تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الترقية في الرتب


bouzidsaido
2011-04-21, 10:23
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة على أشرف المرسلين
المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
هذه المادة ربما تفيد إخواننا المديرين و المفتشين الذين صنفوا في رتبهم الأصلية و استفادوا فقط من الزيادة الاستدلالية، فهي تشير بوضوح إلى الترقية في الرتبة بعد تكوين متخصص كما هو الشأن بالنسبة لإخواننا المتكونين.

المعلم في الرتبة 10 يرقى إلى الرتبة الأعلى في نفس السلك 11. أستاذ مدرسة ابتدائية
الأستاذ في الرتبة 11 يرقى إلى الرتبة الأعلى في نفس السلك 12.أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية
الأستاذ في الرتبة 12 يرقى إلى الرتبة في السلك الأعلى مباشرة13. أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط.
هذا اجتهاد من أخيكم في محاولة تفسير هذه المادة لأن أحيانا أظن أن مشرعي الجزائر لا يعيشون فيها

أبوعبد الحكيم
2011-04-21, 16:28
القانون الاساسي كله نقائص ومراجعة ضرورة ملحة كل مواده تغير تغييرا جذريا

dragon_fort
2011-04-21, 19:06
شكرا أخي
إذا فهمت لماذا استحدثوا الجامعة الليلية تفهم القوانين النهارية التي دبرت بليل

amicale21
2011-04-21, 19:07
المشرع الجزائري ليس بالغبي لترك ثغرات في القانون
و لكن مقصودة لوقت الضرورة .....و الفاهم يفهم........

sindia
2011-04-22, 07:55
انا كنت في قائمة التاهيل لمنصب استاد رئيسي العام الماضي اي 2010 هل انا معنية بالترقية الان بما ان كل من اجتاز مسابقة العام الماضي حصل على ترقية

bouzidsaido
2011-04-22, 10:37
إلى الأخت سينديا، كل شيء متعلق بعدد المناصب المفتوحة

zakisalem
2011-04-22, 10:42
ترقية حاملي الشهادات الى مناصب تتلائم مع شهاداتهم والإسراع في اعادة الإعتبار للشهادة كما كان معمول بها حسب المنشور رقم 1710 الصادر سنة 2006 ليس كم تنص المادة 107 من القانون الجديد اي الترقية من رتبة الى رتبة اعلى وهذا ما يعني اقصي لحجاملي الشهادات