مشاهدة النسخة كاملة : استرجاع أو الغاء هبة: كيفى تتم الاجراءات بما أن الموهوب اليه توفي ؟
أحمد ابن محمد
2008-09-06, 18:24
باسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لقد أهدية هبتا لوالدي "رحمه الله" تتمثل هده الهبة في محل "عقار" و بعد أن توفيي والدي "رحمه الله" أردة استرجاع هده الهبة أو الغائها أو شيئ من هاد القبيل... كيف لي أن أفعل ؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير في هاد الشهر المبارك.
شكرا لكم مسبقا. تقبل الله صيامي و صيامكم انشاء الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
برأيي لا تستطيع العدول عن الهبة لكونها لوالدك فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ومالك ل
ابيك أي أن كل ما لك هو لأبيك فما بالك بشيء تنازلت عنه لوالدك وتوفي الوالد فحسب رايي أنت لا تستطيع فسخ عقد الهبة ,
أحمد ابن محمد
2008-09-06, 23:44
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شكرا لهدا الرد أختي أحلام
أنا واثق و الحمد للله أني و ما لي لأبي "رحمه الله"
و لاكنه توفي مند شهر جويلية الماضي
فلهدا أضن و الله أعلم أن هده الهبة تعودو الاصل مالكها الأول, و اللدي هو ابنه الدي أهابها اليه قبل وفاته, لأنه سيكون هناك الورثة بعد أن توفي ألأب "رحمه الله", و كيفى للوثة أن يرثون ما ليس للأبيهم أصلا و خاصتا شرعا في الدين الأسلامي ؟
كما أن كلهم يعرفون حقيقة أصل الهبة ... |
شكرا جزيلا على ردكم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يظهر جليا انك ابن بار وتريد اخذ حقك فقط
لانه قليلا مانسمع عن ابن بهب الابيه
فاتبعني في اجابتي وابتعد عن العاطفة
ان الهبة مثل البيع بدون مقابل او بمقابل مبلغ رمزي فقط
فالملك ينتقل من الواهب الى الموهوب مثل انتقاله من البائع الى المشتري
فبعد عملية الهبة يمكن لوالدك حتى ان يطردك من العقار الذي وهبته له الانه اصبح ملكه
ولا يمكنك الاحتجاج او الرجوع عن هبتك
لان العقار الموهوب لم يصبح ملكك ولاتستطيع التصرف فيه
-فبعد وفاة الوالد عتبر العقارالموهوب داخل في املاك الوالد التى خلفها وتدخل في تركته
هذا شرعا وقانونا لان القانون استمد احكام الهبة والميراث من الشرع
هذا على خلاف ماصرحت به في جوابك انه ليس ملك ابيهم
فمن قال انه ليس ملك ابيهم
فهل عندما تهب او تصدق دينارا لفقير ثم يتوفي فتقول لورثته انا من اعطى له هذا
- فلا يوجد في القانون اي وسيلة لالغاء الهبةبينك وبين ابيك
واحكام الهبة في القانون واضحة
للللللللللللللللكككككككككككننننننننننن
لكن هناك حل وحيد وهو ان تستعطف الورثة ما داموا يعلمون انك من وهب العقار
وتطلبمنهم ان يتنازلوا عن نصيبهم من الميراث في ذلك العقار
في عقد تنازل يحرر عند الموثق يمضي فيه كل واحد من الورثة
وهذا العقد عتبر بمثابة عقد ملكية جديد لك
ولكن تذكر هم احرار في التصرف في نصيبهم الشرعي والقانوني
فلا تخاصم اخوتك على نصيبهم
انتظر ردك
اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا و لا مبلغ علمنا
أحمد ابن محمد
2008-09-09, 00:17
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
باسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة و السلام على أشرف المرصلين
بوركة في هاذ الرد القيم أخي رضا
في حقيقة الأمر أن أبي "رحمه الله" في حياته أعطاني نصيبا من المال و زدة عليه لشراء هذا المحل, ولا أريد الأ نصيبي من المال اللذي دفعته في هذا المحل, و كان أبي "رحمه الله" لم يرغب في هذه الهبة, و أنا اللذي اضطررته على أن يقبلها مني, و كل اخوتي و أخواتي و أمي كانو على علم بهاذا.
فبعد أن توفي أبي "رحمه الله" كلهم يقولون ان المحل هو لأبينا ولم يذكرو نصيبي فيه, أيعقل أن يرثو نصيبي و أنا على قيد الحيات؟
والحمد لله لا أريد أن يكون هنالك انشقاق في العائلة. الرزق بيدي الرزاق ذو القوة المتين و الحمد لله, و ما هذه الحيات الدنيا الا متاع قليل.
وان كان لي أن أترك نصيبي لعائلتي على أن لا يتفرق شملهم, أفعل بمشيئتي رب عز و جل و لن أبالي.
شكرا جزيلا لردكم.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
ali juventus
2009-02-05, 00:03
لقد سار المشرع الجزائري مثلما سارعليه جمهور الفقهاء في جواز الرجوع في الهبة ، إلا أن هذا الرجوع مقيد أو بالأحرى مقصور في حالة واحدة وهي حالة هبة الوالد لولده وهي ما تسمى عند المالكية " إعتسار الهبة "
وعليه فالهبة في التشريع الجزائري لا يجوز الرجوع فيها إلا ما استثني بنص
إن الرجوع في الهبة أمر وارد في التشريع والشريعة الإسلامية ، إذا ما نظرنا إليه من الناحية الجوازية والسبب في إمكانية الرجوع عنها إلى مالها من أهمية بالغة في محيط المعاملات الناقلة للملكية من جهة وما قد يؤول إليه الواهب جراء هذا التبرع من جهة أخرى.
لقد نصت المادة 211 من قانون الأسرة الجزائري على : " للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كان سنه إلا في الحالات التالية :
1 – إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له .
2 – إذا كانت الهبة لضمان قرض أو ضمان دين .
3 – إذا كان تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع أو تبرع أو ضاع عنه أو أدخل عليه ما غير طبيعته .
إن المشرع الجزائري استمد حكم الرجوع من الحديث النبوي الشريف : " لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها ، إلا الوالد كما يعطي ولده " .
وهذا ما ذهبت إليه المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ 14 فيفري 1994 تحت رقم 626 .
حيث جاء فيها : " يمكن للولي الرجوع والعدول عن هبته لأحد أبنائه إذا ما رأى في ذلك إجحافا أو إهدارا لحق أحد أولاده على آخر " .
والملاحظ أن هذه الأسباب المؤدية للرجوع في الهبة غير واردة في القانون والتشريع الجزائري خاصة قانون الأسرة الذي تناول موضوع الرجوع عن الهبة وبالتالي وجب الرجوع إلى القانون المدني المصري في مادته 859 التي تنص على أن : " الرجوع في الهبة بسبب جحود الواهب لا يؤثر في التصرفات الحاصلة من الموهوب له
التصرف وقد يكون الرجوع في الهبة بطريقين ، إما بالتراضي أو بالتقاضي .
أ/ الرجوع بالتراضي :
ويتم ذلك بإرادة أحد الوالدين مع اشتراط تحرير عقد الرجوع باللجوء إلى الموثق من طرف المعني ، ويتم بموجبه استرجاع الواهب لأملاكه حيث يتم إلغاء الحق بنفس الشكل الذي نشأ به ، بمعنى أن الواهب يسترجع حقوقه بنفس الإجراءات الشكلية التي يتم بها التصرف .
وخلاصة القول فإن الرجوع في الهبة حق ثابت للوالدين على سبيل الإستثناء ويتم ذلك بالإرادة المنفردة لأحدهما ولو كان ذلك دون موافقة ولدهما .
ب/ الرجوع بالتقاضي :
ذهبت بعض التشريعات الحديثة إلى أنه إذا لم يقبل الموهوب له الرجوع في الهبة جاز استصدار حكم يقضي بذلك ، وهذا ما نجده مطبقا في القضاء المصري من خلال نص المادة 500/2 مدني مصري التي تنص " فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متى كان يستند في ذلك إلى اعتدال مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع "
وهذا ما لا نجده في قانون الأسرة الجزائري حيث لا نجد واهب يلجأ للقضاء قصد استصدار حكم بفسخ حكم الهبة بعد أن يبرر هذا الرجوع .
ونستخلص من ذلك أنه من بين الأعذار المقبولة للرجوع في الهبة غير الأعذار التي ذكرها المشرع ، لقيام الموهوب له بالتزامات تمثل مقابلا للهبة ، ففي هذه الحالة أصبحت الهبة عقد ملزم لجانبين .
يجوز للواهب طلب فسخ الهبة من القضاء ويخضع ذلك للسلطة التقديرية للقاضي طبقا لقواعد الفسخ القضائي .
**********وقل ربي زدني علما*************
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir