المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مواضيع خاصة بمسابقات التوظيف


الصفحات : 1 2 [3]

imed1000
2011-09-23, 15:59
حسب ما قريت الإعلان ...توظيف على اساس الشهادة .... ليس كما قلتم على أساس الإختبار

"راجية الجنة"
2011-09-23, 19:42
اميرة
المنصب راهوعلى اساس الشهادة ومشي الاختبار

الله يسطر

اميرة الجزائر2010
2011-09-23, 21:28
معلش اختي راجية ياك ربي هو هو لا تخافي

kakanagati
2011-09-23, 23:00
شكرا جزييييييييييييييييلا

itfc
2011-09-24, 11:53
أنا جامي سمعت بشهادة مهندس في الحقوق والعلوم الاقتصادية ..الخ فهموني يالخاوة
راهي كاينة غير مهنس في التخطيط والاحصاء فقط

إيمان23
2011-09-24, 12:39
شكرا أختي ، جزاك الله خيرا على صالح أعمالك وجعلها في ميزان حسناتك ، شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

إيمان23
2011-09-24, 12:43
أنا جامي سمعت بشهادة مهندس في الحقوق والعلوم الاقتصادية ..الخ فهموني يالخاوة
راهي كاينة غير مهنس في التخطيط والاحصاء فقط


أنا راني حايرة كيفك !!!!! جامي سمعت بيها ، انا عندي شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية؟؟؟؟؟؟

L@MIA
2011-09-24, 17:39
السلام عليكم
وش يقصدو بشهادات عمل بالعقود انم اقتضي الأمر؟؟؟؟
وبالتوفيق للجميع

bilal-16
2011-09-25, 20:46
اختي راجية ياك ربي معاك لا تخافي

"راجية الجنة"
2011-09-26, 10:15
اختي راجية ياك ربي معاك لا تخافي

يعيشك اخي بلال ربي يوفق الجميع
شكرا اميرة

said fazez
2011-09-27, 11:43
:dj_17::mh31:

said fazez
2011-09-27, 11:44
نبحث عن مواضيع المسابقات التوظيف

اميرة الجزائر2010
2011-09-27, 20:06
بالتوفيق للجميع

L@MIA
2011-09-28, 16:32
اميرة
المنصب راهوعلى اساس الشهادة ومشي الاختبار

الله يسطر
انا اليوم رحت سقسيت في المديرية الجهوية للميزانية لولاية عناب
وقالولي بلي كاين إختبار كتابي وآخر شفهي

fifibent
2011-09-28, 21:58
[QUOTE=imed1000;7355412]حسب ما قريت الإعلان ...توظيف على اساس الشهادة .... ليس كما قلتم على أساس الإختبار[/
أرجوا منك أن تضع مصدر الاعلان و شكرا

L@MIA
2011-09-29, 17:05
http://im16.gulfup.com/2011-09-29/1317312256781.jpghttp://%5Burl=http://www.gulfup.com/show/X8sw3gemrve4osg%5D%5Bimg%5Dhttp://im16.gulfup.com/2011-09-29/1317312256781.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D
ادا هو الإعلان
بصح كي رحتت للمديرية الجهوية للميزانية تعنا قالولي بلي فيه إختبار كتابي وشفهي !!!!!!!!!!!

"راجية الجنة"
2011-09-29, 18:31
http://im16.gulfup.com/2011-09-29/1317312256781.jpghttp://%5burl=http://www.gulfup.com/show/x8sw3gemrve4osg%5d%5bimg%5dhttp://im16.gulfup.com/2011-09-29/1317312256781.jpg%5b/img%5d%5b/url%5d
ادا هو الإعلان
بصح كي رحتت للمديرية الجهوية للميزانية تعنا قالولي بلي فيه إختبار كتابي وشفهي !!!!!!!!!!!

وي اختي كما سقسيت واحد يخدم لتمة قالي هكة وقالي بلي راح يعلنوا التصحيح في الجريدة هذي الايام بحول الله

الاختبار ساهل الانشان يتوكل علىر بي برك بالتوفيق

algerienne 21
2011-10-01, 12:33
مساء الخيير اميرة توحشتك بزاف اختي راني عارفة غبت مي و الله ظروف وزيدي الشغل قتلني نرجع للبيت دايخة راني سجلت في مسابقة متصرف اداري في مديرية المجاهدين و في الصحة الععمومية ودوكا نزيد نسجل مفتش محلل للميزانية انا من سكيكدةوراني قاعدة نراجع و الله ولي التوفيق

*أميرة الكون*
2011-10-04, 18:43
سلام حار لكل الأعضاء ، و سلام خاص للأخت أميرة الجزائر ، ربي يجازيك و يفتحها في وجهك نحتاج منك إذا كان عندك فكرة على نوعية المواد في مسابقة كاتب إدارة بلدي نوريني الله ينورك أختي

*أميرة الكون*
2011-10-04, 23:40
بارك الله فيك و ربي يعيشك

seif algeriano
2011-10-07, 08:08
السلام عليكم اريد نمادج اسئة متصرف اداري بارك الله فيكم

اميرة الجزائر2010
2011-10-07, 14:34
السلام عليكم اريد نمادج اسئة متصرف اداري بارك الله فيكم
ابحث اخي فس المنتدى و بالضبط هنا تجد الكثير من النماذج
بالتوفيق

الانسان الطيب
2011-10-07, 15:31
السلام عليكم
متى ستجرى المسابقة

الانسان الطيب
2011-10-07, 21:39
هل من مسابقة لالتحاق برئيس محقق رئيسي لقمع الغش

bouazaz
2011-10-11, 14:07
بارك الله لك وأخانك على الدنيا

bouazaz
2011-10-11, 14:10
""عفوا""
وأعانك على الدنيا

mimi1966
2011-10-14, 09:49
ربي يبارك فيك و الله يعطيك كل الخير لقدأفدتينا بهذه الأسئلة غير أن أحتاج لأسئلة عون إداري رئيسي فرجاءا أغثوني و شكرا مسبقا

algerienne 21
2011-10-16, 18:12
سلام عليكم ورحمة الله تعالي ممكن مساعدة اختي اميرة
في ميادئ الميزانية فيه مبدء عدم التخصص فيه سؤال طرح في متصرف يطلب استثناءات هذه المبدء لم اجدها ؟؟؟
ومعذرة اختي

سمير 13
2011-10-17, 12:35
استثناءلت مبذا عدم التخصيص (http://www.megaupload.com/?d=YPX7UHQO)

سمير 13
2011-10-17, 12:36
سلام عليكم ورحمة الله تعالي ممكن مساعدة اختي اميرة
في ميادئ الميزانية فيه مبدء عدم التخصص فيه سؤال طرح في متصرف يطلب استثناءات هذه المبدء لم اجدها ؟؟؟
ومعذرة اختي

استثناءات مبدا عدم التخصيص (http://www.megaupload.com/?d=YPX7UHQO)

algerienne 21
2011-10-18, 19:37
سمير ربي يخليك خويا لعزيز جاري التحميل

اميرة الجزائر2010
2011-10-18, 19:57
بالتوفيق لامياء هههههه
عدم التخصيص هو من المبادئ الكبرى للميزانية و بكل اختصار هي تعني " عدم تخصيص ارادات لتغطية نفقات مثلا عدم تخصيص ايرادات التسجيل في الجامعة لنفقات جلب كتب للجامعة هذا كمثال بسيط لكي لا تنسي معنى هذا المبدا
بالتوفيق

امين83
2011-10-18, 20:11
السلام عليكم
عندي سؤال فيما يخص المنهجية و الاجابة على اسئلة المالية العامة او المحاسبة العمومية.....
فهل هي نفس منهجية المعتمدة في تحليل أسئلة القانون بمعنى ....هل نستطيع الاعتماد على المقدمة, المبحث و المطلب أي تقسيم العناصر ...ألخ أم أجوبة تحليلية مباشرة ...لاني لربما سوف اعتمد هذه المرة على اسئلة المالية أنشاء الله حبذا لو تتم افادتي من اصحاب العلوم الاقتصادية و المالية .....
الله يوفقنا

bilal-16
2011-10-18, 20:20
بالتوفيق لامياء
سارة

اميرة الجزائر2010
2011-10-18, 20:21
نعم اخي يمكن الاجابة كما تفضلت انت لكن انا احبذ لو تعتمد علة
مقدمة
عرض
خاتمة
افضل للمصحح لانه لو وضعت مطلب و مبحث و فصل سوف تتعقد و سوف يتعب المصحح

اميرة الجزائر2010
2011-10-18, 20:22
بالتوفيق لمياء و سارة و بلال و محمد

bilal-16
2011-10-18, 20:27
شكرااااااااااااااااااا

امين83
2011-10-18, 21:58
نعم اخي يمكن الاجابة كما تفضلت انت لكن انا احبذ لو تعتمد علة
مقدمة
عرض
خاتمة
افضل للمصحح لانه لو وضعت مطلب و مبحث و فصل سوف تتعقد و سوف يتعب المصحح


بالتوفيق لمياء و سارة و بلال و محمد
:19: بارك الله فيك الأخت أميرة الجزائر 2010

algerienne 21
2011-10-21, 11:24
بالتوفيق لامياء هههههه
عدم التخصيص هو من المبادئ الكبرى للميزانية و بكل اختصار هي تعني " عدم تخصيص ارادات لتغطية نفقات مثلا عدم تخصيص ايرادات التسجيل في الجامعة لنفقات جلب كتب للجامعة هذا كمثال بسيط لكي لا تنسي معنى هذا المبدا
بالتوفيق
اميرة وش حوالك ختي لعزيزة كيف كان الماجستير معاكي ؟؟؟
انا مع المراجعة ربي يوفق الجميع

اميرة الجزائر2010
2011-10-21, 11:27
اهلا لامياء واش احوالك ربي يوفقك عليك بالمراجعة الوقت يجري واي استفسار لا تترددي
اما عن الماجستير كان سهل لكن لم اوفق في الجابة و الحمد لله على كل حال

algerienne 21
2011-10-21, 18:27
بالتوفيق لامياء
سارة
ربي يجزيك بالخير بلال

algerienne 21
2011-10-21, 18:41
اهلا لامياء واش احوالك ربي يوفقك عليك بالمراجعة الوقت يجري واي استفسار لا تترددي
اما عن الماجستير كان سهل لكن لم اوفق في الجابة و الحمد لله على كل حال
ان شاء الله اميرة .. والحمد لله على كل حال ... ربي رزقك بشغل دائم احمدي الله واشكريه يرزقك مرة تانية من حيث لا تعلمين .. وان شاء الله ربي يوفقك بالماجستير في السنة القادمة ... ورجل صالح ولما لا و الله يا اميرة بمانه رايحة نقدم في مسابقة متصرف في قطاع الصحة فممكن جدا يجينا سؤال على اصلاحات في قطاع الصحة ان امكن ذلك

bachiro84
2011-10-22, 12:01
بسم الله و عليه توكلنا

sissou607
2011-10-22, 21:27
السلام لا استطيع التحميل ..من فضلكم مساعدة

chaimaaa
2011-10-22, 21:27
شكرا جزيلا

kamel1980
2011-10-23, 16:39
من فضلك أسئلة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش

bouzimath
2011-10-25, 21:03
قيم المواطنة في المناهج المدرسية الجزائرية

المقدمة
لقد تميزت السنوات الأخيرة بزيادة الاهتمام بدراسة العملية التربوية عموما وظاهرة المواطنة خصوصا انطلاقا من ازدياد خطورتها في الحياة الاجتماعية بل على وجود المجتمع خاصة .
ويبدو هذا الاهتمام واضحاً من خلال جهود العديد من دول العالم المعاصر عامة، والجمهورية العربية السورية خاصة.. وتجلى هذا الاهتمام من خلال نشاطات الجامعات والمؤسسات الرسمية ومختلف الشخصيات الفاعلة جراء ما تعقده من مؤتمرات وندوات ومحاضرات لمناقشة العملية التربوية.
قيم المواطنة في المناهج المدرسية الجزائرية
دراسة حول قيم المواطنة في أهم الكتب المقررة ، واتجاهات معلمي الطور الإعدادي نحو دور الكتاب المدرسي في ترسخ في قيم المواطنة لدى تلاميذ الإعدادية
أولا – إشكالية البحث
أن الغاية الرئيسية من التعليم المدرسي هي تنمية المواطنة بين أبناء المجتمع . فالتربية من أجل المواطنة تتضمن كذلك اكتساب المتعلم لقاعدة عرضية المهارات والميول والاتجاه والفضائل والولاءات التي تربط ارتباطاً وثيقاً بممارسة الفرد لأدوار المواطنة. إن الأطفال لا يكتسبون تلك الفضائل والولاءات من مجرد دراسة مقرر في التربية الوطنية، وإنما يتعين أن تكون تلك الفضائل والولاءات حاضرة وفاعلة ومؤثرة من خلال النظام التعليمي بأسره. بهذا المعنى؛ فإن التربية من أجل المواطنة لا تمثل –ولا ينبغي أن تمثل- مكوناً مستقلاً في صورة مادة دراسية فقط، وإنما يتعين النظر إليها والتعامل معها بحسبانها إحدى الغايات والمبادئ التي تشكل المنهج الدراسي بأكمله. وهنا أود تأكيد انه من غير المنطقي أن نلقي بمسئولية إكساب الصغار لمهارات وفضائل المواطنة على المدرسة بمفردها، فنحن لا نتعلم لنكون مواطنين مسئولين وملتزمين في المدرسة فحسب، وإنما نتعلم ذلك أيضاً في الأسرة، وفي دور العبادة، وفي الأندية، وفي وسائل الإعلام....إلى غير ذلك من الأوساط التربوية. فالمدارس ليست فقط، وربما ليست في الأساس، هي المكان الذي نتعلم فيه المواطنة، ولكنها –أي المدارس- تلعب دورا لا يمكن الاستغناء عنه أو التفريط فيه، ذلك لأن الأوساط التربوية تكمل دور المدرسة ولا تقوم بديلاً عنها. (أما في الجزائر فتشير الأدبيات إلى أن مفهوم المواطنة قد لقي اهتماماً كبيراً من قبل المفكرين والدارسين في ميدان العلوم الاجتماعية والتربوية ، على أن اللافت للانتباه –كما تؤكد الأدبيات- أن مفهوم المواطنة قد عاد مرة أخرى إلى بؤرة الاهتمام خصوصا من طرف أصحاب القرار ومفكري ودارسي العلوم السياسية على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم ، ويعزي هذا الاهتمام بالمفهوم إلى العديد من الأحداث والتطورات السياسية والأحداث التي شهدتها الجزائر من نهاية الثمانينيات من القرن السابق ، والتي يمكن إجمالها –باختصار- في:
• روح التمرد على السلطة.
• أحداث الشغب .
• الانتماء إلى الجماعات المسلحة المعارضة.
• المشاركة في العمليات الانتحارية.
• استعمال كل الوسائل غير المشروعة للهجرة السرية نحو أوروبا .
• الزيادة المطردة في عزوف الشباب في المشاركة في الانتخابات بمختلف أنواعها .
• الاعتماد المتزايد على الدولة من قبل الشباب .........
إن هذه المتغيرات –وغيرها- قد أبانت بوضوح أن سلامة واستقرار المجتمع مهددة ،ويبدو أن السلطة الجزائرية بدأت تولي اهتمام كبير بقطاع التعليم بمختلف أطواره وبالمنظومة التربوية من خلال مراجعة البرامج وتطوير المدرسة بما يستجيب ومتطلبات المرحلة، فلقد أضحى جلياً – كما تؤكد الأدبيات – أن تلك الآليات الإجرائية والمؤسساتية – على أهميتها –تهدف إلى خلق محيط تعليمي يساعد على تربية النشء على حب الوطن والتمسك بمقوماته ،ويبدو أن الأوساط التربوية المختلفة يمكن –بل ويجب- أن تلعب دوراً مسانداً للتعليم في غرس وتنمية فضائل المواطنة. وعليه، تسعى هذه الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية:
1. كيف هي قيم المواطنة في كل من كتاب التربية المدنية ،كتاب التاريخ، كتاب المطالعة ، و كتاب التربية الإسلامية للسنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية. ؟
2. ما هي اتجاهات هيئة التدريس نحو دور تلك الكتب في ترسيخ قيم المواطنة لدى تلاميذ السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية. ؟.


1.مفهوم المواطنة:
هناك عدة تعاريف لمفهوم المواطنة اختلفت باختلاف مشارب أصحابها ، فمنهم من ركز على الحقوق المدنية والموجبات ،في حين وصفها البعض بأنها إعداد المواطنين للاشتراك بفعالية في المجتمع الديمقراطي،وثمة من اعتقد أنها الغيرة على الوطن وتنمية تراثه و الدفاع عن الحرية الفردية والجماعية فيه.فلنحاول عرض أهم تلك التعريفات.
1. أنها القدرة على ممارسة الحقوق المدنية بكل ديمقراطية كحق الانتخاب، القيام بالواجبات، المشاركة في الحياة السياسية والقدرة على احترام القيم والمعايير لديمقراطية.
2. صفة المواطن التي تحدد حقوقه وواجباته الوطنية، ويعرف الفرد حقوقه ويؤدي واجباته عن طريق التربية الوطنية وتتميز المواطنة بنوع خاص بولاء المواطن لبلاده وخدمته في أوقات السلم والحرب والتعاون مع المواطنين الآخرين في تحقيق الأهداف القومية. ( صنع القرارات تارة وإعداد المواطنين للاشتراك بفعالية في المجتمع الديمقراطي تارة أخرى...وذلك بفهم حقوقهم وواجباتهم وفهمهم لنظام التشريعي للقطر الذي يعيشون فيه، والتعرف على القضايا العامة الراهنة وفهم التعاون الدولي بين المجتمعات وفهم وسائل اشتراك التلاميذ في النشطات القومية والوطنية على المستوى المحلي حب العمل وإتقانه والغيرة على الوطن وتنمية تراث الأمة والاستماتة في الدفاع عن الحرية الفردية والجماعية فلا يقبل الشعب الظلم ويستسلم للاستقلال والاستبداد إلاَّ إذا اختلت قيمه، وانهارت مثله وعجزت مؤسسات وفي مقدمتها المدرسة في تكوين المواطن، الذي يقرن الحرية بالحق والمسؤولية بالواجب . ( ونشير هنا، أن الحديث عن المواطنة والوطنية يختلف عن الحديث عن الانتماء والولاء، فأحدهما جزء من الآخر أو مكمِّل له. فالانتماء مفهوم أضيق في معناه من الولاء، والولاء في مفهومه الواسع يتضمن الانتماء، فلن يحب الفرد وطنه ويعمل على نصرته والتضحية من أجله إلا إذا كان هناك ما يربطه به، أما الانتماء فقد لا يتضمن بالضرورة الولاء، فقد ينتمي الفرد إلى وطن معين ولكنه يحجم عن العطاء والتضحية من أجله ولذلك فالولاء والانتماء قد يمتزجان معاً حتى أنه يصعب الفصل بينهما، والولاء هو صدق الانتماء ، وكذلك الوطنية فهي الجانب الفعلي أو الحقيقي للمواطنة. والولاء لا يولد مع الإنسان وإنما يكتسبه من مجتمعه ولذلك فهو يخضع لعملية التعلم فالفرد يكتسب الولاء "الوطني" من بيته أولاً ثم من مدرسته ثم من مجتمعه بأكمله حتى يشعر الفرد بأنه جزء من كل . (
ولا تتحقق المواطنة إلا بتوفر العناصر التالية:
• الشعور بالانتماء إلى وطن وجماعة اجتماعية عن طريق مشاعر التضامن والولاء للوطن والمواطنين
• الاشتراك في القيم العامة من عادات، تقاليد ،نظم ، عقائد ، وقوانين المجتمع .
• المشاركة المجتمعية وتوحد الفكر والانتماء التاريخ في الماضي والمستقبل.
• توفر مشاعر العدل والإنصاف في الحقوق و الواجبات.
2.المؤسسة المدرسية:
تعرف المدرسة عموما بأنها :" مؤسسة عامة تخضع لسياسات إدارية، مالية، تربوية و تعليمية معينة وتعمل من خلال محددات سلوكية و سياسات ثقافية و اقتصادية تتصل بطبيعة المجتمع الذي تمثله و تنتمي إليه." (عدنان الدوري ،1985، 264)
كما تعرف بأنها "مؤسسة اجتماعية أنشأها المجتمع لتقابل حاجة من حاجياته الأساسية وهي تطبيع أفراده تطبيعا اجتماعيا تجعلهم أعضاء لهم فائدة في المجتمع، فالمدرسة هي مؤسسة اجتماعية تكون السلوك السائد للأفراد." (لبيب النجيحي،1981، 63)
مما سبق يمكن القول أن المدرسة هي مؤسسة اجتماعية وكلها المجتمع أدوارا لتنشئة الفرد عن طريق نقل التراث الاجتماعي له، كما تعمل على استدخالها للقيم الاجتماعية لذات الفرد ليصبح أكثر اندماجا مع حاجاته ومتطلباته.إضافة إلى أنها تقوم بالإعداد للفرد حتى يندمج في مجتمعه من جميع النواحي.
تمثلت أسئلة الدراسة في :
السؤال الأول:
ما مدى تحقيق أهداف تنمية المواطنة في مناهج تعليم البنات من خلال مقررات المواد التالية ( العلوم الدينية، التاريخ، الجغرافيا) للمرحلة الثانوية .
السؤال الثاني:
هل مقرراتنا وراء الفكر المتطرف ؟.
السؤال الثالث:
ما هي الأهداف المقترحة لتنمية المواطنة لكل مقرر من المقررات موضوع الدراسة؟.
استخدم فريق البحث المنهج الوصفي التحليلي لانجاز البحث ، واعتمدت على أدوات لجمع البيانات تمثلت في الاستمارة والمقابلة.
أما العينة البحثية فقد كانت عينة منتقاة من المعلمات المتخصصات في تدريس المقررات موضوع الدراسة، إضافة إلى عينة عشوائية من طالبات الصف الثالث الثانوي.
ولقد تمثلت النتائج في :
الإجابة على السؤال الأول:
ما مدى تحقيق أهداف تنمية المواطنة في مناهج تعليم البنات من خلال مقررات المواد التالية ( العلوم الدينية- التوحيد، الحديث و الثقافة الإسلامية، الفقه- والاجتماعيات ( التاريخ والجغرافيا) للمرحلة الثانوية من حيث:
1 – احتواء وثيقة السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية للمرحلة الثانوية على أهداف واضحة لمفهوم المواطنة .
2 – عدد ونسبة الأهداف التي تتضمن مفهوم المواطنة في منهج التعليم في المملكة العربية السعودية للمرحلة الثانوية للمقررات موضوع الدراسة.
كما اتضح لفريق البحث أن المقررات الدراسية موضوع الدراسة غنية بالمعلومات والمفاهيم التي تنمي الوطنية وأنها تحتاج إلي تفعيل من خلال عملية التدريس داخل المدرسة فقط . ويمكن عرض بعض الأهداف التي تتحقق من خلالها المواطنة في المقررات موضوع الدراسة وهي كما يلي:
• غرس العقيدة الإسلامية الصحيحة المبنية على الوسطية والعدل والمساواة وتعميقها في نفوس الطالبات من خلال تدريس مادة التوحيد
• إكساب الطالبات المعارف والمهارات المتضمنة للأخلاق الإسلامية الفاضلة بتدريس مادة الحديث والثقافة الإسلامية التي تتضمن توجيه سلوك الطالبات وممارسته عملياً وملاحظتها وتعديلها ( في المدرسة والمنزل ).
• ترجمة موضوعات مادة الفقه إلي سلوك عملي ممارس من قبل المعلمات و الطالبات داخل الصف المدرسي وخارجه.
2. دور المؤسسة التعليمية في تكوين روح المواطنة لدى التلاميذ المدرسة الإكمالية نموذجا.( بوزيان راضية، 2300)
• في دراسة حول" دور المؤسسة التعليمية في تكوين روح المواطنة لدى التلاميذ المدرسة الإكمالية نموذجا دراسة ميدانية ببعض إكماليات ولاية عنابة"، قامت الباحثة بطرح مجموعة من التساؤلات البحثية تمثلت في :
1- ما هو مفهوم المواطنة من منظور علم الاجتماع ؟.
2- ما هي العلاقة بين المواطنة و المؤسسة التعليمية ؟ .
هل يمكن اعتبار المؤسسة التعليمية الجزائرية – المدرسة الاكمالية نموذجا – أداة فاعلة لتكوين روح المواطنة و تجسيد قيم الحس المدني ؟ .
هذه التساؤلات-حسب الباحثة-هدفت إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تمثلت في
أولا : إثراء المعرفة العلمية في مجال العلاقة بين المواطنة و النظام التربوي...
ثانيا : الخروج بمجموعة من الاقتراحات و التوصيات العملية التي من شانها أن تساعد في بناء مناهج دراسية قادرة على تأكيد روح المواطنة و تعزيزها عند التلاميذ.


: أولا : بالنسبة لمفهوم المواطنة من منظور علم الاجتماع :
تبين من خلال المعطيات المتعلقة بهذا الجزء أن المواطنة قد تشكلت في الفضاء الغربي لحركة ذات طابع مزدوج:
1- حركة أفكار تنظيرية .
2- حركة اجتماعية و سياسية عملت على تحويل هذه الأفكار إلى أفق التحقق في الواقع الاجتماعي.
ثانيا: العلاقة بين المواطنة و المؤسسة التعليمية :
إن العلاقة بين المؤسسة التعليمية و المواطنة وثيقة الصلة، انطلاقا من تنمية الشعور بالانتماء و المشاركة الإيجابية.
أهم النتائج التي أفرزتها عملية تحليل المضمون :
* الكتب المدرسية للمواد الاجتماعية تساهم في تكوين المواطنة بشكل متوسط نسبيا .
* تعتبر الديمقراطية دعامة أساسية لقيام المواطنة وتكوين آليات الحس المدني وقد برزت في كتب المواد الاجتماعية بنسب تواترية متوسطة نسبيا .
* يعتبر الانتماء من العناصر المشكلة للمواطنة ، وبالرغم من ذلك لم ترد إلا بتواتر قليل
* إن المواد الاجتماعية هي المواد الأكثر صلة بتكوين روح المواطنة و تساهم بشكل متوسط الفعالية من خلال المكاسب التي تحققها.
* بينت نتائج البحث أن الحجم الساعي المخصص للمواد الاجتماعية يبقى دون المستوى المطلوب، و لاسيما إذا تعلق الأمر بمادة التربية المدنية.
* تعتمد المناهج التربوية الجزائرية على الجانب النظري ( تزويد التلميذ بكم من المعلومات ) على حساب الجانب التطبيقي .
* إن توعية التلاميذ ( المواطنين ) بقواعد الديمقراطية و القوانين التي تنظم الحياة في المجتمع من الأهداف الهامة في تكوين روح المواطنة، و قد أثبتت الدراسة عدم تحققها .
مما سبق يمكن القول أن الدراسات أكدت على أهمية ودور كتب المواد الاجتماعية في ترسيخ مبادئ المواطنة لدى التلاميذ ، وتلعب المدرسة بمنظومتها الدور الفعال في تكوين نشء متمسك بوطنه ووطنيته
رابعا- تساؤلات البحث
يحاول هذا لبحث الإجابة على التساؤلين التاليين :
1.كيف هي قيم المواطنة في كل من كتاب التربية المدنية ،كتاب التاريخ، كتاب المطالعة ، و كتاب التربية الإسلامية للسنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية. ؟
2.ما هي اتجاهات هيئة التدريس نحو دور تلك الكتب في ترسيخ قيم المواطنة لدى تلاميذ السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية. ؟
خامسا. عينة البحث :
تنقسم عينة البحث إلى فئتين أساسيتين هما : الكتاب المدرسي و هيئة التدريس
1. الكتاب المدرسي .
تشكل كل من كتاب التربية المدنية، كتاب التاريخ، كتاب المطالعة، و كتاب التربية الإسلامية للسنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية الكتب الملائمة و الأساسية لترسيخ قيم المواطنة لدى التلاميذ. و تعتبر السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية من أهم المراحل التعليمية لدى التلاميذ لأنها تفترض أن التلميذ بدأ ينضج ويتضح فكره وهو مؤهل للانتقال إلى مرحلة حاسمة في مساره التعليمي، من ثم لابد أن يكون فكره مشبعا بقيم المواطنة.والمؤكد أن السنة الأخيرة تشكل مرحلة حاسمة ليس لدى التلاميذ فقط بل تتجاوزهم إلى الساهرين على المنظومة التربوية الجزائرية ،ومع هذه الأهمية تصبح التربية من أجل المواطنة أمراً واجباً وملزماً في هذه المرحلة بالذات . مرادي من هذا التشخيص القول أن اختيار مقررات السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية لبحث دورها في دعم قيم المواطنة لدى التلاميذ نابع من الحقائق التالية :
• تهدف السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية إلى تنمية استقلال الذات لدى ومن ثم تصبح التربية من أجل المواطنة أمراً واجباً وملزماً .
• من خلال برامج مقررات السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية ينمى لدى الأطفال الوعي بالثقافات والأفكار والمعتقدات المختلفة والمغايرة، ومن ثم تدعم التربية من أجل المواطنة.
• من خلال برامج مقررات السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية تنمو لدى التلاميذ المهارات العقلية اللازمة والضرورية لفهم الآخرين وتقديرهم، ومن ثم تدعم التربية من أجل المواطنة.
• من خلال برامج مقررات السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية تنمو لدى التلاميذ صفة استقلال الذات .
• يولي التلاميذ وأسرهم اهتماما خاصا للسنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية لأن النجاح فيها تتطلب مجهودا كبيرا فلا يعتمد على نتائج السنة الدراسية فحسب بل أيضا على نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية خلال ثلاثة أيام.
2. هيئة التدريس
تعتبر هيئة التدريس الجهاز التنفيذي للمقررات الوزارية والبرامج المدرسية،فهي التي تحتك أكثر بالتلاميذ مما يكسبها سلطة التقدير بجدوى وفعالية تلك البرامج .على هذا الأساس تم اختيار ( 200 معلم ) أي بنسبة 10% تقريبا من مجموع من معلمي المرحلة الإعدادية في مدراس مدينة عنابة وهي ثالث أكبر مدينة في القطر الجزائري .وركز البحث على توفر شرط الخبرة في التدريس والتي لا تقل عن 20سنة للمستجوب من هيئة التدريس ،وهذه المدة كافية لتكوين اتجاه لدى هيئة التدريس ومعرفة أدق وتشخيص أعمق لموضوع البحث .
سادسا - وسائل جمع البيانات :
اعتمدت الدراسة على الوسائل التالية:
• الكتاب المدرسي ، وهي الكتب الوزارية لكل من كتاب التربية المدنية ،كتاب التاريخ، كتاب المطالعة ، و كتاب التربية الإسلامية للسنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية
• استبانه ، تحتوي على 30سؤلا لقياس اتجاه هيئة التدريس نحو دور تلك الكتب في ترسيخ قيم المواطنة لدى تلاميذ السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية ، ونشير إلى أن الإستبانة طبقت خلال الأسبوع الأول من شهر جوان 2009. أما بخصوص محتوى أسئلة الإستبانة في مشتقة من مجموع مؤشرات المواطنة التالية:

مؤشرات المواطنة المعتمدة في الإستبانة
1. القيام بالواجبات
2. ممارسة الحقوق المدنية بكل ديمقراطية
3. احترام القيم والمعايير لديمقراطية
4. حرية التعبير
5. المشاركة في الحياة السياسية
6. حرية التفكير
7. الالتزام بالواجبات القومية
8. عدم المبالغة في الحقوق والمصالح الضيقة .
9. مشاعر التضامن والولاء
10. مشاعر التحضير والكياسة في العلاقة بالآخرين.
11. التعرف على القضايا العامة الراهنة
12. ولاء المواطن لبلاده
13. التعاون مع المواطنين الآخرين في تحقيق الأهداف القومية.
14. خدمة المواطن لبلاده في أوقات السلم والحرب
15. فهم التعاون الدولي بين المجتمعات .
16. عدم قبول الظلم ويستسلم للاستبداد
17. شعور الفرد بارتباط مستقبله بمستقبل الجماعة .
18. الاشتراك في عادات وتقاليد ونظم وقيم وعقائد.
19. إعداد المواطنين للاشتراك بفعالية في المجتمع
20. حب العمل وإتقانه
21. مشاعر العدل والإنصاف
22. الشعور بالماضي المشترك.
23. شعور الفرد بالروابط المشتركة بينه وبين بقية أفراد الجماعة
24. الاشتراك في الدم والجوار والموطن
25. شعور الفرد باستمرار هذه الجماعة على مر العصور
26. تكوين المواطن، الذي يقرن الحرية بالحقوق
27. فكرة الاستماتة في الدفاع عن الحرية الفردية والجماعية
28. الغيرة على الوطن
29. تنمية تراث الأمة
30. حرية الحركة والفعل بما يتناسب مع مقومات الأمة


سابعا- قيم المواطنة في أهم الكتب المقررة على تلاميذ السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية :
في مستوى الملموس،نحاول تقصي قيم المواطنة في كل من كتاب التربية المدنية ،كتاب التاريخ، كتاب المطالعة ، و كتاب التربية الإسلامية للسنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية*.
1. قيم المواطنة في كتاب التربية المدنية:
العنوان: التربية المدنية./السنة التاسعة أساسي./تأليف: وزارة التربية والتعليم الجزائرية.
ويعتبر هذا الكتاب من الحجم المتوسط يحتوي على 175 صفحة مجموع نصوصه 22 نصاً موزعين على 104 صفحة.وهو مقسم إلى 06 محاور ويضم كل محور ما يلي:
*إن بعض البيانات الواردة من الجدول 1 إلى الجدول 6 تم الاستعانة بها من دراسة / راضية بوزيان : دور المؤسسة في تكوين روح المواطنة لدى التلاميذ، رسالة ماجستير في علم الاجتماع ، جامعة عنابه، الجمهورية الجزائرية 2002/2003
يوضح جدول تقصي قيم المواطنة في مضمون كتاب التربية المدنية، مايلي:
1. كثافة (30.84%) قيمة الحقوق للتلاميذ مثل: الحقوق السياسية، الحقوق الاقتصادية، الحقوق الثقافية، الحقوق المدنية، الحقوق الاجتماعية... ، في حين نجد أن الواجبات كانت نسبتها (05.60%) حوالي خمس الحقوق.أما القانون الذي يشكل القاعدة الرسمية المحددة لكل من الحقوق والواجبات كانت نسبته(12.14%) .
2. أما الديمقراطية(11.21%) كنظام سياسي تتماشى بموازاة مع القاعدة الثلاثية أركانها الحقوق والواجبات والقانون ،فكانت تكرارات (الديمقراطية) حوالي ثلث الحقوق، ومتساوية تقريبا مع القانون وضعف الواجبات .
3. خمس النسبة يتقاسمها بالتساوي تقريبا كل من قيمة المجتمع وخاصية التضامن والهوية الوطنية .
4. وجود في مؤخرة الترتيب كل من قيم الانتخابات،المسؤولية،التفتح على العالم،الانتماء والمواطنة بمجموع (8.6%)
من خلال المعطيات المشتقة من جدول قيم المواطنة الأساسية في كتاب التربية المدنية نستنتج ما يلي :
1. إن مفهوم المواطنة غير وارد نهائيا في مضمون كتاب التربية المدنية.
2. أن إبراز الحقوق قد ينمي فكرة المواطن الصالح، غير أن الوضوح البارز للفجوة بين قيمة الحقوق والواجبات قد يوحي بأن المواطن له حقوق أكثر بكثير من واجباته، وهذا مع الزمن قد يرسخ فكرة أن المواطن خلق من أجل الحقوق فقط فيحدث تبعا لذلك الخلل الاجتماعي.
3. تساوي الديمقراطية ككيان سياسي مع قيمة الدولة الجزائرية يرسخ لدى النشء بأن النظام السياسي للدولة هو ديمقراطي ، غير أن مبدأ الانتخابات كقاعدة لترسيخ الديمقراطية كانت تكراراتها ضعيفة في كتاب التربية المدنية ،وهذا قد يعطي انطباع سيء عن الجانب العملي للديمقراطية ويجعلها لا تخرج عن نطاق الشعارات .
4. إن نسبة (05.60%) تحصلت عليها قيمتي الهوية الوطنية والانتماء وهي نسبة ضعيفة جدا لترسيخ مبدأ المواطنة في نشء عانى سلفه من استعمار لمدة132 سنه كاد أن يقضى على تلك القيمتين (الهوية الوطنية والانتماء).من ثم فإن بناء ما هدمه الاستعمار قد لا يتم بهذه الوتيرة .
5. إن كيفية التفتح على العالم لم يتم توضيحها بدقة مما قد يمهد لإنزلاقات خطير تمس مستقبل المواطنة و الهوية الوطنية والانتماء.
إن تحمل المسؤولية بشكل يتماشى والأهداف السمية للمجتمع يساهم في تقوية سلطة المجتمع المدني وإقامة دعائم المواطنة بالمفهوم الحديث المسماة بـ "المواطنة المجتمعية" Societal Citizenship" .غير أن حصول قيمة المسؤولية على نسبة (02.08%) يجعل ترسيخ فائدتها في ذهن التلاميذ من الأمور المستبعدة .
2.قيم المواطنة في كتاب التاريخ :
العنوان: التاريخ./السنة التاسعة أساسي./تأليف: وزارة التربية والتعليم الجزائرية.
ويعتبر هذا الكتاب من الحجم المتوسط يحتوي على 155 صفحة مجموع نصوصه 25 نصاً موزعين على 136 صفحة.وهو مقسم إلى 06 محاور ويضم كل محور ما يلي:

من خلال بيانات هذا الجدول يمكن أن نستنتج النقاط التالية:
1. يبدو أن ارتفاع نسبة تواتر قيمة "المقاومة" تشكل محاولة لترسيخ روح مقاومة الاستعمار لدى الخلف، وإبراز شجاعة السلف للإقتداء به .كما وردت قيمة "المقاومة" في ترابط علائقي في أكثر من مرة مع شخصيات وطنية جزائرية كأطر مرجعية يتم إقرارها من قبل المجتمع، وهي نماذج تقمصيه تندرج تحت إطار التكوين الفعال للمواطن المتمسك بمقومات مجتمعه.
2. تعني النسبة المرتفعة(50.36) لكل من قيم الحرية، القانون ،الحقوق،الوحدة ،التعددية الحزبية ، أنها محاولة لترسيخ مواطنة انطلاقا من تلك القيم ، وأن مبدأ الاستمرارية في المقومات الأساسية للمواطنة هو الأساس.
3. إن أقامة المجتمع المستقر تفترض الانسجام والتضامن بين أفراده ولذلك تأتي قيم المواطنة التي تندرج تحت هذا الإطار بنسب تواترية متفاوتة نسبياً (كالوحدة 10.70%، التضامن 02.67%، الروح الجماعية0.76%، الصمود الاجتماعي03.43%...)
4. جاءت قيمة الديمقراطية كركيزة أساسية من ركائز المواطنة ، وقد وردت قيمة الديمقراطية بنسب تواترية مختلفة أحياناً ومتقاربة في الكثير من الأحيان: التعددية الحزبية، الانتخاب، القانون، الحرية.
مما سبق ، نستخلص أنه انطلاقا من المقاومة التاريخية للاستعمار رسم برنامج كتاب التاريخ مقومات المواطنة ما بعد الاستقلال للتلميذ ،والمتجسدة حسب الترتيب التالي :
1. القيم السياسية بنسبة (38.97%): ممثلة في الوحدة، التعددية الحزبية، الحرية ، الانتخابات، السلم الدولة الجزائرية،والديمقراطية.
2. القيم القانونية بنسبة (22.91%): ممثلة في القانون ،الحقوق، والواجبات.
3. القيم الاجتماعية بنسبة (10.28%): ممثلة في التعاون، المجتمع،الشخصية الوطنية، التطوع،المسؤولية، الروح الجماعية، الهوية الوطنية، والمواطنة.
4. القيم الأمنية بنسبة (6.86%): ممثلة في الصمود،الدفاع عن الوطن،والتمسك بالأرض.
5. قيم السياسية الخارجية بنسبة (2.28%): ممثلة في المكانة المرموقة ، التفتح على العالم.
يبدو إذن أن محاولة ترسيخ القيم السياسية والقانونية نال الاهتمام الأكبر للمبرمج بنسبة (61.88%) ،وهذا يعني أن المواطنة تنطلق من رؤية سياسية قانونية بالدرجة الأولى ، في حين كانت القيم الاجتماعية والأمنية تعادل تقريبا ربع القيم السياسية والقانونية بنسبة(17.14%) وهذا ما يتعارض مع جزء كبير من مفهوم المواطنة.
3. قيم المواطنة في كتاب النصوص والمطالعة العربية:
العنوان: النصوص والمطالعة العربية./السنة التاسعة أساسي./تأليف: وزارة التربية والتعليم الجزائرية.
ويعتبر هذا الكتاب من الحجم المتوسط يحتوي على 204 صفحة مجموع نصوصه 50 نصاً موزعين على 148 صفحة.وهو مقسم إلى 12 محاورا ويضم كل محور ما يلي:
ن نستنتج النقاط التالية:
1. هيمنت قيمة "الحرية" كأساس للمواطنة على كتاب النصوص والمطالعة العربية في محاولة لتكوين الوعي لدى التلميذ بمفهوم الحرية كأساس للحياة في المجتمع المعاصر للحياة في المجتمع المعاصر
2. تأتي قيمة الحق بتواتر كبير نسبياً وقد اتخذت عدة أشكال: الحقوق الاجتماعية، الحقوق المدنية...الخ.
3. تأتي قيم الديمقراطية في الكتاب كنسق فكري ترابطي لا تخرج عن نطاق المواطنة السليمة بنسب تواترية مختلفة: القانون 04.05%، المسؤولية 00%، المجتمع 14.86%، الأمة الجزائرية 01.35% في محاولة لتكوين التلميذ وفق آليات تسمح له بالعيش في إطار يفهم من خلال النظام التشريعي للقطر الذي يعيش فيه.
4. ترد قيم التضامن والروح الجماعية والوحدة وفق تواتر قليل نسبياً، وهو ما يبرز نقصاً لا بد من تداركه في إطار إعداد المواطن الاجتماعي كأساس لاستقرار المجتمع وتطوره ورقيه انطلاقاً من التماسك بين أفراده.
مما سبق ، نستخلص أن كتاب التاريخ يحتوي على مجموعتين كبيرتين من قيم المواطنة هما:
1. القيم السياسية ورموزها بنسبة(64.87%): ممثلة في الحرية ، الحقوق، الوحدة، المقاومة، الواجبات، القانون،تمجيد الوطن، حب الوطن، الديمقراطية، النشيد، والأمة الجزائرية .
2. القيم الاجتماعية بنسبة(32.43%): ممثلة في المجتمع ،الهوية الوطنية،التضامن،الروح الجمعية، المواطنة، والانتماء.
ويمكن أن نضيف إلى ذلك قيمة التفتح على العالم بنسبة (02.70%) ، وهذا يعني أن برنامج بناء المواطنة في كتاب النصوص والمطالعة العربية تم انطلاقا من القيم السياسية والقيم الاجتماعية دون إهمال التفتح على العالم الخارجي .
4.قيم المواطنة في كتاب التربية الإسلامية:
العنوان: كتاب التربية الإسلامية./السنة التاسعة أساسي./تأليف: وزارة التربية والتعليم الجزائرية.
ويعتبر هذا الكتاب من الحجم المتوسط يحتوي على 110 صفحة مجموع نصوصه 22 نصاً موزعين على 96 صفحة.وهو مقسم إلى 12 محاورا ويضم كل محور ما يلي:
من خلال بياناتالجدول08 يمكن أن نستنتج النقاط التالية:
1. لقد هيمنت قيمة الحقوق كأساس من أسس المواطنة على كتاب التربية الإسلامية، وقد اتخذت عدة أشكال: حقوق الله تعالى، حقوق الناس...
2. عرض الحقوق والواجبات بشكل متساو تقريبا ، دون إهمال ذكر القانون.
3. رسم خصائص المجتمع بأنه موحد ، متضامن ومتعاون، ويسوده العمل الصالح والتطوع مع تحمل المسؤولية.
يبدو مما سبق أن استعمال طريقة التدليل عند عرض قيم المواطنة في كتاب التربية الإسلامية مقترنة بآيات قرآنية يساهم بشكل فعال في ترسيخ قيم المواطنة. كما يلاحظ أن كل قيم المواطنة الواردة في كتاب التربية الإسلامية لا تخرج عن إطار المعاملات وهي محاولة جادة لترسيخ أفكار المواطنة الصالحة.
5. النظرة الشمولية لقيم المواطنة في الكتاب المدرسي :
حتى تكون لدينا نظرة أكثر شمولية حول قيم المواطنة في كل من الكتب : التاريخ ، التربية المدنية ، النصوص ، التربية الإسلامية المقررة على تلاميذ السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية للمدرسة الجزائرية قمنا بوضعها في جدول وأحد كما يبن ذ
قيم المواطنة في كل من الكتب : التاريخ ، التربية المدنية ، النصوص ، التربية الإسلامية المقررة على تلاميذ السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية للمدرسة الجزائرية
إن النظرة الأفقية لبيانات الجدول (09) تمكن الملاحظ من تقسيم توزيع قيم المواطنة إلى أربع فآت هي :
1. الفئة الأولى ، وهي الأكثر انتشارا في جميع الكتب ،أي أنها تكررت في الكتب الأربعة( كتاب التربية المدنية ،كتاب التاريخ، كتاب المطالعة ، و كتاب التربية الإسلامية)، وتشمل كل من قيم الحقوق، القانون، الواجبات، التعاون والتضامن.
2. الفئة الثانية ، وهي التي تكررت في ثلاثة كتب من أربعة، وتشمل كل من قيم الوحدة، الدولة الجزائرية،الديمقراطية،الهوية الوطنية، المسؤولية ، والتفتح على العالم
3. الفئة الثالثة ، وهي التي تكررت في كتابين من أربعة، وتشمل كل من قيم المقاومة، الحرية،الانتخابات،التطوع، الروح الجماعية،المواطنة،والانتماء.
4. الفئة الرابعة، وهي التي تكررت في كتاب واحد فقط ، وتشمل كل من قيم التعددية الحزبية ، السلم، الصمود،الدفاع عن الوطن،العمل الصالح،الشخصية الوطنية،المكانة المرموقة،تمجيد الوطن،التمسك بالأرض، حب الوطن، النشيد الوطني
أما إذا نظرنا إلى الجدول (09) بشكل عامودي نلاحظ ما يلي :
• – من حيث انتشار عدد عبارات قيم المواطنة
1. إن كتاب التاريخ يشكل الكتاب الأكثر استيعابا لعبارات قيم المواطنة بـ (24) عبارة
2. إن كتاب المطالعة يحتل المرتبة الثانية من حيث انتشار عبارات قيم المواطنة بـ (18) عبارة
3. جاء في المرتبة الثالثة كتاب التربية المدنية من حيث انتشار عبارات قيم المواطنة بـ (12) عبارة
4. احتل المرتبة الرابعة كتاب التربية الإسلامية من حيث انتشار عبارات قيم المواطنة بـ (09) عبارة
• من حيث كثافة عبارات قيم المواطنة
1. احتلت قيمة الحقوق بفارق كبير (قرابة الضعف) عن القيمة الثانية وهي المقاومة .
2. إن الـ 11 قيمة الأولى كانت نسبتها 78.96% أي النصيب الأكبر وهي قيم تحدد الملامح الأساسية للمجتمع .
3. إن مقومات الشخصية الوطنية و الهوية الوطنية كان توترها ضعيف (03.27%)
مما سبق نستنتج ما يلي :
1. إن السيطرة الواضحة لقيمة الحقوق و اتخاذها عدة أشكال:الحقوق السياسية، الحقوق الاقتصادية، الحقوق الاجتماعية، الحقوق الثقافية...، هي محاولة لإشعار التلميذ أولا وقبل كل شيء بأنه مواطن له حقوق متنوعة يجب أن يعرفها و ترسخ في فكره وهي محاولة لبناء الإنسان الجزائري الواعي بكافة حقوقه.
2. إن إعطاء أهمية كبرى للحقوق وتواتر قيمة الواجبات بنسبة ثلث الحقوق قد يرسخ فكرة لدى المواطن أنه خلق من أجل الكسب فقط مما قد يفسح المجال لانتشار الأنانية وعدم المبالاة بالآخر. وعلى غرار الواجبات فالمسؤولية كعنصر أساسي في تكوين المواطنة تأتي بتواتر ضئيل جداً 02.31% مما يعيق عملية التكوين الفعال للمواطن الجزائري الواعي والمسئوول.
3. على غرار كتاب التربية المدنية تعرض قيم المواطنة في كتاب التاريخ على شكل ثنائيات وفي ترابط علائقي مع قيم أخرى، مما يبرز التجانس بين هذه القيم باعتبارها كلاً متكاملاً في إطار خلق المواطن الصالح، ويبرز من خلال أمثلة عديدة سبق وأن وقفنا عندها: (علاقة الحق/بالحرية)، (القانون/الأحزاب)، (الحق/الواجب)... ، ويبدو أن عرض قيمة المواطنة في كتابين فقط إجحاف في حق هذا المفهوم.
4. حتى لا تكون قيمة المواطنة محاولة لغزل المجتمع الجزائري عن المجتمع الدولي تم ذكر قيمة التفتح على العالم الخارجي في ثلاثة كتب وهي محاولة من المبرمج لترسيخ مواطنة تتقبل التعايش مع المحيط الخارجي،غير أن المبرمج لم يحدد الميكانزمات التي يتم بها تقبل الآخر .
ثامنا- اتجاهات معلمي الطور الإعدادي نحو دور الكتاب المدرسي في ترسخ في قيم المواطنة لدى تلاميذ الإعدادية:
من اجل كشف اتجاهات معلمي الطور الإعدادي نحو دور الكتاب المدرسي في ترسخ في قيم المواطنة لدى تلاميذ الإعدادية ، قمنا بتطبيق إستبانة قياس الاتجاه مؤلفة من (30) سؤالا على 200 عضو من هيئة التدريس للمستوى الإعدادي، والجدول (10) يكشف نتائج ذالك
من خلال بيانات الجدول(10) ، يلاحظ أن من بين 30عبارة تم تسجيل (21) عبارة ايجابية و(09) عبارات سلبية وهذا يعني
1. الجدول يغلب علية العبارات الإيجابية
2. أن اتجاه هيئة التدريس يميل نحو فكرة أن الكتاب المدرسي يرسخ في التلميذ قيم المواطنة عموما .
3. تؤكد اتجاهات هيئة التدريس أن الكتاب المدرسي يرسخ في التلميذ قيم المواطنة التالية:
• القيم السياسية والقيم المرتبطة بها، كفكرة احترام القيم والمعايير الديمقراطية، المشاركة في الحياة السياسية، حرية التعبير والتفكير، وممارسة الحقوق المدنية،الاستماتة في الدفاع عن الحرية الفردية والجماعية، لا يقبل الشعب الظلم ويستسلم للاستبداد، تكوين المواطن، الذي يقرن الحرية بالحقوق...........
• القيم الاجتماعية والقيم المرتبطة بها، كالتضامن والولاء، مشاعر التحضير والكياسة في العلاقة بالآخرين، الارتباط بمستقبل الجماعة، عادات وتقاليد ونظم وقيم وعقائد، الشعور بالماضي المشترك، شعور الفرد بالروابط المشتركة بينه وبين بقية أفراد الجماعة، تنمية تراث الأمة...........
• قيم الولاء للوطن والقيم المرتبطة بها، كفكرة ولاء المواطن لبلاده، خدمة المواطن لبلاده في أوقات السلم والحرب، الغيرة على الوطن ، الاشتراك في الدم والجوار والموطن ، التعرف على القضايا العامة الراهنة، و فكرة حب العمل وإتقانه........
4. تؤكد اتجاهات هيئة التدريس أن الكتاب المدرسي عجز في ترسيخ قيم المواطنة التالية : القيام والالتزام بالواجبات ، التعاون مع المواطنين الآخرين في تحقيق الأهداف القومية ، فهم التعاون الدولي بين المجتمعات ، مشاعر العدل والإنصاف ،ترسيخ فكرة المبالغة في الحقوق والمصالح الضيقة ، شعور الفرد باستمرار هذه الجماعة على مر العصور ، حرية الحركة والفعل بما يتناسب مع مقومات الأمة . والملاحظ هنا حتى وان كانت العبارات السلبية قليلة إلا أنها ذات أهمية قصوى بالنسبة لهوية المجتمع وكيانه.
5. إن أكبر ميل للاتجاهات كان في العبارة رقم (8)التي تدور حول فكرة الكتاب المدرسي يرسخ في التلميذ المبالغة في الحقوق والمصالح الضيقة، تتبعها مباشرة من حيث الشدة العبارة رقم (2) فكرة ممارسة الحقوق المدنية بكل ديمقراطية وكلتا العبارتين متكاملتين .
6. إذا عدنا لنتائج العبارات السالبة، لوجدنا إن أدنى حصيلة للاتجاهات بشكل عام كانت في العبارة رقم (7)التي تدور حول فكرة أن الكتاب المدرسي يرسخ في التلميذ الالتزام بالواجبات القومية، تتبعها مباشرة من حيث الشدة السلبة فكرة ممارسة الحقوق المدنية بكل ديمقراطية في العبارة رقم (1) وكلتا العبارتين متكاملتين .
7. إن الاتجاهات السالبة تكشف مرة أخرى قيم الواجبات ضعيفة .وهذا يؤكد الموافقة بشدة لهيئة التدريس في العبارة رقم (8) على فكرة أن الكتاب المدرسي يرسخ في التلميذ المبالغة في الحقوق والمصالح الضيقة ،وكلها عبارات تشق طريقها في نفس المسار.
تاسعا- النتائج العامــة للبحث
في ختام هذا البحث نحاول الإجابة على التساؤلات التي انطلق منهم البحث ، وهما :
1. كيف هي قيم المواطنة في كل من كتاب التربية المدنية ،كتاب التاريخ، كتاب المطالعة ، و كتاب التربية الإسلامية للسنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية. ؟
2. ما هي اتجاهات هيئة التدريس نحو دور تلك الكتب في ترسيخ قيم المواطنة لدى تلاميذ السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية. ؟
• بخصوص التساؤل الأول ،وبعد فحص مؤشرات قيم المواطنة في كل من كتاب التربية المدنية ،كتاب التاريخ، كتاب المطالعة ، و كتاب التربية الإسلامية للسنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية تبين مايلي :
1. إن السيطرة الواضحة لقيمة الحقوق و اتخاذها عدة أشكال:الحقوق السياسية، الحقوق الاقتصادية، الحقوق الاجتماعية، الحقوق الثقافية...، هي محاولة لإشعار التلميذ أولا وقبل كل شيء بأنه مواطن له حقوق متنوعة يجب أن يعرفها و ترسخ في فكره وهي محاولة لبناء الإنسان الجزائري الواعي بكافة حقوقه.
2. إن إعطاء أهمية كبرى للحقوق وتواتر قيمة الواجبات بنسبة ثلث الحقوق قد يرسخ فكرة لدى المواطن أنه خلق من أجل الكسب فقط مما قد يفسح المجال لانتشار الأنانية وعدم المبالاة بالآخر. وعلى غرار الواجبات فالمسؤولية كعنصر أساسي في تكوين المواطنة تأتي بتواتر ضئيل جداً 02.31% مما يعيق عملية التكوين الفعال للمواطن الجزائري الواعي والمسئول.
3. على غرار كتاب التربية المدنية تعرض قيم المواطنة في كتاب التاريخ على شكل ثنائيات وفي ترابط علائقي مع قيم أخرى، مما يبرز التجانس بين هذه القيم باعتبارها كلاً متكاملاً في إطار خلق المواطن الصالح، ويبرز من خلال أمثلة عديدة سبق وأن وقفنا عندها: (علاقة الحق/بالحرية)، (القانون/الأحزاب)، (الحق/الواجب)... ، ويبدو أن عرض قيمة المواطنة في كتابين فقط إجحاف في حق هذا المفهوم.
4. حتى لا تكون قيمة المواطنة محاولة لعزل المجتمع الجزائري عن المجتمع الدولي تم ذكر قيمة التفتح على العالم الخارجي في ثلاثة كتب وهي محاولة من المبرمج لترسيخ مواطنة تتقبل التعايش مع المحيط الخارجي،غير أن المبرمج لم يحدد الميكانزمات التي يتم بها تقبل الآخر .
إن قيم المواطنة المنتشرة في الكتب الأربعة( كتاب التربية المدنية ،كتاب التاريخ، كتاب المطالعة ، و كتاب التربية الإسلامية) هي : قيم الحقوق، القانون، الواجبات، التعاون ،التضامن،قيم الوحدة، الدولة الجزائرية،الديمقراطية،الهوية الوطنية، المسؤولية ، التفتح على العالم،المقاومة، الحرية،الانتخابات،التطوع، الروح الجماعية،المواطنة،الانتماء،التعددية الحزبية ، السلم، الصمود،الدفاع عن الوطن،العمل الصالح،الشخصية الوطنية،المكانة المرموقة،تمجيد الوطن،التمسك بالأرض، حب الوطن، والنشيد الوطني.
لكن يبدو أن البرامج وجهة للتركيز على بعض القيم أكثر من غيرها فمثلا هناك قيم ظهرت في الكتب الأربعة وهي :قيم الحقوق، القانون، الواجبات، التعاون والتضامن.
5. و هناك قيم ظهرت في ثلاثة كتب مثل : قيم الوحدة، الدولة الجزائرية،الديمقراطية،الهوية الوطنية، المسؤولية ، والتفتح على العالم
6. و هناك قيم ظهرت في كتابين مثل المقاومة، الحرية،الانتخابات،التطوع، الروح الجماعية،المواطنة،والانتماء.
7. و هناك قيم ظهرت في كتاب واحد مثل التعددية الحزبية ، السلم، الصمود،الدفاع عن الوطن،العمل الصالح،الشخصية الوطنية،المكانة المرموقة،تمجيد الوطن،التمسك بالأرض، حب الوطن، النشيد الوطني.
• بخصوص التساؤل الثاني ، وبعد سبر اتجاه هيئة التدريس تبين ما يلي :
1. أن اتجاه هيئة التدريس يميل نحو فكرة أن الكتاب المدرسي يرسخ في التلميذ قيم المواطنة عموما .
2. بالإيجاب ، يميل اتجاه هيئة التدريس إلى أن الكتاب المدرسي يرسخ في التلميذ قيم متنوعة للمواطنة فمنها القيم السياسية بالدرجة الأولى تليها القيم الاجتماعية ثم قيم الولاء للوطن.
3. بالسلب ، يميل اتجاه هيئة التدريس إلى أن الكتاب المدرسي لا يرسخ في التلميذ قيم الواجبات مشاعر العدل والإنصاف فهم التعاون الدولي بين المجتمعات . الالتزام بالواجبات القومية فكرة التعاون مع المواطنين الآخرين في تحقيق الأهداف القومية
عموما، ومن خلال فحص مؤشرات قيم المواطنة في كل من كتاب التربية المدنية ،كتاب التاريخ، كتاب المطالعة ، و كتاب التربية الإسلامية للسنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية وكذلك محاولة تحديد اتجاهات هيئة التدريس نحو دور تلك الكتب في ترسيخ قيم المواطنة لدى تلاميذ السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية أمكن استخلاص مايلي:
1. إن كل النتائج تميل إلى أن البرامج والمقررات ساهمت بشكل مقبول في ترسيخ قيم المواطنة لدى تلاميذ السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية.
2. إن التركيز على قيم المواطنة في المجال السياسي كان بارزا بشكل كبير.
3. ثمة خلل واضح وعدم الموازنة بين ترسيخ قيم الحقوق والواجبات، فكما بينت مؤشرات الكتب إن نسبة توتر قيمة الواجبات أقل بكثير من قيمة الحقوق ، نجد أيضا أن الاتجاهات السالبة لهيئة التدريس تكشف مرة أخرى ضعف قيمة الواجبات .وهذا يؤكد الموافقة بشدة لهيئة التدريس في على فكرة أن الكتاب المدرسي يرسخ في التلميذ المبالغة في الحقوق والمصالح الضيقة تخلق اللاتوازن في ترسيخ مفهوم المواطنة لدى التلميذ.
4. إن مؤشرات الكتب واتجاهات هيئة التدريس تؤكد أن مقومات الشخصية الوطنية و الهوية الوطنية تمجيد الوطن،التمسك بالأرض، حب الوطن كان توترها ضعيفا ولا يليق بقيمتها التاريخية للمجتمع الجزائري ، فهذه القيم كانت وراء قيام الثورة الجزائرية ......... ، ويبدو أن ضعف هذه القيم ترسخ نوعا لدى فئة من الشباب، ولعل انتشار ظاهرة الهجرة السرية للشباب نحو أوربا عبر البحر المتوسط "في قوارب الموت"، فضلا عن الانتشار الكبير لفئة الشباب في صفوف الجماعات المسلحة الجزائرية وكذالك من بين الانتحاريين ، كلها ظواهر تعكس ضعف مقومات تمجيد الوطن،التمسك بالأرض، حب الوطن......
5. يلاحظ أن السلطة السياسية بعد الاستقلال مباشرة تبنت ترسيخ مفهوم الدولة الراعية، ولقد سلم بعض السيكولوجيين والسوسيولوجيون (في الجزائر) أثناء فترة التسيير الاشتراكي للدولة الجزائرية بأشياء كثيرة فتقبلوا بناء ووظيفة الدولة وتقاليدها وثقافتها وخرافاتها بدون تمحيص تقريبا ، وكان لدى المرء حينذاك انطباع سيئ بأن الدولة قد خلقت لتستوعب وتحل المشكلات الاجتماعية الاقتصادية والنفسية للمجتمع الجزائري ، فالدولة المثالية في نظر السيكولوجيين أو السوسيولوجي وثيقة الشبه بالبقرة الحلوب فهي التي تشغل اكبر عدد من العمال و توفر السكن والعمل والعلاج والتعليم وتقدم الامتيازات .....، ويبدو أن هذا السلوك ترسخ في فكر الشباب الجزائري وأصبح الفرد هنا لا يفكر إلاّ في طلب الحقوق دون الالتفات إلى الواجبات ، ولعل التوتر المرتفع لقيمة الحقوق في الكتب المدرسية أتت تأكيدا و تصديقا لذلك .
عاشرا- الأهداف المقترحة لتنمية المواطنة لكل من المقررات موضوع الدراسة
مما سبق ، اتضح أن المقررات الدراسية موضوع الدراسة غنية بالمعلومات والمفاهيم التي تنمي المواطنة وأنها تحتاج إلي تفعيل من خلال عملية التدريس داخل المدرسة فقط . ويمكن عرض بعض المقترحات التي تتحقق من خلالها المواطنة في المقررات موضوع الدراسة وهي كما يلي:
• وضع ميكانزمات جديدة لمفهوم المواطنة تتماشى مع متغيرات العولمة وما بعد العولمة.
• تكييف مؤشرات المواطنة مع متطلبات العصر دون الإخلال بثوابت الأمة.
• ترجمة موضوعات مؤشرات المواطنة إلي سلوك عملي معاصرممارس من قبل هيئة التدريس .
• ضرورة التكامل بين المؤسسات الاجتماعية المختلفة كالأسرة و المؤسسة التعليمية في الدور التربوي و الاجتماعي لتكوين المواطن الصالح لحاضره ومستقبله.
• على المعلم أن يأخذ علما بالحقائق و القوانين و القواعد و القيم و المعايير و المشكلات و الأوضاع الراهنة للمجتمع و نقلها إلى التلاميذ مراعيا في ذلك طبيعة المرحلة و قدرتهم على الاستيعاب في إطار عملية تكوين التلاميذ لتمكينهم من القدرة على صنع القرار مستقبلا وهو ما يتطلب تحليل المجتمع.
• تحسين الكتب المدرسية الخاصة بالمواد الاجتماعية من حيث الشكل و المضمون بما يتماشى مع الواقع الاجتماعي المعاصر و تغيراته.
• تنمية مهارات الطالبات في المناقشة والحوار وتقبل الرأي الأخر ومعرفة حقوق وواجبات المواطنة العامة ، وأن الوطنية محمودة ما لم تتعارض مع النصوص الشرعية.
• إكساب الطلبة الاتجاهات والقيم السليمة تجاه الوطن ومؤسساته التعليمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
• تأصيل معنى المواطنة بغرس روح المبادرة للعمل في نفوس الطلبة من خلال مشاركتها في الأعمال الخيرية والتطوعية.
• تنمية مهارات الطالبات في التعامل الصحيح المستمد من الثوابت الوطنية مع أفراد المجتمع ومشكلاته.
• تنمية مهارات الطالبات في التعامل الصحيح مع المحيط الخارجي دون الإخلال بالثوابت الوطنية للمجتمع.

امنة6
2011-10-26, 20:51
بارك الله فيك

مريومة2011
2011-10-27, 15:56
صحيت بزافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلومة سيرين
2011-10-29, 11:25
ارجو منكم التفضل بطرح الاجابات حول المسابقات المهنية للالتحاق برتبة المتصرفين الاداريين الرئيسيين علما انني اجتزت هده المسابقة في العام الماضي ولكنني لم اوفق في دلك.
لقد كانت الاسئلة كما يلي
الثقافة العامة عن ردم النفايات
التحرير الاداري كان السؤال حول تحرير تعليمة
القنون العام حوا الفصل بين السلطات
الاقتصاد حول المخاطرة في البنوك
ارجو منكم اخوتي الافاضل بتزويدي بدروس مختصرة ان امكن دلك حول هده المواضيع

algerienne 21
2011-10-29, 13:03
ارجو منكم التفضل بطرح الاجابات حول المسابقات المهنية للالتحاق برتبة المتصرفين الاداريين الرئيسيين علما انني اجتزت هده المسابقة في العام الماضي ولكنني لم اوفق في دلك.
لقد كانت الاسئلة كما يلي
الثقافة العامة عن ردم النفايات
التحرير الاداري كان السؤال حول تحرير تعليمة
القنون العام حوا الفصل بين السلطات
الاقتصاد حول المخاطرة في البنوك
ارجو منكم اخوتي الافاضل بتزويدي بدروس مختصرة ان امكن دلك حول هده المواضيع
اختي في اي قطاع كانت المسابقة واذا امكن تضعين الاسئلة اكتر تفصيل
لفتني موضوع ردم النفايات

اميرة الجزائر2010
2011-10-29, 15:55
النظام الضريبي

المطلب الأول : ماهية نظام الضريبة
في هذا المطلب نحاول التطرق لمفهوم النظام الضريبي و الي مختلف أهدافه و أغراضه

الفرع الأول : تعريف النظام الضريبة.
هو الهيكل المتفرد بملامحه و طريقة عمله لتحقيق أهداف المجتمع ، و هو الإطار الذي تعمل بداخله مجموعة من الضرائب التي يراد باختيارها و تطبيقها تحقيق أهداف السياسة الضريبية.
كما أن المفكرين الاقتصاديون و علماء المالية يرون أن النظام الضريبي يتراوح بين مفهومين واسع وضيق ، فهو في المفهوم الواسع ـ" مجموعة العناصر الأيديولوجية و الاقتصادية الفنية التي يؤدي تركيبها الي كيان ضربي معين"

أما مفهومه الضيق ـ " فهو مجموعة القواعد القانونية و الفنية التي تمكن من الاقتطاع الضريبي و ذلك في مراحله المتتالية من التشريع الي الربط و التحصيل" .

الفرع الثاني : أهداف و أغراض النظام الضريبي.
لم يعد ذلك المنبع الذي ترتشف منه الدولة حاجتها من الأموال فحسب و إنما ذلك الدور الكلاسيكي و أضيف الي رصيده عدة أدوار أخرى نلمس أهميتها في المجلات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية.
1. هدف مالي عام :
موازنة الميزانية العامة و هي الهدف التقليدي.
2. هدف اقتصادي عام:
ان الضريبة وفقا للفكر المالي المعاصر يمكنها أن تؤثر علي الدخل و الادخار و الاستثمار و بالتالي الضريبة تلعب دورا هاما في :
ü الوصول الي حالة الاستقرار الاقتصادي بعيدا عن حالتي التضخم و الانكماش ففي الأولي تقوم بامتصاص الفائض من النقود لدي الناس عن طريق الضريبة أو العكس في حالة الانكماش تنخفض سعر الضريبة و تتوسع في الإعفاءات للوصول الي مستوى التشغيل الكامل.
" تشجيع الاستثمارات في المشاريع الصناعية و الزراعية المراد ترقيتها عن طريق التخفيض من سعر الضريبة أو تعفي أصحاب هذه المشاريع من دفع الضريبة علي أرباح الشركات لسنوات الثلاثة الأولي من بداية النشاط.
ü تشجيع الاستثمارات في المشاريع الصناعية و الزراعية المراد ترقيتها عن طريق التخفيض
من سعر الضريبة أو تعفي أصحاب هذه المشاريع من دفع الضريبة علي أرباح الشركات لسنوات الثلاثة الأولي من بداية النشاط .
ü استعمال الضريبة كأداة التوجيه الاقتصادي عن طريق التقليل أو المغالاة في سعر الضريبة حسب القطاعات التي تريد الدولة تشجيعها أو سحبها .

3.هدف اجتماعي : و تتمثل في :
ü تحقيق قاعدة العدالة و المساواة في فرض الضريبة و ذلك بمساهمة كل فرد في التكاليف و الأعباء العامة حسب مقدرته التكلفية.
ü الحد من التفاوت في توزيع الدخول و الثروات و هذا بين المواطنين و ذلك بزيادة العبء عن ذوي الدخول المرتفعة و تخفيضه الي أقصى حد ممكن من ذوي الدخول المنخفضة عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب للذين لا يتجاوز دخلهم السقف المعين من الضريبة هو ما يعادل الأجر المضمون وهو 8000 د ج.

4.هدف سياسي :
استعمال الرسوم الجمركية لحماية الإنتاج المحلي بفرض نسب مرتفعة علي البضائع المستوردة المنافسة للبضاعة المحلية.

المطلب الثاني : ماهية الضريبة.

تعتبر الضريبة في عصرنا الحالي من أهم أنواع الإيرادات العامة التي تعتمد عليها الدولة لتغطية النفقات العانة للدولة ، هذه الأخيرة التي تجبر الأفراد لنظام معين علي مجموعة من القواعد و المبادئ التي تسيير الدول و التزام الأفراد بأداء الضريبة ، و للضريبة أهميتها البالغة للدولة باعتبارها من أهم الموارد الممولة لميزانيتها و تستخدمها كأداة فعالة في تنفيذ السياسات المالية و الاقتصادية و الاجتماعية و عليه فالأجدر إلقاء الضوء عليها.

الفرع الأول : تعريف الضريبة
تعددت التعاريف التي أعطاها علماء المالية و المفكرون الاقتصاديون للضريبة غير أن هذه التعاريف تنصب في معين واحد و تحدد شرطين أساسين للضريبة و هما عنصرا الإجبار و المقابل الملموس.


الضريبة فريضة عامة يتحملها كل قادر علي الدفع، تدفع الضريبة بصفة نهائية و لا يمكن استردادها
" هي مساهمة نقدية تفرض علي المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية و التي تقوم عن طريق السلطة بتحويل الأموال المحصلة و بشكل نهائي و دون مقابل محدد نحو تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية"
" الضريبة هي فريضة نقدية يتحملها المكلفون بصورة نهائية دون مقابل و هي أداة مالية تلجأ إليها الدولة لتحقيق أهدافها"
"أي اقتطاع نقدي ذو سلطة، دون مقابل، منجز لفائدة الجماعات الإقليمية (دولة و جماعاتها المحلية) أو لصالح الهيئات العمومية الإقليمية "

كخلاصة يمكن القول :
أن الضريبة هي اقتطاع نقدي إجباري بدون مقابل و بصفة نهائية تقوم به الدولة وفقا لقواعد قانونية و هذا الاقتطاع يكون من أموال الأشخاص الطبيعيين و المعنويين (الاعتبارين ) حسب قدراتهم التكلفية بغرض استخدامه لتحقيق المنفعة العامة.

الفرع الثاني : خصائص الضريبة
من التعاريف السابقة يمكن استخلاص الخصائص التالية :
1. الضريبة هي اقتطاع نقدي :
و يقصد بذلك أن المكلف بالضريبة يقوم بدفعها لصالح الدولة في صورة نقدية ، عكس ما كان عليه الحال في السابق ، أين كانت تدفع الضريبة بشكل عيني و هذا بتقديم الأفراد جزءا من محاصيلهم الزراعية أو بالعمل لأيام معدودة لصالح الدولة إلا أن نظام الضريبة العينية لم يكن عادلا عند فرض الضريبة علي الناتج الإجمالي دون النظر الي تكاليف الإنتاج المكلف

2.الضريبة فريضة إلزامية :
أي أن للفرد الحرية في دفع الضريبة أو عدم دفعها ، ولا في اختيار مقدارها ولا في كيفية و موعده ، بل هو مجبر علي دفعها و هذا ما يميزها عن غيرها من الإيرادات المالية الأخرى.

3.الضريبة تفرض من قبل الدولة :
تفرض الضريبة علي كل شخص قادر علي الدفع تبعا لمقدراته المالية ، فالضريبة هي طريقة لتقسيم الأعباء العامة بين الأفراد وفقا لمقدرتهم .

4.الضريبة تفرض دون مقابل :
كانت الضريبة هي القشط التأمين يدفعه المكلفون للدولة كي يؤمنون به علي حياتهم و أموالهم ، لكن الفكر المالي الحديث يرى أن الضريبة هي تضامن اجتماعي أي تفرض علي كل الأفراد بغض النظر عن المنافع التي تعود عليهم من جراء قيام الدولة بدورها في النشاط الاقتصادي و الاجتماعي و هكذا انتقت فكرة المقابل الملموس في فرض الضريبة و أصبحت فريضة بدون مقابل.

المطلب الثالث : قواعد الضريبة و أهدافها
بعد ما تناولنا في المطلب الأول مفهوم الضريبة و مختلف الخصائص التي تتوفر عليها ، و علما أن أساس فرض الضريبة هو الجبر ، أي إخبار المكلفين بالدفع فأي قانون ينص علي أن نوع من الضرائب يلزم المكلفين بدفعها و الذين حددهم هذا الأخير بأدائها دون أي تماطل و إلا فرضت عليه عقوبات التأخير طبقا لقوانين التهرب الضريبي.
غير أن الإلزامية الضريبية أدت بعلماء المالية الي استخلاص نظريات و قواعد الضريبة التي تحد من حساسية الملزمين بها و التي ترتكز عليها الضريبة و كذلك الأهداف المرجوة منها.

الفرع الأول : قواعد الضريبة
هي قواعد تعود الي الاقتصادي أدم سميث ( Adam Smith) في كتابه ثروة الأمم و هذه القواعد لازالت سارية أهميتها الي حد الآن و هي ترتكز غالبا علي أربعة فواعد و سوف نتناول مل قاعدة علي حدي فيما يلي :

1. قاعدة العدالة و المساواة في المقدرة :
علي مواطني كل دولة أن يساهموا في النفقات الحكومية حسب قدراتهم التكلفية بمعني تناسبا مع دخل الذين يتمتعون به تحت حماية الدولة، و وفقا لهذه القاعدة يجب أن يوزع العبء المالي للضريبة علي جميع الأفراد و تكون مساهمة الفرد في نفقات الدولة وفقا لدخله، و بالتالي فالعدالة لا تعني أن المكلفين بدفع الضريبة مطالبون بنفس المبلغ و إنما تعني مشاركة كل فرد المعنويين و الطبيعيين في الأعباء العامة لدولة و ذلك حسب القدرة التكليفية، و قد أوجد المفكرون الماليون في الضريبة التصاعدية الأداة المثلي لتحقيق مبدأ العدالة و الحد من التفاوت في توزيع الدخول.

2. قاعدة اليقين و الوضوح :
يجب أن تكون الضريبة أو جزء منها يلزم كل فرد بدفعها ، أن تكون يقينية و ليست عشوائية ، كون الضريبة إلزامية تحددها السلطات المركزية لقانون يحدد فيه معالم الضريبة من حيث نسبتها و وعائها و مواعيد تحصيلها و الإعفاءات الخاصة بها حيى تكون المكلف بها علي دراية تامة بالنصوص القانونية بها و هذا لا يأتي إلا إذا كانت النصوص التشريعية مستقرة و ثابتة و ليست عرضة التبديل و التغيير دون أن يترك ذلك لاجتهاد الادارين.

3. قاعدة الملائمة في التحصيل:
يجب أن تحصل كل ضريبة في الفترة و حسب النمط الذي يمكن أن نراه الأكثر ملائمة للمكلف بالضريبة و بالكيفية الأكثر تيسيرا له ، بحيث يحاول كل نظام ضريبي الوصول الي مفهوم الملائمة في جباية الضرائب أي يجب أن يكون موعد دفع الضريبة من الممول الي الخزينة العمومية يتلاءم مع موعد تحقق الوعاء الخاضع للضريبة

4. قاعدة الاقتصاد في النفقات :
المقصود في الاقتصاد في النفقات الجبائية هو أن يكون الفرق بين ما يدفعه المكلفون من ضرائب و ما يدخل منها الي الخزينة العامة في أقل مبلغ ممكن ن وهذا الأمر يتطلب فرض الضرائب التي تكثر إيراداتها و تقل نفقات تحصيلها و لذلك تسعي إدارة الضرائب باختيار أسلوب الجباية و التحصيل الأقل لكي لا تضطر الدولة الي التوسع في فرض الضرائب ، و في الوقت الحاضر يتم استعمال الإعلام الآلي الذي تسيره طاقة بشرية مكونة بهدف التقليل من التكاليف و بالرغم من هذا فان قاعدة الاقتصاد ليس من السهل تطبيقها ن فهناك ضرائب يستدعي جمعها عددا كبيرا من العاملين عليها وهذا يتطلب أعباء و نفقات مالية مرتفعة.

اميرة الجزائر2010
2011-10-29, 16:11
الفرع الثاني : أهداف الضريبة.

تستخدم الدول الضريبة كوسيلة لتحقيق أهداف معينة و تطورت هذه الأخيرة بتطور الضريبة ، و نحاول التطرق في هذا المطلب بعد قواعد الضريبة الي الأهداف المرجوة من أي نظام ضريبي.


هدف مالي و اقتصاد
تعتبر الضريبة من أهم الوسائل المستعملة في تحصيل نفقات الدولة المتنوعة المتزايدة إلا أن هذه الأهمية تختلف من دولة الي أخرى ، فالهدف المالي يتمثل في تغطية الأعباء العامة و يعني هذا ان تسمح بتوفير الموارد المالية للدولة بصورة تضمن لها الوفاء بالتزامها اتجاه الإنفاق علي الخدمات المطلوبة لأفراد المجتمع ، أي تمويل الإنفاق علي الخدمات العامة ن و علي استثمارات الإدارة الحكومية ( كبناء السدد و المستشفيات و الجامعات و شق الطرق .......الخ).
أما الهدف الاقتصادي يتمثل في الوصول الي حالة الاستقرار الاقتصادي وأصبحت الضريبة من
الناحية الاقتصادية في إطار الدول الحديثة وسيلة للتأثير علي الفعاليات الاقتصادية ( الاستثمار ، الاستهلاك ، استراد ، تصدير ) و تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

2.هدف الاجتماعي :

الهدف الاجتماعي للضريبة يكون في استعمالها لتحقيق أهداف ذات صبغة اجتماعية فيمكن استعمال الضريبة للتقليل من الفوارق الاجتماعية الموجودة بين مختلف الفئات ، و يتم ذلك بفرض الضرائب علي الطبقة الغنية و تخصيص مواردها لزيادة دخول الطبقة الفقيرة ، و هذا ما سماه الباحثون الاقتصاديون _ إعادة توزيع الدخل القومي_ .

تعتبر الضريبة أداة فعالة في تحقيق العدالة الاجتماعية فهي تحاول الحد لبعض من الفوارق الاجتماعية من خلال فرض مختلف الضرائب كضريبة( irg) ضريبة علي الدخل الإجمالي و هي ضريبة مباشرة تطبق علي دخل الفرد.

النظام الجزائري يأخذ بعين الاعتبار عند فرضه الضريبة حالة الممول أي مقدرته علي الدفع ( دخل المكلف ) و حالة الاجتماعية ( أعزب أو متزوج ) و ان كان له أولاد أو لا و كذلك تقرير إعفاءات مختلفة عن طريق نسبة مقررة قانون يختلف من حالة اجتماعية الي أخرى ، أما فيما يخص الضرائب الغير مباشرة فان التكليف الضريبي يختلف من منتوج لأخر نسب منخفضة علي السلع الضرورية و مرتفعة علي السلع ذات الاستعمال الضيق أو السلع التي تزيد الدولة التخفيض من استهلاكها

3.هدف السياسي :

أي أن الضريبة أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بمخططات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية العامة ، ففرض رسوم جمركية علي منتجات بعض الدول و تخفيضها علي منتجات أخرى ، يعتبر استعمال الضريبة لأهداف سياسية كما هو الحال في الحروب التجارية بين البلدان المتقدمة ( اليابان ، و الولايات المتحدة الأمريكية مثلا ) كما تستخدم الضريبة في محاربة طبقة اجتماعية معينة لطبقة ملاك الأراضي.
كما أن إعفاء بعض الفئات كالمجاهدين أو التخفيض من الضريبة يعتبر استخداما للضريبة لأغراض سياسية.

المبحث الثاني :النظام الضريبي الجزائري

سوف نتحدث فيمايلي عن أنواع التقسيمات المطبقة في الجزائر و التي تبناها المشرع الجزائري، و ذلك خلال النظر الي الوعاء الخاضع للضريبة ._ هل هو الشخص أو المال الذي ؟
_ هل تفرض الضريبة واحدة علي المكلف أو عدة ضرائب؟

المطلب الأول : تقنيات الضريبة ( التنظيم الفني للاستقطاع الضريبي).

بعد تحديد الدولة مقدرة الدخل القومي و كذلك أسس إخضاع هذا الدخل ، يجب عليها أن تختار من القواعد الفنية ما يمكنها من تنظيم الكيان الضريبي و هناك تنوع في القواعد الفنية لتنظيم هذا الاستقطاع الضريبي و معقدة ، لذا يجب علي الدولة أن تنسق بين هذه القواعد حتى يكون النظام الضريبي في الدولة متماسك البنيان و يقصد بالجانب الفني للاستقطاع الضريبي مجموعة العمليات التي تمكن من إنشاء الضريبة و تحصيلها.
و سنتناول فيه المراحل المختلفة لإنشاء الضريبة وهي :
_ تحديد الوعاء :أي العناصر التي تخضع للضريبة ثم تقديرها و إعطاء قيمتها.
_ الربط : القرار الذي يتم فيه الصدور من طرف السلطة لتنفيذ السلطة.
_ التحصيل : أي جبايتها.

الفرع الأول : تحديد الوعاء
تعني هذه المرحلة تحديد العنصر الاقتصادي الذي تستفيد عليه الضريبة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و تعيين أسلوب الوصول الي هذا الوعاء و كيفية تقديره و تتخذ عملية تحديد العنصر الاقتصادي الخاضع للضريبة و أسلوب الوصول إليه و كيفية تقديره مظهرين أحدهما نظري و الأخر فني

يبدو المظهر الأول عند دراسة المبادئ التي تبرز اختيار العنصر محل الإخضاع و نعني بهذا ما هي مبررات فرض الضريبة ما دون غيرها ؟ و يقوم الفني الضريبي بتقسيم هذه العناصر مبينا عيوب و مزايا كل منها تاركا الاختيار لاعتبارات سياسية و اقتصادية و اجتماعية.

أما المظهر الثاني فيتجلي من خلال أسلوب الوصول الي المادة الخاضعة للضريبة و تقديرها و يعد الفني الضريبي الأساليب المختلفة لذلك و يملي علي المشروع الوسائل التي تحقق أهدافه المتنوعة و المتعددة و التي يقصد بها إجراء تغيرات ذات صبغة اجتماعية و اقتصادية الي جانب هدف التمويل و يمكن أن تكون المادة الخاضعة للضريبة ثروة كعقار ، منتوج أو خدمة، الدخل أو رأس مال ن و علي العموم يمكن تقسيم المادة الخاضعة للضريبة وفق طبيعتها الي ضريبة علي الدخل و ضريبة علي رأس مال أو ضريبة علي الإنفاق و تعد الضرائب علي الدخل من أوسع أنواع الضرائب انتشارا لكونها المصدر الطبيعي المتجدد للضريبة كفريضة متكررة كما أنه العنصر الاقتصادي الذي تقع ( إلا في حالات استثنائية) عليه كافة الضرائب علي اختلاف أشكالها كما أن الدخل يعتبر أحد لمعايير الرئيسية التي ينظر من خلالها لقدرة المكلف علي الدفع.
لتفسير أكثر تحديد عناصر الوعاء يستند الي قاعدتين هما :
أ ـ تعدد العناصر : و نعني به التمييز بين الضريبة الوحيدة و الضريبة المتعددة.
ب ـ تنوع الضرائب : و نعني به الضرائب المباشرة و التي تخضع علي الدخل أو الثروة و أيضا الضرائب الغير مباشرة أي الضرائب علي الإنفاق.
تحديد أو تقدير الضريبة أي الطرق المختلفة لتقدير المادة الخاضعة لضريبة.

هناك عدة طرق مباشرة و هي طريقة الإقرار( من المعني أو المكلف أو الغير، يمكن لغير أن يصرح بهذا الإقرار)، و هناك طريقة غير مباشرة و يتم هذا عن طريق بعض المظاهر الخارجية لنشاط الشخص أي من خلال هذه المظاهر الخارجية يتم تقدير الضريبة، و هناك طريقة أخرى و هي التقدير الجزافي أو الإداري و يتحدد مقدار المادة الخاضعة للضريبة بناءا علي أدلة أو قرائن متوفرة لدي اعتبار للمقدار الحقيقي و هذا الأسلوب في التقدير سهل نسبيا لذلك يلجأ إليه الكثير من الأنظمة الضريبية.
غالبا ما يفرق بين نوعين من التقدير الجزافي :

· الجزافي القانوني : تستعمل خاصة في تقدير الأرباح الصناعية حيث يحدد القانون المعامل الذي تفرضه القيمة الإجبارية للاستثمار بناءا علي بعض المعطيات المتوفرة و القرائن القانونية الذي يحددها المشرع.

· الجزافي الاتفاقي : تجرى إدارة الضرائب اتفاق مع الممول حيث رقم أعماله المسجل في الدفاتر المحاسبية و بناءا عليه تحدد مصلحة الضرائب المبلغ الواجب دفعه.

الفرع الثاني : الربط
يراد بربط الضريبة تحديد مبلغها الذي يجب علي الممول دفعه نقدا و تحديد هذا المبلغ يتم أولا بتحديد وعاء الضريبة أو المادة الخاضعة لها ولاختيار أسلوب الوصول الي هذه المادة أهمية خاصة لما لها من علاقة وطيدة بمدي فعالية النظام الضريبي و عدالته فلا يجب أن يكون هذا التقدير أقل من الواجب فتقل حصيلة و من ثم التقليل من فعالية النظام ، و لا يجب أن يغالي فيه فيكون التقدير أكبر من الحقيقة و هذا بالطبع مدخل بالعدالة الضريبية المفروضة و من ثم عدالة النظام الضريبي ككل ، فهناك عد طرق معينة في تحديد و تقدير المادة الخاضعة للضريبة و يعتمد عليها المشرع و يمكن تلخيصها في طريقتين أساسيتين هما :طريقة التقدير الحقيقي، طريقة التقدير الجزافي .

الفرع الثالث : تحصيل الضريبة .
تتبع إدارة الجباية طرق مختلفة لتحصيل الضريبة بحيث تختار كل ضريبة طريقة التحصيل المناسبة التي تحقق كل من الاقتصاد في النفقات الجبائية و الملائمة في تحديد مواعيد أدائها بحيث تعمل الأنظمة الضريبة الحديثة علي الحد من حساسية المكلف بالضريبة اتجاه التزاماته بها.

و يمكن أن تحصل الضريبة المباشرة من المكلف بها لصالح مصلحة الضرائب و ذلك بعد انتهاء الربط النهائي ، هذه الطريقة مطابقة في بعض أنواع الضرائب المباشرة و الضرائب علي النشاط الصناعي و التجاري بحيث يقوم المكلف بدفعها مباشرة لمصلحة الضرائب و قد تتبع هذه الطريقة الأقساط المقدمة و التي يقوم الممول بمقتضاها بدفع أقساط دورية خلال السنة الضريبية طبقا لما يقدمه من دخله المحتمل ، أوجب قيمة الضريبة المستحقة من السنة الماضية علي أن تتم التسوية النهائية للضريبة فيما بعد ، هذه الحالة مجسدة في الضريبة علي أرباح الشركات ( ibs) ، و أخيرا قد تلجأ مصلحة الضرائب الجبائية حيث تحصيلها لبعض أنواع الضرائب الي طريقة الحجز من المنبع التي تمكن الخزينة العامة بتحصيل الضريبة باستمرار و هذه الحالة مجسدة في الضريبة علي الدخل الإجمالي ( irg ).

المطلب الثاني : تصنيف الضرائب.
تصنف الضرائب الي عدة أصناف نذكر منها :

الفرع الأول : من حيث الوعاء .
و هو الشيء الذي تطرح عليه الضرائب أي المادة الخاضعة لها و هو المال الذي يخضعه القانون للضريبة.
و تقدر الضريبة بعد طرح التكاليف كما هو الحال بالنسبة للضريبة علي المرتبات و الأجور حيث يعفي المشرع من الأجر ما يعادل الأجر الوطني الأدنى المضمون ( snmg) و بناءا علي هذا الترتيب تقسم الضرائب الي :

1. ضرائب وحيدة :
و ذلك النظام الذي يعتمد علي ضريبة واحدة فيما يخص الجبايات ، و أول من نادي بهذا النظام الطبيعيون في القرن 17 قبل أن تبلغ الصناعة مبلغها في أوروبا و عندما كانت الأرض هي المصدر الوحيد للثروة ، فكان أرباب العمل و الملاك يستغلونها ثم يبيعون محاصيلها فتفرض عليهم الضرائب دون سواهم و كان عبئها كبير غير أنهم ينقلونه الي المستهلكين عند شراءهم للمنتجات في شكل ضريبة غير مباشرة .

أ ـ مزايا الضريبة الوحيدة :
ü لعل أنه من أهم المزايا لهذا النظام هو مراعاة مبدأ الاقتصاد في النفقات حيث لا تستدعي تحصيلها إدارات متعددة و عدد كبير من العمال .
ü اتسامها بالوضوح و البساطة لأنها مدرجة في ثمن السلعة و بذلك تقلل حساسية المكلف بها.

ب ـ عيوب الضريبة الوحيدة :
الأخذ بضريبة وحيدة يحمل المكلفين بها الي التهرب منها لأنها ثقيلة العبء عليهم.

2. ضرائب متعددة :
لم تعد دول العالم تعمل بنظام الضريبة الوحيدة نظرا لعيوبه التي ذكرت سابقا و بالمقابل تبنت نظام المتعددة الذي يحقق توزيع العبء الضريبي علي الأفراد و بالتالي تخفيف من التهرب الضريبي.
و تعدد الضرائب يعني أن تطرح الدولة ضرائب متنوعة علي الأشخاص، العقارات و الأموال .

3. الضرائب علي الأشخاص و الأموال :
ننتبه هنا ان المقصود من الضرائب علي الأشخاص سواء أن كانوا طبيعيين أو معنويين الأساس الذي تأخذه إدارة الضرائب بعين الاعتبار هو الشخص ذاته أو المال كالأرباح التجارية أو الأجور .

و مثال الضريبة المفروضة علي الأشخاص ما كان يأخذه المسلمون من غير المسلمين المقيمين في بلاد الإسلام مقابل الحفاظ علي أمنهم.و عمل أيضا بهذا النظام الرومان و الجزائر قبل الاستقلال فكانت تفرض علي رب الأسرة المقيم بأرض الدولة ضريبة علي كل الأفراد الذين يعولهم و البالغين من العمر 18 سنة الي 60 و القادرين علي العمل.

أما في الوقت الحاضر أصبحت معظم الدول تعتمد علي نظام الضرائب علي الأموال و علي ذلك يأخذ المال و هو الأساس لفرض الضريبة.

4. ضرائب مباشرة :
و التي ترض علي المال مباشرة و الاقتطاع من الدخل أو علي رأس مال و المكلف بها يستطيع إلقاء عبئه علي غيره

الفرع الثاني : ترتيب الضرائب من حيث السعر .
و هي طريقة يتم بها الاقتطاع الضريبي من الأوعية و هو ما يعرف بتسعيرة الضرائب.

1. نظام ضريبة التوزيع :
كان هذا النظام سابقا نظام ضريبة الحصص ، فكان القانون أو الإدارة المركزية تكتفي بتعين

المبلغ الإجمالي الواجب تحصيله من الضريبة و ذلك في كل سنة و توزيعه بين مختلف الإدارات
الإقليمية و الولايات ثم البلديات و يترك لهذه الأخيرة مهمة تحديد تسعيرة الضريبة بصفة تسمح لها بتخفيض الإيرادات الجباية المنتظرة .

هذا النظام يضمن للدولة المبالغ الحقيقية التي يحتاج إليها و الخزينة تعرف سابقا المبلغ الذي ستحصل عليه فهو يقلل من احتمال وقوع تهرب و من عيب ضريبة هذا النظام الذي يوزع عبء توزيعها غير عادل.

2. نظام ضريبة الحصص :
هذا النظام هدفه هو معالجة عيوب النظام السابق و ذلك بتحديد تسعيرة خاصة لكل أنواع الضرائب دون معرفة مقدار الضرائب المحصلة

3. الضرائب المتساوية :
تفرض الضريبة هذه بنفس النسبة علي كل المواطنين دون تميز بين التفاوت في الدخول.

4. الضرائب النسبية :
و مفاد هذا التقسيم تحديد لكل نوع من أنواع الدخول نسبة مئوية ثابتة مهما اختلفت المادة الخاضعة للضريبة مثل تعيين 5% للأرباح الصناعية و التجارية التي تتجاوز 50000 د ج و ضمن
هذا نميز نوعين من الضرائب :

أ ـ الضرائب المتصاعدة :
هذه الطريقة تطبق نسبة واحدة علي مجمل المادة الخاضعة للضريبة و بالتالي كلما ارتفع مقدارها ارتفع مقدار الضريبة.
هذا الأسلوب التصاعدي لا يخلو من عيوب سوف يوضحها جدول أخر فيه التوزيع الغير عادل من حيث تحميل العبء الضريبي.

ب ـ الضريبة التصاعدية بالشرائح :
هذا الأسلوب يتلاشي العبء السابق فبنسبة الضريبة المطبقة علي مجمل المادة الخاضعة للضريبة كما
هو الحال في الطريقة الثانية و إنما يتم حساب الضريبة و تطبق المعدل علي الجزء من المادة الخاضعة للضريبة حيث يفرق بين أجزاء الدخل و يقسم الي شرائح تفرض عن كل شريحة معدل مقرر ، ثم تجمع الضريبة عن كل شريحة فتحصل علي الضريبة الواجب دفعها.

mca83
2011-10-29, 17:26
بارك الله فيكم

اميرة الجزائر2010
2011-10-29, 19:49
المطلب الثالث : أثار الضريبة علي الاقتصاد الوطني.
سنقتصر في هذا المبحث علي دراسة الآثار الناتجة من فرض الضريبة مباشرة علي دخل المكلف ، كونها ضريبة من أهم الضرائب التمويلية و هذا راجع لغزارة و ثبات حصيلتها ، و تتمثل الآثار الاقتصادية للضريبة علي الدخل في تغيير كمية المعروضة من ساعات العمل ، كمية المدخرات في القطاع العائلي و من ثم ستؤدي هذا التغيرات بدورها الي التأثير علي مستوي الإنتاج القومي و علي هيكل توزيع الدخل القومي.

الفرع الأول : أثار الضريبة علي كمية المعروض من ساعات العمل .
يوازن الفرد عادة بين عائد و تكاليف العمل ، وبين عائد و تكاليف وقت الفراغ ن فيوزع بناءا علي ذلك تلك الموازنة ساعات يومية المحدودة ( 24 ساعة بين عمل و راحة).
فالدخل (أو أجر الساعة) هو عائد العمل و التضحية بساعة من أوقات الفراغ هو تكلفة العمل، بينما عائد وقت الفراغ و هي قيمة ذلته تخضع لتقييم الممول نفسه و تختلف من شخص الي أخر ، أما تكاليف الفراغ فهي قيمة الدخل الذي كان من الممكن تحقيقه لو لا الفراغ ، بحيث يحقق لنفيه أقصى رفاهية اقتصادية ، ثم فرضت الضريبة بنسبة 50% علي الدخل فهي تحثه بذلك إما علي زيادة ساعات العمل أو زيادة أوقات الفراغ.
ان فرض مثل هذه الضريبة علي الدخل تؤثر علي عائدات و تكاليف كل من العمل و الفراغ فان كانت الضريبة ستقتطع 50% من الدخل الفردي فمعني ذلك أن عائد العمل قد انخفض الي النصف ، و في
نفس الوقت تكلفة الفراغ قد انخفضت أيضا الي النصف ، و مع ثبات الفراغ فقد يجد الممول في هذه
نفس الوقت تكلفة الفراغ قد انخفضت أيضا الي النصف ، و مع ثبات الفراغ فقد يجد الممول في هذه الحالة أن عائد العمل غير مجدي في حين أن تكلفة وقت الفراغ ليست مرتفعة و بالتالي تصبح أوقات الراحة ذات جاذبية فيدفعها ذلك الي إنقاص ساعات العمل و زيادة أوقات الفراغ.
و قد تتغير كمية المعروض من ساعات العمل لاعتبارات أخرى نذكر منها :

ü قيمة أوقات الفراغ ليست قيمة مطلقة و لكنها ترتبط ارتباكا وثيقا بثروة الممول و مستوي دخله ، فأوقت الفراغ تتطلب إنفاقا شخصيا و ما لم يكن هناك دخل كاف يسمح بقضاء أوقات الفراغ ممتعة فان هذا الوقت قد يصبح نقمة.
ü العمل محبب بحد ذاته فالأشخاص يعملون ليكسبوا دخلا ماديا لا جدال في ذلك ، و لكنهم يعملون أيضا بحكم العادة و بحكم تفادي نظرة المجتمع الي الشخص العاطل و بحكم ما تضفي عليهم أعمالهم من مكانة ممتازة في المجتمع.
ü نظرة الشخص نفسه الي دور الضريبة ، فإذا ما اعتبرها ضريبة جائرة تستقطعها الدولة منه ظلما ، لتبدد حصيلتها هباء علي رجال الحكومة دون أن تعود هذه النفقات بأي منافع حقيقية علي المجتمع ، فان مثل هذا الشخص يلجأ الي التقليل من ساعات عمله و إنقاص دخله و بالتالي إنقاص
حصيلة الضريبة ظنا منه أنه بذلك ينتقم من الحكومة.
ü أما إذا نظر الي الضريبة باعتبارها مساهمة للدولة حتى تتمكن من تنفيذ برامجها الانفاقية و التي يعتبرها هامة و ضرورية للمجتمع سيعمل الفرد في هذه الحالة علي الزيادة من ساعات العمل حتى يحقق للدولة ما ترجوا إليه من حصيلة ضريبية.

الفرع الثاني : أثر الضريبة علي الإنتاج .
لقد رأينا أن فرض الضريبة علي عائد العمل سيؤدي الي زيادة عدد ساعات العمل يبذلها بعض أفراد المجتمع ، و الي نقص عدد ساعات عمل أفراد آخرين ، بينما يبقي فريق ثالث دون أن يغير من ساعات عمله ، كذلك فان أثر الضرائب علي حجم الإنفاق الاستهلاكي الخاص و الكمية المعروضة من مدخرات القطاع العائلي ستتوقف علي التركيب الطبقي للقطاع العائلي و نسبة كل نوع منها.
فإذا ما آدت ضرائب حسب العمل الي نقض كمية المعروض من ساعات العمل و نقص الإنفاق الاستهلاكي نتيجة نقص استهلاك الطبقات ذات المداخيل المنخفضة و المتوسطة ، ونقص مدخرات القطاع العائلي نتيجة نقض مدخرات الطبقات ذات المداخيل المرتفعة ، فان هذه العوامل كلها و مع بقاء العوامل الأخرى علي ما هي عليه سوف تؤدي الي نقص و هبوط مستوي النشاط الاقتصادي الكلي ، كما قد تؤدي الضرائب الي التأثير علي مكونات الإنتاج القومي و ذلك بغض النظر عن حجمه ن فالضريبة علي الدخل خاصة إذا كانت تصاعدية قد تثني الأفراد علي الدخول في بعض المهن دون البعض الأخر ، فقد لا تشجع الأفراد مثلا علي الدخول في مهنة الطب نظرا لارتفاع الأسعار الضريبية الحدية كدخول الأطباء ( و هي عادة مرتفعة جدا) و بالتالي فان الخدمات الطبية المتوفرة في المجتمع تصبح أقل ما يكون عليه لو لم تفرض عليه السعار الحدية المرتفعة للضريبة ، في حين أننا قد نجد ازديادا في عدد المحامين نظرا لانخفاض أسعار الضريبة الحدية علي دخولهم، فان تكاليف الحصول علي الخدمة الطبية يزداد ارتفاعا بينما تزداد أتعاب المحامين انخفاضا.

الفرع الثالث : أثر الضريبة علي الاستهلاك العام ( علي استعمالات الدخل القومي) .
من المعروف أن الفرد متى حصل علي دخل فانه يسعي الي توزيعه علي نواحي الاستهلاك و الادخارات المختلفة ، فإذا ما فرضت الضريبة علي ذا الدخل فأدت الي إنقاصه عما كان عليه فان ذلك لابد و أن يؤدي بالممول الي إعادة توزيع استعمالات دخله و يتوقف أثر فرض الضريبة للدخل علي نوع الطبقة الذي ينتمي إليها الممول ، فإذا كان من أفراد الطبقة ذات الدخل المرتفع ة التي تحرص أولا علي الاحتفاظ بمستواها المعيشي ، ناظرة الي الادخار كفائض بعد اقتناء كافة حاجاته فانه من الراجح أن يتم دفع الضريبة من ذلك الجزء من الدخل الذي كان سيوجه الي الادخار ، أي أن فرض الضريبة علي مثل هذا النوع من الممولين سيؤدي الي نقص الادخار و بقاء الاستهلاك علي ما كان عليه فرض الضريبة .
أما إذا كان الممول من أفراد الطبقات الدنيا و التي لا يكاد دخلها يكفي حاجاتها الضرورية ن فانه لابد و ان يدفع الضريبة و ان فرضت علي حساب نقص إنفاقه الاستهلاكي، و من الواضح أن مثل هذا الممول لا يقوم بتخصيص أي جزء من دخله للادخار سواء قبل الضريبة أو بعدها ، كما أن نقص الإنفاق الاستهلاكي لن يقتصر علي الجانب الكمي فقط ، بل سيمثل التغيير في أنواع السلع المستهلكة أيضا .
و أخيرا و ان كان الممول من أفراد الطبقة المتوسطة التي توزع دخلها بين الاستهلاك و الادخار بنظرات متفاوتة ، يختلف حسب طبيعتها و موقعها من طبقات المجتمع و البيئة المحيطة بهم ، فمنهم من يدخر نسبة معينة من دخله الإجمالي كحد أدنى بغض النظر عن الضريبة و منهم من يدخر مبلغ محدد بهدف أن يترك لأولاده من بعده ثروة محددة ...........الخ.
و من الواضح أن فرض الضريبة للدخل في مثل هذه الحالات سيؤدي الي إنقاص مدخرات الممول
عما كانت عليه قبل فرض الضريبة بينما لن تتأثر مدخراته إذا كان من أفراد الطائفتين الثانية و الثالثة و سيكون دفع الضريبة علي حساب نقص إنفاقه الاستهلاكي .

الفرع الرابع : أثر الضريبة علي توزيع الدخل القومي
سعت أكثر الدول الي استخدام الضرائب لمعالجة التفاوت الكبير لتحقيق التقارب بين دخول الأفراد و لقد أثبتت ضرائب الدخل التصاعدية تفوقها لا يصارع في هذا المجال.
فالكيفية التي يتم بها إنفاق حصيلة الضريبة و أثرها البالغ علي تحقيق التوزيع الأمثل ، فقد تعد قل السياسة الانفاقية ما تهدف إليه الضريبة بل و قد تلغي أثرها قي إعادة توزيع الدخول إذا ما وجهت الحكومة إنفاقها العام ن بحيث يستفيد منه ذوي الدخول المرتفعة بقدر أكبر من ذوي الدخول المنخفضة ، أما إذا قررت الحكومة سياستها الانفاقية بحيث يؤدي الي زيادة الخدمات و المنافع التي يستفيد منها أصحاب الدخول المنخفضة ، فان ذلك لا شك سوف يؤدي الي زيادة الدخول الحقيقية لأفراد الطبقات الدنيا و بالتالي تقل الفوارق بين دخول الطبقات ن و لا يخفي أن عملية إعادة توزيع الدخل في حد ذاته سوف تؤدي بدورها الي التأثير علي متغيرات الاقتصاد القومي ن مثل معدل تكوين رؤوس الأموال و مستوي الاستثمار و هكذا تتضح لنا أن تحقيق إعادة توزيع الدخل سيغير التركيب الطبقي للقطاع العائلي ، و سوف تؤثر مرة أخرى بطريقة غير مباشرة علي حجم الإنتاج و الدخل القومي.

المبحث الثالث : أنواع الضرائب.
المشرع في إخضاعه للضريبة يختار صور معينة، في حين أنها تمس إما الدخل أو الثروة ، و يعتمد علي اختيار هذه الصور حتى يتحقق من تطبيق ا لسياسة الضريبية.
و تنقسم الضرائب بصفة عامة الي ضرائب مباشرة و غير مباشرة نذكرها.

المطلب الأول : الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
نتناول في هذا المطلب أنواع الضرائب المباشرة منها و الغير مباشرة.
الفرع الأول : الضرائب الغير مباشرة .
هي التي يستطيع من يقوم بتوزيعها نقل عبئها الي غيره ، فتكون بمثابة الوسيط فقط و هذه الضريبة ليست لها صفة الثبات و الاستقرار كضريبة الاستراد ، التصدير ، الإنتاج ، الاستهلاك ، و الرسوم الجمركية.............الخ.
و يتناول الدخل بمناسبة استخدامه أو نفاقه و تواجده،أيضا للضرائب نوعية أي تختار نوعا معينا من المنتوج و تفرض عليه الضريبة مثلا الضريبة علي الاستهلاك كرسوم إنتاج المشروبات الكحولية ، إنتاج السكر ، المنتوجات البترولية ، الضرائب الجمركية علي الصادرات و الواردات ،و تعتبر الركن الرئيسي بالنسبة للدول التي تحقق درجة من التقدم الاقتصادي أي الدول المتخلفة، أما بالنسبة للدول المتقدمة تعتمد علي الضرائب العامة علي الإنفاق لأنها تملك إدارة جبائية كفئة و لديها أنظمة محاسبية متطورة و لديها إدارة تملك الوسائل للمراجعة الكافية ، الضريبة العامة علي الإنفاق تتخذ أشكالا نذكر منها :

1. الضرائب علي الإنفاق :
و هي ضرائب غير مباشرة تتناول الدخل بمناسبة استغلاله عند الحاجة كاقتناء حاجة ( استهلاك)، يدفع هنا ضريبة غير مباشرة.
تعتبر الضرائب علي الإنفاق من أهم الضرائب الغير مباشرة التي تتخذ عدة أشكال و أنواع ، إما ضريبة الأنواع المختلفة علي الإنفاق أو ضريبة علي عموم الإنفاق ( ضريبة عامة علي عموم النفقات) ، و النوع الثاني هوا لمفضل من فروع (عموم ) النفقات.

1.1. ضريبة علي أنواع النفقات :
كل نوع من الإنفاق له ضريبة بينما الضريبة العامة ليست علي كل النفقات.تخدم الدول المتخلفة اقتصاديا ، من حيث تقيمها هي غير عادلة و لهذا فان مختلف الدول يفضلون ضريبة من النوع الثاني أي علي عموم النفقات .
من بين أمثلة الضريبة علي أنواع النفقات : حاجات ضرورية ، حاجات كمالية ن حاجات شائعة ، الجمركية.

أ ـ الضرائب علي الحاجات الضرورية :
تفرض علي السلع التي لا يستطيع الفرد الاستغناء عنها ن ميزتها أنها توفر لخزينة الدولة أموال أي غزارة مالية و لكنها ليست عادلة و لهذا كثير من الدول تستبعد هذا النوع من الضرائب.

ب ـ الضرائب علي الحاجات الكمالية :
و منها السلع التي يمكن الاستغناء عنها و لا تطلبها إلا ذوي الدخل الكبير ، و هذه الضرائب هي عادلة تتماشي مع دخل الفرد.

ج ـ الضرائب علي الحاجات الشائعة :
في أصلها ليست ضرورية و إنما متداولة بين الناس و لا تتناول السلع علي الاستهلاك الضروري و إنما هي شائعة من الناحية العملية من طرف الناس كالقهوة ، الشاي ، و السجائر.

د ـ الضرائب الجمركية :
و تعتبر من أهم أنواع الضرائب الغير مباشرة علي الاستهلاك و تفرض علي السلع التي تجتاز الحدود الدولية بمناسبة استرادها أو تصديرها تصنف ضمن الضرائب علي الإنفاق لدي الدولة عدة أهداف لفرض هذا النوع من الضرائب الجمركية و هي :
مالية : الدولة تحصل أكبر نسبة من الأموال تدخل الي خزينة الدولة.
اقتصادية : هو حماية الاقتصاد الوطني من أي منافسة ( حماية المنتوجات الوطنية).
اجتماعية : قد يكون اجتماعي و صحي في نفس الوقت ، و ذلك بفرض رسوم جمركية علي الخمر هدف صحي بالدرجة الأولى و كذلك السجائر.

2.1. ضرائب علي عموم الإنفاق :
ضريبة عامة علي النفاق ( النفقات) تأخذ بها الدول النامية ( التي خرجت من التخلف ) متطورة اقتصاديا و سياسيا و هذه البلدان تملك وسائل المراجعة الكافية.

أنظمه التكاليف المتطورة ،و إدارة ضريبية ذات كفاءة ن و هذه الضريبة تتخذ ثلاثة أشكال علي النحو التالي :
أ ـ الضرائب المتدرجة :En Cassade
تأخذ الضرائب عامة علي الأنفاق شكل الضريبة علي رقم الأعمال المشتريات أو رقم أعمال المبيعات في كل مرحلة من المراحل التي يقوم بها عملية الإنتاج أي أنها تتناول جميع المراحل التي تجتازها البضاعة خلال انتقالها من المنتج صاحب العمل الي البائع بالجملة ، فبائع التجزئة ثم الي المستهلك ( تدرج من البداية تصنيع السلع الي المستهلك).
من ناحية تقدير هذه الضريبة تكون عادلة إذا كانت الحلقة ضيقة مثلا :
المنتج تاجر ، التجزئة المستهلك ، إذا كانت الحلقة واسعة ، المنتج تاجر الجملة تاجر التجزئة تجتر المستهلك
هذا الاتساع يؤدي ان السلعة تصل الي المستهلك حتى تكون مرتفعة نظر لاتساع الحلقة و بالتالي تكون غير عادلة ، تراكم الضرائب معناه أنها تتكرر عدة مرات ، بالنسبة للمشرع الجزائري لا يأخذ بهذا الشكل من الضرائب.

ب ـ الضريبة الوحيدة : Unique
سعرها يفوق سعر الضرائب المتدرجة، في هذا الشكل يكتفي بإخضاع مرحلة واحدة فقط حتى مراحل الإنتاج دون غيرها للضريبة سواء في بداية الحلقة الاقتصادية كالضرائب علي الإنتاج أو في نهاية الحلقة كالضرائب علي الاستهلاك ، هذا الارتفاع في السعر قد يجعل المكلف بالضريبة يتهرب منها أي حافز للتهرب ( الضرائب المتدرجة لا يمكن للمكلف التهرب منها ) لأن المكلف لا يمكنه إخفاء جميع المراحل التي يمر بها السلطة ، هذا الانتقاد أو المساوئ لهذا الشكل أدي الي ظهور شكل ثالث و الذي تستعمله المشرع الجزائري في إطار الضريبة العامة علي الإنفاق.

ج ـ الضريبة علي القيمة المضافة :
تقريبا تشبه ضريبة علي الإنفاق المتدرجة و لكن تفرض علي الزيادة علي المبيعات أو المشتريات و علي الرغم من سريان الضريبة علي الإنتاج في جميع مراحله إلا أنها لا تتم الي القيمة المضافة التي تمثل الزيادة في قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحله عن قيمتها في بداية هذه المرحلة أو بعبارة أخرى زيادة قيمة الإنتاج المباعة في كل أو في نهاية كل مرحلة عن قيمة إنتاج مشتريات في بدايتها.
بحيث لا يترك هذا الشكل مجالا لظاهرة التراكم التي تنطوي علي سريان الضريبة علي نفس العناصر في مرات متعددة ، و يلجأ المشرع الضريبي بصدد تطبيق هذه الضريبة علي مطالبة البائع في كل مرحلة من مراحل الإنتاج بحساب الضريبة علي كامل أسعار بيع إنتاجه ، و ان يقوم بأدائها باستلزام قيمة الضريبة التي سبق توريدها للخزينة في المراحل السابقة مقابل تقدير المستندات و القرائن المؤيدة لذلك ، و ما من شك أن هذه الضريبة تمكن الإدارة من أحكام الرقابة علي تطبيقها و التقليل من فرص التهرب منها و تعتمد في ذلك علي المكلفين أنفسهم ، فمن مصلحة كل منهم التأكد من قيام البائع بأداء الضريبة المستحقة ليتمكن من استلزام قيمتها من قيمة الضريبة التي تستحق عليه عند بيعه لإنتاجه.

2. الرسم علي القيمة المضافة و الرسوم الجمركية :
قد تكون الضريبة التي يؤديها المكلف تستوفي بصورة غير مباشرة بمناسبة النفقات التي ينفقها الفرد من رأسماله أو دخله و تكون الضريبة في هذه الحالة سعرا من سعر البيع ن و تكون الضريبة الغير مباشرة التي تصل أو تمس المال مطروح الضريبة بطريق غير مباشر كالضرائب علي
المعاملات و الاستهلاك ( معياره الأسس العملية) و تكون أيضا هي التي يدفعها شخص في البداية ثم يعكسها علي شخص أخر فيحمل عبأها في نهاية مثل الضريبة علي السلع لأن دافعها القانوني سواء أكان صانع السلع أوتا جرها يعكس عباها علي المكلف الاقتصادي و هو المستهلك الذي يتحملها في النهاية حيث يدفع ثمنها.

1.2. الرسم علي القيمة المضافة TVA :
يمثل الرسم علي رقم الأعمال و المتمثل في الرسم الوحيد الإجمالي علي الإنتاج الذي كان سائدا في سنة 1991 لا يندرج و لا ينطبق مع الإصلاحات الاقتصادية المدرجة في السنوات الأخيرة ، و هذا كون أن الرسم الوحيد الإجمالي علي الإنتاج لا يظهر بصفة واضحة علي المستوي الاقتصادي بالنسبة للمتعاملين و بالنسبة لتكاليف الرسوم علي النفقات التي يجب أن يتحملها المستهلك النهائي لهذا تظهر ضرورة استبدال هذا الرسم « TIGP » و « TUGPS » بضريبة حديثة تعرف بالرسم علي القيمة المضافة التي تمثل رسم علي الاستهلاك ن و يطبق هذا الرسم علي العمليات التي لها طابع صناعي ن تجاري ، حرفي أو خاص باستثناء تجارة التجزئة و المساحات الكبرى ، و يمكن للأشخاص الذين يخضعون لهذا الرسم سواء كانوا طبيعيين أو معنويين ، تجار
الجملة أو الفروع الشركات تخفيض مبلغ الرسم الوارد علي فواتير المشتريات من مبلغ الرسم الموجود علي فواتير المبيعات
و من أهم الخصائص التي يتميز بها هذا الرسم :
_ تحقيق مبدأ الحياد بحيث أن مجال تطبيق الرسم قد وسع و أصبح يمس اقتصاديات اليد العاملة ، اقتصاديات ذات الرأسمال و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .
_ عدم التأثير في مدا خيل الأسرة المتواضعة و ذلك عن طريق فرض رسوم بسيطة أو منخفضة أو حق الإعفاء منها إذا يتعلق الأمر بالمواد الضرورية ذات الاستهلاك الواسع .
_ خلق مصادر جديدة لتمويل الخزانة العامة بالإيرادات .
_ كما يسمح تطبيق هذا الرسم و بصفة مؤقتة معطيات الاقتصاد الكلي مثل الإنتاج الداخلي الإجمالي ، مجموعة القيم المضافة سواءا لفروع الأنشطة الداخلية في تطبيق الرسم أو الأنشطة الخارجية أو المعفية عنه و ذلك من خلال حساب الحسم الخاص بكل فرع من الأنشطة التي تسمح بتقسيم مبلغ الاستهلاك المتوسط.

2.2. الرسوم الجمركية :
مما لا شك فيه أن الرسوم الجمركية أقدم الوسائل التي استعملتها الدولة في الرقابة علي التجارة الخارجية و المراد بالتعريفة الجمركية هي جدول الرسوم و الضرائب التي تفرضها الدولة علي السلع صادرات أم واردات كانت و الهدف من فرض مثل هذه التعريفات الجمركية ليس جبائيا فقط ، بل قد تستعمل في حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبية بحيث أن الرسم يفرض علي المنتجات الأجنبية المستوردة للحد منها ، و ان كانت الرسوم علي الواردات هي أهم أنواع الرسوم الجمركية علي الإطلاق.
و تعتبر السلاح الحكومي التقليدي في حماية الصناعات الوطنية كما أنها تشكل مصدرا أساسيا للإيرادات العامة و بصفة عامة تقسم الرسوم الجمركية الي نوعين :
_ منها ما يفرض بقصد تحقيق إيراد عام للدولة .
_ و منها ما يفرض رقابة المنتوج الوطني من المنافسة الأجنبية.
ان هذا التقسيم يراد به تبيان الطبيعة الاقتصادية لهذه الرسوم و يمكننا أن نبين أهمية الرسوم الجمركية من الناحية التمويلية لميزانية الدولة.

· مكونات التعريفة الجمركية :
أ ـ الحقوق الجمركية : نسبتها من 0 الي 60% و هي عبارة عن حق الدولة أي الثمن المدفوع من طرف المستورد و ذلك لحق دخول البضاعة داخل الإقليم.
ب ـ أتاوات جمركية : نسبتها 4% و هي عبارة عن حق الإدارة الجمركية.
ج ـ أتاوات مقابل الخدمات الجمركية : هي عبارة عن مقابل ما تستلمه المصالح الجمركية لتغطية نفقاتها.
د ـ الرسم التعويضي : نسبته 10% الي 20% و قد تصل الي 50% بالنسبة للمواد الكمالية و هو عبارة عن رسم يطبق علي السلع المستوردة و ذلك لتغطية ما تتحمله من نفقات لتدعيم بعض السلع.
هـ ـ الرسم الجزافي : نسبته من 50% الي 250% و هذا حسب مبدأ التجميعية بدفع هذا الرسم في حالة استراد أجهزة و مواد استهلاكية ليست لها طابع تجاري و غالبا تكون عن طريق أشخاص عادين.

· كيفية تحديد القاعدة الضريبية :ان القاعدة الضريبية أو المادة الخاضعة للضريبة في هذا المجال تحدد علي أساس قيمة C.A.F. و هي خاصة بالواردات العابرة للحدود الإقليمية ، هذه القيمة علي أساس قيمة السلعة في ميناء الدولة المستوردة بما فيها مصاريف النقل و التأمين.
قيمة C.A.F = التأمين + مصاريف النقل + قيمة السلع .
و لدينا أيضا :
قيمة T.V.A = ( قيمة C.A.F + الحقوق الجمركية ) 21%..

اميرة الجزائر2010
2011-10-29, 19:53
الفرع الثاني : الضرائب المباشرة.

تسري علي القيمة التي يحققها المكلف من الدخل أو ما يملكه من الثروة و تقدير قيمة العناصر الخاضعة لضرائب الدخل علي أساس ما يحققه المكلف منها خلال فترة زمنية معينة سواءا كانت شهر أو سنة ، و هي تلك الضريبة التي يتحمل عبئها في النهاية من يقوم توزيعها للخزينة العامة ، فهي اقتطاع مباشرة من الدخل أو رأس المال و تفرض علي عناصر تتمتع نسبيا بالدوام و الاستقرار و من أمثلتها ضريبة الدخل و ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و الرسم العقاري و تتفرع منه نوعين هما :

· الضرائب النوعية :
التي تتناول نوعا معينا من الدخل دون أخر مثلا :
كضرائب علي المرتبات و الأجور ، الضريبة علي الأرباح التجارية و الصناعية ........الخ .
تتميز ببساطة و سهولة التطبيق و لكن لا تحقق العدالة في توزيع عبء الضريبة.

·الضريبة العامة :
علي الدخول بحيث تتناول جميع عناصر الدخل المكلف علي اختلاف أنواعها بصرف النظر عن تبيان مصادرها و تمس الضريبة العامة ، الشخص الذي لديه عدة مصادر أو عدة دخول نو الضرائب النوعية هي ضرائب عينية أو تمس الوعاء دون الأخذ بعين الاعتبار الشخص أو المكلف أي لا تراعي ظروف المكلف ن الضرائب العامة هي ضرائب شخصية أي تراعي الجانب الشخصي للمكلف و تأخذ بعين الاعتبار الاعفاء الحد الأدنى من الدخول أو التزامات يتناسب و النفقات الضرورية للمعيشة بحيث لا يستفيد بهذا الاعفاء المكلفين الذين تزيد دخولهم علي قدر معين فضلا عن إعفاء أخر يقابل الأعباء العائلية يتناسب و عدد الأفراد الذين يعولهم المكلف.
و من أهم عناصر تشخيص الضريبة تطبيق الضريبة التصاعدية أي كلما ارتفع الدخل كلما ارتفعت الضريبة أي معدل تصاعدي علي الدخل و أيضا من بين عناصر التشخيص توجد مفاضلة أي اختبار أنواع الدخول لأي التمييز بين الدخول و من بين هذه الدخول هي دخل عن العمل و دخل ينتج عن رأس المال.
و الضرائب العامة تتميز أو تتطلب إدارة جبائية ذات كفاءة و درجة عالية من التنظيم و أغلب الدول تعتمد علي الضريبتين أي العامة و النوعية و درجة الاعتماد تختلف وفق النظم المتواجدة في الدول من نظام سياسي و اجتماعي و اقتصادي...........الخ .

· الضرائب علي رأس المال :
تتناول الضريبة علي رأس المال عناصر الثروة المكونة للخدمة المالية للفرد و هذه الضريبة علي رأس المال حسب بعض المفكرين الذين يعتبرونها أداة ملائمة للتوزيع الأعباء العامة علي أساس أن مقدار ما يملكه شخص معين في لحظة معينة من عناصر الثروة يظهر بصورة أكثر وضوحا من مقدار دخله و خاصة رأس المال العاطل الذي لا يستثمر حتى يرغم هذا الشخص علي استثمار رأس ماله.
و من أوجه انتقاد الضريبة علي رأس المال في فرض الضريبة علي رأس المال يؤدي الي استنفاد رأس المال القومي بوصف أحد عوامل الإنتاج الرئيسية مما يؤدي الي إحداث أثار سيئة بالنسبة للاقتصاد و انخفاض تدريجي للحصيلة من جانب أخر أي كلما انخفض رأس المال انخفضت الضريبة هذا من جهة و من جهة أخرى زيادة عبئها نتيجة زيادة سعرها الي الحد الذي يدفع المكلفين الي التهرب منها و خاصة أصحاب الأموال المنقولة مما يهدد مبدأ العدالة في التوزيع العبء الضريبي بينهم و بين أصحاب الأموال العقارية الذين سيحمل عليهم التهرب منها ،و هنا نفرق بين الضرائب الفعلية علي رأس المال و الضرائب الاستثنائية.

فيما يتعلق بالضرائب الفعلية هي التي تفرض بصورة منتظمة مثل ضرائب نقل الملكية و ضرائب علي المكاسب الرأسمالية كالزيادة في قيمة وأيضا أرباح اليناصيب ، أما الضرائب الاستثنائية تفرض في حالات غير عادية كالحروب و الكوارث ( الأزمات ) و الضرائب السنوية ذات
أسعار منخفضة و هذه الضريبة تقتطع من الدخل الذي ينتج من رأس المال و قيمة ضريبة مكملة لضريبة للدخل الذي ينتج عن رأس المال .

1. الضريبة علي الدخل الإجمالي i.r.g :
ان الضريبة علي الدخل الإجمالي تفرض علي مجموع الدخل و تسمى أحيانا بالضريبة علي الإيراد العام و حسب المفهوم الضريبي يعتبر كدخل ناتج عن نشاط مؤجر أو امتلاك وسيلة الإنتاج .
ففيما يخص النشاط المؤجر يمكن أن يكون هذا الدخل أجور أو مرتبات بالنسبة للموظفين أما بالنسبة لامتلاك وسيلة الإنتاج فان الدخل في هذه الحالة يتمثل في الأرباح الصناعية و التجارية و يمكن أن ترتب أنواع الضرائب المباشرة حسب أصناف المداخيل ( الدخول الأجرية ، الدخول العقارية ، دخول
فلاحيه ، دخول رأسمالية ..............الخ. )
فمن المعروف أن كل أنواع الضرائب المفروضة علي الدخول هي من نوع الضرائب المباشرة و يستند القائلون بهذا النوع من الضرائب بأن الاتجاه الحديث للضرائب هو مراعاة الأوضاع الشخصية و الاجتماعية للمكلف و لذلك يتطلب معرفة الدخل الإجمالي للمكلف دفعة واحدة ، بحيث يتسنى لادارة المالية تكوين فكرة واقعية و صحيحة عن أوضاعه الشخصية و مقدرته المالية و بذلك يمكن تطبيق الإعفاء من الحد الأدنى للمعيشة تطبيقا عادلا و صحيحا ، إذ أن المكلف في حالة تعدد الضرائب علي فروع الدخل يمكن ان يصل علي أحد الفروع من الإعفاء و من فرع لأخر يتجاوز هذا النصاب كما أن المعدل التصاعدي لا يكون عادة إذا لم يطبق علي مجموع دخله للمكلف ، و هي ضريبة وحيدة إجمالية تمس مداخيل الأشخاص الطبيعيين و تخضع لهذه الضريبة مداخيل شتى تتمثل فيما يلي :
_ الأرباح الصناعية و التجارية و الحرفية.
_ المداخيل العقارية المتحصل عليها من إيجاد الممتلكات .
_ مداخيل الموال المنقولة مثل السندات و الأسهم.
_ الأرباح غير التجارية .
_ الجور و المرتبات.
_ القيمة الزائدة للممتلكات المبنية و الغير مبنية.
_ المداخيل الفلاحية.

أ ـ الأشخاص الخاضعين للضريبة علي الدخل الإجمالي :
يخضع لهذه الضريبة كل من :
ü الأشخاص القاطنين بالجزائر أو الأشخاص الأجانب و لهم عائدات من مصدر جزائري.
ü أعوان الدولة الممارسين لمهامهم في الخارج دون خضوع دخولهم للضريبة علي الدخل الإجمالي في بلد أجنبي.
ü الأشخاص من جنسية جزائرية و يحصلون في الجزائر علي أرباح و مداخيل .

ب ـ الإعفاءات :
يعفي من هذه الضريبة كل الأشخاص الذين لا يتعدي دخلهم الصافي مبلغ الحد الأدنى المعفي من الضريبة و هو 60000 د ج سنويا بالإضافة الي :
ü المنظمة المكلفة بالمعوقين و كذلك الفرق المدرسية.
ü تعفي مؤقتا ( 3 سنوات) كل الأرباح المحققة في ترقية الاستثمارات للوكالة الوطنية ادعم و ترقية الاستثمار ( andi) و في إطار الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب ( ansej) وكذلك عندما تكون النشاطات في مناطق معزولة أو صعبة مثل الجنوب.

2. الرسم علي النشاط المهنيt.a.p. :
و يستحق هذا الرسم سنويا علي رقم الأعمال الذي يحققه في الجزائر الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين و يقصد برقم الأعمال الإيرادات المحققة علي كافة عمليات البيع أو الخدمات من النشاطات ، أما بالنسبة لوحدات مؤسسات الأشغال العمومية و البناء يتكون رقم الأعمال من مبلغ المقبوضات.

· التصريحات :
يتعين علي كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للرسم علي النشاط المهني ان يكتب سنويا لدي مفتشيه الضرائب المباشرة التابعة لمكان فرض الضريبة بمبلغ رقم الأعمال المحقق يجب أن يبرز التصريح بوضوح جزء رقم الأعمال الذي قد يستفيد من التخفيض و بشأن العمليات المنجزة حسب شروط البيع بالجملة يجب دعم التصريح بجدول يتضمن المعلومات التالية علي كل زبون :
ü الاسم و اللقب أو العنوان التجاري.
ü العنوان.
ü مبلغ عمليات البيع المحققة.
يجب إيداع هذا الجدول في آن واحد مع التصريح السنوي .

3. الرسم العقاري t.f :
يطبق هذا الرسم العقاري علي الملكيات المبنية و غير المبنية و تقدم إيراداته السنوية الي البلدية
و هذا نظرا لدوره البارز في الجباية و التنمية المحلية ، و يحدد قانونيا من خلال المواد 142 و261 من قانون الضرائب المباشرة التي عدلت بموجب قانون المالية لسنة 1992 من خلال مادته 43.

أ ـ مجال تطبيقه :
يؤسس الرسم العقاري علي الملكيات المبنية و غير المبنية و الموجودة علي التراب الوطني و نخص بالذكر أرضيات المباني و الأراضي غير المزروعة و الغير موجهة لاستعمال التجاري أو الصناعي.

ب ـ الإعفاءات :
تعفي من الرسم العقاري المفروض علي الملكيات المبنية بشرط ان تكون مخصصة لمرفق عام أو ذو منفعة عامة و أن لا تدر دخلا كل العقارات التابعة للدولة و الولايات و البلديات و كذلك تلك التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تمارس نشاطا في التعليم و البحث العلمي و الحماية الصحية و الاجتماعية و في ميدان الثقافة و الرياضة.
كما تعفي أيضا من الرسم العقاري المفروض علي الملكيات المبنية مايلي :
ü البنايات المخصصة للقيام بالشعائر الدينية.
ü الأملاك العمومية التابعة للوقف و المتكونة من ملكيات مبنية.
ü العقارات التابعة للدول الأجنبية و المخصصة للإقامة الرسمية لبعثاتهم الدبلوماسية و القنصلية المعتمدة لدي الحكومة الجزائرية.
أما فيما يخص الملكيات غير المبنية فتعفي من الرسم العقاري كمايلي :
ü الملكيات التابعة للدولة و البلديات و المؤسسات العمومية عندما تكون مخصصة لنشاط ذو منفعة .
ü الأراضي التي تشغلها السكك الحديدية.
ü الأملاك التابعة للأوقاف العمومية و المتكونة من ملكيات غير مبنية.
ü الأراضي و القطع الأرضية الخاضعة للرسم العقاري علي الملكيات المبنية.

4. الدفع الجزافي :v.f
الدفع الجزافي عبارة عن الضريبة المباشرة تفرض علي الأفراد الطبيعيين و المعنويين لمختلف
الهيئات المقيمة في الجزائر و المكلفة بدفع الرواتب و الأجور للمستخدمين ،و يحصل علي مبلغ الدفع
الجزافي بتطبيق النسب التالية :
ü 6% بالنسبة للمرتبات و الأجور و التعويضات بما فيها الامتيازات العينية.
ü 2% بالنسبة للمعاشات و الريوع.
و قد تم تخفيض المعدل الي 4% من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2001 و هذا ابتدأ من 01 جويلية 2001 .

· الإعفاءات الخاصة بالدفع الجزافي :
و يمكن حصرها فيما يلي :
ü المنح ذات الطابع العائلي.
ü الأجور المدفوعة في إطار تشغيل الشباب.
ü تعويضات التنقل في المهمة.
ü تعويضات المقدمة لضحايا حوادث العمل أو لذوي الحقوق.
ü تعويضات المنطقة الجغرافية.

5. الضريبة علي أرباح الشركات i .b.s :
الضريبة علي أرباح الشركات تأسست تجسيدا لمبدأ فصل الضريبة علي دخل الأشخاص و الضريبة علي دخل الشركات و هي ضريبة تستحق سنويا علي أرباح الشركات الصناعية و التجارية و الحرفية و كذلك المنجمية ، تدفع هذه الضريبة لصالح الميزانية العامة للدولة و تمثل إيرادا عموميا وهي من أهم الإيرادات التي تعتمد عليها الدولة لتمويل نفقاتها العامة ، تأسست الضريبة علي أرباح الشركات بموجب المادة رقم (38) من قانون المالية لسنة 1991 حيث تنص المادة رقم (135) من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة علي مايلي ـ " تؤسس ضريبة سنوية علي مجمل الأرباح و المداخيل التي تحققها الشركات و غيرها من الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة ( 136 ) و تسمي هذه الضريبة بالضريبة علي أرباح الشركات " .
من خلال التعريف السابق يتضح أن الضريبة علي أرباح الشركات هي ضريبة مباشرة تفرض علي أشخاص معنويين .

اميرة الجزائر2010
2011-10-29, 19:57
المطلب الثاني : المزايا و عيوب الضرائب المباشرة.

نجد في الضرائب المباشرة عدة مزايا و عيوب نذكر منها :

الفرع الأول : مزايا الضرائب المباشرة.
ü العدالة في التكليف بحيث تنظر في القدرة المالية للمكلف و تتناول مقدرة الأفراد المالية لأعمال و تصرفات المكلف ،و بالتالي فهي قابلة للتكليف و التصاعد بحسب حقيقة المقرة و التفاوت فيها مما يجعل منها قريبة من العدالة
أنها ذات حصيلة مباشرة ثابتة لأنها تفرض علي عناصر ثابتة نسبيا كالملكية ، فهي لا تتأثر بالتقلبات
الاقتصادية مثل الدخل الناتج عن الملكية الزراعية ، السندات المالية ، دخل الأجور و المرتبات ، و ميزة هذه العناصر أنها ثابتة و بالتالي فحصيلة الضريبة تبقي ثابتة لا تتغير ، و العكس بالنسبة
للضرائب الغير مباشرة فهي تتأثر بالتقلبات الاقتصادية ، فالإنفاق مثلا و تداول السلع يزيد وقت الرخاء و الانتعاش و يقل في وقت الكساد
ü قلة النفقات الجبائية ، حيث أن الضرائب المباشرة هيكلة التنظيم تتميز ببساطة فهي قليلة بالمقارنة مع نفقات الضرائب الغير مباشرة ، لأن عناصرها واضحة و معروفة للإدارة الجبائية و موظفيها أقل فلا تحتاج المادة الخاضعة للضريبة للمراقبة و التفتيش و مكافحة التهرب ، بينما الضرائب الغير مباشرة تتطلب موظفين عديدين لمراقبة حركة المواد و منع تهريبها.
ü من حيث مرد ودية الضرائب تتميز الضرائب الغير مباشرة بالثبات و استقرار إيراداته بحيث يسهل لادارة الضرائب معرفة و تقدير المبالغ المالية التي تحصل منها من مختلف المصادر و من حيث التحصيل عادة ما يعتقد أن الضرائب المباشرة تمتاز بسهولة تغطيتها لأنه ليس من الصعب إيجاد العناصر المكونة للثروة الدائمة .
ü بالنسبة للتهرب الضريبي نجد أن الضرائب المباشرة و نظرا لوضوحها و سهولة حسابها يلجأ الفرد الي التهرب عن دفعها أو التلاعب في تصريحها.
ü الضرائب المباشرة أكثر وضوحا و تأثيرا بالنسبة للمكلفين لأنهم يشعرون بثقلها و يدفعونها مجبرين أو مكرهين و لذلك تزداد يقتضهم بالشؤون العامة لسياسة الإنفاق الحكومي.

الفرع الثاني : عيوب الضرائب المباشرة.

يوجه أنصار الضرائب الغير مباشرة انتقادات كثيرة الي الضرائب المباشرة منها :
ü الضرائب المباشرة لديها حصيلة ثابتة، بالنسبة لهم عيب و بالتالي يقولون بثبات حصيلتها نسبيا فهذا الثبات في رأيهم يضر بنمو الاقتصاد في أوقات الرخاء و الانتعاش و لا يساعد علي توفير تراكم الرأس المال في أوقات الكساد و الأزمات ،و يظهر هذا جليا في حالة قلة الأوعية الضريبية ، و يخف حدة هذا الانتقاد في نظرها في حالة تنوع و تعدد الأوعية الضريبية مما يساعد بتالي علي مضاعفة الحصيلة كأساس لتمويل النفقات العامة.
ü البعد عن الوفرة لأن عدم ملائمتها يحمل الأفراد علي التهرب من دفعها فهي تقتطع جزاءا من الدخل لأي رأس المال و قد يكون كبير، يساعد علي ذلك وضوح الضرائب المباشرة مما يزيد من
نفقات الجباية بسبب ضرورة مراقبتها و منع التهرب منها و علي عكس الضرائب الغير مباشرة لا يشعر الممول ( المكلف ) بثقل عبئها و لذلك لن يحاول التهرب منها.
ü تعارض الضرائب المباشرة مع الضرورات الشخصية كأسرار المكلف و نوعية مهنته و ظروفه المالية مما يسبب له الإحراج و قد يدفعه ذلك الي عدم التعاون مع الإدارة ن كأن يقدم لها مثلا معلومات و إحصاءات خاطئة مما لا يتفق بالتالي مع أهداف النظام في التحصيل و التمويل.
ü تعارضها مع ضروريات التمويل ، فالضرائب المباشرة يتطلب فرضها إجراءات قانونية تنظيمية طويلة و كثيرة و كذلك جبايتها ، هذا يتنافي و أهداف السياسة المالية المرسومة للدولة و خطط الدولة في التمويل و النمو و بسبب تلك الإجراءات قد يفوت الغرض من التحصيل في وقتها و هذا علي عكس الضرائب الغير مباشرة فقد يتحقق الغرض من التحصيل مباشرة و آليا بمناسبة حدوث و إنشاء الوقائع المنشأة للضريبة دون تقييد بإجراءات معينة في التحصيل، و يأخذ علي الضرائب المباشرة أيضا تأخر حصيلتها في التواجد كمرور مدة معينة يحددها النظام الضريبي عادة بمضي سنة كاملة قبل البدأ في تنفيذ إجراءات التحصيل في الوقت الحاضر مع تعقد المفاهيم حيث أصبحت الضريبة تشمل بعض العناصر التي ليس من السهل تحديدها مثل الضرائب علي الدخل فيصعب إيجادها و يتطلب ذلك جهاز مكون من عدد كبير من موظفي الضرائب .

ü تعارضها مع فواعد العدالة نظرا لخضوع فريضتها أحيانا للأهواء الشخصية و المحسوبية كتقرير إعفاءات معينة لأشخاص محدودين و نظرا لتعارض المصالح المتباينة للممولين المكلفين و الإدارة الضريبية حيث أن الضرائب المباشرة عادة ما تتطلب إجراءات تقديم الإقرار من المكلف ، أحواله ، نشاطاته، و ممتلكاته ن و حاجاته الشخصية ، فيكون الأفراد محل النزاع مع الضريبة مما يفوق و بالتالي الغرض من فريضة هذه الضريبة.

المطلب الثالث : مزايا و عيوب الضرائب الغير مباشرة.
كما في الضرائب الغير مباشرة العديد من المزايا و العيوب نذكر منها :

الفرع الأول : مزايا الضرائب الغير مباشرة

ü وفرة و غزارة الحصيلة فهي عامة يدفعها معظم أفراد المجتمع لا فرق بين غني و فقير أو بين صغير و كبير و حصيلتها مستمرة باسمرار الوقائع و الممارسات المنشأة من قبل الأشخاص كالإنتاج و الاستهلاك و النقل و الخدمات .......الخ.
و هي أكثر مرونة من الضرائب المباشرة و سريعة التأثر بالأحوال الاقتصادية ، فهي تزداد وقت
الرخاء نتيجة زيادة الاستهلاك و الإنتاج و المعاملات و الخدمات و تنقص وقت الكساد لانخفاض حجم الإنتاج و الاستهلاك و هذا كله عكس الضرائب المباشرة حيث لا تفرض إلا علي حد معين تصل إليه الدخول و تتصف بعدم الاستقرار و قلة المرونة.
ü ضعف عبئها حيث تتميز بسهولة دفع الممول لهذه الضرائب فهو يتحمل عبئها بكل رضي نتيجة ضعف عبئها و توفر عنصر الاختيار لدي المكلف و ذلك أنها تختفي في ثمن السلعة التي يشتريها ، فالممول يدفع الضريبة دون ان يحس بها و ذلك عكس الضرائب المباشرة لا يستطيع الممول أو المكلف استخدام إيراداته في تخفيض عبئها و ذلك بالانتقاص بالوقائع كإنقاص الاستهلاك و الشراء و الممارسة الأقل للعاملات فالضرائب الغير مباشرة لا تستند الي الإجبار و القصر في الإلزام،إلا أنه يرد علي هذه الميزة افتقارها لبعض الوقائع المستحدثة حيث ينعدم عنصر الاختيار بالنسبة لسلم الاستهلاك الجاري كالسجائر و سعر الشاي و الخبز ........الخ.
ü قلة نفقات الجباية و هذا يرجع الي بساطة الهيكل التنظيمي للضرائب الغير مباشرة و عدم الضرورة لوجود الجداول الاسمية و الكشوف و الإقرارات كما هو الحال بالنسبة للضرائب المباشرة و كذلك ما يدفع للموظفين مما يقلل من نفقات الجباية.
ü إمكانياتها في أن تعكس الانتعاش الاقتصادي و هو ما يضمن للخزينة العامة أن تستفيد من هذا الانتعاش ، كما تعطي حصيلتها بصفة مستمرة أي طوال السنة و هو ما يفيد في تمويل الميزانية و خاصة في الشهور الأولي من السنة المالية.
ü اتسامها بالمرونة و العدالة لأن مبدأ العمومية لا يعني المساواة المطلقة بين القدرات التكليفية للمولين فان عبء الضرائب الغير مباشرة يكون أكثر ثقلا علي أفراد الطبقة الفقيرة مما يدفعهم الي مضاعفة العمل و الإنتاج تعويضا علي المقتطع منها ، ز كذلك فان هذا العيب يدفع أفراد الطبقة الغنية الي مضاعفة العمل و الإنتاج أيضا بسبب تناقص السعر للضريبة مع تزايد الدخل مما يؤدي الي زيادة حصيلة الضريبة.

الفرع الثاني : عيوب الضرائب الغير مباشرة.

ü لعل من أهم عيوب الضرائب الغير مباشرة أنها ل تتناسب مع المقدرة التكليفية للممول بل نتيجة الي تناسب مع هذه لمقدرة تناسبا عكسيا ،و ما يزيد من خطورة العيب أن الضرائب الغير مباشرة الأكثر حصيلة هي تلك التي تفرض علي السلع الضرورية أو الواسعة الاستهلاك و أن فكرة العدالة تتعارض مع فكرة الحصيلة فالضرائب الغير مباشرة أشد عبئا علي الفقراء منها علي الأغنياء ، ذلك أن الفقراء يخصصون للاستهلاك نسبة كبيرة من دخلهم من تلك التي يخصصها الأغنياء ، لذلك تعتبر الضرائب الغير مباشرة ضرائب غير عادلة.
ü انخفاض حصيلتها خاصة في وقت الكساد و التي تتطلب الضرورة الملحة للأموال و يجب عدم الثبات في حصيلتها الي ضعفها و انخفاضها.

ikramm
2011-10-29, 20:00
ارجوكم انا في حاجة ماسة وفي اقرب قرب الاجال الى الضغط الضريبي ودراسة لافر

اميرة الجزائر2010
2011-10-29, 20:07
ارجوكم انا في حاجة ماسة وفي اقرب قرب الاجال الى الضغط الضريبي ودراسة لافر

islamfin.go-forum.net/t612-topic

ikramm
2011-10-29, 20:13
مشكورة وربي يجازيك كل الخير

اميرة الجزائر2010
2011-10-29, 20:20
مشكورة وربي يجازيك كل الخير

عفوا اخي الكريمة ربي يوفقك

اميرة الجزائر2010
2011-10-29, 20:21
التهرب الضريبي أثاره -أسبابه

الفصل الأول: تحديد طبيعة التهرب الضريبي "F.F"
المبحث الأول: ماهية التهرب الضريبي وأنواعه
مفهوم التهرب الضريبي
- التهرب الضريبي هو محاولة الممول أو المكلف بالضريبة التخلص من أعباء الضريبة وعدم الالتزام القانوني بأدائها.

التهرب المشروع: هو تخلص المكلف من أداء الضريبة نتيجة استفادته من بعض الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي الذي ينتج عنها التخلص من دفع الضريبة دون أن تكون هناك مخالفة للنصوص القانونية (قد يكون مقصودا من طرف المشرع لتحقيق بعض الغايات الاقتصادية والاجتماعية كأن تفرض ضريبة دخل على جميع الأرباح الصناعية والتجارية ثم تستثنى منها أرباح بعض المؤسسات الصناعية ضمن شروط معينة تشجيعا لإنشاء هذه المؤسسات) والمنصوص عنها في القانون تجنبا لأداء ضريبة الإنتاج أو التهرب من ضريبة الشركات ذلك عن طريق توزيع هذه الأخيرة على شكل هبات للذين تربطهم بصاحب الشركة قرابة من الدرجة الأولى وهو على قيد الحياة حتى لا تخضع بعد وفاته تلك الأموال لضريبة الشركات.

التهرب غير المشروع: "الغش الضريبي"
هو تهرب مقصود من طر المكلفين وذلك عن طريق مخالفتهم عمدا لأحكام القانون الجبائي قصدا منهم عدم دفع الضرائب المستحقة عليهم إما بالامتناع عن تقديم أي تصريح بأرباحه.
أو بتقديم تصريح ناقص أو كاذب.
أو إعداد سجلات وقيود مزيفة.
أو الاستعانة ببعض القوانين التي تمنع الدوائر المالية الاطلاع على حقيقة الأرباح لإخفاء قسم منها.


الـتهرب المحلي: هذا النوع يحدث في نطاق حدود الدولة الموجودة بها بحيث تكون أفعال التزوير التي يقوم بها المكلف لا تتعدى هذه الحدود ‘ما باستغلال الثغرات الموجودة في النظام الجبائي أو بطرق وأساليب أخرى مثل: التهرب عن طريق الامتناع يسمى" التجنب الضريبي" يؤدي امتناع الفرد عن القيام بالتصرف المنشئ للضريبة حتى يتجنب دفعها.
كأن يرفض استيراد بعض السلع الأجنبية لتفادي الضرائب الجمركية.
أو يرفض استهلاك سجائر حتى يتجنب دفع الضريبة.
التهرب الدولي: وهذه الصورة من صور التهرب إذ يتمثل في العمل على التخلص من دفع الضريبة في بلدها عن طريق التهرب غير القانوني للمداخيل و الأرباح التي من المفروض أن تخضع لضريبة البلد التي حققت فيه فعلا إلى بلد آخر يتميز بضغطه الجبائي(المنخفض

يمكن التمييز بين التهرب والغش الضريبي
التهرب الضريبي أوسع نطاقا من مفهوم الغش لأن هذا الأخير مصطلح فرعي للتهرب الضريبي ب:
يتم التخلص من فرض الضريبة باختراق القوانين بطرق و أساليب يراها المتهرب ملائمة وهو ما يعبر عنه الغش الضريبي.
ويمكن التخلص أيضا من الضريبة بدون أن يكون هناك اختراق للقوانين وهو ما يعبر عنه التهرب الضريبي المشروع.
ومن خلال هذا المفهوم يمكن لنا تحديد خصائص كل من الغش و التهرب:
- التهرب يعتبر تهربا مشروعا إما بإيجاد ثغرات في التشريع الجبائي يستغلها المكلف وذلك في حدود القوانين أو من طرف المشرع نفسه ولا يترتب عن المكلف أي عقوبة.
- إن التهرب والغش الضريبيين يشملان كل المكلفين سواء كانا طبيعيين أو معنويين.

الفصل الثاني:أسباب وطرق وآثار التهرب الضريبي:
المبحث1 : أسباب التهرب الضريبي:
الأسباب المباشرة:
1 الأسباب التشريعية: لقد زادت في تعقد القواعد التشريعية للنظام الضريبي من احتمالات التهرب الضريبي سواء في تقدير الوعاء أو في حساب قيمة الضريبة أو الإعفاءات أو التخفيضات. ②. من ناحية الكفاءة: من أخطر الوسائل التي يلجأ إليها الموظف هي الرشوة التي تظهر أساسا الجانب السلبي له أي عدم وجود وعي مهني.
2الإمكانيات المادية: نقص الوسائل المادية حيث أن جميع المؤسسات والقطاعات قد استفادت من مشاريع عمرانية تعكس الواقع إلا أن القطاع الجبائي لم يتحصل على أي إصلاح كونه يزاول عمله في منشآت موروثة من قبل الاستعمار.
3 الإجراءات الإدارية: تعتبر كإجراءات روتينية معقدة تتسبب في خلق الكراهية اتجاه الضرائب وما يمثلها من أجهزة وأعوان إداريين فله يبقى على الإدارة الجبائية استعمال كل الإجراءات اللازمة لتفادي ذلك وتتمثل هذه الإجراءات فيمايلي:
- صعوبة تقدير الوعاء الضريبي.
- عدم المساواة في تطبيق الإجراءات.
- تعقد الإجراءات الخاصة بتحصيل الضريبة.

الأسباب غير المباشرة :"
1 الأسباب النفسية: الضريبة أداة لاغتصاب وافتقار الشعوب يرجع هذا التفكير إلى الأسباب التاريخية ورثتها الشعوب عن الاستعمار فكان الاستعمار الفرنسي مثلا في الجزائر يستعمل الضريبة كوسيلة لمصادر ونهب أموال الأفراد مما انعكس سلبا على المجتمع اتجاه فرض الضريبة اقتطاع مالي دون مقابل بل وهذا ما أدى إلى إحساسهم بأن الضريبة تحد من حريتهم ويذهب البعض إلى اعتقادهم في عدم عدالتها.

2 الأسباب الاجتماعية: يلعب المحيط الاجتماعي دورا هاما في ترسيخ ظاهرة التهرب الضريبي وشيوعها بين الأفراد وهذا وأن ضعف الوعي الضريبي الذي يتناسب مع الشعور الوطني.
3 الأسباب السياسية: وهذا يرمي بالبلاد إلى زيادة وتفاقم حالات التهرب وهذا لإحساسهم بضعف السلطة العامة عجزها على استغلالها الأمثل للموارد.
4 الأسباب الاقتصادية: يعتبر اقتصاد لكل دولة محددا برصيد المعني من القطاع الضريبي فالحالة الاقتصادية للمكلف والحالة الاقتصادية العامة لها دور كبير في التأثير على التهرب الضريبي.

المبحث2: طرق التهرب الضريبي:
1. عن طريق المعاملات المحاسبية: حسب قول ( J.C. Martinez)
" تتعدد طرق التهرب الضريبي والتي تمتد من التخفيض التافه لمبالغ المبيعات أو الاستيراد دون تصريح إلى إهمال تسجيل الإيرادات محاسبيا مرورا بتضخم الأعباء القابلة للخصم".
أ‌- تخفيض الإيرادات: تعد الطريقة الأحسن والأكثر استعمالا التي من خلالها يعتمد المكلف على تخفيض الوعاء الضريبي والتخلص من دفعها كليا يتجسد هدا التخفيض في البيع دون فواتير أي البيع نقدا ولا يترك أثر العملية، هذه الطريقة تمكنه من إخفاء جزء كبير من C.A(رقم أعماله) وكذلك تسجل قيمة العمليات بأقل من قيمتها الحقيقية وهذا بعد الاتفاق المبرم مع الزبون.
ب‌- تخفيض التكاليف: المكلف حق الخصم لبعض التكاليف والأعباء من الربح الخاضع للضريبة وهذا وفقا للشروط التالية:
• أن تكون موضوعة في صالح نشاط المؤسسة.
• أن تكون لها علاقة مباشرة بنشاط المؤسسة.
• أن تتصل بأعباء فعلية مرفقة بمبررات ووثائق رسمية.
• أن تكون في حدود السقف الذي حدده القانون.
هذه الرخصة تجعل المكلف يسرع إلى الرفع من نسبة التكاليف والأعباء ويحاول دوما تضخيم أعبائه بكل الوسائل والطرق.
2. التهرب عن طريق عمليات مادية وقانونية:
يعتمد هذا النوع من التهرب على ممارسة عمليات وهمية للحصول على محاسبة دون فواتير كما يمارس المكلف عدة نشاطات دون إعلام الإدارة الجبائية وهذا بإخفاء جزء من البضاعة هذا ليتم بيعها في السوق أو ما يعرف بالسوق الموازية.
أ‌ التهرب عن طريق عمليات مادية: يقصد به خلق وضعية قانونية تظهر مخالفة الوضعية الحقيقية.
ب‌ التهرب عن طريق عمليات مادية: يتمثل في إخفاء السلع أو مواد أولية التي في الواقع خاضعة للضريبة سواء كان هنا الإخفاء جزئي أو كلي.
• الإخفاء الجزئي: يتمثل في إخفاء جزء من أملاكه أو جزء من المخزونات التي هي في الواقع تخضع للضريبة ليعاد بيعها بعد ذلك في السوق السوداء.
• الإخفاء الكلي: يقوم أصحاب المشاريع بإنشاء مصانع صغيرة في المناطق الريفية ليصعب الوصول إليها وبالتالي الإنتاج المحصل عليه منها يباع دون فواتير ويسمى " الاقتصاد السري على الشرعي" بعيد عن كل مراقبة وهكذا تحرم خزينة الدولة من إيرادات مالية لتمويل مشاريعها.

المبحث الثالث: أثار التهرب الضريبي
الآثار الاقتصادية:
- كبح روح المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية حيث نجد أن درجة الامتياز عن المؤسسات المتهربة منها على حساب المؤسسات التي تقوم بواجباتها الضريبية، فالمؤسسات التي تبحث عن تعظيم أرباحها باستعمال أنجع الطرق لأنها تجد أن التهرب الضريبي من أنجع الوسائل لتعظيم ربحها وبصفة سريعة.
مثال على ذلك: المؤسسات الخاصة حيث نجد أنها تريد الاحتفاظ بأموالها الهائلة دون أن يمسها أي اقتطاع ضريبي.

الآثار المالية:
الخسارة في الخزينة العمومية وفقدانها حصيلتها المعتبرة من المداخيل المتوقفة من وراء الحصائل الضريبية مما يؤدي هذا إلى التضخم النقدي لنسب الإصدار النقدي الذي ليس له مقابل إضافة إلى أنه يؤدي إلى ارتفاع نسبة الديون كطريقة تنتهجها الدولة لسد الفراغ الكبير المالي الذي يسببه التهرب في الخزينة العامة

الآثار الاجتماعية والنفسية (بسيكولوجي )
- عدم المساواة الخاصة التهرب الضريبي يخل إخلالا كبيرا بفكرة العدالة في توزيع الضرائب إذ يتحمل العبء الأكبر منها دائما المكلفين الذي لا يستطيعون التهرب أو الحريصون على أداء واجبهم الاجتماعي والوطني في أداء الضريبة.
ومن الآثار أيضا:
1 تدهور الحس الجبائي لدى المكلفين.
2 تدهور عامل الصدق في المعاملات*
3 تعميق الفوارق الاجتماعية.


الفصل الثالث: وسائل محاربة التهرب الضريبي
المبحث الأول: الرقابة الجبائية:
تعد الرقابة الجبائية أحد أهم الإجراءات التي تسعى من ورائها الإدارة الجبائية إلى المحافظة على حقوق الخزينة، من خلال محاربة التهرب الضريبي، أو التخفف على الأقل من حدته.
فالرقابة تعتبر وسيلة للإدارة الجبائية للتأكد من صحة وسلامة المعلومات المدلى بها في تصريحات المكلفين، وتسمح أيضا بإرساء مبدأ أساسي للاقتطاعات، والمتمثل في وقوف جميع الممولين على قدم المساواة أمام الضريبة.

المطلب الأول: الإطار القانوني للرقابة
سعيا من طرف القانون للتنظيم عملية الرقابة، رسم المشرع الجزائري إطارا قانونيا، لا يمكن من خلاله لمحققين أو أعوان الجباية الحياد عنه لممارسة أي شكل من أشكال التعسف بحجة تطبيق القانون فأوجب عليهم بذلك إتباع إجراءات معينة لإتمام أو تنفيذ عملية الرقابة، وفي نفس الإطار فقد حدد القانون أشكالا وصور متتابعة ومتكاملة، وألزم المحقق إتباعها أثناء عملية الرقابة، وتتمتع الإدارة بصلاحيات وحقوق اتجاه المكلفين أثناء تحقيقها لمهمتها الرقابية لكن في إطار من الضمانات لحماية المكلف، باستبعاد الممارسات التعسفية اتجاهه بحجة أدائها لمهمة الرقابة، ومن بين هذه الحقوق:
1 حق الاطلاع.
2 حق الرقابة.
3 حق استدراك الأخطاء الإدارية، والضمانات الممنوحة.

kami24
2011-10-29, 23:34
بارك الله فيكي أختي أميرة الجزائر 2010 على المجهودات القيمة التي تبذليناها وعلى مساعدتك لنا جزاكي الله كل خير وجعله في ميزان حسانتك يا رب ووفقك الله إلى مافيه خير ان شاء الله
ربي يوفق الجميع ان شاء الله ويعطيكم ما تتمناو:19:

gualma
2011-10-30, 10:26
أختي اميرة الجزائر 2010 ربي يعطيك ماتتمناي ويعطيك على حساب قلبك الطيب
ربي ينجحك
آمين يا رب
مشكورة على المعلومات القيمة والمجهودات الجبارة

الظل الخفي
2011-10-30, 14:09
بارك الله فيك وأثابك الفردوس الأعلى

اميرة الجزائر2010
2011-10-30, 17:40
بارك الله فيكي أختي أميرة الجزائر 2010 على المجهودات القيمة التي تبذليناها وعلى مساعدتك لنا جزاكي الله كل خير وجعله في ميزان حسانتك يا رب ووفقك الله إلى مافيه خير ان شاء الله
ربي يوفق الجميع ان شاء الله ويعطيكم ما تتمناو:19:

و فيك بارك الله ربي يوفق الجميع

اميرة الجزائر2010
2011-10-30, 17:41
أختي اميرة الجزائر 2010 ربي يعطيك ماتتمناي ويعطيك على حساب قلبك الطيب

ربي ينجحك
آمين يا رب
مشكورة على المعلومات القيمة والمجهودات الجبارة



ربي يبارك فيكم و يوفقكم امين ربي العالمين

اميرة الجزائر2010
2011-10-30, 17:44
بارك الله فيك وأثابك الفردوس الأعلى

ربي يبارك فيك ربي يثيب الجميع الفردوس الاعلى

امين83
2011-10-30, 19:42
السلام عليكم
أخت أميرة الجزائر 2010
هل نتقيد فقط با المواضيع المدرجة في الجريدة الرسمية ام كل الجباية لاني راجعت كل الجباية
.http://www9.0zz0.com/2011/10/30/18/894966097.png (http://www.0zz0.com).

اميرة الجزائر2010
2011-10-30, 20:47
السلام عليكم

أخت أميرة الجزائر 2010
هل نتقيد فقط با المواضيع المدرجة في الجريدة الرسمية ام كل الجباية لاني راجعت كل الجباية
.http://www9.0zz0.com/2011/10/30/18/894966097.png (http://www.0zz0.com).



السلام عليكم اخي الكريم محمد 900 نتمنالك التوفيق

اولا على حسب رئيي الشخصي راجع الجباية كلما درست اكثر كانت حضوضك اكبر اذا كان عندك وقت راجع كل الجباية و لا تنسى المالية العامة و اذا لم يكن لديك وقت تقيد بالجريدة الرسمية
و الله ولي التوفيق ربي يوفقك

azzedine sétifien
2011-11-01, 09:42
baraka allaho fiki momkin an irsalaha li ala: bellil.azzedine@yahoo.fr

سلومة سيرين
2011-11-04, 15:18
السلام عليكم
اشكر الاخت الفاضلة منيرة على المواضيع الطروحة .اطلب منك اختي تزويدي باجابات نموذجية لمادة التحرير الداري .
العام الماضي طلب منا تحرير تعليمة وزارية في قطاع التربية لحث المسؤولين المعنيين لبرمجة زيارات للتلاميذ في كل الاطوار .
عيد مبارك و كل عام و اعضاء منتدى الجلفة بالف خير.

حمزة الحمود
2011-11-04, 19:04
بارك الله فيك اختي
ربي يخليك اميرة لبلادك الجزائر

mouha king
2011-11-04, 19:16
بارك الله فيك

اميرة الجزائر2010
2011-11-04, 19:26
السلام عليكم
اشكر الاخت الفاضلة منيرة على المواضيع الطروحة .اطلب منك اختي تزويدي باجابات نموذجية لمادة التحرير الداري .
العام الماضي طلب منا تحرير تعليمة وزارية في قطاع التربية لحث المسؤولين المعنيين لبرمجة زيارات للتلاميذ في كل الاطوار .
عيد مبارك و كل عام و اعضاء منتدى الجلفة بالف خير.

السلام عليكم اخي الكريمة
و الله اسفة لا استطيع مساعدتك لانه خارج مجال تخصصي نتمنى من اي شخص يعرف التحرير الاداري ان يساعدك
بالتوفيق اختي الكريمة

اميرة الجزائر2010
2011-11-04, 19:27
بارك الله فيك اختي
ربي يخليك اميرة لبلادك الجزائر

السلام عليكم
ربي يبارك فيك خويا ربي يحفضك و يوفيلك واش تتمنى

اميرة الجزائر2010
2011-11-04, 19:28
بارك الله فيك

ربي يبارك في حياتكم

أبوسلمان
2011-11-09, 14:10
بارك الله فيك و جزاك الله خيار

حمزة الحمود
2011-11-14, 20:18
صحا أميرة الجزائر
واش اخبارك
مرت 4 اشهر و لا جديد حول العمل
في امان الله

dj@mel eddine
2011-11-15, 12:38
السلام عليكم
يا أخت أميرة الجزائر 2010 عندي مسابقة رئيس مفتش رئيسي للتحقيقات و المنافسات الاقتصادية عن قريب ان شاء الله
هل لديك أي معلومات و ماذا يجب مراجعته
و بارك الله فيك.....

princesse 22
2011-11-15, 12:54
هذه بعض المواضيع السابقة و الخاصة بمسابقة متصرف اداري


http://www.4shared.com/get/q8o2vgka/__online.html

اخي مكانش الجريدة الرسمية باش نعرف المواضيع المتوقعة لمسابقات مديرية التجارة خصوصا ثقافة عامة؟

maiar
2011-11-15, 17:00
ارجوا من الاخوة الافاضل و الاخوات الفاضلات ان يساعدوني في مواضيع المسابقات الخاصة بمخبري او مهندس دولة في المخابر

تخصصصي ميكروبيولوجيا

zeineb12
2011-11-15, 17:15
السلام عليكم
من فضلكم من لديه معلومات عن المواد الممتحنة في مسابقات مهندس معماري فليعلمني بها
وشكرا

titozizo
2011-11-16, 10:49
جزاكم الله خير على هاته المواضيع الفعالة بالتوفيق لنا ولكم ان شاء الله

layachi2012
2011-11-16, 11:35
.:19: جزاكم الله خير على هاته المواضيع الفعالة بالتوفيق لنا ولكم ان شاء الله.....مشكوريــــــــــــــــــــــــن

titozizo
2011-11-17, 01:35
merci tré bien soeur amira merci b.courage ra

اميرة الجزائر2010
2011-11-17, 18:34
merci tré bien soeur amira merci b.courage ra
العفو و بالتوفيق

قانونية و افتخر
2011-11-17, 18:41
شكرا جزيلا لكم

اميرة الجزائر2010
2011-11-17, 18:45
ري يحفظكم و يوفقكم

حمزة بوبعة
2011-11-18, 15:11
بارك الله فيك

barrca1980
2011-11-19, 12:06
مبـدأ المشروعيـة
يقصد بالمشروعية أن تخضع الدولة بهيائتها وأفرادها جميعهم لأحكام القانون وأن لا تخرج عن حدوده، ومن مقتضيات هذا المبدأ أن تحترم الإدارة في تصرفاتها أحكام القانون، و إلا عدت أعمالها غير مشروعة وتعرضت للبطلان.
والأساس الذي يقوم عليه المبدأ مرهون باختلاف الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف الدول.
وغالباً ما تتفق الدول على أن هذا الخضوع هو الذي يمنح تصرفاتها طابع الشرعية ويضعها في مصاف الدول القانونية وبخروجها عنه تصبح دولة بوليسية Etat de Police .( )
ولابد للدولة القانونية من مقومات وعناصر طبيعية جوهرية ومن هذه العناصر:
1. وجود دستور يحدد النظام ويضع القواعد الأساسية لممارسة السلطة في الدولة ويبين العلاقة بين سلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
2. خضوع الإدارة للقانون: ويقتضي ذلك عدم جواز إصدار الإدارة أي عمل أو قرار أو أمر من دون الرجوع لقانون وتنفيذاً لأحكامه.
3. التقيد بمبدأ تدرج القواعد القانونية : ويستند ذلك إلى أن القواعد القانونية تتدرج بمراتب متباينة بحيث يسمو بعضها على البعض الآخر.
4. تنظيم رقابة قضائية: لكي تكتمل عناصر الدولة القانونية لابد من وجود تنظيم للرقابة القضائية على أعمال مختلف السلطات فيها، وتقوم بهذه المهمة المحاكم على اختلاف أنواعها سواء أكانت عادية أم إدارية، تبعاً لطبيعة النظام القضائي المعمول به في الدولة كأن يكون نظام قضاء موحد أم نظام القضاء المزدوج.
ويمثل القضاء الإداري في الدول التي تعمل به ركيزة أساسية في حماية المشروعية وضمان احترام حقوق وحريات الأفراد من جور وتعسف الإدارة، ويتسم هذا القضاء بالخبرة والفاعلية في فض المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة لكونه ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني وإنما قضاءً إنشائياً لا يتورع عن ابتداع الحلول المناسبة لتنظيم علاقة الإدارة بالأفراد في ظل القانون العام.

الفصل الأول
مصادر مبدأ المشروعية

إذا كانت الإدارة تلتزم باحترام القانون وتطبيقه، فأن المقصود بالقانون هنا القواعد القانونية جميعها أياً كان شكلها .
ومصادر المشروعية هي مصادر القانون ذاته كالدستور وما يلحق به من قيمة قانونية عليا كإعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير ثم يلي الدستور القوانين ثم القرارات الإدارية التنظيمية و الفردية والعرف والقضاء .
وسنقسم هذه المصادر إلى نوعين : المصادر المكتوبة والمصادر الغير مكتوبة .

المبحث الأول
المصادر المكتوبة

تشمل المصادر المكتوبة الدستور والتشريع العادي (القانون) والتشريعات الفرعية أي اللوائح الإدارية .

المطلب الأول: التشريعـات الدستوريـة
تعد التشريعات الدستورية أعلى التشريعات في الدولة وتقع في قمة الهرم القانوني وتسمو على القواعد القانونية الأخرى جميعاً فهي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وعلاقته بالمواطنين وحقوق الأفراد وحرياتهم، والاختصاصات الأساسية لمختلف السلطات العامة في الدولة.
ومن ثم ينبغي أن تلتزم سلطات الدولة جميعها بالتقيد بأحكامه و إلا عدت تصرفاتها غير مشروعة، والإدارة بوصفها جهاز السلطة التنفيذية تلتزم بقواعد الدستور ولا يحق لها مخالفته في أعمالها إذ أن ذلك يعرض أعمالها للإلغاء والتعويض عما تسببه من أضرار . ( )
والقواعد الدستورية لا يقصد بها مجموعة القواعد المكتوبة في وثيقة أو وثائق دستورية فحسب إذ من الممكن أن تكون تلك القواعد غير مكتوبة في ظل دستور عرفي يتمتع بسمو القواعد الدستورية المكتوبة ذاتها .
كذلك تتمتع إعلانات الحقوق وما تضمنته هذه الإعلانات من حقوق وحريات للأفراد بقوة النصوص الدستورية فلا يجوز مخالفتها .

المطلب الثاني: القانـــون
القوانين هي التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية في الدولة وهي صاحبة الاختصاص في ذلك، وتأتي هذه التشريعات في المرتبة الثانية بعد الدستور من حيث التدرج القانوني وتعد المصدر الثاني من مصادر المشروعية .
والإدارة بوصفها السلطة التنفيذية تخضع لأحكام القوانين فإذا خالفت حكم القانون أو صدر عمل إداري استناداً إلى القانون غير دستوري وجب إلغاء ذلك العمل .
والسلطة المختصة بإصدار القانون في العراق هي البرلمان باعتباره ممثلاً للإدارة العامة ويشترط في التشريعات التي يصدرها أن توافق أحكام الدستور وإلا كانت غير مشروعة وجديرة بالحكم بعد دستوريتها .

المطلب الثالث : اللوائح والأنظمة
اللوائح هي قرارات إدارية تنظيمية تصدرها السلطة التنفيذية وهي واجبة الاحترام من حيث أنها تمثل قواعد قانونية عامة مجردة تلي القانون في مرتبتها في سلم التدرج القانوني .
ومن ثم فإن هذه اللوائح أو الأنظمة هي بمثابة تشريعات من الناحية الموضوعية لأنها تتضمن قواعد قانونية عامة مجردة تخاطب مجموع الأفراد أو أفراداً معينين بصفاتهم لا ذواتهم، إلا أنها تعد قرارات إدارية من الناحية الشكلية لصدورها من السلطة التنفيذية .
ويمكن تصنيف اللوائح إلى عدة أنواع هي:
1. اللوائح التنفيذية : وهي التي تصدرها الإدارة بغرض وضع القانون موضع التنفيذ، وهي تتقيد بالقانون وتتبعه، ولا تملك أن تعدل فيه أو تضف إليه أو تعطل تنفيذه.
2. لوائح الضرورة : وهي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية في غيبة البرلمان أو السلطة التشريعية لمواجهة ظروف استثنائية عاجلة تهدد أمن الدولة وسلامتها، فتملك السلطة التنفيذية من خلالها أن تنظم أمور ينظمها القانون أصلاً ويجب أن تعرض هذه القرارات على السلطة التشريعية في أقرب فرصة لإقرارها.
3. اللوائح التنظيمية : وتسمى أيضاً اللوائح المستقلة وهي اللوائح التي تتعدى تنفيذ القوانين إلى تنظيم بعض الأمور التي لم يتطرق إليها القانون فتقترب وظيفتها من التشريع .
4. لوائح الضبط : وهي تلك اللوائح التي تصدرها الإدارة بقصد المحافظة على النظام العام بعناصره المختلفة، الأمن العام والصحة العامة و السكينة العامة، وهي مهمة بالغة الأهمية لتعلقها مباشرة بحياة الأفراد وتقيد حرياتهم لأنها تتضمن أوامر ونواهي وتوقع العقوبات على مخالفيها، مثل لوائح المرور وحماية الأغذية والمشروبات والمحال العامة .
5. اللوائح التفويضية : وهي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية لتنظيم بعض المسائل الداخلة أصلاً في نطاق التشريع ويكون لهذه القرارات قوة القانون سواء أصدرت في غيبة السلطة التشريعية أو في حالة انعقادها .

المبحث الثاني
المصادر غير المكتوبة

تشمل المصادر غير المكتوبة للمشروعية على المبادئ العامة للقانون والقضاء والعرف والإدارة .

المطلب الأول : المبادئ العامة للقانون
يقصد بالمبادئ العامة للقانون تلك المبادئ التي يستنبطها القضاء ويعلن ضرورة التزام الإدارة بها، والتي يكشف عنها القاضي من خلال الضمير القانوني العام في الدولة ويطبقها على ما يعرض عليه من منازعات .
والمبادئ العامة للقانون لا يشترط ورودها في نص قانوني مكتوب فقد تكون خارجة عنه يستخلصها القاضي من طبيعة النظام القانوني وأهدافه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقيم الدينية والثقافية السائدة في المجتمع .
وعلى الرغم من اختلاف الفقه حول القيمة القانونية التي تتمتع بها المبادئ العامة للقانون، فقد استقر القضاء على تمتع هذه المبادئ بقوة ملزمة للإدارة بحيث يجوز الطعن بإلغاء القرارات الصادرة عنها، وتتضمن انتهاكاً لهذه المبادئ والتعويض عن الأضرار التي تسببها الأفراد .
ومن المبادئ القانونية العامة التي استخلصها مجلس الدولة الفرنسي وأضحت قواعداً أساسية في القانون الإداري ونظام القانون العام : مبدأ سيادة القانون، ومبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، ومبدأ المساواة أمام المرافق العامة، ومبدأ المساواة أمام التكاليف العامة، ومبدأ الحق في التقاضي، ومبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة، ونظرية الظروف الاستثنائية .
والقضاء الإداري بهذا المعنى لا يخلق المبادئ العامة للقانون إنما يقتصر دوره على كشفها والتحقق من وجودها في الضمير القانوني للأمة، ولذلك فمن الواجب على الإدارة والقضاء احترامها والتقييد بها باعتبارها قواعد ملزمة شأنها في ذلك شأن القواعد المكتوبة .


المطلب الثاني : القضاء
الأصل في وظيفة القاضي تطبيق القوانين والفصل في المنازعات المعروضة أمامه، وهو ملزم قانوناً بالفصل في المنازعة الداخلة في اختصاصه و إلا اعتبر منكراً للعدالة، لذلك رسم المشرع للقاضي العادي الأسلوب الذي يسلكه لفض المنازعة إذا لم يجد في القواعد القانونية القائمة حلاً للمنازعة .
الأصل في وظيفة القاضي تطبيق القوانين والفصل في المنازعات المعروضة أمامه ، وهو ملزم قانوناً بالفصل في المنازعة الداخلة في اختصاصه وإلا اعتبر منكراً للعدالة ، لذلك رسم المشرع للقاضي الأسلوب الذي يسلكه لفض المنازعة إذا لم يجد في القواعد القانونية حلاً للمنازعة .
وعلى ذلك لا يعد القضاء مصدراً رسمياً للقانون لدوره المتعلق بتطبيق النصوص التشريعية وتفسيرها وإزالة غموضها وإزالة التعارض المحتمل بينها ، ولا يتعدى القاضي هذا الأمر ليصل إلى حد خلق قواعد قانونية خارج نصوص التشريع . ( )
إلا أن الطبيعة الخاصة لقواعد القانون الإداري من حيث عدم تقنينه وظروف نشأته وتعدد مجالات نشاطه ، أدى إلى أن يتجاوز القضاء الإداري دور القضاء العادي ليتماشى مع متطلبات الحياة الإدارية فيعمد إلى خلق مبادئ وأحكام القانون الإداري ، فيصبح القضاء مصدر رسمي للقانون الإداري بل من أهم مصادرها الرسمية ، ويتعدى دوره التشريع في كثير من الأحيان .
وتتميز أحكام القضاء الإداري بعدم خضوعها للقانون المدني ، فالقاضي الإداري إذا لم يجد في المبادئ القانونية القائمة نصاً ينطبق على النزاع المعروض عليه يتولى بنفسه إنشاء القواعد اللازمة لذلك دون أن يكون مقيداً بقواعد القانون المدني .
ومن جانب آخر أن أحكام القضاء العادي ذات حجية نسبية تقتصر على أطراف النزاع وموضوعه ولهذا تحدد قيمتها بوصفها مصدراً تفسيراً على النقيض من أحكام القضاء الإداري التي تتميز بكونها حجة على الكافة .
وفي ذلك يتبين أن للقضاء دوراً إنشائياً كبيراً في مجال القانون الإداري ومن ثم فهو يشكل مصدراً رئيسياً من مصادر المشروعية .
أما بالنسبة للقضاء الإداري فأن أحكامه تتميز بعدم خضوعها للقانون المدني، فالقاضي الإداري إذا لم يجد في المبادئ القانونية القائمة نصاً ينطبق على النزاع المعروض عليه يتولى بنفسه إنشاء القواعد اللازمة لذلك دون أن يكون مقيداً بقواعد القانون المدني فهو قضاء إنشائي يبتدع الحلول المناسبة التي تتفق وطبيعة روابط القانون العام واحتياجات المرافق العامة، ومقتضيات حسن سيرها واستدامتها والتي تختلف في طبيعتها عن روابط القانون الخاص .
ومن جانب آخر أن أحكام القضاء العادي ذات حجية نسبية تقتصر على أطراف النزاع وموضوعه ولهذا تحدد قيمتها بوصفها مصدراً تفسيرياً على النقيض من أحكام القضاء الإداري التي تتميز بكونها حجة على الكافة .

المطلب الثالث : العرف الإداري
العرف الإداري هو مجموعة القواعد التي درجت الإدارة على إتباعها في أداء وظيفتها في مجال معين من نشاطها وتستمر فتصبح ملزمة لها وتعد مخالفتها مخالفة للمشروعية تؤدي إلى إبطال تصرفاتها بالطرق المقررة قانوناً .
ويأتي العرف الإداري في مرتبة أدنى من مرتبة القواعد القانونية المكتوبة مما يستلزم إلا يخالف نصاً من نصوص القانون، فهو مصدر تكميلي للقانون يفسر ويكمل ما نقص منه .
ويتبين من ذلك أن العرف الإداري يتكون من عنصرين : عنصر معنوي يتمثل في شعور الأفراد والإدارة بأن القاعدة التي سلكتها في تصرفاتها أصبحت ملزمة قانوناً، وعنصر مادي يتمثل في الاعتياد على الأخذ بتلك القاعدة بشكل منتظم ومستمر بشرط أن يتبلور ذلك بمضي الزمن الكافي لاستقرارها .
ومع ذلك فأن التزام الإدارة باحترام العرف لا يحرمها من أمكان تعديله أو تغييره نهائياً إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة، فالإدارة تملك تنظيم القاعدة التي يحكمها العرف بيد أن قيام العرف الجديد يتطلب توفر العنصرين السابقين فلا يتكون بمجرد مخالفة الإدارة للعرف المطبق .( )
أما إذا خالفت الإدارة العرف في حالة فردية خاصة دون أن تستهدف تعديله أو تغييره بدافع المصلحة العامة فأن قرارها أو إجراءها المخالف للعرف يكون باطلاً لمخالفته مبدأ المشروعية .( )
ويلزم لوجود العرف الإداري إلا يخالف نصاً مكتوباً، فإذا خالفت الإدارة في مسلكها نصاً قانونياً، فلا يجوز القول بوجود عرف إداري أو التمسك به.
والعرف الإداري يعد مصدراً للقواعد القانونية في المجال الإداري إلا أنه لا يجوز اللجوء إليه إلا إذا لم يجد القاضي الإداري في نصوص القوانين واللوائح ما يمكن تطبيقه لحل النزاع، ويمكن القول بان دور العرف الإداري أقل أهمية في مجال القانون الإداري منه في مجال القانون الخاص، على اعتبار أن تكوينه يتطلب فترة طويلة من الثبات والاستقرار في حين تتطور أحكام القانون الإداري وتتغير باستمرار.

الفصل الثاني
موازنة مبدأ المشروعية

إذا كان احترام حقوق الأفراد وحرياتهم يقتضي وجود قواعد صارمة تمنع الإدارة من الاعتداء على مبدأ المشروعية، فأن حسن سير المرافق العامة واستمرار أداء الإدارة وظيفتها يقتضيان منحها من الحرية ما يساعدها في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب توخياً للمصلحة العامة .
لذلك اعترف المشرع والقضاء والفقه ببعض الامتيازات التي تملكها الإدارة وتستهدف موازنة مبدأ المشروعية وهي:
• السلطة التقديرية .
• الظروف الاستثنائية .
• أعمال السيادة .

المبحـث الأول
السلطة التقديريـة

تمارس الإدارة نشاطها بأتباع أسلوبين : الأول أن تمارس اختصاصاً مقيداً وفيه يحدد المشرع الشروط لاتخاذ قراراها مقدماً . مثلما هو الحال في ترقية موظف بالأقدمية فقط فإذا ما توفرت هذه الأقدمية فأن الإدارة مجبرة على التدخل وإصدار قرارها بالترقية.
والأسلوب الثاني يتمثل بممارسة الإدارة اختصاصاً تقديرياً إذ يترك المشرع للإدارة حرية اختيار وقت وأسلوب التدخل في إصدار قراراتها تبعاً للظروف ومن دون أن تخضع للرقابة .
فالمشرع يكتفي بوضع القاعدة العامة التي تتصف بالمرونة تاركاً للإدارة تقدير ملائمة التصرف، شريطة أن تتوخى الصالح العام في أي عمل تقوم به وأن لا تنحرف عن هذه الغاية وإلا كان عملها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة . ( )
إلا أن حرية الإدارة غير مطلقة في هذا المجال فبالإضافة إلى أنها مقيدة باستهداف قراراتها المصلحة العامة تكون ملزمة بإتباع قواعد الاختصاص والشكلية المحددة قانوناً، بينما تنصرف سلطتها التقديرية إلى سبب القرار الإداري وهو الحالة الواقعية والقانونية التي تبرر اتخاذ القرار والمحل وهو الأثر القانوني المترتب عنه حالاً ومباشرة، فهنا تتجلى سلطة الإدارة التقديرية . ( )
وقد منح المشرع للإدارة هذه السلطة شعوراً منه بأنها أقدر على اختيار الوسائل المناسبة للتدخل واتخاذ القرار الملائم في ظروف معينة لأنه مهما حاول لا يستطيع أن يتصور جميع الحالات التي قد تطرأ في العمل الإداري ويرسم الحلول المناسبة لها، فالسلطة التقديرية ضرورة لحسن سير العملية الإدارية وتحقيق غاياتها

القضاء والسلطة التقديرية:
إذا كانت السلطة التقديرية استثناءً من مبدأ المشروعية، فما دور القضاء في الرقابة على أعمال الإدارة الصادرة استناداً إلى هذه السلطة ؟ .
ذهب جانب من الفقه إلى أن القضاء يمتنع عن بسط رقابته على أعمال الإدارة المستندة إلى سلطتها التقديرية، فالقاضي بحسب رأيهم يمارس رقابة المشروعية وليس رقابة الملائمة ولا يجوز له أن يمارس سطوته على الإدارة فيجعل من نفسه رئيساً للسلطة الإدارية . ( )
في حين ذهب جانب آخر من الفقه إلى جواز تدخل القاضي لمراقبة السلطة التقديرية على أساس ما يتمتع به القاضي الإداري من دور في الكشف عن قواعد القانون الإداري فيمكن له أن يحول بعض القضايا المندرجة في السلطة التقديرية والمرتبطة بالملائمة إلى قضايا تندرج تحت مبدأ المشروعية تلتزم الإدارة بأتباعها و إلا تعرضت أعمالها للبطلان . ( )
والرأي الأكثر قبولاً في هذا المجال يذهب إلى أن سلطة الإدارة التقليدية لا تمنع من رقابة القضاء وإنما هي التي تمنح الإدارة مجالاً واسعاً لتقدير الظروف الملائمة لاتخاذ قراراتها وهذه الحرية مقيدة بان لا تتضمن هذه القرارات غلطاً بيناً أو انحرافاً بالسلطة، وهي بذلك لا تتعارض مع مبدأ المشروعية بقدر ما تخفف من اختصاصات الإدارة المقيدة .
المبحث الثاني
الظروف الاستثنائية

تواجه الإدارة في بعض الأوقات ظروفاً استثنائية تجبرها على اتخاذ بعض الإجراءات التي تعد غير مشروعة في الظروف العادية حماية للنظام العام وحسن سير المرافق العامة فتضفي على إجراءاتها تلك صفة المشروعية الاستثنائية .
وعلى ذلك فأن الظرف الاستثنائي أياً كانت صورته حرباً أو كوارث طبيعية لا يجعل الإدارة في منأى من رقابة القضاء بشكل مطلق، فلا يعدو الأمر أن يكون توسعاً لقواعد المشروعية تأسيساً على مقولة " الضرورات تبيح المحظورات " .
فالإدارة تبقى مسئولة في ظل الظروف الاستثنائية على أساس الخطأ الذي قد يقع منها، غير أن الخطأ في حالة الظروف الاستثنائية يقاس بمعيار آخر ويوزن بميزان مغاير لذلك الذي يوزن به في ظل الظروف العادية، فيستلزم القضاء فيه أكبر من الجسامة . ( )
وتستمد نظرية الظروف الاستثنائية وجودها من القضاء الإداري، غير أن المشرع قد تدخل مباشرة في بعض الحالات لتحديد ما إذا كان الظرف استثنائياً أم لا . وهو يمارس ذلك بأتباع أسلوبين: الأول: أن يستصدر قوانين تنظم سلطات الإدارة في الظروف الاستثنائية بعد وقوعها، ويتسم هذا الأسلوب بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم لأنه يحرم السلطة التنفيذية من اللجوء إلى سلطات الظروف الاستثنائية إلا بعد موافقة السلطة التشريعية، ويعيبه أن هناك من الظروف ما يقع بشكل مفاجئ لا يحتمل استصدار تلك التشريعات بالإجراءات الطويلة المعتادة . ( )
اما الاسلوب الثاني فيتمثل في اعداد تشريعات معدة سلفا لمواجهة الظروف الاستثنائية.ولا يخفى ما لهذا الأسلوب من عيوب تتمثل في احتمال إساءة الإدارة سلطتها في إعلان حالة الظروف الاستثنائية في غير وقتها والاستفادة مما يمنحه لها المشرع من صلاحيات في تقييد حريات الأفراد وحقوقهم .
وقد أخذ المشرع الفرنسي بالأسلوب الأخير إذ منحت المادة السادسة عشر من دستور الجمهورية الخامسة الصادر عام 1958 رئيس الجمهورية الفرنسية سلطات واسعة من أجل مواجهة الظروف الاستثنائية .
وكذلك فعل المشرع االعراقي حيث حدد المشرع العراقي هذه الحالات في قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 فيما يلي :
1-اذا حدث خطر من غارة عدائية او اعلنت الحرب او قامت حالة حرب او اية حالة تهدد بوقوعها .
2-اذا حدث اضطراب خطير في الامن العام اوتهديد خطير له .
3-اذا حدث وباء عام او كارثة عامة .
كذلك اصدر المشرع امر قانون الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 الذي خول رئيس الوزراء بعد موافقة هيئة الرئاسة بالاجماع اعلان حالة الطوارىء في اية منطقة من العراق عند تعرض الشعب العراقي لخطر حال جسيم يهدد الافراد في حياتهم ، وناشىء من حمله مستمرة للعنف ، من أي عدد من الاشخاص لمنع تشكيل حكومة واسعة التمثيل في العراق او تعطيل المشاركة السياسية السلمية لكل العراقيين او أي غرض اخر.

القضاء الإداري ونظرية الظروف الاستثنائية:
يمارس القضاء الإداري دوراً مهماً في تحديد معالم نظرية الظروف الاستثنائية، ويضع شروط الاستفادة منها ويراقب الإدارة في استخدام صلاحياتهم الاستثنائية حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم، وهذه الشروط هي:
1. وجود ظرف استثنائي يهدد النظام العام وحسن سير المرافق العامة سواء تمثل هذا الظرف بقيام حرب أو اضطراب أو كارثة طبيعية .
2. أن تعجز الإدارة عن أداء وظيفتها باستخدام سلطاتها في الظروف العادية، فتلجأ لاستخدام سلطاتها الاستثنائية التي توافرها هذه النظرية .
3. أن تحدد ممارسة السلطة الاستثنائية بمدة الظرف الاستثنائي فلا يجوز الإدارة أن تستمر في الاستفادة من المشروعية الاستثنائية مدة تزيد على مدة الظرف الاستثنائي .
4. أن يكون الإجراء المتخذ متوازناً مع خطورة الظرف الاستثنائي وفي حدود ما يقتضه . ( )

وللقضاء الإداري دور مهم في الرقابة على احترام الإدارة لهذه الشروط وهو يميز هذه النظرية عن نظرية أعمال السيادة التي تعد خروجاً على المشروعية ويمنع القضاء من الرقابة على الأعمال الصادرة استناداً إليها . كما تتميز عن نظرية السلطة التقديرية للإدارة التي يكون دور القضاء في الرقابة عليها محدوداً بالمقارنة مع رقابته على أعمال الإدارة في الظروف الاستثنائية .
فالقاضي في هذه الظروف يراقب نشاط الإدارة لا سيما من حيث أسباب قرارها الإداري والغاية التي ترمي إليها الإدارة في اتخاذه ولا يتجاوز في رقابته إلى العيوب الأخرى، الاختصاص والشكل والمحل وهو ما استقر عليه القضاء الإداري في العديد من الدول . ( )
المبحث الثالث
نظرية أعمال السيـادة

اختلف الفقه والقضاء في تعريف أعمال السيادة، وهي في حقيقتها قرارات إدارية تصدر عن السلطة التنفيذية وتتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء سواء أكان بالإلغاء أو بالتعويض . ( )
وهي بذلك تختلف عن نظريتي السلطة التقديرية والظروف الاستثنائية التي لا تعمل إلا على توسيع سلطة الإدارة فهي تعد كما يذهب جانب من الفقه خروجاً صريحاً على مبدأ المشروعية .
وقد نشأت أعمال السيادة في فرنسا عندما حاول مجلس الدولة الفرنسي أن يحتفظ بوجوده في حقبة إعادة الملكية إلى فرنسا عندما تخلى عن الرقابة على بعض أعمال السلطة التنفيذية . ( )

وقد استلهم المشرع العراقي في قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 (الملغي) نظرية اعمال السيادة و قد اصبح لها مصدرا تشريعيا في العراق حيث نصت المادة (4) منه على أن (ليس للمحاكم أن تنظر في كل ما يعتبر من أعمال السيادة) واخذ بالحكم ذاته قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 حيث نص في مادته العاشرة على انه (لا ينظر القضاء في كل ما يعتبر من أعمال السيادة).
وعند صدور القانون رقم (106) لسنة 1989 وهو قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 نص في مادته السابعة البند خامساً على ما يأتي (لا تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الطعون المتعلقة بما يأتي :
1-أعمال السيادة وتعتبر من أعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية). ويبدو أن المشّرع لم يكتفِ بالنص على أعمال السيادة إبل اعتبر المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية من قبيل اعمال السيادة ولا يخفى مالهذا التوجه من خطوره على اعتبار ان اغلب مايصدر من رئيس الجمهورية هو قرارات إدارية لايمكن تحصينها من رقابة القضاء واذا هذا الوضع كان يجد من يبرره في دوله تتبع النظام الشمولي في الحكم والاداره فأن الصلاحيات التي يمارسها رئيس الجمهوريه والقرارات التي يصدرها في ظل دستور العراق الحالي لايمكن اعتبارها بشكل من الاشكال من قبيل أعمال السيادة. مما يقتضي تعديل المادة السابعة البند خامساً والغاء هذا الاستثناء من رقابة القضاء الاداري . وهو ما ينسجم مع توجه المشرع الدستوري العراقي في الدستور الصادر عام 2005 حيت ورد النص في الماده 97 (يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن.)
ومع أن المشرع في العراق قد نص على وجود ما يسمى بأعمال السيادة إلا أنه آثر عدم وضع تعريف محدد لها على غرار التشريعات الأخرى، وترك ذلك إلى القضاء والفقه، ولاشك أن ضرورة وضع معيار لتمييز أعمال السيادة عن سائر أعمال الإدارة يحظى بأهمية خاصة، لأن إطلاق صفة عمل السيادة على تصرف إداري معين يمنحه حصانة من الرقابة القضائية .
ولا يخفى ما لهذا الأمر من تهديد لحقوق الأفراد وحرياتهم، وقد ظهر في سبيل هذا التمييز ثلاثة معايير نبينها فيما يلي :
المطلب الأول: معيار الباعث السياسي
معيار الباعث السياسي هو المعيار الذي اعتمده مجلس الدولة الفرنسي للأخذ بنظرية أعال السيادة و ويعد حكم مجلس الدولة في قضية Le Fitte الصادر في 1/5/1822 حجر الأساس في اعتماد هذا المعيار . ( )
وبمقتضاه يعد العمل من أعمال السيادة إذا كان الباعث عليه سياسياً، أما إذا لم يكن الباعث سياسياً فإنه يعد من الأعمال الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء . ( )
وقد أخذ مجلس الدولة بهذا المعيار ليتلافى الاصطدام مع الإدارة لأنه معيار مرن يتيح للإدارة التخلص من رقابة القضاء بمجرد تذرعها بأن الباعث على تصرفها سياسي .
إلا أن المجلس عدل عن هذا المعيار نتيجة لكثرة الانتقادات الموجهة له، وذلك في حكمه بتاريخ 19/2/1875 في قضية Prince Napoleon . ( ) وحكم محكمة التنازع في 5/11/1880 في قضية Marquigny . ( )
المطلب الثاني : معيار طبيعة العمل
نتيجة لما وجه إلى معيار الباعث السياسي من نقد لجأ الفقه والقضاء إلى اعتماد طبيعة العمل ومفهومه لتمييز عمل السيادة عن أعمال الإدارة الأخرى . وفي سبيل ذلك ظهرت ثلاثة اتجاهات :

1- الاتجاه الأول:
ذهب الاتجاه الأول إلى التمييز بين العمل الإداري والعمل الحكومي إذ عد العمل حكومياً إذا قصد به تحقيق مصلحة الجماعة السياسية كلها والسهر على احترام دستورها، وسير هيئاتها العامة والإشراف على علاقاتها مع الدول الأجنبية وعلى أمنها الداخلي، وهذا النوع من الأعمال يندرج في ضمن أعمال السيادة ويمتنع عن رقابة القضاء، أما النوع الأخر الذي يتعلق بالتطبيق اليومي للقوانين والأشراف على علاقات الأفراد بالإدارة المركزية أو المحلية، وعلاقات الهيئات الإدارية، بعضها بالبعض الأخر فيندرج في ضمن أعمال الإدارة الاعتيادية التي تخضع لرقابة القضاء.( ) وفي هذا التمييز يذهب الفقيه " هوريو " إلى أن المهمة الحكومية تنحصر في وضع الحلول للأمور الاستثنائية والسهر على تحقيق مصالح الدولة الرئيسية أما الوظيفة الإدارية فتتركز في تسيير المصالح الجارية للجمهور . ( )

2- الاتجاه الثاني:
ذهب هذا الاتجاه إلى أن أعمال السيادة أو الحكومة هي الأعمال التي تستند إلى نصوص دستورية أما الأعمال الإدارية فتستند إلى نص تشريعي عادي أو قرارات تنظيمية.( ) ولا يخفى ما لهذا الاتجاه من خطورة لأنه يمنح الإدارة فرصة استغلال الدستور لإدخال الكثير من أعمالها في ضمن مجال أعمال السيادة لا سيما أن الدستور يتضمن أموراً هي في الغالب ذات طبيعة إدارية بحتة كالنصوص الخاصة بتعيين بعض الموظفين في حين تخرج بعض الأعمال من نطاق أعمال السيادة برغم طبيعتها الحكومية لا لشيء إلا لأن الدستور لم ينص عليها صراحة.
3- الاتجاه الثالث:
نتيجة لعجز الاتجاهين السابقين عن التمييز بين أعمال الحكومة والأعمال الإدارية الأخرى اتجه الفقه نحو أسلوب يقوم على تعريف أعمال الحكومة بأنها تلك الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية بخصوص علاقاتها بسلطة أخرى كالسلطة التشريعية أو سلطة دولة أخرى لا تخضع أعمالها لمراقبة القضاء. وقد أبز هذا المعيار مفوض الدولة " سيلييه Celier " ويعتمد رأيه على أساس أن الأعمال الحكومة لا تخضع لرقابة القضاء الإداري بوصف القاضي الإداري قاضي السلطة التنفيذية، ولما كانت السلطة التقديرية لا تخضع لرقابته، فإن أي قرار صادر عن السلطة التنفيذية ويمتد أثره إلى السلطة التشريعية يخرج عن رقابة القضاء. ومن جانب أخر يتصف القاضي الإداري بأنه قاضي وطني لا دولي ومن غير المعقول أن تمتد رقابته لتشمل سلطة دولية وعلى ذلك فأن القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية بصدد علاقاتها مع سلطة أجنبية تخرج عن رقابة القضاء الإداري أيضاً.( )
وأياً كان الاتجاه فأن التمييز بين أعمال الحكومة وأعمال الإدارة العادية بقى غير معتد به ويفتقر إلى أساس قانوني واضح مما دفع بالفقه إلى البحث عن معيار آخر يقوم على أساس حصر أعمال السيادة وهو المعيار الشائع في الوقت الحاضر .
المطلب الثالث : معيار القائمة القضائية
اتجه الفقهاء إلى اعتماد الاتجاه القضائي لتحديد ما يعد من أعمال السيادة لعجزهم عن وضع معيار لتمييز أعمال السيادة بشكل واضح .
ولعل أول من نادى بهذه الفكرة العميد " هوريو " الذي ذهب إلى أن " العمل الحكومي هو كل عمل يقرر له القضاء الإداري وعلى رأسه محكمة التنازع هذه الصفة".( )
وبناءً على ذلك فأن تحديد أعمال السيادة يعتمد ما يقرره القضاء فهو يبين هذه الأعمال ويحدد نطاقها، وقد أسهم مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة التنازع في وضع قائمة لأعمال السيادة تتضمن مجموعة من الأعمال أهمها :

أولاً- الأعمال المتعلقة بعلاقة الحكومة بالبرلمان:
وتشمل قرارات السلطة التنفيذية المتعلقة بالعملية التشريعية كاقتراح مشروع قانون وإيداع هذا المشرع أو سحبه، وكذلك القرارات الخاصة بانتخاب المجالس النيابية والمنازعات الناشئة عنها، قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالعلاقة بين السلطات الدستورية وممارسة الوظيفة التشريعية مثل قرار اللجوء إلى السلطات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 16 من دستور عام 1958 الفرنسي، والمرسوم بطرح مشروع قانون للاستفتاء . ( )
ثانياً- الأعمال المتصلة بالعلاقات الدولية والدبلوماسية:
فقد عد مجلس الدولة من قبيل أعمال السيادة القرارات المتعلقة بحماية ممتلكات الفرنسيين في الخارج ( )، ورفض عرض النزاع على محكمة العدل الدولية ( )، وكذلك الأعمال المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية . ( )
ثالثاً- الأعمال المتعلقة بالحرب:
ومن هذه الأعمال حق الدولة في الاستيلاء على السفن المحايدة الموجودة في المياه الإقليمية وقت الحرب،( ) وكذلك الأوامر الصادرة بتغيير اتجاه السفن أو الحجز عليها أو على ما تحمله من بضائع.( )
وعموماً فأن القاسم المشترك بين هذه الأعمال يتمثل في تحصينها من رقابة القضاء إلغاءً وتعويضاً، وعلى ذلك فقد اعتبرها الفقه الإداري ثغرة في بناء المشروعية، وحول القضاء رأب هذا الصدع من خلال الاتجاه نحو تضييق نطاق أعمال السيادة وإخراج بعض الأعمال ذات الطبيعة الإدارية منها، كذلك اتجه مجلس الدولة الفرنسي إلى التخفيف من أثر أعمال السيادة فقرر إمكان التعويض عنها .
فقد قرر المجلس بتاريخ 30/3/1966 بأن الأضرار الناجمة عن حوادث توصف بأنها حوادث الحرب تفتح للمضرور حقاً في التعويض تتحمله الدولة استناداً إلى نصوص لها قوة القانون . ( )
ويبدو ان القضاء في العراق قد اتبع هذا الاسلوب في تحديد اعمال السيادة فقد قضت محكمة التميز في حكمها الصادر في 6/5/1966 (… فانه وان كانت أعمال السيادة حسبما جرى الفقه والقضاء من أنها تلك الأعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات الأخرى داخلية كانت أو خارجية أو تتخذها اضطراراً للمحافظة على كيان الدولة في الداخل أو في الذود عن سيادتها في الخارج إما لتنظيم علاقات الحكومة بالسلطة العامة وإما لدفع الأذى عن الدولة في الداخل أو في الخارج وهي تارة أعمالا منظمة لعلاقة الحكومة بالمجلس الوطني أو مجلس الدفاع وهي طوراً تكون تدابير تتخذ للدفاع عن الأمن العام من اضطراب داخلي بإعلان الأحكام العرفية أو إعلان حالة الطوارئ …)( ) . فالمحكمة بعد أن قسمت أعمال الحكومة إلى أعمال الإدارة العادية وأعمال تتخذها بصفتها سلطة حكم لتنظيم علاقاتها بالسلطات الأخرى أو علاقاتها الخارجية أو تتخذها اضطراراً للمحافظة على كيان الدولة، نجد أن المحكمة تعود وتفصل هذه الأعمال من خلال إيراد قائمة بالأعمال التي تعد من قبيل أعمال السيادة .

barrca1980
2011-11-19, 12:09
مبـدأ المشروعيـة
يقصد بالمشروعية أن تخضع الدولة بهيائتها وأفرادها جميعهم لأحكام القانون وأن لا تخرج عن حدوده، ومن مقتضيات هذا المبدأ أن تحترم الإدارة في تصرفاتها أحكام القانون، و إلا عدت أعمالها غير مشروعة وتعرضت للبطلان.
والأساس الذي يقوم عليه المبدأ مرهون باختلاف الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف الدول.
وغالباً ما تتفق الدول على أن هذا الخضوع هو الذي يمنح تصرفاتها طابع الشرعية ويضعها في مصاف الدول القانونية وبخروجها عنه تصبح دولة بوليسية Etat de Police .( )
ولابد للدولة القانونية من مقومات وعناصر طبيعية جوهرية ومن هذه العناصر:
1. وجود دستور يحدد النظام ويضع القواعد الأساسية لممارسة السلطة في الدولة ويبين العلاقة بين سلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
2. خضوع الإدارة للقانون: ويقتضي ذلك عدم جواز إصدار الإدارة أي عمل أو قرار أو أمر من دون الرجوع لقانون وتنفيذاً لأحكامه.
3. التقيد بمبدأ تدرج القواعد القانونية : ويستند ذلك إلى أن القواعد القانونية تتدرج بمراتب متباينة بحيث يسمو بعضها على البعض الآخر.
4. تنظيم رقابة قضائية: لكي تكتمل عناصر الدولة القانونية لابد من وجود تنظيم للرقابة القضائية على أعمال مختلف السلطات فيها، وتقوم بهذه المهمة المحاكم على اختلاف أنواعها سواء أكانت عادية أم إدارية، تبعاً لطبيعة النظام القضائي المعمول به في الدولة كأن يكون نظام قضاء موحد أم نظام القضاء المزدوج.
ويمثل القضاء الإداري في الدول التي تعمل به ركيزة أساسية في حماية المشروعية وضمان احترام حقوق وحريات الأفراد من جور وتعسف الإدارة، ويتسم هذا القضاء بالخبرة والفاعلية في فض المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة لكونه ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني وإنما قضاءً إنشائياً لا يتورع عن ابتداع الحلول المناسبة لتنظيم علاقة الإدارة بالأفراد في ظل القانون العام.

الفصل الأول
مصادر مبدأ المشروعية

إذا كانت الإدارة تلتزم باحترام القانون وتطبيقه، فأن المقصود بالقانون هنا القواعد القانونية جميعها أياً كان شكلها .
ومصادر المشروعية هي مصادر القانون ذاته كالدستور وما يلحق به من قيمة قانونية عليا كإعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير ثم يلي الدستور القوانين ثم القرارات الإدارية التنظيمية و الفردية والعرف والقضاء .
وسنقسم هذه المصادر إلى نوعين : المصادر المكتوبة والمصادر الغير مكتوبة .

المبحث الأول
المصادر المكتوبة

تشمل المصادر المكتوبة الدستور والتشريع العادي (القانون) والتشريعات الفرعية أي اللوائح الإدارية .

المطلب الأول: التشريعـات الدستوريـة
تعد التشريعات الدستورية أعلى التشريعات في الدولة وتقع في قمة الهرم القانوني وتسمو على القواعد القانونية الأخرى جميعاً فهي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وعلاقته بالمواطنين وحقوق الأفراد وحرياتهم، والاختصاصات الأساسية لمختلف السلطات العامة في الدولة.
ومن ثم ينبغي أن تلتزم سلطات الدولة جميعها بالتقيد بأحكامه و إلا عدت تصرفاتها غير مشروعة، والإدارة بوصفها جهاز السلطة التنفيذية تلتزم بقواعد الدستور ولا يحق لها مخالفته في أعمالها إذ أن ذلك يعرض أعمالها للإلغاء والتعويض عما تسببه من أضرار . ( )
والقواعد الدستورية لا يقصد بها مجموعة القواعد المكتوبة في وثيقة أو وثائق دستورية فحسب إذ من الممكن أن تكون تلك القواعد غير مكتوبة في ظل دستور عرفي يتمتع بسمو القواعد الدستورية المكتوبة ذاتها .
كذلك تتمتع إعلانات الحقوق وما تضمنته هذه الإعلانات من حقوق وحريات للأفراد بقوة النصوص الدستورية فلا يجوز مخالفتها .

المطلب الثاني: القانـــون
القوانين هي التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية في الدولة وهي صاحبة الاختصاص في ذلك، وتأتي هذه التشريعات في المرتبة الثانية بعد الدستور من حيث التدرج القانوني وتعد المصدر الثاني من مصادر المشروعية .
والإدارة بوصفها السلطة التنفيذية تخضع لأحكام القوانين فإذا خالفت حكم القانون أو صدر عمل إداري استناداً إلى القانون غير دستوري وجب إلغاء ذلك العمل .
والسلطة المختصة بإصدار القانون في العراق هي البرلمان باعتباره ممثلاً للإدارة العامة ويشترط في التشريعات التي يصدرها أن توافق أحكام الدستور وإلا كانت غير مشروعة وجديرة بالحكم بعد دستوريتها .

المطلب الثالث : اللوائح والأنظمة
اللوائح هي قرارات إدارية تنظيمية تصدرها السلطة التنفيذية وهي واجبة الاحترام من حيث أنها تمثل قواعد قانونية عامة مجردة تلي القانون في مرتبتها في سلم التدرج القانوني .
ومن ثم فإن هذه اللوائح أو الأنظمة هي بمثابة تشريعات من الناحية الموضوعية لأنها تتضمن قواعد قانونية عامة مجردة تخاطب مجموع الأفراد أو أفراداً معينين بصفاتهم لا ذواتهم، إلا أنها تعد قرارات إدارية من الناحية الشكلية لصدورها من السلطة التنفيذية .
ويمكن تصنيف اللوائح إلى عدة أنواع هي:
1. اللوائح التنفيذية : وهي التي تصدرها الإدارة بغرض وضع القانون موضع التنفيذ، وهي تتقيد بالقانون وتتبعه، ولا تملك أن تعدل فيه أو تضف إليه أو تعطل تنفيذه.
2. لوائح الضرورة : وهي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية في غيبة البرلمان أو السلطة التشريعية لمواجهة ظروف استثنائية عاجلة تهدد أمن الدولة وسلامتها، فتملك السلطة التنفيذية من خلالها أن تنظم أمور ينظمها القانون أصلاً ويجب أن تعرض هذه القرارات على السلطة التشريعية في أقرب فرصة لإقرارها.
3. اللوائح التنظيمية : وتسمى أيضاً اللوائح المستقلة وهي اللوائح التي تتعدى تنفيذ القوانين إلى تنظيم بعض الأمور التي لم يتطرق إليها القانون فتقترب وظيفتها من التشريع .
4. لوائح الضبط : وهي تلك اللوائح التي تصدرها الإدارة بقصد المحافظة على النظام العام بعناصره المختلفة، الأمن العام والصحة العامة و السكينة العامة، وهي مهمة بالغة الأهمية لتعلقها مباشرة بحياة الأفراد وتقيد حرياتهم لأنها تتضمن أوامر ونواهي وتوقع العقوبات على مخالفيها، مثل لوائح المرور وحماية الأغذية والمشروبات والمحال العامة .
5. اللوائح التفويضية : وهي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية لتنظيم بعض المسائل الداخلة أصلاً في نطاق التشريع ويكون لهذه القرارات قوة القانون سواء أصدرت في غيبة السلطة التشريعية أو في حالة انعقادها .

المبحث الثاني
المصادر غير المكتوبة

تشمل المصادر غير المكتوبة للمشروعية على المبادئ العامة للقانون والقضاء والعرف والإدارة .

المطلب الأول : المبادئ العامة للقانون
يقصد بالمبادئ العامة للقانون تلك المبادئ التي يستنبطها القضاء ويعلن ضرورة التزام الإدارة بها، والتي يكشف عنها القاضي من خلال الضمير القانوني العام في الدولة ويطبقها على ما يعرض عليه من منازعات .
والمبادئ العامة للقانون لا يشترط ورودها في نص قانوني مكتوب فقد تكون خارجة عنه يستخلصها القاضي من طبيعة النظام القانوني وأهدافه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقيم الدينية والثقافية السائدة في المجتمع .
وعلى الرغم من اختلاف الفقه حول القيمة القانونية التي تتمتع بها المبادئ العامة للقانون، فقد استقر القضاء على تمتع هذه المبادئ بقوة ملزمة للإدارة بحيث يجوز الطعن بإلغاء القرارات الصادرة عنها، وتتضمن انتهاكاً لهذه المبادئ والتعويض عن الأضرار التي تسببها الأفراد .
ومن المبادئ القانونية العامة التي استخلصها مجلس الدولة الفرنسي وأضحت قواعداً أساسية في القانون الإداري ونظام القانون العام : مبدأ سيادة القانون، ومبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، ومبدأ المساواة أمام المرافق العامة، ومبدأ المساواة أمام التكاليف العامة، ومبدأ الحق في التقاضي، ومبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة، ونظرية الظروف الاستثنائية .
والقضاء الإداري بهذا المعنى لا يخلق المبادئ العامة للقانون إنما يقتصر دوره على كشفها والتحقق من وجودها في الضمير القانوني للأمة، ولذلك فمن الواجب على الإدارة والقضاء احترامها والتقييد بها باعتبارها قواعد ملزمة شأنها في ذلك شأن القواعد المكتوبة .


المطلب الثاني : القضاء
الأصل في وظيفة القاضي تطبيق القوانين والفصل في المنازعات المعروضة أمامه، وهو ملزم قانوناً بالفصل في المنازعة الداخلة في اختصاصه و إلا اعتبر منكراً للعدالة، لذلك رسم المشرع للقاضي العادي الأسلوب الذي يسلكه لفض المنازعة إذا لم يجد في القواعد القانونية القائمة حلاً للمنازعة .
الأصل في وظيفة القاضي تطبيق القوانين والفصل في المنازعات المعروضة أمامه ، وهو ملزم قانوناً بالفصل في المنازعة الداخلة في اختصاصه وإلا اعتبر منكراً للعدالة ، لذلك رسم المشرع للقاضي الأسلوب الذي يسلكه لفض المنازعة إذا لم يجد في القواعد القانونية حلاً للمنازعة .
وعلى ذلك لا يعد القضاء مصدراً رسمياً للقانون لدوره المتعلق بتطبيق النصوص التشريعية وتفسيرها وإزالة غموضها وإزالة التعارض المحتمل بينها ، ولا يتعدى القاضي هذا الأمر ليصل إلى حد خلق قواعد قانونية خارج نصوص التشريع . ( )
إلا أن الطبيعة الخاصة لقواعد القانون الإداري من حيث عدم تقنينه وظروف نشأته وتعدد مجالات نشاطه ، أدى إلى أن يتجاوز القضاء الإداري دور القضاء العادي ليتماشى مع متطلبات الحياة الإدارية فيعمد إلى خلق مبادئ وأحكام القانون الإداري ، فيصبح القضاء مصدر رسمي للقانون الإداري بل من أهم مصادرها الرسمية ، ويتعدى دوره التشريع في كثير من الأحيان .
وتتميز أحكام القضاء الإداري بعدم خضوعها للقانون المدني ، فالقاضي الإداري إذا لم يجد في المبادئ القانونية القائمة نصاً ينطبق على النزاع المعروض عليه يتولى بنفسه إنشاء القواعد اللازمة لذلك دون أن يكون مقيداً بقواعد القانون المدني .
ومن جانب آخر أن أحكام القضاء العادي ذات حجية نسبية تقتصر على أطراف النزاع وموضوعه ولهذا تحدد قيمتها بوصفها مصدراً تفسيراً على النقيض من أحكام القضاء الإداري التي تتميز بكونها حجة على الكافة .
وفي ذلك يتبين أن للقضاء دوراً إنشائياً كبيراً في مجال القانون الإداري ومن ثم فهو يشكل مصدراً رئيسياً من مصادر المشروعية .
أما بالنسبة للقضاء الإداري فأن أحكامه تتميز بعدم خضوعها للقانون المدني، فالقاضي الإداري إذا لم يجد في المبادئ القانونية القائمة نصاً ينطبق على النزاع المعروض عليه يتولى بنفسه إنشاء القواعد اللازمة لذلك دون أن يكون مقيداً بقواعد القانون المدني فهو قضاء إنشائي يبتدع الحلول المناسبة التي تتفق وطبيعة روابط القانون العام واحتياجات المرافق العامة، ومقتضيات حسن سيرها واستدامتها والتي تختلف في طبيعتها عن روابط القانون الخاص .
ومن جانب آخر أن أحكام القضاء العادي ذات حجية نسبية تقتصر على أطراف النزاع وموضوعه ولهذا تحدد قيمتها بوصفها مصدراً تفسيرياً على النقيض من أحكام القضاء الإداري التي تتميز بكونها حجة على الكافة .

المطلب الثالث : العرف الإداري
العرف الإداري هو مجموعة القواعد التي درجت الإدارة على إتباعها في أداء وظيفتها في مجال معين من نشاطها وتستمر فتصبح ملزمة لها وتعد مخالفتها مخالفة للمشروعية تؤدي إلى إبطال تصرفاتها بالطرق المقررة قانوناً .
ويأتي العرف الإداري في مرتبة أدنى من مرتبة القواعد القانونية المكتوبة مما يستلزم إلا يخالف نصاً من نصوص القانون، فهو مصدر تكميلي للقانون يفسر ويكمل ما نقص منه .
ويتبين من ذلك أن العرف الإداري يتكون من عنصرين : عنصر معنوي يتمثل في شعور الأفراد والإدارة بأن القاعدة التي سلكتها في تصرفاتها أصبحت ملزمة قانوناً، وعنصر مادي يتمثل في الاعتياد على الأخذ بتلك القاعدة بشكل منتظم ومستمر بشرط أن يتبلور ذلك بمضي الزمن الكافي لاستقرارها .
ومع ذلك فأن التزام الإدارة باحترام العرف لا يحرمها من أمكان تعديله أو تغييره نهائياً إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة، فالإدارة تملك تنظيم القاعدة التي يحكمها العرف بيد أن قيام العرف الجديد يتطلب توفر العنصرين السابقين فلا يتكون بمجرد مخالفة الإدارة للعرف المطبق .( )
أما إذا خالفت الإدارة العرف في حالة فردية خاصة دون أن تستهدف تعديله أو تغييره بدافع المصلحة العامة فأن قرارها أو إجراءها المخالف للعرف يكون باطلاً لمخالفته مبدأ المشروعية .( )
ويلزم لوجود العرف الإداري إلا يخالف نصاً مكتوباً، فإذا خالفت الإدارة في مسلكها نصاً قانونياً، فلا يجوز القول بوجود عرف إداري أو التمسك به.
والعرف الإداري يعد مصدراً للقواعد القانونية في المجال الإداري إلا أنه لا يجوز اللجوء إليه إلا إذا لم يجد القاضي الإداري في نصوص القوانين واللوائح ما يمكن تطبيقه لحل النزاع، ويمكن القول بان دور العرف الإداري أقل أهمية في مجال القانون الإداري منه في مجال القانون الخاص، على اعتبار أن تكوينه يتطلب فترة طويلة من الثبات والاستقرار في حين تتطور أحكام القانون الإداري وتتغير باستمرار.

الفصل الثاني
موازنة مبدأ المشروعية

إذا كان احترام حقوق الأفراد وحرياتهم يقتضي وجود قواعد صارمة تمنع الإدارة من الاعتداء على مبدأ المشروعية، فأن حسن سير المرافق العامة واستمرار أداء الإدارة وظيفتها يقتضيان منحها من الحرية ما يساعدها في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب توخياً للمصلحة العامة .
لذلك اعترف المشرع والقضاء والفقه ببعض الامتيازات التي تملكها الإدارة وتستهدف موازنة مبدأ المشروعية وهي:
• السلطة التقديرية .
• الظروف الاستثنائية .
• أعمال السيادة .

المبحـث الأول
السلطة التقديريـة

تمارس الإدارة نشاطها بأتباع أسلوبين : الأول أن تمارس اختصاصاً مقيداً وفيه يحدد المشرع الشروط لاتخاذ قراراها مقدماً . مثلما هو الحال في ترقية موظف بالأقدمية فقط فإذا ما توفرت هذه الأقدمية فأن الإدارة مجبرة على التدخل وإصدار قرارها بالترقية.
والأسلوب الثاني يتمثل بممارسة الإدارة اختصاصاً تقديرياً إذ يترك المشرع للإدارة حرية اختيار وقت وأسلوب التدخل في إصدار قراراتها تبعاً للظروف ومن دون أن تخضع للرقابة .
فالمشرع يكتفي بوضع القاعدة العامة التي تتصف بالمرونة تاركاً للإدارة تقدير ملائمة التصرف، شريطة أن تتوخى الصالح العام في أي عمل تقوم به وأن لا تنحرف عن هذه الغاية وإلا كان عملها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة . ( )
إلا أن حرية الإدارة غير مطلقة في هذا المجال فبالإضافة إلى أنها مقيدة باستهداف قراراتها المصلحة العامة تكون ملزمة بإتباع قواعد الاختصاص والشكلية المحددة قانوناً، بينما تنصرف سلطتها التقديرية إلى سبب القرار الإداري وهو الحالة الواقعية والقانونية التي تبرر اتخاذ القرار والمحل وهو الأثر القانوني المترتب عنه حالاً ومباشرة، فهنا تتجلى سلطة الإدارة التقديرية . ( )
وقد منح المشرع للإدارة هذه السلطة شعوراً منه بأنها أقدر على اختيار الوسائل المناسبة للتدخل واتخاذ القرار الملائم في ظروف معينة لأنه مهما حاول لا يستطيع أن يتصور جميع الحالات التي قد تطرأ في العمل الإداري ويرسم الحلول المناسبة لها، فالسلطة التقديرية ضرورة لحسن سير العملية الإدارية وتحقيق غاياتها

القضاء والسلطة التقديرية:
إذا كانت السلطة التقديرية استثناءً من مبدأ المشروعية، فما دور القضاء في الرقابة على أعمال الإدارة الصادرة استناداً إلى هذه السلطة ؟ .
ذهب جانب من الفقه إلى أن القضاء يمتنع عن بسط رقابته على أعمال الإدارة المستندة إلى سلطتها التقديرية، فالقاضي بحسب رأيهم يمارس رقابة المشروعية وليس رقابة الملائمة ولا يجوز له أن يمارس سطوته على الإدارة فيجعل من نفسه رئيساً للسلطة الإدارية . ( )
في حين ذهب جانب آخر من الفقه إلى جواز تدخل القاضي لمراقبة السلطة التقديرية على أساس ما يتمتع به القاضي الإداري من دور في الكشف عن قواعد القانون الإداري فيمكن له أن يحول بعض القضايا المندرجة في السلطة التقديرية والمرتبطة بالملائمة إلى قضايا تندرج تحت مبدأ المشروعية تلتزم الإدارة بأتباعها و إلا تعرضت أعمالها للبطلان . ( )
والرأي الأكثر قبولاً في هذا المجال يذهب إلى أن سلطة الإدارة التقليدية لا تمنع من رقابة القضاء وإنما هي التي تمنح الإدارة مجالاً واسعاً لتقدير الظروف الملائمة لاتخاذ قراراتها وهذه الحرية مقيدة بان لا تتضمن هذه القرارات غلطاً بيناً أو انحرافاً بالسلطة، وهي بذلك لا تتعارض مع مبدأ المشروعية بقدر ما تخفف من اختصاصات الإدارة المقيدة .
المبحث الثاني
الظروف الاستثنائية

تواجه الإدارة في بعض الأوقات ظروفاً استثنائية تجبرها على اتخاذ بعض الإجراءات التي تعد غير مشروعة في الظروف العادية حماية للنظام العام وحسن سير المرافق العامة فتضفي على إجراءاتها تلك صفة المشروعية الاستثنائية .
وعلى ذلك فأن الظرف الاستثنائي أياً كانت صورته حرباً أو كوارث طبيعية لا يجعل الإدارة في منأى من رقابة القضاء بشكل مطلق، فلا يعدو الأمر أن يكون توسعاً لقواعد المشروعية تأسيساً على مقولة " الضرورات تبيح المحظورات " .
فالإدارة تبقى مسئولة في ظل الظروف الاستثنائية على أساس الخطأ الذي قد يقع منها، غير أن الخطأ في حالة الظروف الاستثنائية يقاس بمعيار آخر ويوزن بميزان مغاير لذلك الذي يوزن به في ظل الظروف العادية، فيستلزم القضاء فيه أكبر من الجسامة . ( )
وتستمد نظرية الظروف الاستثنائية وجودها من القضاء الإداري، غير أن المشرع قد تدخل مباشرة في بعض الحالات لتحديد ما إذا كان الظرف استثنائياً أم لا . وهو يمارس ذلك بأتباع أسلوبين: الأول: أن يستصدر قوانين تنظم سلطات الإدارة في الظروف الاستثنائية بعد وقوعها، ويتسم هذا الأسلوب بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم لأنه يحرم السلطة التنفيذية من اللجوء إلى سلطات الظروف الاستثنائية إلا بعد موافقة السلطة التشريعية، ويعيبه أن هناك من الظروف ما يقع بشكل مفاجئ لا يحتمل استصدار تلك التشريعات بالإجراءات الطويلة المعتادة . ( )
اما الاسلوب الثاني فيتمثل في اعداد تشريعات معدة سلفا لمواجهة الظروف الاستثنائية.ولا يخفى ما لهذا الأسلوب من عيوب تتمثل في احتمال إساءة الإدارة سلطتها في إعلان حالة الظروف الاستثنائية في غير وقتها والاستفادة مما يمنحه لها المشرع من صلاحيات في تقييد حريات الأفراد وحقوقهم .
وقد أخذ المشرع الفرنسي بالأسلوب الأخير إذ منحت المادة السادسة عشر من دستور الجمهورية الخامسة الصادر عام 1958 رئيس الجمهورية الفرنسية سلطات واسعة من أجل مواجهة الظروف الاستثنائية .
وكذلك فعل المشرع االعراقي حيث حدد المشرع العراقي هذه الحالات في قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 فيما يلي :
1-اذا حدث خطر من غارة عدائية او اعلنت الحرب او قامت حالة حرب او اية حالة تهدد بوقوعها .
2-اذا حدث اضطراب خطير في الامن العام اوتهديد خطير له .
3-اذا حدث وباء عام او كارثة عامة .
كذلك اصدر المشرع امر قانون الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 الذي خول رئيس الوزراء بعد موافقة هيئة الرئاسة بالاجماع اعلان حالة الطوارىء في اية منطقة من العراق عند تعرض الشعب العراقي لخطر حال جسيم يهدد الافراد في حياتهم ، وناشىء من حمله مستمرة للعنف ، من أي عدد من الاشخاص لمنع تشكيل حكومة واسعة التمثيل في العراق او تعطيل المشاركة السياسية السلمية لكل العراقيين او أي غرض اخر.

القضاء الإداري ونظرية الظروف الاستثنائية:
يمارس القضاء الإداري دوراً مهماً في تحديد معالم نظرية الظروف الاستثنائية، ويضع شروط الاستفادة منها ويراقب الإدارة في استخدام صلاحياتهم الاستثنائية حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم، وهذه الشروط هي:
1. وجود ظرف استثنائي يهدد النظام العام وحسن سير المرافق العامة سواء تمثل هذا الظرف بقيام حرب أو اضطراب أو كارثة طبيعية .
2. أن تعجز الإدارة عن أداء وظيفتها باستخدام سلطاتها في الظروف العادية، فتلجأ لاستخدام سلطاتها الاستثنائية التي توافرها هذه النظرية .
3. أن تحدد ممارسة السلطة الاستثنائية بمدة الظرف الاستثنائي فلا يجوز الإدارة أن تستمر في الاستفادة من المشروعية الاستثنائية مدة تزيد على مدة الظرف الاستثنائي .
4. أن يكون الإجراء المتخذ متوازناً مع خطورة الظرف الاستثنائي وفي حدود ما يقتضه . ( )

وللقضاء الإداري دور مهم في الرقابة على احترام الإدارة لهذه الشروط وهو يميز هذه النظرية عن نظرية أعمال السيادة التي تعد خروجاً على المشروعية ويمنع القضاء من الرقابة على الأعمال الصادرة استناداً إليها . كما تتميز عن نظرية السلطة التقديرية للإدارة التي يكون دور القضاء في الرقابة عليها محدوداً بالمقارنة مع رقابته على أعمال الإدارة في الظروف الاستثنائية .
فالقاضي في هذه الظروف يراقب نشاط الإدارة لا سيما من حيث أسباب قرارها الإداري والغاية التي ترمي إليها الإدارة في اتخاذه ولا يتجاوز في رقابته إلى العيوب الأخرى، الاختصاص والشكل والمحل وهو ما استقر عليه القضاء الإداري في العديد من الدول . ( )
المبحث الثالث
نظرية أعمال السيـادة

اختلف الفقه والقضاء في تعريف أعمال السيادة، وهي في حقيقتها قرارات إدارية تصدر عن السلطة التنفيذية وتتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء سواء أكان بالإلغاء أو بالتعويض . ( )
وهي بذلك تختلف عن نظريتي السلطة التقديرية والظروف الاستثنائية التي لا تعمل إلا على توسيع سلطة الإدارة فهي تعد كما يذهب جانب من الفقه خروجاً صريحاً على مبدأ المشروعية .
وقد نشأت أعمال السيادة في فرنسا عندما حاول مجلس الدولة الفرنسي أن يحتفظ بوجوده في حقبة إعادة الملكية إلى فرنسا عندما تخلى عن الرقابة على بعض أعمال السلطة التنفيذية . ( )

وقد استلهم المشرع العراقي في قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 (الملغي) نظرية اعمال السيادة و قد اصبح لها مصدرا تشريعيا في العراق حيث نصت المادة (4) منه على أن (ليس للمحاكم أن تنظر في كل ما يعتبر من أعمال السيادة) واخذ بالحكم ذاته قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 حيث نص في مادته العاشرة على انه (لا ينظر القضاء في كل ما يعتبر من أعمال السيادة).
وعند صدور القانون رقم (106) لسنة 1989 وهو قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 نص في مادته السابعة البند خامساً على ما يأتي (لا تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الطعون المتعلقة بما يأتي :
1-أعمال السيادة وتعتبر من أعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية). ويبدو أن المشّرع لم يكتفِ بالنص على أعمال السيادة إبل اعتبر المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية من قبيل اعمال السيادة ولا يخفى مالهذا التوجه من خطوره على اعتبار ان اغلب مايصدر من رئيس الجمهورية هو قرارات إدارية لايمكن تحصينها من رقابة القضاء واذا هذا الوضع كان يجد من يبرره في دوله تتبع النظام الشمولي في الحكم والاداره فأن الصلاحيات التي يمارسها رئيس الجمهوريه والقرارات التي يصدرها في ظل دستور العراق الحالي لايمكن اعتبارها بشكل من الاشكال من قبيل أعمال السيادة. مما يقتضي تعديل المادة السابعة البند خامساً والغاء هذا الاستثناء من رقابة القضاء الاداري . وهو ما ينسجم مع توجه المشرع الدستوري العراقي في الدستور الصادر عام 2005 حيت ورد النص في الماده 97 (يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن.)
ومع أن المشرع في العراق قد نص على وجود ما يسمى بأعمال السيادة إلا أنه آثر عدم وضع تعريف محدد لها على غرار التشريعات الأخرى، وترك ذلك إلى القضاء والفقه، ولاشك أن ضرورة وضع معيار لتمييز أعمال السيادة عن سائر أعمال الإدارة يحظى بأهمية خاصة، لأن إطلاق صفة عمل السيادة على تصرف إداري معين يمنحه حصانة من الرقابة القضائية .
ولا يخفى ما لهذا الأمر من تهديد لحقوق الأفراد وحرياتهم، وقد ظهر في سبيل هذا التمييز ثلاثة معايير نبينها فيما يلي :
المطلب الأول: معيار الباعث السياسي
معيار الباعث السياسي هو المعيار الذي اعتمده مجلس الدولة الفرنسي للأخذ بنظرية أعال السيادة و ويعد حكم مجلس الدولة في قضية Le Fitte الصادر في 1/5/1822 حجر الأساس في اعتماد هذا المعيار . ( )
وبمقتضاه يعد العمل من أعمال السيادة إذا كان الباعث عليه سياسياً، أما إذا لم يكن الباعث سياسياً فإنه يعد من الأعمال الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء . ( )
وقد أخذ مجلس الدولة بهذا المعيار ليتلافى الاصطدام مع الإدارة لأنه معيار مرن يتيح للإدارة التخلص من رقابة القضاء بمجرد تذرعها بأن الباعث على تصرفها سياسي .
إلا أن المجلس عدل عن هذا المعيار نتيجة لكثرة الانتقادات الموجهة له، وذلك في حكمه بتاريخ 19/2/1875 في قضية Prince Napoleon . ( ) وحكم محكمة التنازع في 5/11/1880 في قضية Marquigny . ( )
المطلب الثاني : معيار طبيعة العمل
نتيجة لما وجه إلى معيار الباعث السياسي من نقد لجأ الفقه والقضاء إلى اعتماد طبيعة العمل ومفهومه لتمييز عمل السيادة عن أعمال الإدارة الأخرى . وفي سبيل ذلك ظهرت ثلاثة اتجاهات :

1- الاتجاه الأول:
ذهب الاتجاه الأول إلى التمييز بين العمل الإداري والعمل الحكومي إذ عد العمل حكومياً إذا قصد به تحقيق مصلحة الجماعة السياسية كلها والسهر على احترام دستورها، وسير هيئاتها العامة والإشراف على علاقاتها مع الدول الأجنبية وعلى أمنها الداخلي، وهذا النوع من الأعمال يندرج في ضمن أعمال السيادة ويمتنع عن رقابة القضاء، أما النوع الأخر الذي يتعلق بالتطبيق اليومي للقوانين والأشراف على علاقات الأفراد بالإدارة المركزية أو المحلية، وعلاقات الهيئات الإدارية، بعضها بالبعض الأخر فيندرج في ضمن أعمال الإدارة الاعتيادية التي تخضع لرقابة القضاء.( ) وفي هذا التمييز يذهب الفقيه " هوريو " إلى أن المهمة الحكومية تنحصر في وضع الحلول للأمور الاستثنائية والسهر على تحقيق مصالح الدولة الرئيسية أما الوظيفة الإدارية فتتركز في تسيير المصالح الجارية للجمهور . ( )

2- الاتجاه الثاني:
ذهب هذا الاتجاه إلى أن أعمال السيادة أو الحكومة هي الأعمال التي تستند إلى نصوص دستورية أما الأعمال الإدارية فتستند إلى نص تشريعي عادي أو قرارات تنظيمية.( ) ولا يخفى ما لهذا الاتجاه من خطورة لأنه يمنح الإدارة فرصة استغلال الدستور لإدخال الكثير من أعمالها في ضمن مجال أعمال السيادة لا سيما أن الدستور يتضمن أموراً هي في الغالب ذات طبيعة إدارية بحتة كالنصوص الخاصة بتعيين بعض الموظفين في حين تخرج بعض الأعمال من نطاق أعمال السيادة برغم طبيعتها الحكومية لا لشيء إلا لأن الدستور لم ينص عليها صراحة.
3- الاتجاه الثالث:
نتيجة لعجز الاتجاهين السابقين عن التمييز بين أعمال الحكومة والأعمال الإدارية الأخرى اتجه الفقه نحو أسلوب يقوم على تعريف أعمال الحكومة بأنها تلك الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية بخصوص علاقاتها بسلطة أخرى كالسلطة التشريعية أو سلطة دولة أخرى لا تخضع أعمالها لمراقبة القضاء. وقد أبز هذا المعيار مفوض الدولة " سيلييه Celier " ويعتمد رأيه على أساس أن الأعمال الحكومة لا تخضع لرقابة القضاء الإداري بوصف القاضي الإداري قاضي السلطة التنفيذية، ولما كانت السلطة التقديرية لا تخضع لرقابته، فإن أي قرار صادر عن السلطة التنفيذية ويمتد أثره إلى السلطة التشريعية يخرج عن رقابة القضاء. ومن جانب أخر يتصف القاضي الإداري بأنه قاضي وطني لا دولي ومن غير المعقول أن تمتد رقابته لتشمل سلطة دولية وعلى ذلك فأن القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية بصدد علاقاتها مع سلطة أجنبية تخرج عن رقابة القضاء الإداري أيضاً.( )
وأياً كان الاتجاه فأن التمييز بين أعمال الحكومة وأعمال الإدارة العادية بقى غير معتد به ويفتقر إلى أساس قانوني واضح مما دفع بالفقه إلى البحث عن معيار آخر يقوم على أساس حصر أعمال السيادة وهو المعيار الشائع في الوقت الحاضر .
المطلب الثالث : معيار القائمة القضائية
اتجه الفقهاء إلى اعتماد الاتجاه القضائي لتحديد ما يعد من أعمال السيادة لعجزهم عن وضع معيار لتمييز أعمال السيادة بشكل واضح .
ولعل أول من نادى بهذه الفكرة العميد " هوريو " الذي ذهب إلى أن " العمل الحكومي هو كل عمل يقرر له القضاء الإداري وعلى رأسه محكمة التنازع هذه الصفة".( )
وبناءً على ذلك فأن تحديد أعمال السيادة يعتمد ما يقرره القضاء فهو يبين هذه الأعمال ويحدد نطاقها، وقد أسهم مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة التنازع في وضع قائمة لأعمال السيادة تتضمن مجموعة من الأعمال أهمها :

أولاً- الأعمال المتعلقة بعلاقة الحكومة بالبرلمان:
وتشمل قرارات السلطة التنفيذية المتعلقة بالعملية التشريعية كاقتراح مشروع قانون وإيداع هذا المشرع أو سحبه، وكذلك القرارات الخاصة بانتخاب المجالس النيابية والمنازعات الناشئة عنها، قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالعلاقة بين السلطات الدستورية وممارسة الوظيفة التشريعية مثل قرار اللجوء إلى السلطات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 16 من دستور عام 1958 الفرنسي، والمرسوم بطرح مشروع قانون للاستفتاء . ( )
ثانياً- الأعمال المتصلة بالعلاقات الدولية والدبلوماسية:
فقد عد مجلس الدولة من قبيل أعمال السيادة القرارات المتعلقة بحماية ممتلكات الفرنسيين في الخارج ( )، ورفض عرض النزاع على محكمة العدل الدولية ( )، وكذلك الأعمال المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية . ( )
ثالثاً- الأعمال المتعلقة بالحرب:
ومن هذه الأعمال حق الدولة في الاستيلاء على السفن المحايدة الموجودة في المياه الإقليمية وقت الحرب،( ) وكذلك الأوامر الصادرة بتغيير اتجاه السفن أو الحجز عليها أو على ما تحمله من بضائع.( )
وعموماً فأن القاسم المشترك بين هذه الأعمال يتمثل في تحصينها من رقابة القضاء إلغاءً وتعويضاً، وعلى ذلك فقد اعتبرها الفقه الإداري ثغرة في بناء المشروعية، وحول القضاء رأب هذا الصدع من خلال الاتجاه نحو تضييق نطاق أعمال السيادة وإخراج بعض الأعمال ذات الطبيعة الإدارية منها، كذلك اتجه مجلس الدولة الفرنسي إلى التخفيف من أثر أعمال السيادة فقرر إمكان التعويض عنها .
فقد قرر المجلس بتاريخ 30/3/1966 بأن الأضرار الناجمة عن حوادث توصف بأنها حوادث الحرب تفتح للمضرور حقاً في التعويض تتحمله الدولة استناداً إلى نصوص لها قوة القانون . ( )
ويبدو ان القضاء في العراق قد اتبع هذا الاسلوب في تحديد اعمال السيادة فقد قضت محكمة التميز في حكمها الصادر في 6/5/1966 (… فانه وان كانت أعمال السيادة حسبما جرى الفقه والقضاء من أنها تلك الأعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات الأخرى داخلية كانت أو خارجية أو تتخذها اضطراراً للمحافظة على كيان الدولة في الداخل أو في الذود عن سيادتها في الخارج إما لتنظيم علاقات الحكومة بالسلطة العامة وإما لدفع الأذى عن الدولة في الداخل أو في الخارج وهي تارة أعمالا منظمة لعلاقة الحكومة بالمجلس الوطني أو مجلس الدفاع وهي طوراً تكون تدابير تتخذ للدفاع عن الأمن العام من اضطراب داخلي بإعلان الأحكام العرفية أو إعلان حالة الطوارئ …)( ) . فالمحكمة بعد أن قسمت أعمال الحكومة إلى أعمال الإدارة العادية وأعمال تتخذها بصفتها سلطة حكم لتنظيم علاقاتها بالسلطات الأخرى أو علاقاتها الخارجية أو تتخذها اضطراراً للمحافظة على كيان الدولة، نجد أن المحكمة تعود وتفصل هذه الأعمال من خلال إيراد قائمة بالأعمال التي تعد من قبيل أعمال السيادة .

حمزة الحمود
2011-11-19, 15:26
ري يحفظكم و يوفقكم

صحا يـــــــــا acct ربي يحفظك و يوفقك في العمل ان شاء الله

krimo09
2011-11-20, 10:51
الى السائل عن مواضيع رئيس محقق رئيسي فقد اجتزته العام الماضي في جامعة بومرداس وكان موضوع الثقافة العامة عى الرشوة وطرق مكافحتها أما موضوع التخصص فيما يخص القتصاد والمالية فكان على الرقابة بمختلف أنواعها على ميزانية المؤسسات ذات الطابع الاداري .

ultras BE
2011-11-21, 14:52
لدي سؤال
في الدستوري
ما الفرق بين رقابة مجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة لأعمال الحكومة ؟؟؟؟؟
أتا أعرف أن المجلس الشعبي الوطني هو فقط من يراقب أعمال الحكومة عن طريق الإستجواب و رفض برنامج الحكومة ؟؟؟؟

بوعرفة
2011-11-26, 11:00
مشكور وجزاك الله خيرا

نور الهدى 32
2011-11-28, 14:08
شكرا اخواني على المواضيع القيمة ادعوا لي بالتوفيق

اميرة الجزائر2010
2011-11-28, 14:14
بالتوفيق للجميع و لك اختي نور الهدى

jimskims
2011-11-28, 15:10
هل ممكن الحصول على طريقة اجراء المسابقة الشفهية

اميرة الجزائر2010
2011-11-28, 15:34
هل ممكن الحصول على طريقة اجراء المسابقة الشفهية

السلام عليكم
المسابقة الشفية تكون بحضور لجنة و تطرح عليك اسئلةحول مادار في المواضيع التي طرحت في الكتابي او ممكن ان تطرح في الامتحان الشفهي و يكون لديك وقت للتفكير في الاجابة او تدوين رؤوس اقلام في ورقة ثم املائها على اللجنة مع تخلل تلك الاجابات باسئلة حول اي امر تطرقت له انت في اجابتك
نتمنى تكون الفكرة قد وصلت بالتوفيق

zeineb12
2011-11-28, 19:45
السلام عليكم
من فضلكم عندي مسابقة شفوية في مفتش محلل للميزانية
من لديه خبرة في ذلك فليفيدنا حول الاسئلة التي تطرح في مثل هذه المسابقة وشكرا

azzeddine24
2011-11-29, 13:25
افيدونا باسئلة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش تخصص الكتروتقني او الكترونيك

maysane
2011-11-29, 13:47
salam alikom
svp j en ai besoin des sujet concernant le concours de la direction de commerce pr le poste d un enqueteur (raiss mohakik raissi li kam3 el ghich) si vous pouvez m aider le plutot possible
merci soeur amira

ameleco86
2011-11-29, 20:20
السلام عليكم ارجو مساعدتنا بالجريدة الرسمية اتي بها مواد مسابقة مهندس دولة في البيئة وجزاكم الله كل خير

ahmed bout
2011-11-30, 22:04
c moi juste pour vous dire

نور الهدى 32
2011-11-30, 22:52
اخواني صادفني هذا السؤال في مسابقة لمتصرف اداري جامعة بشار يتحدث عن الاقتصاد الخفي
و لكم رابط تجدون فيه الموضوع
http://www.4shared.com/get/ynEwyPsv/____.html

عبد الهادي قادي
2011-12-02, 22:30
بارك الله فيك وجزاك الله الف الف خير

la belle koukou
2011-12-03, 12:14
اريد مساعدة حول المواضيع التي يمكن ان تطرح في المسابق الخاصة برتبة طبيب بيطري

terfas86
2011-12-04, 19:05
هل ممكن افدتنا بمواضيع مسابقة متصرف طرحت في مركز امتحان جامعة الجلفة. و اجر الجميع على الله

نور الهدى 32
2011-12-04, 21:55
الثقافة العامة
إن وجود الشر في العالم يعتبر بالنسبة لأي انسان لغزا محيرا ومؤلما في نفس الوقت و تفكير الانسان في وجود الشر يجعله يواجه مشكلة حقيقية و إذا كنا لا نطرح جميعا الشر كمشكلة إلا اننا جميعا عانينا الشر بشكل من الأشكال و من الواجب ان يتامل الانسان ليحدد ابعاده و يحدد الموقف الذي يجب ان يتخذه إزاءه .

على ضوء ذلك حرر مقالا تتكلم فيه عن أبعاد الشر و اثاره على المجتمعات

نور الهدى 32
2011-12-04, 22:12
مادة الاختصاص
الموضوع الاول : اقتصاد و مالية عامة
1- عرف التضخم و بين اسبابه و اذكر الاثار المترتبة عليه
2- اذكر بعض وسائل معالجة البطالة الهيكلية
3- عرف التجارة الخارجية و ماهي اسباب قيامها
4- تعتبر الضرائب من اهم الارادات في الميزانية العامة للدولة كما تمثل الوسيلة العادية لتوزيع الاعباء بين المواطنين
-عرف الضريبة و ماهي خصائصها
- ماهي القواعد التي يتحيز لها المشرع عند وضع اساس النظام الضريبي للدولة حتى تكون فعلا الوسيلة العادية لتوزيع الاعباء بين المواطنين

الموضوع الثاني : مناجمنت عمومي
1- القيادة هي القدرة على التاثير على المرؤوسين لتوجيه جهودهم و تحفيزهم لتحقيق اهداف المنظمة.
اذكر العناصر الاساسية للقيادة و بين العوامل التي تحدد اسلوب القيادة
2- اشرح نظرية ماسلو في تفسير الدافعية
3- عرف الاتصال في المجال الاداري و ما هو الفرق بينه وبين الاعلام
4- اعط المفهوم الاقتصادي للمنظمة
5- ما هو دور و اهمية الرقابة في المنظمة

الموضوع الثالث : القانون العام
1- بغية مسايرة التطورات و التغيرات الحاصلة في الدولة تلجأ السلطات المختصة فيها الى تعديل قوانينها و منها الدستور
- اشرح احكام تعديل الدستور في الجزائر مبينا من يملك صلاحية التعديل- اجراءات التعديل -المسائل التي لا يمسها التعديل
2- تسهر الادارة على تسيير المرافق العامة بطرق مختلفة
-اشرح هذه الطرق
3- يعتبر السحب القرار الارادي احد الطرق التي تستعملها الادارة لانهاء قراراتها الادارية
- اشرح معنى سحب القرار الاداري و بين كيف يتم السحب وماهي اثار هذا السحب

malakrouhi82
2011-12-05, 19:44
غباء وصل الى اعلى درجات
________________________________________
كان هدا سؤال البارحة فقط اجتزناه في ولاية بشار
الدي يجد اجابة لهده المشكلة التي حيرت طارح الموضوع ينوره

malakrouhi82
2011-12-07, 17:30
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

لقد أجريت يوم الثلاثاء الماضي بجامعة مولاي الطاهر بسعيدة مسابقة توظيف متصرف إداري وقد كانت الأسئلة كالآتي:

أولا: موضوع الثقافة العامة:
يعد شبح الفساد من أكثر المشكلات التي باتت تؤرق سكان المعمورةن نظرا لآثاره السلبية على التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث حظيت هذه الظاهرة باهتمام واسع من قبل غالبية دول العالم والمنظمات الدولية الرسمية والمنظمات غير الحكومية ومراكز البحوث، منذ النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي، وذلك بغرض الكشف عن هذه الظاهرة وتعريتها والدعوة إلى مكافحتها والحد من انتشارها.
من خلال ما سبق حاول تسليط الضوء على ظاهرة محلية أو عالمية مركزا في إجابتك على العناصر التالية:
مفهوم الفساد، أشكاله، أسبابه، أثاره، استراتيجيات الحد من الفساد محليا ودوليا، والحلول المقترحة.

ثانيا: موضوع التخصص.
أجب عن سؤال واحد فقط من الأسئلة التالية:
سؤال مادة القانون:

إشرح بالتفصيل المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة في الدولة.
تحدث عن تطور مبدأالفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري.
سؤال مادة الاقتصاد والمالية العامة:
حلل وناقش التعريف التالي:" علم الاقتصاد هو أحد العلوم الاجتماعية التي تهتم بدراسة الكيفية التي يختار المجتمع بها أن يوظف موارده الانتاجية النادرة لتحقيق أهدافه الاقتصادية المتعددة".

سؤال مادة المانجمنت العمومي:
إن تحول اقتصاديات الدول نحو نظام اقتصاد السوق في الوقت الراهن، قد أحدث تغييرات جوهرية من حيث الأهداف والوسائل. وفي هذا الإطار تتجسد أهداف التسيير العمومي الجديد في عصرنة وتحديث تسيير الإدارات العمومية بغرض تحسين الكفاءة و الفعالية للمؤسسات العمومية.
تحدث عن التسيير العمومي الجديد وفقا للتغيرات والتوجهات التي تتماشى ومبادئ اقتصاد السوق.

ثالثا: مادة اللغة الأجنبية.
كان هناك نص بسيط جدا يتحدث عن le voyage




أرجو من الأخت أميرة المنتدى الإجابة وشكرا

algerianoo
2011-12-07, 19:32
من فضلكم أبحث عن الأسئلة أو مواضيع مسابقة مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية
وشكراا مسبقا

حميدي احمد
2011-12-09, 17:23
السلام عليكم

سؤال في الثقافة العامة

عون ادارة رئيسي 09/12/2011

نص السؤال:

إن الرعاية بفئة الأطفال تعتبر أساسا مهما لبناء مجتمعات متوازنة بعيدة عن الانحرافات،لذلك سعت الدول

والحكومات والمنظمات الدولية لإقرار حقوق خاصة للأطفال والحفاظ عليها.

حلل وناقش مبررا:

*أهمية الرعاية بهذه الفئة.

*احتياجات هذه الفئة.

*أهم الحقوق المقررة للطفل.



والى لقاء في أنتظار المواد الاخرى

ملك الروح
2011-12-11, 14:40
بارك الله فيك اختي الكريمة

krimo09
2011-12-13, 14:17
موضوع الثقافة العامة _جامعة بومرداس2010:الرشوة سبل وطرق مكافحتهاالطاقات المتجددة واستخداماتها.

الماريشال
2011-12-15, 19:35
السلام عليكم

لقد تم إلغاء التثبيت على الموضوع كون أن فترة التثبيت انتهت و هناك موضوع جديد تم تثبيت في هذا الصدد
بارك الله فيك الجميع و دمتم أوفياء للمنتدى

تحيات مراقب المنتدى