مشاهدة النسخة كاملة : استاذ محامي في الخدمة
feriel2009
2012-02-29, 09:14
السلام عليكم استاذنا الكريم اريد بحث حول استشارة قانونية في مادة المنهجية للسنة الاولى حقوق، والله احتاجه في اقرب وقت
غليزاني 26 سنة
2012-02-29, 23:57
سلام الله عليكم
كان معي تحقيق اداري عند الشرطة من اجل دفع ملف العمل لمراقبة الانتخاب
مع العلم اني موظف فيايطار عقود الادماج المهني في البلدية
فكان التحقيق الاداري بطرح ظابط الشرطة العديد من الاسئلة علي وكان من ضمن الاسئلة
هل سبق وان كان لك قضية
هنا مع الاول قلت له لا لكن بعد خروجي تدكرت انه في صغري لما كان سني 11 سنة
كان هناك شخص اشتكى بي انا و جميع اصدقائي كنا صغار وكنا نلعب حول بيته
المهم اوصلنا للمحكمة التي عينت لنا محامية
القضية انتهت بصدور حكم البرائة لنا
لاننا لم نفعل شيء و ايضا سننا لم يتعدى 12
انا عدت للضابط وقصصت عليه الواقعة حتى لا يترتب علي اي تزوير او كتمان حقائق
فدون انه كانت لي واقعة
اريد ان اسالكم فقط هل هده الحادثة ستمنعني من الاستفادة من العمل في يوم الانتخاب
و هل ستشكل لي عائق في حالة الادماج
ryma.ryma
2012-03-01, 21:30
أنا مطلقة منذ سنة أود مراجعة النفقة بدل الإيجار ، الإشكال المطروح هو كالآتي:
*كيف لي أن أثبت أن طليقي تاجر علما أنني لن أوكل محام لأن ظروفي لا تسمح بذلك؟
*هل إذا حكم له القضاء بزيادة المبلغ الذي حكم به من قبل و قام طليقي بالإستئناف يمكن أن يقل عن القيمة التي حكم بها أول مرة أي و على سبيل المثال إذا كنا قد حكم في الأول بمبلغ 5000.00دج نفقة وبدل ايجار4000.00دج ،
وبعدها حكم ب مثلا6000.00دج نفقة و5000.00 دج بدل ايجار،
هل يمكن أن تقل إذا إستأنف عن المبلغ 5000.00دج )مبلغ النفقة و4000.00دج بدل ايجار (أي كما حكم به من قبل)؟
*هل بالإمكان إرسال لي نموذج عن عريضة الدعوى الإفتتاحية لمراجعة النفقة وبدل الإيجار ، وهل يجوز أن يكون الطلبان في عريضة واحدة.
أتمنى الرد السريع وشكرا.
bouabid-hillel
2012-03-02, 22:31
الذي له 15 يوما كعجز هو ضحية لجنحة الضرب و الجرح العمدي أما من له 14 يوما هو ضحية لمخالفة الضرب و الجرح العمدي بالسلاح الأبيض و له الحرية في المطالبة بالتعويض ما شاء
moharc2007
2012-03-03, 13:14
ماهي وضيفة المحضرالمحقق في قضايا الملاءمة و عدم الملاءمة
لقد بلغت بأمر على ذيل عريضة بعد 20يوما من صدوره ،كيف أبطله طبقا للمادة 311 ق.ا.م.إ
وشكرا
bonjour
je veux savoire si les traveilleurs de pré emploi on des droit?
امير الظلام
2012-03-05, 10:34
السلام عليكم
امير الظلام
2012-03-05, 10:41
السلام عليكم
السلام ع_ليكم سيدي المحامي
انا متزوجة مند 6سنوات ومند زواجي وانا اعاني من قسوة الرجل وامه ...فعند حملي الاول ضربني في الشهر8
ومند دلك الوقت وانا يائسة ويمنعني عن بيت اهلي او المكالمة في الهاتف .ضربني الى راسي وانا عاملة عملية جراحية عن الجيوب الانفية والمرة التانية عن راسي فدهبت الى بيت اهلي فطلبت منه بيت منفرد ..لم يوافق حتى 6اشهر ..عمل بيت مع اهله لكن قاراج نتاع حانوت والان حملت فقال لي يجب الاجهاض فلم اوافق على دلك ..ضربني وهددني بالسكين ..فقال لي يجب الاجهاض وضربني وغلق عليا مدة يومين بدون اكل ولاشرب وحجز عليا ابني عند امه والان نحن نحاكم عند الدولة والطفل هو المشكل الان لم يرده اليا وانا قلقة عليه هل استطيع اخد ابني وما هو الحل لمشكلتي كلها
ارجوك بالرد السريع
السلام عليكم استاذ
اود استفسر هل عند استخراج البطاقة الجبائية يجب التصريح مباشرة لدى casnos
مثلا في مكتب محاماة لم تتم الموافقة عليه بعد لدى النقابة ام يجب ان ينتظر حتى فتحه
في انتظار الرد العاجل
مشكور
سعادتي ديني
2012-03-09, 11:51
السلام عليكم استاد
انا عندي سؤال وارجو الاجابة لاني في حيرة
اختي متزوجة من عامين ودائما يهددها با الطلاق ويشتمها ويحاول ضربها ولايراعي حالتها لما كانت حامل ومند مدة طلقها حوالي شهر ومند دلك الوقت لم يباشر الاجراءات القانونية واهملها هي وابنها ماهي الاجراءات التي يجب اتخادها في حقه علما انه كان يخونها
samarkand 2012
2012-03-12, 14:29
لسلام عليكم ، لدي قضية في الإجتماعي تطرح حاليا في المحكمة تتلخص وقائعها و اجراءاتها فيما يلي:
تم طردي من عملي بدون اشعار و بدون تعويض و بدون أي خطأ ارتكبته ، و بذلك توجهت لمكتب المصالحة و لم يتم صلح ، ثم رفعت عريضة تقضي بالتعويض عن تسريحي التعسفي...........و لكي يتهرب من مسؤوليته و لكي لا يدفع لي تعويض و اخطار مسبق، أدعى أنني ارتكبت خطأ جسيم،و في ملفه وضع وثائق تتضمن غرامات تأخيرية مدعيا أنا التي ارتكبتها ،غير أن هذه الغرامات هو المسؤول عنها فكان يتهرب من دفعها للضرائب ، و في مقالاتي طالبت بنعيين مختص أو خبير لكي يفسر الوثائق المرفقة ،غير أن القاضي أصدر حكم تحضيري يقضي بأجراء تحقيق و ذلك من خلال الشهود ، و من خلال كافة وسائل الاثبات ، الأمر عاجل أريد من الأساتذة الأفاضل أن يوضحولي أكثر ، مع العلم أن الشهود الذين يعملو معي لا يمكنهم الادلائ بالشهادة كون أنه سوف يوبخهم أو كما يقال بالعامية -خبزتهم اطير- و كل ما في الأمر أنه هناك وثائق تثبت بأنه لم يرد دفع الضرائب ، و أنه راسل الأدارة "س" ، ولما لجأت للادارة "س"، رفضت أن تسلم لي نسخة منها و هذا طبيعي لا أملك أي صفة قانونية ،و طالبوا مني حكم صادر من المحكمة يقضي بتعيين محصر قضائي يلجأ لى هذه الأدارة و يفسر الوثائق
ما العمل ، هل أعيد أن أطلب من القاضية أن تعين محضر ، أو أوجه اليمين الحاسمة للخصم أم ماذا ، أرجو المساعدة ؟ فقضيتي معقدة و ليس لدي محامي.من فضلكم أرجو المساعدة فالأمر عاجل جدا
البرياني2001
2012-03-17, 16:12
حصل السيد سعيد بصفته مدعي مدني على قرار جزائي من المجلس حائز على قوة الشيئ المقضي فيه وحكم له بمبلغ عشرة آلاف دينار جزائري ولكنه فوجئ بتعنت المتهم ورفضه التنفيذ وتابع الإجراءت اللازمة حتي حرر المحضر القضائي محضر عدم وجود عقار لمصلحته.
ماهو الإجراء المناسب بعد كل ما قام به لكي يحصل السيد سعيد على التعويض والمصاريف القضائية ؟؟؟
السلام عليكم أستاذ...
أنا سيدي حوكمت على اصدار شيك وانهيت فترة الحبس...وسؤالي هو هل يجوز قانونا ان تصدر المحكمة اربعة احكام في نفس القضية...
هل هذا قانوني ...وكيف يعالج هذا الامر من وجهة نظركم كمحامي...
و لا تستغرب استاذ ...لانني اكتشفت أن قضيتي التي اخبرتكم عنها صادر فيها اربعة احكام ...الاول غيابي و الثاني غيابي والثالث حضوري والرابع غيابي هذا الاخير هو الذي امضيت فترة العقوبة عليه بعد معارصة الحكم...
والان انا أبحث عن الحل القانوني لهذه المعضلة..
في انتظار ردكم على استشارتي هذه تفبل أستاذ تحياتي وجعل الله هذا العمل الذي تقوم به تطوعا ذخرا لك ولوالديك يوم لاينفع مال ولا بنون ال من أتي الله بقلب سليم.
والشكر.
السلام عليكم أستاذ...
أنا سيدي حوكمت على اصدار شيك وانهيت فترة الحبس...وسؤالي هو هل يجوز قانونا ان تصدر المحكمة اربعة احكام في نفس القضية...
هل هذا قانوني ...وكيف يعالج هذا الامر من وجهة نظركم كمحامي...
و لا تستغرب استاذ ...لانني اكتشفت أن قضيتي التي اخبرتكم عنها صادر فيها اربعة احكام ...الاول غيابي و الثاني غيابي والثالث حضوري والرابع غيابي هذا الاخير هو الذي امضيت فترة العقوبة عليه بعد معارصة الحكم...
والان انا أبحث عن الحل القانوني لهذه المعضلة..
في انتظار ردكم على استشارتي هذه تفبل أستاذ تحياتي وجعل الله هذا العمل الذي تقوم به تطوعا ذخرا لك ولوالديك يوم لاينفع مال ولا بنون ال من أتي الله بقلب سليم.
والشكر.
السلام عليكم أستاذ...
أنا سيدي حوكمت على اصدار شيك وانهيت فترة الحبس...وسؤالي هو هل يجوز قانونا ان تصدر المحكمة اربعة احكام في نفس القضية...
هل هذا قانوني ...وكيف يعالج هذا الامر من وجهة نظركم كمحامي...
و لا تستغرب استاذ ...لانني اكتشفت أن قضيتي التي اخبرتكم عنها صادر فيها اربعة احكام ...الاول غيابي و الثاني غيابي والثالث حضوري والرابع غيابي هذا الاخير هو الذي امضيت فترة العقوبة عليه بعد معارصة الحكم...
والان انا أبحث عن الحل القانوني لهذه المعضلة..
في انتظار ردكم على استشارتي هذه تفبل أستاذ تحياتي وجعل الله هذا العمل الذي تقوم به تطوعا ذخرا لك ولوالديك يوم لاينفع مال ولا بنون ال من أتي الله بقلب سليم.
والشكر.
zoupharma
2012-03-27, 13:18
gfdgdfgdfg
* حيث اني أحوز عقار ذو مساحة 40م2 محدد تحديد نافي للجهالة وذلك منذ حوالي 20سنة إلى يومنا هذا دون أن ينازعني فيه أحد .
* حيث تقدمت بملف كامل للمحافظة العقارية من اجل تسليم سند ملكية لهذا االعقار عن طريق التحقيق العقاري .
* حيث فوجئت بأعمامي يعترضون أمام المحافضة العقارية لهذا الاجراء بحجة أن العقار المذكو يعود لمورثتهم ( x) المولودة في 1928 عمرها 39 سنة و المتوفية في 1969 متحججين في ذلك بنسخة لصورة الصورة الاصلية لعقد مخطوط باليد محرر في الحقبة الاستعمارية بتاريخ 09-08- 1907 ومسجل بتاريخ 16-08-1916 من غير أن يشهر هذا الاخير .
* حيث بالرجوع لمورثة المعترضين الحقيقية نجد ان لها لقب عئلي وتاريخ ميلاد والعرش الذي تنتمي اليه حسب ما توضخه شهادة الميلاد الصادرة من الدفتر الاصلي الام للحالة المدنية . في حين نجد ان العقد المحتج به من قبل المعترضين جاء فيه اسم مشترية من دون ان يذكر لها لقب عائلي ولا تاريخ ميلاد ولا حتى اسم العرش الذي تنتمي اليه هذه الاخيرة .........فقط نلاحظ تشابه في الاسماء بين مورثة المعترضين وبين التي ذكرت في العقد المحتج به ( اي كمثال : مورثة المعترضين الحقيقية اسمها : بوعكاز خيرة بنت محمد و التي ذكرت في العقد اسمها : خيرة بنت محمد ) ايضا الملاحظ من العقد المحتج به ان العقار المبين فيه لم يحدد بمعنى لم تذكر له مساحة ولا الشارع الذي يقع فيه فقط ذكر في هذا العقد فيما يخص تعيين العقار ( دار كبيرة يطل بابها على الشارع تقع في المدينة لا اكثر ولا اقل ) .
* حيث ان المحافظة العقارية قبلت اعتراضهم علما ان المعترضين لم يقدموا ما يثبت ان المذكورة في العقد هي مورثتهم او ما يثبت انتقال هذا العقار اليهم قانونا بما ان مورثتهم توفيت في 1969 ونحن اليوم في 2011 .
* حيث ان المعترضين كانو ا على علم ان العقار محل التحقيق العقاري في يدي اي واضع اليد عليه منذ اكثر من 20 سنة ولم يتحرك فيهم احد سوى عندما علموا انني قمت باجراءات التحقيق العقاري على هذا العقار .
* حيث والآن قد قوبل طلبي بالرفض من قبل مديريةالحفظ العقاري للولاية.....أين جاء بمقرر الرفض عدم توفر الحيازة فقط دون التطرق الى أن هناك اعتراضات من قبل اشخاص.
سؤالي كيف أتعامل مع هذه القضية من الناحية القانونية ؟...علما أني سجلتها بالمحكمة الادارية للولاية ضد مديرية الحفظ العقاري للولاية
سؤالي الثاني : في حال لاقدر الله رفضت دعواي لأي سبب كان ......كيف أتعامل قانونا مع المعترضين خاصة أنهم لم يتخذوا أي إجراء قانوني يذكر ضدي لحد الساعة ماعدا الاعتراض المذكور امام مديرية حفظ العقار للولاية .
أو ما هي الاجراءات التي اتبعها او الدفوعات التي احضرها من اجل اتباعها عندما تطرح هذه القضية امام القضاء .....وهل تقديم نسخة لصورة الصورة للعقد المذكور له حجة في الدعوى دون تقديم الاصل أي النسخة الثانية لصورة الصورة ؟ ........
* حيث اتضح ان المذكورة في العقد المحتج به المسماة : خيرة بنت محمد له تشابه ايضا مع نسوة اخريات حددن بحوالي 25 امرأة كلهن تحملن اسم : خيرة بنت محمد لكن بالقاب مختلفة ......في هذه الحالة هل الدفع بالتشابه في الاسماء له قيمة في الدعوت إن أقيمت ؟ خاصة من ناحية المصلحة و الصفة ؟
ملاحظة : الفريضة التي استخرجة جاءت باسم مورثة المعترضين وليس باسم المذكورة في العقد المحتج به .
rose oran
2012-03-31, 18:59
السلام عليكم انا استاذ محام لمن لديه اي استفسار او اي استشارة نحن في الخدمة وبعون الله نجد لكم الحل
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته .......اريد ان استسفر عن موضوع و ارجو ان تعلمنا باي معلومة من فضلك و في اقرب وقت ممكن.
1-اريد ان اعرف عن حقوق و واجبات اي عامل لدى شركة خاصة؟
2- هل يوجد بقانون العمل اي حقوق و تعويضات مالية لاي موظف فصل من عمله بدون مبرر دائما بشركة خاصة . ماهي هذه الحقوق و التعويضات؟
3- ما العمل اذا فصل اي موظف من عمله لدى شركة خاصة و لم يتحصل على اي تعويض مادي و لا معنوي و حتى شهادة نهاية العمل و اجرة اخر شهر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
*************************************************ا رجو ان تفيدني بهذه المعلومات باقرب وقت ممكن***************************
************************************************** *************** شكرا ************************************************** ********
lyceeboudiaf
2012-04-01, 21:38
ستاذ....أستشيرك آملا منكم الرد....
أعطيت شخصا مبلغا ماليا كتقديم لشراء شقته...و اتفقنا على تكوين ملف لدى البنك لأحصل على قرض...و لم نوثق ذلك المبلغ المقدم...بل بحضور شاهد واحد....غير أن السيد قام ببيع الشقة دون إعلامي و لما طلبت منه مالي قال لي عليك بالصبر لأنه صرفه....فهل يحق لي متابعته قضائيا؟
سعادتي ديني
2012-04-05, 21:35
ادا رفعت الزوجة دعوت خلع ضد زوجها الاشياء التي احضرتها من بيت اهلها تاخدها هي ام زوجها
rose oran
2012-04-11, 13:37
لااااااااااااااااااااااااا رد................................................
السؤال الاول: هو اننا نملك حصة من قطعة ارض بالشيوع وهناك شخص يريد شراء حصتنا من الارض المشاعة،
هل بيع نصيبنا من هده الارض قانوني، وكيف يتم دلك، وبالنسبة لباقي الورثة هل يمكنهم الاعتراض على هدا البيع، وهل هناك مشاكل قد تنجم عن هدا اليع.
و السؤال الثاني: هل صحيح انه يمكن ان يرث الاحفاد الجد في حالة وفاة الام
الرجاء ان اجد الرد بسرعة لاني بامس الحاجة اليه
السؤال الاول: هو اننا نملك حصة من قطعة ارض بالشيوع وهناك شخص يريد شراء حصتنا من الارض المشاعة،
هل بيع نصيبنا من هده الارض قانوني، وكيف يتم دلك، وبالنسبة لباقي الورثة هل يمكنهم الاعتراض على هدا البيع، وهل هناك مشاكل قد تنجم عن هدا اليع.
و السؤال الثاني: هل صحيح انه يمكن ان يرث الاحفاد الجد في حالة وفاة الام
الرجاء ان اجد الرد بسرعة لاني بامس الحاجة اليه
شكرا مقدما اخي الكريم
لدي مشكلة اتمنى توجيهي و ارشادي
أنا مواطن جزائري كنت اقطن مع اولادي في المهجر و بعد الانفصال و الظروف الصعبة قررت الاستقرار في الوطن غير أنا عندي مشكلة
فبعد الانفصال حكم علي النفقة و الايجار في الجزائر رغم أنا أولادي لم يوجد في الوطن كما حكم علي زيارة الولدين السبت و الجمعة وأيام العطل المناصفة
نفذت الحكم أفع النفقو و الايجار لكن الأطفال لن أرأهم خرجت مع المحضر القضائ فلن نجد أحد يقطن في ذالك المنزل خرج شخص قال لنا استأجرته فستغربت ولما ذهبت الى البريد لأرى هل الحولات تستخرج قيل لي بان خالتهم تأتي كل شهر وتاخذهم فعجبا كيف يسمح لها القانون أن تقوم بذالك مع العلم ان الاولاد وأمهم موجودين خارج الوطن أرجو منكم تزويدي بمعلومات لتنويري و ارشادي أحترت الاولاد لن أراهم منذ صدور الحكم
مكن طرح قضيتي فكلما أكتب مشكلتي و أبحث عنها لن أجدها
ibnabbasse
2012-04-18, 00:08
عندي سؤال بخصوص وضعية صعبة جدا أستاذي المحامي , أنا تعرفت على امرأة مسلمة من بريطانيا منذ أكثر من عامين و قد جاءت لزيارتي في الجزائر و قدمنا طلب زواج مختلط و تحصلت على الترخيص منذ فترة و الحمد لله رب العالمين , لكن هي عندما عادت لبريطانيا لم تستطع الرجوع مرة أخرى للجزائر قصد الزواج بسبب أسباب صحية ألزمتها على عدم القدرة على السفر و أنا لما سألت موثق عن الزواج بالوكالة قال لي أنه ألغي عام 2005 على ما أظن , سؤالي هو :
- هل هناك استناءات قانونية تخول لخطيبتي توكيل شخص ينوب عنها إبرام عقد الزواج دون حضورها للأسباب السابقة الذكر , فهي عندها الفحوصات الطبية و الإثباتات التي تبين عدم قدرتها على السفر .
أنتظر منكم الجواب في أقرب وقت ممكن و بارك الله فيكم أخي .
merci malgre j`ai aucune reponse
حميدي احمد
2012-04-20, 23:49
السلام عليكم
شكرا لك أخي على المجهود الرائع لخدمة إخوتك
أما أنا فعندي سؤال لو سمحت
في عائلة عثرت على عقود ملكية مند 1860 لجدهم مؤخرا فقط
والقطعة الحالية إستولت الدولة ووزعتها على أساس تعاونيات فلاحية لاشخاص في التسعينات
فلما رفعت العائلة القضية حكمت بعدم التأسيس كون الارض هي تعاونيات فلاحية
فماذا تنصحهم....؟
وبارك الله فيك
محمد عدلان 75
2012-04-27, 11:17
السلام عليكم استاذي ارجو المساعدة في قضية نفقة حيث تم الطلاق بناء على مسؤولية الزوجة بالنشوز
والسؤال هل هناك شروط يجب توفرها في بيت الحضانة للبنت من حيث بعد المسافة عن دار اهل المطلقة او اي شروط في مواصفات هذا البيت وهل المبلغ 6000 دج بدل ايجار هو مبلغ متداول حيث انه في قضايا مثل قضيتي لا يزيد بدل ايجار عن 3000 او 4000 دج وشكرا
في عريضة الافتتاح لم ادكر الممثل القانوني او الاتفاقي للشركة
وقد اثارته محاميتهم كدفع شكلي كيف اصحح الوضع
السلام عليكم عاجل بعدما التحقت باعوان الشبهين في الشرطة وعندما اجريت تحقيق اي لونكات اخرجت من عملى بسبب اتهام باطل دعم الارهاب هل من حل انا ليس لي اي قضية في المحاكم اوفي اقسام الشرطة كيف اعيد اعتبار اخي المحامي انا في مازق شوماش
واقسم انه اتهام باطل ولم اعلم بامر الا بسبب هدا العمل وانا في حيرة من امري
علي بن عايشة
2012-05-09, 18:33
السلام عليكم
اريد ان تدلوني
فضلا لا امرا
اعاني كثيرا جراء التقصير من شركة اتصالات الجزائر
و اريد رفع دعوة قضائية اطالب بالتعويض و تحسين الخدمة
+ دلوني على الخطوات المتبعة
+ و تكاليف القضية من دون محامي و بتوكيل محامي
+ و المدة التي تستغرقها القضية
+ و هل ترفع مباشرة لوكيل الدولة ام ماذا
++ و بارك الله فيكم جميعا ++
hamo2931
2012-05-23, 19:02
السلام عليكم يا سقراط - ارجوا المساعدة - انا محامي جديد و لم اتلقى اي مساعدة.
لي قضية عقارية - اد موكلي بتاريخ 1989 حررت له البلدية عقد تنازل عن عقار في ايطار المشاريع الاستثمارية لانجاز اي مصنع او اي مؤسسة فقبلها حرر عقد الاستتمار سنة 1984 و له جميع الوثائق الا انه في سنه 1989 عند تحرير العقد الاداري المبين اعلاه لم يتم شهره لدى المحافظة العقارية و انما تم التوقيع عليه بين المشتري لهو موكلي و البائع و له البلدية الا دون شرط على ان البلدية تتولى عملية الشهر العقاري
الا ان موكلي بحسن نية قام باتمام الاجراءات من اجل عملية البناء فاخرج رخصة البناء في سنة 1989و حررت له مصلحة التعمير facture des tailles de materielle وباشر عملية البناء
الا انه بتاريخ 1991 تهدم بناء موكلي على اساس ان القطعة الارضية تقع بالقرب من منحدر جبلي ال
دي تنتهي به مياه الامطار الى المنحدر و تصطدم ببنايات موكلي
اد توقف موكلي عن الاشغال و اتصل بمصالح البلدية من وضع حد لهد الكارثة الطبيعية الا انه بدون جدوى.
حيث بتاريخ 2005 تفاجئ موكلي من استغلال شخص اخر للقطعة الارضية فاصدرنا امر من اجل معاينة وو توجيه اندار استجوابي للدي يبني حاليا.
حيث بعدها رفعنا دعوى استعجالية عقارية من اجل وقف الاشغال البناء فتعجبنا من طرحه لعقد بيع صادر من الوكالة التسيير العقارية الولائية و التي باعته للعقار.
ففي نفس كنا رافعين دعوى عقارية عادية ضد صاحب الارض الجديد وقمنا بادخال الوكالة العقارية في النزاع ودلك من اجل ابطال و فسخ العقد الدي هو بين الوكالة و المشتري الجدي و دلك بعد شهر العريضة لدى المحافظة العقارية. باعتبار ان موكلي لم يصله اي اعدار او اي اندار من الوكالة العقارية تلزمه من اتمام الاجراءات البيع او اي شيء اخر
فانا محتار من مادا افعل باعتبار انها مؤجلة لجواب الوكالة العقارية و المدعى عليه صاحب العقار الحالى و شكرا نرجو الاجابة تفصيلية و قانونية مدعمة بمواد قانونية وبارك الله فيك -
مستعجلة-
لدي سؤال بنسبة كفالة هل استطيع الحصول على كفالة ,,,,
نقول واحد من معارفي ,,,,,يخدملي شهادة عمل و déclariner عندوا ,,,,,
وعندي اخي عمره 19 سنة و5اشهر,,,,
هل استطيع الحصول على كفالة من محكمة
ادا كفالة اخ غير مقبولة ,,,نقدر نتكفل بولد اختي في عمره
4 سنوات,
و هل فيها تحقيق معمق للكفالة بالنسبة للمحكمة او الشرطة,
ادا كانت كفالة مقبولة ,,,كم تدوم في محكمة للاستخراجها
بارك الله فيكم و شكرا
السلام عليكم يا أستاذنا أرجو منك المساعدة إن أمكن
مشكلتي تتلخص في سؤالي كالتالي:
طلقت في 2001 و صدر حكم بالطلاق في 2003 يقضي بإسناد حضانة الإبن للأم مع توفير سكن أو دفع بدل الإيجار لكن إستأنفت الحكم و في قرار المجلس تم حذف شرط السكن أو دفع بدل الإيجار لأني آنذك أثبت أن لمطلقتي سكن خاص
أما الأن فقد قامت برفع دعوى تطلب من خلالها رفع النفقة من 3000 دج إلى 10000 دج و توفير السكن أو دفع 20000 بدل الإيجار
المحامي الذي وكلته قال في عريضة الجواب أن شرط السكن قد سبق الفصل فيه اي أن هناك قرار قد صدر
سؤالي: هل قانونياً إذا طلبت الحاضنة سكناُ و صدر حكم يقضي برفض الدعوة لعدم التأسيس تستطيع أن ترفعها ثانيةً
أرجو منكم دعم جوابكم لي بنصوص قانونية و شكراً للجميع
النايل66
2012-05-27, 22:31
:السلام عليكم ورحمة الله........اريد ان اسال عن امكانية مقاضاة الشاهد الذي كتم شهادته بعدم الادلاء بالشهادة امام المحكمة متسببا بذلك في خسارة المدعي لقضيته امام القسم الجزائي وانقلاب الطالم غلى المظلوم....المدعي.... بدعوى رد الاعتبار عند حصوله على البراءة الظالمة لعدم حضور الشاهد؟؟؟؟.:sdf::sdf::sdf:
hamo2931
2012-05-28, 18:31
اسلام عليكم يا سقراط - ارجوا المساعدة - انا محامي جديد و لم اتلقى اي مساعدةل.
لي قضية عقارية - اد موكلي بتاريخ 1989 حررت له البلدية عقد تنازل عن عقار في ايطار المشاريع الاستثمارية لانجاز اي مصنع او اي مؤسسة فقبلها حرر عقد الاستتمار و له جميع الوثائق الا انه في سنه 1989 عند تحرير العقد الاداري المبين اعلاه لم يتم شهره لدى المحافظة العقارية و انما تم التوقيع عليه بين المشتري لهو موكلي و البائع و له البلدية الا دون شرط على ان البلدية تتولى عملية الشهر
الا ان موكلي بحسن نية قام باتمام الاجراءات من اجل عملية البناء فاخرج رخصة البناء و حررت له مصلحة التعمير facture des tailles de materielle وباشر عملية البناء
الا انه بتاريخ 1991 تهدم بناء موكلي على اساس ان القطعة الارضية تقع بالقرب من منحدر جبلي ال
دي تنتهي به مياه الامطار الى المنحدر و تصطدم ببنايات موكلي
اد توقف موكلي عن الاشغال و اتصل بمصالح البلدية من وضع حد لهد الكارثة الطبيعية الا انه بدون جدوى.
حيث بتاريخ 2005 تفاجئ موكلي من استغلال شخص اخر للقطعة الارضية فاصدرنا امر من اجل معاينة وو توجيه اندار استجوابي للدي يبني حاليا.
حيث بعدها رفعنا دعوى استعجالية عقارية من اجل وقف الاشغال البناء فتعجبنا من طرحه لعقد بيع صادر من الوكالة التسيير العقارية الولائية و التي باعته للعقار.
ففي نفس كنا رافعين دعوى عقارية عادية ضد صاحب الارض الجديد وقمنا بادخال الوكالة العقارية في النزاع ودلك من اجل ابطال و فسخ العقد الدي هو بين الوكالة و المشتري الجدي و دلك بعد شهر العريضة لدى المحافظة العقارية. باعتبار ان موكلي لم يصله اي اعدار او اي اندار من الوكالة العقارية تلزمه من اتمام الاجراءات البيع او اي شيء اخر
فانا محتار من مادا افعل باعتبار انها مؤجلة لجواب الوكالة العقارية و المدعى عليه صاحب العقار الحالى و شكرا نرجو الاجابة تفصيلية و قانونية مدعمة بمواد قانونية وبارك الله فيك -
م
بالتوفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييق
و بارك الله فيك اخي الكريم
من فضلك سيدي الكريم أريد المساعدة حول أثا زيادة راس مال الشركات هو فصل للمدكرة و شكرا جزيـــــرا لك تحياتي
السلام عليكم معذرت اخي عن التاخير في الرد المهم بعد ان اعطاكم الطبيب شهادة طبية هناك طريقتان اما تقديم شكوى للدرك او الشرطة وهذه الطريقة يكون فيها بعض التاخير من الاحسن تقديم شكوى للسيد وكيل الجمهورية مرفوقة بشهاداة الطبية وهو بدوره يرسل لسماع المتمهين وكذا الضحايا من طرف الامن ثم تعود للمحكمة من اجل دراستها وتحديد لها جلسة وفي الجلسة تطلب التعويضات
av.joven100
2012-06-01, 17:44
السلام عليكم
ممكن سؤال ياستاذ
ماهي الشروط الاساسية التي تمنح للمحاكم الجزائية اختصاص سلطة الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة اليها
السلام عليكم أستاذة
على كل حال نتشرف بالجواب ولاول مرة بعد انضمامنا لدمنتداكم المحترم وبإختصار
اولا من حيث المبدأ
شرط أساسي هو ان الدعوى تتعلق بدعوى عمومية تمت مباشرتها من قبل النيابة
ثانيا وبالتفصيل فيما يخص الدعوى المدنية متى تم الفصل في المادة الجزائية بالإدانة وتمهيديا في الشق المدني هنا يمكن للمدعى مدني ان يرفع دعوى الرجوع امام نفس القاضي الجزائي
ثالثا متى تم الفصل في المادة الجزائية حضوري للمتهم بالإدانة وغيابي للضحية فيجوز ان يعارض الحكم من اجل الشق المدني وحده دون التطرق للشق الجزائي
تلك هي حالات وصور للجوء لقاضي المادة الجزائية للفصل في الدعوى المدنية ودائما نركز على شرط اساسي ومفصلي والمتمثل في تعلقها بمباشرة دعوى عمومية
شكرا
من فضلكم لدي سؤال زميلتي متزوجة لم تنجب يريد زوجها الطلاق فما هي حقوقها بعد الطلاق
sousou22
2012-06-02, 15:49
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هل ممكن سحب دعوى طلاق خلع
استاذي الكريم ارجو المساعدة فانا سيدة متزوجة تعرصت الى تحرش............من طرف المدير الذي وضعه قاضي التحقيق تحت الرقابة القضائية وذلك لتوفر كل الادلة والقرائن .وخلال المحاكمة طالبت النيابة باقصى عقوبة عام حبس نافذ و 10 ملايين غرامة الا ان الحكم الذي صر جاء بالبراءة..........والغريب ان وكيل الجمهورية يرفض الاستاناف معي ....................ارجوكم ساعدووووني ..اخر اجل يوم الاحد المقبل 10/06/2012.....................ساعدووووووووووووووووووووو ني
بسم الله الرحمان الرحيم
الى الاخوة المحامين اتمنى ان يلقى سؤالي جواب
لي جدي قبل وفاته بعشر سنواة كتب منزله لزوجته الثانية .... وللعلمكم ان جدتي توفيت قبل زواجه
...بعقد هبة وكان جدي بصحة جيدة ولم يكن له اي مرض يبطل هذا العقد او عجز
بعد وفاة جدي في فيفري 2012 وبعد مرور ثلاثة اشهر من وفاته
باعت البيت الموهوب لها لابي عن طريق عقد عند الموثق
وهل لها الحق ان تبيع لمن تريد دون قيد او شرط
ام ان اولاده اولى بشراء
علما ان اولاده (خوالي( رفضوا الشراء بقولهم ان البيت ملك للورثة
ولكن جدي كتب عقد الهبة بكل رضاه ولم يكن عليه اي ضغط من زوجته
ارجوكم ان اجبوني لعلي ارتاح
لم يقم ابي بشراء البيت الا بعد رفضهم الشراء واسروا على ان البيت ملك الورثة
السلام عليكم أخي العزيز
لدي سؤال أرجو أن أجد الجواب الكافي لديكم
أريد إجراءات تعيين السنديك في الجزائر في العقارات المبنية أو العمارات
خاصة الأجراء الشكلي
وشكرا
قضية ادارية من فضلكم اريد الحل القانوني
مؤسسة نظافة تعاقدت مع المجلس القضائي+ بعد تنفيذ الاتزامات لم يدفع المجلس للمؤسسة حتى فرنك+
تم رفع قضية على مستوى المحكمة الادارية ضد وزارة العدل الممثلة في الامين العام
الا انها رفضت شكلا لانعدام الصفة باعتبار الامين العام غير مسؤول في التقاضي
فسؤالي هو ضد من ترفع القضية...........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟
من فضلكم اريد حلا سريعا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Le Tresor Perdu
2012-06-23, 22:16
السلام عليكم جميعا ،
ارجو مساعدتي في حل هذه المسألة في أسرع وقت
عندنا امتحان غدا من فضلكم ارجو الاجابة الان لمن يستطيع
مات عن:
زوجة ، بنت بنت ملت مورثها في حياه جدها ، بنت ابن ، بنت ابن الابن
youcceef
2012-06-23, 23:19
السلام عليكم لدي مشكل ارقني و اهلي كثيرا خطأفي اللقب حيث ان في السجل مدون اسم جدي كما يلي : بوكرنيقة : و باللغة الفرنسية :boukarniga و لكن انا و اخوتي و اهل عمومتي مدون اسمنا كما يلي :بوكرنيقة و بالفرنسية :boukarnika لما اردنا التصحيح قالوا لنا يجب كتابة الاسم كما يلي:بوكرنيقة و باللغة الفرنسية boukarniga هل من حل من اجل ارجاع الاسم باللغة الفرنسية boukarnika لان جميع الوثائق مكتوبة بهذا الاسم و ثانيا اصل الترجمة للاسم من بوكرنيقة للفرنسية هو boukarnika و ليس boukarniga ; و لكم مني الف شكر
السلام عيكم و بارك الله فيكم على هذه المساعادات و الاستشارات و جعلها الله في ميزان حسناتكم
قريبتي متزوجة من 6 سنوات تقريبا و لديها طفل 3 سنوات و بنت سنتين تعيش مع عائلة زوجها مكونة من والديه و جدته و اخته و اخوه و زوجته و ابنهما يعني عائلة مكونة من 11 فرد تعيش بغرفة واحدة مع العائلة تعاني من مشاكل مع العائلة من سنوات مما يؤدي الى تعرضها للضرب من زوجها دائما و مؤخرا اخت الزوج حاولت الاعتداء عليها و ضربها مما جعلها تترك بيت الزوجية بعدما قام زوجها بضربها و طردها و رفض اخدها الى بيت اهلها و قام باستاجار سيارة و ارسلها هي و اولادها مع ابن اخته الى بيت اهلها
هي الان تستفسر هل اذا رفعت عليه قضية نفقة و مسكن فردي تستفيد ام لا علما انها تشتكي من قلة نفقته عليها و على اولادها بسبب انها عاملة و لديها دخل اي مرتب شهري
زوجها مؤخرا حصل على سكن خاص من طرف البلدية و هو يرفض ان يسكنها فيه و يفضل ان يمنحه لاخيه هدية بحجة انه لا يريد مفارقة والديه و اشترط عليها في الخطوبة العيش مع والديه
هو الان تركها حائرة و لم يحرك ساكنا و لا يسال عن اولاده و لا ينفق عليهم و لا يريد عمل شيىء حتى يضطرها هي لرفع قضية حتى تخسرها
هي تسال هل تستطيع ان ترفع قضية تطالب فيها بالسكن الخصوصي و هي لا تريد الطلاق تريد سكن و نفقة علما انها مرضت و احتاجت مبلغ كبير من المال من اجل اجراء اشعة طبية و رفض ان يمنحها اياه و هل ممكن ان يغلبها في المحكمة و ياخد منها اولادها و ان طلقها ماذا تستفيد هل لها حق السكن و النفقة و هل يؤثر كونها عاملة من الساعة الثامنة صباحا الى الرابعة مساءا على حضانتها لاطفالها
اسفة على الاطالة و ارجوكم بجاه الله ان ترشدوها هي في حالة نفسية صعبة و مريضة و حائرة ماذا تفعل
و بارك الله فيكم
رونالدو213
2012-06-30, 04:26
السلام عليكم استاذ ما المقصود بدعوى الحال وما المقصود بقضية الحال وشكرا
محمد نسومة
2012-06-30, 14:15
السلام عليكم
لي جارة لي ، زوجها يريد الزواج للمرة الثانية ، و بما انها رفضت ان توقع له قبولها الزواج من اخرى قال لها انه سيتزوج الثانية عن طريق notaire
و هي تسأل هل يجوز له دلك ام لا ؟
و ان كان كدلك هل يمكن تقدم شكوى للمحكمة ؟ و ما هي نتائج دلك ؟
انا مغربي مولود بالجزائر و متزوج بجزائرية ولي ابناء غير ان لقبي بالجزائر غير لقبي المغربي الذي اود استرجاعه و منحه لأبنائي فما السبيل لذلك ؟
شكر موصول للاساتذة
الشلفاوية
2012-07-10, 19:42
السلام عليكم
اتمنى المساعدة من اصحاب الخبرة في اجراءات السفر
اريد نموذج لدعوة استضافة (ضمان اقامة) لشخص عربي يريد الاقامة عندنا لزيارة الجزائر مدة معينة وكيف يمكن ارسال هذه الدعوة له وتصله بسرعة مع العلم انه عن طريق البريد تتاخ
badrcherik
2012-07-12, 19:23
طرد من مؤسسة صناعية 2005 على أساس فعل جزائي 2005
حكمت الغرفة الإجتماعية إعادة إدماج و تعويض 100000 دج 2006
إلتماس إعادة النضر إلغاء الحكم و القضاء برفض الدعوة 2006
رفض الإستئناف لغدم قابلية إستْناف احكام الإجتماعية 2007
صدور براءة عن الفعل الجزائي بعد نقض و إحالة 2011
رفع دعوة جديدة الغرفة الإجتماعية رفضت شكلا لسبق الفصل فيها 2012
ماهي الحلول
مرشد الحيران
2012-07-12, 20:06
يمكنك الطعن على اساس التماس اعادة النظر على اساس ظهور وثائق لم تكن موجودة من قبل ممثلة في الحكم بالراءة الصادر عن المحكمة الجزائية
ويرفع طبقا للمواد 390 الى غاية 396
احمد نيني
2012-07-13, 09:22
السلام عليكم
متهم بمخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الاموال
لم يتم ارسال محضر المعاينة الى لجنة المصالحة وتمت متابعته جزائيا
رغم عدم مرور فترة 3اشهر القانونية وكذلك عدم وجود محضر لجنة المصالحة في الملف
حيث انه تمت الدفوعات الشكلية لكن تمت ادانة المتهم
الطيب الجزائر
2012-07-13, 14:21
أستظي الفاضل ما هي إجرتاءات التنازل عن الدعوى
jawhara1990
2012-07-18, 23:33
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا فتاة سأتزوج برجل سوري متزوج ونريد اجراء عقد الزواج بالجزائر
1-ماهي الاجراءات والوثائق اللازمة التي احتاجها انا والتي يحتاجها هو؟
2-ماهي المدة التي نحتاجها للانتهاء من كل الاجراءات؟
3-هل نحتاج لموافقة الزوجة الاولى لاجراء العقد؟
بقي لي حوالي شهر ونصف هل هي مدة كافية ؟وماهي الاجراءات اللازمة التي يجب علي القيام بها الان والتي تحتاج لوقت
ارجووووووكم ساعدوني واشرجوا لي بالتفصيل.
جزاكم الله خيرا
استاذي الفاضل لدي زميل يسال عن الحكم القضائي و طريقة الدفاع عن نفسه في هذه القضية
زميلي يعمل في مؤسسة وطلب منه مديره استخلاف المقتصد لمدة 3 اشهر وخلال هذه الفترة لم يكن متابعا للإستشارات التي قامت بها المؤسسة حيث تمت بين المدير ولجان الاستشارات وتم ابلاغه بالنتائج فقط اي الموردين الفائزين مع العلم انه لم يكن هناك تسليم مهام بين المقتصد وزميلي بل سلمه مفتاح المكتب والختم .وفي العام الموالي كان نفس الأمر لكن هذه المرة قام بمتابعة الاستشارات وتابع اللجان وهو من قام بإمضاء الاتفاقيات مع الموردين لكن لم يتم انجاز محاضر الجلسات لأن السجلات كان المدير يضعها كل مرة في يد شخص معين مع العلم ان المدير هو المسؤول عن امضاء محاضر الجلسات وليس المقتصد .
فتح تحقيق حول وجود اختلاسات ومنح غير قانوني للمناقصات ووجود اختلال في الاسعار للوحدات بين الفاتورة والاتفاقية وضياع وثائق رغم ان المقتصد زميلي كان يمضي على الحوالات بعد ان تكون قد مرت على مكتب المحاسبة لانه هو من ينجزها وهو من يدقق فيها بعد امضاءها من طرف المقتصد والمدير .
وقد سمع زميلي انه متهم لكن لم يتلقى لحد الآن رسالة من القضاء فكيف يدافع عن نفسه في هذه الحالة وماهي التهمة التي يمكن ان تنسب له لا قدر الله وما عقوبتها .
حلوي نينا
2012-07-25, 18:37
I]السلام عليك اخي اريد منك استشارة قانونية انا متزوجة في الاوراق وحذثت مشاكل بيني وبين الزوج واريد الانفصال عنه وقد تفاهمنا بالانفصال باتراضي اريد معرفة ماذا يجب عليا ان ارجعل له ؟هل النقود والاشياء نتاع الملاك؟ او النقد .علما ان في الورق التي بينانا توجد مبلغ من المال + الذهب هل لي نصيب في الذهب او لا؟ ارجو منك ان توضح لي شكرا وجازاك الله خيرا [/i]
سلام عليك اخي و برك الله فيك
اردت اطرح هذا المشكل الذي لم اجد له حل و الله المستعان
المشكلة في ارض ورثه و لديهم ملكية اصليه1945 وتم سحب نسخة اصليه 1984 التي تركها الوالد رحمة الله و لقد قام ابناء العم في الطعن بحجة ان الوالد باع كل مايملك لوالدهم و لديهم سند تم سحبه من الارشيف القديم للحقبه الاستعمارية خلال 1951 و في ذلك الوقت دخل والدنا السجن بتهمة القتل و المعروف كتب فعلا ورق عادي و كان هناك شهود و السبب في كتاب الورق حماية الممتلكات لكي لا تدفع ديه او تنتزع منه فكتبها على اساس عند خروجه من السجن تعاد له ولما خرج قاما بالحرق الورق و لكن على مايبدوا ان عمنا كذب و الله اعلم و المشكلة كل شهود ماتوا الذين يعرفون الحقيقة الا واحد و لا ندري اي يشهد ام لاو المشكلة لم افهم اي لديه موقف قوي صاحب الملكية الاصلية ام هم مع ان الملكية سحبت 1984 فلما بقيت و لم توقف و هذا و ان دل انها لم يحدث بيع رسمي مارايكم
نجمة البحر7
2012-08-05, 16:36
شكرا لكم على الاهتمام
barrca1980
2012-08-07, 09:45
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أساتذ ة من فضلكم من يعطيني نموذج طلب قيد وفاة وعريضة إثبات زواج عرفي لشخصين متوفيين...الأمر عاجل من فضلكم وجزاكم الله خيرا وتقبل الله صيامكم
new_technology
2012-08-07, 10:40
...........
.
شكرا
بلقيس 30
2012-08-07, 22:20
السلام عليكم
من فضلك استاذي الكريم ان تساعدني باعطائي ارقام المحامين المنضمين لمنضمات حقوق الانسان
او اي عضو بهذه المنضمات الامر جدجد طارئ
عبد الباسط -
2012-08-08, 12:40
السلام عليكم اخي الكريم قضيتي هي قطعة ارض مسا حتها 10.000 متر مربع يمتلكها جدي منذ سنة1930
الى غاية 1985 ثم بعد ذلك انتزعتها الدولة في عام 1985 و قامت ببناءه كدار للثقافة وعدتنا الدولة بوعود مالية ولكن دون
جدوى وفي عام 2009 بعد موت جدي قمنا بتكليف محامي في هذه القضية وفي عام2010
حكمت المحكمة بحوالي 7ملايير سنتيم ثم رفضنا القيمة المالية و قد كلفنا محامي ثاني بااعادة القضية من جديد في عام
2011 ثم حكمت المحكمة في عام 2012 من جديد بقيمة مالية قدرها22
مليار سنتيم علما باننا قبلنا بهذه القيمة المالية ثم بعد ذلك اعد الخبير تقريره في شهر مارس 2012 و الاجابة لدى المحكمة كانت
بااعطاء الحق لنا وفي شهر افريل 2012 عرضت القضية على البلدية والولاية لدراستها والرد عليها ومع بداية اضراب قطاع امناء الضبط
في افريل الماضي الى غاية اليوم لم نتلق اي رد سواء من المحكمة, البلدية او الولاية و سؤالي هو كالتالي :
1- هل حينما حكمت المحكمة بالقيمة المالية الثانية التي قبلناها هو ان القضية قد انتهت وان الثروة ستقسم على الورثة ام ان البلدية و الولاية هم الذين سيقررون بنعم او لا .
و السؤال الثاني هو
2- اذا بقيت هذه القضية في البلدية و الولاية كم ستستغرق المدة للرد عليها اريد ان اعرف المدة الزمنية اخي الكريم بالتقريب وارجوا الرد على هذه القضية التي حيرتني
وبارك الله فيك اخي الكريم
" من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته "
نجمة البحر7
2012-08-08, 19:12
شكرا لكم على الموضوع
عبد الباسط -
2012-08-08, 21:16
السلام عليكم اخي الكريم قضيتي هي قطعة ارض مسا حتها 10.000 متر مربع يمتلكها جدي منذ سنة1930
الى غاية 1985 ثم بعد ذلك انتزعتها الدولة في عام 1985 و قامت ببناءه كدار للثقافة وعدتنا الدولة بوعود مالية ولكن دون
جدوى وفي عام 2009 بعد موت جدي قمنا بتكليف محامي في هذه القضية وفي عام2010
حكمت المحكمة بحوالي 7ملايير سنتيم ثم رفضنا القيمة المالية و قد كلفنا محامي ثاني بااعادة القضية من جديد في عام 2011
ثم حكمت المحكمة في عام 2012 من جديد بقيمة مالية قدرها
22 مليار سنتيم علما باننا قبلنا بهذه القيمة المالية ثم بعد ذلك اعد الخبير تقريره في شهر مارس 2012 و الاجابة لدى المحكمة كانت
بااعطاء الحق لنا وفي شهر افريل 2012 عرضت القضية على البلدية والولاية لدراستها والرد عليها ومع بداية اضراب قطاع امناء الضبط
في افريل الماضي الى غاية اليوم لم نتلق اي رد سواء من المحكمة, البلدية او الولاية و سؤالي هو كالتالي :
1- هل حينما حكمت المحكمة بالقيمة المالية الثانية التي قبلناها هو ان القضية قد انتهت وان الثروة ستقسم على الورثة ام ان البلدية و الولاية هم الذين سيقررون بنعم او لا .
و السؤال الثاني هو
2- اذا بقيت هذه القضية في البلدية و الولاية كم ستستغرق المدة للرد عليها اريد ان اعرف المدة الزمنية اخي الكريم بالتقريب وارجوا الرد على هذه القضية التي حيرتني
وبارك الله فيك اخي الكريم
" من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته "
aflou123654
2012-08-20, 12:33
السلام عليكم
اريد متى تم التعديل في قانون 11/01 بالصيد البحري + قانون المنشآت المصنفة
السلام عليك ، اتمنى ان ترد على قضيتي هذه والمتمثلة في :
*/- السيد سمير كغيره من الشباب التحق بصفوف الجيش الوطني الشعبي تلبية لنداء الوطن والواجب .في سنوات الجمر 1997ولما بقي له اقل من شهر14يوم على انهائها وعند خروجهم الى الجبل للقيام بعملية المسح والتمشيط للجبال المعتادة (راتيساج) قدر الله ان يقعوا في كمين نصبه لهم الأرهابيون هناك فتوفي فيها من أصدقائه الكثير أما السيد سمير فقد أصيب بطلقين ناريين اصابه أحدهما في اصبع الشهادة لليد اليسرى والأ خر في عضلة الذراع فمكث في سبيطار العسكري نتاع المدية ومن ثمة ولخطورة وضعيته تم نقله الى سبيطار عين النعجة اين مكث هنالك اكثر من 2 شهرين ولما تماثل للشفاء خرج وذهب مباشرة الى منزله العائلي وفي معتقده انه ادى خدمته الوطنية. ومع صغر السن والحالة التي كان فيها من فجعة وخوف لم يرجع الى الثكنة التي كان فيها لتسوية اوراق خروجها التي هي دليل اثبات على ان هذا الفرد او المواطن قد ادى واجبه الوطني . وبعد مرور اكثرمن 12 سنة السيد سمير اراد ان يحصل على تعويض او منحة من الجيش نظير العجز الذي اصابه في يده فتوجه الى الكزيرنة التي كان بها ليتساءل عن اوراقه فلم يجدها ولم يحظى حتى بالستقبال (عقلية عسكر) ونصحه احدهم بالتوجه للبليدة على اعتبار ان المدية عسكريا تابعة للمنطقة 1 البليدة (region1) الى المدية وعندما توجه الى هناك ايضا لم يجد اوراقه ونصح مرة اخرى بالعودة الىالمديةوعندما عاد وبتوجيه من معريفة كبيرة في الجيش تمكن السيد سمير من رؤية اوراق التحقيق التي قامت بها درك المنطقة التي وقع بها الاشتباك واخبره بان له الحق في الحصول على منحة شهرية نظير العجز الذي لحق بيده مع تعويض جميع السنوات التي مرت منذ خروجه شريطة أن يثبت بأنه كان ضمن صفوف الجيش وتلك الكازيرنة بالذات (أي انو يجيبلهم شهادة تأدية الخدمة العسكرية) التي من المفروض وبما انه خرج ولم ياخذها ان تبقى بالارشيف او بملفه .
لذا فالسيد سمير يستفسر هل له الحق في رفع دعوى ؟ واذا كان الجواب بنعم فأمام أي قضاء يرفعها القضاء المدني او القضاء العسكري أو القضاء الإداري؟ وهل انت بحكم تعاملك مع القضاء تري بان السيد سمير قادر على الحصول على مبتغاه ؟ ويرجى توجيهه أول خطوة يعملها ماهي ؟
السيد سمير يريد الرد عند اول ما تتلقي استشارته هذه
وفي الأخير السيد سمير يقول لك بارك الله فيك مسبقا وتقبل الله صيامك وقيامك وانار دربك وسدد خطاك . كما يقول صح عيدك.
pipo9116
2012-08-21, 20:28
السلام عليكم وددت التعرف على سن الرشد الجديد، هل بقي 19 سنة أو 20 سنة و ذلك في القانون المدني الجزائري الجديد 2012
في إنتظار ردكم و شكرا جزيلا.
دي جاري رفع عليا قضية استعجالية في القسم العقاري يطلب من خلالها وقف الاشغال وقد تم الحكم بذلك كأمر تحفظي
وكذلك رفع دعوى في الموضوع يطلب من خلالها تعيين خبير عقاري وقد حكمت المحكمة الابتدائية بذلك ملزمته بدفع التسبيق
غير أنه استعمل الحيلة ولم يدفع التسبيق إلاا بعد أن رفعت ضده أمر على دين عريضة لتحديد المدة ورغم دفع التسبيق إلا انه لم يتصل بالخبير معللا بذلك ان القانون لم يحدد له مدة للاتصال بالخبير ولم يلزمه بذلك مستغلا الامر الاستعجالي القاضي بوقف الاشغال لانه هذا مايريد فقط وليس له مصلحة في ذلك
ارجو ان تفيدوني بحل لهذه القضية لابطال الامر الاستعجالي الذي مر عليه عام واربعة اشهر
هل هناك اجتهاد قضائي يبين مدة سريان الامر الاستعجالي - الاجراء التحفظي -
amouna89
2012-08-22, 10:38
السلام عليك اريد ان استفسر عن حادث مرور قام به والدي و الاحداث هي كالتالي جاء ليدور في الرونبوا و كان 3 اشخاص جالسين هناك و سيارة موجودة بالجانب ولما جاء ليدور ااشعل الاضواء و سون و لكن الاشخاض لم يتحركو من اماكنهم و مع ازعاج السيارة التي كانت موجودة هناك لم يستطيع الدوران فدخل في الرونوا فهرب 2 و بقي 1 مما نتج عن ذالك جروح لذالك الشخص فقطعت رجله و كسرت الاخرى مع العلم ان والدي كان في حالة سكر خفيف و لكن لما بحث عن الدرك كان قد ذهب الى المستشفى لان لسانه قطعت ما يعني انه لم يخضع للفحص . السؤال ما هي العقوبة المترتبة عن ذلك و هل يمكنه التعويض عن السيارة من فضلك اشرح لي بالتفصيل الاجابة في اقرب وقت ممكن
السلام عليكم وددت التعرف على سن الرشد الجديد، هل بقي 19 سنة أو 20 سنة و ذلك في القانون المدني الجزائري الجديد 2012
في إنتظار ردكم و شكرا جزيلا
.
سن الرشد في القانون المدني الجزائري حدده نص المادة 40 بقولها"كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه
-وسن الرشد تسعة عشر سنة كاملة "
وقد فسر مصطلح 19سنة كاملة بأنه اليوم الأول من عشرين سنة.
-*/
اما سن الرشد في القانون الجزائي فهو ثمانية عشر سنة وهذا(سن الأهلية ) من بين اله
الهفوات المتواجدة في القانون الجزائري حيث كان ينبغي حسب رأي من الفقهاء تعديله أما عند 18 أو 19 سنة بين القانونين المدني والق الجزائي
-*/
ارجو من صاحب الاستفسار الدعاء كما وارجو السماح والعفو من الأستاذ الموجه اليه السؤال.
pipo9116
2012-08-22, 17:51
إستفسار صغير آخر سن زواج المرأة 19سنة كاملة أو 18 سنة كاملة و
شكرا جزيلا على الإجابة و جزاك الله خيرا صالح الأعمال
إستفسار صغير آخر سن زواج المرأة 19سنة كاملة أو 18 سنة كاملة و
شكرا جزيلا على الإجابة و جزاك الله خيرا صالح الأعمال
السلام عليكم ،تنص المادة 7 من قانون الأسرة الجزائري على أن الرجل والمرأة تكتمل أهلية الزواج عندهما ببلوغ"تمام 19 سنة" عكس قانون الأسرة الجزائري القديم اين كانت اهلية المرأة في الزواج 18 سنة اما الرجل فبتمام 21 سنة وللقاضي ان يرخص لناقص الأهلية (وفقا لاحكام هذا القانون) لاتمام الزواج.
angeliko
2012-08-25, 20:45
إلى فخامة السيّد رئيس الجمهورية.
الموضوع: طلب التدخل من أجل التحقيق في نتائج المسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي للسنة الدراسية 2012/2013
سيّدي الفاضل،
لي الشرف العظيم أن أتقدم إلى سيادتكم المحترمة بطلبي هذا و المتمثل في التدخل العاجل، السريع والفوري لوضع حد للتجاوزات الخطيرة و الخروق الواضحة ورفع اللٌبس عن نتائج المسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي للسنة الدراسية 2012/2013 بعد إقصاء حاملي شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا من النجاح ، حيث وبعد إعلان النتائج مباشرة لاحظنا مايلي:
01- إقصاء حاملي شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا من التوظيف في رتبة أستاذ تعليم ثانوي و هذا ما يخالف تماما المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 240 - 12 مؤرّخ في 8 رجب عام1433 الموافق 29 مايو سنة 2012 يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 315 - 08 المؤرّخ في11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية و الذي يسمح للحاصلين على شهادة الليسانس من التعليم العالي أو شهادة دبلوم دراسات عليا أو شهادة معترف بمعادلتها من التوظيف و الترقية بصفة أستاذ تعليم ثانوي.
أقتبس:
المرسوم التنفيذي 08-315/ الفرع السادس
سلك أساتذة التعليم الثانوي
الفقرة 02
شروط التوظيف و الترقية
المادّة: 22 تعدّل وتتمّم المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 315 - 08 المؤرّخ في11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي:
المادة: 71 يوظف أو يرقى بصفة أستاذ التعليم الثانوي:
1- المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الثانوي التي تتوج خمس (5) سنوات من التكوين،
2- بصفة استثنائية عن طريق المسابقة على أساس الإختبارات من بين:
أ- المترشحين الحاصلين على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة ، في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتهما.
ب- المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس من التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها.
02- عدم إحترام مبدأ العدل والمساواة بين المترشحين للمسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي للسنة الدراسية 2012/2013 و إقصائهم من النجاح خلافا لتعليمة الوزير الأول تعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 و التي تتعلق بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية .
أقتبس
التعليمة 01/ لقد نص الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و النصوص التنظيمية المنبثقة عنه على جملة من المبادئ الأساسية بعنوان الوظيفة العمومية ، تهدف إلى ضمان وحدوية الوظيفة العمومية و المساواة بين المواطنين في الإلتحاق بالمناصب العمومية ، وكذا ضمان شفافية إجراءات التوظيف .
03- تهميش المتعاقدين من ذوي أصحاب الخبرة و إقصائهم من النجاح رغم أن تعليمة الوزير الأول التعليمة قم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 تهدف إلى إضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية بعدما رأت الدولة أن سياسة التشغيل المتبعة سابقا كشفت على مرّ السنين عن بطء الإجراءات الجاري العمل بها مما أفرز عواقب كالتهميش و الإقصاء و عدم الشفافية.
أقتبس:
التعليمة 01/ غير أن الممارسة قد كشفت على مر السنين عن بطء الإجراءات الجاري بها العمل مما أفرز عواقب تتمثل خصوصا في :
ثانيا : تغليب اللجوء إلى المسابقات عن طريق الإختبارات بالنسبة للتوظيف في الوظيفة العمومية مما همّش شيئا فشيئا المسابقات على أساس الشهادات و كذا ترسيم المتعاقدين حتى و لو نصبتهم الدولة بعد قضائهم لمراحل حاسمة .
و إنطلاقا من كل ما تقدم فإنه يستنتج من المعاينة أن إجراءات التوظيف في الوظيفة العمومية هي في حاجة إلى جعلها أكثر مرونة ضمن التقيد بالمبادئ الأساسية المعمول بها .
و عليه فإن هذه التعليمة تهدف ، ضمن إحترام المبادئ الأساسية للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية إلى تكييف إجراءات التوظيف في مناصب الوظيفة العمومية مع الحقائق الوطنية و مع الحاجات الملحة للتنمية الوطنية و تحسين المرفق العمومية.
و لهدا الغرض، يشرفني أن أبلغكم ما يأتي:
أولا : لقد أصبحت كل مؤسسة و كل إدارة عمومية مسؤولة عن عمليات التوظيف التي تخصها بعنوان الوظيفة العمومية
و تتمثل هذه المسؤولية فيمايلي :
ب- يجب أن يحترم التوظيف مبدأ مساواة المواطنين في الإلتحاق بمناصب الوظيفة العمومية
تاسعا : عندما تكون المؤسسة أو الإدارة العمومية التي تحضر لعمليات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية ، تتوفر أصلا على مستخدمين في وضعية متعاقدين و تتوفر فيهم الشروط البيداغوجية أو شروط الخبرة المحددة في النصوص التنظيمية ذات الصلة ، يجب أن تعتمد طريقة المسابقة على أساس الشهادة و في هذا الحالة يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية أن تتخذ بنفسها كل الترتيبات المطلوبة .
و ذلكم خيار من شأنه أن يعطي دلالة للسياسات العمومية للتوظيف و يفضي إلى تجسيدها بما في ذلك بالنسبة لتوظيف ذوي الشهادات الجامعية الذين يشغلون مناصب مؤقتة.
04- عدم إحترام مقرر فتح المسابقة و كذلك شروطها حيث جاء في المقرر أن من الشروط المشاركة في المسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي للسنة الدراسية 2012/2013 هو الحصول على شهادة مهندس دولة أو الماستر أو ليسانس في التعليم العالي أو شهادة الدراسات العليا حسب الإختصاصات المذكورة في الملحق رقم 2، غير أنه تم إقصاء حملة شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا بطريقة غير مباشرة خلافا لما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 194 -12 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة2012 ، الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها .
أقتبس:
المرسوم التنفيذي 12-194/ الفصل الثالث
فتح المسابقات والإمتحانات و الفحوص المهنية
المادة : 10 يتم فتح المسابقات و الإمتحانات والفحوص المهنية، حسب الحالة، بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية .
ويوضّح القرار أو المقرر المنصوص عليهما في الفقرة أعلاه، على الخصوص، ما يأتي :
- السلك أو الأسلاك و الرتب التي تم من أجلها فتح المسابقات أو الامتحانات أو الفحوص المهنية ،
- نمط التوظيف أو الترقية ) مسابقة على أساس الشهادات أو الاختبارات أو امتحان أو فحص مهني (،
- عدد المناصب المالية المفتوحة واﻟﻤﺨصصة لكل نمط توظيف أو ترقية ،
- الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقات و الإمتحانات والفحوص المهنية.
مقرر فتح المسابقة
الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات
بلاغ
تنظم وزارة التربية الوطنية مسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي لجميع المواد للسنة الدراسية 2012/2013
شروط المشاركة في المسابقة: تفتح المسابقة للمترشحين الحائزين على شهادة مهندس دولة أو الماستر أو الليسانس في التعليم العالي أو شهادات الدراسات العليا حسب الإختصاصات المذكورة في الملحق رقم 2.
05- إعطاء الأولوية المطلقة لأصحاب الماستر و مهندسي الدولة على حساب حاملي شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا وهذا ما يخالف تماما المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011 المتعلق بمعايير الإنتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية و يتناقض تماما مع تعليمة الوزير الأول تعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 و التي تتعلق بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية و يتعارض مع المرسوم التنفيذي رقم 194 -12 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة2012 ، الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها حيث أن المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011 المتعلق بمعايير الإنتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية ينص على ترتيب تخصصات المترشحين ، حسب الأولوية التي تحددها المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية و المذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس الشهادة على أن يتم تنقيط أولوية التخصصات (من 0 إلى نقطتين) بينما تٌحترم باقي المعايير الأخرى تكريسا لمبدأ العدل و المساواة بين جميع المترشحين وذلك وفق سلم تنقيط مُوحد يخضع له جميع المترشحين.
أقتبس:
المنشور07/ تطبيقا للتعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 للسيد الوزير الأول و المتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية يهدف هذا المنشور إلى تحديد معايير انتقاء المترشحين في المسابقات على أساس الشهادة للإلتحاق بمختلف رتب التوظيف.
I- معايير الإنتقاء:
يتم تقييم و إنتقاء المترشحين في المسابقات على أساس الشهادة على ضوء المعايير الآتية:
1- ملاءمة شعبة إختصاص تكوين المترشح لمتطلبات الرتبة المراد الإلتحاق بها.
1.أ- تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد الإلتحاق بها (0 إلى نقطتين):
ترتب تخصصات المترشحين ، حسب الأولوية التي تحددها المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية و المذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس الشهادة و يتم تنقيط التخصصات كمايلي:
التخصص (ات) 1: نقطتان
التخصص (ات) 2: 1.5نقطة
التخصص (ات) 3: نقطة واحدة
التخصص (ات) 4: 0.5 نقطة
2- التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص.
3- الأشغال و الدراسات المنجزة من قبل المترشح ، في نفس تخصصه.
4- الخبرة المهنية المكتسبة من قبل النترشح.
5- تاريخ الحصول على الشهادة.
6- نتيجة المقابلة مع لجنة الإنتقاء.
06- إقصاء حاملي شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا من النجاح حتى و لو تجاوزت خبرة هؤلاء 10 سنوات و ذلك عكس ما تهدف إليه تعليمة الوزير الأول تعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 و التي تتعلق بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية التي تلزم المؤسسات العمومية و الإدارات إلى فتح المسابقة على أساس الشهادة إن توفرت هذه الأخيرة على أعوان متعاقدين مع السماح لهم بالمشاركة في المسابقة على عكس سياسة التشغيل السابقة التي همشتهم و أقصتهم من الترسيم بعد أن نصبتهم الدولة بعد قضائهم لمراحل حاسمة و عكس تماما المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011 المتعلق بمعايير الإنتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية و الذي يثمن سنوات الخبرة في حدود 6 نقاط.
أقتبس:
التعليمة 01/ تاسعا : عندما تكون المؤسسة أو الإدارة العمومية التي تحضر لعمليات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية ، تتوفر أصلا على مستخدمين في وضعية متعاقدين و تتوفر فيهم الشروط البيداغوجية أو شروط الخبرة المحددة في النصوص التنظيمية ذات الصلة ، يجب أن تعتمد طريقة المسابقة على أساس الشهادة و في هذا الحالة يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية أن تتخذ بنفسها كل الترتيبات المطلوبة .
و ذلكم خيار من شأنه أن يعطي دلالة للسياسات العمومية للتوظيف و يفضي إلى تجسيدها بما في ذلك بالنسبة لتوظيف ذوي الشهادات الجامعية الذين يشغلون مناصب مؤقتة.
المنشور 07/ 4. الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في نفس المنصب أو في منصب معادل (0 إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية كمايلي:
- الخبرة المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة على أساس الشهادة في إطار العقود الخاصة بما قبل التشغيل، بإدماج حاملي الشهادات، بالإدماج المهني، بالإدماج الاجتماعي أو بصفة متعاقد : نقطة واحدة عن كل سنة تدريس، في حدود 6 نقاط.
07- إعتماد النجاح المطلق لأصحاب الماستر و مهندسي الدولة مهما قلت معدلاتهم على حساب حملة شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا بمعدلات أعلى حتى لو تجاوزت خبرتهم 10 سنوات و هذا ما يخالف المرسوم التنفيذي رقم 194 -12 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة2012 ، الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها و الذي بموجبه يتم النجاح و ترتيب الناجحين على أساس درجة الإستحقاق و معدلاتهم لا أن يتم الترتيب حسب التخصص و الشهادة أو إعطاء الأولوية لأصحاب الماستر و مهندسي الدولة.
أقتبس:
المرسوم التنفيذي 12-194/ الفصل الخامس
إعلان النتائج
المادة 27 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا على أساس الشهادات ، حسب درجة الإستحقاق ، في حدود المناصب المالية المفتوحة.
لقد إتضح ، سيّدي الفاضل، من خلال الإعلان عن نتائج الناجحين في المسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي للسنة الدراسية 2012/2013 ، أن هناك خرق كبير للقانون وتحايل متعمد و تناقض كبير و إختلال واضح بين ما نصت عليه النصوص التشريعية و القوانين التنظيمة و بين ما طبق على أرض الواقع خلال هذه المسابقة .
- فهل يٌعقل، سيّدي الفاضل، أن تٌعوض سنة دراسية جامعية واحدة خبرة 10 سنوات تدريس في الميدان ؟
- كيف يمكن أن ينجح من تحصل عل معدل 10/20 و يعتبر راسبا من تحصل على معدل 15/20 ؟
- كيف يمكن أن يٌوظف من هو حديث التخرج و بدون أي خبرة على حساب من هو أكبر سنا و أكثر خبرة ؟
- هل هذا هو مبدأ العدل و المساواة الذي تعمل الدولة على تطبيقه ؟
- هل هذه هي تعليمة السيّد رئيس الحكومة التي تهدف إلى ضمان وحدوية الوظيفة العمومية و المساواة بين المواطنين في الإلتحاق بالمناصب العمومية ، وكذا ضمان شفافية إجراءات التوظيف؟
- هل يمكن أن تكون هده هي الإجراءات الجديدة للحكومة من أجل إضفاء مرونة على التوظيف؟
- هل أصبحت وزارة التربية و التعليم القطاع الوحيد و الأوحد الذي لا تأخذ فيه سنوات الخبرة بعين الإعتبار و في الحسبان ؟
- أيٌعقل أن يحدث هذا في جزائر 2012 ؟ ... جزائر العزة و الكرامة ؟ ... جزائر المليون و نصف المليون شهيد ؟.
و بناءا عليه و ما تقدم سابقا، أرجوا من سيادتكم المحترمة الفاضلة ، التدخل العاجل و الفوري و السريع لرفع اللُبس الذي حدث خلال هذه المسابقة و لوضع حد لمثل هذه التجاوزات من أجل نزاهة و مصداقية و شفافية هذه المسابقة وضمان وحدوية الوظيفة العمومية و المساواة بين المواطنين في الإلتحاق بالمناصب العمومية ، وكذا ضمان شفافية إجراءات التوظيف ودلك من اجل تطبيق تعليمة الوزير الأول التي تهدف إلى إضفاء المرونة في التوظيف لا سياسة التهميش والإقصاء
إيماني بالله – جلّ وعلى- أكبر، وإيماني بسيادتكم الفاضلة كبير، فأرجوا من سيادتكم الفاضلة التدخل من أجل إنصاف الجميع و تحقيق مبدأ العدل و المساواة لا سياسة التهميش و الإقصاء و أملي فيكم كبير... ... ...
و في الأخير سّيدي الفاضل، تقبّلوا مني فائق الإحترام و التقدير و جعلكم الله ذخرا لخدمة البلاد و العباد...
nassim.spider
2012-08-27, 22:10
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اذا كان الاب مسجونا و تجاوزت فترة سجنه سنتين , هل يحق للابن طلب حكم من المحكمة يفيد ان الاب غائب - مفقود - يتيح له التصرف في ميراث الاب علما ان اسرة المسجون متضررة اجتماعيا و اقتصاديا حسب المادة 110 من قانون الاسرة الجديد وكل هذا دون الرجوع الى موافقة الاب - لانه غائب - ؟
و ان كان هذا صحيحا فما هي الاجراءات المتبعة ؟
ارجوا من ذوي الخبرة في المجال اجابتي على سؤالي و شكـــــــــرا ....
nassim.spider
2012-08-27, 22:27
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اذا كان الاب مسجونا و تجاوزت فترة سجنه سنتين , هل يحق للابن طلب حكم من المحكمة يفيد ان الاب غائب - مفقود - يتيح له التصرف في ميراث الاب علما ان اسرة المسجون متضررة اجتماعيا و اقتصاديا حسب المادة 110 من قانون الاسرة الجديد وكل هذا دون الرجوع الى موافقة الاب - لانه غائب - ؟
و ان كان هذا صحيحا فما هي الاجراءات المتبعة ؟
ارجوا من ذوي الخبرة في المجال اجابتي على سؤالي و شكـــــــــرا ....
smile with me
2012-08-28, 13:25
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
عيد مبارك و سعيد و كل عام و أنتم بخير
يشرفني أن أضع استفساري هنا مع أنه طويل بعض الشيء، و لكي أضعكم في الصورة سأبدأ في عرض تفاصيل المشكلة منذ بدايتها..
يوم 27 أفريل 2011 تم النطق بحكم الطلاق بين أبي و أمي بعد 31 سنة زواج...و كان الطلاق بظلم منه..
بعد صدور الحكم طلب منا أبي مغادرة البيت مع أمي (بنتين و ولدين فوق سن 18، البنتين بلا زواج ، الولد الأصغر تلميذ في الثانوية)...و قد استعجلنا في ذلك لأنه أعاد الزواج بعد شهر من طردنا..و قد سميناه طردا لاحقا، لأننا لما طلب منا ترك البيت ، فكرنا أنه ربما يحتاج لبعض الوقت مع نفسه لكي يعيد التفكير و النظر فيما يفعله..لكن اتضح أنه كان قد بيت نية طردنا من المنزل لإعاة الزواج..
لما تدخلت أطراف للصلح و طلب منه إعادة على الأقل البنات قال لا أستطيع فقد تحدث مشاكل بينهم و بين الزوجة الجديدة
للعلم البيت مكون من 4 غرف و مطبخ + محل...
لما خرجنا مع أمنا من البيت، تكفل بدفع كراء بيت، قدرت قيمة الأجرة الشهرية للكراء 3000 دج شهريا ، و قام بدفع 6 أشهر مسبقا متعهدا أيضا بتسديد نفقة للبنتين و الولد الأصغر قيمتها 7000 دج شهريا...و كان هذا التعهد أمام كاتب عمومي و بحضور شهود...
لكن بعد انقضاء 6 أشهر توقف عن النفقة و عن تسديد الكراء..و لما طلبنا منه الالتزام بما اتفقنا عليه قال لنا "أمامكم المحكمة.."
رفعنا قضية للمطالبة بالنفقة ، نظرا لكوننا حينها بدون عمل و أخونا الأصغر يدرس و ليس لدينا أي مدخول...
و قد صدر الحكم يوم 27 جانفي الذي قضى بإلزام الأب بتسديد نفقة 2500 دج لكل واحد منا نحن الثلاثة، فيما رفض الطلب بالعودة للبيت..
لكنه قام باستئناف الحكم...
(الحكم الأول صدر من محكمة سفيزف، ثم اسأنف الحكم لدى المجلس القضائي لولاية سيدي بلعباس)
قام القاضي بتوقيف القضية لوجود خطإ مطبعي في أسمائنا+ أننا لما رفعنا القضية لم نلتزم بالفردانية أي أنه لم يقم كل واحد منا برفع القضية، بل جعلنا مشكلاتنا في قضية واحدة
فقام المحامي الذي كلفناه بتولي القضية بتصحيح الأسماء ، و أعاد مسار القضية كلها لمحكمة سفيزف من البداية خاصة و أنه وضح لنا لماذا سيقوم كل واحد منا برفع القضية لوحده.
و ستكون أو ل جلسة لنا من جديد يوم 11/09/2012
ما استجد في قضيتنا هو أننا لا نملك أي سكن حاليا يأوينا ، أنا و أختي و أمي نقيم عند أحد أقارب ابي البعيدين، واخواي كل واحد منهما مقيم عند صديقه، و نحن نطالب بالحق في العودة إلى البيت الذي يتسع لنا جميعا ، أو بأن يوفر لنا الكراء+ النفقة
فكيف يا ترى سينصفنا القانون؟
نعرف أن القانون الجزائري يحمي حقوق الأبناء، خاصة الإناث
و لم أسمع عن قانون يؤيد قرار طرد الأبناء(الإناث) من البيت بدون أي سبب أو داعي لذلك
إذ يجب على الأب دائما أن يرعى أبناءه حتى البلوغ للذكور و حتى الزواج للإناث
لم أسمع عن قانون يخول للأب طرد أبنائه لمجرد أنه هو المالك الوحيد للبيت
إذا كان هنالك نص قانوني يؤيد ذلك أرجو إطلاعي عليه
هذا هو استفساري
abla fatima
2012-08-28, 15:23
في القانون الجزائري للاسرة هل يرث بنات البنت من جدهم علما ان الام متوفية قبل الجد وشكرا
KOUNBATA
2012-08-28, 16:11
في القانون الجزائري للاسرة هل يرث بنات البنت من جدهم علما ان الام متوفية قبل الجد وشكرا
هذا ما يعرف بالوصية الواجبة
http://www.ingdz.com/vb/showthread.php?t=13065
mouradmosta
2012-08-29, 21:53
السلام عليكم أستاذ ،
لقد كنت موظف في في مؤسسة تجارية و ارتكبت خطأ مهني حيث كان هذا الخطأ هو ارتكاب جناية اختلاس أموال عمومية في سنة 2002 حوكمت من طرف مجلس القضاء فكانت 7 سنوات و 30 ألف دينار غرامة علما أنه تم استرجاع المبلغ المختلس ، انقضت مدة سجني في أواخر سنة 2008 مع احتساب مدة العفو الرئاسي .
سؤالي هو : هل لي حظ في رد الإعتبار بعد مرور المدة القانونية وهي 5 سنوات و هل لنوع التهمة مانع لعدم استفادتي من رد الإعتبار و هل ممكن رفض طلبي رغم استفائه لجميع الشروط شكلا و مضمونا ؟ و ما هي في رأيك أسباب الرفض إن حصل ؟
جزاك الله عنا كل خير و جعل هذا في ميزان حسناتك إن شاء الله
من فضلكم اريد حل لاستشارة قانونية
الاستشارة
تقدم اليك السيد احمد نافع طالبا مشورتك للدفاع عن حقوقه عارضا عليك مايلى .
انه كان يشتغل منصب رئيس مكتب الوسائل العامة بوزارة التربية الوطنية بمو جب قرار وزاري صادر بتاريخ 02 جانفي 2007
وانه بتاريخ 17ديسمبر 2010 بلغ بقرار توقيفه عن العمل و بتاريخ 4 مارس 2011 بلغ بقرار صادر عن رئيس ديوان الرئيس
يتضمن فصله نهائيا عن العمل بحجة ارتكابه لخطا جسيم وظيفي كيف تدافع عن موكلك .
nouredino
2012-09-05, 21:18
سم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عل أشرف المرسلين
أريد استفسار ممن لهم خبرة في المجال القانوني للتوظيف
تحصلت على شهادة التأهيل المهني في الإعلام الآلي دروس مسائية من مركز التكوين المهني ،وشاركت بها في أكثر من مسابقة للإلتحاق بمنصب عون حفظ البيانات ، آخر هده المسابقات كان سنة 2010 نظمته جامعة مستغانم ، وبعد سنة وبالضبط في أكتوبر 2011 تلقيت اتصال هاتفي واستدعاء كتابي من طرف الجامعة يطلبون مني إحضار الملف الدي شاركت به وبعد الإتصال بالجامعة وإيداع الملف تم غعلامي أني كنت من بين الفائزين في قائمة الإنتظار وسيتم ختم ملفي في مديرية الوظيف العمومي وألتحق بالمنصب ، بعد أسبوع تم إعلامي بأن ملفي مرفوض من طرف الوظيف العمومي بسب الشهادة ،وبعد الإتصال بمديرية الوظيف العمومي تم إعلامي أن عون الحفظ البيانات يشترط شهادة الإعلام الآلي لمدة بعد سنة ,,,أو مستوى أولى ثانوي مرفوقة بشهادة تربص في الإعلام الآلي لمدة ستة أشهر صادرة عن مؤسسة خاصة ,,,
بالنسبة للشرط الثاني متوفر لدي فالمستوى الدراسي متوفر وتربص ستة أشهر متوفر يبقى الفرق هو في مصدر الشهادة فأنا تحصلت عليها من مركز التكوين في حين أن مسؤولي الوظيف العمومي ألحوا على أن الشهادة يجب ان تكون من مؤسسة خاصة وليس عمومية
ويبق السؤال المطروح هل المءسسات الخاصة لها مصداقية وأولوية عل المؤسسات العمومية ؟ مع العلم أن إحد المشاركات بشهادة من مؤسسة خاصة تم رفضها بحجة أن الشهادة يجب أن تكون من مؤسسة عمومية بمعني عكس ما تلقيته ,,,
والسؤال المهم في حالة عدم توافق شهادتي مع المنصب المفتوح لمادالم يتم إبلاغي قبل المشاركة في المسابقات ؟
لقد ارسلت رسالتين 2 إلى مديرية الوظيف العمومي بالعاصمة دون رد ورغم مرور سنة أخرى على المسابقة ورغم أني متخرج جامعي والمنصب محل القضية هو تنازل فاضح إلا أن الموضوع يجعلني أحس بأن حقي سلب مني ولا أريد أن يتكرر مع أناس آخرين وافكر في مقاضاة مديرية الوظيف العمومي لكني أحتاج إلى أستفسار من الإخوة أصحاب الخبرة القانونية ,,هل المنصب هو من حقي
من فضلك أستادة أتناء الإجابة إقتباس السؤال والإجابة لتسهيل قراءة الغجابة في ظل الكم الهائل من الأسئلة وبارك الله فيك
السلام عليكم و رحمة الله
أخي العزيز منذ 3 سنوات و أنا اعاني من نفس المشكل و لم ؟أجد حل نهائي وهو أن زوجي كلما يحدث بيننا خلاف يهددني بأنه سيأخذ الطفلة مني و يحرمني منها لانه اطار سامي في الدولة و يهددني انو يبطلني من الخدمة و يخرجني من الدار واش رايك يا استاذ في هذه الحقرة وش الحل حسبي الله و نعم الوكيل
السلام عليكم , اريد الاستفسار عن شخص يعمل مقتصد في مؤسسة تربوية و نجح في مسابقة الماجستير في غير ولايته هل القانون الوظيفة العمومية يسمح له بالتفرغ للدراسة لمدة سنتين ثم العودة لمنصبه كمقتصد
و ان طالت مدة الدراسة لثلاث سنوات هل القانون يسمح له بالدراسة لثلاث سنوات ثم العودة لمنصبه علما انه لا يمكنه الدراسة و العمل لانه يعمل في قسنطينة و نجح في مسابقة ماجستير البليدة
القضية الثانية; شخص يدرس في الجامعة و تحصل على الاعتماد كمحاسب معتمد هل قانونيا يسمح له بالعمل في القطاع العام كمدرس في الجامعة و القطاع الخاص في مكتبه في وقت واحد ام يسمح له بالعمل في مكتبه الخاص و التدريس كمساعد في الجامعة ساعات فقط اي اجر قليل جدا يحصل عليه من الجامعة ام لا يسمح له بتاتا بالعملين معا
ارجو من اساتذتنا الكرام اجابتي على انشغالاتي و شكرا جزيلا
أين الرد أين الرد أين الرد أين الرد أين الرد أين الرد أين الرد أين الرد أين الرد أين الرديا أستاذنا الفاضل
chouchou69
2012-09-15, 23:29
السلام عليكم خاوتي اريد مساعدة في الزواج المختلط
اريد الزواج بفتاة اجنبية لكن اريد ان اتزوج بها في بلدها
لكن اريد معرفة ماهي الاوراق التي يجب ان اخذها معي علما انها من بولندا وتقيم في بولندا
تقبلوا مني فائق التقدير و الاحترام
raoufstar1
2012-09-18, 02:38
ريد الاستفسار عن قانون عقود العمل هنا في الجزائر
لديا صديق يعمل في مؤسسة خاصة مند ازيد من 40شهر بنظام contrtat عقد محدد لمدة 4 شهور واحيانا لمدة 3 اشهر او لمدة شهرين 2 و تفصل بين كل عقد يوم واحد يتوقف فيه عن العمل ثم يعود من جديد للعمل بالعقد الموالي و هكدا دوا اليك الى ان وصل الى اكثر من 40 شهر .فلم يعيدوه الى العمل من جديد بحجة انتهاء العقد الاخير
السؤال هل يحق لهم ايقافه بدل ان يثبتوه في مكانه وهل يتلقى تعويضات عن المدة التي عمل فيها عندهم اي طيلة 40 شهر
وهل اليوم الدي كانوا يوقفونه فيه عن العمل ثم يستانف بعده بعقد جديد قانوني ام كما اخبرني احد الاشخاص بانه تحاول على القانون
وماهي مدة العقد التي تسمح لصاحبها بان يطالب بالترسام في العمل
mzilaMOHAMED
2012-09-23, 15:39
السلام عليكم استاذي الكريم قضيتي تتمثل في
بعد تقديم الطعون في مسابقة التعليم اقصي 2 وعوضا باخرين 2 منهم موظف خارج قطاع التربية منحت له 4نقاط كاملة على الرغم أنه لم يدرس ولا ساعة نحن مجموعة من الاحتيا طييين لدينا 10سنوات في التعليم و7سنوات خبره مهنية في التدريسمنحنا نقطتين وهذا ما يوافق المنشور رقم7 شكونا هذا الامر الى مدير التربية وطلب منا وضع تظلم في مكتب الضبط لدراسته بنفسه ووضعنا تظلما اخر على مستوى مفتش الوظيف العمومي الذي استغرب في كيف تمنح 4او 3أو 2 للموظف المرسم والذي لم يدرس ووعدنا بأنه سوف يلغى تعيين كل من لا تتوفر فيه الشروط وحتى ولو درس6 أشهر وهو نفس كلام مدير التربية وركز المفتش على طلب الرخصة كذالك وسألنا عنها هل وضعناها أم لا واتجهنا في الاخير الى المفتش العام للولاية المكلف من طرف السيد الوالي الذي وعد بفتح تحقيق اداري والله هذه المعلومات صحيحة ;وحضرنا طعنا سنقدمه للوالي لاننا نننتظر الان نتائج دراسة الطعون من طرف الوظيف العمومي التواجد حاليا في مديرية التربية.
سؤالي اليكم
نحن نريد ان نتجه للعدالة -في قسم الاداري -لرفع دعوى -في معيار الخبرة الذي لم يحترم
ماهي الاجراءات القانونية التي يجب أن نتبعها؟نحن ندافع عن حقنا لان الساكت عن الحق شيطان اخرص
واكم منا جزيل الش
في قضية طلاق ماذا يعني أن يطلب منك إستخراج محضر تعليق
للتوضيح : الزوج رفع قضية طلاق ، الزوجة لم تحضر الجلسة رغم تبليغها بشكل رسمي فطلبت منه محاميته إستخراج محضر التعليق أرجو منك أستاذي المحترم شرح لي مامعنى هذه الوثيقة و من اين يتم إستخراجها من المحكمة أو البلدية
وجزاك الله كل خير
chouchou69
2012-09-26, 23:53
لسلام عليكم استاذ اريد مساعدة في الزواج المختلط
اريد الزواج بفتاة اجنبية لكن اريد ان اتزوج بها في بلدها
لكن اريد معرفة ماهي الاوراق التي يجب ان اخذها معي علما انها من بولندا وتقيم في بولندا
تقبلوا مني فائق التقدير و الاحترام
و اريد معرفة ماهو التصريح بالزواج واين يمكنني الحصول عليه وماهي الوثائق اللازمة لاستخراج هذه الوثيقة
على اثر التحقيق الذي بشرته الضبطية القضائية
تم إلقاء القبض على أ.ب.ج.د حيث قاموا بسرقة مسكن السيد ه ليلا
بواسطة الكسر و التسلق واستعمال مركبة السيد د سلبيين منه مبلغ:2ميليارسنتيم
مع ضرب السيد ابن صاحب المسكن على مستوى الوجه مسببين له عاهة مستديمة
تم عرض الملف و الأطراف على السيد وكيل الجمهورية خلال التقديمة
الذي أمر إيداعهم الحبس وحدد جلسة المحاكمة في ايطار حالة التلبس
المطلوب:
ما هو التكيف القانوني للقضية؟
اذا كنت محامي المتهم أ’ب’ج ماهي الدفوع التي تدفع بها خلال المحاكمة؟
(طريقة المرافاعات):sdf:
الاستاذة ام طه
2012-09-28, 23:35
شكرا ايها الاستاذ الفاضل لي استشارة بخصوص رجل اراد ان يستخرج شهادة سوابق عدلية نظيفة علما انه قد كتب عليها الضرب والجرح باستعمال السلاح الابيض وغرم انذاك ب5000دج ولكنه لم يبلغ بالحكم ماهي الاجراءات اللازمة للحصول عليها وكيف يستانف الدعوى والمواعيد بالطبع قد فاتت ...............افيدونا بارك الله فيكم ايها الفضلاء
ratiba boumaiza
2012-09-29, 13:54
:dj_17:أستاذي الكريم
لدي اخ في السجن بتهمة بيع المخدرات وهو محكوم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات و قد حكم عليه في ولاية مستغانم فبل إحالته إلى سجن غليزان أين يكمل مدته ولكن مصلحة الضرائب قامة بالمطالبة بدفع المبلغ المالي والمقدر بقيمة مئتي مليون دينار جزائري مع إستعمالها لقانون الإكراه البدني وهو لايملك من اين يدفع وخاصة ان المبلغ كثير جدا ويشترط في ذلك إم الدفع او البقاء في السجن حت الدفع فهل يوجد حل.
lucky1107
2012-09-30, 17:16
لسلام عليكم استاذ
ما هي الاجراءات المتبعة عندما يريد أحدهم تغيير اسم ابنه أو ابنته وهل أصلا مسموح للأشخاص تغيير أسمائهم لمجرد أنها قديمة وتقليدية واستبدالها بأسماء جديدة وهذا مخافة من أن تحدث للولد عقد نفسية نتيجة اسمه؟
ما هي الاجراءات بارك الله فيكم
اميرة في دنيا حقيرة
2012-10-09, 22:35
السلام عليكم استاذي الكريم انا لدي مشكلة مع زوجة والدي اذ انها بعد وفاة والدي لم ترد اعطائنا حقوقنا انا و اخي مع العلم ان والدي ترك بيت و قطعة ارض لو لجات الى المحكمة هل انال حقي انا و اخي مع العلم ان اخوتي فيهم من هو لم يصل الى السن القانونية.....نقطة ثانية استاذ هو ان ابي اثناء حياته كان يسكن بمسكن باسم امي لكنه زور الاوراق باسمه و باعه واشترى هذا المنزل الاخير ...وبالتالي لم ننل لا حقنا من ميراث امي و لا ابي ............ارجوا الرد السريع استاذي الكريم
السلام عليكم استاذي الكريم انا لدي مشكلة مع زوجة والدي اذ انها بعد وفاة والدي لم ترد اعطائنا حقوقنا انا و اخي مع العلم ان والدي ترك بيت و قطعة ارض لو لجات الى المحكمة هل انال حقي انا و اخي مع العلم ان اخوتي فيهم من هو لم يصل الى السن القانونية.....نقطة ثانية استاذ هو ان ابي اثناء حياته كان يسكن بمسكن باسم امي لكنه زور الاوراق باسمه و باعه واشترى هذا المنزل الاخير ...وبالتالي لم ننل لا حقنا من ميراث امي و لا ابي ............ارجوا الرد السريع استاذي الكريم
السلام عليك أختي يمكنك اللجوء الى القضاء ورفع دعوى لقسم شؤون الاسرة
لأجل قسمة التركة ولا يهم سن اخيك اذ
ان القسمة تحدد منابه ونصيبه .
aimelavie4
2012-10-11, 11:39
السلام عليكم
انا مواطن من ولاية سيدي بلعباس ولي قضية مع زوجتي حيث طلبت الخلع
انا لا اعرف ماذا افعل، حيث تسلمت محضر تكليف بالحضور وهذا يوم 22 اكتوبر
انا اريد حل الرابطة الزوجية بأسرع وقت ممكن
ارجو منكم توضيحي ماذا افعل وما هي الإجراءات اللازمة وكم سوف تسغرق القضية ارجوكم انا في حيرة من امري
والسلام عليكم
aimelavie4
2012-10-11, 11:55
السلام عليكم
انا مواطن من ولاية سيدي بلعباس ولي قضية مع زوجتي حيث طلبت الخلع
انا لا اعرف ماذا افعل، حيث تسلمت محضر تكليف بالحضور وهذا يوم 22 اكتوبر
انا اريد حل الرابطة الزوجية بأسرع وقت ممكن
ارجو منكم توضيحي ماذا افعل وما هي الإجراءات اللازمة وكم سوف تسغرق القضية ارجوكم انا في حيرة من امري
والسلام عليكم
aimelavie4
2012-10-11, 12:02
السلام عليكم
انا مواطن من ولاية سيدي بلعباس ولي قضية مع زوجتي حيث طلبت الخلع واخدت كل لوازمها من البيت بدون علمي
انا لا اعرف ماذا افعل، حيث تسلمت محضر تكليف بالحضور وهذا يوم 22 اكتوبر
انا اريد حل الرابطة الزوجية بأسرع وقت ممكن
ارجو منكم توضيحي ماذا افعل وما هي الإجراءات اللازمة وكم سوف تسغرق القضية ارجوكم انا في حيرة من امري
والسلام عليكم
صافية القلب
2012-10-16, 15:56
زملائي الكرام سا عدوني في قضيتي هذه موكل يريد محو العقوبات من شهادة السوابق العدلية علما ان العقوبات تتمثل في الغرامة وحبس مدة يوم واحد افيدوني من فضلكم ماهي الاجراءات التي يجب القيام بها لاستخراج شهادة سوابق عدلية نظيفة اي الاجراءات الواجبة على المحامي للقيام بها و شكرا
يا استاذ بارك الله فيك هل المديريات الولائية التابعة للوزارة تملك الشخصية المعنوية وهل هي جهات مركزية ام عدم التركيز وهل يمكنها التقاضي بنفسها
m.moussa_m
2012-10-17, 11:13
هل يمكن رفع دعوى ضد وكيل الجمهورية في هذه الحالة
هناك متهم له اقارب نافذون فتدخلوا عند وكيل الجمهورية وبدوره برا المتهم المتلبس و الصق التهمة لبريء
هذا الاعتراف جاء من المتهم نفسه
يا استاذ بارك الله فيك هل المديريات الولائية التابعة للوزارة تملك الشخصية المعنوية وهل هي جهات مركزية ام عدم التركيز وهل يمكنها التقاضي بنفسها
السلام عليك
انا لست المحامي لكن لي دراية بالمسائل القانونية
بموجب قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد رقم 08/09
فقد منح المشرع للمديريات
اهلية التقاضي
حيث تنص المادة 801 "تختص المحاكم الادارية كذلك بالفصل في
دعاوى الغاء القرارات الادارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن
"............................................الولاي ة والمصالح غير الممركزة للدولة] على مستوى الولاية/*-
يقصد بالمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية هي المديريات والنص واضح في من أجهزة عدم التركيز.
ياسين 2010
2012-10-19, 11:47
السلام عليكم
ثمت محاكمة شخص عن طريق اجراءات التلبس امام محكمة بلعباس واصدرت ذات المحكمة حكم بعدم الاختصاص وثم تحويل المتهم دون الافراج عليه الا مستغانم اين ثم اعادة محاكمته وهو محبوس وثم ادانته مع العلم ان وكيل الجمهورية بمستغانم لم يامر بايداعه .
السؤال / هل هناك حبس تعسفي ام لا
سعيد.القبائلي
2012-10-24, 17:53
السلام عليكم و رحمة الله
تحياتي الخالصة لكم
اريد ان التمس من سيادتكم طلب متمثل في اجوبة لقضية صدبق في حيرة
تتمثل فيما يلي
تم الحكم في قضية جرح و ضرب عمدي الحقت بالضحية اضرار جسمانية و عاهة مستديمة على مستوى اليد على المتهم ب 6 اشهر حبس و تعويض ب 20 مليون سنتيم
و تم حبسه لمدة شهرين فقط كون انه استفاد من عفو رئاسي,,,,,,,,و هذا كمقدمة لتصور القضية
اما فيما يتعلق بالتعويض لم بدفع المتهم الا مبلغ 15000 دج اي ^مليون و نص^ !!! والتي تسلمها الضحية من المحضر القضائي # تنفيذ جزئي# و من ذلك لم يقم المتهم من دفع بقية التعويض ؟؟
و امام تماطل المحضر القضائى لمباشرة الإجراءات كلاكراه البدني بعد لتأكد هذا الأخير من عدم حيازة المتهم لعقارات و لا منقولات و عدم دفعه لبقية التعويض ,وكون أن القضية التي تعود حيثياتها الى سنة 2006 و نحن اليوم في مشارف سنة 2013 ,قامت الضحية بمطالبة محضره القضائي بتسليم ملفه المتمثل في القرار الجزائي و الأمرالاستعجالي لاسناد قضية التنفيذ الى محضر ق أخر لكن المحضر القضائي رفض كون يجب عليه أن يدفع مصاريف الأتعاب سؤال صديقي يتمثل في !!!!! الا يتم خصم مصارف الأتعاب من مبلغ التعويض حيث آن المتهم صرح أنه قدم للمحضر مبلغ 20000دج اي 2مليون سنتيم
#صديقي لم يدفع لها الأتعاب و يرى انه الحق التناسبي خصم # هل هناك امكانية للـتأكد من قيمة المبلغ المقدم له؟
كان هذا الاشكال الأول في القضية اشكال المتقاضي و المحضر القضائي
أما الاشكال الثاني هو بين الضحية السابقة و المتهم السابق الذكر
المتهم طعن بالنقض لدى المحكمة العليا و صدر المستخرج في 2010 بالرفض
رغم ذلك لم يقم بالدفع التعويض رغم الاعذارات و الانذارات
1 .ما هي الاجراءات الواجب اتباعها في حالة صحة معلومة ان مصاريف اتعاب المحضر القضائي هي مخصمة من مبلغ التنفيذ الجزئي لارغام المحضر القضائي على تسليم الملف؟
2 .ما هي اجراءات تحويل قضية من محضر الى محضر قضائي أخر؟
3.ما هي الإجراءات التي يجب إتباعها لاكراه المتهم لدفع التعويض ؟هل هناك إمكانية لاستفاء التعويض بعقوبة السجن علما انه لا يحوز في ذمته لى عقارات و لا منقولات ,علما ان المتهم ذي سوابق عدلية ؟
في انتظار اجوبتكم على احد الاسئلة أو كلها تقبلوا شكرنا السابق و امتناننا لكم
mourad842
2012-10-28, 17:17
السلام عليكم إستادي الكريم و عيدكم مبارك سعيد و تقبل الله منا و منكم طيب الأعمال.
استادي الكريم لدي استفسار أرجو أن أجد الإجابة عنه لديك بحكم اختصاصك في الميدان
و استفساري يخص قضية الحال التي أسالت الكثير من الحبر في الجرائد الرياضية و المثمتلة في
الفيديو الذي تقدمت به إحدى الفرق الرياضية كدليل ضد فرقة رياضية أخرى قالت أنها كانت تحاول ارشاء اللاعبين و قد تم تصوير الحادثة رغم أن الفيديو لا يضهر سوى صوت أشخاص يتكلمون عن مبالغ مالية
داخل سيارة.
فهل يمكن اعتبار الفيديو دليل مقنع أو قرينة قانونية يمكن التأسيس عليها لإدانة شخص معين في القانون الجزائري.
و شكرا اخي الكريم، أنتظر منكم الإجابة إن شاء الله
و عيدكم مبارك
prof.E.ouargla
2012-10-28, 18:43
طلب استشارة من فضلكم ومساعدة
السلام عليكم عيد مبارك
شكرا مسبقا
"]اخواني رجال القانون والمحاميين اطلب منكم مساعدتي في هده القضية
تفصيل القضية إمرة حرمها اخوها من الارث رفعت قضية ضد اخوها للمحكمة تطلب حقها في الارث سنة1985 ورفضت القضية بسبب عدم التاسيس من المحكمة العليا لانه لايوجد د لها وثائق وعقودالملكية لان اخوها اخد كل العقود واغلبها عرفية رغم ان والدا الممتوفي ترك عقارات و اراضي واراضي فلاحية
حيت رفضت المحكمة الابتدائية والمجلس والمحكمة العليا القضية لعدم التأسيس سنة1989 وحكمت عليها بتعويض المصاريف
لكن الان اولادها استطاعوا تسجيل العقارات باسم الورثة اي هي امراة واخوها وامها واصبح لها دفتر عقاري موجود فيه اسمها واخوهاالدي اخد الورث وامها
كيف تحصل على حقها في الارث بعدما اصبح لها نسخة من الدفتر العقاري
هل الحكم السابق برفض القضية يمكن بطلانه نضرا لوجود تدليس من اخوها انه نكر التركة بان والدا لم يترك عقارات
هل الحكم عليها بتعويض المصاريف يتقادم بعد مرور23سنة[/size]
حالة وفاة الصيدلي
سلام عليكم سيدي
انا صيدلانية و زوجي ايضا صيدلاني يملك صيدلية وتوفي مند سنة
سؤالي بما انني صيدلانية هل من الممكن ان يصبح الصيدلية ملكي ة
مع العلم انني انا المسيرة الان في الصيدلية و لمدة عامين حسب قانون الاستخلاف في حالة الوفاة
هل agrement douverture de pharmacie يورث ام يرجع لمديرية الصحة العمومية لانني عندي بنت و زوجي له ام و اب
تقبلو مني فائق الاحترام و التقدير
issamhawk
2012-11-01, 23:32
السلام عليكم، أخي من فضلك لي أسئلة في غاية الاهمية
لقد بلغني ان المحكمة العليا حكمة بضرورة ابداء العامل رغبته في اعادة تكييف عقد العمل من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة يتم أثناء سريان العقد.
إذن اذا كان العقد منافيا للمادة 12 فهل يمكن اللجوء الى القضاء مباشرة بدون المرور على المصالحة؟
ـ اذا رفضت المحكمة الدعوى في الشكل، هل رفع قضية مرة أخرى خارج العقد يفقدني حقي وفق قرار المحكمة العليا
ـ هل يكفي إرسال طلب اعادة تكييف العقد الى مدير الشركة و التظلم لدى مفتشية العمل يكفي لإثبات رغبة العامل؟
ارجوا ان لا تطيلو عليا بالرد
toufik316
2012-11-05, 14:01
يتمثل طلبي في اشكال قانوني مع الوظيف العمومي فيما يخص الالتحاق من جديد بالوظيفة العمومية
حيث انني موظف مرسم وشاركت في مسابقة خارجية للالتحاق برتبة مقتصد ونجحت في الاختبار مع العلم انني لم ارفق بالملف الترخيص لان المدير يقول شارك وعند النجاح اعطيك الاستقالة والتحق بالوظيفة الجديدة
كما احيطكم علما بان المقتصد يخضع لتكوين نظري مدته سنة ولا يعتبر موظف ولايستفيد من اي راتب وبعد النجاح فس التكوين يمصي محضر التنصيب ويصبح موظف
س1:هل يمكنني تقديم الاستقالة والالتحاق بالتكوين النظري دون اشكال
س2 ادا حدث اي اشكال هل يمكن ان ارفع قضية امام القضاء الاداري وما هو موقفي
شكيب خان
2012-11-05, 15:17
السلام عليكم
اسمح لي سيدي ان اطرح عليك هذا السؤال : اذا كانت الادارة المتسبب الرئيسي في ضياع الملف . ما هي الاجراءات التي يمكن اتباعها لاجل دفع الادارة تحمل مسؤوليتها ؟ ولتوضيح اكثر انني اودعت ملفا كاملا لدى المصلحة الادارية الخاصة باستخراج البطاقة الرمادية وتحصلت على وصل الايداع ، الا انني فجئت بتصريح الادارة التي اكدت لي ان الملف ضاع ولا اثر له في المصلحة ورغم مراسلتي لهم، ولي الوالي المنتدب ،والمدير الفرعي على مستوى الولاية ما ازال لم احصل على الرد الايجابي منهم لحد كتابة هذا السؤال واعلمكم سيدي ان المدة طالت 03 سنوات كاملة
سيدي التمس منكم الايجابة وشكرا
imene646
2012-11-05, 15:53
j'ai un probleme auquel je trouve pas une solutions, je vous saurai gré si vous pouvez m'aider en m'orientant de ce qu'il y a lieu de faire.
j'ai deux jugements finals et aucun l'huissier ne veut prendre le dossier pour le suivre et l'appliquer que dois je faire ?
si vous pouvez m'aider à ecrire une demande d'audiance auprés du procureur de la république et que dois je ecrire exactement merci
سلام عليكم
شكرا لك على هذه الخدمة حق الشكر
عندي مشكلة كبيرة و من فضلك اريد استشارتك و مساعدتك هل ممكن ان نتحدث خارج المنتدى لانها جدو خصوصية و تفاصيل طويلة من فضلك وجزاك الله الللللللفف
خير imene21211 c mon *****
svp répondé c urgent
سلام عليكم
شكرا لك على هذه الخدمة حق الشكر
عندي مشكلة كبيرة و من فضلك اريد استشارتك و مساعدتك هل ممكن ان نتحدث خارج المنتدى لانها جدو خصوصية و تفاصيل طويلة من فضلك وجزاك الله الللللللفف
خير imene21211 c mon *****
svp répondé c urgent
اخي المحامي انا اعمل في مؤسسة عمومية ولست مرسمة اي عقد ماقبل التشغيل ولقد اكملت 4 سنوات في تلك المؤسسة
والان انتهت مدة العقد مع تلك المؤسسة
وحسب الاقوال المتداولة هناك انهم سوف يعيدونا الى العمل في تلك المؤسسة بنفس العقد الدي كنا عليه سابق اي عقد ماقبل التشغيل سؤالي هل لهم الحق في اعادتنا بكونترا ام لابد من ترسيمنا
ارجو افادتي بجميع الجوانب والاحكام
لان العقد الجديد ينص على اننا وحسب القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21-4-1990
وحسب كدلك القانون 06-21 في 20 1427dhou el kaada
ارجو افادتي في اقرب وقت ادا كان ممكن اليوم والف شكر استاد
mohammed4dz
2012-11-08, 16:44
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اما بعد اخواني ارجوكم اريدا مساعدة عاجلة قبل يوم الاحد
القصة هي انا طالب جامعي سنة رابعة اعلام واتصال وقعت مؤخرا في مشكل عويص ارجو منكم ان تعطوني ارشادات او حلولا
القصة هي انهم امسكوني مؤخرا وانا اسوق بدون رخصة سياقة و درولي بيفي عند الشرطة مع العلم انني كنت في امتحان رخصة السياقة كوندويت ومن اسواء الصدف انني حصلت على رخصة السياقة بعد 10 ايام من حادث امساكي بدون رخصة
وبعد ايام لحقني استدعاء من عند اللوسي لحضور المحاكمة
وما اريد ان اعرفه منكم
هو ما عقوبة السياقة بدون رخصة ؟
وهل اذا كانت غرامة مالية سوف تأثر على السوابق العدلية خاصة للفرد المقبل على الانخراط في صفوف الجيش الوطني ؟
وهل يمكنني ان اطلب من القاضي مثلا ان يديرلي روتري بارمي لمدة عامين او 3 او 5 او اي مدة يرتضيها القاضي المهم ان لا يعطيني غرامة مالية او سورسي ؟
وهل توجد لديكم حلول اخرى استطيع ان انقض نفسي بها من هاته الورطة التي وقعت فيها ؟
ارجو منكم التفاعل ولا تتركوا اخوكم في ورطة مع العلم اني لي سوابق عدلية نظيفة اي لست تاع مشاكل وهذا المشكل راهو معمري راسي وخايف ليكون عائق بالنسبة لي للتجنيد في صفوف الجيش
وتقبلوا تحياتي وشكرا
فراشات العمر
2012-11-11, 16:32
السلام عليكم
اب عنده ولد وابنتان من المرءة لاولى ماتت وولدين واربع بنات من المرءة الثانية توفي في شهر رمضان الفائت كان معاق لا يتحرك ولا يتكلم سكتة دماغية عافانا الله
زوجته وضعت الحجر اصبحت هي المسؤولة عن امواله اخرجت المال لي في الصندوق ووزعته بالتساوي قبل وفاته كذلك كانو يحضرون لزواج الابن الصغير الذي كان وحده الاعزب بعد عيد الفطر لاكن مات الاب في رمضان هو الان تزوج....عرس ساكت.....
راهي الزوجة خافت يكون مست مال الارث في الاول كانت تضن بلي حقو كيما زوجو الاولين من عند باباهم هو كذلك سالت الولاد قالو لها احن مسامحين
عندو هذا الاب بيت من طابقين لكن لما اشترى الاب قطعة الارض ماكتبش ولدو لكبير كانو متهاوشين وحدة مخرجتش الوثائق قالولو بلي كي تكتب العقد باسماء كثيرة يكون رخيص زوجته مكتوبة راهم حابين يصلحو خطاء باباهم ويرجعو اخوهم واختهم كلهم يسالو
المال لي كانت الزوجة مخبياتو باه دير عمرة هل هو ارث لان الاب لما كان حي قاتلو نروحو للعمرة قاللها انا ماروحش ونت روحي كانت تلم فيهم وهو حي
بانسبة للبيت فيه صالو وقراج ومطبخ 2غرف حمام وحوش الطابق الثاني فيه 3 غرف وصالو وحمام وحوش ومطبخ الابن الثاني حكم غرفة ومطبخ وحوش اما الثالث عندو غرفة وحمام وصالو وغرفة لي بقات للزوجة كيف للبنات اخذ حقهم الخوة بطالين
بسم الله الرحمان الرحيم :السلام عليكم انا مواطن جزائري اشترتريت سكن في احد القرى بولاية سوق اهراس بعقد الملكية وجاري اشترى سكن بعقد عرفي
ولهذا كل واحد منا امامو مكان شاغر تابع لدولة جاء جاري وحاز المكان الشاغر الي بجانبي واستحوذا عليه عندما عرضت ان المكان هذا ليس ملكك ولا ملكي انا اولا به في حالة تمنحو اليا البلدية كان ردو كشما عندك هنا روح تشكي .ولما ذهبت الى العادلة وكلت محامي كان رد المحامي معندوش حق بالكامل وليس له رخصة بناء وليس له اوراق والقضية امام العادلة وبداء هو في استعمال النفوذ كي يربح القضية وانا ليس لي الا الله والمحامي سؤلي هو يعني العادلة تمنعوه بالبناء امامي املا ولكم جزيل الشكر ودمتم في خدمتنا
hamza208
2012-11-13, 14:27
إلى السائل في المشاركة رقم: 374
عليك بإدخال مصالح أملاك الدولة والبلدية في النزاع ووضح طلباتك ماهي بالتحديد
lacost213
2012-11-14, 22:51
رجاءا لدي هذا السؤال في شطرين:
1-اذا قام الزوج بكراء مسكن لطليقته و ابنهما و لم تسكن فيه ، هل يسقط حقها في بدل الايجار او المسكن و كيف يمكن اثبات عدم اقامتها بالمسكن المستأجر.
2-اذا كان الزوج لا يملك عملا مستقرا و دخلا مناسبا كيف يمكنه المطالبة بخفض مبلغ بدل الايجار و المبالغ الاخرى الناتجة عن حكم الظلاق التعسفي.
وشكرا
amouna89
2012-11-15, 18:02
سلام اريد الاستفسار حول الاجراءات المتبعة بعد صدور الحكم من المحكمة الابتدائية عاجل و شكرا
مات جدي وترك منزل و2 اعمامي و7 عمات والمشكل ان هذا المنزل لا احد يستفيد منه لا بالكراء ولا باي شي ثمنه يقدر ب 5 ملايير ولكن لكل احد مشكل فواحد يريد ان يزوج ابنه فيه والاخر يريد بيعه والاخر يريد كراءه و من يريد بيعه يريد بيعه لاصحابه حتى يقتسم معه والخ والمشكل الكبير ان المنزل كل يوم يفقد قيمته لعدم الاهتمام به فارجوا من ما هو الحل هل نخرجوا خبير عقاري وهو يقيم المنزل ويتم بيعه رغم انف من لا يريد البيع ام نخرجوا ويسي ويقسم المنزل ولي تطيحلو غرفة يديها ام ما هو الحل
مات جدي وترك منزل و2 اعمامي و7 عمات والمشكل ان هذا المنزل لا احد يستفيد منه لا بالكراء ولا باي شي ثمنه يقدر ب 5 ملايير ولكن لكل احد مشكل فواحد يريد ان يزوج ابنه فيه والاخر يريد بيعه والاخر يريد كراءه و من يريد بيعه يريد بيعه لاصحابه حتى يقتسم معه والخ والمشكل الكبير ان المنزل كل يوم يفقد قيمته لعدم الاهتمام به فارجوا من ما هو الحل هل نخرجوا خبير عقاري وهو يقيم المنزل ويتم بيعه رغم انف من لا يريد البيع ام نخرجوا ويسي ويقسم المنزل ولي تطيحلو غرفة يديها ام ما هو الحل
الحل هو رفع دعوى في قسم شؤون الاسرة
لقسمة التركة التى خلفها المرحوم
وبعد ان تحدد المحكمة نصيب كل وارث بامكانك التصرف في نصيبك كيف تشاء سواء يالبيع او الكراء او ........
واود ان انبه الى انه تنشا لباقي الورثة حق الشفعة اي انت مثلا اردت بيع حصتك عليك اخطار باقي الورثة
يعني تسقسيه أن راني رايح نبيع تشري ولا لا
فان قبل الشراء يجب ان تبيع له هو لاغيره .
سلام
ليلى مريومة
2012-11-18, 22:30
السلام عليكم
اريد استشارتك يا استاذي المحترم
قضيتي ان ابي يملك قطعة ارض مبنية عليه فيلا ذات اربعة واجهات خصص ابي واجهة للمحلات حوالي 05 محلات و لكل محل ترك مساحة امامه تقدر بحوالي 05 امتار غير مستغلة و مع مرور الزمن اراد اخوتي استغلال هذه المساحات غير المستغلة بتوسعة المحلات المنشئة فقاموا بخطوة اقامة سور يحدد قطعة الأرض المملوكة لنا برخصة ملكية قانونية صحيحة و كذا رخصة البناء اللسكن ,فففوجئنا بممثل عن البلدية يمنعنا من اقامة السور و ترك المساحة المملوكة لنا اصلا فارغة كما تعود عليها الجميع مع العلم ان هذه المساحة تقدر حوالي 100 متر مربع مع العلم ان السور المراد بناؤه لن يصل الى الرصيف العمومي الذي هو ملك للشعب و هذا حق لن و لم نتعدى عليه و تحججوا ان هناك قانون يمنع من ذلك و يجب علينا الحصول على رخصة التوسعة فأوقف المشروع و أصبنا بخيبة امل
افيدني يا استاذ و وضح ما يجب فعله ازاء هذه الوضعية و ما خطوات الإجراءات الإدارية في ذلك و الحصول على هذه الرخصة و بارك الله فيك مسبقا- مستعجل جدا-
السلام عليكم
أنا عندي استفسار .. أنا قدمت شكوى ضد الشركة التي كنت أعمل لديها في الغرفة الاجتماعية
و قررت المحكمة بعد الجلسة أني خسرت القضية و الزامي بدفع 400 دج - مصاريف القضية-
ثم استانفت الحكم و قررت الغرفة الاجتماعي لمجلس القضاء خسارتي للقضية مرة ثانية لنفس الأسباب المرة الأولى
لم أفهم هده العبارة قرر المجلس قرار حضوريا علنيا نهائيا حل فضله في القضايا الاجتماعية
في الشكل قبول الاستتئناف
في الموضوع المصادقة على الحكم المستأنف و تحميل المستأنف المصاريف المقدرة ب 500 دج
هل يمكنني الاستئناف أم لا ؟ يعني علنيا نهائيا لا تعني أنه لا يمكنني الاستئناف مجددا
بارك الله فيكم
السلام عليكم
أنا عندي استفسار .. أنا قدمت شكوى ضد الشركة التي كنت أعمل لديها في الغرفة الاجتماعية
و قررت المحكمة بعد الجلسة أني خسرت القضية و الزامي بدفع 400 دج - مصاريف القضية-
ثم استانفت الحكم و قررت الغرفة الاجتماعي لمجلس القضاء خسارتي للقضية مرة ثانية لنفس الأسباب المرة الأولى
لم أفهم هده العبارة قرر المجلس قرار حضوريا علنيا نهائيا حل فضله في القضايا الاجتماعية
في الشكل قبول الاستتئناف
في الموضوع المصادقة على الحكم المستأنف و تحميل المستأنف المصاريف المقدرة ب 500 دج
هل يمكنني الاستئناف أم لا ؟ يعني علنيا نهائيا لا تعني أنه لا يمكنني الاستئناف مجددا
بارك الله فيكم
السلام عليكم
اخي لا يمكنك الاستئناف مجددا فانت قد مارست حقك في الاستئناف
وبصدور حكم (قرار) فإنه يمكنك الطعن بالنقض
امام المحكمة العليا في الجزائر العاصمة
اما اذا كنت تود رفع الدعوى من جديد اما المجلس القضائي فعليك
بسلوك الطعن بالتماس اعادة النظر
الا انه في هذه الحالة عليك دفع مبلغ ما بين 10000 الى 20000 دج
ويجب ان يكون طعنك بالتماس اعادة النظر مبني على احد السببين التاليين حصرا
1-/ الحكم (القرار ) او الامر الاستعجالى الصادر في حقك مبني على شهادة شهود او وثائق اعترف
بتزويرها او ثبت تزويرها قضائيا بعد صدور الحكم او القرار
2-/ اذا اكتشفت بعد صدور الحكم او القرار النهائي الحائز لقوة الشئ المقضي به اوراقا حاسمة في الدعوى كانت محتجزة لدى خصمك
كما يتعين عليك احترام اجل رفع الطعن بالتاس اعادة النظر المحدد بــ 2شهرين من يوم ثبوت التزوير لشهادة الشاهد او التزوير
او اكتشاف الورقة الحاسمة في الدعوى .
واود تنبيهك انه في حالة خسارتك لهذا الطعن فان باستطاعة المجلس تغريمك بغرامة من 10000 الى 20000 دج
وذلك دون الاخلال بالتعويضات التي قد يطالب بها خصمك .
كل هذه الاجابة مبنية على المواد من 390الى 397 من ق اجراءات مدنية وادارية .
وبالتوفيق اخي العزيز
سلام
yasminetiziouzou
2012-11-21, 17:17
الحل هو رفع دعوى في قسم شؤون الاسرة
لقسمة التركة التى خلفها المرحوم
وبعد ان تحدد المحكمة نصيب كل وارث بامكانك التصرف في نصيبك كيف تشاء سواء يالبيع او الكراء او ........
واود ان انبه الى انه تنشا لباقي الورثة حق الشفعة اي انت مثلا اردت بيع حصتك عليك اخطار باقي الورثة
يعني تسقسيه أن راني رايح نبيع تشري ولا لا
فان قبل الشراء يجب ان تبيع له هو لاغيره .
سلام
لكن ما هذه الاجابة الاخ
اولا تلافع القضية اامام القسم العقاري و يلتمس دوي الصفة و المصلحة تعيين اي موثق تراه المحكمة مناسبا لتحرير فريضة الهالك و من ثم تعييين خبير عقاري تراه المحكمة مناسبا لاعداد مشروع قسمة بين الورثة الشرعيين على ضوء الفريضة المحررة و الخبير العقاري سوف يتوصل لا محالة الى اقتراح بيع العقار في المزاد العلني بدلا على ان يتوصل الى اخذ كل وارث شرعي ربما غرفة واحدة او خمام او غير ذلك ثم يقترح ان يباع المنزل في المزاد العلني و استيفاء كل وارث حقه نقدا
مع ادخال وكيل الجمهورية طرفا مدخلا في الخصام في حالة وجود وارث قاصر
لكن ما هذه الاجابة الاخ
اولا لافع القضية اامام القسم العقاري و يلتمس دوي الصفة و المصلحة تعيين اي موثق تراه المحكمة مناسبا لتحرير فريضة الهالك و من ثم تعييين خبير عقاري تراه المحكمة مناسبا لاعداد مشروع قسمة بين الورثة الشرعيين على ضوء الفريضة المحررة و الخبير العقاري سوف يتوصل لا محالة الى اقتراح بيع العقار في المزاد العلني بدلا على ان يتوصل الى اخذ كل وارث شرعي ربما غرفة واحدة او خمام او غير ذلك ثم يقترح ان يباع المنزل في المزاد العلني و استيفاء كل وارث حقه نقدا
مع ادخال وكيل الجمهورية طرفا مدخلا في الخصام في حالة وجود وارث قاصر
السلام عليكم
يا اختي بالنسبة للقسم
الذي ترفع امامه الدعوى بما انه موضوع الدعوى هو قسمة التركة فهي من قضايا قسم شؤون الاسرة أصلا
لكن القضاء ونظرا لانه ارتأى بأن اغلبية قضايا قسمة التركة يكون فيها عقارات وما الى ذلك
فانه اعتاد على احلة هذه القضايا على القسم العقاري
لذا يا عزيزتي فان اسوا ما سيحصل في هذه الحالة ووفقا لاجابتي هو احالة القضية من قسم لقسم ولن ترفض الدعوى
لعدم الاختصاص
اما بالنسبة للموضوع فانا اردت ان ارشد الشخص بالذهاب للمحكمة فقط لانه بمجرد وصوله اليها سيعرف التفاصيل
شكرا لتوضيحك وبارك الله فيك
سلام
السؤال القسم اجتماعي:
شخص صدر حكم بإعادة إدراجه للعمل مع تمكينه من كشوفات الرواتب وكذلك اعادة ادراجه للعمل
ونتيجة لعدم التنفيذ قام محاميه برفع قضية بتعويضه عن الادراج مع تعويضه عن التسريح التعسفي الاول بمبلغ 90.000 دج والثاني اي التسريح التعسفي بمبلغ 30.000 دج
سؤالي يكمن فيما يلي: هوهل يستطيع إرغامه على التنفيذ تحت غرامة تهديدية مع العلم انه قام بجميع إجراءات التنفيذ فيما يخص الحكمين الاول والثاني وحتى الحجز وقام المحضر القضائي بتحرير محضر عدم الوجود
او لا يستطيع ذلك فيما يخص الحكم الثاني من باب لا يجوز اعسار المعسر اكثر وما هو القسم المختص.
مجال العمل/ عاملة في اطارعقود ما قبل التشغيل قامت مؤسسة خاصة للجبس بتوظيفها مقابل التنازل على الجزء من الراتب الواجب على هذه المؤسسة فكما نعلم الدولة تعطيهم نسبة 120.000 دج والمؤسسة النصف الاخر والتي اشترطت عليهم التنازل على هذا الجزء مقابل امضاء العقد وقبلوا بذلك وهدا التنازل كان عبارة عن تصريح شرفي بالتنازل مصادق عليه من البلدية
س/ ماهو حجيته القانونية.
2/ لم تتقاضى المبلغ من عند مديرية التشغيل التي قامت بتوظيفهم مند بدا تشغيلها اي منذ 03 سنوات
3/ هل القسم الاداري هو المختص ام الإجتماعي
وفي حالة الاختصاص الاداري هل نقوم بالتظلم وهل نرفعه الى مديرية التشغيل ووزارة التضامن وشكرا اتمنى إفادتي وإفادة غيري
rachidruis
2012-11-24, 18:07
السلام عليكم و رحمة الله
هللك هالك و ترك ابنان ، بنتان، و بنت لابن
البنت لأبن توفي أبوها قبل جدها و ليس له فرع ذكر
مع العلم أن أبوها توفي في 1986 و جدها في 2001
قيمة التركة هي 400 مليون سنتيم
أرجو من الأستاد المساعدة خاصة في يخص تنزيل الفتاة و كيف تكون الأنصبة
و في أقرب وقت ممكن و جزاك الله خيرا
السلام عليكم و رحمة الله
هللك هالك و ترك ابنان ، بنتان، و بنت لابن
البنت لأبن توفي أبوها قبل جدها و ليس له فرع ذكر
مع العلم أن أبوها توفي في 1986 و جدها في 2001
قيمة التركة هي 400 مليون سنتيم
أرجو من الأستاد المساعدة خاصة في يخص تنزيل الفتاة و كيف تكون الأنصبة
و في أقرب وقت ممكن و جزاك الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته :
بنت الابن : هنا تحل محل أبيها او تأخذ نصيب أبوها لوبقي حيا (م 169 الى 172 من ق ش الاسرة خاصة بالتنزيل وشروطه)
وعليه تصبح المسألة كالآتي :
توفي وترك ثلاث أولاد وبنتان والتركة تقدر بــ 400 مليون سنتيم
فالأنصبة تكون هنا وفقا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين :
بنتان = ولد .+3 اولاد = 4 اولاد
اذن فنصيب الذكر هنا = 100 م س
اما البنت =50 م س
والله تعالى اعلى واعلم
سلام
رجل المصاعب
2012-11-26, 08:17
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اخي الاستاذ المحامي القضية مع مؤسسة اقتصادية تابعة للدولة تعرضت لمتابعة قضائية و علقت علاقة عملي و التي هي دائمة قبل المثول امام العدالة و بعد المحاكمة و صدور الحكم النهائي و القاضي بسنة سجن غير نافذ اجتمعت ادارة المؤسسة و مجلس التأديب و تقرر اعادة الادماج مع تخفيض في الرتبة الا ان القرار لم يطبق و مر عليه اكثر من سنة توجنا لمكتب المصالحة و لم تتم عملية الصلح
قبل ان نتوجه للعدالة رجاءا هل لدينا الحق في اعادة الادماج ام ان المؤسسة لها الحق في تطبيق المادة 73 فقرة 4
مع العلم ان المحضر متفق عليه من كل الجهات الادارة و النقابة و المدير هل يتغير القرار امام القاضي ام لا لكم مني اطيب التحيات
السلام عليكم أريد أن أسألكم هل نفقة الإيجار يحكم عليه في أي فرع civile ou pénale c urgent
bourasarezki14
2012-11-28, 16:50
السلام عليكم
أريد أن أستشيرك يا أستاذ
إنني مالك على الشيوع لقطعة ارض تم مسحها ولما كنت غائبا قام أخي
بالبناء على ذات القطعة بدون ترخيص مني و بقية الملا ك الشيوع. وأعلمكم سيدي أنه تحصل على إعانة للبناء الريفي.
س1: ماذا أفعل من اجل استرجاع حقي في هذه القطعة من الأرض
س2: ماذا علي أن أفعله لكي تلغى الإعانة التي تحصل عليها .
sofian13
2012-11-29, 00:40
صدر الحكم الاتي بيانه
بين السيدة -----------------
ضد/ اي المريضة
---------------
الاسباب
حكمت المحكم/ة حال فصلها فس قضايا شؤون الاسرة علنيا ابتدائيا حضوريا في الشكل قبول اعاد/ة السير في الد/عوى
في الموضوع افراغ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 19-06-2012 تحت رقم فهرس ............والمصادقة على الخبرة المعدة من قبل الخبير الطبي .......مختص في الامراض العقلية والنفسية المؤرخة 07-08-2012 وبحسبها توقيع الحجر على المدعي .......المريضة المولودة ..........لابيها .......وامها .........مع وجوب نشر هدا الحكم في احدى الصحف الوطنية وابقاء المصاريف القضائية على عاتق المدعي
اردنا بيع منزل وعندنا اختي مريضة عقليا وعملنا لها الحجر على الام فصدر لنا هدا الحكم
لم افهم يوجد من قال لنا نستطيع البيع المنزل ولكن هي يبقى حصتها معلقة عتى نكمل كل شيىء والاخر يقولون لنا لا نستطيع البيع لان في الاسباب لم يدكر المكلف بها اي المحجور وهي اسمها في الاول المحجور عليه
mimi-anoucha
2012-11-29, 01:06
يا أستاذي العزيز لدي قضية كبحث و أرجوك ساعدني
القضية: اعتاد تاجر بمدينة قسنطينة شراء ملابس أطفال من تاجر بأسعار متفق عليها , و قبل حلول عيد الأضحى المبارك أرسل تاجر قسنطينة رسالة الى تاجر مدينة سطيف يطلب فيها زيادة كمية السلعة من أصناف معينة بالشروط المتفق عليها بينهما سابقا، فسكت التاجر الموجود بمدينة سطيف و لم يرد ، غير أنه أرسل الكمية المعتادة فقط.
رفع تاجر قسنطينة دعوى قضائية يطلب فيها التعويض عن الاخلال بتنفيذ العقد بينهما.
بصفتك قاضيا كيف تحكم في هذه القضية على أي أساس من القانون؟
حل القضية:
1- تحديد الوقائع
2-تحديد موضوع النزاع (طرح الاشكالية)
3- الحل مع تحديد الأساس القانوني أي المادة القانونية
mimi-anoucha
2012-11-29, 01:32
يا أستادي لدية قضية كبحث
القضية
اعتاد تاجر من مدينة قسنطينة شراء ملابس أطفال من تاجر بأسعار متفق عليها وقبل حلول عيد الأضحى المبارك أرسل تاجر قسنطينة رسالة الى تاجر مدينة سطيف يطلب فيها زيادة كمية السلعة من أصناف معينة بالشروط المتفق عليها بينهما سابقا فسكت المتاجر الموجود بمدينة سطيف و لم يرد غير أنه أرسل الكمية المعتادة فقط
رفع تاجر قسنطينة دعوى قضائية يطلب فيها التعويض عن الاخلال بتنفيذ العقد بينهما
بصفتك قاضيا كيف تحكم في هذه القضية على أساس من القانون؟
حل القضية
تحديد الوقائع
تحديد موضوع النزاع أي طرح الاشكالية
الحل مع تحديد الأساس القانوني أي المادة القانونية
mimi-anoucha
2012-11-29, 02:09
اعتاد تاجر بمدينة قسنطينة شراء ملابس أطفال من تاجر بأسعار متفق عليها و قبل عيد الأضحى المبارك أرسل تاجر قسنطينة رسالة الى تاجر سطيف يطلب زيادة كمية السلعة من أصناف معينة بالشروط المتفق عليها بينهما سابقا فسكت التاجر الموجود بمدينة و لم يرد غير أنه أرسل الكمية المعتادة فقط
رفع تاجر قسنطينة دعوى قضسطيف ائية يطلب فيها التعويض عن الاخلال بتنفيذ العقد بينهما
بصفتك قاضيا كيف تحكم في هذه القضية على أي أساس من القانون؟
حل القضية
تحديد الوقائع
تحديد موضوع النزاع أي طرح الاشكالية
الحل مع تحديد الأساس القانوني أي المادة القانونية
السلام عليكم استاد
مطلقة رفعت دعوى على طليقها جنحة عدم دفع نفقة وهو يدفع كل شهر مبلغ اغلب الضن انه يدفع مبلغ الشهر كاملا قبل حلول شهرين وهناك حوالة رجعت اليه من البريد ومعه الاستدعاء وفيه التاريخ حيث رجعت بعد دفعها تقريبا ب 3 اشهر فقام باخدها ثم ارجعها ثانية بعد ايام
والسؤال هل يطالب المتهم امام المحكمة ويحاسب على النفقة حتى يوم تبليغه بالقضية ام يطالب ويحاسب على المبلغ حتى يوم المحاكمة وهل يضع القاضي في الحسبان مدة شهرين
وثانيا هل رجوع الحوالة هي مسؤولية المتهم ام يظهر فقط الاستدعاء المبين لرجوع الحوالة والحوالة نفسها ولا تكون عليه مسؤولية
وادا تبين للمحكمة ان المتهم مدنب هل الشاءع في احكام القضاة ان عقوبة السجن حتمية ام انه الشاءع تخفيف العقوبة وماهي الاحكام المنتضرة فرضا ان المطلقة او الشاكية لا تعفو عن المتهم وشكرا مسبقا
مع العلم ان المتهم غير مسبوق قضاءيا
yasminetiziouzou
2012-12-01, 04:52
السلام عليكم
أريد أن أستشيرك يا أستاذ
إنني مالك على الشيوع لقطعة ارض تم مسحها ولما كنت غائبا قام أخي
بالبناء على ذات القطعة بدون ترخيص مني و بقية الملا ك الشيوع. وأعلمكم سيدي أنه تحصل على إعانة للبناء الريفي.
س1: ماذا أفعل من اجل استرجاع حقي في هذه القطعة من الأرض
س2: ماذا علي أن أفعله لكي تلغى الإعانة التي تحصل عليها .
حقك لم يضع انما عليك رفع دعوى قضائية امام محكمة موقع العقار و تلتمس الخروج من الشيوع بتعيين خبير للانتقال الى القطعة الارضية لاعداد مشروع قسمة بينكما اي فرز نصيبك من القطعة الارضية حتى و ان اخاك استغل جزء منها فلا يوجد اشكال ابدا في فرز نصيبك من القطعة الارضية المالكة على الشيوع
اسلام نونو
2012-12-01, 08:17
طلب استشارة عن شخص متزوج وله ثلاث اطفال ويرغب في الطلاق
فما هي الاجراءات المتوجب القيام بها؟ وما هي حقوقه وواجباته؟
علما انه اعاد الزواج من اخرى دون علم زوجته الاولى وليس له منها اطفال
ارجو الاجابة ولكم جزيل الشكر والامتنان
يوسف مهدي
2012-12-01, 22:57
عن طريق الادعاء المدني امام قاضي التحقيق وشكرا
القاضي الجزائي له سلطة الفصل في الدعوى المدنية في حالة الإدانة فقط. أما في حالة التصريح بالبراءة فيقضي بعدم الإختصاص.
يوسف مهدي
2012-12-01, 23:06
طلب استشارة عن شخص متزوج وله ثلاث اطفال ويرغب في الطلاق
فما هي الاجراءات المتوجب القيام بها؟ وما هي حقوقه وواجباته؟
علما انه اعاد الزواج من اخرى دون علم زوجته الاولى وليس له منها اطفال
ارجو الاجابة ولكم جزيل الشكر والامتنان
يرفع دعوى طلاق أمام المحكمة االتي بها مقر البيت الزوجية ولا ننصحه بذلك. لان واجباته ستكون ثقيلة تعويض ب 15 مليون 3 مليون نفقة عدة 5مليون نفقة إهمال و 3000دج نفقة شهرية لكل واحد من الأبناء المحضوبين و6000 دج شهريا كبدل إيجار لممارسة الحضانة.أما الزوجة الثانية إذا علمت فمن حقها طلب التطليق .
يوسف مهدي
2012-12-01, 23:18
[QUOTE=sofian13;12297390]صدر الحكم الاتي بيانه
بين السيدة -----------------
ضد/ اي المريضة
---------------
الاسباب
حكمت المحكم/ة حال فصلها فس قضايا شؤون الاسرة علنيا ابتدائيا حضوريا في الشكل قبول اعاد/ة السير في الد/عوى
في الموضوع افراغ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 19-06-2012 تحت رقم فهرس ............والمصادقة على الخبرة المعدة من قبل الخبير الطبي .......مختص في الامراض العقلية والنفسية المؤرخة 07-08-2012 وبحسبها توقيع الحجر على المدعي .......المريضة المولودة ..........لابيها .......وامها .........مع وجوب نشر هدا الحكم في احدى الصحف الوطنية وابقاء المصاريف القضائية على عاتق المدعي
اردنا بيع منزل وعندنا اختي مريضة عقليا وعملنا لها الحجر على الام فصدر لنا هدا الحكم
لم افهم يوجد من قال لنا نستطيع البيع المنزل ولكن هي يبقى حصتها معلقة عتى نكمل كل شيىء والاخر يقولون لنا لا نستطيع البيع لان في الاسباب لم يدكر المكلف بها اي المحجور وهي اسمها في الاول المحجور عليه[/QUOT
هذا الحكم يستأنف من أجل طلب تعبين قيم علي المحجور عليها من أحد أقاربها ابوها أو أمها أوأحد إخوتها لكي يتصرف بدلها ولصالحها.
يوسف مهدي
2012-12-01, 23:26
السلام عليكم استاد
مطلقة رفعت دعوى على طليقها جنحة عدم دفع نفقة وهو يدفع كل شهر مبلغ اغلب الضن انه يدفع مبلغ الشهر كاملا قبل حلول شهرين وهناك حوالة رجعت اليه من البريد ومعه الاستدعاء وفيه التاريخ حيث رجعت بعد دفعها تقريبا ب 3 اشهر فقام باخدها ثم ارجعها ثانية بعد ايام
والسؤال هل يطالب المتهم امام المحكمة ويحاسب على النفقة حتى يوم تبليغه بالقضية ام يطالب ويحاسب على المبلغ حتى يوم المحاكمة وهل يضع القاضي في الحسبان مدة شهرين
وثانيا هل رجوع الحوالة هي مسؤولية المتهم ام يظهر فقط الاستدعاء المبين لرجوع الحوالة والحوالة نفسها ولا تكون عليه مسؤولية
وادا تبين للمحكمة ان المتهم مدنب هل الشاءع في احكام القضاة ان عقوبة السجن حتمية ام انه الشاءع تخفيف العقوبة وماهي الاحكام المنتضرة فرضا ان المطلقة او الشاكية لا تعفو عن المتهم وشكرا مسبقا
يجب أن تجد طريقة أحسن لدفع النفقة مثل الحوالة البريدية في حساب المطلقة . أما موقفك فيجب أن يدعم بالبيانات أي الحوالات البريدية وتاريخ دفعها فإذا تبين دفعها في أجلها فهي تعتبر دليل علي حسن النية قد تظهر براءتك .
يوسف مهدي
2012-12-01, 23:36
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اخي الاستاذ المحامي القضية مع مؤسسة اقتصادية تابعة للدولة تعرضت لمتابعة قضائية و علقت علاقة عملي و التي هي دائمة قبل المثول امام العدالة و بعد المحاكمة و صدور الحكم النهائي و القاضي بسنة سجن غير نافذ اجتمعت ادارة المؤسسة و مجلس التأديب و تقرر اعادة الادماج مع تخفيض في الرتبة الا ان القرار لم يطبق و مر عليه اكثر من سنة توجنا لمكتب المصالحة و لم تتم عملية الصلح
قبل ان نتوجه للعدالة رجاءا هل لدينا الحق في اعادة الادماج ام ان المؤسسة لها الحق في تطبيق المادة 73 فقرة 4
مع العلم ان المحضر متفق عليه من كل الجهات الادارة و النقابة و المدير هل يتغير القرار امام القاضي ام لا لكم مني اطيب التحيات
مادام أن الإدارة وافقت على إعادة الإدماج بقرار من المجلس التأديبي والإدارة لم تنفذ ذلك .فلك الحق في المطالبة بذلك أمام العدالة ولكن الإدارة لها الحق في رفض إعادة الإدماج مع تطبيق النص الذي ذكرته أي تعويض لا يقل عن 6 أشهر من الأجر المتقاضي.
اسلام نونو
2012-12-02, 16:26
يرفع دعوى طلاق أمام المحكمة االتي بها مقر البيت الزوجية ولا ننصحه بذلك. لان واجباته ستكون ثقيلة تعويض ب 15 مليون 3 مليون نفقة عدة 5مليون نفقة إهمال و 3000دج نفقة شهرية لكل واحد من الأبناء المحضوبين و6000 دج شهريا كبدل إيجار لممارسة الحضانة.أما الزوجة الثانية إذا علمت فمن حقها طلب التطليق .
اشكرك اخي الكريم
ولكن هل يتوجب على المعني ان يتنازل عن منزله لصالح طليقته؟ ام يكتفي فقط بدفع بدل الايجار؟
ولك عظيم الامتنان
يجب أن تجد طريقة أحسن لدفع النفقة مثل الحوالة البريدية في حساب المطلقة . أما موقفك فيجب أن يدعم بالبيانات أي الحوالات البريدية وتاريخ دفعها فإذا تبين دفعها في أجلها فهي تعتبر دليل علي حسن النية قد تظهر براءتك .
شكرا استاد
لوتكرمت اساد فلي سؤال اخر
دفاع المطلقة في القضية الا وهي قضية عدم تسديد نفقة اعتمد في دعواه وعريضته مستشهدا بالمادة 330 وهي تختص بترك العائلة او هجرها بينما المادة المختصة بعدم تسديد النفقة هي 331 على مااضن فهل يمكن الى طلب رفض الدعوة شكلا وما رايك
وثانيا بعد مراجعة محضر تنفيد للمحضر القضائي وجدت خطا اد انه لم يدكر قيمة من المال سلمت اليه في هدا المحضر وبحوزتي وصل بالقيمة الاجمالية كتبه المحضر ووضع عليه طابعه بنفس تاريخ كتابة محضر التنفيد .وهدا المحضر بالتنفيد اعتمده الخصم كدليل في الدعوة فكيف العمل
تقبل مني سيدي كامل التقدير في انتظار الرد
sofian13
2012-12-02, 22:44
[QUOTE=sofian13;12297390]صدر الحكم الاتي بيانه
بين السيدة -----------------
ضد/ اي المريضة
---------------
الاسباب
حكمت المحكم/ة حال فصلها فس قضايا شؤون الاسرة علنيا ابتدائيا حضوريا في الشكل قبول اعاد/ة السير في الد/عوى
في الموضوع افراغ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 19-06-2012 تحت رقم فهرس ............والمصادقة على الخبرة المعدة من قبل الخبير الطبي .......مختص في الامراض العقلية والنفسية المؤرخة 07-08-2012 وبحسبها توقيع الحجر على المدعي .......المريضة المولودة ..........لابيها .......وامها .........مع وجوب نشر هدا الحكم في احدى الصحف الوطنية وابقاء المصاريف القضائية على عاتق المدعي
اردنا بيع منزل وعندنا اختي مريضة عقليا وعملنا لها الحجر على الام فصدر لنا هدا الحكم
لم افهم يوجد من قال لنا نستطيع البيع المنزل ولكن هي يبقى حصتها معلقة عتى نكمل كل شيىء والاخر يقولون لنا لا نستطيع البيع لان في الاسباب لم يدكر المكلف بها اي المحجور وهي اسمها في الاول المحجور عليه[/QUOT
هذا الحكم يستأنف من أجل طلب تعبين قيم علي المحجور عليها من أحد أقاربها ابوها أو أمها أوأحد إخوتها لكي يتصرف بدلها ولصالحها.
شكرا لك ولكن المحجورة على المريضة هي خالتها مربيتها مند الصغر وزوجة ابيها صدر الحكم قبل ما شهد الطبيب وجلسات كثيرة ولكن في الحكم في الاسباب لم يدكو المحجورة عليها نسوها ما الحل
هده الصور في الموضوع
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1156645
10farouk
2012-12-03, 13:27
هل التعويض في الساعات الاضافية يسقط بالتقادم مثل الاجر؟
السلام عليكم أستادي الكريم, والله عندي استفسار وارجو ان اجدي اجابتي عندك
المشكل وقع عندما كنت في الخدمة الوطنية .حيث اني تعرضت لسقوط في التدريب العسكري مما أدى الى تعرضي لاصابة على الركبتين ( تلف في الغضروف) وبعدها قمت باجراء عملية جراحية ..بالنسبة للطبيب هي ناجحة ..اما بالنسبة لي لم تزد الطين غير بلة.المفيد اني قمت بالخبرة الطبية العسكرية وقررو منحي 30 /100 عجز غير منسوب للخدمة بصفة نهائية ؟؟؟؟ معناها أكرمك الله مات الداب في كراه ..قالولي ما تسال والو ...عندي غير نسبة على الورق فقط...خسر الواحد صحتو في الباطل ؟؟ أستاذي الكريم هل يمكنني رفع دعوى قضائية ضد قرار عدم الاستفادة ؟؟؟ ضد المكتب الجهوي للمعاشات العسكرية ....وشكرا
يوسف مهدي
2012-12-03, 22:21
اشكرك اخي الكريم
ولكن هل يتوجب على المعني ان يتنازل عن منزله لصالح طليقته؟ ام يكتفي فقط بدفع بدل الايجار؟
ولك عظيم الامتنان
أنت مخير بين أن توفر المسكن أو تدفع بدل الإيجار للمطلقة لممارسة الحضانة . أنت حر في ذلك أخي.
يوسف مهدي
2012-12-03, 22:27
السلام عليكم أستادي الكريم, والله عندي استفسار وارجو ان اجدي اجابتي عندك
المشكل وقع عندما كنت في الخدمة الوطنية .حيث اني تعرضت لسقوط في التدريب العسكري مما أدى الى تعرضي لاصابة على الركبتين ( تلف في الغضروف) وبعدها قمت باجراء عملية جراحية ..بالنسبة للطبيب هي ناجحة ..اما بالنسبة لي لم تزد الطين غير بلة.المفيد اني قمت بالخبرة الطبية العسكرية وقررو منحي 30 /100 عجز غير منسوب للخدمة بصفة نهائية ؟؟؟؟ معناها أكرمك الله مات الداب في كراه ..قالولي ما تسال والو ...عندي غير نسبة على الورق فقط...خسر الواحد صحتو في الباطل ؟؟ أستاذي الكريم هل يمكنني رفع دعوى قضائية ضد قرار عدم الاستفادة ؟؟؟ ضد المكتب الجهوي للمعاشات العسكرية ....وشكرا
لديك الحق طبعا في عرض ملفك علي القضاء الإداري من أجل الحصول علي حفوقك .وهذا خلال أربعة اشهر من تبليغك بقرار الرفض.
يوسف مهدي
2012-12-03, 22:40
[QUOTE=sofian13;12332670][QUOTE=يوسف مهدي;12324405]
شكرا لك ولكن المحجورة على المريضة هي خالتها مربيتها مند الصغر وزوجة ابيها صدر الحكم قبل ما شهد الطبيب وجلسات كثيرة ولكن في الحكم في الاسباب لم يدكو المحجورة عليها نسوها ما الحل
كل خطأ في الحكم يستدرك في مرحلة الإستئناف .وكل إعتراض ممن له مصلحة في الحكم جائز حتي من الغير الخارج عن الخصومة .
يوسف مهدي
2012-12-03, 22:43
هل التعويض في الساعات الاضافية يسقط بالتقادم مثل الاجر؟
الساعات الإضافية من ملحقات الأجر يسري عليها ما يسري علي الأجر
يوسف مهدي
2012-12-03, 22:48
لوتكرمت اساد فلي سؤال اخر
دفاع المطلقة في القضية الا وهي قضية عدم تسديد نفقة اعتمد في دعواه وعريضته مستشهدا بالمادة 330 وهي تختص بترك العائلة او هجرها بينما المادة المختصة بعدم تسديد النفقة هي 331 على مااضن فهل يمكن الى طلب رفض الدعوة شكلا وما رايك
وثانيا بعد مراجعة محضر تنفيد للمحضر القضائي وجدت خطا اد انه لم يدكر قيمة من المال سلمت اليه في هدا المحضر وبحوزتي وصل بالقيمة الاجمالية كتبه المحضر ووضع عليه طابعه بنفس تاريخ كتابة محضر التنفيد .وهدا المحضر بالتنفيد اعتمده الخصم كدليل في الدعوة فكيف العمل
تقبل مني سيدي كامل التقدير في انتظار الرد
لا يهم الأصل في تكييف النيابة للجرم .
إذا وقع خطأ في الحساب يمكن مراجعة المحضر القضائي من أجل تصحيح المحضر أو إعداد محضر حساب جديد.
يوسف مهدي
2012-12-03, 23:06
لا يمكنك القيام بأشغال البناء إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية. الهدم والبناء يخضع للترخيص .والرخصة القديمة لا تخول لك الحق في مباشرة أشغال خارج مخطط البناء الأول المصرح به. يمكن القيام بطريقة أخرى بالبناء وهي عدم إستعمال الجدار بل شباك الزينة .
sofian13
2012-12-03, 23:18
السلام عليكم
نحن 7 اخوة بنات واولاد بيننا مريضة عقليا ونريد بيع مسكن دهبنا عند الموثق وقال لنا نبيع لكم ولكن انتم توقعون وتاخدون حقكم وحصة المريضة عقليا تبقى في المزاد كيف دلك ممكن شرح
fidou1860
2012-12-04, 10:16
السلام عليكم
زوجتي غضبانة عند اهلها شهرا كاملا ولي منها بنتان وهي لا تريد ان ترجع الى البيت حتى اخرج من بيت اهلي علما ان بيتنا عبارة عن عمارة ولكل طابقه وانا في الطابق الأخير اي بمثابة سكن مستقل
وابوها لا يريد ان يريني ابناءي وقال لي ادهب الى القضاء
وقد دفعت لها حوالة ب 6000 دج عن طريق البريد
وقيل لي ان ارفع دعوى قضائية للرجوع
ولكني لا اريد ان ترجع بهده الطريقة
- هل مبلغ النفقة الدي ارسلته كافي
-هل يمكن ان تلجأ هي الى القضاء بتهمة الأهمال
-هل سكني المشار اليه اعلاه لا يعتبر لائق
-وبمادا تنصحوني
والله يا احي ما ني حاب ترجع بالمحاكم
عندي معها ولدان
حببت نعطيها فرصة وخفت تشكي بيا
اسلام نونو
2012-12-04, 17:45
أنت مخير بين أن توفر المسكن أو تدفع بدل الإيجار للمطلقة لممارسة الحضانة . أنت حر في ذلك أخي.
شكرا جزيلا ولكن القانون على ما يبدو في صالح المرأة دائما حتى لو كانت مجحفة في حق زوجها واولادها
اريد ان استفسر عن الوكالة يعني عن سبيل المثال أخ اصغر كان عامل لأخوه الاكثر وكالة عن تسيير قطعة ارض والآن قام الاخ الاصغر بإلغاء الوكالة لكن الاخ الاكبر قدم وثائق يجزم ان قطعة الارض اصبحت ملكه بموجب تلك الوكالة
فهل المحكمة تنصف هاذا الوضع يعني هل الامر الذي قام به الاخ الاكبر قانوني في نظر المحكمة؟؟ علما ان الارض في شيوع وفيها ورثاء
allaoua ahmed
2012-12-08, 19:25
صدر قرار قضائي على مؤسسة تأمين ممهور بالصيغة التنفيذية يقضي بتعويض ضحايا حادث مرور جسماني و مادي في نفس الوقت مع العلم ان المؤسسة التي صدر ضدها الحكم ليست هي المسؤولة و دلك موجود و محرر في محضر الدرك الوطني فما كان على هذه المؤسسة سوى دفع التعويض.
السؤال ما هي الطريقة الجيدة لاسترجاع مبلغ التعويضات المدفوعة؟
غير مسؤولة يعني ان مؤسسة التأمين المؤمن عندها سائق السيارة المتسببة في الحادث لم تدفع التعويض
بل مؤسسة الضحية هي التي دفعت وذلك بموجب الصيغة التنفيذية المقدمة من طرف المحضر القضائي.
شكرا
BilalIllusion
2012-12-09, 15:49
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
قد قام أبي بتوطئة جزء من أرض هي عبارة عن إرث له و لإخوته و لم تقسم بعد
مع العلم أن أبي لا يملك الإمكانيات لتعيين خبير أو التقدم للمحكمة لطلب تقسيم الأرض
لذا قام بتوطئة جزء منها دون أن يتعدى حصته منها أوأن يتسبب في الضرر لباقي الإخوة
أرجو أن تفيدوني إن كانت هناك قوانين ضد ما فعله أو في صالحه
و جازاكم الله خيرا
m.moussa_m
2012-12-13, 11:24
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم اما بعد
هذه قضية ضحية لحكم تعسفي من محكمة تبسة و مجلس قضاء تبسة
مختصر القضية
شخصين تم القبض عليهما متلبسين في حالة سرقة و احدهما قاصر فوشيا وشاية كاذبة بشخص ثالث (م موسى وهو مريض عقلي ولكن دون وثائق) لا تربطه اي علاقة بالحادثة
تم استدعاء هذا الشخص من طرف الشرطة و اطلق سراح القاصر
تم توكيل محامي في القضية و رافع لصالح هذا الشخص بناءا على تقرير الشرطة الذي يقر القبض على شخصين فقط
القاضي لم ياخذ ذلك بعين الاعتبار و حكم على م موسى بصفة انه متلبس بالسرقة
و ببممارسة الحق القانوني في الطعن و بناءا على
احضار الدليل المادي ان م موسى كان يعالج في مستشفى عمومى في نفس وقت وقوع الحادثة
المتهم الثاني البالغ و المتلبس بالسرقة صحا ضميره و اعترف ان الجرم ارتكبه هو و القاصر ولا علاقة للمدعو موسى باسرقة
الشرطة القت القبض على شخصين ولا وجود لثالث و ذلك مذكور في المحضر الرسمي
جرت المحاكمة الا ان القضاة لم ياخذو الدليل وحكم على م موسى بصفة التلبس
النتيجة القاصر غاب عن المحاكمة الثانية ولم يتخذ اي اجراء ضده وهو المتلبس بالسرقة
المدعو م موسى متواجد بالسجن منذ 02 اكتوبر 2012 ظلما ،الحكم الول صدر في 11 اكتوبر 2012 و الحكم الثاني صدر في 12 ديسمبر 2012
السؤالكيف يمكن الحكم على شخص بدون دليل
كيف تهمل ادلة البراءة ولا ينظر لها اصلا
هل يمكن استدعاء افراد الشرطة للشهادة
ماهي الجهة المخولة التي يتم اللجوء اليها لرفع الظلم و لرد الحق الضائع
شكرا لاطلاعكم و افيدونا بالنصح جازاكم الله خيرا فلم نعد نفهم هل هناك عدالة و قوانين ام ماذا
سو هي لا
2012-12-13, 16:09
السلام عليكم
هل تستطيع يا استاذ مساعدتي في ايجاد حل لمريضة تعاني من القصور الكلوي وتقوم بعملية التصفية 3 مرات في الاسبوع الإثنين الأربعاء والسبت
المشكلة ان هذه المريضة موظفة في قطاع عمومي
السوال المطروح
- هل تستفيد هذه المريضة من ترخيص الغياب عن العمل في الأيام التي تقوم فيها بالتصفية وتكون مدفوعة الأجر
- في حين ما اذا كان الجواب بنعم ما هي الإجراءات الواجب ان تقوم بها حيال ذلك
- ما هو القانون الذي ينص على مثل هذه الحالة
جزاكم الله خيرا
وكان مسجلا في ميزان حسناتكم
ينبوع الصحراء
2012-12-16, 07:41
السلام عليكم
استادي العزيز
عندي انشغتال بخصوص التعويض
حيث انني موظف لقد تبعت بجنحة سنة 2008 وحكم عليا بثلاثة اشهر حبس في المحطكمة الاولية والمجلس ايد الحكم ثم قمت بالطعن بالنقد
الى المحكمة العليا وقبل طلبي من طرفها واعيدة قضيتي الى المجلس سنة 2012 اين اعييدت محاكمتي وتم اعادة تكيف القضية من جنحة الى مخالفة
كتبت هده العبارة في الحكم (-حيث ان قاضي اول درجة قد اخطاء في تقدير الوقائع مما يتعين الغاء حكمه واعادة تكيف التهمة .... طبقا للمادتين 316و 317 من ق ع الى مخالفة...طبقا للمادة 600و602 من ق ا ج.
وتنازل الطرف المدني وحكم عليا بمخالفة 16000دج
لهده الاسبا استاد تم توقفيفي من عملي من سنة 2008 الى غاية اخر 2012
-هل لي الحق بالمطالبة بالتعويض السنين التي مرت لي واد كان كدلك ارجو مساعدتي وتزويدي بالسند القانوني
وشكرا لكم ودمتم في خدمت الصالح العام
ام يوسف 2737
2012-12-16, 21:42
هل يمكن لورثة بيع بيت لهم مع العلم ان 3 منهم فاقدين الاهلية و الرابع له حكم بالحجر مع التنفيذ
ام يوسف 2737
2012-12-16, 21:48
السلام عليكم اخي اريد استشارتك في موضوع هذا واحد عنده مسكن هش يريد هدمه استخرج رخصة هدم واستدعى احد اقاربه ليقوم بالاعمال الذي بدوره احضر مجموعة من العمال للقيام بالعمل وصاحب المنزل انتهز الفرصة وامر العمال و رئيسهم ببناء غرفة داخل البيت المهم انه عند الشروع في البناء سقط جدارقديم من الفترة الاستعمارية على احد العمال واصيب اصابة بليغة وفتحت الشرطة محضرا واخذت اقوال صاحب المنزل الذي صرح انه هو من احضرهم للهدم وليس للبناء لانه لا يملك رخصة البناء وليحمي قريبه الان الشرطة تنتظر اقوال المصاب بعد شفائه فهل يمكن ان توضح لي من فضلك على من تسقط المسؤولية فيما سبق وشكرا مع العلم ان القريب الذي احضر العمال ليس مقاولا وليس مؤمنا لا هو ولا العمال و المصاب يهدد بالشكوى ضد صاحب المسكن
سو هي لا
2012-12-17, 08:59
السلام عليكم
هل تستطيع يا استاذ مساعدتي في ايجاد حل لمريضة تعاني من القصور الكلوي وتقوم بعملية التصفية 3 مرات في الاسبوع الإثنين الأربعاء والسبت
المشكلة ان هذه المريضة موظفة في قطاع عمومي
السوال المطروح
- هل تستفيد هذه المريضة من ترخيص الغياب عن العمل في الأيام التي تقوم فيها بالتصفية وتكون مدفوعة الأجر
- في حين ما اذا كان الجواب بنعم ما هي الإجراءات الواجب ان تقوم بها حيال ذلك
- ما هو القانون الذي ينص على مثل هذه الحالة
جزاكم الله خيرا
وكان مسجلا في ميزان حسناتكم
سو هي لا
2012-12-17, 09:02
السلام عليكم
هل تستطيع يا استاذ مساعدتي في ايجاد حل لمريضة تعاني من القصور الكلوي وتقوم بعملية التصفية 3 مرات في الاسبوع الإثنين الأربعاء والسبت
المشكلة ان هذه المريضة موظفة في قطاع عمومي
السوال المطروح
- هل تستفيد هذه المريضة من ترخيص الغياب عن العمل في الأيام التي تقوم فيها بالتصفية وتكون مدفوعة الأجر
- في حين ما اذا كان الجواب بنعم ما هي الإجراءات الواجب ان تقوم بها حيال ذلك
- ما هو القانون الذي ينص على مثل هذه الحالة
جزاكم الله خيرا
abdelkrim88
2012-12-21, 12:37
تقدم شخص بشكوى الى مصالح الشرطة انني و بعد مناوشات كلامية معه حاولت ضربه لكن منعني الحاضرون من دلك . ودعم شكواه بشاهدي 2 زور علما انه هو من سبني . في محضر الشرطة قلت انه سبني و لم ارد عليه. و دعمت قولي بشاهد واحد
ما العقوبات الممكنة ’
في حالة تنازله عن الشكوى امام الشرطة هل يمكن ان نقف امام العدالة و ما العقوبة الممكنة وهل يمكن ان تتاثر شهادة السوابق العدلية لي بهدا الوقوف امام المحكمة
انتظر جوابا استادنا المحترم
riyadhdebabe
2012-12-22, 10:45
اريد ان اتوجه الى سيادتكم بسؤالي هذا حول موضوع التركة حيث عشت انا وامي المطلقة مع جدي وجدتي وبعد وفاة الجد والجدة اصبح اخوالي يطالبوننا ببيع السكن مع العلم اننا نسكن فيه منذ 2001 اي منذ وفاة الجد وليس لدينا مكان اخر نلجا اليه مع العلم ان كل وثائق المسكن لدينا رغم انها رخصة فقط ولايوجد عقد ملكية الرجاء الرد في القريب العاجل
غليزاني 26 سنة
2012-12-23, 12:41
توفي عن
زوجتين و 6 اولاد دكور و 5 بنات
وترك مبلغ 100 مليون سنتيم
فكم نصيب كل وارث
زهرة حموية
2012-12-24, 20:27
- مالمقصود بقاعدة " قاضي التحقيق يخطر بالوقائع و لا يخطر بالأشخاص "
- بتاريخ 01/01/2010 قام المدعو حمزة على الساعة العاشرة ليلا بكسر باب صيدلية واقعة بحي دالاس-سطيف- سرق منها مبلغا ماليا قدره مليون دينار جزائري ، وعند خروجه فاجأه صاحب الصيدلية فضربه المدعو حمزة بقضيب حديدي سبب له جروحا خطيرة أدت إلى وفاته بعد نقله الى المستشفى.
بعد التحريات وصل الى علم رجال الضبطية القضائية أن المتهم يقيم ببلدية العلمة فتنقلوا الى مسكنه ودخلوه عند منتصف الليل وقاموا بتفتيشه وإلقاء القبض على حمزة بتاريخ 06/01/2010 .
تم تقديم المتهم الى وكيل الجمهورية وبعد سماعه كيف وكيل الجمهورية الوقائع على أساس جنايتي السرقة الموصوفة و القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد .
- ما هي المحكمة المختصة محليا؟
- ما رأيك في الإجراءات التي قام بها رجال الضبطية القضائية ؟
- ما رأيك في تكييف وكيل الجمهورية للوقائع ؟
- ما هي الإجراءات التي يقوم بها وكيل الجمهورية ؟
- بصفتك محاميا في حق المتهم حمزة ما هي الإجراءات التي تتبعها ؟
om ahmed yacine
2012-12-25, 14:52
السلام عليكم ارجو ان تجد لي حلا استاد لقد اشريت سيارة من عند قريب لي درجة4 وبعد ان تم التسليم عرضت السيارة على خبير فاكد لي انهاaccidentéمع اني اشريتها على اساس انها جديدة ودفعت الثمن على هدا الاساس فاعدتها له مباشرة لكنه امتنع عن اعادة الثمن مستغلا ضعف موقفي القانوني حيث اني نظرا لصلة القرابة فقد سلمته المال دون اي توثيق كما ان كتابة عقد السيارة لم تتم بعدارجو ان اجد عند سيادتكم الحل مع العلم ان كل الطرق الودية باءت بالفشل.
el3annabi
2012-12-25, 22:41
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخواني ارجو منكم المساعدة في مشكلتي و هي كالأتي و بالمختضر المفيد .
أعمل في شركة خاصة وتم مؤخرا اعلامي بقرار تحويل منصبي كرئيس فرقة للانتاج الى عون صيانة دون طلب الموافقة مني
لكني رفضت المنصب بحجة - ان العقد المبرم بيننا هو عقد غير محدد المدة في منصب رئيس فرقة
- حامل لشهادة مهندس دولة في الصيانة الصناعية والمنصب المقترح كعون لا يتناسب مع امكاناتي
أرجوا منكم افادتي بحقوقي في هذا الامر و ما هو اللجراء الواجب اتخاذه
momoblidi
2012-12-26, 23:27
السلام عليكم
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
وشكراااا
مريم خالد
2012-12-28, 11:53
سلام هل من رد
مريم خالد
2012-12-28, 11:54
أرجوك يا أستاذ الرد على إستشارتي في اقرب وقت ممكن
مريم خالد
2012-12-28, 13:17
هل من رد يا أستاذ
مريم خالد
2012-12-28, 13:19
أرجو الرد يا أساتذة في اقرب فرصة ممكنة
hamza ch
2012-12-31, 02:08
السلام عليكم
سيد المحامي
المادة 16 مكرر 3 قانون العقوبات
"يترتب على عقوبة الحظر من اصدار الشيكات و او استعمال بطاقات الدفع الزام المحكوم عليه بارجاع الدفاتر و البطاقات التي بحوزته او التي عند و كلائه الى المؤسسة المصرفة المصدرة لها ,غير انه لا يطبق هذا الحظر على الشيكات الت تسمح بسحب الاموال من طرف الساحب لدى المسحوب عليه ااو تلك المضمنة" السؤال/
تكلم عن محل هذه الشيكات المحظورة؟
السلام عليكم
نحن مجموعة من العمال في ش.ذ.م.م في الجزائر و قد تم صدور قرار صادر عن وزارة المالية بتهديم المصنع للمنفعة العامة و قد قامت الوزارة بتعويض صاحب المؤسسة لستة أشهر في انتظار بناء المصنع الجديد في الأرض الممنوحة له
مشكلتنا أن صاحب العمل لا ينوي تعويضنا عن الأشهر الستة بدون عمل في انتظار بناء مصنع جديد ةو أنه لا ينوي استقدامنا من جديد في المصنع الجديد كون أنه سيصبح ملكا لابنه على الورق فقط
حيث انه يقوم باجراءات تسريحنا لأسباب اقتصادية أو كما تسمى chÔmage technique
و حتى الاتفاقية الجماعية لا يريدها رغم ان النقابة الممثلة للعمال قامت باخطار مفتش العمل الذي لم يحدد تاريخ عقد جلسة الصلح
سؤالي هو : هل يحق لصاحب المؤسسة تسريحنا لأسباب اقتصادية و ان كذلك ما هي الاجراءات الواجبة اتخاذها من طرفنا كنقابة للتصدي له؟
هل من حقه عدم منحنا تعويض عن الأشهر الستة الممنوحة له من طرف الدولة كاجرة لنا عن الأشهر التي يقضيها لبناء مصنع جديد رغم اننا نحوز على قرار التعويض؟
الى أي جهة نتحول لاستيفا حقنا؟
أسف على الاطالة شكرااا
hamza ch
2013-01-01, 22:45
السلام عليكم
سيد المحامي
المادة 16 مكرر 3 قانون العقوبات
"يترتب على عقوبة الحظر من اصدار الشيكات و او استعمال بطاقات الدفع الزام المحكوم عليه بارجاع الدفاتر و البطاقات التي بحوزته او التي عند و كلائه الى المؤسسة المصرفة المصدرة لها ,غير انه لا يطبق هذا الحظر على الشيكات الت تسمح بسحب الاموال من طرف الساحب لدى المسحوب عليه ااو تلك المضمنة" السؤال/
تكلم عن محل هذه الشيكات المحظورة؟
أرجو الرد يا أساتذة:sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf ::sdf::sdf::sdf::sdf:
elsoufi41
2013-01-03, 15:10
السلام عليكم
انا مالك للشقة في عمارة و العقد باسم واعمل في كعسكري في الجيش الوطني الشعبي وقد قام اخي بتاجير هاته الشقة بدون علمي و بدون عقد ايجار لامراة و بنتها لمدة ستة اشهر و قد دفعت له مبلغ الايجار مسبقا و قد مضى عليها في السكن ثلاثة اشهر و انا الان قد انهيت خدمت العسكرية و اردت استعادت شقتي فهل يمكن لي ان اطرد المستئجرة و ماهي الطريقة القانونية لذلك مع العلم انني متزوج و اب لطفل
السلام عليكم ، أخي الكريم إايك قضية أرجو المساعدة فيها :
رفع -1- و -2- دعوى على شركة المقاولة -a- و إدعى أنها وظفتهما كحارسان لمدة 4 أشهر و أنها دفعت الأجر في شهرهما الأول فقط بقيمة 28000.00 دح للواحد ،
1/ الشركة تدعي أنها لم توظفهما ... و أن أحد العمال " حارس مشغل البناء " قام بذلك من دون سلطة قانونية ، ثم اتهمهما بسرقة معدات العمل و قدم شكوى ضدهما " و فر دون متابعة الإجراءات و صدر حكم براءتهما مما وضع الشركة في وضع محرج .
2/ قدم -1- و -2- شاهدين في المحكمة شهدا على أنهما عملا .
3/ هل من دعوى تمكن الشركة الرجوع على الحارس لمكالبتة بالتعويض ؟
4/ كيف يمكن مواجهة شهادة الشاهدين ؟
5/كيف تحمي الشركة مصالحها بطريقة قانونية ؟
لك جزيل الشكر مني أخي الكريم
السلام عليكم ممكن e-mail اخي ram2007
كنوز البحار
2013-01-05, 11:32
السلام عليكم و رحمة الله...أنا مطلقة و لدي ابنة عمرها عام و نصف ..حق الزيارة كما تعلمون يومي العطلة و الساعة من 10 الى 3 مساءا....ابنتي مريضة صحيا و حساااسة للغاية لنقص مناعتها و لدي ملف كامل لمرضها..احيانا لا اسمح لها بالذهاب لكونها مريضة فأتلقى شتاااائم شتى و تهديدات من اخوة طليقي لدرجة انهم لم يحترمو حرمة بيتي امام الجيران..المهم ممارسة العنف معنا..في ظل هذا/1/ماذا يجدر بي ان اعمل مع العلم انهم لا يحترمون وقت الزيارة فتعود الى غاية ال8 ليلا و و الجو بارد كما تعلمون ؟لا تقولي اخبريهم لانني تدخلت بكاااااااااافة الطرق السلمية و لم افد شيئا؟2/هل توجد مادة تمنع اصطحاب اخوة طليقي لابنتي و تلزم الوالد بحد ذاته باصطحابها؟؟لانني لا اثق فيهم و يسببون لي مشاكل؟؟كيف أتصرف قاااانونيا..أرجو الاجابة و بارك الله فيكم
غليزاني 26 سنة
2013-01-09, 12:43
السلام عليكم
اريد الاسنفسار حول شهادة العزوبة
امراة تقدمت لاستخراج شهادة العزوبة و احضرت البطاقة الوطنية + شاهدين
و بعد اخدها للبطاقة ومرور ايام اكتشفت انها تزوجت من قبل و تطلقت و هي طلبت مني شهادة العزوبة عوض شهادة عدم اعادة الزواج
فمن يتحمل مسؤولية الخطا هل الشاهدين ام هي ام محرر الورقة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبراكاته
وقع أحد الأشخاص عقد إيجار حصل بموجبه على مسكن تابع للبلدية التي كان يقطن بها وذلك سنة 2007 ووشأت الأقدار أن يحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة فترك زوجته في المسكن المستأجر وخلال هذه الفترة كانت زوجته تزوره في السجن وتطمئنه بأنها سوف تعتني بالبيت ومافيه من أثاث إلى حين خروجه ولكنه بعد خروجه من السجن إكتشف أنها قامت بالإتفاق مع البلدية بجعل عقد الإيجار بإسمها هي ثم إنتقلت إلى بيت آخر خارج الولاية .
*فهل يحق لهذا الشخص إسترجاع المسكن وإعادة عقد الإيجار بإسمهوكيف السبيل على ذلك؟ علما أنه لم يستلم أي إشعار بإنهاء علاقة الإيجار التي تربطه مع البلدية مالكة المسكن.
شكرا لكم سلفا
السلام عليكم يا استاذ
اولا اشكرك وبارك الله فيك على المجهودات والمساعدات التي تقدمها لنا وجعلها الله في ميزان حســناتكـ
انا طالبة و عندي قضايا ولم استطع الاجابة عنها الله يخليك جاوبني ,,, يمكن ان تكون اي قضية منهم في امتحان الاسبوع القادم ...
القضية 1 :
اذا طلب منك " أ" بتاريخ 10 / 01 / 2012 رفع دعوى قضائية ضد " ب " الذي هو في نفس الوقت والد زوجته على انه يربطهما عقد تمهين بمحله للصياغة بسطيف لتعلم حرفة تصنيع الحلي وانه منذ ان نشب خلاف بين "أ" وزوجته " ج" التي غادرت بيت الزوجية الموجود بسطيف مع ولدهما نحو بيت والدها .
فان هذا الاخير بتاريخ 05/03/2011 طرد " أ" من محل الصياغة وانتقاما منه علق عقد التمهين الذي يربطهما الى حين التراجع عن دعوى الطلاق التي رفعها "أ" ضد "ج" امام المحكمة .
المطلوب :
1 - اذا اخبرك "أ" انه بتاريخ 12/07/2011 قام بالاجراءات المستوجبة لرفع هذه الدعوى فما هي الوثسقة التي تطلب منه احضارها تحضيرا لرفع دعواه الخاصة بتعليق عقد التمهين .؟
2- ماهي الجهة القضاىية التي سترفع اليها هذا النزاع مع تبيان تشكيلتها ...؟
3- متى يستوجب عليك رفع هذه الدعوى ؟
القضية 2 :
اذا باع الجزائري مصطفى لخالد التونسي بفرنسا سيارته وسلمها له وبعد مدة من مغادرة مصطفى فرنسا واستقراره بصفة نهائية بمدينة بوقاعة اكتشف خالد عيبا خفيا في السيارة محل البيع فرافع خالد مصطفى امام المحكمة الفرنسية المختصة التي اصدرت حكما نهائيا لصالحه يلزم مصطفى تعويض خالد بمبلغ 500.000 دج
المطلوب :
ااذا تقدم اليك خالد التونسي لتنفيذ الحكم الفرنسي على مصطفى فما هي الاجراءات التي تتبعها في هذا الشأن حتى يقضي خالد حقوقه المحكوم بها من طرف المحكمة الفرنسية .؟
- اذا استشارك مصطفى وكرد فعل على الدعوى التي رفعها خالد ضده في الجزائر بانه هو بدوره يريد مرافعة خالد امام المحاكم الجزائرية لتعويضه بمبلغ 500.000 دج عن الجروح التي اصابته نتيجة حادث مرور الذي نظرته المحاكم الفرنسية وادانت خالد جزائيا عن ذلك دون تعويض مصطفى لانه لم يحضر محاكمة خالد بفرنسا بعد مغادرتها
المطلوب :
كيف تكون استشارتك له على ضوء قواعد سريان احكام الاجراءات المدنيةوالادارية الجزائري من حيث المكان ؟؟؟
القضية 3 :
اذا استشاركـ احمد حول الوقائع التالية :
1- انه يستغل قطعة ارض فلاحية تقع ببلدية بئر العرش منذ ان قام بحراثتها خلال شهر نوفمبر 2008 عندما تركها صاحبها " عيسى المهاجر الى فرنسا " وديعة على سبيل المزارعة وانه تركها خلال الموسم الفلاحي 2009/2010 بدون حرث لاستغلالها في الرعي . الا انه خلال شهر ديسمبر 2009 استغل ذلك مالك القطعة المجاورة المدعو " محمود " وقام بحراثتها مستعملا القوة العضلية والتهديد عن طريق اولاده العشرة ومنع " احمد " من دخولها .....
1- ما هي الدعوى التي ترفعها لحماية مصلحة احمد مبينا شروط رفع الدعوى من خلال الوقائع السابقة ؟؟؟
2- ما هو تصنيف هذه الدعوى ضمن انواع الدعاوى ؟؟؟
3- اذا تمسكـ محمود خلال سير الخصومة بمستندات تتعلق بملكيته القطعة محل النزاع كيف يكون دفاعك عن " احمد " ؟؟؟
اسفة على كثرة الاسئلة
انا بانتظار اجاباتكـ لي باسرع وقت ممكن
تحيتي ,,,
السلام عليكم يا استاذ
اولا اشكرك وبارك الله فيك على المجهودات والمساعدات التي تقدمها لنا وجعلها الله في ميزان حســناتكـ
انا طالبة و عندي قضايا ولم استطع الاجابة عنها الله يخليك جاوبني ,,, يمكن ان تكون اي قضية منهم في امتحان الاسبوع القادم ...
القضية 1 :
اذا طلب منك " أ" بتاريخ 10 / 01 / 2012 رفع دعوى قضائية ضد " ب " الذي هو في نفس الوقت والد زوجته على انه يربطهما عقد تمهين بمحله للصياغة بسطيف لتعلم حرفة تصنيع الحلي وانه منذ ان نشب خلاف بين "أ" وزوجته " ج" التي غادرت بيت الزوجية الموجود بسطيف مع ولدهما نحو بيت والدها .
فان هذا الاخير بتاريخ 05/03/2011 طرد " أ" من محل الصياغة وانتقاما منه علق عقد التمهين الذي يربطهما الى حين التراجع عن دعوى الطلاق التي رفعها "أ" ضد "ج" امام المحكمة .
المطلوب :
1 - اذا اخبرك "أ" انه بتاريخ 12/07/2011 قام بالاجراءات المستوجبة لرفع هذه الدعوى فما هي الوثسقة التي تطلب منه احضارها تحضيرا لرفع دعواه الخاصة بتعليق عقد التمهين .؟
2- ماهي الجهة القضاىية التي سترفع اليها هذا النزاع مع تبيان تشكيلتها ...؟
3- متى يستوجب عليك رفع هذه الدعوى ؟
القضية 2 :
اذا باع الجزائري مصطفى لخالد التونسي بفرنسا سيارته وسلمها له وبعد مدة من مغادرة مصطفى فرنسا واستقراره بصفة نهائية بمدينة بوقاعة اكتشف خالد عيبا خفيا في السيارة محل البيع فرافع خالد مصطفى امام المحكمة الفرنسية المختصة التي اصدرت حكما نهائيا لصالحه يلزم مصطفى تعويض خالد بمبلغ 500.000 دج
المطلوب :
ااذا تقدم اليك خالد التونسي لتنفيذ الحكم الفرنسي على مصطفى فما هي الاجراءات التي تتبعها في هذا الشأن حتى يقضي خالد حقوقه المحكوم بها من طرف المحكمة الفرنسية .؟
- اذا استشارك مصطفى وكرد فعل على الدعوى التي رفعها خالد ضده في الجزائر بانه هو بدوره يريد مرافعة خالد امام المحاكم الجزائرية لتعويضه بمبلغ 500.000 دج عن الجروح التي اصابته نتيجة حادث مرور الذي نظرته المحاكم الفرنسية وادانت خالد جزائيا عن ذلك دون تعويض مصطفى لانه لم يحضر محاكمة خالد بفرنسا بعد مغادرتها
المطلوب :
كيف تكون استشارتك له على ضوء قواعد سريان احكام الاجراءات المدنيةوالادارية الجزائري من حيث المكان ؟؟؟
القضية 3 :
اذا استشاركـ احمد حول الوقائع التالية :
1- انه يستغل قطعة ارض فلاحية تقع ببلدية بئر العرش منذ ان قام بحراثتها خلال شهر نوفمبر 2008 عندما تركها صاحبها " عيسى المهاجر الى فرنسا " وديعة على سبيل المزارعة وانه تركها خلال الموسم الفلاحي 2009/2010 بدون حرث لاستغلالها في الرعي . الا انه خلال شهر ديسمبر 2009 استغل ذلك مالك القطعة المجاورة المدعو " محمود " وقام بحراثتها مستعملا القوة العضلية والتهديد عن طريق اولاده العشرة ومنع " احمد " من دخولها .....
1- ما هي الدعوى التي ترفعها لحماية مصلحة احمد مبينا شروط رفع الدعوى من خلال الوقائع السابقة ؟؟؟
2- ما هو تصنيف هذه الدعوى ضمن انواع الدعاوى ؟؟؟
3- اذا تمسكـ محمود خلال سير الخصومة بمستندات تتعلق بملكيته القطعة محل النزاع كيف يكون دفاعك عن " احمد " ؟؟؟
اسفة على كثرة الاسئلة
انا بانتظار اجاباتكـ لي باسرع وقت ممكن
تحيتي ,,,
oosaisdo
2013-01-13, 18:44
سؤال عاجل ما الحكم المتوقع على شخص قام بكراء سيارته لصديقه لكن صديقه إستعملها في تهريب المخدرات وتم القبض عليه /رغم ان صديقه نفى تورط صاحب السيارة في العملية ماهي الغلطة هنا هل يمكن البراءة لصاحب السيارة .........
وقع لي حادث في العرس عندما قمت بتجاوز و اصطدمت بسيارة للعلم لا توجد أي اشارة و هناك منحدر اتت منه السيارة التي اصطدمت بها هناك جروح فقط .
اصيبت بكسر في منتصف الفخذ درت بروش علما ان السيارة ليس باسمي بل باسم والدي وقد مرت عليها 4 اشهر
اعطاني الطبيب الشرعي عجز 3 اشهر انا بطال
لم يتم تعويض عن الخسائر بالنسبة للسيارة (تامين ظالم ومظلوم )
هل يمكن لي المطالبة بتعويض علي الكسر الذي اصابني علما انني السائق
لسلام عليكم...عندنا محل تجاري إشتريناه منذ 2004...إشترينا المحل فقط..اما العقار الخاص به فإستأجرناه...توفي مالك العغار مؤخرا....و بعد تقسمة تركته وقعت تسوية بين الورثة لكي يتحصل احدهم على المحل.(يتحصل على نصيبه عينا _أي المحل_)...و هو ينوي إخراجنا من المحل(فسخ عقد البيع مع تعويضنا)......لكن نظرا لنشاطنا التجاري فإن التعويض لن ينفعنا في تجنب الخسائر.....هل هناك طريقة لكي نمنع إخراجنا من المحل؟...كأن نجبره على بيع العقار الخاص بالمحل لنا.....و شكرا
adoula75
2013-01-31, 21:15
انا صاحب وكالة كراء سيارات قمت بكراء سيارة لشخص بعقد ووقع في حادث ولكن لم يكن هو السائق بل صديقه الدي لا تربطني به اي علاقة فماهي القضية التي ارفعها عليه لكي يتم تعويضى بالخسائر
فهيم رياض
2013-02-01, 17:40
سيدي المحترم: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته :
لدي إنشغال واستفسار عن وضعيتي الوظيفية واتقدم اليكم
لمساعدتي قصد التوضيح وإزالة اللبس وإسداء النصح :
تم توقيفي عن عملي بسبب متابعات جزائية تتمثل في
إتهامي من قبل رئيسي في العمل وهو في نفس الوقت
رئيس دائرة وأنا أمين عام معين بموجب مرسوم رئاسي
بتهمة التهديد بالعنف وحوكمت من قبل محكمة الدرجة الأولى
ب2 شهر سجن مع وقف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 20.000،00 دج واستأنفت وفي 22 أكتوبر 2012 قضى المجلس القضائي بالبراءة فسارع الضحية إلى الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا وتبعه في ذلك النائب العام لدى المجلس .
تقدمت إلى الولاية بطلب إعادة الإدماج ، لكن الوالي شخصيا طلب الإستفسارعن وضعيتي القانونية من النائب العام للمجلس القضائي فأجاب هذا الأخيربأن الحكم بالبراءة ليس حكما نهائيا دون أن يستند إلى أي نص أو مادة فرفض الوالي طلبي .
سيدي أريد أن أعرف منكم حقيقة وضعيتي القانونية وهل يحق لي العودة إلى عملي ؟ وما الإجراءات والطرق التي يجب علي إتباعها لإسترداد حقوقي ؟
وهل يحق لي مواجهة رأي النائب العام إذا كان خاطئا، وكيف ؟
شكرا جزيلا لكم سلفا .
موظف موقوف لفترة تزيد عن السنة ورب عائلة تتكون من 6 أفراد .
انا عامل في ايطار الادماج المدعم cta وتم فسخ العقد بطريقة تعسفية من طرف المدير وتقدمت بشكوى لدى المتشية العمل وثم تحرير محضر عدم المصالحة وتوجه القضية لدى العدالة علما انه مزال باقي في العقد 8 أشهر وارجو الرد بسرعة من فضلكم وشكرا .
idris1981
2013-02-04, 14:44
سلام عليكم انا في نزاع عقاري مع جاري حول عقد شهرة انجزه مند 7 سنوات حيث يطالب فيه باخلاء مساحة تعتبر كممر لي عرضه 3 امتر وطوله 8 امتار وممر خاص بي للبئر ومستودع خلفي وفي عقد الشهرة حدودي معه من الجهة الغربية وهو حدوده وضعها من الجهة الشمالية فهل استطيع ابطاله وافادتي باجراءات قانونية
عيون المهى
2013-02-05, 14:51
توفي خال أبي المدعو *ع* وترك مجموعة من الورثة وزوجته مع العلم انه بدون أولاد وترك هدا المنزل المتنازع عليه .
حيث أن زوجته رفضت بيع المنزل وقبلت الابقاء على نصيبها من العقار وتفقت على ذالك مع باقي الورثة وعلى هذا الاساس تم اعداد الفريضة لكن في نهاية المطاف رفضت البيع جملة وتفصيلا وعليه تم اللجوء الى القضاء
- حيث أنه دفعت محامية الزوجة بأن المنزل المتنازع عليه و قطع ارضية مجاورة له ملك على الشيوع مع جار لها المدعو * ب *
حيث أن كل من *ب* و*ع* قامو بشراء تلك الاراضي على الشيوع
- لكن السيد *ع* هو من قام ببناء المنزل ولدا الورثة شهود على ذالك ، كما أن ورثة السيد *ب* معترفين بأن المنزل ليس ملكهم وعلى استعداد بالتنازل والاعتراف بذالك امام الموثق والقضاء
-وعلى ضوء كل هذه الاحداث هل يمكن لورثة السيد *ع* ببيع المنزل وأجبار الزوجه على أفراغ الجهة التي لا ملك لها فيها وشكرا لكم
السلام اطلب مساعدة لتحايل في التنفيذ علي امر للحجز تنفيذي على المنقول لشركة sarl موجودة متخفية في محطة بنزين لاب المدعي عليه ...ان مديرالشركة مدين لي حسب الحكم النهائي ب 15 مليون سنتيم ان المحضر القضائي رغم تسليمه في داخل المحطة وفي مكتبة بالتبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز عليه شخصيا وكل المحاضر من اشهاد لم ينفذ الجرد والحجز رغم اسراري المحضر الثاني قدم لي بمحضر عدم وجود رغم انني اعرف انا مكاتب لبشركة ما زلت موجودة وتحجج ان اب المحجوز عليه منعم من الحجز ولم يستدعي القوة العمومية وسلمني محضر عدم وجود اني احضر لشكوي الي وكيل الجمهورية اني ابحث عن الحل لاحصول على اموالي ان في حالة اجتماعية مزرية ولي دين ...ما هي الطلبات التي يمكن ان اقدمها للوكيل او القرائن لان كل هذا اصبح تحايل علما علي انني بدات الاجراعات منذ 2011 اني غاضب من العادلة
طرح عليكم هذا التساؤل فيما يخص قضيتي المتعلقة بجريمة خيانة الامانة استفدت من الاستدعاء المباشر لحضور الجلسة اي لم يتم عرضي على وكيل الجمهورية هل استطيع السفر قبل تاريخ الجلسة لضروف طارئة ثم العودة لاحضر الجلسة ام سيتم منعي واضهاري في المطارات وشكرا
زهرة حموية
2013-02-16, 23:51
ما رأيك في إنشاء محكمة دستورية في الجزائر بدل المجلس الدستوري بمناسبة التعديل الدستوري المرتقب في الخريف القادم على أن تقوم على أساسين جوهرين :
- تشكيلة قضائية (( قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة )) أكاديمية (( فقهاء القانون الدستوري )) سياسية (( نواب من البرلمان و مجلس الامة )) .
- توسيع الية الاخطار إلى كل المواطنين بدل حصرها في رئيس الجمهورية و رئيس المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة .
المـــــــــــــــــــــوضوع للنقاش
ــ بعد رفع دعوى ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة جاء الحكم في صالحي بالزام الشركة ان تدفع 15 مليون كتعويض عن الطرد التعسفي في 2010.12.27
ــ حيث تقدمت الى المحضرة القضائية للتنفيذ فلم توجد الشركة وعلى اساس شهادة حارس مقر الشركة الذي صرح ان الشركة غيرت مقرها الى محطة بنزين المملوكة لاب المدعي عليه بمدينة خميس الخشنة ...استلمت محضر عدم وجود في 2011.03.21 "بعد مساعدة قضائية "
ــ حيث قمت بتكليف محضرة قضائية م.ر ...بلدية بودواو ولاية بومرداس , نجحت المحضرة في الوصول الى مقر الشركة وقامت بتسليم محضر تبليغ السند التنفيذي للسيد مدير الشركة ق.م ...داخل مكتبه الموجود داخل محطة البنزين المملوكة لاب المدير ببلدية خميس الخشنة بتاريخ 2011.06.21 ...وسلمت المدير محضر تكليف بالوفاء...لكن بدون جدوى وعليه استلمت محضر عدم امتثال في 2011.08.28 .
ــ حيث واصلت الإجراءات تحصلت على امر على عريضة من اجل حجز تنفيذي على المنقول من رئيس محكمة رويبة بتعيين نفس المحضر القضائية م.ر , هذه الاخيرة لم تقم بواجبها بتحرير محضر الجرد للمنقولات وامتنعت في تنفيذ الحجز على المنقولات التي وجدتها المحضرة داخل مقر الشركة با محطة البنزين ق.م ببلدية خميس الخشنة, ولم تحترم المحضرة م.ر رغبتي في تنفيذ الحجز رغم الحاحي.
ــ حيث بعد انقضاء اجال الامر, حصلت على امر على عريضة من اجل حجز تنفيذي على المنقول بتاريخ 2012.04.26 وبتعيين المحضر القضائي ل.س , هذا الاخير رفض تماما الاجابة عن استفساراتي من الاستعانة بوكيل الجمهورية وصرح لي ان الحجز مستحيل وسلمني محضر عدم وجود بعد شهادة كتابية لاب المدعي عليه .ق.م مالك محطة البنزين في 2012.06.21
ــ حيث وفي 2012.09.23 طلبت من رئيس محكمة رويبة امر على عريضة من اجل حجز للمدين لدى الغير وحصلت على امر استلمه المحضر القضائي ط.ا وعند التنفيذ لم يجد اموال في الحساب البنكي للشركة .
*حيث رغم استلام مدير الشركة لمحضر السند التنفيذي ومحضر تكليف بالوفاء ونجاح المحضرة القضائية م.ر وجود مقر الشركة داخل محطة البنزين , لم تقم بواجبها بالجرد والحجز او الاستعانة بالقوة العمومية وفقا للمادة 687 من قانون إ.م.ا ولم تحترم المحضرة م.ر رغبتي في تنفيذ الحجز رغم الحاحي.
* المحضر القضائي ل.س , هذا الاخير رفض تماما الاجابة عن استفساراتي من الاستعانة بوكيل الجمهورية وصرح لي ان الحجز مستحيل وسلمني محضر عدم وجود بعد شهادة كتابية لاب المدعي عليه .ق.م مالك محطة البنزين في 2012.06.21 ولم يحقق بوجود الشركة او عدم وجودها واكتفى بشهادة باطلة بحكم عامل القرابة بين المدعي عليه والشاهد, ورفض امكانية وجود الشركة داخل محطة البنزين رغم حصوله على المحاضر "محضر السند التنفيذي. محضر تكليف بالوفاء" موقعة من طرف مدير الشركة الموجود داخل الشركة بمحطة البنزين.
*ان شهادة المحضرة م.ر يبدوا هام لرفع اشكال الوجود اوعدم الوجود للشركة في العنوان المذكور.
*ان اسال ان وجب طلب تحقيق لوكيل الجمهورية او حل اخر للفصل او اتما م إجراءات اخرى , هل طلب امر حجز اخر او طرح اشكال التنفيذ على وكيل الجمهورية او رئيس المحكمة ؟؟؟؟؟؟؟
من 2010 لم انفذ الحكم اطلب المساعدة لاني في حاجة لاني وضعيتي مزرية .
Amira230
2013-02-18, 11:37
شكرا جزيلاً على الإفادة
السلام عليكم لدي استفسار حول زواج الوكالة
انا سأعقد قراني بالوكالة في سوريا لانه ظهر قانون جديد يمنع اجراء عقد الزواج لجزائرية بسوري الجنسية ولهذا سنجري عقد الزواج بسوريا لكن بدون ذهابي سأوكل محامي وولي امري يعمل له وكالة مارأيك سيدي في هذا الموضوع وهل هو مضمون وهل هو حافظ لحقوقي ؟هل استطيع بعد ذلك تسجيله في الجزائر ؟؟الامر عاجل ارجوووووو الرد وشكرا
allah ysahalelkom nchalah
aoudia-boyka
2013-02-21, 21:52
ارجو المساعدة في كيفية كتابة طلب خطي لرد الاعتبار او نمودج له
ايمان مسجد الحياة
2013-02-22, 13:31
عقوبة الضرب العمدى مع عجز ثلاثة ايام مع التهديد بالسلاح و السب و الشتم من طرف شرطي بدون شهود او بشهود
اريد نمودج عريضة لمراجعة النفقة و الايجار من فضلكم
محمد 19000
2013-02-23, 13:44
السلام عليكم
أنا متزوج منذ شهرين و أريد تطليق الزوجة بعد عدة مشاكل خاصة أنها غادرت المنزل بإرادتها قبل شهر من اليوم, سؤالي هو:
ماهي الإجراءات التي أتبعها؟ بمعنى هل أوكل محامي أو أذهب مباشرة للمحكمة و هل أقدم طلبا و ماهي الوثائق التي أقدمها للمحكمة؟
شكرا
aoudia-boyka
2013-03-06, 20:48
السلام عليكم
راني حاب نصفي كواغطي و خرجلي
عندي شهرين حبس غير نافد (سورسي) منذ 2010
و عندي غرامة مالية 1000 دينار لم تسدد من- 2004
قالت لي الفتاة التي تعمل في مكتب رد الاعتبار بان يجب عليك تسديد الغرامة و الانتضار حتى 2015 باش تنم تدفع ملف رد الاعتبار
و مين سقسيتها قلتلي سورسي يقعد 05 سنوات باش يكون عندك الحق برد الاعتبار
يا اهل الخبرة اعطوني حل ....لقيت خدمة و يلزملي صحيفة السوابق العدلية تكون صافية
حتى 2015 بزاف اعطوني حل ساعدوني ارجوكم
rachid khalfallah
2013-03-10, 12:49
في المعاملات المدنية يفسر الشك لمصلحة المدين.........فهل يمكن اسقاطها على القضايا الجزائية والقول يفسر الشك لمصلحة المتهم.
adoula75
2013-03-13, 00:22
من فضلكم ساعدوني
أنا صاحب وكالة كراء سيارات قمت بكراء سيارة لشخص قانونيا وبعقد
وهدا الشخص قدمها لصديقه لتقع في حادث مع وجود محظر والسائق مكتوب أنه سكران في المحظر
ولما سألت شركة التأمين قال لي [أنه لن يتم تعويضي رغم اننى مومن على جميع المخاطر وان الشخص الكاري هو الدي يعوض لي فلم أفهم
مالعمل هل أرفع دعوى على شركة التأمين أم على الشخص الكاري أم الاثنين معا
DONGATGV
2013-03-16, 17:09
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة استاد وبعد
قضيتي انه هناك شخص قام بفتح شريحة هاتف نقال نجمة بستعمال صورة طبق الاصل لبطاقة التعريف الوطني قد ضاعت مني دون علمي وهو يستعمل هده الشريحة في امور خطيرة تمس بأمن الدولة مع العلم ان هدا الشخص معروف لدى اجهزة الأمن وقد قررت متابعته قضائيا في محضر سماع الاقوال لدى الشرطة القضائية كما قمت ايضا بالاتصال بالمتعامل نجمة من اجل اغلاق الشريحة دون ان يتم دلك
افيدوني ما العمل وكيف اتصرف في هده القضية
هل ارفع دعوة قضائية على المتعامل النقال نجمة ام اكتفي برفعها على الشخص المعني
هل يكفي التصريح في محضر الاقوال بمتابعته قضائيا ام يجب على الاتصال بالمحكمة وشكرا
أميــرة الجزائر
2013-03-17, 23:21
السلام عليكم
انا فتاة مخطوبة اتلقى رسائل اس ام اس مجهولة من رقم مجهول تهدد بالتفرقه بيني و بين خطيبي و الى خطيبي كدالك اتصلات و رسائل من نفس الرقم زادت عن حدها و مست بالعرض
عند تقديم عريضة افتتاحية الى وكيل الجمهورية ما مصير الفاعل
هل يعاقب بالحبس ام يسأل الصلح للطرفين؟
لاني اريد فقط معرفه الشخص لا سجنه
فما هي العقوبة المسلطة عليه اقصى حد و سؤالي الملح هل يسأل القاضي المدعي الصلح ام لا
Flood_x12
2013-03-20, 12:04
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
لدي استفسار عن قضية تنازل لبيع سكن:
ثمة شخص تحصل على سكن وظيفي في الثمانينات، تنازلت له عنه الدولة و باعه لشخص آخر في 1992... يمتلك هذا الأخير عقدا بالبيع و وكالة بالبيع و أود شراء السكن عنه ( بالتنازل) ....
ما الرأي القانوني في الأمر؟
و جزاكم الله خيرا
في مــا يــلــي تـقــريــر مــفـصـل للـــوقـائــــع
ــ بعد عطلة مرضية طويلة المدى من 13/06/2007 إلى 09/01/2008 استلمت الإدارة الجديدة (المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببواسماعيل ) شهادة طبية للعودة للعمل في 09/01/2008 (من الطبيب المعالج و طبيب طب العمال ) .لم يسمح لي بالعودة إلى العمل و لم يسلم لي أي قرار شهادة للعودة إلى العمل بصفة قانونية و لم تسوى وضعيتي .
ـ اثر هذا و من مبادرة من مديرة الوسائل البشرية، قمت بطلب كتابي إلى المدير للالتحاق بمصلحة المستخدمين في 20/01/2008 بعد الموافقة الكتابية للطلب من مديرة المصلحة فلم يستجيب المدير و لم يرد على طلبي إلى يومنا هذا.
ـ بعد مقابلة المدير أكثر من مرة الذي تماطل في تسوية وضعيتي و بعدها رفض رفضا قطعيا رغبتي للعودة الى العمل ، رفعت شكوى في 03/03/2008 إلى مديرية الصحة لتيبازة و في 13/04/2008 غالى وزير الصحة للعودة إلى العمل و لم يجب احد .
ـ حيث استلمت اعذار في 14/04/2008 للالتحاق بالعمل و أني في غياب غير شرعي و الحقيقة أنني كنت في عطلة مرضية من 13/04/2008 إلى 03/05/2008 استلمها مدير المؤسسة بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام (21يوما ) .
ـ حيث استلم المدير عطلة مرضية من تاريخ 04/03/2008 إلى 25/03/2008 أي مدة 21 يوما بالبريد الموصى عليه مع وصل الاستلام .
ـ حيث استلم المدير عطلة مرضية من تاريخ 25/05/2008 الى15/06/2008 أي مدة 21 يوما بالبريد الموصى عليه مع وصل الاستلام .
ـ حيث راسلت المؤسسة العمومية الجوارية لبواسماعيل بطلب شهادة عمل قرار التعيين أو التسريح في 08/12/2010 عبر البريد الموصى عليه مع وصل الاستلام فلم يرد إلى اليوم .
ـ حيث رفعت دعوى قضائية ضد المؤسسة العمومية الاستشفائية بالقليعة (و ليس بواسماعيل) بتاريخ 29/12/2010 (بعد الاستفادة من المساعدة القضائية ) و جاء الحكم كالأتي : قرر المجلس الغرفة الإدارية علانيا حضوريا ابتدائيا
في الشكل : التصريح بعدم قبول الدعوى لسوء التوجيه
و جاء في حيثيات الحكم حيث ان المدعي برفعه هذه الدعوى ضد المؤسسة العمومية الاستشفائية بالقليعة بدلا من المؤسسة الجوارية لبواسماعيل يكون أساء في توجيه دعواه مما يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا في 01-06-2011 .
*حيث أنا الوضعية القانونية والوظيفية مع المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببواسماعيل في حالة مجهولة و هذا راجع لإحجام الإدارة عن تسوية وضعيتي بعد عودتي من عطلة مرضية طويلة المدى في 09/01/2008 وبعد التقسيم للقطاع الصحي للقليعة إلى مؤسستين وفقا للتقسيم الإداري الجديد للصحة العمومية, حيث لا يوجد هناك أي قرار قانوني مكتوب و مشروع مسلم لي من الجهة التي كانت لها اختصاص تعييني في منصبي او تقرر تسريحي أو توقيفي عن العمل.
* حيث رفضت الإدارة استلام العطل المرضية على مستوى مصالحها مما اضطررت إلى تسليمها عبر البريد الموصى عليه (وثائق مرفقة )
ـ لا يمكن للإدارات العمومية رفض استلام الشهادة الطبية مهما كانت الظروف بعد استملها يمكن للإدارة ان تعين طبيبا أخر لفحص الموظف في حالة شكها في الشهادة المقدمة بناء على المادة 203 للأمر 03.06 المؤرخ في 15/07/2008 ينص " يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية ان تقوم بأجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا " في هذه الحالة يتعين على الطبيب تقديم تقرير حول صحة الموظف فيمكن ان يكون رأيه مطابقا للشهادة المقدمة و انه يصرح الحالة الصحية للموظف لا تستدعي منه أي عطلة مرضية أو يقرر منحه أسبوعا فقط .
ــ لا يوجد أي علاقة بين الطبيب الذي يعين من طرف هيئات الضمان الاجتماعي و الطبيب المعين من قبل الإدارة.
فطبيب الضمان الاجتماعي دوره ينحصر في تحديد قيمة الأيام المقبولة للتعويض فقط اما الطبيب المعين من قبل الإدارة يتمثل دوره التأكد من صحة الشهادة المقدمة و على أساس ما يشهد يتم الاعتماد في تبرير الغياب من عدمه
* حسب نص المادة 31 من المرسوم 302.82 المؤرخ في 11/09/1982 توقف علاقة العمل قانونا بسبب مرض العامل حتى يشفى و ذلك تبعا للشروط التي ينص عليها القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي , مما يبطل الاعذار حيث كنت في عطلة مرضية في الفترة التي وصل فيها الاعذار في 14/04/2008 .
* لم تحترم الإدارة ,تدابير المنشور 1024 المؤرخ في 21/09/1993 تنص على توجيه اعذار أول و الاعذار الثاني قبل 48 ساعة فهي أرسلت الاعذار الأول بتاريخ 26/02/2008 و الثاني 14/04/2004 أي مدة اكثر من شهر مخالفة للمنشور الذي ينص على اجل 48 ساعة بين الاعذار الأول و الثاني.
ـــ حيث ان افترضنا ان الإدارة قامت بعزلي بموجب المادة 184 امر 03،06 المؤرخ في 15/07/2006 التي تنص اذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل ، دون مبرر مقبول ، تتخذ السلطة التي صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب ، بعد الاعذار ، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
التنظيم متمثل في المنشور 1024 المؤرخ في 21/12/1993 و المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2001 الصادرين عن مديرية العامة للوظيف العمومي المتعلق بطرق اعذار الموظفين الموجودين في وضعية التخلي على منصب عملهم و إجراءات عزلهم و كذلك حقوق الموظف و جاء فيه ما يأتي :
ــ حددت المادة (130) من المرسوم رقم 59.85 المؤرخ في 23/03/1985، الإجراءات التأديبية الواجب مباشرتها ضد الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما من شأنه ان يؤدي إلى تسريحه .
ــ يجب مباشرة الإجراءات التأديبية فور معاينة الخطأ ،بناء على تقرير يتم إعداده من طرف الرئيس السلمي المباشر للموظف المعني و إرساله إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين .
ـ يجب للإدارة توجيه اعذارين خلال 48 ساعة عن طريق البريد الموصى عليهما فان لم يلتحق الموظف بمنصبه في 48 ساعة فان على الإدارة توقيف المعني و انتظار مهلة شهرين ابتداء من تاريخ التوقيف ، فإذا لم يلتحق أو لم يقدم ما يبرر غيابه يعزل .
ــ يمكن للموظف تقديم طلب التحاق بمنصبه مرفقا بالوثائق تبرير غيابه إلى الهيئة المستخدمة، يتعين على الهيئة المستخدمة عرض حالتك على لجنة التأديب.
ـ في حالة عدم عرض الموظف على لجنة التأديب او رفض لجنة التأديب إلغاء مقرر العزل فانه يمكنك اللجوء إلى لجنة الطعن الولائية بموجب المادة 67،66،65 للأمر 03.06 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية كما جاء في المنشور رقم 05 المؤرخ في 11/04/2003 الصادر عن مديرية الوظيف العمومي .
* لم تحترم الإدارة ما جاء في المادة 130 من المرسوم 85،59 المؤرخ في 23/03/1985 منها: " يجب ان تسوى وضعية هذا الموظف الموفقة في اجل (02)شهرين ابتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه .
و خلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك و إذا عارضت اللجنة التسريح يتقاضى المعني كامل راتبه ، و تعاد إليه حقوقه و إذا لم تجتمع اللجنة في الأجل المذكور أو لم يبلغ مقررها للمعني ، تعاد إليه حقوقه ويتقاضى كامل راتبه .
ـ لم تحترم تدابير المادة 64 من المرسوم 302ـ82 المؤرخ في 11/09/1982 التي جاء فيها انه " لا يمكن ان تسلط العقوبة التأديبية على العامل بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على معاينة الخطأ المرتكب
يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل
* حيث في غياب أي قرار تأديبي أو جواب على الشكاوى المتعددة و طلب الإدماج ، يعد هذا خرقا لقاعدة جوهرية تعد من النظام العام بحق الدفاع المعترف به دستوريا ،تشريعيا و تنظيميا ، و بالتالي يفهم أننا في حالة عدم تسوية وضعية و ان الإدارة تتعسف من خلال خرقها القانون في استمرارها في عدم تسوية الوضعية المجهولة بشكل نهائي و نص المادة96 من الامر06.03 المؤرخ في 15/07/2006 كالتالي "يبلغ الموظف بكل القرارات المتعلقة بوضعيته الإدارية و تنشر كل القرارات الإدارية التي تتضمن تعيين و ترسيم و ترقية الموظفين و إنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية "
* عدم تبليغ قرار تأديبي حرمني من حقي في الطعن فيه و إلى لجان الطعن الولائية أو الوزارية فالإدارة ملزمة بالتبليغ بقرار العقوبة التأديبية المتخذة في حقي و ينبغي ان تعلم الموظف بأنه في وسعه رفض الطعن خلال 15 يوما إمام لجنة الطعن التي تفصل إلزاميا في الطعن خلال (03) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الطعن إمامها كما جاء في المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2003 و المرسوم رقم 10-84 المؤرخ في 14/01/1984
* فأن هذا العقوبة العزل تسقط بحكم القانون فالمادة :13 من المرسوم :93/54 تنص على أن العقوبة تكون بمجرد التبليغ وإذا لم يكن هناك تـبليـغ فلـيسـت هنـاك عـقوبـة ، فـنفـاذ العـقـوبــة مرتـبـط بالـتـبلـيـغ الـكتـابي تحـديـدا
ü استلم المعني من البريد الموصى عليه الاعذار الأول في 26/02/2008 لغياب غير مشروع منذ تاريخ 09/01/2008 ..
(اعذار الموقع من الإدارة بتاريخ 20/02/2008 ) .
ü استلم المعني من البريد الموصى عليه اعذار الثاني في 14/04/2008 لغياب غير مشروع .
( اعذار الموقع من الإدارة بتاريخ 01/04/2008 )
ü استلمت الإدارة شهادة طبية للعطلة المرضية ب 21 يوما منذ تاريخ 13/04/2008 استلمها في 27/04/2008 عبر البريد الموصى عليه مع وصل الاستلام
ü استلمت الإدارة شهادة طبية للعطلة المرضية ل 21 يوما بتاريخ 06/05/2008 أسلمتها في 13/05/2008 عبر بريد الموصى عليه مع وصل الاستلام.
ü استلمت الإدارة شهادة طبية للعطلة المرضية الإدارة شهادة طبية للعودة للعمل في 09/01/2008 من الطبيب المعالج وطبيب العمل .
السلام عليكم انا استاذ محام لمن لديه اي استفسار او اي استشارة نحن في الخدمة وبعون الله نجد لكم الحل
walid0005
2013-03-22, 17:44
السلام عليكم ارجو المساعدة في اقرب اجل
لدي مشكل في شهادة البكالوريا حيث ان اسم العائلي في شهادة المتحصل عليه في سنة 2010 نقص منها حرف
وان لحصول على شهادة ليسانس طلب مني تصحيح الشهادة في الديون الوطني للمسابقات وعند ذهب للديون طلب في ملف تصحيح قرار الحكم jugement بتعديل الاسم .لكن انا لم اعدل الاسم انما هو خطاء في طبع شهادة تم نسيان الحرف
جميع وثائق الشخصية صحيح سواء شهادة الميلاد او في سجل فكل شئ عادي
فكيف اتحصل على حكم مدام ان لم اقم بتعديل وهل يمكن ان اتحصل على وثيقة من المحكمة تأكد على اني لم اغير الاسم وشكر ا
ابن سوق أهراس
2013-03-23, 15:09
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
أستاذي المحترم:
بارك الله فيك ’ ان أمكن الاجابة عن هذا السؤال:
هل شهادة الطبيب الشرعي مقبولة غير قابلة للطعن؟ حتى وان كان محرر هذه الشهادة في مستشفى تابع لولاية غير الولاية التي وقع فيها الاعتداء (المزعوم).
من فضلك زودنا بالمواد التي تضبط شهادة الطبيب الشرعي .
مشكور مسبقا
ابن سوق أهراس
2013-03-23, 22:09
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
سؤال:
هل شهادة الطبيب الشرعي غير قابلة للطعن؟
ما هو رأي القانون في الشهادة الطبية للطبيب الشرعي التي حررت في مستشفى تابع لولاية غير الولاية التي وقع فيها الاعتداء ( المزعوم).
افيدونا من فضلكم بالمواد التي تضبط مدى مصداقية شهادة الطبيب الشرعي
ملاحظة: مصير الناس تتلاعب به بعض العباد التي ليس لها ظمير
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي الفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته اما بعد :
اسمحلي سيدي الفاضل ان ااخذ من وقتك قليلا لاطرح عليك قضيتي واريد ان تعطيني الجواب عن قضيتي من الناحية القانونيه بكل تفصيل و قضيتي هي :
نحن اربعة اخوة ثلاثة ذكور و بنت توفي ابونا منذ 1980 انا هو الاصغر سن و عمري الان 40 سنة ومنذ ذلك الوقت تولى الاخ الاكبر مسؤولية التصريف في الاموال حيث الوالد كان يملك المواشي و الارض يعني يعيش في الباديه و الاخ الاصغر منه يعيش في المدينه و الوالده مازالت حيه الى وقتنا هذا المهم استمرت الحاله كما هيا الى وقتنا هذا انا لم استفيد من هذا المال اطلاقا حيث اعمل بعرق جبيني في المدينه اما هم فياكلون من المال العام منذ ذلك الوقت حتى الان و كتبو بعض الاملاك العقاريه باسمهم و كتبو الشاحنات و السيارات باسمهم و ملكو كل شيئ ولما طالبت بحقيى قالو ا ان الاشياء المكتوبه باسمهم معنديش فيها الحق يعني مانسالش فيها وانا عندي دليل واحد وهو ان امي قالتلي انا شاهدة بانك لم تستفيد من مال ابيك
وانا الان لا املك لا سكن ولا اي شيئ كنت احسب ان الامور عاديه لكن ظهرت بالعكس
سؤالي سيدي المحامي :
ماذا افعل ؟ هل القانون يرجعلي حقي ؟ هل من اجراء اتبعه لارجاع حقي المهظوم ؟
انا اريد ان اتقدم للعداله فبماذا اطالب ؟ هل اقول انهم زورو وماهو دليلي ؟
اريد منك سيدي المحامي ان تنير لي الطريق السليم لكي استرجع حقي فقط
و اضيفك علما بان الناس المجاورون لنا في السكن اي ابناء العم و العشيره كلهم يعرفون باننا لم نتقاسم التركه
اريد منك جوابا كافيا و شكرا لك مسبقا و انا في انتظار الرد سلام
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي الفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته اما بعد :
اسمحلي سيدي الفاضل ان ااخذ من وقتك قليلا لاطرح عليك قضيتي واريد ان تعطيني الجواب عن قضيتي من الناحية القانونيه بكل تفصيل و قضيتي هي :
نحن اربعة اخوة ثلاثة ذكور و بنت توفي ابونا منذ 1980 انا هو الاصغر سن و عمري الان40 سنة ومنذ ذلك الوقت تولى الاخ الاكبر مسؤولية التصريف في الاموال حيث الوالد كان يملك المواشي و الارض يعني يعيش في الباديه و الاخ الاصغر منه يعيش في المدينه و الوالده مازالت حيه الى وقتنا هذا المهم استمرت الحاله كما هيا الى وقتنا هذا انا لم استفيد من هذا المال اطلاقا حيث اعمل بعرق جبيني في المدينه اما هم فياكلون من المال العام منذ ذلك الوقت حتى الان و كتبو بعض الاملاك العقاريه باسمهم و كتبو الشاحنات و السيارات باسمهم و ملكو كل شيئ ولما طالبت بحقيى قالو ا ان الاشياء المكتوبه باسمهم معنديش فيها الحق يعني مانسالش فيها وانا عندي دليل واحد وهو ان امي قالتلي انا شاهدة بانك لم تستفيد من مال ابيك
وانا الان لا املك لا سكن ولا اي شيئ كنت احسب ان الامور عاديه لكن ظهرت بالعكس
سؤالي سيدي المحامي :
ماذا افعل ؟ هل القانون يرجعلي حقي ؟ هل من اجراء اتبعه لارجاع حقي المهظوم ؟
انا اريد ان اتقدم للعداله فبماذا اطالب ؟ هل اقول انهم زورو وماهو دليلي ؟
اريد منك سيدي المحامي ان تنير لي الطريق السليم لكي استرجع حقي فقط
و اضيفك علما بان الناس المجاورون لنا في السكن اي ابناء العم و العشيره كلهم يعرفون باننا لم نتقاسم التركه
اريد منك جوابا كافيا و شكرا لك مسبقا و انا في انتظار الرد سلام
KANDAS05800
2013-03-25, 12:27
أنــا اليــوم متابــع بجــرم : تصويــر و تسجيــل شخــص دون إذنــه؟؟؟؟؟؟؟
و الضحية التي هي في الأساس متهمة في قضية السب و الشتم و التي على أساسها قدمــتُ القرص و الذي تم استبعاده صرحت فيما سبق أمام الضبطية القضائية بأني قمت بتصويرهـــا و تسجيلها علانيــة و تقدمت 04 شهود زور و نالت براءتهــا؟؟؟؟؟ لم يحضر أي شاهد جلسات المحاكمة.....
و اليوم قدمت 02 فقط من الشهود السابق استعمالهم ضدي و لم تذكر الشاهدين الآخرين؟؟؟؟؟
الشاهدان السابقان الجديدان و بعد صحوة الضميــر شهدا حقا أمام قاضي التحقيق و أقرا بأني لم أقم بتصوير أو تسجيل الضحية لا علانية و لاسرا و الحمد لله.
هــل ستتم معاينة محتوى القرص إن كان محتواه يضر بالضحية أم لا؟؟؟؟
في حالة معاينة محتوى هذا القرص الذي يحتوي على إهانة و سب و شتم ضدي من طرفها و من طرف أحد الشهود السابقين---لم يستدعى هذه المرة---- هل سيتم إعادة فتح قضية السب و الشتم التي رفعتها ضدهــا مسبقا و هي الآن على مستوى المحكمة العليا بعد طعن النيابة و طعني؟؟؟؟
ماذا سيكون مصير الشهود 04 حين شهدوا زورا وما مصير الشاهدين الذين عادا على شهادتهما السابقة و قدما شهادة حق؟؟؟؟
أرجو ردا سريعا لأن الجلسة أجلت إلــى تاريخ:01/أفريــل/2013 . الأسبوع المقبل إنشــاء الله.
علما بأنــي لم أوكــل أي محامــي ؟؟؟؟
و السلام عليكم و رحمـة الله
ابن سوق أهراس
2013-03-25, 17:10
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
سؤال:
هل شهادة الطبيب الشرعي غير قابلة للطعن؟
ما هو رأي القانون في الشهادة الطبية للطبيب الشرعي التي حررت في مستشفى تابع لولاية غير الولاية التي وقع فيها الاعتداء ( المزعوم).
افيدونا من فضلكم بالمواد التي تضبط مدى مصداقية شهادة الطبيب الشرعي
ملاحظة: مصير الناس تتلاعب به بعض العباد التي ليس لها ظمير
السلام عليكم انا استاذ محام لمن لديه اي استفسار او اي استشارة نحن في الخدمة وبعون الله نجد لكم الحل
هل توفير سكن لممارسة الحضانة يستوجب توفيره بعقد إيجار
السلام ان الموضوع مكتوب امامكم وانتضر جواب من فضلك
طلب مساعدة عاجلة عيوب قرار عزلي
تقرير هام الى نائبة برلامنية في خلاف بعد عزل من عمل اداري
بعد عطلة مرضية طويلة المدى من 13/06/2007 إلى 09/01/2008 استلمت الإدارة الجديدة (المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببواسماعيل ) شهادة طبية للعودة للعمل في 09/01/2008 (من الطبيب المعالج و طبيب طب العمال ) .لم يسمح لي بالعودة إلى العمل و لم يسلم لي أي قرار (شهادة للعودة إلى العمل بصفة قانونية و لم تسوى وضعيتي .
اثر هذا و من مبادرة من مديرة الوسائل البشرية، قمت بطلب كتابي إلى المدير للالتحاق بمصلحة المستخدمين في 20/01/2008 بعد الموافقة الكتابية للطلب من مديرة المصلحة فلم يستجيب المدير و لم يرد على طلبي إلى يومنا هذا.
بعد مقابلة المدير أكثر من مرة الذي تماطل في تسوية وضعيتي و بعدها رفض رفضا قطعيا رغبتي للعودة الى العمل ، رفعت شكوى في 03/03/2008 إلى مديرية الصحة لتيبازة و في 13/04/2008 غالى وزير الصحة للعودة إلى العمل و لم يجب احد .
ـ حيث استلمت اعذار في 14/04/2008 للالتحاق بالعمل و أني في غياب غير شرعي و الحقيقة أنني كنت في عطلة مرضية من 13/04/2008 إلى 03/05/2008 استلمها مدير المؤسسة بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام (21يوما ) .
ـ حيث استلم المدير عطلة مرضية من تاريخ 04/03/2008 إلى 25/03/2008 أي مدة 21 يوما بالبريد الموصى عليه مع وصل الاستلام .
ـ حيث استلم المدير عطلة مرضية من تاريخ 25/05/2008 الى15/06/2008 أي مدة 21 يوما بالبريد الموصى عليه مع وصل الاستلام .
ـ حيث راسلت المؤسسة العمومية الجوارية لبواسماعيل بطلب شهادة عمل قرار التعيين أو التسريح في 08/12/2010 عبر البريد الموصى عليه مع وصل الاستلام فلم يرد إلى اليوم .
ـ حيث رفعت دعوى قضائية ضد المؤسسة العمومية الاستشفائية بالقليعة (و ليس بواسماعيل) بتاريخ 29/12/2010 (بعد الاستفادة من المساعدة القضائية ) و جاء الحكم كالأتي : قرر المجلس الغرفة الإدارية علانيا حضوريا ابتدائيا
في الشكل : التصريح بعدم قبول الدعوى لسوء التوجيه
و جاء في حيثيات الحكم حيث ان المدعي برفعه هذه الدعوى ضد المؤسسة العمومية الاستشفائية بالقليعة بدلا من المؤسسة الجوارية لبواسماعيل يكون أساء في توجيه دعواه مما يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا في 01-06-2011 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حيث رفضت الإدارة استلام العطل المرضية على مستوى مصالحها مما اضطررت إلى تسليمها عبر البريد الموصى عليه (وثائق مرفقة )
ـ لا يمكن للإدارات العمومية رفض استلام الشهادة الطبية مهما كانت الظروف بعد استملها يمكن للإدارة ان تعين طبيبا أخر لفحص الموظف في حالة شكها في الشهادة المقدمة بناء على المادة 203 للأمر 03.06 المؤرخ في 15/07/2008 ينص " يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية ان تقوم بأجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا " في هذه الحالة يتعين على الطبيب تقديم تقرير حول صحة الموظف فيمكن ان يكون رأيه مطابقا للشهادة المقدمة و انه يصرح الحالة الصحية للموظف لا تستدعي منه أي عطلة مرضية أو يقرر منحه أسبوعا فقط .
لا يوجد أي علاقة بين الطبيب الذي يعين من طرف هيئات الضمان الاجتماعي و الطبيب المعين من قبل الإدارة.
فطبيب الضمان الاجتماعي دوره ينحصر في تحديد قيمة الأيام المقبولة للتعويض فقط اما الطبيب المعين من قبل الإدارة يتمثل دوره التأكد من صحة الشهادة المقدمة و على أساس ما يشهد يتم الاعتماد في تبرير الغياب من عدمه
* حسب نص المادة 31 من المرسوم 302.82 المؤرخ في 11/09/1982 توقف علاقة العمل قانونا بسبب مرض العامل حتى
يشفى و ذلك تبعا للشروط التي ينص عليها القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي , مما يبطل الاعذار حيث كنت في عطلة مرضية في الفترة التي وصل فيها الاعذار في 14/04/2008 .
* لم تحترم الإدارة ,تدابير المنشور 1024 المؤرخ في 21/09/1993 تنص على توجيه اعذار أول و الاعذار الثاني قبل 48 ساعة فهي أرسلت الاعذار الأول بتاريخ 26/02/2008 و الثاني 14/04/2004 أي مدة اكثر من شهر مخالفة للمنشور الذي ينص على اجل 48 ساعة بين الاعذار الأول و الثاني.
ـ حيث ان افترضنا ان الإدارة قامت بعزلي بموجب المادة 184 امر 03،06 المؤرخ في 15/07/2006 التي تنص اذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل ، دون مبرر مقبول ، تتخذ السلطة التي صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب ، بعد الاعذار ، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
التنظيم متمثل في المنشور 1024 المؤرخ في 21/12/1993 و المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2001 الصادرين عن مديرية العامة للوظيف العمومي المتعلق بطرق اعذار الموظفين الموجودين في وضعية التخلي على منصب عملهم و إجراءات عزلهم و كذلك حقوق الموظف و جاء فيه ما يأتي :
ـ حددت المادة (130) من المرسوم رقم 59.85 المؤرخ في 23/03/1985، الإجراءات التأديبية الواجب مباشرتها ضد الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما من شأنه ان يؤدي إلى تسريحه .
ـ يجب مباشرة الإجراءات التأديبية فور معاينة الخطأ ،بناء على تقرير يتم إعداده من طرف الرئيس السلمي المباشر للموظف المعني و إرساله إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين .
ـ يجب للإدارة توجيه اعذارين خلال 48 ساعة عن طريق البريد الموصى عليهما فان لم يلتحق الموظف بمنصبه في 48 ساعة فان على الإدارة توقيف المعني و انتظار مهلة شهرين ابتداء من تاريخ التوقيف ، فإذا لم يلتحق أو لم يقدم ما يبرر غيابه يعزل .
يمكن للموظف تقديم طلب التحاق بمنصبه مرفقا بالوثائق تبرير غيابه إلى الهيئة المستخدمة، يتعين على الهيئة المستخدمة عرض حالتك على لجنة التأديب.
ـ في حالة عدم عرض الموظف على لجنة التأديب او رفض لجنة التأديب إلغاء مقرر العزل فانه يمكنك اللجوء إلى لجنة الطعن الولائية بموجب المادة 67،66،65 للأمر 03.06 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية كما جاء في المنشور رقم 05 المؤرخ في 11/04/2003 الصادر عن مديرية الوظيف العمومي .
* لم تحترم الإدارة ما جاء في المادة 130 من المرسوم 85،59 المؤرخ في 23/03/1985 منها: " يجب ان تسوى وضعية هذا الموظف الموفقة في اجل (02)شهرين ابتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه .
و خلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك و إذا عارضت اللجنة التسريح يتقاضى المعني كامل راتبه ، و تعاد إليه حقوقه و إذا لم تجتمع اللجنة في الأجل المذكور أو لم يبلغ مقررها للمعني ، تعاد إليه حقوقه ويتقاضى كامل راتبه .
ـ لم تحترم تدابير المادة 64 من المرسوم 302،82 المؤرخ في 11/09/1982 التي جاء فيها انه " لا يمكن ان تسلط العقوبة التأديبية على العامل بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على معاينة الخطأ المرتكب .
ـ حيث في غياب أي قرار تأديبي أو جواب على الشكاوى المتعددة و طلب الإدماج ، يعد هذا خرقا لقاعدة جوهرية تعد من النظام العام بحق الدفاع المعترف به دستوريا ،تشريعيا و تنظيميا ، و بالتالي يفهم أننا في حالة عدم تسوية وضعية و ان الإدارة تتعسف من خلال خرقها القانون في استمرارها في عدم تسوية الوضعية المجهولة بشكل نهائي و نص المادة96 من الامر06.03 المؤرخ في 15/07/2006 كالتالي "يبلغ الموظف بكل القرارات المتعلقة بوضعيته الإدارية و تنشر كل القرارات الإدارية التي تتضمن تعيين و ترسيم و ترقية الموظفين و إنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية " .
* عدم تبليغ قرار تأديبي حرمني من حقي في الطعن فيه و إلى لجان الطعن الولائية أو الوزارية فالإدارة ملزمة بالتبليغ بقرار العقوبة التأديبية المتخذة في حقي و ينبغي ان تعلم الموظف بأنه في وسعه رفض الطعن خلال 15 يوما إمام لجنة الطعن التي تفصل إلزاميا في الطعن خلال (03) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الطعن إمامها كما جاء في المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2003 و المرسوم رقم 10-84 المؤرخ في 14/01/1984
------------------------------------------------------------------------------
استلم المعني من البريد الموصى عليه الاعذار الأول في 26/02/2008 لغياب غير مشروع منذ تاريخ 09/01/2008 ..
(اعذار الموقع من الإدارة بتاريخ 20/02/2008 ) .
استلم المعني من البريد الموصى عليه اعذار الثاني في 14/04/2008 لغياب غير مشروع .
( اعذار الموقع من الإدارة بتاريخ 01/04/2008 )
استلمت الإدارة شهادة طبية للعطلة المرضية ب 21 يوما منذ تاريخ 13/04/2008 استلمها في 27/04/2008 عبر البريد الموصى عليه مع وصل الاستلام
استلمت الإدارة شهادة طبية للعطلة المرضية ل 21 يوما بتاريخ 06/05/2008 أسلمتها في 13/05/2008 عبر بريد الموصى عليه مع وصل الاستلام.
استلمت الإدارة شهادة طبية للعطلة المرضية الإدارة شهادة طبية للعودة للعمل في 09/01/2008 من الطبيب المعالج وطبيب العمل
ايمان مسجد الحياة
2013-03-30, 21:07
سيدي لقد أعجبت كثيرا بموقعكم الإلكتروني هذا و لذا أطرخ أمامكم قضية أحد زملائي في العمل و التي اسرد وقاءعها كالأتي:
الموضوع: محاولة أثبات زواج عرفي من طرف سيدة ( باطل و بهتان)
المدعية : تبلغ من العمر 60 سنة ( مغتربة بفرنسا مزدوجة الجنسية)
المدعي عليه يبلغ من العمر 35 سنة
الوقائــــــــــــــــــــــــع:
- تعرف رفيقي لي على سيد ة تكبره سنا عن والدته و كانت بحالة صحية حرجة و رأفى بها.. كما أنه عرفها على أهله، و أصبحت تعتبر فردا مقربا لأفراد العائلة..... إلا أنها كانت تخبئ نية سيئة، و بعد مرور حوالي 03 سنوات أصبحت هذه المرأة تختلق المشاكل، حيث حاولت تزوجيه بإبنتها إلا أنه رفض و بعدها عرضت عليه الزواج من فرنسية، و مغادرة التراب الوطني... إلا أنه رفقض الأمر أيضا، و بعد أن أعرب لها في نيته بالإرتباط بجزائرية رفضت الأمر و بدأت تخلق له مشاكل لا تعد و لا تحصي، إلا أنه و بعد أن تفطن لنيتها الخبيثة، حيث إتضح له عشقها له، رفض الأمر و تركها لحالها... إلا أنها لم تتقبل الأمر.. و بعد أن تأكدت من نيته من الزواج رفضت ضده عارضة إفتتاحية تدعي فيها بأنه تزوج بها زواج عرفي و تريد إثباته، و أحيكم عما بأما يلي:
- هذه السيدة متزوجة من رجل فرنسي أشهر إسلامه بفرنسا... و عقد زواجها معترف به في الجزائر، و لم تطلقه إلا منذ حوالي سنة، و لم يتم تسجيل الطلاق بعد في الجزائر.......
- أسندت تاريخ الواقعة بتاريخ شهر نوفمبر من سنة 2008، عندما كان رفيقي يعمل بإحدى ولايات الجنوب... أين قامت في يوم أمن أيام شهر نوفمر من السنة المذكورة بإعداد وليمة و تقديمها إلى مقر عمله على اساس أنها معروف و صدقة، و هي تتحجج بها حاليا على انها وليمة الزواج العرفي الذي لا اساس له من الصحة.
- المدعية تملك بعض الصور لرفيقي و هو في سرير نومه في بيت الأهل، ألأين كانت تداعبه ( لا اقصد المداعبة الجنسية) بل مجرد لعب كلعب الولد مع أحدى محارمه أو والدته و التي تم إلتقاطها من طرف إبنتها المغتربة بفرنسا..... قدمتها في عارضتها لإثبات إدعاءاتها بطلانا و بهتانا.
- سيدي لقد تم إستدعاء رفيقي غلى المحكمة قسم شؤون الأسرة بعد أن تم تحرير عارضة إفتتاخية من طرف المدعية من أجل إثبات زواج عرفي.... بينما رفيقي يؤكد أن كل هذا بهتانا و باطلا و أن جاء بعد محاولة الزواج على سنة الله و رسوله من إبنة بلده التي وجد فيها مواصفات الزوجة المسملة.
- سيدي رفيق حاليا حائر و مظطرب و يخشى من إدعاءات الشاكية كونها تملك المال و النفوذ مما قد يمكنها من تحقيق غرضها ظلما و بهتانا............. لذى ألتمس منكم أخذ القضية على سبيل الجد و في أمس الحاجة غلى نصائحكم القانونية في هذا الأمر و إبعاد مكر و خبث هذه السيده عنه التي كان يعتبرها بمثابة والدة أو خاله لا أكثر.
mouh xavi
2013-03-31, 17:08
السلام عليكم اخواني وأخواتي أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية أنا أرفع قلمي لأطلب منكم المساعدة في مسألة قانونية وهذا هو الموضوع بالتفصيل
تزوجت بالفاتحة والجماعة في سنة1991 لظروف عائلية وبعدها حملت زوجتي وفي الشهر التاسع عقدت عليها بالبلدية أي في سنة1993 وبعد15 يوم أنجبت طفلا لكن لم يقبل تسجيله في دفتر العائلة وذلك بسبب المدة القانونية (يجب على العقد أن يكون قبل3 أشهر من الولادة) مع العلم بأنه مسجل في البلدية ببطاقة التعريف الوطنية(الأب)
أرجو منكم مساعدتي بالإجابة على الأسئلة التالية:
1-ماذا أفعل لأسجل إبني في الدفتر العائلي؟(مع الشرح بالتفصيل)
2-ما هي الوثائق اللازمة لذلك؟
3-إلى أين أذهب لإيداعها؟
4-هل هناك أي عقوبة قانونية أو غرامة مالية ؟
أرجو أن تدلوني وجزاكم الله خيرا
إيناس جواهر
2013-04-01, 18:52
السلام عليك استاذ
اود ان استفسر عن صديقة لي كانت قد تحصلت على رخصة فتح مكتب محاماة منذ مدة قصيرة الا انه صادف انها نجحت في مسابقة توظيف وقامت بامضاء عقد التوظيف في ادارة
هنا ماهي الاجراءات التي ينصح لها بمباشرتها لتتوقف عن عمل المحاماة مؤقتا و قانونيا الى ان تعمل في الادارة مدة معينة نظرا لصعوبات مادية صادفتها
ارجو الرد في اقرب وقت ممكن
والف شكر
أريد كتابة عريضة افتتاحية في المنازعة الضريبية وهذه هي القضية
لفائدة سعود رمضان جاء على لسانه أنه وقع في خطأ إذ قام بدفع رسم على النشاط المهني الفرينة لصالح المدعى عليها مديرية الضرائب ممثلة في مديرها الكائن بالمسيلة رغم ان هذه المادة معفاة من الرسم محتكما الى قانون المالية 2006 حيث أن مادة الفرينة وفقا لأحكام المادة 220 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 96/132 تعد معفاة من الرسم على النشاط المهني وأن جميع الولايات في القطر الجزائري استفادت من الإعفاء الخاص بالرسم على النشاط المهني وأنه يطالب بإسترداد المبلغ المدفوع 4000000 دج الذي دفعه سنة 2006
ماهي الإجراءات الواجب اتباعها ؟
حرر عريضة في حال كنت وكيلا عن السيد سعود رمضان
من فضلك أريد عريضة إفتتاحية مستوفية كل الشروط
نحن ورثة المرحومة والدتنا (أب +ثلاثة إخوة +6 أخوات) لإنهاء حالة الشياع لأرض مع خالتي التوهبت بدورها قطعة الأرض لابنتها قمنا برفع دعوى قضائية فعينت المحكمة خبيرا قصد تحديد القطعة الأرضية وقسمتها فقام بذلك وأعد الخبرة ثم قمنا بارجاع القضية إلى المحكمة فوافقت المحكمة غلى القسمة وأيضا أخرجت خالتي من الخصام وحلت ابنتها مكانها بموجب عقدالهبة.
ذهبت الى محضر قضائي قصد تنفيذ الحكم واسترجاع نصف تكاليف القضية وبعد ثمانية أيام أخبرني بأنه خارج في عطلة ونصحني بالتوجه إلى أي مجضرآخر فتوجت إلى أحد المحضرين لكن هذا المحضر أخبرني أنه لايمكن تنفيذ هذا الحكم إلا بغد رفع دى استعجالية لتعين نفس الخبير من أحل تجسيد مضمون الخبرة على الواقع ونصحني بالتوجه إلى كاتب عمومي لرفع هذه الدعوى .
وايضا طلب مني احضار جميع التبليغا ت والاستداءات من بداية القضية.
المطلوب هل الاجراءات التي طلبها مني صحيحة وهل في رأيكم أذهب إلى الكاتب العمومي أو أرجع إلى المحامي.
ايمان مسجد الحياة
2013-04-05, 15:37
ostad men fadlak ek ijaba
السلام عليكم
عندي 10 ايام ازدواجية الوظيفة
كنت أستاذ في الجامعة a , ثم في الجامعة b
ماهي وضعيتي القانونية
شكرا
chic.lady
2013-04-06, 19:43
السلام عليكم
أردت الاستفسار عن موضوع جد مهم بالنسبة للعائلة
و هي ما هي الاجراءات التي على العائلة القيام بها ضد الابن العاق الذي يضرب والديه و اخوته مع السب و الشتم الفاحش و التهدديد بتفجيل المنزل (هناك شهود منهم الشرطة التي كانت حاضرة)
و هل يجب أن يوكل الشاكي محامي في القضبة أو ليس مهم
و ما هي مدة العقوبة التي يمكن أن تسلطها عليه العدالة مع أنه هدد الوالدين بأنه عند خروجه من السجن سيقتلهما
أرجو اجابتي في أسرع وقت فالمحاكمة ستكون غدا
و بارك الله فيكم
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ا ليكم هذه القضية أستاذ من فضلكم:
رجل لا ينجب كفل ابن اخاه و هذا الرجل استفاد من سكن opgi فقام يالتنازل عن هدا المسكن لابن أخاه الدي يكفله و هو الدي قام بدفع مستحقات و مبلغ opgi لكن لم يتحصل على عقد الملكية باسمه بل بقيت باسم عمه و كانه مستاجر لدى opgi و سيبقى كدلك لمدة 10 سنوات بعد تسديد مصاريف opgi بعد مرور سنتين توفي العم ما مصير السكن هل يدخل في التركة ام انه ملك للابن المكفول و بالتالي خارج عن نطاق التركة
و شكرا جزيلا
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir