على ذلك عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية.........الخ.

اميرة الجزائر2010
2011-11-04, 20:10
الفصل الثاني: الجانب القانوني لتنفيذ الصفقات العمومية والرقابة عليها :
تخضع الصفقات العمومية للقوانين، وفقا للتنظيمات المعمول بها، و تبرهما المصالح المتعاقدة وفقا لسياسة قانونية وإدارية ومالية متعبة.

المبحث الأول: الجانب القانوني
الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة يقوم بها المتعامل المتعاقد بواسطة مؤسسات وطنية وخاصة، وهذه العقود تجدد بمعيار مالي فالقانون يجبر الإدارة حين تتجاوز نفقة المشروع أربعون مليون دج، ولكي تصبح صفقة عمومية سارية المفعول، يجب أن تتوفر فيها ثلاثة معايير مستوحات من المرسوم الرئاسي 02-250 وهي مايلي:
1- المعيار العضوي: تنص المادة -02- من المرسوم الرئاسي رقم 02-250- المعدل والمتمم، أن
الصفقة العمومية هي تلك الصفقات المبرمة من قبل الإدارة العمومية والهيئات العمومية الوطنية المستقلة والولايات والبلديات والمؤسسات ذات الطابع العلمي والثقافي والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي بالإضافة الى مراكز البحث العلمي والتنمية، تعرف بـ المصلحة المتعاقدة إذ هي الهيئة أو العضو التي أعطا لها المشروع صلاحية إبرام الصفقات.
2- المعيار المادي:
يعتبر هذا المعيار أساسيا في التفريق بين العقود الإدارية الأخرى، فطبقا ما جاء في المرسوم الرئاسي 02-250- هو التأكيد على المساواة والشفافية أكثر، حيث تشمل الصفقات العمومية على بعض العمليات منها اقتناء اللوازم التجهيزات، تقديم خدمات أو إنجاز أشغال حيث تكون محددة بمدة مضمونة.
3-المعيار الشكلي:
يرتكز على أساس صيغتين:
أ‌- الكتابة: من شروط الأساسية التي تدخل في الصفقة العمومية و المحددة في التشريع القائم على العقود
وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 08 -338 المؤرخ في في 26/010/2008 والمعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 24/07/2002 ، وهذا الشرط يتم بوجود معيار مالي يساوي 8000.000 دج لخدمات الأشغال أو اللوازم و 4000.000 دج لخدمات دراسات أو الخدمات، وبالتالي يعتبر العقد ساري المفعول وتتم في هذه الحالة الكتابة.
ب‌- الإجراءات :
يتمثل في اتباع كل الإجراءات وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي 02-250 وذلك
بتوفير دفاتر شروط العامة ومختلف العمليات الداخلية ابتداء من النشر في الجرائد الى غاية إنهاء الصفقة.

المطلب الأول: الشروط القانونية:
- تسعى الإدارة الى تحقيق المصلحة العامة وتسيير مرافقها العامة، وتمارس نشاطها الإداري عن
طريق إجراء عقد رضائي بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد، وهذا ما يسمى بالعقود الرضائية، و قد تجرى هذه العقود بإرادة منفردة، وتخضع الصفقات العمومية للشروط التالية:
1- الالتزامات بالتنفيذ:
- من الواجب على المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة باتباع كل الإجراءات والالتزامات المكتوبة في دفتر الشروط والمقررة في العقد، وأي مخالفة في المشروع قد تكون نتائجه وخيمة باستثناء حدث مفاجئ
خارج عن نطاق المتعاقدين الذي يستحيل فيه التنفيذ
- أما في حالة وجود أي مخالفة لهذه القواعد فتنص المادة السادسة من المرسوم القانوني 02-250 أن في حالة وجود خطر يهدد ملكا للمصلحة المتعاقدة، استثمارا أو أمنا عمومي فيمكن للوزير والوالي المعني أن يرخص بمقرر معلل بالشروع في عملية التنفيذ قبل الإبرام في مدة أقصها 10 أيام من معاينة الحادثة
- وبالتالي تلتزم " المصلحة المتعاقدة" بالعقد المبرم وتنفيذ الشروط تنفيذا كاملا وسليما.
كثير من الأحيان لا يستطيع المتعامل المتعاقد تحمل كل الأعباء والالتزامات الموثقة في العقد فيلجأ في بعض الأحيان الى اللجوء لأشخاص غير متواجدين في العقد في أجل تنفيذ واستكمال الصفقة والذي يعرف
" المتعامل الثانوي"
فما هي حدود عمل المتعامل الثانوي؟
- التعامل الثانوي:
يتضمن جزء من موضوع الصفقة في إطار الالتزام التعاقدي ويربط بين متعامل ثانوي ومتعامل متعاقد فيقوم إعطاء الثانوي جزء من الصفقة الى المقاول لإتمامها ويكون شريك ومسؤول في نفس الوقت لتنفيذ الجزء المتفق عليه في الصفقة.
- الفسخ:
يعتبر الفسخ من الاخطار التي يتعرض لها المتعامل المتعاقد فمن الواجب على الإدارة أن تتخذ إجراءات لتصنع نهاية للعقد، وهذا يكون في حالة عدم التزام المتعامل المتعاقد بالتزماته، فتقوم المصلحة المتعاقدة بتوجيه إعذار ليفي بالتزامه التعاقدية في أجل محدد، وإن لم يتدارك المتعامل المتعاقد الأجل المحدد، فتقوم المصلحة المتعاقدة بفسخ العقد من جهة واحدة وقيامها بملحقاتها الإلزامية للتعويض عن الضرر الذي لحقها.

المطلب الثاني: وثائق الصفقة
تتكون وثائق الصفقة من ثلاثة وثائق:
1- عقد الالتزام
2- دفاتر الشروط
3- وثائق الأسعار
1- عقد الالتزام: هو وثيقة تعهد المتعامل المتعاقد للمصلحة المتعاقدة بتطبيق كل الشروط والالتزامات المطلوبة وهذا مقابل مبلغ.
2- دفاتر الشروط: وهي عبارة عن شروط مكتوبة قابلة للتنفيذ، فالإدارة هي التي تقوم بصياغة العقد قبل إبرامه عن طريق إعداد دفاتر الشروط معدة مسبقا وهي:
أ- دفاتر البنود الإدارية العامة (c.c.a.g)
ب- دفاتر التعليمات المشتركة (c.p.c)
ج- دفاتر التعليمات الخاصة (c.p.s)
- دفاتر البنود الإدارية العامة: وهي مطبقة على كل صفقات الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات الموافقة عليها.
- دفتر التعليمات المشتركة: يحدد من خلال الترتيبات التقنية المطبقة على جميع الصفقات العمومية بنوع واحد من الأشغال واللوازم والدراسات و الخدمات الموافق عليها من طرف الوزير المعني.
- دفتر التعليمات الخاصة: يحدد الشروط لخاصة بكل صفقة.
3- وثائق الأسعار: إن تحديد سعر الصفقة يمثل خطوة هامة لإبرام العقد فإن الهدف من وثائق السعر هو تحديد المبلغ الإجمالي للصفقة وتجزئته على جميع العمليات المنفذة والعمليات الإضافية في إطار الصفقة، وهناك وثائق متعلقة بالمصاريف الأخرى:
1- الاحتياطات الخاصة: يجب الاهتمام بالاحتياطات الخاصة عند تحديد العقد وذلك
تجنبا للغموض و المبهمات في حالة أي خلاف.
2- التأمينات: هناك عدة صفقات تتطلب أموال طائلة ولهذا السبب يجب التأمين عليها لضمان
تعويض الخسائر الجزئية أو الكلية للمشروع، ويكون التأمين بمعزل عن العقد أو الصفقة المبرمة، ولا بد أن يغطي كل المخاطر، ويكون التأمين على الوسائل المادية كالتجهيزات ومواد البناء و كذلك على الموارد البشرية.
3-الرهن الحيازي: حسب المرسوم الرئاسي 02-250 فإن الصفقات التي تتم بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد، هي صفقات قابلة للرهن الحيازي، أي يمكن للمتعامل المتعاقد أن يقترض من البنك لتمويل الصفقة

المطلب الثالث: تسوية النزاعات
يهدف النظام القانوني الى إيجاد حلول لتسوية النزاعات التي تحدث عند تنفيذ الصفقة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، غير أنه يجب على المصلحة المتعاقدة القيام بإصلاحات دون المساس بتطبيق هذه الأحكام وأن تبحث عن حل ودي للمنازعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل والذي يتمثل في:
- إيجاد توازن للتكاليف المرتبطة على كل طرف من الطرفين.
- التواصل الى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة والحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة
- وفي حالة الاتفاق ما بين الطرفين يجب أن يصدر الوزير أو الوالي أو الرئيس المجلس الشعبي
البلدي مقرر وهذا طبقا لطبيعة المصاريف والنفقات المستخدمة
- أما في حالة عدم وجود التسوية بالحل الودي أو الطعن السلمي هناك وجود حل وهو الطعن في النزاع يتم أمام المحكمة الإدارية، وهذا في أجل لا يتعدى أربعة أشهر ابتداء من تاريخ الأمر بالاعتراض

المطلب الرابع: الوقاية من النزاعات
هناك مقاييس أساسية يمكن اتخاذها لتصدي كل الخلافات التي تعرقل تنفيذ الصفقات العمومية وهي :
- احترام الالتزامات.
- معاقبة كل تأخير غير مبرر وهذا بتطبيق العقوبات مسبقا.
- المراقبة المستمرة للورشات وهذا بالتحقق من تنفيذ المشروع.
- مراعاة الشروط المالية والقانونية واحترامها.
- اختيار المتعامل المتعاقد ذو الكفاءة والخبرة التقنية، المالية، والتجارية.
- الحماية عن طريق الضمانات القانونية.

اميرة الجزائر2010
2011-11-04, 20:13
المبحث الثاني: الرقابة على الصفقات العمومية

تقوم الإدارة بدور المراقبة في جميع جوانب الصفقة العمومية، فقد حدد المشرع الجزائري أنواع الرقابة المطبقة عل الصفقة العمومية.
تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة دخولها حيز التنفيذ وقبل تنفيذها وبعده، وتمارس عمليات الرقابة التي تخضع لها الصفقات في شكل رقابة داخلية وخارجية ورقابة الوصاية، قبل الشروع في حيز التنفيذ وأثناء التنفيذ، أما المحاسب العمومي فيمارس الرقابة أثناء التنفيذ فقط، أما المراقبة الأخيرة هي الرقابة بعد التنفيذ وتمارس من طرف مجلس الأعلى للمحاسبة.

المطلب الأول: الرقابة الداخلية
تمارس الرقابة الداخلية في مفهوم هذا المرسوم وفق النصوص التي تتضمن تنظيم مختلف المصالح المتعاقدة وقوانينها الأساسية، ومن أجل ذلك تم تأسيس لجنتين لكل مصلحة متعاقدة، والأولى تتكلف بفتح الأظرفة والثانية لتقويم العروض.

أ- لجنة فتح الأطراف: تتمثل مهمة اللجنة، التي حددتها المادة 108 من هذا المرسوم في إثبات صحة تسجيل العروض على سجل خاص، إعداد قائمة التعهدات حسب ترتيب وصولها مع توضيح المبالغ المقترحة، وكذلك القيام بوصف مختصر للوثائق التي يتكون منها التعهد، وأخيرا ينتهي عملها بتحرير محضر أثناء انعقاد الجلسة، الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين.
تنص المادة 109 على أن هذه اللجنة تجتمع بناءا على استدعاء من المصلحة المتعاقدة في آخر يوم من الأجل المحدد لإيداع العروض، ويكون ذلك في جلسة علنية بحضور المتعهدين الذين يتم إعلامهم مسبقا في دفتر شروط المناقصة، ويكون اجتماعها مهما يكن عددا أعضائها الحاضرين.
ب- لجنة تقويم العروض: يتم على مستوى كل مصلحة متعاقدة تعين هذه اللجنة، و التى تحدد أعضائها مسؤول المصلحة المتعاقدة، وتتكون من أعضاء مؤهلين تختارون بالنظر الى كفاءتهم، وتتولى تحليل العروض وبدائل العروض عند الاقتضاء، لأجل تقديم الاقتراح الأفضل للهيئة المعنية، إضافة الى ذلك فإن أعضاء لجنة فتح الأظرفة يختلفون تماما عن أعضاء لجنة تقويم العرض وتعمل هذه الأخيرة على إقصاء العروض الغير المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط، أم العروض المقيولة فيتم تحليلها على مرحلتين، تقوم في المرحلة الأولى بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط، أما في المرحلة الثانية يتم دراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين مؤقتا بعد فتحها، ويتم من خلال دفتر الشروط انتقاء إما العرض الأقل ثمنا إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية، وإما أحسن عرض اقتصادي إذا تعلق الأمر بتقديم خدمات معقدة تقنيا، ويمكن لهذه اللجنة أن تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول إذا ما تبين أن منح المتعامل المتعاقد لهذا المشروع يؤدي الى هيمنته على السوق أو يتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني بأي طريقة كانت.

المطلب الثاني : الرقابة الخارجية
تهدف هذه الرقابة في مفهوم هذا المرسوم وفي إطار العمل الحكومي الى التحقق في مدى مطابقة الصفقات المعروضة على الهيئات الخارجية للتشريع والتنظيم المعمول بها، وترمي أيضا الى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية.
- تمارس الرقابة الخارجية هيئات رقابة تتمثل في ما يلي:
* بالنسبة للوزارة نجد اللجنة الوزارية للصفقات والتي تتكون من الوزير المعني أو ممثله، ممثل عن المصلحة المتعاقدة، مثل عن الوزير المكلف بالتجارة وممثلين مختصين للوزير المكلف المالية من مصالح الميزانية والخزينة.
* بالنسبة للولاية نجد اللجنة الولائية للصفقات والتي تتكون من الوالي وممثله، ثلاثة ممثلين للمجلس الشعبي الولائي، مدير الأشغال العمومية، مدير الري للولاية، مدير البناء والتعمير لولاية، أمين الخزينة الولائية والمراقب المالي...........الخ.
* اللجنة البلدية للصفقات بالنسبة للبلدية ويتكون من رئيس المجلس الشعبي البلدي وممثله، يمثل عن المصلحة المتعاقدة، ممثلين عن المجلس الشعبي البلدي، قابض الضرائب، وممثل عن المصلحة التقنية المعينة بالخدمة.
* اللجنة الوطنية للصفقات تتكون من ممثل واحد لكل وزارة ويرأسها الوزير المكلف بالمالية.
- وتختص كل لجنة من اللجنات بدراسة الصفقات المبرمة من طرف كل مصلحة متعاقدة فمثلا على مستوى الوزارة تخص اللجنة الوزارية بدراسة الصفقات المبرمة من الإدارة المركزية لوزارة مراكز البحث والتنمية ...الخ.
- وعلى مستوى الولاية تختص اللجنة الولائية بدراسة الصفقات التي يبرمها الولاية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وعلى مستوى البلدية تختص اللجنة البلدية في دراسة الصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية ذات الطباع الإداري تحت الوصاية، أما اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات فتتمثل مثلا في المساهمة ببرمجة الطلبات العمومية، وتوجيهها طبقا للسياسة التي تحددها الحكومة .......الخ
- وتتولى هذه اللجنة في مجال الرقابة على سبيل المثال مراقبة الأشغال التي يفوق مبلغها 200.000.000 دج بالإضافة الى كل ملحق بهذه الصفقة.......الخ.

المطلب الثالث : رقابة الوصاية
تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوطنية في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة للأهداف الاقتصادية، والتأكد من أن العملية التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار البرامج والأسبقيات التي حددها القطاع

المطلب الرابع : إصدار التأشيرات
تتوج الرقابة التي تمارسها لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة، بمنح التأشيرة أو رفضها خلال 20 يوما بابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى كتابة هذه اللجنة، هذا من جهة ومن جهة أخرى تتوج الرقابة التي تمارسها اللجنة الوطنية للصفقات وإصدار تأشيرة في غضون 30 يوما على الأكثر ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى كتابة هذه اللجنة، وتحديد المدة الزمنية لمنح التأشيرة يهدف بالدرجة الأولى الى الابتعاد عن البيروقراطية وبالدرجة الثانية التعجيل في تنفيذ المشاريع.

اميرة الجزائر2010
2011-11-04, 20:19
الفصل الثالث: الجانب المالي لتنفيذ الصفقات العمومية

المبحث الأول: الجانب المالي
المطلب الأول: طرق تحديد السعر
في الظرف الحالي وفي غياب النصوص التنظيمية الخاصة بالموضوع، يبقى محتوى الأسعار في الصفقات العمومية يخضع إلى الأحكام التعاقدية بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد، وطبقا للمادة28 من دفتر الشروط الإدارية العامة(c.c.g.a) الصادرة سنة 1964 الخاص بأشغال البناء والهندسة المدنية، تتضمن أسعار الصفقات العمومية كل النفقات الناتجة عن تنفيذ وإنجاز الأشغال بما في ذلك التكاليف العامة، كل الحقوق، الضرائب والرسوم. وبدون تدخل الإدارة في تحديد الأسعار، ويجب التوضيح بأن أسعار الصفقات العمومية يجب أن تتضمن أو تأخذ بعين الاعتبار كل التبعات(sujetions) الظاهرة وغير المبعدة من الأحكام التعاقدية هذا من جهة، ومن جهة أخرى التبعات غير المرئية التي تتميز بالضرورة لانجاز المشروع، يمكن أن تكون محل تعويض لصالح المتعامل المتعاقد إلا في حالة صفقة مبرمة بأسعار كلية أو جزافية، وعليه فإن تحديد أسعار الصفقة يعتبر عنصر مهم في كل صفقة، لأن تسديد مستحقات المتعامل المتعاقد مرتبط أساسا بالمعرفة الدقيقة لأسعار الأشغال المنجزة أو الخدمات المقدمة.
وإضافة إلى ذلك فإن المادتين 51و52 من قانون الصفقات العمومية التي تنصا على اجبارية تحديد طرق تحديد أسعار الصفقة، حيث تنص المادة 51 من قانون الصفقات العمومية على كيفيات دفع أجر المتعامل المتعاقد حسب إحدى الصيغ التالية:
- بالسعر الإجمالي والجزافي.
- بناء على قائمة سعر الوحدة.
- بناء على النفقات المراقبة.
- بسعر مختلط.

صفقة بسعر إجمالي وجزافي(marche a prix global et forfitaire):
صفقة السعر الإجمالي والجزافي، هي صفقة يتم فيها تحديد الخدمات المطلوبة من المتعامل المتعاقد تحديدا مسبقا وبأسعار إجمالية غير قابلة للتحين أو المراجعة.
إن مبدأ تحديد السعر الجزافي في ميدان أشغال البناء تم عليه في المادة 561 من القانون المدني، لكن عندما تبرم الصفقة بسعر إجمالي وجزافي، يقدم المتعامل المتعاقد تقسيم وتدقيق هذا السعر على شكل كشف كمي وتقديري مع المخططات التي تمكن من تحديد أسعار الخدمات من أجل التسديد في حالة الزيادة أو التخفيض في الخدمات هذا من جهة، ومن جهة أخرى تمكن من تقييم الأعمال المنجزة وإعداد الحسابات في ميدان البناء، وتسعر الأشغال عادة بسعر جزافي وذلك من أجل:
- حماية صاحب المشروع ضد كل زيادة في الأشغال التي تؤدي إلى رفع سعر الصفقة.
- حث المتعامل المتعاقد على المعرفة الجيدة بملف المناقصة مع الأخذ بعين الإعتبار في تحديده للسعر كل خصوصيات المشروع قبل الإلتزام بإنجاز المشروع. مع كل الواجبات التي يفرضها على نفسه في إنجاز المشروع.
صفقة أسعار وحدوية(march a prix unitaire):
نعني بسعر وحدوي كل سعر غير جزافي والذي يطبق حسب طبيعة المشروع أو عنصر من عناصر المشروع التي تكون كمياته غير محددة في الصفقة بشكل توقعي، وعليه فإن الصفقة المبرمة بسعر وحدوي هي الصفقة التي تتم فيها عملية التسديد حسب الأشغال المنجزة والملاحظة في مكان المشروع مع الأخذ بعين الإعتبار السعر الوحدوي لكل نوع من الأشغال.
صفقة بأسعار مختلطة (marche a prix mixtes):
تكون الأسعار مختلطة عندما تكون بعض الخدمات المقدمة مسددة بسعر جزافي والبعض الآخر بسعر وحدوي.
في الواقع هذا النوع من الأسعار يطبق في صفقات أشغال البناء ( بعسر إجمالي وجزافي بالنسبة للأشغال الكبرى وبسعر وحدوي وبالتوتير بالنسبة للأشغال غير المحددة مسبقا).
صفقة نفقات المراقبة ( marche en depenses controlees):
إن الصفقات التي تكون الخدمات فيها منجزة طبقا لنفقات المراقبة، يجب ذكر طبيعة هذه الخدمات وطريقة الحساب وقيمة كل عناصر الصفقة التي تحدد مبلغ الدفع، وعليه فإن صفقة نفقات المراقبة، هي التي تكون أسعار الأشغال المنجزة مسددة فيها حسب النفقات المعللة من طرف المتعامل المتعاقد، ويتعلق الأمر خاصة باليد العاملة، المواد المستهلكة، عتاد النقل، المواد...الخ، بالإضافة إلى التكاليف العامة وفائدة المتعامل المتعاقد، وتجدر الإشارة إلى أن مراجعة الأسعار في هذا النوع من الصفقات غير ممكنة.
صفقة بسعر ثابت(marche a prix ferme):
الأسعار الثابتة، هي الأسعار الغير القابلة للتغيير خلال مدة العقد، مهما يكون المسببات التقنية أو الظروف الاقتصادية.
صفقة بسعر قابل للمراجعة (marche a prix revisables):
عندما تكون أسعار الصفقة محتملة التغيير لظروف اقتصادية، يدرج في الصفقة طريقة مراجعة الأسعار وطريقة تنفيذ ذلك، وتكون مراجعة أسعار الصفقة حسب الظروف المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
أسعار محينة (prix actualises):
تكون الأسعار محينة عندما تقتضي ذلك الظروف الاقتصادية، وتحيين الأسعار يسمح بتحويل سعر الصفقة الأصلي من سعر ثابت إلى سعر جديد بواسطة سواء سعر جزافي إجمالي أو بطريقة تدرج في الصفقة، وهذا النوع من الدفع ( تسديد المستحقات) مشار إليه في حالات تجاوز مدة صلاحية العروض المقدمة في المناقصة المطروحة وتبليغ أمر المصلحة المتضمن الشروع في الأشغال

المطلب الثاني: كيفيات الدفع
1- التسبيقات :
يقصد بالتسبيق كل مبلغ مالي يدفع قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد، بدون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة وهناك نوعين من التسبيقات.
التسبيق الجزافي: يحدد التسبيق الجزافي بنسبة أقصاها 15 % من السعر الأولي للصفقة، ويمكن للمصلحة المتعاقدة أن تقدم استثنائيا جزافيا يفوق النسبة المحددة في المادة 65 من هذا المرسوم، وذلك بعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصي أو الوالي حسب الحالة، وتمنح هذه الموافقة بعد استشارة لجنة الصفقات المختصة وهذا في حالة رفض المصلحة قواعد الدفع و/أو التمويل المقررة على الصعيد الدولي ويمكن أن يدفع هذا التسبيق الجزافي إما مرة واحدة وإما على عدة أقصاط تنص الصفقة على تعاقبها الزمني.
التسبيق على التموين: يمكن لأصحاب صفقات الأشغال أو التزويد باللوازم أن يتحصلوا بالاضافة الى التسبيق الجزافي، تسبيقا على التموين إذا اثبتوا حيازتهم على عقود أو طلبات مؤكدة للمواد أو المنتوجات الضرورية للصفقة، ولا يمكن.
إضافة الى ذلك فإنه لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجامع بين التسبيق الجزافي والتسبيقات على التموين في أي وقت من أوقات بنسبة 50% من المبلغ الإجمالي للصفقة، ويتم استعادة التسبيقات الجزافية والتسبيقات على التموين عن طريق اقتطاعات من المبالغ المدفوعة بشكل الدفع على الحساب أو التسوية على رصيد الحساب التي تقوم بها المصلحة المتعاقدة، ومهما يكن الامر فإن يجب أن ينتهي تسديد التسبيقات إذا بلغ مجموع المبالغ المدفوعة نسبة 80% من مبلغ الصفقة
2- دفع على الحساب:
هو كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقابل تنفيذ جزئي لموضوع الصفقة، ويقدم هذا الدفع لكل ما حاز على صفقة أشغال أو خدمات إذا أثبت إنجاز أعمال جوهرية لتنفيذ هذه الصفقة، ويكون الدفع على الحساب شهريا غير أنه يمكن أن تنص الصفقة على فترة أطول تتلاءم مع طبيعة الخدمات، ويتوقف على الدفع على تقديم إحدى الوثائق الآتية، حسب الحالة:
- محاضر أو كشوف حضورية خاصة بالأشغال المنجزة ومصاريفها.
- جدول التفصيلي للوازم موافق عليه من المصلحة المتعاقدة.
- جدول الأجور مطابق للتنظيم المعمول به أو جدول التكاليف الاجتماعية مؤشر عليه من صندوق الضمان الاجتماعي المختص.
3- التسوية على رصيد الحساب: هو الدفع المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص عليه في الصفقة بعد التنفيذ الكامل والمرضي لموضوعها.
3-1 التسوية على رصيد الحساب المؤقت:
تهدف هذه التسوية الى دفع المبالغ المستحقة للمتعاقد بعنوان التنفيذ العادي للخدمات المتعاقد عليها، مع اقتطاع الضمان المحتمل، والغرامات المالية التي تبقى على عاتق المتعامل عند الاقتضاء، وكذا الدفوعات بعنوان التسبيقات والدفع على الحساب على اختلاف أنواعها.
3-2 التسوية على رصيد الحساب النهائي :
يترتب على هذه التسوية ارجاع اقتطاعات الضمان، وشطب الكفلات التي قام بتكوينها المتعامل المتعاقد عند الاقتضاء.
إضافة الى ذالك يتعين على المصلحة لمتعاقدة أن تقوم بصف الدفوعات على الحساب أو التسوية النهائية في أجل لا يتجاوز 30 يوما ابتداء من استلام الكشف أو الفاتورة، غير أنه يمكن تحديد أجل أطول لتسوية بعض أنواع الصفقات بقرار من الوزير المكلف بالمالية، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الآجل شهرين، ويحدد أجل صرف هذه الدفعات في الصفقة، مع العلم أن المصلحة المتعاقدة تعلم المتعامل المتعاقد كتابيا بتاريخ الدفع، يوم إصدار الحوالة

اميرة الجزائر2010
2011-11-04, 20:21
المبحث الثاني: الأثار المترتبة على الصفقة

المطلب الأول: التوقيع على الصفقة

إن الصفقات العمومية شأنها شأن بقية العقود فهي عبارة عن توافق بين إرادتين على إحداث أثر قانوني سواء كان هذا الأثر إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه، ويتولد عن هذا الالتزام حقوق وواجبات بالنسبة للطرفين المتعاقدين.

الضمانات: تعمل المصلحة المتعاقدة على إيجاد الضمانات الضرورية التي تتيح أحسن الشروط باختيار المتعاملين معها، و /أو أحسن الشروط لتنفيذ الصفقة، تحدد هذه الضمانات وكذا كيفيات استرجاعها حسب الحالة في دفتر الشروط، أو في الأحكام التعاقدية للصفقة، اعتماد على الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، وتنقسم الى قسمين :
1-الضمانات الحكومية: وهي تلك الضمانات التي تخص المؤسسات الأجنبية وتشمل الأحكام التي
تندرج في إطار استعمال القرض الناتج عن عقود حكومية مشتركة، وكذلك الضمانات التي تستخدم مساهمة الهيئات المصرفية أو هيئات التأمين ذات الصبغة العمومية أو شبه عمومية.
2- الضمانات المالية: هي تلك الضمانات النقدية التي تغطيها كفالة مصرفية، يصدرها بنك أجنبي من
الدرجة الأولى يعتمده البنك الجزائري المختص، ويتعين المتعامل المتعاقد أن يقدم كفالة حسن تنفيذ الصفقة، زيادة على كفالة التسبيقات باستثناء بعض أنواع صفقات الدراسات والخدمات، ويمكن أن يعفى المتعامل من كفالة حسن التنفيذ.
إضافة الى ذلك يحض بالأسبقية في اختيار المتعاملين المتعاقدين الأجانب من يقدم منهم أوسع الضمانات، وكذلك أهمية الحصص أو المواد المعالجة ثانويا بالسوق الجزائرية.
إذا لم يتعدى أجل تنفيذ الصفقة ثلاثة أشهر، ويمكن تعويض هذه الكفالة باقتطاعات حسن التنفيذ فيما يخص صفقات الخدمات والدراسات، عندما ينص دفتر شروط المناقصة على ذلك ويحدد مبلغ كفالة حسن التنفيذ ما بين 05 % و10% من مبلغ الصفقة حسب طبيعة وأهمية الخدمات الواجب تنفيذها، وتسترجع الكفالة أو الاقتطاعات المذكورة سابقا، في مدة شهر واحد ابتداء من تاريخ التسليم النهائي للصفقة.

الملحــق:
الملحق هو عبارة عن وثيقة تعاقدية للصفقة والهدف منه هو الزيادة في الخدمات أو تقليلها أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة الأصلية، ومن بين هذه التغيرات هو الزيادة الغير المتوقعة في الأشغال أو تغير في الأسعار، ومن هنا يجب اتخاذ إجراءات جديدة، ومستعجلة بهدف الحفاظ على مصداقية المصلحة المتعاقدة وضمان السير الحسن للمشروع.

الاستلام:
تطرق المرسوم الرئاسي 02-250 الى كيفية الاستلام ضمن بيانات الصفقة، ولم يتعمق فيها هناك نوعين من الاستلام.

1- الاستلام المؤقت:
هو إجراء تقدمه المصلحة المتعاقدة الىال متعامل المتعاقد المكلف بإنجاز الصفقة وفق العقد، ويتمثل هذا الإجراء في إرسال رسالة يبعثها المقاول الى صاحب المشروع، لإبلاغه أن كافة الأشغال قد تم إنجازها، ومن ثم يقوم الطرفان (المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد)، بتفقد ورشة الاعمال، لملاحظة أخرى الإنجازات المتوصل اليها، وبعد ذلك يحرر و يمضي الطرفان على محضر يدعى" محضر الاستلام المؤقت للأشغال"، وإن وجدت نقائص في المشروع أثناء الزيارة يتم ذكرها ضمن المحضر، وبذلك يجبر المقاول الى إزالة النقائص في فترة وجيزة أقصاها سنة، و أي تأخير عن المدة الاجمالية، يؤدي بالمقاول الى الحصول على عقوبات سواء كانت عقوبات التأخير أو العقوبات المالية المنصوص عليها ضمن دفتر الشروط، مما يؤدي بالمصلحة المتعاقدة الى التعاقد مع مقاول ثاني لتصحيح العيوب، مع اقتطاع نسبة من المبلغ الإجمالي للمقاول الأول، وهذا طبقا للأحكام القانون المدني ( 554-555-566)، وتحسب عقوبة التأخير، في حالة عدم إتمام المتعامل المتعاقد للأشغال المكلف بها في الآجال المحددة طبقا للمعادلة التالية:
م x أ ت ع.ت: عقوبة التأخير اليومية
ع.ت=ــــــ م: مبلغ الصفقة
7X أ أ ت: أيام التأخير
أ: مدة الإنجاز بالأيام
- في أي حال من الأحوال عقوبات التأخير لا تتجاوز 10% من مبلغ الصفقة.

2- الاستلام النهائي للمشروع:
في هذه المرحلة تحدد مصلحة ومسؤولية كل طرف على حدا، فبعد إزالة العيوب والنقائص يتم الإمضاء على محضر الاستلام النهائي وترفع اليد عن كفالة الضمان
وتقوم المسؤولية الجناية المدنية على عاتق من حرر هذا المحضر، يتم الاستلام النهائي بمحضر موقع من طرف المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد وصاحب الدراسات، وهيئة المراقبة التقنية للبناء، وإذا لم يلتزم المقاول بإزالة هذه العيوب التي ظهرت وجب على كل طرف رفض تحرير محضر الاستلام النهائي، وجب تمديد المدة القانونية المحددة الى حين إزالة كل العيوب.

المطلب الثاني: المشاكل التي تعرقل تسير الصفقات:
تسيير الصفقات العمومية ووضعيتها:
تقابل الصفقات العمومية الزيادة اللامتهانية لمتطلبات المجتمع، لهذا تحاول الإدارة العمومية جاهدة الى تحقيق
السير الجيد للصفقات والتحكم فيها، لأنها تأخذ الجانب الأكبر من الاتفاق العمومي، كما تساهم في تحقيق أهداف التنمية، إلا أنها تتعرض الى عدة مشاكل تعيق مواصلة تنفيذ المشروع.
- فما هي هذه المشاكل؟

1- المشاكل الإدارية:
تعمل الإدارة العمومية على استخدام مختلف المؤسسات العمومية خاصة بما فيها من قدرات مالية وبشرية وتقنية لإنجاز مشاريع عمومية في مختلف المجالات غير أنها بعد تسليم هاته المشاريع تجد الإدارة نفسها أمام مشكل عجز مالي في الميزانية، قد تتأخر في التسديد أو لا تسدد وبالتالي تكلف المقاول خسائر مالية كبيرة غير قالبة للتعويض، حيث تقدر المعطيات الأخيرة أن 50% الى 60 % من المشاريع الممولة من طرف الدولة تعاني مشكل نقص في الغلاف المالي ونقص في الوسائل المادية.
وهذا راجع لعدة أسباب منها:
- التجاوزات اللامحدودة واللامبالاة.
- انعدام عنصر الثقة.
- تأخر في التنفيذ وذلك راجع لعدم احترام آجال التنفيذ
- اللجوء الى الغش في الإنجاز
- نقص في المراقبة والمتابعة المستمرة.

2- المشاكل التقنية: تتمثل المشاكل التقنية فيما يلي:
- قلة وقدم الإمكانيات المادية وهذا راجع الى قلة وانعدام المكاتب التقنية المختصة
- التباطئ في عملية إعداد البطاقات التقنية خاصة على المستوى المحلي.
- كثرة الإجراءات تشكل عاتق أمام سرعة الإنجاز

المطلب الثالث: دراسة صفقة نموذجية:
قبل عرض الهيكل التنظيمي لخزينة ولاية عين الدفلى نقوم بالتعقيب على هذه الصفقة النموذجية.
وضعت هذه الصفقة تحت إجراءات قانونية وتنظيمية وهذا طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي 02/250 المؤرخ في 24/07/2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل بالمرسوم الرئاسي 03-301 المؤرخ في 11/09/2003 والمرسوم الرئاسي 08-338 المؤرخ في 26/10/2008، حيث صدر إعلان عن مناقصة وطنية في جريدتين الأولى بالعربية والثانية بالفرنسية لمدة خمس عشر يوما ابتداء من تاريخ الإعلان.
- شاركت فيها خمسة مقاولات مرفقة بخمسة عروض وتم تسليمها لمديرية الإدارة المحلية لولاية عين الدفلى لإجراء عملية تحليل العروض وتصحيحها، وبعد فترة مدتها15 يوما، وافقت اللجنة بالاجتماع على اختيار مقاولة أشغال البناء كل هياكل الدولة ممثلة من طرف مسيرها السيد بلال أحمد.
- كان الاتفاق بين المصلحة المتعاقدة المتمثلة في مديرية الإدارة المحلية لولاية عين الدفلى المتعامل المتعاقد المتمثل في مقاولة أشغال البناء كل هياكل الدولة " بلال أحمد" على إنجاز 10 سكنات محسنة بمقر عين الدفلى لفائدة الأمن الوطني بمبلغ يقدر بـ ثلاثة وثلاثون مليون وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف وسبع مائة وأربعة عشرون دينار جزائري وخمسة عشرة سنتيم ( 33.425.724.15 دج ) بكل الرسوم، في مدة تقدر بثمانية (8)أشهر، إضافة الى احترام بنود الصفقة من بدايتها حتى نهاية تنفيذها
-تتضمن المادة (08) الثامنة تعيين مقر البنك محل الوفاء وتنص على إيفاد مديرية الإدارة المحلية لولاية عين الدفلى ما عليها من مستحقات مالية للمتعامل المتعاقد مقابل إنجاز الصفقة الحالية، بتحويلها عن طريق حوالة الدفع الى الحساب البنكي المفتوح باسم بلال أحمد لدى بنك الفلاحة والتنمية BADR وكالة عين الدفلى تحت :00300265101261300055
فيما يخص التسبيقات يلاخض وجود تسبيق جزافي وتسبيق على التموين وفقا للمادة 11، بحيث يمكن للمتعامل المتعاقد الحصول على تسبيق جزافي مرة واحدة محدد بنسبة 15 % من السعر الأول للصفقة في مدة لا تتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة، ولا يدفع هذا التسبيق إلا إذا قدم المتعامل المتعاقد مسبقا كفالة معادلة بإرجاع التسبيق يصدرها بنك جزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومية، أما بالنسبة للتنسيق على التموين فمحدد بـ 35% من السعر الأول للصفقة ويشترط على المتعامل المتعاقد يقدم عقود وطلبات مؤكدة للمواد أو المنتجات الضرورية لتنفيذ الصفقة، ولا يدفع هذا التنسيق إلا إذا قدم المعني كفالة إرجاع التسبيق حسب الأشكال التي تلائم المصلحة المتعاقدة والبنك الذي وينتمي إليه، إضافة الى ذلك لا يتجاوز المبلغ الجامع بين التسبيقين نسبة 50 % من المبلغ الإجمالي للصفقة.
-أما فيما يخص أسعار هذه الصفقة فهي قابلة للمراجعة وقابلة للتحيين وفق الملحق المرفق حسب المادة 13 و14
- أما المادة 21 المتضمنة العقوبات المالية وعقوبات التأخير تفرض على المتعامل المتعاقد نتيجة لتأخر إتمام الأشغال حسب المعادلة التالية
م X أ
ع ت = ــــــــ
7 X أ
-لكن في أية حالة من الأحوال عقوبات التأخير لا تتجاوز 10 % من مبلغ الصفقة الأصلية، أما العقوبة المالية فتقدر بـ 5% من مبلغ الأشغال المنجزة الغير المطابقة.
- أما المادة 25 تطرقت الى فسخ الصفقة في حالة عدم الامتثال للقوانين وتصليح النقائص المحددة من طرف المتعامل المتعاقد الذي لم يعمل على تنفيذ التزاماته، وفي هذه الحالة يمكن للمصلحة المتعاقدة فشخ الصفقة من جانب واحد، كما يمكن القيام بالفسخ التعاقدي باتفاق مشترك.
- أما فيما تخص تسوية النزاعات والخلافات الناتجة عن تنفيذ الصفقة فيكون إما بالتراضي، أو إسناد القضية موضوع النزاع الى الغرفة الإدارية لد مجلس قضاء الشلف المؤهلة إقليميا في حالة عدم التفاهم.
- يتم انجاز هذه الصفقة وفق الوثائق وحسب ما هو متفق عليه وتقاس بمقياس المتر (AUMETRE) وحسب جدول الأسعار والوحدوي، فمعنى ذلك أن تسوية مستحقات الأشغال المنجزة، ويكون وفق هذا الجدول الموحد الكمية الأشغال المنجزة ومن المحتمل أن يتم معاينة المكان بين الطرفين وقيامهم بتحرير العقد.

اميرة الجزائر2010
2011-11-04, 20:22
السلام عليكم
موضوع الصفقات العمومية هو مقتبس من بحث التخرج لطالب من المدرسة الوطنية للضرائب نتمنى تفيد الجميع

رعد5
2011-11-14, 23:32
بارك الله فيك

zaki88
2011-12-03, 12:32
شكرا جزيلاا الله يعطيك الصحة