yacine414
2011-05-01, 11:22
مراكز إستقبال الأحداث
مراكز إعادة تأهيل الأحداث والأجنحة الخاصة بهمة المؤسسات العقابية :
1- المراكز المختصة بإعادة تأهيل الأحداث : - يقضي الأحداث عقوباتهم السالبة للحرية بمراكز ملائمة تابعة لوزارة العدل تهدف إلى إعادة تربيتهم وإدماجهم بالمجتمع (الأمر رقم 72/02 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين).
- ترتكز إعادة التربية داخل هذه المراكز على التعليم المدرسي والتكوين المهني وبعض الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.
الأجنحة الخاصة بالأحداث بالمؤسسات العقابية (الحبس الإحتياطي) :
- لا يحبس الأحداث الذين عمرهم عن 13 سنة إحتياطيا مهما كانت الجريمة ، مرتكبة من طرفهم.
- يحبس الأحداث الذين تجاوز سن 13 سنة إحتياطيا في مكان خاص و يخضعون لنظام العزلة في الليل.
المراكز المختصة بإعادة التربية والحماية :
- يقضي الأحداث الصادرة بحقهم تدابير الوضع بمراكز مختصة تابعة لوزارة العمل والحماية الإجتماعية (الأمر رقم 75/64) المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن إنشاء المؤسسات والمرافق المكلفة برعاية الطفولة والمراهقة.
- تستقبل هذه المراكز الأحداث الجانحين الصادرة بحقهم تدابير الوضع بناء على المادة 444 ق.ع.ج وكذا أولئك الموضوعين بسبب الخطرالمعنوي (الأمر رقم 72/03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة).
المراكز الصحية مختصة للمعوقين والمختلين عقليا : تابعة لوزارة العمل والحماية الإجتماعية (الأمر رقم 75/64 ) المؤرخ في 26/09/75 المتضمن إنشاء المؤسسات ومراكز صحية المكلفة برعاية الأطفال والمراهقين المختلين عقليا الصادرة بحقهم تدابير الوضع بناء على المادة 444 الفقرة الرابعة من ق.ع.ج بسبب الخط المادي والمعنوي (الأمر رقم 72/03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة.
الإشراف على تنفيذ التدابير التربوية والعقوبات السالبة للحرية : عن دور قاضي الأحداث لا ينتهي بإصدار الأحكام على الأحداث وإنما بتعداد إلى الإشراف على تنفيذ هذه الأحكام وذلك :
- ترأسه لجنة إعادة التربية بمراكز إعادة تأهيل الأحتداث.
- ترأسه لجنة العمل التربوي إعادة التربية والحماية.
- إمكانية تفتيش هذه المراكز.
1- لجنة إعادة التربية : - نصت عليها المادة 137 من الأمر رقم 72/02 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين.
- تتكفل هذه اللجان بدراسة البرامج التربوية للأحداث المودعين بهذه المراكز ، كما تبدي رأيها بخصوص الإجازات والعطل أو تنظيم مراكز الإصطفاف أو وضع الأحداث في المخيمات الصيفية أو تحت نظام الحرية النصفية أو الأفراح.
2- لجنة العمل التربوي : - نصت عليها المادة 16 من الأمر رقم 72/03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة.
- تتكفل هذه اللجنة المنشطة على مستوى المراكز المتخصصة التابعة لوزارة العمل والحماية الإجتماعية بالسهر على تطبيق برامج معاملة القصر وتربيتهم ودراسة التطور الشخصي للأحداث الموضوعين بالمراكز.
- تسهر على حسن تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بسير المراكز لا سيما الأمر رقم 75/64.
- تنسيق العلاقات القائمة بين إدارة المركز وقضاة الأحداث الذين أمروا بالوضع.
- الإطلاع على الملفات الأحداث وتتبع وضعيتهم التربوية داخل المركز
مراكز إعادة تأهيل الأحداث والأجنحة الخاصة بهمة المؤسسات العقابية :
1- المراكز المختصة بإعادة تأهيل الأحداث : - يقضي الأحداث عقوباتهم السالبة للحرية بمراكز ملائمة تابعة لوزارة العدل تهدف إلى إعادة تربيتهم وإدماجهم بالمجتمع (الأمر رقم 72/02 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين).
- ترتكز إعادة التربية داخل هذه المراكز على التعليم المدرسي والتكوين المهني وبعض الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.
الأجنحة الخاصة بالأحداث بالمؤسسات العقابية (الحبس الإحتياطي) :
- لا يحبس الأحداث الذين عمرهم عن 13 سنة إحتياطيا مهما كانت الجريمة ، مرتكبة من طرفهم.
- يحبس الأحداث الذين تجاوز سن 13 سنة إحتياطيا في مكان خاص و يخضعون لنظام العزلة في الليل.
المراكز المختصة بإعادة التربية والحماية :
- يقضي الأحداث الصادرة بحقهم تدابير الوضع بمراكز مختصة تابعة لوزارة العمل والحماية الإجتماعية (الأمر رقم 75/64) المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن إنشاء المؤسسات والمرافق المكلفة برعاية الطفولة والمراهقة.
- تستقبل هذه المراكز الأحداث الجانحين الصادرة بحقهم تدابير الوضع بناء على المادة 444 ق.ع.ج وكذا أولئك الموضوعين بسبب الخطرالمعنوي (الأمر رقم 72/03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة).
المراكز الصحية مختصة للمعوقين والمختلين عقليا : تابعة لوزارة العمل والحماية الإجتماعية (الأمر رقم 75/64 ) المؤرخ في 26/09/75 المتضمن إنشاء المؤسسات ومراكز صحية المكلفة برعاية الأطفال والمراهقين المختلين عقليا الصادرة بحقهم تدابير الوضع بناء على المادة 444 الفقرة الرابعة من ق.ع.ج بسبب الخط المادي والمعنوي (الأمر رقم 72/03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة.
الإشراف على تنفيذ التدابير التربوية والعقوبات السالبة للحرية : عن دور قاضي الأحداث لا ينتهي بإصدار الأحكام على الأحداث وإنما بتعداد إلى الإشراف على تنفيذ هذه الأحكام وذلك :
- ترأسه لجنة إعادة التربية بمراكز إعادة تأهيل الأحتداث.
- ترأسه لجنة العمل التربوي إعادة التربية والحماية.
- إمكانية تفتيش هذه المراكز.
1- لجنة إعادة التربية : - نصت عليها المادة 137 من الأمر رقم 72/02 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين.
- تتكفل هذه اللجان بدراسة البرامج التربوية للأحداث المودعين بهذه المراكز ، كما تبدي رأيها بخصوص الإجازات والعطل أو تنظيم مراكز الإصطفاف أو وضع الأحداث في المخيمات الصيفية أو تحت نظام الحرية النصفية أو الأفراح.
2- لجنة العمل التربوي : - نصت عليها المادة 16 من الأمر رقم 72/03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة.
- تتكفل هذه اللجنة المنشطة على مستوى المراكز المتخصصة التابعة لوزارة العمل والحماية الإجتماعية بالسهر على تطبيق برامج معاملة القصر وتربيتهم ودراسة التطور الشخصي للأحداث الموضوعين بالمراكز.
- تسهر على حسن تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بسير المراكز لا سيما الأمر رقم 75/64.
- تنسيق العلاقات القائمة بين إدارة المركز وقضاة الأحداث الذين أمروا بالوضع.
- الإطلاع على الملفات الأحداث وتتبع وضعيتهم التربوية داخل المركز