تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : Ats


alsafire
2011-04-26, 23:24
ماهو دور هذه الوثيقة أي وثيقة العمل والأجر وأين وكيف تُستعمل... أرجوا أن تعطونا كل المعلومات المتعلقة بهذه الوثيقة بالتفصيل الممل

جمال الهدى
2011-04-27, 08:45
تستعمل هذه الوثيقة عند صندوق الضمان الإجتماعي لمعرفة الأجر الخاضع للإشتراكات إضافة إلى ذالك معرفة مبلغ الإشتراك (حصة العامل)ومن ثم من أجل دفع مصاريف الضمان للعامل مثلا في حالة عطلة الأمومة على سبيل المثال....كيفية الحساب ..الأجر الخاضع للإشتراكات هو مجموع المبلغ الخام ....0.أما بالنسبة لحصة العامل فهى تقدر بنسبة 9% من الاجر الخام ...كما اتمنى تقديم المزيد من بقية الزملاء ..

alsafire
2011-04-27, 12:07
شكرا جمال الهدى. وأرجوا الإفادة من بعض الزملاء الآخرين كذلك.

بشرى ثواب
2011-04-27, 22:37
السلام عليكم
اضافة الى ما ذكره الزملاء
فهذه الوثيقة تملا على اساس الاربعة اشهر الاخيرة
ويشمل كل شهر الاجر الاخاضع للاشتراك او ما يسمى le salaire soumis
و هذا الاخير هو عبارة عن الاجر الخام ننقص منه les al********s familiales
و مبلغ 9 بالمائة اقتطاع الضمان الاجتماعي.

جـواب
2011-04-28, 09:44
مشكورة بشرى على هذا التوضيح

adelfaz
2011-04-28, 16:04
لكن هناك من يطلب الوثيقة مع فارق الاجر ما المقصود بذلك ؟

بشرى ثواب
2011-04-28, 20:49
لكن هناك من يطلب الوثيقة مع فارق الاجر ما المقصود بذلك ؟

سؤالك غير واضح ارجو التفصيل اكثر كي نتمكن من فهمك.

alsafire
2011-04-29, 07:40
أرجوا ان يتدخل أصحاب الخبرة ويفهمونا في شهادة الأجر والعمل... تعريفها، أين تُستعمل، من يطلبها، و...،و... أتمنى أن تفيدنل يا باهي جمال و طال المعرفة...

فتحي الجزائري
2011-04-30, 10:00
السلام عليكم...

-هي شهادة تثبت بأن صاحبها قد عمل خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأخيرة عادة ...
-وتبين كذلك عدد الأيام التي عملها أي 30 يوم أو أقل ...
-ويحسب مبلغ الإشتراك كالتالي : الأجر الخام - المنح العائلية *0.09 نسبة الإقتطاع = مبلغ الإشتراك
-ويتم طلبها على مستوى الضمان الإجتماعي من أجل متابعة تعويضات الإشتراك والتجديد
-وفي حالة وجود حسومات أي غيابات لدى الموظف فإنه بالضرورة يقل مبلغ الإشتراك مما يعني تعويضات أقل على حسب الأيام المحسومة
- وهي وثيقة مهمة ويمكن إستخراجهامن عند المقتصد أو مديرية التربية

doka7
2011-04-30, 14:53
عندي سؤال إخوتي فيما يخص عطلة الأمومة متى تخرج الموظفة في عطلة الأمومة وهل هناك تاريخ معين لخروج ومتى يتم حساب 98 يوما هل من تاريخ الولادة أو من تاريخ الخروج مع أن القانون 83-11 نص على أن الموظفة تخرج في عطلة أمومة في مدة لا تقل على 7 أيام قبل تاريخ الولادة وهل يمكن لموظفة أن تأخذ عطلة مرضية قبل عطلة الأمومة بصفة متصلة

جمال الهدى
2011-05-02, 08:58
كل ما تسأل عنه متعلق بقرار الطبيب الذي يمنح للموظف شهادة الولادة

alsafire
2011-05-04, 10:15
من لديه أكثر حول شهادة العمل والأجر فليفدنا بارك الله فيه