المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الى الاستاذ touati-dz مرة ثانية


samir222
2011-04-24, 21:01
الى الاستاذ تواتي
لو تفظلتم يا استاذ اريد الاستفسار حول النقاط الثلاث التالية
هل يمكن قبول الاستقالة اثناء العطلة المرضية
كيف يكون التبليغ بقرار الاستقالة صحيحا ومنتجا لاثاره
هل تصح الاستقالة اذا كان يشوبها عيب من عيوب الرضا وبصفة ادق اذا خير الموظق بين الاستقالة والعزل
ولكم كامل الشك

touati_dz
2011-04-24, 22:08
1-يمكن قبول الاستقالة خلال العطلة المرضية لأنها تعتبر فترة عمل. مع ملاحظة أن القانون منع ايقاف علاقة العمل أثناء العطلة السنوية.
2-يكون التبليغ بقرار الاستقالة صحيحا بنشره في النشرة الرسمية للادارة المعنية التي يحق لكل الموظفين الاطلاع عليها، كما يمكن اعداد محضر تبليغ بقرار الاستقالة للموظف المعني. للاشارة فإن الطريقة الاخيرة شاع العمل بها، حتى ان الدوائر الوزارية حينما تصدر مرسوما للتعين أو لانهاء المهام ترسل نسخة منه للادارة اللامركزية وتطلب من المدير تبليغ المعني بالقرار واعداد محضر التبليغ الذي يمضى من طرف المعني وترسل نسخة منه للوزارة.
المادة 96 من الامر 06-03 : يبلـغ الموظف بكـل القرارات المتعلـقة بوضعيته الإدارية وتنشر كل القرارات الإدارية التي تتضمن تعيين وترسيم وترقية الموظفين وإنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.
*يحـدد محتـوى هذه النشرة الرسمية وخصائصها عن طريق التنظيم.

touati_dz
2011-04-24, 22:48
الحالة الثالثة
لا يمكن تصورها اذا لم يكن الموظف مساهما فيها
يعني أنه حرر طلب الاستقالة، أو تغيب لمدة ترتب العزل
واذا حصل غير ذلك
فإنه يمكن للموظف أن يطعن لدى مفتشية الوظيفة العمومية بإلغاء قرار الاستقالة، على أن يزود طلبه بكافة الدلائل الملموسة التي تبين أنه قد تعرض لضغط أجبره على الاستقالة.
وفي حالة عدم موافقة الوظيف العمومي على ذلك يبقى طريق القضاء الاداري مفتوحا له، بتقديم دعوى الالغاء على أساس أن القرار معيب في محله.
رأي الفقه في هذه النقطة
"واعتبارا للآثار المترتبة على قبول الاستقالة ومفعولها على الحياة المهنية للموظفين، نجد أن القاضي الاداري كثيرا ما يلجأ الى الغاء القرارات المتعلقة بقبول استقالة الموظف اذا تبين له أنه لم يبلغ بأبعاد تصرفه او اذا ما تعرض لضغوطات. ولعل مرد ذلك الى النتائج الهامة التي تترتب على الاستقالة، ولم نعثر على رأي القضاء الاداري الجزائري بهذا الصدد".
المصدر:د/سعيد مقدم: الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2010، ص 334.
(للاشارة فإن الدكتور سعيد مقدم اشتغل كأستاذ لمادة الوظيفة العمومية لسنوات عدة بكلية الحقوق بن عكنون، وبالمدرسة الوطنية للادارة، كما تقلد سابقا مناصب سامية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية).
رأي القضاء الاداري الجزائري في مسألة العزل في حالة العطلة المرضية:
ألغى مجلس الدولة بقرار مؤرخ في 25/02//2003 ، القرار الصادر عن الغرفة الادارية بمجلس قضاء سطيف القاضي برفض طعن الطاعن ضد قرار صادر عن مديرية التربية لولاية سطيف المتضمن عزله من منصبه، بسبب أن القرار اتخذ في حالة كون الموظف في عطلة مرضية طويلة المدى مؤشرة قانونا من طرف مصالح الضمان الاجتماعي

samir222
2011-04-25, 10:29
شكرا جزيلا يا استاذ تواتي فقد افضت ووفيت لكن لو تكرمت اريد بعض التفاصيل ولك مني البعض منها ولو تكرمت بريدك الالكتروني حتى استطيع بسط القضية ولك مني جزيل الشكر

touati_dz
2011-04-25, 21:20
شكرا جزيلا يا استاذ تواتي فقد افضت ووفيت لكن لو تكرمت اريد بعض التفاصيل ولك مني البعض منها ولو تكرمت بريدك الالكتروني حتى استطيع بسط القضية ولك مني جزيل الشكر

touati00 @ gmail.com